شعار الموقع
شعار الموقع

كتاب الإجارة من عمدة الفقه

00:00

00:00

تحميل
58

كتاب الإجارة.

سؤال

(00:5)

الجواب.

إذا خشي من التلف نعم، هذا إصلاح كونه يبيعها ويحفظ ثمنها طيب.

حفظها لكن تتلف ولو كانت محفوظة شيء يتلف محدد أو شيء من الأرض أو شيء يحفظ أو له وقت محدد، حبوب  مثلاً إذا مر عليها أكثر من سنة تتغير وتصير بها مثلاً دودة، أو تمر يمر عليه أكثر من سنة يتغير طعمه، له وجه هذا الإصلاح كونه يبيعه ويحفظ ثمنه. نعم.

هذا إصلاح أقول هذا إصلاح. نعم.

(المتن)

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الإجارة.

غفر الله لك قال الإمام أبو محمد بن قدامة -رحمه الله-:

كتاب الإجارة

وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين لا يملك أحدهما فسخها.

(الشرح)

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد.

قال المؤلف رحمه الله:

كتاب الإجارة.

وهي عقد لازم من الطرفين عقد على المنافع.

الإجارة: هي العقد على المنفعة لا على الرقبة بخلاف البيع فإنه عقد على الرقبة، إذا بعت داراً أو أرضاً فإن العقد يقع على العين على الرقبة، أما الإجارة فهي عقد على المنافع بمعنى: أنك تنتفع بهذه العين مدة ثم تردها على صاحبها كأن تستأجر بيتاً تسكنه، أو أرضا تزرعها فهذا عقد على المنافع، على المنفعة ثم ترجع الرقبة إلى صاحبها، وهي عقد لازم كالبيع لا يملك أحدهما فسخ إلا إذا تعطلت منافع العين المعقود عليها، لكنه عقد لازم، الإجارة عقد لازم، إذا استأجرت بيتا سنة لزم العقد ليس لك أن تفسخ وليس له أن يفسخ، ليس لأحدهما الفسخ إلا إذا اتفقا على ذلك . نعم.

(المتن)

وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين لا يملك أحدهما فسخها ولا تنفسخ بموته.

(الشرح)

نعم بخلاف بعض العقود مثلاً عقد المساقاة والمزارعة هذا عقد جائز، أما عقد الإجارة فهو عقد لازم.

إيش لا يملك أحدهما..

(المتن)

قال أحسن الله إليك:

وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين لا يملك أحدهما فسخها.

(الشرح)

المؤجر والمستأجر جميعا، لازم من طرف المؤجر والمستأجر كل منهما العقد في حقه لازم، المؤجر لا يملك فسخ الأجرة والمستأجر لا يملك فسخها. نعم.

(المتن)

أحسن الله إليك.

ولا تنفسخ بموته ولا جنونه.

(الشرح)

نعم حتى تمضي المدة  نعم ، ويقوم الورثة مقام الميت.

(المتن)

وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها.

(الشرح)

نعم، إذا تلفت العين المعقود عليها انفسخت لتعذر المنفعة التي عقد عليها، كما لو استأجر داراً ثم سقطت الدار وانهدمت فإنها تنفسخ في هذه الحالة.

وقال بعض العلماء لا تنفسخ لأنه يستطيع يستفيد منها بأن يضع خيمة فيها.

والصواب أنها تنفسخ في هذه الحالة؛ لأنها لا يمكن للمستأجر أن ينتفع بها نعم.

سؤال:

(4:40)

الجواب:

هذا هو الظاهر يعني المدة التي مضت يعني يعطيه بالحساب يعني: يلزمه المدة التي مضت يدفع أجرته وما يلزمه بعض سقوطها الفسخ، قبل الفسخ يعطيه حقها قبل أن تنفسخ، قبل تعطل منافعها إذا مضى شهرين أو ثلاثة ثم سقطت يستحق المؤجر من الأجرة مقدار الشهرين أو الثلاثة. نعم.

(المتن)

أحسن الله إليك.

وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها أو انقطاع نفعها.

(الشرح)

نعم كذلك إذا انقطع نفعها لم يكن فيها نفع كأن تكون مثلاً عينا مثلاً المنفعة التي تستوفى صارت لا تستوفى مثل الدراهم التي تركت ولم تستعمل أو غيرت بعملة أخرى فهذه مثلاً انقطع النفع، كذلك إذا كان مثلاً هذه البئر التي استأجرها انقطع الماء انقطع الماء وصار ليس فيها ماء هنا انقطع الانتفاع ففي هذه الحالة تنفسخ؛ لأنه المستأجر لا يستطيع أن يستوفي المنفعة .نعم.

(المتن)

وللمستأجر فسخها بالعيب قديما كان أو حادثا.

(الشرح)

نعم إذا كان فيها عيب إذا وجد المستأجر فيها عيبا فإنه له الفسخ، وكذلك إذا حدث العيب، حدث بها عيب يمنعه من استيفاء المنفعة، لو وجد فيها عيبا، تبين أن فيها عيباً أخفاه المؤجر فله الفسخ، وكذلك إذا حدث العيب كأن يكون فيها ماء ثم انقطع الماء، هذا حدث بها عيب فله الفسخ بعدم تمكنه من استيفاء المنفعة .

(المتن)

وللمستأجر فسخها بالعيب قديما كان أو حادثا ولا تصح إلا على نفع معلوم أما بالعرف كسكنى دار أو بالوصف كخياطة ثوب معين أو بناء حائط.

(إيش؟ ولا تصح).

ولا تصح إلا على نفع معلوم.

(الشرح)

نعم لا تصح إلا على نفع يعني: يستأجر عيناً فيها نفع معروف بالعرف كالسكني، كأن يستأجر داراً ليسكنها هذا معروف النفع متعارف على نفعه بالعرف، معروف عند الناس أن الدار تسكن. نعم.

(المتن)

أو بالوصف كخياطة ثوب معين.

(الشرح)

نعم كذلك بالوصف يستأجر يخيط ثوبا معينا، يعطيه قماشا ويستأجر خياطاً يخيط ثياب ،ثياب معينة، يعطيه من الثياب عشرين ثوبا ثلاثين ثوبا يخيطها على وصف معين، صفته كذا وكذا فهذا بالوصف .نعم.

(المتن)

أو بناء حائط أو حمل شيء إلى موضع معين

(الشرح)

أو بناء حائط معين يبنيه هذا الحائط هذا البيت بوصف كذا وكذا مثل ما هو موجود الآن، كون إنسان يستأجر شخصا يبني له عمارة يبني له بيتا بأوصاف معينة، بأوصاف مضبوطة، صفتها كذا وكذا، صفة البناية كذا وكذا، صفة الجدار كذا وكذا، وصفة البيت كذا وكذا، وصفة الحديد كذا وكذا، بالوصف. نعم.

(المتن)

أو حمل شيء إلى موضع معين.

(الشرح)

كذلك يستأجر سيارة تحمل متاعه إلى بلد معين أو إلى مكان معين، يحمل عفشا من هنا إلى مكة مثلاً، هذا بالوصف، نعم، مثلاً يحمل العفش إذا كان كثير مرتين أو ثلاث أو أربع، أو يبين له المتاع الذي يريد أن يحمله حتى لا يكون فيه زيادة عن المطلوب عن حمل معين نعم.

سؤال:

(9:37)

الجواب:

لا هذا سيأتي هذا تعدي ليس له أن يستعملها إلا فيما استأجرها فيه، له أن يستوفي الأجرة بنفسه أو بوكيله لكن لا يزيد عن المطلوب، استأجرها في شيء معين لا يزيد فإن زاد فعليه المقابل عليه أجرة المثل، وإن تلفت فعليه الضمان، إذا زاد عن المطلوب استأجرها في استعمال معين استأجرها للركوب ثم صار يحمل عليها عليه أجرة المثل، تحميل، وإذا أصابها نقص يضمنه من التحميل والعفش، لأن هذا استوفى المنفعة بزيادة على المعقود عليه، استأجر على أن يستعملها للركوب فاستعملها للحمل، يضمن عليه أجرة المثل، وعليه ضمان النقص الذي يحصل على السيارة أو على المركوب .

سؤال:

(10:47)

الجواب:

نعم إذا استأجرها في شيء ثم استعملها فيما هو أقل هذا لا بأس.

(المتن)

وضبط ذلك بصفاته أو معرفة أجرته.

(إيش؟)

ولا تصح إلا على نفع معلوم إما بالعرف كسكنى دار أو بالوصف كخياطة ثوب معين أو بناء حائط أو حمل شيء إلى موضع معين وضبط ذلك بصفاته أو معرفة أجرته.

(وضبط ذلك إيش؟)

وضبط ذلك بصفاته أو معرفة أجرته.

(هكذا عندكم؟)

(هكذا أحسن الله إليك )

(الشرح)

يضبطه بالصفات ومعرفة الأجرة ، قد تكون الأجرة يعني تعرف أجرتها لأن مثلاً هذا الاستعمال له أجرة وهذا الاستعمال له أجرة، استئجار السيارة للركوب العادي له أجرة واستئجارها للحمل له أجرة.

إيش قال عليه الشارح المحشي تكلم عليه أو معرفة أجرته ؟

(الشارح)

تكلم عليه قال أحسن الله إليك:

وضبط ذلك بصفاته -العبارة كاملة قال: فيشترط أن يكون النفع معلوما؛ لأنه المعقود عليه فأشبه المبيع ويحصل العلم بالعرف كسكنى الدار شهراً، والأرض عاماً.

(يشترط إيش؟)

فيشترط أن يكون النفع معلوما؛ لأنه المعقود عليه فأشبه المبيع.

(الشرح)

نعم لا بد يحدد النفع يعني: للركوب، للحمل، لا بد يحدد. نعم.

(الشارح)

ويحصل العلم بالعرف كسكنى الدار شهراً، والأرض عاماً، وبناء حائط يصف طوله وعرضه وارتفاعه، كما يشترط معرفة الأجرة

-ثم قال المحشي - ويشترط معرفة الأجرة كما يشترط معرفة الثمن في المبيع.

(الشرح)

نعم لا بد تحدد الأجرة، لا بد تحدد استأجرها بألف، بألفين، بخمسة آلاف، نعم، كما أنه إذا باع داراً لا بد يحدد الثمن، ثمن معروف، هنا الأجرة لا بد تكون معروفة . نعم.

(المتن)

قال أحسن الله إليك :

وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها

(الشرح)

إذا وقعت الأجرة على عين استأجر الدار لا بد أن تعين الدار ، أما إذا قال أجرتك دار فقط ويسكت، ما يكفي هذا لا بد تحدد، لأن الدار قد تكون كبيرة تكون صغيرة، قد تكون في حي مرتفع الأجور فيه مرتفعة، أو في حي الأجرة أقل، لا بد تحدد، تحدد العين المعقود عليها. نعم.

(المتن)

أحسن الله إليك:

ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارته، أو غيرها إذا كان مثله أو دونه.

( ولا إيش؟).

ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارته.

(بإجارته أو غير صار عندك ؟

نعم أحسن الله إليك، بإجارته.

وش عندك بإجارة، إي هذا هو الأقرب بإجارة يعني بالتأجير بإجارة أو غير.

(الشرح)

يعني: إذا استأجر بيت للسكنى فله أن يستوفي هذه المنفعة بنفسه أو بوكيله، يسكنه هو، أو يسكن فيه أحد أولاده، أو يسكن فيه قريب أو صديق، أو يؤجره على شخص آخر لكن بشرط أن الشخص الآخر يستوفيه مثل ما هو يستوفيه ما يزيد استعماله، يسكن آخر يستأجره، لكن لو استأجر بيت للسكنى ثم أجره لإنسان آخر لكن هذا الإنسان الآخر ما يجعله للسكنى، يجعله مكاتب ومستودعات وصار يحمل ويجعل كذا وأشياء ثقيلة فوق بالسطوح، هذا زاد عن الحد، هذا لا بد يضمن، عليه أجرة المثل وعليه الضمان لما نقص، أما أن يستوفي المنفعة فله يستوفي المنفعة بنفسه أو بوكيله أو يؤجرها سواء كان الأجرة بمثل ما استأجر أو أكثر أو أقل، المهم أنه يستوفيها مثل ما يستوفي المنفعة . نعم.

سؤال:

بإذن المالك ؟

الجواب:

بدون إذن المالك ما يحتاج ما دام أنه يستوفي المنفعة ولا يزيد عن الحد، استأجر بيتا للسكنى أجره إنسان للسكنى ما يزيد عما عقد عليه . نعم.

(المتن)

ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارة أو غيرها إذا كان مثله أو دونه.

(الشرح)

إذا كان مثله أو دونه، إذا كان يستوفيها مثله أو أقل، فلا بأس أما إذا كان يستوفيها بأكثر مثلما سبق زاد عن المطلوب الدار للسكنى وصار يجعلها مستودعات، يجعل أشياء ثقيلة ربما تؤثر على السطح، قد يسقط قد يتعيب البيت بسبب الأشياء الثقيلة، ففي هذه الحالة يضمن العيب وعليه مثله زيادة ، لأنه ما استوفاها، زاد عن الاستيفاء، ما استوفاها كما عقد عليه، بل زاد عن المطلوب. نعم

سؤال:

لو اشترط المالك المنفعة أنه ما يستوفي المنفعة إلا هذا الشخص، يصح الشرط؟

الجواب:

قد يقال أن هذا إذا اشترط عليه والتزم فـ المؤمنون على شروطهم ، لكن إذا كان يستوفيها غيره بمثل ما يستوفي ما يضر هذا . نعم.

السؤال

الاستيفاء يكون بالعرف؟

الجواب:

نعم بالعرف، سكنى مثلاً البيت للسكنى أجره واحد يسكنه مثله من دون زيادة

سؤال:

أقصد يشيخ ضابط العفش الذي يكون في البيت وكذا يكون بالعرف؟

الجواب:

نعم أقول معروف بيت السكنى غير العفش الذي يكون تابع للمستودعات والبيع والشراء . نعم

البيت معروف عفش البيت الذي يسكنه الإنسان سواء زاد قليلا أو نقص قليلا ما يضر .نعم.

(المتن)

أحسن الله إليك:

وإن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا.

(الشرح)

لو استأجر أرضاً يزرعها الحنطة مثلاً فزرعها شعيراً فلا بأس، لكن لو زرعها شيئا أكثر من هذا يؤثر على الأرض معناه زاد عن المطلوب، يزرعها بمثل بالمعتاد أو بأقل منه .

نعم وإن زرع إيش.

(المتن)

قال أحسن الله إليك:

وإن استأجر أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا فإن زرع ما هو أكثر منه ضررا أو يخالف ضرره ضرراً.

(إيش قال عليه الشارح والمحشي)

الشارح:

قال: مثل القطن والحديد إذا أحدهما لم يملك الآخر لأن ضررهما يختلف.

(إيش)

مثل القطن والحديد إذا اكترى لأحدهما لا يملك الآخر لأن ضررهما يختلف.

(إيش مثل إيش؟)

قال: مثل القطن والحديد إذا اكترى لأحدهما لم يملك حمل الآخر لأن ضررهما يختلف، فإن الحديد يجتمع في مكان واحد بثقله، والقطن يتجافي وتهب فيه الريح فينصب الظهر ،فإن فعل شيئاً من ذلك فعليه أجرة المثل؛ لأنه استوفي منفعة غير التي عقد عليها، فلزمه أجرة المثل كما لو استأجر أرضاً لزرع شعير فزرعها قمحاً، أو كما لو حمل عليها من غير استئجار.

(الشرح)

نعم المهم أنه يستوفي المنفعة أو بما هو متعارف عليه، أو بأقل من ذلك ولا يزيد .نعم.

(المتن)

فإن زرع ما هو أكثر منه ضررا أو يخالف ضرره فعليه أجرة المثل وإن اكترى إلى موضع فجاوزه.

(الشرح)

يعني: فإذا تجاوز الحد وزاد فعليه أجرة المثل. نعم

(المتن)

وإن اكترى إلى موضع فجاوزه أو لحمل شيء فزاد عليه فعليه أجرة المثل للزائد.

(الشرح)

نعم إذا اكترى استأجر سيارة مثلاً، استأجر سيارة مثلاً للخرج ثم تجاوز فوصل بها إلى الجنوب، هنا عليه أجرة الزيادة؛ لأن الأجرة إنما هي للخرج وزاد الزيادة عليه أن يدفع أجرته، وكذلك الحمل، استأجره ليحمل مئة طن فحمل عليه مئة وخمسين طنا، عليه أجرة الزائد خمسين وهكذا . نعم.

سؤال:

(20:55)

الجواب:

على حسب الاتفاق، اتفقوا بالعداد فلا بأس، وإن حدد البلد أو مكانا معينا أو كما هو معروف بالعرف. نعم.

(المتن)

وإن اكترى إلى موضع فجاوزه أو لحمل شيء فزاد عليه فعليه أجرة المثل للزائد وضمان العين إن تلفت.

(الشرح)

عليه أجرة المثل للزائد،  وعليه ضمان إن تلفت مثلا ، إذا استأجر سيارة للخرج وبعدين ثم بعد ذلك وصل بها إلى أبها، هذا تتأثر السيارة وفي هذه الحالة إذا حصل خلل من أجل السفر الطويل يضمن الخلل وعليه أيضاً أجرة الزائد من الخرج إلى مثلاً أبها، عليه أجرة الزيادة عليه أجرتها ويضمن ما حصل في السيارة من خلل من طول الزيادة طول الطريق الذي زادة وكذلك الحمل، إذا استأجره يحمل حمل معين وزاد عليه، عليه أجرة الزيادة، وعليه الضمان إذا كان يؤثر على المركوب، إذا أثر على المركوب فعليه أن يضمن هذا النقص . نعم.

(المتن)

وإن تلفت من غير تعد فلا ضمان عليه.

(الشرح)

نعم، إذا لم  يتعد فلا ضمان عليه إن كان تلفت لأنه يعرف هذا التلف ليس بسبب المستأجر بسبب عمله ولا بسبب تعديه ما تعدى، استعمله استعمالا عاديا ولم يتجاوز الحد المحدد، حصل في السيارة خلل استأجرها إلى الخرج وحصل عليها خلل أثناء الطريق وهو ما تعدى ليس له تعد في هذا، فهذا لا يضمنه في هذه الحالة، وإنما تكون على المؤجر . نعم.

(المتن)

ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط.

(الشرح)

نعم ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة فيها يتلف في يده. يعني: استأجر إنسان مثلاً يغسل له الثياب، أو يخيط له الثياب لمدة معينة، شهر أو شهرين ثم حصل خلل في الثياب وهو لم يتعد ولم يفرط فلا يضمنه، هذا يسمى الأجير الخاص،الأجير أجيران الأجير الخاص هو الذي يشتري ليعمل العمل بنفسه، يستأجر هذا يقول: فلان يعمل عندي يخيط، بخلاف الأجير المشترك، الأجير المشترك: هو الذي يتقبل الأعمال من الناس، يعطيه ثيابا ويعطيها خياطين، ويتقبل الأعمال يتقبل ثياب الغسيل ثم يعطيها جهة أخرى تغسل الثياب، هذا يقال له الأجير المشترك، لا يشترط أن يعمل بنفسه إنما يشترط العمل، يقول: خلاص ما لك هم أنا أغسلك الثياب أو أخيط لك هذه الثياب في الوقت المحدد سواء بنفسي أو بغيري، هذا الأجير المشترك. أما الأجير الخاص يشترط أن يبيع العمل بنفسه . نعم ، فالأجير الخاص إذا لم يفرط فلا يضمن إذا حصل خلل أو نقص . نعم.

(المتن)

ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط.

الشرح..
نعم فإن كان بتفريط منه وإضاعة فإنه يضمنه، كأن يهمل العمل أو ترك مثلاً هذا الشيء الذي سجل عليه حتى ضاع، أو حتى سرق بسبب إهماله فإنه يضمنه، أما إذا كان لم يفرط فلا يضمن . نعم.

سؤال:

(22:7)

الجواب:

سيأتي الكلام على المشترك الآن .

إيش قال عليه الشرح ؟

(الشارح)

والإجارة على ضربين: خاص ومشترك، فهذا هو الأجير الخاص: الذي يؤجر نفسه مدة معلومة، لخدمة أو خياطة أو رعاية شهراً، أو سنة أو أكثر. سمي خاصاً لاختصاص المستأجر بمنفعته بتلك المدة دون سائر الناس، لا ضمان عليه فيما يتلف في يده مثل أن تهلك الماشية معه، أو تنكسر آلة الحرث وما أشبة ذلك إذا لم يتعد؛ لأنه أمين فلم يضمن من غير تعد كالمودع، والتعدي أن ينام عن الماشية أو يغفل عنها حتى تبعد منه بعدا فاحشا فيأكلها الذئب، أو يضرب الشاة ضرباً كثيراً فيضمن بعدوانه.

(الشرح)

هذا المتعدي أهمل راعي الغنم نام عنها حتى أكلها الذئب صار بعيدا عنها، هذا فرط يضمن، أما إذا كان معها بجوارها لكن جاء الذئب، ذئب قوي خطف واحدة وأخذها بدون اختياره ولحقه وعجز هذا ما فرط ما يضمن لكن الأول يضمن لأنه مهمل نائم.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد