الشرح
إيش؟ تحوز للمرأة إيش؟ ( 00:04)
الأول إيش قال في سنده؟
( الحديث الأول أحسن الله إليك ذكره المحشي قال صحيح أخرجه مالك في الموطأ وعنه الشافعي والبيهقي)
هاه صحيح؟
(حكم بصحته -أحسن الله إليك، قال: أخرجه مالك في الموطأ وعنه الشافعي والبيهقي وإسناده صحيح)
من الذي يقول هذا؟ المحشي عبد الرزاق المهدي .
إيه المعروف أنه ضعيف إيش قال ؟ فيه رجل مجهول، نعم إسناده صحيح؟ هل عرف المجهول؟ ما يكفي التصحيح بالإجمال ما يكفي، نعم، لكن لو تزوج وصار له الأولاد صار ميراثه أولاده ولزوجته، لكن لا هذا المفروض لقيط صار له مال وليس له زوجة، إذا كان له زوجة تأخذ المال، تأخذ المال نصيبها والباقي يكون لبيت المال ، وإذا كان له بنت تأخذ المال فرضاً ورداً يعني أقول بالرد، أما إذا لم يكن له أحد يكون في بيت المال، وعلى القول الثاني يكون، نعم؟
سؤال:
(01:29)
الجواب:
على كل حال يراجع إذا ثبت يكون هذا الخليفة الراشد ، سنة الخليفة الراشد، النبي ﷺ قال وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، إذا ثبت يحتاج إلى مراجعة وتأمل إذا زالت الجهالة، نعم، إن ثبت يكون تقوى باختيار شيخ الإسلام -رحمه الله، وقول ابن القيم.نعم.
سؤال:
(02:38)
الجواب:
كلاب الصيد لا ما له قيمة هذا الكلام لا كلاب الصيد ولا غيره، نعم، ما يكفي ما بكل أحد يقرأ الورقة، لا بد من إعادة تعريف، لكن مع الورقة يعاد لأن ما كل أحد يقرأ . نعم.
سؤال:
ابن حجر في الفتح الحديث قال قوله: ويقرأ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قال في راية شعبة، قال: فجعل يقرأ عليها بفاتحة الكتاب، وكذا في حديث جابر وفي رواية الأعمش، فقرأت عليه الْحَمْدُ لِلَّهِ ويستفاد منه تسمية الفاتحة الحمد، والْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، ولم يذكر في هذا الطريق عدد ما قرأ الفاتحة، لكنه بينه في رواية الأعمش وأنه سبع مرات و وقع في حديث جابر ثلاث مرات والحكم للزائد.
الجواب:
هذا يذكر كلام من؟
(هذا ابن حجر ) والحكم للزائد ؟ ( في رواية الأعمش سبع مرات، وفي حديث جابر ثلاث مرات) إن لم يكن الأعمش انفرد، انفرد بهذه الرواية، فإذا انفرد بها عن غيره قد يحكم للنسائي و غيره بالشذوذ (الظاهر أنه منفرد) في كونه سبع مرات ثم أيضاً الغالب الآن الأغلب الذي ورد الآن أنك تقرأ ثلاث مرات، الأقرب ثلاث مرات إذا انفرد بها على المتقدمين على النسائي وغيره يكون شاذا ، تقدم بقول أو أكثر. ها ؟
سؤال
له شواهد يعني أذكار أخرى تكرر سبع مرات
(وش مثل ؟)
مثل حسبي الله، أذكار الصباح ومثل أعيذك بعزة الله وقدرته أو (4:50).
الجواب:
الأكثر ثلاث مرات، الأكثر ثلاث مرات، ما ورد على كل حال الرواية لكن، والأعمش ثقة أقول الأعمش ثقة، من قال إن الزيادة ثقة مقبولة يقبلها، ومن قال إن الثقة إذا خالف الأكثر وأن الواحد إذا خالف الأكثر يكون شاذا يعتبره شاذا . نعم.
السؤال:
قال أحسن الله إليك: في وقتنا هذا لو أراد أحد أن يحيي أرضا ليسكنها أو ليزرعها، منعه أهل تلك القرية علماً أنها لا تملك لواحد بعينه منهم، فهل فعلهم جائز؟ ويقولون إنها ملك القرية وهو خارج عنها.
الجواب:
في هذا يرجع إلى ولي الأمر في هذا الآن الأحياء والطاعة .نعم.
سؤال:
قال فضيلة الشيخ -غفر الله لك: هل استخدام الهاتف في الدوائر الحكومية من اللقطة الحقيرة من السوط أو العصا، أو أنه لا يجوز استخدامه وجزاكم الله خيرا.
الجواب:
الظاهر أنه لا يجوز أن (5:52) ما هي من اللقطة لأن هذا مخصص للعمل. نعم.
سؤال:
(6:1)
جواب:
قد يقال إن هذا شيء يسير، الأقرب أنه شيء يسير، هل يؤثر الآن، ما يؤثر الظاهر شيء يسير ويتسامح فيه إن لم يكن يشغله عن العمل، إن لم يكن يشغله عن العمل، والظاهر أن هذا قد يكون فيه (6:25) مسألة الشحن أسهل إلا إذا كان يشغله عن العمل أو إنه إذا شحنه مثلاً يكلم ويشغله عن العمل ويترك العمل، لا. نعم .
سؤال:
(6:40)
الجواب:
هذا بدنه فيه، لأن هذا التعلم والتعليم مما يفعل في المسجد نعم، المساجد بنيت لهذا، التعلم والتعليم والصلاة والذكر.
سؤال:
الدروس(7:00)
الجواب:
لا بد من إذن، لا بد من إذن.نعم .
(المتن)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، -فغفر الله لك يقول الإمام أبو محمد بن قدامة -رحمه الله :
باب السبق
تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والسهام
(الشرح)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
باب السبق.
السبق إذا كان بالإسكان يعم المسابقة بعوض أو بغير عوض، وإذا قيل السبَق بالفتح يكون خاصاً بالمسابقة التي فيها عوض،بالمسابقة التي فيها عوض، قال سَبَق سبق العوض الذي يؤخذ في المسابقة. أما السبق بإسكانها: عام مسابقة عامة.
وتجوز المسابقة في كل شيء بدون عوض على الأقدام وعلى الخيل وعلى الإبل وفي غيرها مما يشرع المسابقة فيه، وعلى الزوارق، والحجة في ذلك ما ثبت (أن النبي ﷺ سابق عائشة على الأقدام، فسابقها مرتين: وفي المرة الأولى سبقته لما كانت خفيفة اللحم، وفي المرة الثانية سبقها لما كانت كنزت اللحم فسبقها فقال: هذه بتلك. وسابق سلمة بن الأكوع رجلاً من الأنصار، وصارع النبي ﷺ ركانة فصرعه.
فلا بأس بالمسابقة بالخيل أو على الإبل أو على الأقدام أو على الزوارق وما أشبه ذلك من الآلات الحربية التي لا محظور فيها، أما السيارات فلا ينبغي المسابقة بها؛ لأنها فيها خطر وتفضي إلى الهلاك.
وأما السَبَق بالفتح فهو العوض الذي يؤخذ على السباق، فالسبق جائز بدون عوض، جائز في كل ما يسابق فيه أما العوض فلا يؤخذ إلا على ثلاثة : الإبل، والخيل، والسهام، لقول النبي ﷺ: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، والنصل: هي السهام والرماية، أو خف والخف: هو الإبل، والحافر: الخيل، فلا بأس أن يؤخذ العوض على المسابقة على الخيل، ولا بأس أن يؤخذ العوض على السباق في الإبل، ولا بأس أن يؤخذ العوض على الرماية بالسهام، مثل المسابقة على السهام الرماية أينا يصيب، الذي يصيب له كذا وكذا له كذا من العوض، والذي يسبق على بعيره له كذا وكذا، والذي يسبق على خيله له كذا وكذا، على تفصيل سيأتي في العوض. نعم من أول [باب..].
(المتن)
باب السبق.
تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها
(الشرح)
بغير جعل: بغير عوض بدون أجرة بدون شيء لا بأس ، مثل المسابقة على الأقدام وعلى خيل بدون مال يدفع لا بأس، جائز في كل ما يجوز السباق فيه. نعم.
(المتن)
(الشرح)
مثلاً: لو خرجت في البر أنت وزميلك أردت أن تتسابق على الأقدام لا بأس تتسابقون بدون شيء أما بدراهم لا، أما أن تقول: نتسابق أنا وإياك نتسابق على الأقدام ومن سبق فله مئة ريال، هذا ما يجوز على الأقدام، لا يجوز إلا في ثلاثة: في الإبل، والخيل، والسهام، لكن المسابقة بدون مال لا بأس به، : نتصارع مثلاً، السباق على الدرجات ما فيها خطر وما أشبه ذلك لا بأس به.
السؤال:
(11:22)
الجواب:
ولو كان،لا يجوز إلا في هذه الثلاثة ولو كان من خارج، هذا من خارج إذا كان في الثلاثة خاص، أما في غير الثلاثة فلا يجوز لا من خارج ولا من غيرهما. يعني: السباق على الأقدام ما يجوز بمال، ويجوز بدون مال، والمال ما يؤخذ إلا على ثلاثة: الإبل، والخيل، والسهام.
سؤال:
(11:44)
الجواب:
فهذه فيها كلام المسابقات العلمية الشرعية ، فبعض أهل العلم له كلام فيها، ليس مقصود منها الدنيا، (12:00) ما يؤخذ عليها دراهم ما يجوز يعني دراهم.
(جوائز عفا الله عنك؟)
لا هذا باب الجعل هذا إذا جعل الإنسان هذا يدخل في باب الجعالة، نعم؟ لا ما يصلح إلا في الثلاثة نعم.
(المتن)
أحسن الله إليك، قال:
تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والسهام لقول رسول الله ﷺ: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر.
(الشرح)
بعض الوضاعين كان الخليفة المهدي مولع باللعب بالطيور، فجاء بعض الكذابين يريد أن يؤيد الخليفة ويدخل السرور عليه، فروى له الحديث بهذه الصورة: قال رسول الله ﷺ: (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح) فزاد: (أو جناح)، فلما قفى قال المهدي : والله إن القفا لقفا كذاب، وبعدين ترك اللعب بالحمام لما رأى هذا الوضاع وضع ، المقصود أن هذا الحديث ما فيه إلا الثلاثة نصل أو خف أو حافر .نعم.
سؤال:
(13:32)
الجواب:
نعم ترك اللعب بها.
نعم. ها؟ إيش؟ (13:48)
منهي عنه، هذه مسألة أخرى هذه مسألة اللعب بالحمام إذا كان فيه إيذاء لها، وكذلك الحيوانات كأن تجعل بعض التيوس تتناطح والإبل ويؤذي بعضها بعضاً فهذا ممنوع؛ إيذاء الحيوان، فمثلاً جعل التيوس تتناطح أو الأبقار أوالثيران أو الحمام يضرب بعضه بعضاً لا شك أن هذا ممنوع. نعم.
سؤال:
ما ورد نص صريح بهذا الفعل التحريش بين الدواب؟
الجواب:
بلى ورد .نعم.كذلك من اتخذ غرضاً، غرض يعني: يجعله إشارة فيرمونه، ولما رأى ابن عمر أناساً جعلوا طيراً يرمونه قال: لعن الله من فعل هذا، سمعت الرسول ﷺ يقول: لعن الله من اتخذ الروح غرضاً جعله إشارة يرمونه.نعم.
(المتن)
(إيش؟ المستبِقِين أو المستبِقَين؟) المستبِقَين ، قال-أحسن الله إليك:
(الشرح)
نعم، هذه الصورة، صورة أن يكون الجعل من غير المتسابقين من شخص ثالث ، يتسابق زيد وعمرو وكل واحد منهما عن بعير، فجاء بكر وقال: أنا أجعل للسابق منكما ألف ريال، فهذا لا بأس به؛ لأن العوض من شخص ثالث، من شخص ثالث لا بأس. نعم
فالذي يسبق يأخذ ألف ريال، كذلك السباق على الخيل، على الإبل، الذي يصل فرسه الأول له ألف ريال،كذلك إن كانوا يترامون قال: الذي يصيب الهدف، الغرض فله ألف ريال، من شخص ثالث لا بأس. نعم.
(المتن)
(الشرح)
إن كان من أحدهما، زيد قال: أنا أخذ ألف ريال للسابق، فسبق زيد يأخذ يبقى الألف له أو جاءا معا متسابق آخر يبقى الألف له، تأتي الصورة الثانية، نعم.
(المتن)
( وإيش؟ وإن سبق الآخر)
(الشرح)
فتكون ثلاث صور: الصورة الأولى: سبق المخرج في هذه الحالة، الصورة الثانية: جاءا جميعاً ولم يسبق أحدهما الآخر فهي للمخرج ، الصورة الثالثة: سبق الثاني فتكون له. نعم
(المتن)
(الشرح)
هذا إذا كان الإخراج منهما جميعاً حتى يأتي محلل ثالث. نعم . أعد وإن أخرجا جميعاً نعم.
(المتن)
(الشرح)
إيش قال عليه المحشي؟
الشارح..
قال أحسن الله إليك في تخريجه أبو داود: قال ضعيف، أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، وابن ماجة والدارقطني والحاكم والبيهقي وأحمد كلهم من حديث أبي هريرة، وفيه ضعف؛ بسبب سفيان بن حسين وهو الراوي عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً.
وتابعه سعيد بن بشير عن الزهري به، وأخرجه الحاكم وقال: إسناده صحيح.
الشرح..
لكن سعيد بن بشير ضعيف، والحاكم متساهل -رحمه الله .نعم.
الشارح..
قال-أحسن الله إليك: قال ابن حجر في تلخيص الحديث : وكذا صححه ابن حزم، وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري، وقد رواه معمر وعُقيل عن الزهري عن جماعة من أهل العلم، قال أبو داود: وهذا أصح عندنا، وقال أبو حاتم: أحسن أحواله أن يكون موقوفاً على ابن المسيب، فقد رواه يحيى بن سعيد عنه من قوله، انتهى كلام أبي حاتم.وكذا هو في الموطأ عن الزهري عن ابن المسيب قوله، وقال ابن أبي خيثمة: سألت عنه ابن معين فقال: هذا باطل، وضرب على أبي هريرة.انتهى.ومتابعة سعيد بن بشير واهية؛ لكونه ضعيفاً، والثقات يروونه عن ابن المسيب قوله، كذا رواه مالك.
الخلاصة: هذا حديث قال عنه يحيى: إنه باطل، وكذا أبطله أبو حاتم -أي: كونه مرفوعاً- وكذا رجح عدم وصله أبو داود فلا يلتفت إلى تصحيح الحاكم له، ولا إلى تصحيح ابن حزم، وضعفه الألباني في الإرواء.
هذا كلام من؟ كلام المحقق عبد الرزاق المهدي.
الشرح..
على كل موقوف ، تكلم عليه تعليق؟ تكلم الشارح . إيش قال ؟
الشارح..
قال أحسن الله إليك:
مسألة، وإن أخرجا جميعا لم يجز لأنه يكون قماراً إلا أن يدخل بينهما محللاً وهو ثالث لم يخرج، يكافئ فرسه فرسيهما ، أو بعيره بعريهما، أو رميه رميهما، لما رواه أبو هريرة وذكر الحديث.
أحسن الله إليك، قال: فجعله قماراً إذا أمن أن يسبق ولا كل واحد منهما أن يغنم أو يغرم، وإذا لم يؤمن أن يسبق لم يكن قماراً لأن كل واحد لا يخلو من ذلك.
الشرح..
إلا إذا جعل ثالثا إيش؟.
الشارح..
قال أحسن الله إليك: إلا أن يدخل بينهما محللاً وهو ثالث لم يخرج، يكافئ فرسه فرسيهما ، أو بعيره بعريهما، أو رميه رميهما، لقول رسول الله، وذكر الحديث.
الشرح..
الحديث فيه ضعف، لكن العلة في هذا أنه يكون قماراً إذا أخرجا جميعاً؛ لأنه إما أن يَغلب وإما أن يُغلب، إما أن يسبق هو فيكون غانماً، وإما أن يُسبق فيكون غارماً، لكن إذا كان معهما ثالث صار في احتمال أن يسبق الثالث، وعلى هذا فلا يكون غانماً ولا غارماً، يأمن أن يكون غانماً أو غارماً، بخلاف ما إذا كانا اثنين، فإنه لا بد إما أن يكون غانماً أو غارماً، لكن إذا كان معهما ثالث، فإنه يأتي أمر ثالث، فإنه يحتمل وقد يغلب على الظن أنه لا يكون غانماً ولا غارماً.
الحاصل أن العوض إذا كان من شخص ثالث فلا بأس، وإذا كان من أحدهما فلا بأس، وإذا كان منهما جميعاً فلا يصح إلا إذا كان معهما ثالث.والحديث ضعيف، ولكنه من قول ابن المسيب، وقول التابعين إذا لم يكن في الباب يعني شيء، يحتج به بعض أهل العلم؛ كالإمام أحمد وغيره، فإذا لم يكن في المسألة إلا قول صحابي أو تابعي فيستأنس به.
