شعار الموقع

شرح كتاب إملائات ابن سعدي على عمدة الأحكام 10

00:00
00:00
تحميل
14

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

أما بعد قال الشيخ الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في باب المواقيت:

(عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس). 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في إملاءاته على عمدة الأحكام: (وقوله في حديث عائشة: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء...» إلخ.

فيه أنه يستحب تقديم صلاة الفجر في أول وقتها، إذا تيقن طلوع الفجر.

وفيه أن المرأة لا تمنع من الصلاة مع المسلمين حيث لا محذور، ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن»، وفيه كمال استتار نساء الصحابة، حتى في هذه الحال التي لا يعرفن فيها).

قال الشيخ: الحمد لله رب العالمين وصلى الل وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها فيه أن الصلاة لها أوقات محددة كما قال الله تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) وثبت أن جبرائيل أم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس في يومين متواليين، أمه في اليوم الأول في أول أوقات الصلوات، وأمه في اليوم الثاني في آخر أوقات الصلوات ثم قال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، أمه في الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، وفي اليوم الثاني أمه في آخر وقت الظهر، وفي العصر أمه في اليوم الأول في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر بعد أن كان ظل الشيء مثله، وفي اليوم الثاني أمه قبل اصفرار الشمس وأمه للمغرب في اليوم الأول حين غابت الشمس وفي اليوم الثاني قبيل مغرب الشفق، وفي صلاة العشاء أمه في اليوم الأول حين غاب الشفق وفي اليوم الثاني قبل نصف الليل، وفي الفجر أمه في اليوم الأول حين انشق الفجر وفي اليوم الثاني قبل طلوع الشمس قال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين.

وهذا الحديث في بيان صلاة الفجر وقت صلاة الفجر لأنه حين ينشق الفجر وأن النبي صلى الله عليه وسلم يبكر بصلاة الفجر يصليها بغلس، والغلس هو اختلاط ظلام الليل ببياض الصبح دليل على أنه يبكر بصلاة الفجر فالسنة التبكير بها بعد تحقق طلوع الفجر النصف ساعة الأولى في أول الوقت إذا مضى نصف ساعة بعد التقويم ما يزال الوقت في أولها والوقت بغلس وكان صلى الله عليه وسلم يصلي معه نساء متلفعات بمروطهن ثم يخرجن ما يعرفهن أحد من الغلس هذا يدل على تبكيره ولو كان يؤخرها لأسفر جدا وعرفن.

وفيه كما استنبط المؤلف رحمه الله في الشرح جواز صلاة النساء في المساجد مع الرجال إذا أمنت الفتنة وأن المرأة لا تمنع إلا إذا كان هناك إذا خشي عليها فلا بأس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، فكانت النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت النساء متسترات كما قال المؤلف كما تستر الصحابيات نساء الصحابة متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس، وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر وأن الرجال تأخروا حتى يخرج النساء فتخرج النساء أولا بعد انتهاء الصلاة ويتأخر الرجال قليلا ثم يخرج الرجال.

(وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا؛ إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطئوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس).

قال الشيخ: هذا الحديث في بيان الأوقات الظهر يصليها بالهاجرة والهاجرة وقت اشتداد الشمس الهاجرة عند زوال الشمس إلا إذا اشتد الحر فإنه يؤخرها يبرد بها في الحديث أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم والعصر يصليها والشمس نقية يعني صافية لم تقرب من الغروب عن عائشة قالت كان يصلي العصر والشمس في حجرتي والمغرب إذا وجبت الشمس يعني إذا غابت والعشاء أحيانا وأحيانا يعني يراعي حال المأمومين إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا تأخر يراعي حال المأمومين والفجر يصليها بغلس يعني مبكرا بعد انشقاق الفجر يبقى الغلس والظلمة، والغلس اختلاط ظلام الليل بضياء الصبح.

سؤال: كم بين غروب الشمس والشفق؟

قال الشيخ: ما يقارب ساعة وعشرة أو ساعة وربع.

سؤال: بين هذين الوقتين هل يجوز للإنسان أن يقضي صلاة المغرب قبل الأذان بنصف ساعة.

قال الشيخ: لا يزال الوقت على الصحيح الوقت باق لكن المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها هو الذي ينبغي ولا يلزم التأخير ولما ذكرت عائشة رضي الله عنها في حديث الصيام في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أحب عبادي إليّ أعجلهم فطرا سئلت عائشة من رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهما لا يألوا الخير أحدهما يعجل المغرب ويعجل الفطر والآخر يؤخر المغرب ويؤخر الفطر فقالت أيهما يعجل الفطر هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل والآخر أبو موسى، التعجيل مطلوب ولهذا كان النبي يعجل جاء في الأحاديث إن أحدنا يبصر نبله في صلاة المغرب السنة التبكير لكن لو دعت الحاجة إلى التأخير الوقت باق على الصحيح قال بعض العلماء لا يتسع وقتها إلا بمقدار ثلاث ركعات وهذا ليس بصحيح.

قال رحمه الله: (وقوله في حديث جابر رضي الله عنه: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر..» إلخ: فيه أنه يستحب تعجيل الظهر في أول وقتها من حين أن تزول الشمس، إلا في شدة الحر فيستحب الإبراد بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم؟!) ووقتها من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال.

وفيه أيضا استحباب التبكير بصلاة العصر.

ووقتها من خروج وقت الظهر إلى مصير ظل كل شيء مثليه بعد ظل الزوال. هذا قول.

والصحيح أنه إلى اصفرار الشمس).

قال الشيخ: وليس بين الظهر والعصر فاصل إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر ليس بينهما فاصل وكذلك العصر له وقتان وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس ووقت ضرورة إلى غروبها. ثم يأتي وقت المغرب إلى مغيب الشفق وليس بينهما فاصل، ووقت العشاء إلى نصف الليل وقت الاختيار وفي الضرورة إلى غروبها، ووقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ثم من طلوع الشمس إلى الزوال ليس هناك وقت.

(وفيه أنه يبكر بالمغرب.

وقوله: «إذا وجبت» أي: سقطت يعني الشمس، وآخر وقتها مغيب الشفق.

وفيه أن العشاء ينبغي مراعاة المأمومين فيها، وتأخيرها إذا لم يشق على المأمومين أفضل لما يأتي.

وأول وقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل على قول، والصحيح أنه إلى نصفه).

قال الشيخ: لحديث أبي برزة والعشاء إلى نصف الليل والحنابلة يقولون تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل من إن سهل، وتأخيرها نصف الليل يخرج الوقت إذا خرج ثلث الليل هذا إنما يكون في بعض الأماكن في المدن والقرى ما ينبغي التأخير للعشاء لأنه يشق عليهم لكن لو كانوا في قرية أو في مزرعة أو في استراحة وليس معهم غيرهم أو مسافرون وأحبوا أن يأخروها إلى ثلث الليل فهذا أفضل لكن يجوز ألا يتأخر لأن هذا فيه مشقة على الناس ولهذا سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء يوما فجاء عمر قال يا رسول الله نام النساء ورقد الأطفال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقطر رأسه ماء قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي.

الطالب: ما بعد نصف الليل يكون وقت الضرورة؟

قال الشيخ: وقت الضرورة نعم إلى طلوع الفجر وقت ضرورة.

سؤال: حساب الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؟

قال الشيخ: نعم من غروب الشمس إلى طلوع الفجر.

قال: (وفيه أنه يستحب الإغلاس بالفجر، وأما حديث: «أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر". فقال

طائفة منهم أبو حنيفة: يستحب تأخيرها جدا ووقتها إلى طلوع الشمس.

وقال بعضهم: معناه: أطيلوها بحيث تسفروا.

وقيل: معناه: لا تصلوا حتى تحققوا طلوع الفجر.

وهذا الجمع أحسن من الأول؛ لأنه تقدم في حديث عائشة أنه كان ينصرف منها في شدة الغلس، ولو لم يمكن الجمع لقدمت هذه الأحاديث؛ لأن حديث: «أسفروا بالفجر» لا يقاومها).

قال الشيخ: هي مقدمة عليه لأنها أصح منه يحمل على سواء المراد تحقق الفجر إذا تحقق الفجر صلى ولو كان هناك ظلمة.

قال: (وعن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي).

قال الشيخ: أبو برزة اسم صحابي جليل.

(فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير - التي تدعونها الأولى - حين تدحض الشمس).

قال الشيخ: الأولى هي الظهر، وتدحض يعني تزول.

(ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، - ونسيت ما قال في المغرب - وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المائة).

قال الشيخ: حديث أبي برزة الأسلمي بيان للأوقات كان يصلي الأولى التي تدعونها الأولى وهي الظهر حين تدحض الشمس أي تزول هذا يفيد أنه كان يبكر بالظهر إلا إذا اشتد الحر فالأفضل تأخيرها لحديث أبي أيوب الأنصاري إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، والعصر يصليها والشمس حية حتى أنه يذهب إلى الرجل إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية يعني يبكر بها، والمغرب قال نسيت ما قال في المغرب، والعشاء قال يستحب التأخير وفصل كان أحياناً وأحياناً وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها يعني قبل صلاة العشاء لأن النوم قبلها قد يفوت صلاة العشاء، وهذه الكراهة كراهة تنزيه والكراهة إذا جاءت في النصوص أو في الكتاب وفي السنة أو في كلام السلف يراد بها كراهة التحريم إلا هذا الموضع، هذا كراهة تنزيه الله تعالى لما ذكر الكبائر، ذكر عقوق الوالدين، وكذلك ذكر الزنا، وذكر الكبر وقتل النفس، وقال بعد ذلك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي هذه الأمور محرمة، ولا تقربوا الزنا، ومن قتل مظلما، ولا تمش في الأرض مرحا، ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هذه محرمات مكروهة كراهة تحريم، وفي الحديث إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وعقوق الأمهات ووأد البنات هذه كلها محرمة، كره كذلك الأئمة الشافعي قال أكره كذا يعني كراهة تحريم، لكن في هذا الموضع كراهة تنزيه، أما الفقهاء المتأخرون فإن الكراهة كراهة تنزيه إذا قال يكره كذا المتأخرون يكره كذا يعني يكره كراهة تنزيه ولا يحرم ومنه هذا الحديث كان يكره النوم قبلها من القليل كراهة تنزيه وليس كراهة تحريم، ويستثنى من الحديث بعدها ما جاءت به السنة من السمر مع الضيف والسمر مع الأهل والسمر في مصالح المسلمين هذه مستثناة والسمر في طلب العلم.

سؤال: إجابة الدعوات؟

قال الشيخ: إجابة الدعوة إلا إذا ترتب على الإنسان ضرر سهر أو غيبة هذا معلوم في السهر الطويل أو يخشى يخل قد يؤدي إلى تأخير صلاة الفجر أو تأخير ورده من الليل هذا عذر له أما إذا كان ما في سهر ولا في تأخير كثير هذا لا بأس هذا مستثنى من إجابة الدعوة، وهذه الكراهة كراهة تنزيه.

الطالب: الجمع بين هذا الحديث وحديث عائشة السابق كان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه.

قال الشيخ: هذا مع ضعفه ما فيه تأخير، يعني يراه قليل القريب يعرفه لكن البعيد ما يعرفه ما يزال في الظلمة لو كان عندنا بعض الكهرباء فلا منافاة بينهما يعرف الرجل جليسه والأثر لا يزال باقيا والبعيد لا يعرفه، ولهذا قال عن النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس ومن بجواره ليس متلفعا هو يعرفه فكان يقرأ في الفجر من الستين إلى المائة يعني من ستين آية إلى مائة آية في أنه يطيل القراءة والسنة في صلاة الفجر الإطالة قال الله تعالى: (وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا) أي صلاة الفجر سماها القرآن لأنه أطول ما فيها القراءة.

(وقوله في حديث أبي المنهال سيار بن سلامة: «دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي:» إلخ. سؤاله محتمل؛ هل هو عن صفتها، أو عن أوقاتها؟ والجواب يدل أن السؤال عن أوقاتها.

وفيه مثل الذي قبله إلا أنه قال: «ونسيت ما قال في المغرب»، وهذا حكاية لحاله المستمرة فـلا عبرة بالنادر، وعلم من هذا ومما تقدم أنه يصلي جميع الصلوات في أول الوقت، إلا العشاء فيستحب تأخيرها ومع ذلك يراعي فيها حال المأمومين، وإلا تأخير غيرها لعارض كجمع وكالإبراد في الظهر ونحوه.

والذي نسي هو أبو المنهال بدليل قوله: «ما قال ولم يقل: ونسيت المغرب.

وفيه أنه ينبغي للإنسان إذا لم يعلم شيئا أو نسيه وعلمه أن يقول: نسيت، أو: لا أعلم. ولا يتكلف شيئا لا يعلمه.

وفيه أنه ينبغي اتباع ألفاظ الكتاب والسنة؛ لأنها أفضل الألفاظ، وفي هجرها والعدول إلى اللفظ الغريب يحصل الجهل بألفاظ الكتاب والسنة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنهم يعتمون بالإبل فيسمونها العتمة». أو كما قال، فهم يسمونها العتمة؛ لأنهم

يعتمون بالإبل، أي: يؤخرونها عن الشرب في الصفرة.

وفيه أنه ينبغي للإنسان إذا أخبر عن شيء بلفظ، والمستعمل غيره، أن يبين لفظه باستعمالهم.

وفيه استحباب تأخير العشاء، لكن تقدم أنه يراعي المأمومين؛ إذا اجتمعوا عجل، وإذا أبطئوا أخر، ولا تناقض بينهما والحمد لله، فإنه صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها ومع ذلك يراعي حالهم، فقد يعرض للمفضول ما يصيره أفضل من غيره.

وفيه كراهة النوم قبلها؛ لأنه مضر في البدن، وهو أضر من نوم الصبحة، وربما فاتته الصلاة أو الجماعة بنومه قبلها، وإذا قدر أنها لا تفوته؛ لأن له موقظا، فإنه يقوم إليها في كسل؛ لأنه لم يقض نهمته من النوم، فتفوت مصلحة الصلاة.

وقوله: «والحديث بعدها» أي يكرهه؛ لأنه يفوته نوم أول الليل وهو أنفع النوم، وربما فوت صلاة آخر الليل، بل ربما بسبب سهره فوت صلاة الفجر، ويستثنى منه السمر لمصالح المسلمين، كعلم وجهاد؛ لأنه ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمر مع أبي بكر وعمر في الجهاد، وكذلك السمر مع الأهل؛ لأنه ورد أنه كان يسمر مع أهله).

قال الشيخ: والسمر مع الضيف.

(وقوله: «وكان ينفتل...» إلخ، فيه استحباب التغليس بصلاة الفجر وتطويل قراءتها، ولا تعارض بين هذا وما تقدم من حديث عائشة: «ما يعرفهن أحد من الغلس» لأن مفهوم قوله: «حين يعرف الرجل جليسه» أن الإنسان لا يعرف غير جليسه فيتوافقان، والحمد لله).

ثال الشيخ: يعرف جليسه والبعيد ما يعرفه.

قال رحمه الله: (وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس.

وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى: صلاة العصر»، ثم صلاها بين المغرب والعشاء.

وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى: صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشا الله أجوافهم وقبورهم نارا».

وقوله في حديث علي: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: «ملأ الله قبورهم...». إلخ. فيه نص صريح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، كما هو قول الجمهور، وليس معناه أنها متوسطة بين الصلوات، بل معنى الوسطى: الفضلى).

قال الشيخ: مثل وجعلناكم أمة وسطاً أي خياراً عدولا، واختلفوا في الصلاة الوسطى منهم من قال هي صلاة الفجر ومنهم من قال الظهر ومنهم من قال العصر والصواب أنها العصر والحديث نص فيها شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وكان في مصحف عائشة حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر ولم تثبت قراءة سبعية ولكن هذا تفسير القراءة الشاذة تكون تفسيرا.

سؤال: .....

قال الشيخ الفضلى نعم، وقال بعضهم استوى فيها الأمران وهي متوسطة بين صلاتين جهريتين وصلاتين سريتين، صلاتين نهاريتين وصلاتين ليليتين صلاتين نهاريتين الفجر والظهر وصلاتين ليليتين المغرب والعشاء فتكون متوسطة أيضا الوسطى وسط بين صلاتين.

(وفيه أن من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، ويحتمل أنه نسيها، أو أن هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف، ولكن الظاهر أنه بعدما شرعت، ولكن لشدة الأمر ذهل عنها.

وفيه أنه لا بأس بدعاء المظلوم على من ظلمه إذا لم يتعد.

وفي معناه حديث ابن مسعود، ومعنى حشا وملأ واحد).

قال الشيخ: يدعو المظلوم على من ظالمه بشرط ألا يزيد فإذا زاد فإنه قد يزيد على حقه فيؤخذ من المظلوم أيضا من حسناته إذا زاد، وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي جاء في الحديث الآخر أن عمر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نسيت الصلاة كنت أصليها قرب قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها وجاء في غير الصحيح أنهم شغلوا عن صلاة الظهر والعصر وجاء في سنن النسائي أنهم شغلوا عن أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يحتمل على أنها أيام متعددة أيام الخندق ثلاثة أيام يوم صلاة العصر ويوم الظهر والعصر ويوم أربع صلوات إذا صح الحديث.

رتبها والترتيب له فوائد، صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء.

سؤال: .... (43: 31)

قال الشيخ: إذا خشي خروج وقت صلاة الحاضرة يبدأ بها يصليها قبل خروج الوقت ثم يصلي ما فاته لو كان عليه فوائت ثم حضرت الصلاة وهذه الصلاة لو صلى الفوائت خرج وقت الحاضرة يصلي الحاضرة في الوقت، ثم يقضي، لكن هل لو خشي فوات الجماعة هل يقدمها أو لا يقدمها، أما الوقت ما فيه إشكال لو خشي فوات الوقت قدم الصلاة الحاضرة وفي الجماعة لو فاتته صلاة العصر وجاء والإمام يصلى العصر فلا بأس أن يصلي الظهر ثم يصلي العصر هذا لا إشكال فيه لأن الصلاة متفقة هذه رباعية وهذه رباعية ما فيها إشكال، ولا فيه اختلاف على الإمام، ولكن الإشكال لو صلى المغرب خلف إمام يصلي العشاء هذه ثلاثية وهذه رباعية أو بالعكس يصلي العشاء وهو يصلي المغرب رأي الجمهور على أنه لا يصلي لأنه يختلف على الإمام وبعضهم قال لا مانع يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء وإذا قام للرابعة يجلس ينتظره ثم يسلم أو ينوي الافتراق، وكذلك إذا كان يصلي المغرب وهو يصلي العشاء يصلي معه ثلاث ركعات ثم يأتي بركعة. والجمهور على أنه لا يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء لأنه فيه اختلاف يصليها نافلة ثم إذا صلى الإمام قام يصلى المغرب ثم يصلي العشاء لحديث إذا جئتم والإمام يصلي فلا تختلفوا عليه.

الطالب: لو صلى الحاضرة بنيتها يعني أخلف الترتيب؟

قال الشيخ: إذا خشي فوات الوقت فلا بأس.

إذا جاء مع الوقت ما فيه إشكال في دخول الوقت وهذا محل نظر، وليس ببعيد لأنه يراعي الجماعة يصليها بنيتها.

سؤال: ........

قال الشيخ: إن صح الحديث فهذا تعدد لأن هذا يوم وهذا يوم لأن أيام الخندق أيام متعددة صلى الظهر والعصر بعد المغرب وأن عمر قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب يعني بعد الصلاة قال الرسول إن صليت فقام وصلى، وفي رواية فقام وصلى الوقتين بعد المغرب الظهر والعصر وفي حديث آخر أنه صلى أربع صلوات أيام الخندق أيام متعددة قال بعض العلماء أن هذا قبل شرعية صلاة الخوف قالوا لو كان صلاة الخوف ما أخر الصلاة وأجاب بأنه نسيها وذهل عنها.

قال الشيخ: وذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أن هذا كان بعد شرعية صلاة الخوف.

قال رحمه الله: (وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فخرج ورأسه يقطر يقول: «لولا أن أشق على أمتي - أو على الناس - لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة».

وقوله في حديث ابن عباس: أعتم النبي لأصلى الله عليه وسلم بصلاة العشاء... إلخ. الإعتام: التأخير،

ويحتمل أنه تعمد ذلك لبيان الحكم.

وفيه: أن النساء والصبيان كانوا يصلون معه صلى الله عليه وسلم.

وفيه: أنه قد يعرض للمفضول ما يصيره أفضل من غيره.

وفيه: كمال شفقته على أمته حيث لم يأمرهم؛ لأنه يشق عليهم.

وفيه: أنه إذا لم توجد المشقة بالتأخير استحب التأخير.

وقوله: «ورأسه يقطر» يحتمل أنه مغتسل للجنابة، أو للتبرد، أو غير ذلك.

وفيه أن الرجال الأقوياء لم يرقدوا، وتأخيره هذا - والله أعلم - إلى قريب ثلث الليل، كما ورد في غير هذا اللفظ).

قال الشيخ: أعتم يعني أخرها أخر صلاة العتمة، وسميت العتمة لأنه كان يؤخرها أحياناً لكن المنهي عنه لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء لأنهم يعتمون إبلهم الكثرة الغالبة في تسمية صلاة العشاء العتمة وهو سماها أحيانا العتمة فلا حرج لأن جاء بها الحديث والمنهي الإكثار، والنبي أخرها لثلث الليل لعارض ويحتمل أنه أخرها لبيان الحكم الشرعي قال عمر يا رسول الله رقد النساء والصبيان هذا دليل على أن النساء والصبيان يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وأما الرجال الأقوياء فلا مانع فقال عليه الصلاة والسلام إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي إنه وقتها الفاضل أنه وقتها الأفضل أو الفاضل لولا أن أشق على أمتي دليل على أن تأخيرها فيه مشقة على النساء وعلى الصبيان وعلى الناس ولكن إذا لم يكن هناك مشقة فالتأخير أفضل وهذا كما سبق إذا كانت الجماعة عدد محدد اتفقوا على هذا كما في قرية إذا ما في أحد اتفقوا على التأخير أو كانوا في مزرعة اتفقوا على أن يؤخروها إلى ثلث الليل أو كانوا في استراحة أو كانوا مسافرين واتفقوا على تأخيرها إلى ثلث الليل هذا هو الأفضل، أما في المدن والقرى فلا تؤخر هذا مشقة على الناس.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد