شعار الموقع

عمدة الفقه 28 باب عطية المريض

00:00
00:00
تحميل
103

(المتن)

الثاني: أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يفي الثلث بالجميع للخبر .

(الشرح)

نعم إذا أعتق مثلاً ستة أعبد و ليس له مال غيرهم فلا ينفذ إلا الثلث لكن لو كان عنده ثمانية عشر عبدا و أعتق ستة فهؤلاء الستة عبيد من الثلث لكن إذا أعتق ستة و ليس له غيرهم نقول ليس لك إلا اثنان تنفذ فيهم الوصية و أربعة يعودون إلى الرق كيف نعرفهم ؟ بالقرعة نجيب الستة الآن ويجعل قرعة والذي تقع عليه القرعة يكون هم الذين ينفذ فيهم العتق و الباقيين يكونون أرقاء .

(المتن)  

احسن الله اليك.

الثالث أنه إذا أعتق عبداً غير معين أو معيناً فأشكل أخرج بالقرعة .

(الشرح)

كذلك إذا قال عنده مئة عبد قال واحد من عبيدي حر كيف نخرجه ؟ بالقرعة هذا إذا أشكل , إذا أشكل عليه يرجع إلى القرعة فإنها تعين و تفصل .

(المتن)

احسن الله اليك.

الرابع أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت .

(الشرح)

نعم العبرة بحال الموت فلو أعتق قال عبيدي ستة أحرار و ليس له مال غيرهم يعني بعد موتي وليس له مال غيرهم لكن عاش بعد ذلك عاش سنين ثم ملك ثمانية عشر عبدا نقول خلاص إذاً يعتقهم الآن لكن لما تكلم في الأول ما عنده إلا ستة ما ينفذون لكن لما تأخرت وفاته و ملك زيادة من المال وخرج من الثلث يعتق العبرة بوقت الوفاة العبرة بوقت الوفاة متى يعتبر ثلث ماله عند الوفاة .

(المتن)

احسن الله اليك. 

فلو أعتق عبداً لا مال له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته تبين أنه عتق كله حين إعتاقه .

(الشرح)

نعم كما سيكون بالمثال .

(المتن)

أحسن الله اليك، قال:

 و لو أعتق عبداً لا مال له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته تبينا أنه عتق كله حين إعتاقه و كان ما كسبه بعد ذلك له و إن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء .

(الشرح)

نعم إن صار عليه دين يستغرق الدين فلا يعطي الرق لأن الدين مقدم .

(المتن)

احس الله اليك.

و لا يصح تبرعه به ولو وصى له بشيء فلم يأخذ الموصى له زماناً قوم عليه وقت الموت لا وقت الأخذ .

(الشرح)

لو وصى شخص وصية في حال الحياة لكن ما أخذها إلا بعد الموت يكون حكمه حكم الثلث ثابت.

و ايش و لو وصى .

(المتن)

قال عفا الله عنك.

ولو وصى له بشيء فلم يأخذه من وصى له زماناً قوم عليه وقت الموت لا وقت الأخذ .

الخامس أن كونه وارثاً يعتبر حالة الموت فيهما فلو أعطى أخاه أو وصى له ولا له ولد فولد له ابن صحت العطية و الوصية .

(الشرح)

لأن الأخذ في هذه الحالة بوجود الابن لو وصى لأخيه قبل أن يوجد له أولاد نقول هذه ما تصح الوصية الآن في حال الحياة , لكن قبل أن يتوفى رزق بابن صحت الوصية لأن الأخ أصبح غير راع العبرة في وقت الموت .

(المتن)

ولو كان له ابن فمات بطلت .

(الشرح)

نعم لو كان له ابن لما وصى له ثم مات فتوفي يرثه الأخ بحكم الوصية يعني العبرة بحال الموت.

(المتن)

أحسن الله اليك.

السادس أنه لا يعتبر رد الورثة و إجازتهم إلا بعد الموت فيهما .

(الشرح)

نعم يعني إذا أوصى بأكثر من الثلث أكثر من ثلث ماله , الورثة ليس لهم رد ولا إذن إلا بعد الوفاة ينظر إن كان الذي وصى به أكثر من الثلث لا بد من الأخذ منه و إن كان الثلث فأقل فليس لهم .

(المتن)

أحسن الله اليك.

وتفارق العطية الوصية في أحكام أربعة:

أحدها أن العطية تنفذ من حينها .

(الشرح)

العطية في وقت الحياة والوصية بعد الموت بينهما فروق أربعة .

(المتن)

أحدها أن العطية تنفذ من حينها فلو أعتق عبداً أو أعطاه إنساناً صار المعتق حراً و ملكه المعطى و كسبه له و لو وصى به أو دبره لم يعتق .

(الشرح)

لم يعتق إلا بعد وفاته .

(المتن)

و لم يملكه الموصى له إلا بعد الموت .

(الشرح)

لم يعتق و لم يملكه الموصى له إلا بعد الموت هذا الفارق بينهما أن العطية تنفذ في الحال إذا أعطى عبدا غيره تنفذ في الحال و يملكه و يقول له كسبه أما إذا أوصى له فلا يملكه إلا بعد الموت ويعتبر من الثلث و العطية في الحياة لا تعتبر من الثلث هذا الفارق الأول .

(المتن)

أحس الله اليك.

وما كسب أو حدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة .

(الشرح)

نعم للموصى به .

(المتن)

عفا الله عنك.

الثاني أن العطية يعتبر قبولها و ردها حين وجودها كعطية الصحيح .

(الشرح)

نعم العطية يكون قبوله و رده في الحال إذا قال أعطيتك كذا يقول قبلت أو يردها بخلاف الوصية فلا تكون إلا بعد الموت .

(المتن)

والوصية لا يعتبر قبولها ولا ردها إلا بعد موت الموصي.

الثالث أنها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها و الوصية له الرجوع فيها متى شاء .

(الشرح)

نعم هذا الفارق الثالث أن العطية إذا أعطى شخصا و قبضه ليس له الرجوع لا يعود في هبته إلا الوالد و أما الوصية فإذا أوصى لفلان ويقول بعد موتي أوصيت لفلان ثم أراد أن يرجع يرجع قال خلاص أنا وصيت لكن رجعت الآن لأن وقتها إنما يكون بعد الموت فالعطية ليس له أن يرجع فيها و الوصية له أن يرجع فيها .

(المتن)

عفا الله عنك.

الرابع أن يُبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها والوصية يسوي بين الأول منها و الآخر .

(الشرح)

يعني العطية يكون فيها الترتيب العطية الأولى ثم العطية الثانية ثم العطية الثالثة و الوصية إنما يكون يسوى بينها لا فرق بين الوصية أوصى بفلان و فلان و فلان فإذا ضاق الثلث يكون لكل واحد يأخذ بالنسبة مثل الغرماء لكن الآن كيف الآن العطية يبدأ بالأول فالأول و هو في زمن الحياة وش قال الشارح عليه ؟

قال إن العطية تنفذ كلها تنفذ كلها نعم وش قال .

(الشارح)

قال عفا الله عنك معلقاً : بأن السابق استحق الثلث فلم يسقط بما بعده .

(الشرح)

أي الثلث ؟ العطية ما لها علاقة بالثلث ما دام أنه في زمن الحياة العطية أليست في زمن الحياة؟ فكيف تربط بالثلث ؟ وايش قال عليه ؟

(الطالب)

(09:15)

(الشرح)

ايش أعد العبارة أن يبدأ ايش ؟

(المتن)

قال عفا الله عنك.

الرابع أن يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها و الوصية يسوي بين الأول منها والآخر .

(الشرح)

ايش قال إذا ضاق الثلث منها , كيف تربط الثلث بالعطية ما دامت في الحياة ما تربط بالثلث كيف تربط بالثلث ؟ ايش يقول عندك تعليق ؟

(الطالب)

(10:00)

(الشرح)

إذا كانت تلزم في حال الحياة العطية كيف تربط بالثلث ؟

(الطالب)

(10:12)

(الشرح)

هذه عطية المريض يمكن تحمل على عطية المريض, إذا حملت على عطية المريض لأن العطية تنفذ في الحال فهذه تحمل على عطية المريض , ايش أعد العبارة أن يبدأ .

(المتن)

قال عفا الله عنك:

الرابع أن يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها و الوصية يسوي بين الأول منها و الآخر .

(الشرح)

يسوي يعني هذا في عطية المريض عطية المريض تنفذ في الحال لكن أعطى فلاناً مئة وفلاناً مئة وفلاناً مئة و لما أعطينا الأول مئة و الثاني مئة انتهى الثالث خلاص الثالث ما له شيء ما تنفذ إلا بالثلث لكن الوصية وصى لفلان ووصى لفلان ووصى لفلان و ما وجدنا مالا إلا مئة ما له إلا مئة نصير نعطي الأول ثلاثة و ثلاثين و الثاني ثلاثة و ثلاثين والثالث ثلاثة و ثلاثين مثلهم خلاص نعطيه بالنسبة ظهر الفرق الآن ؟

العطية في عطية المريض في زمن الحياة أعطى الواحد مئة و مئة و مئة و لا وجدنا إلا مئة فقط نقول نبدأ بالأول الأول يأخذ مئة و الثاني و الثالث ما لهم شيء نقول انتهت خلاص لكن الوصية أوصى لفلان مئة و لفلان مئة و لفلان مئة كل واحد نعطيه لكن بالنسبة نعطي الأول ثلاثة وثلاثين و الثاني ثلاثة و ثلاثين و الثالث ثلاثة و ثلاثين فظهر الفرق بينهما لأن العطية يلزم الأول فالأول و الوصية يسوى بينهم يسوى بين الوصية الأولى والثانية و الثالثة لا فرق و العطية لا الأول فالأول .

(المتن)

نعم قال عفا الله عنك:

و يدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته سواء كان فيها عتق أو لم يكن .

(الشرح)

النقص مثلما سبق يعني بالنسبة .

(المتن)

و كذلك الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة .

(الشرح)

العطايا إذا وقعت دفعة واحدة قال أعطيت هؤلاء كل واحد منكم كذا و كذا هذا تكون حكمه حكم الوصية بالنسبة .

(المتن)

احسن الله اليك.

كتاب الوصايا .

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد