بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين -والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين- اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين أما بعد
قال الشيخ الإمام عبد الغني المقدسي -رحمه الله تعالى- في كتابه "عمدة الاحكام"
وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- ورضي الله عنها- قالت وضع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقةٍ فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده
قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي -رحمه الله تعالى- في إملاءاته على "عمدة الأحكام"
وقوله في حديث ميمونة بنت الحارث وضعت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وضوء الجنابة بالفتح أي الماء وأما الوضوء بالضم فهو نفس الفعل وقولها فأكفأ بيمينه إلى آخره أي غسل يديه ثلاثاً قبل أن يدخلهما في الإناء لكمال النظافة ثم غسل فرجه أي استنجى وغسل ما أصابه من أثر المني وقولها ثم ضرب يده بالأرض إلى آخره فيه أنه إذا احتاج إلى التراب مع الماء لإزالة ما لزج فيه من زهومة المني فلا بأس باستعماله عند الحاجة وأما استعماله في كل حال كما يفعل بعض النساء فإنه من الوسواس ولهذا لم يستعمله النبي -صلى الله عليه وسلم- في كل حال كما تقدم وفيه أنه يستحب الوضوء كما في حديث عائشة قبل غسل جسده وهل يستحب تكميله? أو تأخير غسل الرجلين إلى الفراغ من الغسل الظاهر أنه يكمل الغسل فإن كان في محل ٍ يركد فيه الماء استحب أن يغسل رجليه في موضع آخر وأما إذا كان في موضعٍ مصهرجٍ ونحوه حيث إنه لا يركد فيه الماء فلا بأس بترك غسله ما بعد الفراغ وفي هذا الحديث وحديث عائشة صفة الغسل ولهذا جمع المؤلف بينهما في هذا الموضع كما جمع في الوضوء بين حديث حمران وحديث عبد الله بن زيد وفي هذين الحديثين دليلٌ على أنه لا يستحب التثليث في غسل سائر البدن وفيه خلاف
الشيخ/ وفي هذا الحديث
الطالب/ أحسن الله اليكم وفي هذين الحديثين دليلٌ على أنه لا يستحب التثليث في غسل سائر البدن وفيه خلاف المشهور من المذهب أنه يستحب غسله ثلاثة قياساً على الوضوء والرواية الثانية أنه لا يستحب التثليث في ذلك لأنه لم يرد في حديثٍ صحيح ولو كان مستحباً لفعله النبي- صلى الله عليه وسلم- وأما قياسه على الوضوء فليس بقياسٍ تامٍ من كل وجه. لأنهما لا يستويان في كل وجه وهذا هو الصحيح فإنه لا يستحب التثليث إلا في الوضوء وغسل الرأس وفي ذلك فوائد لأنه لا يحصل إيصال الماء إلى بشرته إلا بذلك فاستحب ولأنه أشرف الأعضاء وهو مجمع الحواس وفي ذلك إعادةٌ لما ذهب منه بسبب الجنابة واستدل من كره التنشيف بهذا الحديث لأنه لم يقبل الخرقة وليس في ذلك دليلٌ على ذلك لأن هذه قضية عين ويحتمل أنه رد الخرقة لأن الوقت حق ويستحب بقاء أثرٍ لبرودته
الشيخ/ لعله استحب، هو استحب، لعله استحب
الطالب/ واستحب بقاء أثر الماء لبرودته وفيه أنه ينبغي للمرأة خدمة زوجها خصوصاً في أحوال طهارة ونحوها ممّا جرت به العادة ويؤخذ من هذين الحديثين صفة الغسل الكامل وأما المجزئ فهو أن ينوي ثم يسمي ويعمم بدنه بالغسل مرة واحدة بحيث يصل الماء إلى جميع البدن والله أعلم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين -وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين- أما بعد
هذا الحديث حديث ميمونة رضي الله عنها في بيان صفة الغسل الكامل وكذلك حديث عائشة فكلٌ منهما فيه بيان صفة الغسل كامل إلا أن في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الوضوء توضأ وغسل رجليه وفي حديث ميمونة أخر غسل رجليه في آخر الغسل فالغسل الكامل هو أن ينوي الغسل بقلبه ثم يغسل يديه ثلاثاً خارج الإناء إذا كان في الإناء لكن الصنابير الصنبور يغسلها ثلاثاً ثم يستنجي فيغسل فرجه وما حوله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه في حديث عائشة أنه غسل رجليه وفي حديث ميمونة أنه أخر غسل الرجلين حتى انتهى من الغسل وذلك أنه في ذلك الوقت ليس عندهم حمامات مصهرجة وإنما فيها تراب ويتوضأ و يغسل قدمه ليس عليها حذاء استنجى وتوضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على رأسه ثم غسل شقه الأيمن ثم غسل شقه الأيسر ثم تنحى فغسل رجليه في مكانٍ آخر حتى تكون الرجلين نظيفة من الطين والتراب إلى آخره لكن الآن الحمامات المصهرجة ما يبقى شيء فإذا أكمل الوضوء -حديث عائشة -أكمل الوضوء حسن يكمل الوضوء ثم أيضاً إفاضة الماء الآن في هذا الوقت ليست في ذلك الوقت يصب عليه الماء من فوق ما يسمى بالدش هذا ينزل الماء على جميع الجسد حتى على الرجلين لكن في ذلك الوقت كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يغتسل من الإناء إناء يغترف منه أولا غسل يديه ثلاثا خارج الإناء ثم استنجى ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم الماء على رأسه ثم غسل شقه الأيمن ثم غسل شقه الأيسر ثم تنحى فغسل رجليه مكان غير المكان الذي يركد فيه الماء حتى تكون الرجلان نظيفتان من التراب وفيه أن النبي- صلى الله عليه وسلم- لما استنجى ضرب بيده الأرض أو الحائط كان الحائط من طين يجب نظافة وإزالة ما علق باليد من الرائحة وفي معناه الآن الصابون، الآن الأرض ما فيها تراب والجدار ما فيه تراب الصابون الآن يقوم مقامه وهو يعتبر منظفاً، وفيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل ينفض الماء بيديه ولم يقبل الخرقة التي جاءت بها ميمونة -رضي الله عنها- أتته بخرقة لينشف فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده أخذ بعض العلماء من هذا أنه لا يستحب تنشيف أعضاء الغسل وأما الوضوء فهو مسكوتٌ عنه فلا بأس وهذا ليس بصريح كما ذكر الشيخ -رحمه الله- في الشرح كما ذكر أنه يحتمل لأجل بقاء الماء لأجل بروده لأن الجو حار قال بعضهم إنه لا يريد أن يزيل أثر الغسل الأمر في هذا واسع التنشف حسن وإن ترك فلا حرج فإذا تنشف يكون الجو بارد هذا حسن وإذا ترك لكون الجو دافئ فالأمر في هذا واسع وهذا صفة الغسل الكامل الغسل كامل هو أن ينوي أولا ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاثاً بنية رفع الحديث عنهما ثم يستنجي يغسل فرجه وما حوله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر وإن مس فرجه أو خرج منه ريح يعيد الوضوء يتوضأ وإن لم يمس فرجه أو يخرج منه ريح ارتفع الحدث هذا ما فيه إشكال ولا فيه خلاف وأما الغسل المجزي هو أن ينوي ثم يسمي ثم يعمم جسده بالماء فإذا نوى رفع الحدثين ارتفع عند جمع أهل العلم ويدخل الأصغر في الأكبر هذا إذا كان الغسل غسلاً مشروعاً كغسل الجنابة وغسل الجمعة أما إذا كان الغسل للتبرد فلا يكفي غسل التبرد ليس غسل جمعة ولا غسل جنابة لا بد أن يتوضأ إما قبل غسل أو بعد غسل لا يجزيه أنه ينوى رفع الحدثين لا يجزيه هذا لا يجزيه إلا إذا كان الغسل غسلاً مشروعاً كغسل الجنابة وغسل الجمعة عند جمع أهل العلم ولكن الأكمل والأولى والأفضل أن يغتسل غسلاً كاملاً بأن يستنجي ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثم يغسل شقه الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر هذا هو الأكمل هذا هو الأفضل أما غسل التبرد هذا بالاتفاق أنه لا يجزي عن الوضوء لا بد من الوضوء ولو غمس نفسه في بركة أو في ماء إذا كان ماء كثيرا فلا بأس ويتوضأ بالنية ينوي الوضوء ثم يخرج أعضاء الوضوء يخرج أولاً الوجه أنه ينوى غسله ثم يخرج اليد اليمنى ينوى غسلها ثم يخرج اليد اليسرى ثم يخرج الرأس ثم يخرج رجله اليمنى ثم يخرج رجله اليسرى بنية الوضوء ويكفي هذا يكفي هذا عن الوضوء هذا إذا كان منغمساً في الماء وهذا الحديث فيه بيان حسن الإسلام هذا من محاسن الإسلام الوضوء هذا طهارة للظاهر والإيمان طهارة للباطن فالمؤمن يحصل له طهارتان طهارة الباطن بالإيمان وطهارة ظاهره بالوضوء والغسل، ولهذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح الطهور شطر الإيمان أي نصف الإيمان والنصف الآخر هو- النصف الأول الإيمان- والنصف الثاني الطهور" الطهور شطر الإيمان" يعني نصف الإيمان فالإيمان تطهيرٌ للباطن والطهارة والغسل طهارةٌ للظاهر وبذلك يكون المؤمن طاهراً باطنا وظاهرا إذا جمع بين الإيمان والوضوء أما الكافر فلا يرفعه غسل الظاهر لأنه ليس عنده إيمان لأن باطنه خراب فلا يرفعه الغسل ولا يرفعه الوضوء ولا يصح منه الوضوء في حال كفره فلابد من الإيمان بالله ورسوله والدخول في الإسلام حتى تصح العبادة
الطالب/ الطريقة هذه في غسل الواجب والسنة
الشيخ/ نعم في غسل الجنابة وفي غسل الجمعة ولو استهتر في غسل التبرد ما في مانع المهم يتوضأ في غسل التبريد سواء قبل ولا بعد يعني لو توضأ في التبرد ثم أفاض الماء على رأسه ما يضره أو أفاض الماء على جسمه لأنه نوى الوضوء وتوضأ لأنه توضأ المهم الوضوء لكن بعض الناس يخفى عليه بعض الناس يظن أنه إذا اغتسل للتبرد يكفيه عن الوضوء كأنه يرفع به هذا ما يكفى التبرد بالاتفاق لا بد أن يكون الغسل غسلا مشروعاً كغسل الجنابة وغسل الجمعة هذا ما غسل مشروع أما التبرد هذا مباح غسل مباح فلا يكفي عن الوضوء لا بد من الوضوء قبل الغسل أو بعد الغسل توضأ بعد غسل التبرد أو يتوضأ ثم يغتسل فلا حرج فالأمر في هذا واسع.
طالب / ...
الشيخ/ نية ماذا؟ ما يفعل هي ما تفعل في غسل التبرد ما تفعل حتى يتوضأ النية تنفع في الغسل المشروع غسل الجنابة وغسل الجمعة
طالب/ هل يثاب على غسل التبرد
الشيخ / يثاب عن أي شيء؟ لا التبرد مباح يثاب على الوضوء أو يثاب بالنظافة من باب النظافة يعني يثاب في الجملة يتنظف ويحرص على النظافة في غسله وفي غسل يديه وفي غسل بطنه في الجملة يعنى هذا مطلوب النظافة مطلوبة في الجملة
طالب/ غسل الجنابة يرفع الحدث الأصغر
الشيخ/نعم إذا نوى رفع الحدثين أو نوى الصلاة رفع الحدث الأصغر عند جمع من أهل العلم لكن الأكمل الوضوء أولا ثم الغسل
الطالب/ نيتين الأصغر والأكبر؟
ليس نيتين فعلين إذا جمع بين الوضوء والغسل بالفعل فعليا توضأ ثم اغتسل جمع بين الوضوء والغسل
الطالب/ يكفي فيه نية الغسل يدخل فيه الصلاة أو تلزمه نية
إذا نوى الغسل أجزأ فيه الفعلان عند جمع من أهل العلم الغسل فيه خلاف إذا نوى بهذا الغسل الصلاة وهو من جنابة يوم الجمعة كفى وإن نوى به رفع الحدث والصلاة أو الطواف بالبيت أو القراءة من المصحف نوى ما تشترط له الطهارة أما إذا نوى الأكبر فقط ناسيا الأصغر بذلك فلا بد من الوضوء
طالب/ إذا أحدث أثناء الوضوء
الشيخ/ نعم يتوضأ إذا مس فرجه أو خرج منه ريح يتوضأ.
طالب/ مجرد تعميم الماء على الجسم
الشيخ/ لا ما يكفي "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى" لو كان عليه جنابة وغمس في البحر ناسياً الجنابة وما نوى بقيت الجنابة باقية عليه
طالب/ لو نوى مع التعميم
الشيخ/ أي نعم خلاص إذا نوى غسل جنابة وعمم جسده بالماء هذا غسل مجزئ إن نوى ما تباح له الصلاة، كالصلاة، أو ما يجب فيه الوضوء كالصلاة والطواف لابد من الاستنشاق أي نعم لا بد في الوضوء من الاستنشاق على الصحيح في الوضوء والغسل الوضوء المضمضة والاستنشاق لابد منهما في الوضوء وفي الغسل في أصح أقوال أهل العلم في خلاف من العلماء قال يجب المضمضة والاستنشاق في الغسل والوضوء ومنهم من قال يجب الاستنشاق دون الوضوء والصواب أن المضمضة والاستنشاق لابد منه في الوضوء وفي الغسل
طالب/ سؤال؟
الشيخ/ لا يوم الجمعة يبدأ من طلوع الفجر إذا طلع الفجر دخل اليوم إذا اغتسل في الليل ما بلغ غسل الجمعة كان في خلاف على ذلك ما يدل على قراءتها في الليل لكن الحديث فيها يوم الجمعة نعم كذلك لا بد بعد طلوع الفجر من قرأ يوم الجمعة اليوم ما يبدأ إلا من طلوع الفجر، لكن هذا ما يدل على مشروعية قراءتها في الليل لكن الحديث الذي فيه قراءتها يوم الجمعة هذا ما يتحقق إلا بعد طلوع الفجر.
الطالب/ أحسن الله عملكم يسأل بعض الإخوان بعض الناس يأتون مبكرين خصوصاً في هذا المسجد من آخر الليل يوم الجمعة وفي الشتاء يسألون يقول أغتسل في آخر الليل هل أجزئ الجمعة?
نقول لا ما يجزئ، ما يجزئ إلا بعد طلوع الفجر وغسل الجمعة غسل مؤكد يستحب وتأكد الاستحباب عند جماهير العلماء وبعض العلماء أوجبه وهو قول قوى وأدلة من قال بالوجوب أقوى "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه وفي المسألة قولٌ ثالث وهو أنه يجب الغسل على أهل المهن والحرف العمال تخرج منهم الريح والروائح يجب عليهم دون غيرهم والصواب أنه مشروع في حق الجميع لكن مستحب عند جماهير العلماء وأوجبه طائفة من أهل العلم كل من أراد الجمعة عليه أن يغتسل كل من جالس أو مسافر إذا أراد الجمعة يغتسل استصحاب الحق وإن لم يرد الجمعة فليس عليه غسل
طالب/ سؤال؟
الشيخ/ لا في هذا ما تكون، الرسول قال يوم الجمعة واليوم يبدأ من طلوع الفجر مثل الساعات ساعات الجمعة من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة هذه ساعات يمر بها أجزاء من الزمن تبدأ بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس خمس ساعات والإمام يخرج في الساعة السادسة وهي طويلة في الصيف يمكن الساعة تأتي إلى ساعة وربع أو ساعة وثلث وقصيرة في الشتاء قد تكون أقل من ساعة المراد بالساعة في عرف الشرع جزء من الزمن قليلة كانت أو كثيرة النبي-صلى الله عليه وسلم- قال في غزوة الفتح قال أحلت لي مكة وإنما أحلت لي ساعةً من نهار فكانت الساعة من الضحى إلى بعد العصر سماها ساعة جزءٌ من الزمن قد يكون طويل قد يكون قصير نعم المسافر إذا أراد حضور الجمعة ينبغي له أن يغتسل كلّ من جاء "من جاء الجمعة فليغتسل"
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب? قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد
الشيخ/ قف هنا