بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين.
أما بعد قال الحافظ الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام:
(وعن حمران مولی عثمان بن عفان رضي الله عنه: أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي ﷺ يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال: «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه».
وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثاً، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثاً بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثم أدخل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه.
وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه.
وفي رواية: أتانا رسول الله ﷺ فأخرجنا له ماء في تور من صفر).
قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في إملاءاته على عمدة الأحكام: (ثم ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمع المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع بين حديث حمران مولى عثمان وحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه يحصل باجتماعهما معرفة وضوئه صلى الله عليه وسلم.
وعبد الله بن زيد بن عاصم هذا الأنصاري، وليس الذي أري الأذان.
فيؤخذ من هذين الحديثين: التثليث في غسل الأعضاء المغسولات، ويقيد إطلاق حديث عثمان في مسح الرأس بحديث عبد الله بن زيد، وأن المسح مرة واحدة لا يكرر، لا في المسح اللازم، وهو الرأس، ولا العارض كالجبيرة والخف والعمامة.
ويفهم من حديث عثمان رضي الله عنه من قوله: «من توضأ نحو وضوئي هذا...» إلخ أن تكميل شروط العبادة وفعل المستحبات لها - أي: للشروط - له تأثير عظيم في العبادة، كما أن الإخلال بهذا يخل بالعبادة.
ويؤخذ من حديث عبد الله بن زيد أن الأصل في الأواني الحل، سواء من نحاس أو صفر، أو غيره، فلا يحرم منها إلا ما استثني؛ كآنية الذهب والفضة، والمغصوب، ونحوه، فإن توضأ في آنية محرمة صحت طهارته مع الإثم؛ لأن القاعدة في فعل المحرم في العبادة: أنه إن عاد التحريم على نفس العبادة بطلت العبادة بفعله، وإن عاد التحريم إلى أمر خارجي لم تفسد العبادة به.
وفيه نصح الصحابة والأئمة رضي الله عنهم، وحسن تعليمهم بالقول والفعل. وفيه جواز الاقتصار في الغسل على مرة، لكن الأفضل التثليث، ومن زاد على الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم).
قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمداً صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد
هذان الحديثان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وأحدهما يكمل الآخر فحديث حمران فيه بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الوضوء وذلك أنه غسل يديه ثلاثاً ثم توضأ ثلاثاً واستنشق ثلاثاً وغسل وجهه ثلاثاً وغسل يديه كل يد ثلاثاً وغسل رجليه ثلاثاً ثم أخبر هذا أكمل الوضوء ما جاء في حديث حمران رضي الله عنه فإن الوضوء الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث له أربعة أحوال الحالة الأولى التثليث لكل عضو ما عدا الرأس فإنه لا يثلث معناه يغسل وجهه ثلاثاً ويغسل كل يد ثلاثاً ويغسل كل رجل ثلاثاً التثليث وهذا أكمل الوضوء، والمراد بالمرة هنا تعميم العضو بالغسل سواء بغرفة أو غرفتين ليس العبرة بالغرفات العبرة بالتعميم إذا عمم الوجه بالماء بغرفة أو غرفتين هذه مرة ثم يعمم بغرفة أو غرفتين هذه مرة ثم يعمم مرة ثالثة، ولا عبرة في غرفات الأخرق الذي يغترف الغرفات ولكن لا يبلغ إلا بغرفتين أو ثلاثة العبرة بالتبليغ فإذا بلغ فإذا عمم العضو فإنه يعتبر مرة سواء بغرفة أو غرفتين هذه الحالة الأولى.
الحالة الثانية: غسل العضو مرتين مرتين كما في حديث عبد الله بن زيد
الحالة الثالثة أن يغسل كل عضو مرة مرة.
الحالة الرابعة أن يغسل أعضاء الوضوء مخالفا بعضها مرة مرتين مرة ثلاثاً ومرة مرة، كل هذا جائز.
كل هذه الأحوال الأربعة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء ثلاثاً ثلاثاً أو مرتين مرتين أو مرة مرة أو مخالفا والأكمل أن يغسلها ثلاثاً كما في حديث حمران هذا، وفيه من الفوائد أن من توضأ وأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء فإن هذا من أسباب المغفرة غفرت ذنوبه، من توضأ نحو وضوئي هذا وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء إلا غفر له، لا يحدث نفسه بشيء من حديث الدنيا لم ترد عليه الخواطر في هاتين الركعتين فإن هذا من أسباب المغفرة مغفرة الذنوب والوضوء نفسه من أسباب المغفرة وصلاة الركعتين من أسباب المغفرة وجاء في الحديث أن المسلم إذا توضأ فغسل وجهه خرجت كل خطيئة نظر بها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشت بها يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء وغسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فالوضوء من أسباب المغفرة وصلاة الركعتين من أسباب المغفرة.
في حديث عبد الله بن زيد فيه بعض الأعضاء غسلها مرتين مرتين وغسل اليدين قبل الوضوء هذا سنة من سنن الوضوء إلا إذا استيقظ من نوم الليل فإنه يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثاً قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثاً قبل أن يضعهما في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وهذا الأمر للوجوب والأصل في الأوامر الوجوب.
وفيه أيضاً كما ذكر الشارح رحمه الله أن الأواني الأصل فيها الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه كالذهب والفضة فلا يجوز للإنسان أن يتوضأ في آنية الذهب أو في آنية الفضة ولا يجوز للإنسان أن يشرب في كأس الذهب رجل أو امرأة أو يكتب بقلم الذهب أو مكحلة من الذهب لكن المرأة يباح لها التحلي بالذهب والفضة تتحلى في يديها بالأساور وفي أصابعها بالخواتم وفي رجليها بالخلاخل وفي عنقها كذلك بالذهب وفي أذنيها لا بأس أما أن تشرب المرأة في كأس الذهب فهذا ممنوع للرجال والنساء لا يجوز للمرأة أن تستعمل أواني الذهب ولا أواني الفضة ولا قلم يكتب الرجل أو المرأة قلم ذهب أو قلم فضة أو كمكحلة والساعة ساعة الذهب لا تجوز للرجل أما المرأة فقيل إنها من الزينة والتزين فلا بأس إذا قيل من الزينة والتزين تكون بمثابة السوار فلا بأس.
وفيه دليل على إباحة الأواني كلها قال من تور والتور من صفر يجوز استعمال الأواني من نحاس أو من حديد أو من رصاص أو من خشب أو من زجاج من أي نوع كان يجوز استعماله ما عدا الذهب والفضة، وإذا توضأ في آنية الذهب أو الفضة صح الوضوء مع الإثم في أصح قول العلماء وذهب بعض العلماء من الحنابلة وغيرهم إلى أنها لا تصح إذا توضأ في آنية الذهب أو آنية الفضة أو توضأ بماء مغصوب أو صلى في ثوب مغصوب أو صلى في أرض مغصوبة أو صلى في ثوب حرير أو ثوب مغصوب فلا تصح الصلاة عند الحنابلة وجماعة، وإذا توضأ من البرادة البرادة وضعت وقفاً للشرب فلا يصح الصلاة عند الحنابلة وجماعة، والقول الثاني لأهل العلم أنها تصح مع الإثم وهذا هو الصواب وإذا صلى في أرض مغصوبة صحت مع الإثم أو في ثوب مغصوب صحت مع الإثم أو ثوب من حرير صحت مع الإثم أو توضأ من البرادة صحت مع الإثم؛ لأن القاعدة أن إذا كان يعود إلى ذاته منهياً عنه فلا تصح الصلاة فيه وإذا كان إلى شيء خارج تصح مع الإثم لأن الثوب الحرير ممنوع في الصلاة وفي غيرها والثوب المغصوب ممنوع في الصلاة وفي غيرها والأرض المغصوبة ممنوعة سواء صلى عليها أو لم يصل عليها وكذلك الأخذ من ماء البرادة مثلا لغير الشرب فإنه ممنوع سواء في الصلاة أو خارج الصلاة لأن القاعدة أن النهي إذا كان يعود إلى ذات المنهي فالصلاة تبطل، بسبب ذلك لو صلى في ثوب نجس هذه الصلاة باطلة قولا واحدا لأن من شرط صحة الصلاة أن يكون الثوب طاهرا هذا يعود إلى ذاته مانعا إذا صلى في ثوب نجس ما صحت الصلاة، لكن لو صلى في ثوب حرير صحت الصلاة أو في ثوب مغصوب ما الفرق؟ الفرق أن الصلاة من شرط صحتها طهارة الثوب وأما ثوب الحرير و ثوب الغصب ممنوع منه المسلم سواء صلى أو لم يصل في الصلاة وفي خارج الصلاة لكن ثوب نجس يجوز أن يلبسه خارج الصلاة يجوز يلبس ثوباً نجساً لا بأس، لكن منهي عنه في خصوص الصلاة، الثوب الحرير والثوب المغصوب منهي عنه في الصلاة وفي خارج الصلاة الثوب النجس منهي عنه في الصلاة وليس منهيا عنه خارج الصلاة لو لبس ثوبا نجسا في خارج الصلاة لا بأس ما يكون عليه إثم هذا هو الفرق بينهما، وهذا هو الصحيح في المسألة أن النهي إذا كان يعود إلى ذاته مانعا فلا تصح الصلاة، وإذا كان يعود إلى شيء خارج تصح مع الإثم فإذا صلى في أرض مغصوبة أو في ثوب مغصوب نقول له ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب، صلى في ثوب حرير له ثواب الصلاة وعليه إثم لبس الحرير؛ لأن الجهة منفكة جهة الثواب الصلاة وجهة العقاب الغصب فالجهة منفكة، وإذا كانت الجهة منفكة فلا يعتبر تناقضاً مثل قوله تعالى في المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين أثبت لهم الإيمان ونفي عنهم الإيمان لأن الجهة منفكة أثبت لهم الإيمان باللسان ونفى عنهم الإيمان بالقلب الجهة منفكة، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر باللسان وما هم بمؤمنين بالقلب فالجهة منفكة.
سؤال: إذا صحت الصلاة مع الإثم إثم الاغتصاب أم إثم الصلاة في الأرض المغصوبة؟
قال الشيخ: الإثم يعود إلى المنهي عنه، صحت الصلاة وله ثواب الصلاة، والإثم كونه غصب الأرض أو غصب الماء أو غصب الثوب، الغصب يعود إلى الثوب شيء خارج الصلاة، الثوب المغصوب أو الماء المغصوب أو الأرض المغصوبة التي صلى فيها والثواب يعود إلى الصلاة والعقاب يعود إلى المغصوب.
سؤال: ...........
قال الشيخ: إذا كانت معدة للشرب ممنوع الوضوء فيها لا يجوز الوضوء بها، لأنها لو توضأ الناس منها ما بقي للشرب شيء، والواقف أراد الشرب. البرادة وقف تبريدها على الشرب.
سؤال: سلسلة الجوال؟
قال الشيخ: لا يجوز للمرأة والرجل، المرأة خاصة بالتحلي، الزينة تتحلى بها، وهذا ليس للتحلي.
سؤال: التسمية في الوضوء؟
قال الشيخ: التسمية في الوضوء سنة عند جمهور العلماء وواجب عند الحنابلة في أحاديث ضعيفة ولكن يشد بعضها بعضاً، هي مستحبة عند الجمهور وأوجبها الحنابلة وطائفة مع التذكر فإن نسيها سقطت، وإذا تذكر في أثناء الوضوء سمى في أثناء الوضوء، والجمهور يقولون مستحب فإن تركها عمدا صح الوضوء.
سؤال: التختم للرجال؟
قال الشيخ: خاتم الذهب، خاتم الفضة مس فقط،
سؤال:
قال الشيخ: محل نظر. إما إنه مباح أو سنة لكن سنة يحتاج إلى دليل واضح النبي اتخذ خاتماً من ذهب ثم جاء النهي فنزعه النبي نزعاً شديداً وقال لا ينبغي، ثم نزعه الصحابة ثم اتخذ خاتما من فضة ولما عرض الكتب للملوك قال إنهم لا يقرؤون إلا كتاباً مختوماً اتخذ خاتماً من فضة وكتب به محمد رسول الله، ثلاثة أسطر، محمد.. سطر ورسول.. سطر والله.. سطر، وقال اختموا به فهو من أجل هذا وليس فيه دليل واضح على أنه مستحب، وقال بعضهم قد يقال إنه للقاضي أو الحاكم إذا اتخذ منه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال هو أمر مباح، لأنه أو مستحب أو فيه ثواب يحتاج إلى دليل وليس هناك دليل واضح على السنية في الخاتم لكن أمر مباح.
سؤال: نلبسه حبا للرسول اقتداء به؟
قال الشيخ: مثل عبد الله بن عمر يقلده أيضاً في تتبع آثاره ابن عمر تتبع آثاره في طرقات الصحارى المكان الذي يبول فيه يبول فيه والمكان الذي يسجد فيه يسجد هل هذا مستحب؟ هذا كما ذكر البخاري رضي الله عنه اجتهاد منه والصواب أن من يقلد الرسول في المكان الذي يبول فيه يبول فيه حبا للرسول صلى الله عليه وسلم مثله والصواب أن هذا من الأمور العادية.
سؤال: ......