والمقصود أن هذه المسألة وهي: السباق على الإبل أو الخيل أو السهام لا بد أن يكون العوض إما من شخص ثالث أو من أحدهما، أما إذا كان العوض منهما جميعاً فلا يصح إلا إذا أدخلا ثالثاً حتى يزول احتمال الغنم أو الغرم وتزول مسألة القمار؛ لأنه إذا قال: أنا ألف وأنت ألفين، من غلب منا فله ألفين، إذا كان اثنان لا بد إما أن تكون غانما وإما أن تكون غارما، إما أن تسبق أنت فتأخذ الألفين وإما أن تسبق فيأخذ صاحبك الألفين، فإن سبقت كنت غانماً وإن سُبقت كنت غارماً. أما إذا أدخلا ثالثاً زال المحظور لاحتمال أن يسبق الثالث فلا يغنمان ولا يغرمان.نعم.
سؤال:
(23:43)
الجواب:
مثل ما سبق فيها ثلاثة أحوال:
الحالة الأولى: أن يكون العوض من شخص خارج.
الحالة الثانية: أن يكون من أحدهما، وهاتان الصورتان جائزتان.
الحالة الثالثة: منهما جميعاً، وهذه لا تجوز إلا إذا أدخلا معهما ثالثاً، حتى تزول مسألة القمار،حتى تزول صورة القمار؛ لأنه إذا كانا اثنين وأخرجا فيكون قماراً؛ لأن أحدهما غانم أو غارم على كل حال، أما إذا دخل ثالث فيزول هذا؛ فلا يكون غانماً ولا غارماً على كل حال فقد يسبق الثالث فلا يصيرغانماً ولا غارماً. نعم.
(المتن)
أحسن الله إليك
(إيش؟ قبل فإن أحرز إيش؟ )
(الشرح)
يعني ما يكون ضعيف احتمال أنه يسبق على كل حال لا؛ لأنه إذا كان ضعيفا أقل منهما فرسه أضعف أو بعيره أضعف صار يغلب على الظن أنه يسبق فتأتي مسألة القمار فيكون أحدهما غانما أو غارما، لا بد يكون يكافئ، فرسه يكافئ فرسيهما بعيره يكافئ بعيريهما، نعم، حتى تزول صورة القمار. نعم.
(المتن)
أحسن الله إليك.
(الشرح)
متى يأمن؟ يأمن إذا كان الفرس مكافئ، أما إذا كان غير مكافئ ما يأمن، وهذا الصواب أنه موقوف على سعيد بن المسيب رفعه ضعيف .نعم.
(المتن)
(الشرح)
لا بد من تحديد المسافة، بأن تكون من كذا إلى كذا؛ لأن النبي ﷺ سابق بين الخيل من الحفياء إلى العقيق أو إلى ثنية الوداع.وتسابقت الخيل التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، فلا بد من تحديد المسافة من كذا إلى كذا، مسافة كيلوين أو ثلاثة كيلو، لا بد من تحديد المسافة نعم.
وإيش؟
(المتن)
(الشرح)
الغاية، التي يتسابقان إلى كذا إلى مسجد بني زريق .نعم
(المتن)
(الشرح)
قدر الإصابة إذا كان في الرماية بالسهام، يقول مثلاً: الإصابة تكون مقدارها كذا وكذا، عرضها كذا طولها كذا، بالسنتيمتر، أو تكون الإصابة في الوسط، ما تكون في آخر الهدف، ولا تكون في طرفه، لا بد أن تكون في الوسط، تحديد فلا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية وقدر الإصابة، النهاية نهاية ،نهاية السباق إلى كذا إلى مسجد بني زريق .
نعم، إيش؟ السهام السهم إذا أصاب نعم.
(المتن)
(الشرح)
صفة الإصابة، تكون الإصابة مثلاً لا بد أن يكون الخرق طوله كذا بالسنتيمتر، وعرضه كذا، وعدد الرشق ،الرشق يكون رميتين، ثلاث، أربع، تبين تقول أنا أصبت الهدف لكن ما خرقت إلا خرقا بسيطا مثل الإبرة هذا ما يكفي لا بد أن يكون الخرق واسع، طوله كذا وعرضه كذا يبين عدد الرشق، الضربات، وسعة الإصابة، يكون سعته كذا تكون في وسط الإشارة ولا تكون في الآخر ويكون مقدارها كذا والخرق مقداره كذا وكذا.نعم.
(المتن)
أحسن الله إليك.
( إيش؟ وإنما ؟)
(إيش قال عليه الشارح؟)
قال لأن المقصود منها الإصابة وليس البعد مقصوداً .
إيش البعد معروف أنه محدد، أنهما يقفان في مكان ويرميان لمكان، (قد يكون بعد الإصابة فيما تصيب،)
بعدها إيش؟ ( مثل السهم )
هذا سبق محدد، محدد بعد الإصابة والمقدار، والغاية والمسافة وعدد الضربات الرشق، وكذلك الإصابة تكون في الوسط ومقدارها كذا، هذا سبق الكلام عليه.
وإيش وإنما إيش أعد العبارة .
(المتن)
سؤال:
(30:00)
الجواب:
تكون على الإصابة يعني: لا يقول مثلاً المسافة مثلاً يقول : أنا سهمي مشى مئة متر، وأنت سهمك ما مشى إلا تسعين متراً، ليس المراد البعد، وإنما المراد إصابة الهدف لا على المسافة؛ لأن لو تراميا على المسافة ما نفع قال: نترامى أينا أبعد سهم نشوف أين وصل السهم، نقول على المسافة أينا أبعد مسافة فله كذا وكذا، ثم وجد أحدهما أن مسافة مثلاً خمسين متراً، والثاني مسافة أربعين متراً، قال: أنا خلاص أنا خمسين بعيد أستحق العوض، نقول: لا، ليس على البعد وإنما تكون على إصابة الهدف لا على بعد المسافة.
نعم. إيش أعد .
(المتن)
قال:
(الشرح)
لا على بعد المسافة .نعم. وش بعده ؟
قال أحسن الله إليك:
بارك الله فيك. سم .
سؤال:
(31:29)
الجواب:
هذا لشخص ثالث ما هو من المتسابقين، ما في إشكال من شخص ثالث، داخل السبق على العوض ،العوض يكون من شخص ثالث، من ثالث ما فيه إشكال .
سؤال:
(31:56)
الجواب:
أخرجا سبقيهما، يعني العوض الذي جعلاه الذي وضعاه
سؤال:
عند عدم ذلك كله موالاته ومعاقدته وإسلامه على يديه، والتقاطه وكونهما من أهل الديون وهو رواية عن الإمام أحمد .
الجواب:
يعني موالاة كونه أسلم على يديه، هل يرثه؟ موالاته كونه بينه وبينه موالاة وعقد ونصرة، مثل حلف هل يرث بالحلف، التقاط ملتقطة، ومثله أيضا قد يقال إذا أنقذه من هلكة، هذا شائع عند العامة بعض الناس عند العامة يقول: إذا أنقذ رجل امرأة من الغرق صار أحل لها، صارت ما تحتجب عنه، هذا ما له أصل هذا باطل، من كلام العامة، قد يقول قائل: هل يحصل التوارث بهذا إذا أنقذها من هلكة أو أسلم على يديه، أو صار بينه وبينه حلف، أو التقطه لقيط وجده، الصواب أنه ما في توارث في هذا، ما في توارث إلا بولايا العتق وبالنكاح والنسب، - كما قال (..): أسباب الورثة ثلاثة:وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب .
(الطالب)
أحسن الله إليك.
قال ابن حجر: كتاب اللقيط.
حديث سنين ابن أبي جميلة أنه وجد منبوذا فجاء به إلي عمر، فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة، فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها، فقال عريفه: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، فقال اذهب فإنه حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. مالك في الموطأ والشافعي عنه، عن ابن شهاب عنه به ، وزاد عبد الرزاق عن مالك ( وعلينا نفقته من بيت المال ) وعلقه البخاري بمعناه وأخرجه بالبيهقي من طريق ابن عيينة عن الزهري أنه سمع سنين أبا جميلة يحدث سعيد بن المسيب قال: وجدت منبوذا على عهد عمر فذكر عريفي لعمر، فأرسل إلي فدعاني فأقبلت إليه والعريف عنده، فلما رآني قال: عسى الغوير أرؤساً عسى الغوير أرؤساً ( هذا من شواهد النحو يذكرونه ذكره ابن عقيل نعم) قال العريف يا أمير المؤمنين إنه ليس بمتهم، قال: علي ما أخذت هذه النسمة. قال: وجدتها بمضيعة فأردت أن يأجرني الله فيها، قال: هو حر وولاؤه لك وعلينا إضاعه.
تنبيهان: الأول: يقع في نسخة الرافعي، سنين بن جميلة والصواب سليم أبو جميلة، وهو صحابي معروف لم يصب من قال إنه مجهول.
الثاني: اسم العريف المذكور: سنان. أفاده الشيخ أبو حامد في تعليقه. (هذا كلام الحافظ؟) نعم في البخاري في كتاب الشهادات [ باب إذا زكي رجل رجلاً كفاه.وقال أبو جميلة وجدت منبوذا فلما رآني عمر قال: عسى الغوير أرؤسا، كأنه يتهمني. قال عريفي: إنه رجل صالح ، قال: كذلك اذهب وعلينا نفقته.
وذكر في كتاب الفرائض أيضا: [ باب الولاء لمن أعتق ، وميراث اللقيط، وقال عمر اللقيط حر.هذا الحديث الأول
أحسن الله إليك. الحديث الثاني: حديث واثلة بن الأسقع، في الترمذي قال: [ باب من يرث الولاء. ذكر: من يرث الولاء من يرث المال، ثم قال حدثنا هارون أبو موسي المستنبي البغدادي، أخبرنا محمد بن حرب أخبرنا عمر بن روبة التغلبي، عن عبد الواحد بن عبد الله بن بسط النصري عن واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله ﷺ: المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عنه هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب على هذا الوجه. قوله هذا حديث حسن غريب قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث: حسنه الترمذي وصححه الحاكم وليس فيه سوى عمر بن رؤبة مختلف فيه.
الحديث يدور عند عمر عند النسائي وأبي داود والإمام أحمد وابن ماجة. قال البخاري فيه نظر، ووثقه جماعة، انتهى .
وحديث واثلة هذا أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجة .
الشيخ..
(البخاري رحمه الله قال فيه نظر، لطيف العبارة والذي عليه لا يحتج به)
الطالب:
قال -أحسن الله إليك ابن القيم في تهذيب السنن قال: الجملة الثالثة من حديث واثلة: ميراث اللقيط، وهذا قد اختلف فيه، فذهب الجمهور أنه لا توارث بينه وبين ملتقطه بذلك، وذهب إسحاق بن راهويه -ذكر الحافظ وشريح وإبراهيم النخعي أيضا- إلا أن ميراثه لملتقطه عند عدم نسبه لظاهر حديث واثلة، وإن صح الحديث فالقول ما قال إسحاق؛ لأن إنعام الملتقط على اللقيط بتربيته والقيام عليه والإحسان إليه ليس بدون إنعام المعتق على العبد بعتقه ، فإن كان إنعام العتق سبب لميراث المعتق، مع أنه لا نسب بينهما فكيف يستبعد أن يكون الأنعام بالالتقاط سببا له، مع أنه قد يكون أعظم موقعاً وأتم نعمة، وأيضا فقد ساوى هذا الملتقط المسلمين في مال اللقيط، وامتاز عنهم بتربية اللقيط والقيام بمصالحه وإحيائه من الهلكة، فمن محاسن الشرع ومصلحته وحكمته أن يكون أحق بميراثه، وإذا تدبرت هذا وجدته أصح من كثير من القياسات التي يبنون عليها الأحكام والعقول أشد قبولا له، فقول إسحاق في هذه المسألة في غاية القوة، والنبي ﷺ كان يدفع الميراث بدون هذا، كما دفعه إلى العتيق مرة وإلى الكبر بن خزاعة مرة ( إلى الكبير يعني ) إلى الكبير بن خزاعة مرة ( هذه لغة في الكبر وإلى الكبر يعني الكبير يعني )وإلى الكبر من خزاعة مرة، وإلى أهل سبته الميت ودربه مرة، وإلى من أسلم على يديه مرة، ولم يعرف عنه ﷺ شيء ينسخ ذلك ولكن الذي استقر عليه شرعه تقديم النسب على هذه الأمور كلها، وأما نسخها عند عدم النسب فمما لا سبيل إلى إثباته أصلاً ،وبالله التوفيق.
(الشرح)
المؤلف رحمه الله كان يميل إلى قول إسحاق، والحافظ ذكر من مع إسحاق؟
( ذكر شريح وإبراهيم النخعي)
يعني لا يقل عن هذا لكن في نص، ما دام في نص ما فيه إشكال وهذا يعني لو صح الحديث لا بأس لكن فيه إشكال واللقطة يقول أريد الأجر من الله، نعم أجره على الله ولا يلزم أن يكون هذا ، أجره من الله أعظم، أخذه ورباه وكذا أما كونه يرث هذا يحتاج إلى ثبوت، شيء واضح ومشكوك فيه والجمهور على أنه لا يرثه والحديث هذا فيه كلام، فيه كلام لأهل العلم. والعمل على خلافه الآن ولهذا ينبغي للإنسان ألا يجزم بإرثه إلا بدليل واضح .
فالفتوى على هذا: أن اللقيط من التقطه له الأجر والثواب من الله، وأما الميراث فليس له ليس له شيء من الميراث
(الطالب)
وفي إسناده عمرو بن رؤبة التغلبي ، قال البخاري فيه نظر، وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: صالح الحديث، فقيل تقول بالحجة، فقال: لا ولكن صالح، وقال الخطابي: وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل، وقال البيهقي: لم يثبت البخاري ولا مسلم هذا الحديث لجهالة بعض رواته.
(الشرح)
البخاري لطيف العبارة، فيه نظر يعني ، المقصود أن الحديث غير ثابت الآن ، الصواب أنه غير ثابت الآن الصواب مع الجمهور الآن .
سؤال:
يقول ما هي آخر مدة نحر الهدي في الحج، ومن تأخر عن شهر ذي الحجة علما بأنه قادر فماذا عليه؟
(ما هي إيش؟ )
يقول ما هي آخر مدة نحر الهدي في الحج، ومن تأخر عن شهر ذي الحجة علما بأنه قادر فماذا عليه؟
الجواب:
نحر الهدي الذي ساقه أو هدي التمتع وهدي القران؟ إن كان هدي التمتع والقران مدته أربعة أيام يوم وليلة وثلاثة أيام بعد، هذه أيام نحر الهدايا والضحايا، وبعد ذلك ليس له أن يؤخر لكن لو أخره بعد ذلك فإنه يقضيه، يقضيه مع التوبة، إن كان يستطيع يقضيه كما تقضى(..) . أما إذا كان الهدي الذي يسوقه يساق، كذلك الهدي الذي يساق يذبح يوم العيد كما فعل النبيﷺ.نعم.
سؤال:
ما حكم الخناجر الذي يكون في مقبضها جنهيات ذهب للرجال وهل عليها زكاة؟
الجواب:
العلماء ذكروا أنه لا ينبغي التحلية فيها إلا الشيء اليسير يعفى عنه، ما ينبغي ينبغي أن يؤخذ هذه الجهات تزال منها وعليها زكاة ما في شك، إذا حال عليها الحول وبلغت نصاب أو ضمها إلى نصاب عنده، ما ينبغي العلماء ذكروا الحنابلة وغيرهم مثل تحلية السيف من المنطقة التي يشد بها الشيء اليسير يعني لعله الشيء اليسير . نعم.
سؤال:
ما حكم القنية يعني ما يقتنى؟
الجواب:
ولو الذهب والفضة يجب فيها على كل حال، لو كان عنده أواني ذهب يجب عليه، لكن ما ينبغي إبقاء الأواني . نعم.
سؤال:
(43:27)
الجواب:
إذا كان تبرع ، تبرع بعض الأشخاص حتى يحثهم على قراءة كتاب هذا خير مفيد ما دام الأشخاص المتسابقين ما يدفعون لا بأس أما إذا كانوا يلزمون بالدفع لا .نعم.
(المتن)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ،غفر الله لك - يقول الإمام أبو محمد بن قدامة - رحمه الله:
باب الوديعة
وهي أمانة عند المودَع لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى وإن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازه فيه أو تصرف فيها لنفسه أو خلطها بما لا تتميز منه أو أخرجها لينفقها ثم ردها أو كسر ختم كيسها أو جحدها ثم أقر بها أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها.
(الشرح)
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
قال المؤلف رحمه الله:
باب الوديعة.
الوديعة: هي ما يودع عند الإنسان، فإذا أودع شخص أمانة عند إنسان فإنها تسمى وديعة، فإذا أودعها أمانة يحفظها عنده فإنه يعتبر مؤتمناً في هذه الحالة، فإن لم يتعد ولم يفرط فلا يضمنها إذا تلفت، فإذا أودع شخص عند شخص أمانة سيارة أو أمتعة أو أوانٍ أو أقمشة ثم تلفت فإنه لا يضمنها، إلا إذا تعدى وفرط، فإذا تعدى أو فرط ضمنها لأنه فرط لأنه مؤتمن، لأنه أمين.
ولو كان الأمين يضمنها لانقطع المعروف، وصار كل واحد لا يقبل الأمانة، فالمودع أمين لا يضمنها إذا تلفت إلا إذا فرط أو تعدى، تعدى عليها أو فرط في حفظها فإنه يضمنها، أما إذا حفظها بما تحفظ به أمثالها ولكنها تلفت بدون تسبب فلا يضمنها، أما إذا تسبب وتعدى وفرط كما في هذه الصور التي ذكرها المؤلف -رحمه الله فإنه يضمنها. نعم. أعد الصور هذه.
(المتن)
(الشرح)
أي: إذا لم يحفظها في حرز مثلها فإنه يضمنها، مثلاً: أعطاك سيارة، وتركتها في الشارع، في عادة بعض البلدان أنه في الليل في الشارع تسرق، قال: احفظها في البيت احفظها ثم تركها في الشارع، يضمنها، لأن هذا ليس حرز له لا بد أن يدخلها في البيت، أو قال له دخلها في البيت ما آمن عليها ثم تساهل وتركها في الشارع خالف قول المودع، فإنه يضمنها في هذه الحالة. نعم.
كذلك سيأتي الدراهم تكون في الصناديق والأقفال. نعم.
(المتن)
(الشرح)
ما وضعها في مثل حرز، وضعها في حرز أقل حفظاً من الحرز الذي أمره، يضمنه في هذه الحالة؛ لأنه خالف ما أمره به. نعم.
(المتن)
(الشرح)
كذلك لو تصرف فيها لنفسه، مثلما يفعل بعض الناس عنده دراهم يتسلفها ويأخذها قرضاً، ثم يردها بعد ذلك، ولكن ما استطاع في هذه المرة أن يردها، ضاعت ولم يستطع أن يردها فإنه يضمنها؛ لأنه متعد.
نعم.لا ،لا يتعدى عليها يتركها كما هي .
(المتن)
(الشرح)
كذلك إذا خلطها بشيء لا يمكن فصلها منه، أو اختلطت مع غيرها في أشياء مشابهة لها، يضمنها في هذه الحالة؛ لأنه متعد.
نعم إذا كانت دراهم شيء آخر، إذا كانت دراهم وسجلها لكن الأولى أن يجعلها في حساب مستقل .نعم.
(المتن)
(الشرح)
أو خلطها ، ما تتميز قال اجعل الحساب كذا عندك كذا وكذا. نعم.
(المتن)
(الشرح)
نعم، أخرجها لينفقها، أخرج الأمانة قال أنفقها ثم عدل ورجعها ثم تلفت، فيضمنها في هذه الحالة؛ لأنه متعد لأنه لماذا يخرجها ، لما أخرجها صار ضامناً لها ولو ما أنفقها، إنسان عنده وديعة لفلان دراهم، وقال: أنا أسلفها وأردها عليه، ثم قال: لا، هذا لا يحل لعلي أرجعها مرة ثانية ثم تلفت، فإنه يضمنها في هذه الحالة بمجرد إخراجها يعتبر متعد.
(المتن)
(الشرح)
كذلك إذا كان عليها ختم أو كيس، لأنه هتك الحرز؛ فيضمنها لو تلفت. نعم.
(المتن)
(الشرح)
كذلك قال: أعطني الأمانة، قال: ما عندي لك شيء، ثم قال: عندي يضمنها في هذه الحالة؛ لأنه بجحودها صار متعدياً. نعم.
(المتن)
(الشرح)
كذلك إذا امتنع من ردها وهو مستطيع، قال، طلبها منه صاحبها قال: لا ماني معطيك إياها الآن ثم تلفت يضمنها؛ لأنه يعتبر متعدياً بامتناعه.
(المتن)
أحسن الله إليك.
(الشرح)
وإن قال: ما أودعتني ما يقولها إلا ببينة، قال ما أودعتني ثم قال: أودعتني لكنها تلفت، أو رددتها عليك، ما يقبل منه في هذه الحالة إلا ببينة؛ لأنه أنكر ثم اعترف أنكر قال: ما أودعتني، قال أعطني قال ما أودعتني أبدا ولا أعطيتني وديعة، ثم صار بعد يوم قال صحيح أعطيتني وديعة ولكن رددتها عليك، هنا لا يقبل قوله إلا ببينة، حيث إنه أنكر جحد ثم أقر. نعم.
(المتن)
أحسن الله إليك.
(الشرح)
لا هذه تختلف الصورة قال: ما لك عندي شيء، ثم قال بعد يوم: نعم، ما لك عندي شيء؛ لأني رددت عليك الأمانة، فهذا يقبل، مالك عندي شيء يعني: لأني رددتها عليك، كان لك عندي شيء لكن الآن ما لك عندي شيء؛ لأنه فسر قوله مالك عندي شيء بأنه ردها عليه. نعم..
وإن قال وايش؟ وإن قال مالك عندي شيء ..
(المتن)
(الشرح)
قال ما لك عندي شيء لأنها تالفة وهو لم يفرط، أو لأنه ردها عليه، كل هذا يقبل. نعم.
(المتن)
أحسن الله إليك.
(الشرح)
فالعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها، لأن شأن العارية وإن كانت أمانة لكن لا بد أن ترد عارية مضمونة ، فلما أخذ النبي ﷺ من صفوان بن أمية أدراعاً يوم حنين، قال: أغصباً يا محمد؟! قال: بل عارية مضمونة عليه الصلاة والسلام.
فالعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها، هكذا شأن العارية إذا استعار إناءً أو سكيناً أو كتاباً لا بد أن يرده، فإذا تلفت العارية مؤداة، لا بد أن يردها، أو تلف يضمن ثمنها.
إيش؟ والعارية إيش؟
(المتن)
نعم
سؤال:
ولو كان محافظا عليها؟
الجواب:
ولو كان، العارية لا بد أن ترد، العارية غير الأمانة؛ لأن العارية إنما استعارها ليستفيد منها، استعرت كتاباً لتستفيد منه ثم تلف تضمن، ولو استعرت قدراً لتطبخ فيه ثم تلف تضمنه، هذا غير الأمانة، الأمانة لو أعطاك شخص القدر وقال: احفظه عندك ثم تلف ما تضمن، لكن العارية أنت تستفيد منها، أنت المستفيد أنت الذي طلبتها، أنت التي طلبته لتستفيد منها. أما الأمانة لا ، أودع عندك أمانة تحفظها لصالحه وهو ما يستفيد منها الأمين.
سؤال:
الحرز ما الفرق بين الصورتين؟
الجواب:
الحرز يختلف، حرز المثل الدراهم والدنانير تكون في صناديق لا بد منها، والبهيمة الآن تكون في الحظائر، والسيارة في أمثالها في البلد إذا كان في البلد تجعل السيارات في الشارع ثم جاء إنسان وكسرها يعتبر هذا هتك الحرز، وإن كانت البلد ما تكون في الشوارع لا بد أن يدخلها في البيت لا بد الحرز يدخلها في البيت .نعم.
سؤال:
ما الفرق بين الصورتين من قال: ما أودعتني، ومن قال مالك عندي شيء؟
جواب:
ثم قال ما لك عندي شيء لأني رددتها عليك، أنا صادق لما قال ما لك عندي شيء لأني رديتها عليك فما لك عندي شيء .نعم.
سؤال:
بعد الدقيقه 52
الجواب:
الوديعة لا تتصرف فيها الوديعة نفس العين إلا إذا أتلفها، إذا تلفت بتعد أو تفريط يضمنها يضمن قيمتها أو مثلها
سؤال:...
الجواب:
الدراهم هذه الدراهم فيها لا بأس، لكن هذه مسألة الآن الوديعة هل إذا أعطاه دراهم قال احفظها هذا مسألة كونه يدخلها في الحساب هذا شيء آخر، لأنه إذا كان مثلاً أذن له أن يدخلها في الحساب لا بأس، أما أن يدخلها في الحساب ولم يأذن له معناه احفظها معناه احفظها في صندوق عندك هذا هو الأصل أما إذا دخلها في الحساب يكون لا بد من إذن ، لأنه قد يحصل عليها شيء، نعم ؟ هذا هو الظاهر، إذا قال احفظها عندك في صندوق ثم دخلها الحساب هذا يخالف. نعم.
القرض لا هذا شيء غير الأمانة إذا قال أقرضنيها صارت قرضا قال أنا مثل ما فعل الزبير، الزبير كان عليه ديون كثيرة بلغت ألف ألف -مليون- وكذا، لما توفي سدت قيل في الحديث وإنما كان سبب الديون أنه كان رجل إذا أعطاه الأمانة قال لا ولكنه قرض يكون قرض فاجتمعت عليه الديون فإذا قال اجعلها قرض صارت قرضا أقرضنيها . نعم.
الطالب:
إذاً: مسألة العارية فيها خلاف بين أهل العلم، والمذهب أنه يضمنها مطلقاً؛ لأنه قبضها للانتفاع بها.
القول الثاني: وهو الصحيح أن العارية لا تضمن إلا بالتعدي، ووجه الحديث قول النبي ﷺ: بل عارية مضمونة قال: هذا من باب الاشتراط، والمسلمون على شروطهم، قال النبي ﷺ: بل عارية مضمونة قال: هذا من باب الاشتراط، والمسلمون على شروطهم، فإن اشترط عليه فإنه يضمن.
الجواب:
وش قال الشارح؟
الشارح..
قال أحسن الله إليك:
والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: في خطبته عام حجة الوداع: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. وروى صفوان بن أمية : (أن النبي ﷺ استعار منه يوم حنين أدراعاً فقال: أغصباً يا محمد؟! قال: بل عارية مضمونة، رواه أبو داود.
الشرح..
بس ما ذكر الخلاف؟ ما ذكر الخلاف. يحتاج لمراجعه المغني، عندك في خلاف ؟
يعني الرواية الثانية: أنها لا تضمن إلا إذا تعدي أو فرض أو اشترط، قال: أعطيك العارية أعطيك الكتاب لكن أشترط عليك أن تضمن ، أنا أعرتك الكتاب لكن الكتاب ثمين ومهم عندي يمكن ما أحصل غيره أو ما عندي نقود أشتري مثله أنا اشترط عليك أنك تضمن، أو تعدى وهذه رواية أخرى عن الإمام أحمد قاله الشيخ تقي الدين: له وجه، لكن المذهب هو الأول ، ما مشى عليه المؤلف هو المذهب وهو المشهور، والثاني: رواية عن الإمام أحمد تحتاج إلى مراجعة وأيضا كذلك المغني وغيره وينظر في الأدلة والتوجيهات فإذاً: المسألة فيها مذهبان، روايتان: المذهب أنها مضمونة على كل حال؛ لأنه قبضها لمصلحته فتخالف الوديعة، والوديعة إنما دفع إليه من أجل مصلحته هو، وأما المستعير فهو الذي انتفع.هو حديث صفوان والحديث الذي ذكره.
والقول الثاني: والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط أو اشترط عليه ضمانها، وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، والغالب أن اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختيارات موفقة، ولا يلزم أن يكون هذا في كل اختياراته -رحمه الله، من اختياراته -رحمه الله في الحج أن المتمتع ليس عليه إلا سعيا واحدا، وهذا ليس عليه العمل الآن، وهو مرجوح، من اختيار الشيخ -رحمه الله ، هذا خلاف، فيها خلاف. نعم.
سؤال:
شيخ الإسلام قوله بوجوب العارية.
الجواب:
وقوله قوي، قال تعالى: وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ [الماعون:7] فالله تعالى ذمهم ذم المشركين؛ لأن من أوصاف المشركين منع الماعون، فإذا كانت العارية لا تتلف ولا يحصل عليها ضرر وهو ليس بحاجة إليها، فليس له أن يمنعها، والقول بوجوبها قول قوي تدل عليه الآية الكريمة، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ لأن الله ذم المشركين. فلو طلبه السكين أو دلواً في بئر أو صحناً فينبغي بذله. نعم.
سؤال:
بعد (52:27)
جواب:
يضمنه ، المقصود أنه يشترط عليه يقول ترى تضمنه. نعم .