شعار الموقع

عمدة الفقه 27 كتاب الوقف وأبواب الهبة وعطية المريض

00:00
00:00
تحميل
121

(المتن)

يقول رحمه الله تعالى:

كتاب الوقف

و هو تحبيس الأصل و تسبيل الثمرة.

ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائماً مع بقاء عينها .

(الشرح)

كتاب الوقف هو تحبيس الأصل و تسبيل الثمرة الوقف معناه الحبس و عرفه الشرع بأنه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة بمعنى أنه يحبس الرقبة يجعلها محبوسة فلا تباع و لا تورث و لا توهب و الثمرة هي التي ثمرة هذا الأصل و ريع هذا الأصل و ما يخرج منه ينفق في المصالح في الأعمال الخيرية .

فلا بد أن يكون له ألفاظ وقفت ,حبست ,سبلت , هذه الألفاظ الصريحة وقفت هذه الأرض ,حبست ,سبلت ,أما الكناية فلا بد لها من نية صدقت ,حرمت و أبدت هذه كنايات فإذا وجدت النية إذا وجد أو قرن بها غيرها صار وقفاً تصدقت و نوى أنه يقف تصدقت صدقة وقف أو قال تصدقت صدقة موقوفة أو محبوسة حرمت و أبدت هذه كناية أما الصريح فتصدقت ,حبست ,سبلت وقفت وحبست وسبلت أما تصدقت و حرمت و أبدت هذه كناية.

و الصواب أنه يكون بالقول و بالفعل بالقول كما قال تصدقت أو حرمت سبلت و بالفعل كأن يبني مسجدا و يأذن للناس بالصلاة فيه أو يسوي الأرض و يأذن للناس بدفن الموتى فيها يكون هذا وقف بالفعل .

(سؤال)

أحسن الله إليك.

لو يقول صدقة جارية و أنت قلت أريد أن أضعه وقفا قال ما فيها بأس بهذه العبارة , أعطيته الدراهم و قلت هذه صدقة جارية و هو قال أريد أن أضعها وقفا فقال لا بأس و قيل إن المبلغ يصبح وقف ؟

(الجواب)

يبين له الذي يشتريه معناها أنه وكله أن يجعله وقفا يبين له يسأل يقول ماذا أضعها فيه ؟ أضعها في مسجد وإلا أضعها في مقبرة ولا أضعها في برادة , الوقف أنزاع متعددة أو في مصاحف أو في كتب لا بد أن يسأل , إذا اعطاه الدراهم و قال اجعلها وقفا يبين ما هو الشيء الذي يقفه .

(سؤال)

(03:27)  

(الشرح)

هي صدقة جارية لا بد أن يبينها الصدقة الجارية أنواع هذه وكالة أعطاه دراهم و وكله .

(المتن)

أحسن الله إليك.

و يجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائماً مع بقاء عينها كالمزارع و البيوت و نحوها .

(الشرح)

نعم يجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها أما الذي لا يجوز بيعها فلا توقف الأشياء المحرمة لا يجوز وقفها إذا مثلاً أشياء محرمة بيوت مثلاً الكنائس أو يكون ما أشبه ذلك و يقفها كنسية هذا لا يجوز.

وكذلك الذي لا  تبقى عينها الأشياء المائعة والرياحين وما أشبهها لا توقف لأن عينها لا تبقى و الأطعمة تؤكل ما تبقى لا بد أن تكون العين باقية كالأراضي و الدكاكين و المزارع و السيارات لا بد أن تكون عين باقية ينتفع بها .

(المتن)

أحسن الله إليك.

ولا يصح في غير ذلك مثل الأثمان والمطعومات و الرياحين .

(الشرح)

نعم لا يصح في الأثمان دراهم يجعلها وقفا يقول هذه وقف سواء فيه دراهم يعني معناه يشتري بها وقفا هذه وكالة أما يعطيه دراهم يقول هذه وقف لا الدراهم ما توقف كالأثمان الذهب و الفضة يقول هذه وقف لكن وكالة يشتري بها أرضا و يجعلها وقفا يشتري بها سيارة و يجعلها وقفا يعني وكالة, فالدراهم ما توقف الدراهم و الدنانير و الذهب و الفضة و كذلك الرياحين لأنها لا تبقى كالأثمان و ايش كالأثمان .

(المتن)

مثل الأثمان و المطعومات و الرياحين .

(الشرح)

المطعومات مثل البر يجعله وقفا يؤكل هذا أو التمر يقول هذا وقف أو خضروات هذه ليست بباقية لا بد أن تكون شيئا باقيا عينا ثابتة .

(سؤال)

(06:04)

(الجواب)

نعم ثابتة و هذه غير ثابتة .

(سؤال)

و إذا تلفت ؟

(جواب)

تلفت إذا بالإمكان إصلاحها تصلح .

(المتن)

أحسن الله إليك.

و لا يصح إلا على بر أو معروف مثل ما روي عن عمر أنه قال: يا رسول الله إني أصبت مالاً بخيبر لم أُصب مالاً قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني فيه قال إن شئت حبست أصلها و تصدقت بها غير أنها لا يباع أصلها ولا يوهب و لا يورث قال فتصدق .

(الشرح)

هذا أصل الوقف أنه لا يباع ولا يورث و لا يؤخذ حبس الأصل و لا يباع الوقف لا يباع ولا يورث و لا يوهب حبس الأصل فلا بد أن تكون على بر لا تكون على محرم كأن يقف كنيسة على النصارى لا يجوز أو يقف بيتا على مثلاً نقول ريع يشترى بالخمور أو دخان هذا لا يجوز يجب أن يكون على بر يكون على جهة بر لا يكون على جهة معصية و الوقف لايباع و لا يورث و لا يؤخذ تبقى والثمرة والريع هو الذي يصرف في جهة البر كما فعل عمر إستاذن النبي ﷺ قال أصبت أرضاً بخيبر هي أنفس مالاً عندي فقال النبي ﷺ إن شئت تصدقت بها و حبست أصلها غير أنها لا تباع ولا تورث و لا توهب ,تصدق بها عمر للقربى للقرابة و الفقراء و المساكين و على الضعيف قال ... على وليها أن ياكل منها بالمعروف غير متمول ولا متأثر مالاً .

(سؤال)

(08:08)

(جواب)

بيت فقط يؤجر و تكون الأجرة تصرف في أعمال البر يقف هذا البيت على على أعمال البر مثلاً يختلف هذا إذا أراد أن يوقفه للسكنى يسكن المساكين هذه و إن وقفه على أنه يؤجر وتكون الأجرة في أعمال البر نعم .

خلاص إذا كان إمام المسجد يكون ريعه على إمام المسجد يتصرف بها نعم إن شاء سكنه و إن شاء أجره .

(سؤال)

(08:45)

(جواب)

هذا يحتاج إلى تأمل يحتاج إما أن يقسم وقد يحتاج , يكون النصف وقفا لكن كونه يجعله محدد لا يختلط بغيره هذا أولى .

(المتن)

أحسن الله إليك, قال:

فتصدق بها عمر للفقراء و في القربى وفي الرقاب و في سبيل الله و ابن السبيل والضيف .

(الشرح)

نعم للفقراء والمساكين والقربى قرابته و في الرقاب اشترى بها عبيدا يكاتبون و ابن السبيل  المنقطع الفقير الذي ليس له مال و الضيف كل هؤلاء جهات بر .

(المتن)

أحسن الله إليك.

و لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف و يطعم صديقاً غير متمول فيه .

(الشرح)

نعم يعني الذي يلي هذا الوقف من عمر لا جناح يأكل و يطعم صديقه إذا جاءه ضيف إلا أنه لا يتمول و لا يتأثى يعني ما يأخذ مالا يجعله له مالا عنده لكن يأكل هو بالمعروف و يطعم الصديق و يطعم الضيف , أما أن يأخذ مال منه يتأثى المال بمعنى أنه يتمول مالا بهذا الوقف فلا ليس له ذلك .

