شعار الموقع

شرح كتاب إملائات ابن سعدي على عمدة الأحكام 02

00:00
00:00
تحميل
4

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.

أما بعد

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في إملاءاته على عمدة الأحكام للحافظ الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى:

(الحديث الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»..

قوله في حديث أبي هريرة: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»).

قال الشيخ: حديث أبي هريرة أو حديث عائشة؟

الطالب: عن أبي هريرة.

قال الشيخ: حديث عائشة في الأربعين النووية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ما مشى عليه، صح هذا حديث أبي هريرة: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ».

(قوله في حديث أبي هريرة: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»).

قال الشيخ: في حديث في مسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول.

(هذا نص صريح في اشتراط الوضوء للصلاة، كما دل على ذلك القرآن، ولهذا أجمعت الأمة - ولله الحمد - على بطلان صلاة من صلى محدثا ۔)

قال الشيخ: هذا مجمع عليه أن الوضوء شرط في صحة الصلاة وأن من صلى بغير وضوء فإن صلاته باطلة ولو كان ناسياً فإنه يتذكر عليه أن يعيد الصلاة وأما إن كان متعمدا فهذا لا يتصور أن يصلي إنسان بغير وضوء متعمداً فقال بعضهم العلماء إذا صلى يكون مستهزئاً بربه نسأل الله السلامة.

سؤال: ........

قال الشيخ: إذا كان إماماً هذا فيه تفصيل إذا كان إماماً فإنه إذا صلى وأكمل الصلاة وهو لم يعلم ثم علم بعد الصلاة فإنه يعيد الصلاة وحده والمأموم صلاته صحيحة فإن تذكر في أثناء الصلاة هذا فيه تفصيل إن كان لم يسبقه الحدث ولكنه لا يستطيع الاستمرار في صلاته فإنه يتأخر ويقدم من يتم بهم صلاته ويصلي بهم بقية الصلاة سواء ركعة أو ركعتين والصلاة صحيحة بالإجماع، أما إذا سبقه الحدث وتذكر أنه على غير طهارة فهذا فيه خلاف بين الحنابلة والأئمة الثلاثة الحنابلة يرون أنه في هذه الحالة لا يقدم وإنما تستأنف الصلاة من جديد، والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة يقولون أيضاً يتأخر ويقدم من يصلي بهم ولو سبقه الحدث لعموم حديث عائشة في البخاري: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، وهذا هو الصواب أنه يقدم من يتم الصلاة سواء سبقه الحدث أم لم يسبقه الحنابلة يفصلون إن سبقه الحدث هذا لا يقدم وإن كان لم يسبقه الحدث وهو على وضوء ولكن لا يستطيع الاستمرار فإنه يقدم من يتم بهم.

سؤال: ..........

قال الشيخ: هو يستأنف لكن المأمومين يقدم من يتم بهم الصلاة، المأمومون صلاتهم صحيحة يقدم من يتم بهم الصلاة أما هو يتوضأ ويرجع، الحنابلة قالوا أراد أن يكبر ليس بعد الصلاة قبل أن يدخل في الصلاة.

سؤال: إذا كبروا ودخلوا في الصلاة وراح يتوضأ ورجع هل يصلي بهم.

قال الشيخ: يقدم من يتم بهم يريد أن يصلي ثم إذا أتى وأحب أن يتقدم يتقدم ويصلي ما بقي وهم ينتظرونه، ما يحب أن يدخل معهم وهو الأولى يدخل معهم في الصلاة الأولى، إنه إذا صلى الإمام الصلاة فإن الإمام الأولى ألا يتقدم لأنه يشوش عليه. فإن كان لم يصل الإمام شيئا وجاء الإمام وتقدم من يصلي بالناس إن كان يحب أن يصلي معهم يتقدم لكن إن صلى الإمام ركعة أو ركعتين فالأولى أن يدخل معهم وإن كان لم يصل فإنه يتقدم. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لما جاء وقد صلى عبد الرحمن بن عوف قدموه ركعة صلى مأموماً بهم، وفيه قصة تقدم أبو بكر رضي الله عنه في أول الصلاة جلس عن يمين أبي بكر.

قال: (والحدث: هو الخارج من السبيلين، ويلحق به كل ناقض للوضوء، وذلك كمس الذكر بالكف، وحده الكوع، ومس المرأة بشهوة مطلقا بيده أو غيرها، وغير ذلك من نواقض الوضوء).

 قال الشيخ: والحكم واحد لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والحدث عام وأشد الحدث الخروج من السبيلين وهناك نواقض أخرى من هذه النواقض مس الذكر وهو خلاف مس الذكر هل ينقض أو لا ينقض الوضوء فيه خلاف الصواب أنه ينقض الوضوء من حديث بسرة: من مس ذكره فليتوضأ قال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب وأما حديث طلق بن علي: إنما هو بضعة منك فهذا قاله النبي قديماً وإما منسوخ أو مرجوح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يبني مسجده وأما حديث بسرة متأخر وذهب بعض العلماء أن مس الذكر بشهوة ينقض الوضوء وبدون شهوة لا ينقض الوضوء ذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، والصواب أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا بظهر الكف أو باطنه، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة هذا أصح الأقوال الثلاثة، وقيل لا ينقض مطلقا وقال ينقض بشهوة، وأما مس المرأة بشهوة فهذا أيضاً فيه خلاف من العلماء من قال مس المرأة ينقض الوضوء مطلقاً وهو مذهب الشافعية بشهوة أو بغير شهوة، ومنهم من قال لا ينقض مطلقاً بشهوة أو بغير شهوة ومنهم قال ينقض بشهوة، والصواب أنه ينقض مطلقاً إلا إذا خرج منه شيء، إذا خرج من ذكره شيء ينقض الوضوء، وأما قوله تعالى أو لامستم النساء فالمراد به الجماع، وليس الجس باليد، والحنابلة يرون أن مس المرأة بشهوة ينقض مطلقا والشافعية يرون أن المس ينقض بشهوة وبغير شهوة والصواب القول الثالث أنه لا ينقض مطلقا إلا إذا خرج منه شيء كل ناقض وكل ما يسمى حدثا فهو ناقض للصلاة حتى يتوضأ إذا مس ذكره أو مس المرأة وخرج منه شيء، أو خرج منه فاحش من الجسد أو دم كثير هذا أيضاً يراه بعض العلماء ناقضاً وهو الأحاديث في هذا ضعيفة والنوم ناقض في حديث صفوان بن عسال قال باب من لم ير الوضوء من النوم. (تقطيع من هنا 52: 9، بمقدار دقيقة).

(واستدل بعضهم بهذا الحديث وحديث: «الطواف بالبيت صلاة... إلخ على اشتراط الطهارة للطواف، ولكن الاستدلال موقوف على صحة حديث: «الطواف بالبيت صلاة... مع أن الأشياء التي يخالف فيها الصلاة أكثر من التي يوافقها فيها).

قال الشيخ: (تقطيع 00: 12): فيه أشياء كثيرة يخالف الطواف فيها الصلاة وعلى كل حال المسألة فيها خلاف لكن جمهور العلماء والذي عليه الفتوى أن الطواف لابد فيه من الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وقال خذوا عني مناسككم وحديث الطواف بالبيت صلاة.

(ولكن كان النبي ﷺ وأصحابه ومن بعدهم إذا فرغوا من الطواف بادروا إلى صلاة الركعتين بعده).

قال الشيخ: فدل على أنهم كانوا على طهارة.

(ولم ينقل عن أحد منهم أنه ذهب فتوضأ بعد الطواف لصلاة الركعتين، فعلم يقينا أنهم لم يكونوا يطوفون إلا متطهرين. والوضوء: هو غسل الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص).

قال الشيخ: الوضوء استعمال الماء في الأعضاء الأربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين هذا هو الشرعي والاستعمال أحسن من الغسل لأن واحدا من الأعضاء الأربعة لا يغسل ويمسح وهو الرأس، استعمال الماء في أربعة أعضاء الوجه واليدين والرأس والرجلين أولى من الغسل غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرابع أو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين، لابد من الترتيب فرض لابد من استعمال الماء في الأعضاء الأربعة هذا فرض والركن الثاني الترتيب لأن الله أدخل الممسوح بين المغسولات أن الترتيب فرض، والموالاة لئلا يغسل عضوا حتى يجف الذي قبله وأما التسمية فإنها سنة عند الجمهور وواجب عند جمع من أهل العلم. والتشهد سنة بعد ذلك، نعم هذا الوضوء.

(ولو صلى محدثا لم تصح صلاته سواء عالما أو جاهلا أو ناسيا).

قال الشيخ: إذا كان جاهلاً أو ناسياً وتذكر يعيد الصلاة والجاهل إذا علم يعيد الصلاة والمتعمد معلوم معناه على خطر عظيم أن يصلي وهو عالم أمر خطير. ومرتكب كبيرة أن يصلي وهو عالم هذا أمر خطير.

(لأن هذا مأمور، فلا تبرأ الذمة إلا بفعله، لكن يسقط الإثم عن الجاهل والناسي، وأما المتعمد فهو آثم وقال بعضهم: يكفر؛ لأنه متلاعب بالدين).

قال الشيخ: المتعمد مرتكب لكبيرة ويكفر لأنه متلاعب بالدين ومستهزئ بربه نسأل الله العافية. (والصحيح أنه لا يكفر. ولو صلى الإمام محدثا أعاد وحده).

قال الشيخ: الإمام لا يصلي محدثاً وهو متعمد لأنه صلى الإمام محدثاً ناسيا ولم يعلم أنه محدث إلا بعد الصلاة أعاد الصلاة وحده والمأموم صلاته صحيحة فإن تذكر في أثناء الصلاة فإنه يقدم من يتم بهم الصلاة سواء سبقه الحدث أو لم يسبقه لعموم حديث يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم وذهب الحنابلة إلى أنه إذا سبقه الحدث فلا يبنون على صلاته بل لابد أن يستأنف الصلاة من جديد.

سؤال: ........

قال الشيخ: محل نظر محل تأمل ليس ببعيد.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد