بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين.
أما بعد قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام:
(وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي ﷺ بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير؛ أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، فغرز في كل قبر واحدة». فقالوا: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: «لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا").
قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في إملاءاته على عمدة الأحكام: (قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «مر رسول الله ﷺ بقبرين... إلخ فيه وجوب الاستتار من البول، وأن عدم التنظف منه من كبائر الذنوب).
قال الشيخ: الاستتار أو الاستبراء؟ في رواية كان لا يستبرئ من بوله، يستتر من الاستتار ويستبرئ من الاستبراء.
الطالب: نص الحديث كان لا يستتر من بوله.
قال الشيخ: في رواية لا يستنزه من البول وفي رواية لا يستبرئ من البول وفي رواية لا يستتر من البول، وجوب الاستتار.
(فيه وجوب الاستتار من البول، وأن عدم التنظف منه من كبائر الذنوب وغيره من النجاسات من باب أولى؛ لأنه إذا لم يعف عن المتصل بالإنسان الذي ربما شق التحرز منه، فغيره أولى).
الطالب: قوله وأن عدم التنظف منه تدل على الاستنزاه؟
قال الشيخ: التنظف من البول، يستتر معناه يتنظف.
(وفيه دليل على أن النميمة من كبائر الذنوب؛ لأن الكبيرة: ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة، أو ترتيب لعنة أو غضب، أو نفي إيمان. والنميمة: نقل كلام الغير لأجل الإفساد.
وقوله: «وما يعذبان في كبير» أي: شاق عليهما، كما في قوله تعالى: (وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين) [البقرة: 45]. وقوله: (وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله) [البقرة: 143]. بدليل قوله في الحديث المخرج في السنن: «وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير.
وفي هذا الحديث دليل على أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو إثبات فتنة القبر، وعذاب القبر ونعيمه، كما دل على ذلك القرآن، وتواترت بذلك الأحاديث. وقوله: وأخذ جريدة... إلخ فيه دليل على رأفته ورحمته بالأمة، حيث فعل ذلك ليخفف عنهما وقوله: فقالوا: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ فيه دليل على حسن معرفتهم، حيث إنه إذا أشكل عليهم الأمر سألوا نبيهم عنه، وهو صلى الله عليه وسلم لم يخبرهم حتى سألوه؛ ليكون أبلغ للعلم.
وفيه المعجزة العظيمة له صلى الله عليه وسلم، حيث كشف له عن عذاب هذين، وبأي سبب يعذبان، وقال بعضهم: يستحب غرز الجريد على القبور؛ اقتداء به صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس بمسلم؛ لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا غير هذه المرة، وكذلك لم ينقل عن أحد من أصحابه فعل هذا، وأيضا فمن يعلم عن صاحب القبر، هل هو منعم، أو معذب؟ وأيضا فلو قدر أنه حصل العلم بأنه يعذب، فمن يعلم عن سبب تعذيبه، لتكمل متابعته صلى الله عليه وسلم فالصحيح أنه لا يستحب؛ لأنه لو كان مستحبا لنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن أحد من أصحابه. وقال بعضهم: كانا كافرين. ولكن الصحيح أنهما مؤمنان؛ لأنهما لو كانا كافرين لذكر أن سبب العذاب كفرهما؛ لأنه أعظم مما ذكر).
قال الشيخ: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد:
فهذا الحديث حديث عظيم وهو مخرج في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي مر بقبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وفي السنن بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وفي لفظ لا يستبرئ من البول وفي رواية لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة فشقها نصفين وغرز في كل قبر واحدة وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
هذا الحديث فيه كما ذكر المؤلف رحمه الله فيه دليل على أن عدم الاستبراء من البول وعدم الاستنزاه من البول من كبائر الذنوب وكذلك النميمة وهما من كبائر الذنوب لأن الكبيرة أصح ما قيل في تعريفها ما ورد فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب وزاد بعضهم ونفي عن صاحبها الإيمان أو قال فيه النبي ليس منا أو تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم فهاتان الكبيرتان عذبا عليهما دل على أن عدم الاستنزاه من البول عدم الاستبراء من البول من أسباب عذاب القبر ومن كبائر الذنوب وكذلك النميمة والنميمة نقل الكلام من شخص إلى شخص أو من جماعة إلى جماعة على وجه الإفساد ينقل الكلام من شخص إلى شخص ليفسد ما بينهما يفسد بين الرجل وابنه وبين الرجل وأخيه وبين الجار وجاره وبين القبيلة والقبيلة وبين الدولة والدولة، ينقل الكلام على وجه الإفساد هذا عن النميمة وفي الحديث لا يدخل الجنة قتات أي النمام وهي من كبائر الذنوب وكذلك عدم الاستبراء من البول من كبائر الذنوب.
وفيه إثبات عذاب القبر ونعيمه وفيه الرد على من أنكره وأن العذاب والنعيم يكون للروح والبدن خلافا للمعتزلة القائلين بأنه يكون للروح فقط وفيه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كشف له عن هذين الرجلين وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع جريدة وقال لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا وهذا الترجي حاصل لأن الله تعالى أطلعه على ذلك وهو صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بوحي من الله عز وجل، ولا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك قال البعض قد يستحب أن يضع على القبر جريدة هذا وجه بعض الناس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من فعل ذلك منهم بريدة بن الحصيب إن صح هذا اجتهاد منه رضي الله عنه والصواب أنه لا يستحب لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله أطلع نبيه على هذين الرجلين أنهما يعذبان وغيره لا يعلم هل يعذبان أم ينعمان ثم إن كانا يعذبان هل يعذبان في البول أم في غيرهما فهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على أنه ينبغي للإنسان ينبغي عليه التحرز من البول وأن لا يتسامح فيه وإذا كان البول للإنسان كما ذكر المؤلف فغيره من باب أولى يكون من خارج الإنسان تكون أشد وأشد، فالواجب على المسلم أن يتحرز ويستبرئ من البول والواجب عليه أن يحذر من الغيبة والنميمة فالنميمة والغيبة من كبائر الذنوب والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، وقوله بلى وجاء في السنن بلى إنهما يعذبان في كبير أي في كبير يشق التحرز منهما ولذلك قال بلى إنه كبير في السنن يعني كبير عند الله وما يعذبان في كبير كبير يشق تحرزهما منه أو ليس كبيرا في نفوسهما بلى إنه كبير عند الله أو من كبائر الذنوب، وفيه من الفوائد إثبات الكبائر وإثبات أن الذنوب كبائر وصغائر وفيه إثبات عذاب القبر ونعيمه والرد على من أنكره وفيه أن الغيبة والنميمة وعدم الاستنزاه من البول من كبائر الذنوب والصواب كما ذكرنا أنهما مؤمنان وليسا كافرين، فلو كان كافرين لكان تعذيبهما على الكفر أشد، ولما ذكر النبي فيه هاتين الكبيرتين دل على أنهما مؤمنان.
سؤال: ....
قال الشيخ: منهم من يعذب ومنهم من لا يعذب الله أعلم العذاب والعقاب حق القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار قد يعذب في هاتين وقد يعذب في غيرهما، وقد يعذب في القبر وتصل عقوبته إلى جهنم وقد يعذب في القبر ويعذب في النار نسأل الله السلامة والعافية تسقط عقوبة جهنم بأسباب منها عذاب القبر ومنها شدة تصيبه في شدائد القيامة ومنها أنه قد يعفى عنه ولا يعذب وقد يشفع فيه.
سؤال: ............
قال الشيخ: ينكر عليه، قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك أنه لم يفعله الصحابة الصديق وعمر وعثمان لم يفعلوه لأنهم لا يعلمون الغيب ولو كان خيرا لسبقونا إليه النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بوحي من الله عليه الصلاة والسلام أما نحن فلا نعلم فليس لنا أن نفعل ذلك وإنما ندعو للميت ونترحم عليه.
الطالب: فيه الإساءة لصاحب القبر أيضاً بأنه يعذب إساءة ظن به.
قال الشيخ: قد يكون إساءة ظن وأيضاً دعوى أنه يعذب من الذي يعلم أنه يعذب أو ينعم وقد يقال فيه أيضاً دعوة لعلم الغيب أيضاً لكن لولا أنه يدعي أنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم لكان هذا خطيراً.
سؤال: .......
قال الشيخ: العلماء ذكروا الدخان قالوا الدخان نجاسة ودخانها نجس، اتقوا الله ما استطعتم ما رأى شيئا ما يضره ليس بشيء شديد بحيث أنه يؤثر على مداه قصير.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب السواك
قوله: «باب السواك»: السواك يحصل بأي عود كان، إذا لم يجرح الفم، من أراك، وزيتون، أو عرجون، وأحسنها الأراك، وهو مسنون كل وقت، متأكد عند صلاة ووضوء، وتغير فم، وخلو المعدة من الطعام، والقيام من النوم، وإطالة السكوت، ودخول المسجد، وقراءة القرآن، ودخول المنزل. وكرهه بعضهم للصائم بعد الزوال، والصحيح عدم الكراهة له).
قال الشيخ: السواك يكون بعود لين لا يجرح الفم ولا يتفتت بعود لين لا يكون صلباً يجرح اللثة ولا يكون لينا بحيث يتفتت ويدخل الفتات إلى الحلق ويكون بعود الأراك أو بعود زيتون أو بالعرجون أو بغيره قال بعضهم يكون بالأصبع الخشنة أو بالخرقة وكل ما يزيل أو بالفرشاة ولكن الأفضل أن يكون بعود الأراك لكن يكون بعود لين لا يجرح الفم ولا يتفتت، وهو مسنون كل وقت ولكن يتأكد في مواضع عند الصلاة وعند الوضوء وعند دخول المسجد وعند دخول المنزل وعند تغير رائحة الفم وعند إطالة السكوت وعند الانتباه من النوم في هذه المواضع يتأكد وإلا فإنه مشروع في كل وقت قال عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب قال عمرو بن ربيعة رأيت رسول الله يتسوك مالا أحصي وهو صائم ومشروع للصائم كل وقت من أول النهار إلى آخره من غير كراهة وذهب بعض العلماء من الحنابلة وغيرهم إلى أنه يكره السواك بعد الزوال للصائم قالوا لأن الصائم إذا جاء الظهر تغير رائحة الفم وتخرج الرائحة وتسمى الخلوف فإذا تسوك أزالها ولا ينبغي إزالتها لأنها محبوبة عند الله قال عليه الصلاة والسلام لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وخلوف فم الماء الصائم هو ما يتصاعد من الرائحة فإذا تسوك أزالها فقالوا يكره أن يتسوك بعد الظهر والعصر للصائم يتسوك الفجر ويتسوك المغرب والعشاء أما الظهر والعصر فلا يتسوك مكروه جاء ذكره أنه مكروه كراهة تنزيه لأنه يزيل الرائحة حتى تبقى الرائحة واستدلوا بحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي ولكن الصواب أنه لا يكره وأنه مستحب في أول النهار وفي آخره لحديث عمرو بن ربيعة رأيت النبي مالا أحصي يتسوك وهو صائم ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولا يقول إن الصائم لا يتسوك العصر وأما القول بأنه يزيل الرائحة فإنه لا يزيلها لأن الرائحة منبعثة من خلو المعدة من الطعام وخلو المعدة موجود سواء تسوك أو لم يتسوك فلا يزيلها السواك ولكن كما سبق يكون بعود لين لا يجرح اللثة ولا يتفتت فيخرج منه فتات قطع صغيرة إلى الحلق، فإذا فلا بأس في أول النهار وفي آخره هذا هو الصواب وأما حديث فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فهو حديث ضعيف لا يصح ولا يعول عليه.
(عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء».
قوله: «لولا أن أشق على أمتي...» إلخ: فيه أصل من أصول الدين، وهو معرفة صفته صلى الله عليه وسلم، وأنه بالمؤمنين رءوف رحيم، وفيه أصل عظيم من أصول الفقه، وهو أن الأصل بالأمر الوجوب، وفيه دليل على أن السواك مرتبته وأجره أجر الواجبات؛ لأن منفعته منفعة الواجب، فيقتضي ذلك الأمر به، وإيجابه، ولكن لما قام المعارض - وهو المشقة - اقتضت الرحمة أن يجعل حكمه حكم المستحبات، وأجره أجر الواجبات، وفيه أن الأصل بالأمر الوجوب، والحمد لله رب العالمين وله الفضل أولاً وآخراً).
قال الشيخ: حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة فيه صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يشق على أمته وأنه يشق عليه ما يشق على الأمة ولهذا وصف الله نبيه: (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم) عزيز عليه ما عنتم يشق عليه ما يشق عليكم ويعنته الذي يعنتكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هذا وصفه عليه الصلاة والسلام ولهذا قال لولا أشق على أمتي لأمرتهم أمر إيجاب لكنه أمرهم أمر استحباب هو أمر لكن المراد لأمرتهم أمر إيجاب وفيه دليل على أن الأصل في الأوامر الوجوب كما هو قول جمهور العلماء وهو الصواب وقال بعض العلماء الأصل في الأوامر الاستحباب اختاره الآمدي وهو قول ضعيف أو مرجوح الصواب أن الأمر للوجوب قال تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم أو يصيبهم عذاب أليم) فلو كان الأمر للاستحباب ما توعدهم على ترك الأمر بهذا الوعيد (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) وقوله لأمرتهم أي أمر إيجاب ولكن الأمر أمر استحباب، والسواك فضله عظيم حتى إن بعض العلماء صنف مائة فائدة وأكثر من الفضائل ومن أعظمها أنه يذكر بالشهادة عند الموت وله فوائد عظيمة وينظف الأسنان وأما قول المؤلف إنه مستحب ولكن ثوابه ثواب الواجبات فيه نظر يحتاج إلى دليل فإذا قيل إن الأمر أمر استحباب ثوابه ثواب الواجبات هذا يحتاج إلى دليل وقول المؤلف هنا استنباطاً ليس بكاف، حيث قال: (وفيه دليل على أن السواك مرتبته وأجره أجر الواجبات) من أين الدليل؟ يعني لأمرتهم بالسواك يقول إنه يعني خشي المشقة فلم يأمرهم أمر إيجاب ولكن أمر استحباب فدل على أن ثوابه ثواب الواجبات هذا يحتاج إلى تأمل.
(وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان النبي ﷺ إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك.
يشوص معناه يغسل يقال: شاصه يشوصه، وماصه يموصه: إذا غسله).
قال الشيخ: يعني يغسل يدلك بالسواك وهذا من المواضع التي يستحب فيها السواك وهو الانتباه من النوم لأن إذا قام من الليل من النوم يكون الفم متغيرا فيستحب السواك في هذا الموضع.
(قوله في حديث حذيفة: «كان رسول الله ﷺ إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك» فيه استحباب التسوك لمن استيقظ من نوم الليل، وفي معناه نوم النهار، وذلك لتنظيف الفم من الأبخرة المتصاعدة إليه حال النوم. قال المؤلف: شاصه يشوصه، وماصه يموصه: إذا غسله. والسواك يكون على اللثة والأسنان واللسان، يأخذه بيده اليسرى مبتدئا بجانب فمه الأيمن).
قال الشيخ: لأنه إزالة أذى يكون السواك بيده اليسرى بعض العلماء يرى أنه باليمين لأنه من باب النظافة لكن الأوضح أنه باليسار لأنه من باب إزالة للأذى وإزالة الأذى يكون باليسار يكون على اللثة والأسنان واللسان مبتدئا بالجانب الأيمن، والأطباء يقولون يبدأ هكذا يكون من فوق لتحت من العرض يكون هكذا والسواك يكون على اللثة والأسنان واللسان.
سؤال: قبل الصلاة يتعبد، هل يجوز؟
قال الشيخ: حكم واحد هو عبادة سواء كان في البيت يكون عبادة.
سؤال: باليد اليسرى.
الشيخ: باليد اليسرى نعم.
سؤال: شاص ما الأمر منه؟
قال الشيخ: شص مص، هذا الأمر شاص يشوص شص قام يقوم قم، مات يموت مت، واوي، أما نام ينوم نم.