قال الشيخ: اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هذا ثبت عن الرسول في الصحيحين في صحيح مسلم من قالها فتحت له أبواب الجنة الثمانية من قاله بعد الوضوء ثم أشهد ألا إله إن الله وأن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها يشاء وإذا زاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ذكره الترمذي بسند صحيح هذا ثابت، وجاء في زيادة ورفع بصره إلى السماء لكن ضعيفة وجاءت زيادة سبحانك اللهم وبحمد اللهم اغفر لي وارحمني لكن ضعيفة لكن الثابت رواية الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هذا الثابت.
سؤال: .......
قال الشيخ: هذا وارد في الوضوء، وإذا قالها بعد التيمم ينوب يقوم مقام الوضوء وجعله الله طهورا وليس ببعيد.
(وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
قوله في حديث عائشة رضي الله عنها: «كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن...» إلخ: فيه استحباب تقديم اليمين في التنعل وهو لبس النعال، ومثله جميع الملبوسات يستحب تقديم اليمين في اللبس، واليسار في الخلع. وقولها: «وترجله»؛ الترجل: تسريح الشعر وكده وتجديله).
قال الشيخ: وتجديله، جعله جدائل، هذه عربية؟؟ ينظر فيها، تسمى ضفائر، قال في غسل ابنته زينب اجعلن لها ثلاث ضفائر واجعلنها من خلفها، لكن جدايل في اللهجة العامية جديلة لكن هل هي عربية؟
(يعني أنه يحب الابتداء باليمين في الترجل، ومثله الحلق أي الشق الأيمن قبل الأيسر. وأما طهوره فنحو تقديم اليد اليمنى والرجل اليمني قبل اليسرى، وفي الحدث الأكبر الشق الأيمن قبل الأيسر.
ثم قالت: وفي شأنه كله، وهذا تعميم بعد تخصيص، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالأكل باليمين ونهي عن الأكل بالشمال، ونهى عن مس الذكر باليمين حال البول، وعن التمسح من الخلاء باليمين.
والأصل بالأمر الوجوب، وبالنهي التحريم، وبفعله الاستحباب. فعلم أن الشمال تقدم للأوساخ وفي الخلع ونحوه، وتقدم اليمين للإكرام كما في الأكل والشرب، واللبس والوضوء، ونحوه، وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله، فنهاه عن ذلك، وأمره أن يأكل بيمينه، فقال: لا أستطيع. فقال: «لا استطعت». فشلت يمينه، فلم يرفعها إلى فيه أبداً).
قال الشيخ: هذه عقوبة في الحال، قال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت يعني جعلك الله لا تستطيع، فقبلت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وشلت يده في الحال عقوبة عاجلة لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو كاذب قال لا أستطيع ولكنه يستطيع فقال النبي ودعا عليه جعلك لا تستطيع فشلت في الحال قال لا استطعت عقوبة عاجلة نسأل الله السلامة.
(ولو لم يكن واجبا لما دعا عليه؛ لأن الدعاء عقوبة، والعقوبة لا تكون إلا على فعل محرم).
قال الشيخ: وهذا دليل على أن الأكل باليمين واجب لولا أنه واجب لما دعا النبي على من أكل بالشمال ولما شلت يده ولما عوقب في الحال دل على أنه واجب.
وهذا الحديث حديث عن عائشة أن النبي كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
في تنعله لبس النعل يلبس الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى.
وترجله تسريح الشعر وكده سرح الشعر الشق الأيمن ثم الشق الأيسر.
وطهوره في الطهور في الوضوء يغسل يده اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى وفي الغسل أيضاً يغسل الشق الأيمن قبل الشق الأيسر.
وفي شأنه كله هذا عام في دخول المسجد يقدم اليمنى، في لبس الثوب يقدم اليد اليمنى في خلع الثوب بالعكس يقدم اليسرى في الخروج من المسجد يقدم اليسرى في الدخول الرجل اليمنى في الدخول إلى الحمام يقدم اليسرى وفي الخروج يقدم اليمنى وهكذا، هذا عام في شأنه كله كان النبي يحب التيمن في كل شيء فيكون التيمن للأشياء المستطابة والتياسر في الأشياء المستكرهة، يقدم اليسرى قبل اليمنى والأشياء المستطابة يقدم اليمنى قبل اليسرى، وإذا قدم اليمنى في الأشياء المستطابة في الخروج أو اللبس بالعكس في اليسرى، في لبس الثوب يلبس الكم الأيمن قبل الكم الأيسر في لبس السروال يلبس الأيمن ثم الأيسر والخلع بالعكس وهكذا، عام في إعطاء الشيء إذا كان يريد أن يعطي شيئا يعطي من على يمينه أو يأخذ وهكذا.