(سؤال)

(10:17) يأخذ جزءا منه ؟

(جواب)

 هذا ينظر إن تبرع فهو له وإن لم يتبرع إلا بأجرة ينظر أجرة المثل .

(سؤال)

الأب أوقف بيتا و تعطل هذا الوقف لأن الأبناء لم يستفيدوا منه من حيث الفائدة ؟

(الشرح)

ينظر هذا إذا تعطلت مصالحه يرفع بها إلى المحكمة و ينظر إذا تعطلت مصالحه هذا الصغير و قيل أنه لا ينظر و الصواب أنه إذا تعطلت مصالحه بعد نظر الحاكم الشرعي ينقل إلى جهة أخرى .

(سؤال)

(11:10)

(الشرح)

يولي يجعل له ناظرا آخر يعني يعزل الناظر يولي عليه الحاكم من يقوم بشؤونه .

(المتن)

أحسن الله إليك.

و يصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه مثل أن يبني مسجداً و يأذن بالصلاة فيه أو سقاية و يشرعها للناس .

(الشرح)

نعم يعني هذا بالفعل و روي عن الإمام أحمد أنه لا يصح إلا بالقول و الصواب أنه يصح بالقول و بالفعل .

(المتن)

أحسن الله إليك.

و لا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية فيباع و يشترى به ما يقوم مقامه .

(الشرح)

 هذا هو الصواب في هذا أنه إذا تعطلت مصالحه يباع و يشترى ما يقوم مقامه .

(المتن)

أحسن الله إليك.

و الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع و اشترى به ما يصلح للجهاد .

(الشرح)

نعم إذا كان فرسا محبوسا على الجهاد و لا يصلح للغزو يباع و يشترى به و كذلك لو كانت سيارة أو مدرعات محبوسة ثم تعطلت تباع و يشترى بها ما يقوم مقامها .

(سؤال)

السماعات أو الفرشة ما تكون متعطلة لكن يراد تغييرها إلى الأحسن السماعات ماذا يفعل بها ؟

(جواب)

هذه قال العلماء المسجد إذا استغنى عن شيء ينقل إلى مسجد آخر ,يستغنى عن بعض الفرش أو الحصير أو شيء مما يتعلق بالمسجد ينقل إلى مسجد مختلف .

لكن الآن عن طريق الوزارة الوزارة يطلبونه يقول الشيء المستغنى عنه يعطى للوزارة و الوزارة تصرفه لمسجد آخر .

يستغنى عنه من مكيفات أو غيرها تصرف في مسجد آخر تأتي عن طريق الوزارة الوزارة بعض المواضيع ينبغي أن يكون عن طريقهم .

(سؤال)

أراده في هذا المسجد و هو الآن ما تعطلت ؟

(جواب)

حتى لو تعطلت ينقل و قد يقال أنه يباع و يشترى لكن يراجع الوزارة فيه مثل هذا تراجع الوزارة لأنها الجهة المسؤولة عن الموضوع هذا .

(المتن)

أحسن الله إليك.

و المسجد إذا لم ينتفع به في مكانه بيع و نقل إلى مكان ينتفع به .

(الشرح)

نعم في الرواية الأخرى أنه لا ينقل و لا يباع المسجد .

(المتن)

أحسن الله إليك.

و يرجع في الوقف و مصرفه و شروطه وترتيبه و إدخال من شاء بصفة و إخراجه بها و كذلك الناظر فيه و النفقة عليه إلى شرط الواقف .

(الشرح)

نعم إلى شرط الواقف إذا قال وقفت هذا على فلان أو بني فلان ثم على المساكين هذا ترتيب يبدأ بهذا و يرجع إلى شرطه يرجع إلى الترتيب و يرجع إلى الصفة , قال وقفت على طلبة العلم ينظر من أتصف بطلب العلم يكون داخلا في الوقف فيرجع إلى الصفات التي الصفة التي ذكرها الواقف يرجع إليه.

و كذلك الترتيب إذا رتب قال كذا ثم على الفقراء ثم على المساكين ثم على طلبة العلم ثم على و هكذا يرجع في الترتيب و في الشرط و في الصفة إلى قول الواقف و لهذا يقول العلماء نص الواقف مثل النص الشرعي فإذا نص الواقف على شيء ينفذ .

كذلك إذا قال الناظر فلان ثم فلان ثم فلان يرجع إلى قوله .

(المتن)

عفا الله عنك.

ويرجع في الوقف و مصرفه وشروطه و ترتيبه .

(الشرح)

كذلك المصرف إذا قال يصرف في أعمال البر أو يصرف على الفقراء أو على الأيتام أو على أقاربي يرجع إليه يلزم أن يصرف في الجهات التي عينها الواقف إذا كان جهات بر ,إذا كانت جهات معصية فلا , لا بد تصرف إلى جهة بر .

(سؤال)

يلزم أن يكون صدقة جارية الوقف ؟

(جواب)

الوقف هو الصدقة الجارية والصدقة الجارية هي الوقف ,الصدقة الجارية يعني وقف مستمر .

(المتن)

أحسن الله إليك.

و يرجع في الوقف و مصرفه وشروطه وترتيبه و إدخال من شاء بصفة و إخراجه بها و كذلك الناظر فيه و النفقة عليه إلى شرط الواقف فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان الذكر و الأنثى بالسوية .

(الشرح)

قال ولد فلان لأن الولد يشمل الذكر و الأنثى .

(المتن)

أحسن الله إليك.

فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان الذكر و الأنثى بالسوية إلا أن يفضل بعضهم فإذا لم يبق منهم أحد رجع إلى المساكين .

(الشرح)

نعم لأنه أتى بكلمة ثم الترتيب .

(المتن)

و إن كان الوقف على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم به .

(الشرح)

نعم إذا قال وقفت على أولاد عمي و يمكن حصرهم وهم عشرة أو عشرين يجب حصرهم أما إذا قال وقفت على قبيلة بني فلان و القبيلة الفلانية كثيرة ما يمكن حصرها هذا لا يجب حصرهم .

(المتن)

و إن كان الوقف على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم به و التسوية إلا أن يفضل بعضهم وإن لم يمكن .

(الشرح)

قال إلا أن يفضل الواقف بعضهم إذا فضل بعضهم على بعض فله ذلك .

(المتن)

أحسن الله إليك.

وإن لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم به .

(الشرح)

نعم إذا لم  يمكن حصرهم قال على قبيلة فلان و لا وجد إلا خمسة أو اثنين أو عشرة نعطيهم منها .

(المتن)

أحسن الله إليك. قال:

باب الهبة

(سؤال)

قال عفا الله عنك: أُعطيت مبالغ  لمشروع معين خيري  وبعض الأجهزة الإلكترونية و ما زالت لدي علماً بأني تركت هذا المشروع فماذا أعمل بالأموال و الأجهزة الإلكترونية ؟

(جواب)

عليه أن يلتزم و إلا يخبر المتبرعين بأنه لا يستطيع حتى يوكلوا غيره يقوم بإكمال المشاريع .

(المتن)

الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم و سلم و بارك على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين أما بعد:

فغفر الله لك، يقول يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى :

باب الهبة

و هي تمليك المال في الحياة بغير عوض.

و تصح بالإيجاب و القبول و العطية المقترنة بما يدل عليها .

(الشرح)

بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهبة و هي التمليك بالحياة بغير عوض و تفارق الوصية فإن الوصية تمليك بعد الوفاة الوصية تمليك بعد الوفاة و الهبة تمليك في حال الحياة بغير عوض يعني بغير مقابل و بهذا فرقت البيع ,البيع تمليك بعوض تمليك في الحياة بعوض و الهبة تمليك بغير عوض في الحياة و الوصية تمليك بعد الموت.

و لها ألفاظ يقول وهبتك أو ملكتك أو أعطيتك و تصح أيضاً بالعطية يعطيه مع القرينة فيناوله إياها و يكون هناك قرينة أو معلق يقول هذه لك تكون هبة.

 تلزم بالقبض إذا قبضها لزمته ليس له أن يستردها و ليس له أن يعود فيها إلا الوالد يستثنى إذا أعطى ولده فله أن يرجع لأن ما يملكه الابن لأبيه أنت و مالك لأبيك أما غيره فلا يجوز، فلا يجوز للإنسان أن يرجع في عطيته بعد القبض بعدما يقبضها الموهب الموهوب له ليس له أن يرجع فيها لقول النبي ﷺ: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه.

 نعم باب الهبة                                                

(المتن)

أحسن الله إليك، قال:

باب الهبة

و هي تمليك المال في الحياة  بغير عوض.

و تصح بالإيجاب و القبول و العطية المقترنة بما يدل عليها .

(الشرح)

الإيجاب و القبول فيقول وهبتك فيقول قبلت وهبتك هذه السيارة فيقول قبلت وكذلك بالفعل المعاطاة يعطيه إياه مع القرينة مع قرينة أنه وهبها له أو بالمعاطاة مع القرينة .

(المتن)

أحسن الله إليك.

وتلزم بالقبض و لا يجوز الرجوع فيها إلا الأب لقول رسول الله ﷺ: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده
 و المشروع في عطية الأولاد أن يسوي بينهم على قدر ميراثهم لقول رسول الله ﷺ: اتقوا الله و اعدلوا بين أولادكم.

(الشرح)

نعم هذا هو الصواب الأب ليس له أن يفاضل بين أولاده بل يعدل بينهم و العدل يكون يعطي الذكر مثل الأنثى مثل حظ الأُنثيين يعني يعطي الذكر ضعف ما يعطي الأُنثى هذا هو العدل لأن الله تعالى قسم الميراث هكذا للذكر مثل حظ الأُنثيين لما ثبت في الصحيحين و غيرهما أن والد ابن بشير نحل له والده عبداً و قال لما نحله يعني أعطاه عبدا قالت له أمه عمرة بنت رواحة أشهد على ذلك النبي ﷺ حتى تكون أثبت له أمه قالت (22:57) فلما جاء يشهد النبي ﷺ قال:  أكل ولدك أعطيتهم هكذا؟ كل واحد أعطيته عبد ؟ قال : لا فقال : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم و في لفظ: أشهد على هذا غيري و هذا من باب الإنكار و في لفظ إني لا أشهد على زور و في لفظ أتحب أن يكون لك بالبر سواء؟ قال : بلى, قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، إرجع إلى ولدك فأرجعه

فهذه الرواية تدل على أنه لا يجوز للأب أن يفاضل بين أولاده وأنه إذا فاضل عليه أن يسترد يرجع بالعطية أو يعطي الأولاد الآخرين مثل ما أعطاه لا بد من أحد الأمرين إما أن يرد العطية أو يعطي الباقي مثل العطية و يبقيها ولأن التفضيل بينهم من أسباب الخطيئة و المحن و البغضاء إذا عرفوا أن أباهم فضل واحداً عادوه وصار بينهم نزاع و بغضاء .

(سؤال)

(24:04)

(جواب)

إذا عفو عنه عن طواعية لكن في الغالب أنه يكون عن حياء .

(سؤال)

 هذا في أولاد الصلب أو أولاد الأولاد ؟

(الشرح)

هذا في الأولاد و أولاد الصلب أولاد الأولاد ينزلون منزلة الأولاد ينزلون منزلة الأولاد .

(المتن)

أحسن الله إليك. 

و إذا قال لرجل أعمرتك داري أو هي لك عمراً فهي له و لورثته من بعده .

(الشرح)

نعم إذا قال أعمرتك داري يعني أعطيتك إياها مدة عمرك و حياتك له و لولده يعني عطية كاملة لأنها مدة حياته وإذا مات ورثها أولاده .

(سؤال)

أحسن الله إليك , هي لك عمرا أو عمرك ؟ 

(جواب)

نعم عمر , هي لك عمرك بالكاف , عمري عندك ؟

لا عمرا.

هذا أحد الألفاظ عمرا يعني مدة حياته تسمى عمرا يعني لأنه وهبه له مدة عمره .

(سؤال)

(25:41)

(الشرح)

نعم عمرا نعم حياً و ميتاً تكون لورثته .

(المتن)

أحسن الله إليك.

و إن قال سكناها لك عمرك فله أخذها متى شاء .

(الشرح)

قال له أعطاه الانتفاع ينتفع وهب له الانتفاع بالدار .

(المتن)

أحسن الله إليك.

باب عطية المريض

تبرعات المريض مرض الموت المخوف ومن هو في الخوف كالواقف بين الصفين عند .

(الشرح)

يعني من هو في حكم الخوف أيه تبرعات المريض .

(المتن)

 قال عفا الله عنك: 

باب عطية المريض

تبرعات المريض مرض الموت المخوف و من هو في الخوف كالواقف بين الصفين عند التقاء القتال ومن قدم ليقتل و راكب البحر حال هيجانه ومن وقع الطاعون ببلده و إذا اتصل بهم الموت حكمها حكم وصيته في ستة أحكام أحدها أنه لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث .

(الشرح)

المريض مرض المخوف المريض مرضاً مخوفاً ومن هو في حكمه عطيته حكمها حكم الوصية لا تنفذ إلا في الثلث ,المريض مرضا مخوفا.

أما المرض نوعان :

مرض غير مخوف و مرض مخوف.

فالمرض الغير مخوف له أن تنفذ تصرفاته في جميع ماله.

أما المرض المخوف ومن في حكمه فحكمه حكم الوصية مثَّل له المؤلف رحمه الله ما في حكم من وقف في الصف إذا التحم القتال ومن ركب بحراً عند هيجانه و من قدم للقتل كل هؤلاء لا يتبرعوا إلا بالثلث و كذلك المرض مرضا مخوفا مثل مرض السرطان والعياذ بالله إذا كان ظاهرا خطورته هذا يكون مرضا مخوفا مثل مرض السرطان و العياذ بالله إذا كان ظاهر خطورته هذا يكون مرضا مخوفا تنفذ تصرفاته في الثلث حكمه حكم الوصية , أما إذا كان مرضا عاديا ليس بمخوف هذا تنفذ تصرفاته كلها في جميع ماله يتصدق .

(المتن)

عفا الله عنك.

حكمها حكم وصيته في ستة أحكام أحدها أنه لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث و لا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة .

(الشرح)

نعم هذا الحكم الأول إذا أراد أن يتبرع فيتبرع بالثلث فأقل إذا كان لأجنبي أما الوارث لا يتبرع به شيء مطلقاً إلا إذا أذن الورثة , إذا أذن الورثة بزيادة على الثلث أو بالتبرع لوارث فلا بأس إذا كان عن رضا و طواعية .

(المتن)

أحسن الله إليك.

أحدها أنه لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث و لا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لما روي أن رجلاً أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم النبي ﷺ فجزأهم أثلاثاً فأعتق اثنين و أرق أربعة  .

(الشرح)

نعم هذا دليل على أنه لا ينفذ إلا في الثلث نفذ النبي ﷺ نفذ الرق في نفذ العتق في اثنين وهم الثلث و رد الأربعة إلى الرق جعلهم مالا له دل على أنه ما يقبل إلا في الثلث نعم , الأصل الزيادة ليست جائزة ليس له مال أصله هو ممنوع من الزيادة لكن إذا زاد مالحكم نقول أنه (30:06) و إلا فلا ينفذه ما نقول له إنك الآن ما فيه فضيلة فيها الأصل فيها الإثم و ينتفي الإثم إذا أيش إذا رضي الورثة على هذا ليس له أن يزيد على الثلث ثم بعد ذلك نبحث عن الورثة يقول تعالوا ترضون ولا ما ترضون لا خلاص هذا ممنوع من الأساس .

(المتن)

أحسن الله إليك، قال:

الثاني أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يفي الثلث للجميع للخبر .

(الشرح)

ايه نعم تجمع الحرية في الثلث تجمع ايش الرق عندك الثاني ايش ؟

(المتن)

قال عفا الله عنك.

الثاني أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يفي الثلث بالجميع للخبر .

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد