شعار الموقع

شرح كتاب إملائات ابن سعدي على عمدة الأحكام 12

00:00
00:00
تحميل
11

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين

أما بعد

قال الشيخ الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام:

(وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه).

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في إملاءاته على عمدة الأحكام: (وقوله في حديث أنس: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد إلى آخره أي في جانبه وفيه دليل على أمور:

منها حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه، ومنها أن الجاهل معذور ولا يثبت عليه إثم ولا تعزير، ومنها ثبوت حرمة المسجد، ومنها أنه يكفي في غسل النجاسة زوالها ولو بمرة واحدة، والتفريق بين الأرض وغيرها تفريق بلا مفرق، ويستثنى من النجاسات نجاسة الكلب والخنزير لأجل النص، ومنها أن إنكار المنكر لا يشرع إذا ترتب على إنكاره منكر أعظم منه).

قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد:

فهذا الحديث حديث أنس قصة الأعرابي الذي جاء إلى المسجد وبال في طائفة المسجد فزجره الناس فقال النبي لا تزرموه ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب عليه وقال للأعرابي إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول والقذر إنما هي للصلاة ولذكر الله تعالى أو كما قال عليه الصلاة والسلام.

هذا الحديث رواه الشيخان متفق عليه وفيه من الفوائد كما ذكر الشارح رحمه الله المحشي كما ذكر فيه من الفوائد فوائد عظيمة منها حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما زجره والناس زجروه ولما زجره الناس قال لا تزرموه لا تقطعوا عليه بوله ثم لما قضى أمر بذنوب من ماء يعني دلو فصب عليه وذلك لأنه لو تركهم يزجروه لقام وإذا قام انتشر البول في أمكنة متعددة بدل أن يكون في مكان واحد صار في أماكن متعددة وثانيا أيضاً لأنه يلطخ ثيابه وفخذيه بالبول وثالثا أنه قد يتضرر بقطع البول يصاب بمرض حينما يقطع البول ورابعا أن هذا فيه تأخير له عن الإسلام فهذه المفاسد كلها تلافاها النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتركوه لا تزرموه لا تقطعوا عليه بوله فبال في مكان واحد، سلم من انتشار البول في أمكنة متعددة، وسلم من تنجيس ثيابه وفخذيه، وسلم أيضا من الضرر الذي يترتب عليه عندما يقطع بوله ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم بهدوء يا فلان إن هذه المساجد بيوت الله لا يصلح فيها شيء من القذر والبول إنما هي لذكر الله والصلاة والتعليم وما أشبه ذلك ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب عليه، فهذا فيه حسن الخلق وحسن التعليم وفيه درء المفاسد وأن درء المفسدة الكبرى تدفع بالمفسدة الصغرى وذلك أن هناك مفاسد في بوله لكن إذا قطع بوله فيه مفسدة أكبر إذا قام تقع مفسدة أكبر فارتكب المفسدة الصغرى وهي أنه يبول في مكان واحد ويتركه من المفاسد المتعددة من تلويث نفسه وتلويث المسجد وقطع بوله.

وفيه أن المنكر إذا ترتب عليه منكر أعظم فلا ينكر فهذا منكر كونه يبول في المسجد لكن إذا زجر ترتب عليه منكر أعظم وهو أن يكون البول في أماكن متعددة وأيضا يكون في ثيابه.

وفيه أن البول والنجاسة تطهر بمرة واحدة إذا كثرت بالماء كثرة مرة واحدة ومن العلماء من يقول الأرض إذا كانت تنصب تكفيها مرة واحدة وإذا كانت غير الأرض فلابد من ثلاث، وبعضهم يرى أنه لابد من غسلها سبعا واستدلوا بحديث أمرنا بغسل الأنجاس سبعا لكنه حديث ضعيف لا يصح والصواب أنه لا يشترط التعدد إذا زال عين النجاسة إذا كانت نجاسة لها عين كالعذرة وقطع الدم لابد أن تنقل ثم يصب على مكانها إذا زال وغلب على الظن زوالها فهذا يكفي والعبرة بغلبة الظن مثل الاستنجاء بالماء إذا استنجى من البول أو الغائط العبرة بغلبة الظن إذا غلب على ظنه أنه طهر المحل وعادت الخشونة يعني زالت الليونة وعادت الخشونة كفى هذا، ولا يشترط التعدد إلا في غسل نجاسة الكلب والخنزير وخاصة الكلب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب وأما الخنزير فقاسه بعض العلماء عليه من الحنابلة وغيرهم والصواب أنه لا يقاس عليه وأنه خاص بالكلب، الخنزير ما ورد لكن الحنابلة وجماعة قاسوا على الخنزير، قالوا الخنزير يغسلوه سبعا قياسا على الكلب، ولكن العبادات ليس فيها قياس، وغسل النجاسة تكاثر ويصب عليها إذا كانت أرض أو على بسط أو على فرش يصب عليها الماء، وإذا حركها فلا بأس حسن.

وفيها أن الأعرابي لما فقه بعد ذلك، قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا بعد ذلك لأن الناس زجروه فصار في نفسه عليهم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا يا أخا العرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه وتلطف به ورفق به وأما الناس فزجروه فصار في نفسه عليهم.

سؤال: (40: 8).

قال الشيخ: يصب عليها الماء يصب على مكانه، لكن إذا كانت النجاسة لها جرم تنقل قطع الدم وأشباهها تنقل ثم يغسل مكانها.

الطالب: قول الشيخ رحمه الله: ويستثنى من النجاسات نجاسة الكلب والخنزير لأجل النص؟

قال الشيخ: يعني نجاسة الكلب والخنزير بالقياس، الخنزير ما فيه قياس، غريب من الشيخ رحمه الله أنه وافق الفقهاء في قياس الخنزير عليه، رحم الله الشيخ عبد الرحمن اختار ما قام عليه الدليل، وهنا وافق الحنابلة في القياس، قياس الخنزير على الكلب.

طالب: يغسل النجاسة نجاسة الكلب والخنزير مرة واحدة (00: 10).

قال الشيخ: الكلب سبع، العدد، قال الشيخ رحمه الله: ومنها أنه يكفي في غسل النجاسة زوالها ولو بمرة واحدة، قوله مرة واحدة إذا ما زالت النجاسة بمرة واحدة يزيد مرة ثانية وثالثة حتى تزول النجاسة إذا زالت بمرة يكفي وإذا لم تزل يزيد مرة ثانية وثالثة.

وأما قول بعض الفقهاء يشترط العدد يكون ثلاثا أو سبعا فليس عليه دليل، العبرة بزوال النجاسة ولو بغلبة الظن لكن النجاسات مثل الاستنجاء بالماء إذا عادت خشونة المحل وغلب على ظنه طهارة المحل يكفي وليس هناك عدد محدد.

سؤال: ....

قال الشيخ: لا يكفي عن الماء المنظفات لا تكفي، ما لك إلا ما ورد فيه النص مثل النعلين يحكهما يدلكهما إذا دخل المسجد، وذيل المرأة تمشي به في الطريق هذا يطهره ما بعده، هذا ما ورد فيه النص وما عدا ذلك فلا، وهل الشمس مثل الريح تطهر قال بعض العلماء من الأحناف إن إزالة النجاسة بالشمس وبالريح كفى والصواب أنه لا يكفي لابد من الماء، ولا يكفي المنظفات الأخرى بما يسمى ماء مطلقا أو ماء الشجر لابد من أن يكون ماء مطلق أما الشمس والريح فلا تكفي على الصحيح، وإذا نزل المطر على موضع النجاسة كفى ولا يشترط النية لأن إزالة النجاسة ليست عبادة، بخلاف الزكاة لابد من النية فلو دفع إنسان عنك الزكاة وأنت لم تعلم لم تجزئ حتى تنوي حتى يخبرك أن تنوي لأنها عبادة أما غسل النجاسة فإنها إذا نزل عليها المطر طهرت لأنه لا يشترط فيها النية.

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمسٌ الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط.

وقوله في حديث أبي هريرة الفطرة خمس هي النظافة والطهارة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود في أحكام المولود. الفطرة فطرتان. فطرة الباطن وهي تنقيته وتطهيره بالإنابة والتقوى. وفطرة الظاهر وهي تنقيته وتطهيره من الأقذار والأوساخ.

وقوله الختان وهو قطع القلفة لأنها قذرة، ومأوى للأوساخ والأنجاس وأول من ختن إبراهيم عليه السلام وله من العمر ثمانون سنة ختن نفسه بالقدوم.

وقوله والاستحداد وهو حلق العانة بالحديد أي الموسى وقوله وقص الشارب أي بحيث لا يتهدل على الشفتين لأن فيه تشويهاً للخلقة إذا وفر وفيه تقذير للشراب، وتقليم الأظفار أي من اليدين والرجلين لأنه مأوى للأقذار والأوساخ ونتف الإبط لأن سبب لجلب الأوساخ والروائح الكريهة.

وشعور البدن خمسة أقسام قسم يجب إزالته وهو الإبط إذا كثر جداً والعانة إذا كثرت جداً.

والشارب إذا وفر بحيث يشوه الخلقة بقاؤه وهل يستحب إزالته بالكلية أو حفه بقدر الحاجة الصحيح أنه يحف لأن إزالته بالكلية فيه مثلة.

والقسم الثاني يحرم إزالته وهو اللحية وأهداب العينين والحاجبين.

والقسم الثالث يستحب إزالته وهو العانة والإبط إذا لم يكثر شعرهما.

والقسم الرابع يستحب إبقاؤه وهو شعر الرأس.

والقسم الخامس لا يشرع إزالته ولا إبقاؤه وهو باقي شعور البدن.

وقد ورد في بعض الأحاديث الفطرة عشر، وعد منها الوضوء وتنقيص الماء وهو الاستنجاء).

قال الشيخ: وهذا الحديث حديث أبي هريرة الفطرة خمس وهي الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط.

الفطرة النظافة والطهارة، والفطرة كما ذكر المؤلف نوعان فطرة الظاهر وفطرة الباطن فطرة الباطن بالإنابة والتقوى الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه وتقواه سبحانه وفطرة الظاهر فهي تطهير الأشياء الظاهرة وهي الختان وقطع القلفة وهي الجلدة التي تكون في الذكر فوق الذكر تقطع لأنها تكون مجمع الأوساخ، ويجب عند البلوغ إذا وجبت الصلاة يجب، وقبل ذلك يستحب ولكن كونه يختن وهو صغير أولى وأحسن وأسرع في البراءة يبرأ بسرعة كما هو الآن معمول به، فيختن الصغير في أسبوع ولادته الأسبوع الأول أو الأسبوع الثاني يبرأ بسرعة، وإذا تأخر فلا حرج إلى البلوغ، ولا يجب تأخيره للبلوغ لأنه يكون مجمع للبول ويجب عليه تطهير المحل إذا وجبت الصلاة، وأول من اختتن إبراهيم عليه السلام أمره الله بأن يختتن وعمره ثمانون سنة بالقدوم، وهو نوع مما يزال به من الحديد الذي يزيل به القلفة، وهذا فيه منقبة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا جاء الأمر من الله عز وجل الوحي فاختتن بعد هذا العمر الطويل كان عاش ما يقارب مائة وعشرين سنة عليه الصلاة والسلام.

والاستحداد إزالة شعر العانة، وهو الشعر الذي يكون حول الفرج بالحديد بموسى، ويجوز إزالته بالنورة ولكن لا بأس والأولى أن يكون بالحديد بالموسى.

ونتف الإبط وهو الشعر الذي يكون في الإبط وهو شعر خفيف الأفضل أن يزال بالنتف ينتف، بعض الناس يشق عليهم ومن شق عليه يجوز له أن يزيله بغير النتف لكنه شعر خفيف لو تعود أول الأمر قد يشق عليه لكن بعد ذلك يسهل وهو خفيف فيمكن نتفه.

وقص الشارب بحيث لا يبقى متهدلا على الفم.

وتقليم الأظفار، أظفار اليدين والرجلين، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا تترك هذه الأشياء فوق أربعين ليلة، وهي تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نتركها فوق أربعين ليلة وتركها بعد هذه المدة مكروه كراهة شديدة.

والشعور كما ذكر الشارح رحمه الله أنواع، منها ما يجب إبقاؤه وهي اللحية يجب توفيرها وأهداب العينين وكذلك أيضا شعر الحاجبين.

ومنها ما يجب إزالته وهي العانة إذا كثرت، وكذلك الإبط إذا زاد وكثر وكذلك الشارب يجب إزالته ومنها ما يستحب ولا يجب وهو الإبط إذا لم يطل وكذلك الشارب إذا لم يطل.

ومنها ما لا يستحب ولا يكره وهو أمر مباح وهو بقية الشعور التي تكون في الجسد، الشعور التي تكون في اليدين أو في الرجلين أو في الساقين وما أشبه ذلك هذا مسكوت عنه، إن أزاله فلا بأس وإن تركه فلا بأس لأنه إذا حلقه يخرج بسرعة ويؤذيه فتركه أولى، والشارب يحف بالمقص ولا يحلقه بالموسى حلقه بالموسى مثلة، لكن يحفه بالمقص والمقص يحفه ولا يبقي إلا أصول الشعر، لكن الموسى يحلق أصول الشعر وهذا لا ينبغي لأنه مثلة.

سؤال: ما ذكر ختان المرأة.

قال الشيخ: لا السنة كذلك ختان الرجل والمرأة للذكر والأنثى فللرجل ختانه يكون بقطع القلفة التي فوق الحشفة، والمرأة كذلك إذا وجدت خافضة امرأة وهي صغيرة فهي سنة مستحب تقطع الجلدة التي فوق مكان إيلاج الذكر، وهذا مستحب وليس بواجب على الصحيح، الواجب هذا في الذكر قبل البلوغ وأما الأنثى فهو مستحب، فالختان واجب للرجال ومكرمة في حق النساء على الصحيح.

سؤال: .......

قال الشيخ: اللحية الأحاديث فيها الأمر بإعفائها أحفوا الشوارب واعفو وفروا أرخوا أرجوا أوامر والأصل في الأوامر الوجوب الأدلة دلت على الوجوب ولهذا قال العلماء يجب إعفاء اللحية ونقل أبو محمد بن حزم الإجماع على أن إعفاءها فرض وأن حلقها حرام، وإعفاؤها واجب، أما ما زاد على القبضة فليس عليه دليل ولكن بعض الفقهاء من الحنابلة قالوا لا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها يقبض وما زاد يأخذه، حجتهم في ذلك فعل ابن عمر فإنه رضي الله عنه كان إذا حج أو اعتمر وأراد أن يتحلل أخذ من رأسه ولحيته ويتأول أن هذا من التفث من التحلل، لكن فعل ابن عمر الآن هذا خاص بالحج والعمرة ليس في كل وقت وهم يستدلون به على أخذ ما زاد على القبضة منها في كل وقت فيكون الدليل أوسع من الدعوى والدعوى أوسع من الدليل عندنا دعوى وعندنا دليل الدعوى يؤخذ ما زاد على القبضة والدليل فعل ابن عمر إذا حج أو اعتمر أخذ من رأسه ولحيته.

الدعوى أوسع والدليل خاص هم ما قالوا يأخذ إذا حج أو اعتمر قالوا في كل وقت، على كل حال هذا اجتهاد للفقهاء لا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها، والذي ينبغي تركها ولا يأخذ منها شيئا يتركها كما خلقها الله هذا هو الأصل في الأوامر.

سؤال: لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ من لحيته.

قال الشيخ: أبدا جاء في سنن الترمذي أنه أخذ من طول لحيته وعرضها لكنه حديث لا يصح، معلول عند أهل العلم.

سؤال: قص الشارب.

قال الشيخ: حف الشوارب بالمقص لا بأس ما ينبغي بموس هذا مثلة.

سؤال: (45: 24)

قال الشيخ: ما دام حسن لغيره حجة، أقول حسن لغيره حجة ويكون دليلا ينتظر الاستحباب والعلماء نصوا على هذا بعضهم أوجبه لكن الصواب ليس بواجب.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد