بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين – والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين-
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين؛ أما بعد قال الإمام عبد الغني المقدسي – رحمه الله تعالى- في كتابه "عمدة الأحكام"
عن عبد الله ابن عمر أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال يا رسول الله "أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد" قال الشيخ عبدالرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى في إملاءاته على "عمدة الأحكام "وقوله في حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال يا رسول الله "أيرقد أحدنا وهو جنب إلى آخره "وفي سؤال عمر رضي الله عنه دليل على أنه قد أشكل عليه الحال ووقع في قلبه من ذلك شيء ويحرم على الجنب خمسة أشياء الصلاة ،والطواف فرضا، ونفلا، ومس المصحف ،وقراءة القرآن آيةً فأكثر، بقصد القراءة واللبث في المسجد بغير الوضوء، وأما إذا توضأ فله اللبث فيه لأنه ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوضئون إذا أجنبوا وينامون فيه وهذا الوضوء لا يبطله مبطلات الوضوء لأن المقصود منه تخفيف الجنابة قال العلماء ويستحب للجنب الوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطأ والغسل لها أكمل وإن لم يتوضأ لها كان تاركا للأولى إلا في النوم فيكره استدلالا بهذا الحديث ولأنه ورد أن المؤمن إذا نام ذهبت روحه فسجدت بين يدي الله وحالة الجنب تنافي هذا فإذا نام وهو جنب ولم يخفف جنابته لم يحصل لروحه هذا السجود وفيه أيضاً مصلحة بدنية فإنه إذا اغتسل قبل أن ينام نام نشيطا وقام نشيطا فإن لم يغتسل فلا أقل من أن يتوضأ فإن لم يتوضأ نام في حال كسل وضعف وقام كذلك بل أعظم والحديث فيه أنه لا بأس أن ينام الجنب إذا توضأ .
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين -وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه- أما بعد؛ فهذا الحديث صحيح في حديث عبد الله ابن عمر أن عمر رضى الله عنه سأل النبي -صلى الله عليه وسلم-" أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ " دليل على أنه يستحب في حق الجنب ويتأكد أن يتوضأ إذا أراد النوم وإذا اغتسل فهو أكمل وأفضل وإذا توضأ فإنه يجوز له أن ينام وكونه ينام وهو على جنابة ليس محرماً ولكنه مكروه والوضوء مستحب ومتأكد استحبابه والحنابلة يقولون كما نقل "المؤلف"- رحمه الله- يستحب الوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطأ إذا أراد أن يأكل وهو جنب يستحب له أن يتوضأ أو يشرب أو يعاود الوطء أو ينام ذكر الشيخ _رحمه الله_ أن النوم مكروه وما عدا ذلك فهو خلاف الأولى فلو أكل أو شرب أو عاود الوطأ هذا خلاف الأولى ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم -في حجة الوداع جامع زوجاته واغتسل بغسل واحد وكان يتوضأ بعد كل واحدة معاودة الوضوء فالوضوء مستحب ومتأكد الاستحباب وترك الوضوء مكروه ولهذا سأل عمر -رضي الله عنه- أيرقد أحد وهو جنب قال نعم إذا توضأ وليس هناك ما يدل على التحريم بينما يدل على تأكد الاستحباب وأن ترك الوضوء مكروه وكذلك أيضاً كما ذكر "المؤلف" -رحمه الله- أن روح المؤمن تعرج تسجد وأنها إذا توضأ تكون قد خفت الجنابة وصار لها نوع من الطهارة وكذلك أيضاً إذا توضأ فإنه لا بأس أن يمكث في المسجد وأما إذا لم يتوضأ فلا يجوز له أن يمكث في المسجد لا الجنب ولا الحائض لا يمكثان في المسجد إلا مرورا لقوله تعالى (ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) قالت عائشة رضي الله عنها فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لعائشة ناوليني الخمرة والخمرة سجادة صغيرة من خوص النخل فقالت إني حائض قال حيضتك ليست في يدك هذا مرور تمر تأخذ الخمرة دل على أن مرور الحائض وكذلك مرور الجنب لا بأس به كونه يمر فيخرج من باب إلى باب لا بأس وكونه يجلس ويمكث هذا ممنوع. ممنوع من الجنب وممنوع من الحائط إلا إذا توضأ الجنب خفف الجنابة أما الحائض فلا حتى إذا توضأت لا تدخل المسجد والجنب ممنوع من هذه الأمور ممنوع من الصلاة ممنوع من الطواف بالبيت ممنوع من القراءة في المصحف ممنوع من القراءة ولو حتى عن ظهر قلب في الحديث أما الجنب فلا ولو آية ويجوز له أن يسرد الآية بقصد الدعاء مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لو قرأها بقصد الدعاء لا بقصد القراءة لا بأس كما أنه يجوز أن يدعو بها في السجود بقصد الدعاء لا بقصد القراءة لان السجود ليس محل القراءة قال -عليه الصلاة والسلام – "إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً" فالراكع والساجد ما يقرأ القرآن لكن إذا قرأ أية بنية الدعاء لا بنية القراءة لا بأس يقول (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار)( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا)( ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه)( ربي هب لي من لدنك ذريةً طيبة)( ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على) هذه الآيات فاذا قرأها في السجود بنية الدعاء فلا بأس أما بنية القراءة فلا فهو ممنوع وكذلك الجنب إذا قرأها بنية الدعاء فلا بأس وأما بنية القراءة فممنوع وهذا هو الذي أقره من أجاز القراءة للجنب عن ظهر قلب يفتي بهذا بعض العلماء المعاصرين نعم وجمهور العلماء على المنع فالجنب لا يقرأ ولو حتى عن ظهر قلب أما المحدث الحدث الأصغر فله أن يقرأ عن ظهر قلب لكن لا يمس المصحف إلا من وراء حائل أو قفازين فلا بأس كذلك الحائض لا تمس المصحف إلا من وراء حائل والحائض جمهور العلماء على أنها لا تقرأ حتى عن ظهر قلب قياسا على الجنب ولحديث فيه ضعف والقول الثاني لأهل العلم أن الحائض لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب والحديث ضعيف ولا تقاس على الجنب لأن القياس مع الفارق والجنب يستطيع أن يغتسل ويقرأ والحائض والنفساء لا تستطيع وقد يطول مدتها قد تكون خمسة وأربعين يوما قد تنسى القرآن في هذه المدة قد تكون مدرسة أو طالبة تحتاج إلى قراءة فلا بأس أن تقرأ الحائض عن ظهر قلب لكن لا تمس المصحف إلا من وراء القفازين هذا الصحيح أما جمهور العلماء فمنعوها قياساً على الجنب ولحديثٍ ورد لكنه ضعيف نعم
طالب / 8:33
الشيخ / ما دام سمي مسجدا والأصل أنه أقيمت فيه الصلوات الخمس سمي مسجدا الأقرب أنه إذا أقيمت فيه الصلوات الخمس
طالب / ٩:٣٠
الشيخ / لا ما تدخل المسجد المقصود الجنابة بمعنى قائم وصف الجنب لا يلوث ومع ذلك ممنوع المقصود البقعة ولكن ينبغي أن تكون هناك مكان خاص للمحاضرات بجوار المسجد خارج المسجد يكون خاص بالمرأة أو تسمع الشريط وتكتفي به
الطالب / ١٠:٢٤
الشيخ / إلا عابري سبيل نحن نقول ممنوع الجنب يدخل المسجد ويمكث فيه أكثر الصحابة أجازوا أنه يجوز له المكث في المسجد إذا توضأ لأنه خفف الجنابة أما إذا لم يتوضأ فلا يجوز إلا عابري سبيل وكذلك الحائض المرور لا بأس به المرور من باب الى باب أو يأخذ شيء ويرجع لا بأس به أما المكث والجلوس فلا
طالب /
الشيخ / من كتب التفسير وكتب الحديث لا بأس ولو قرأ فيها آيات بين قوسين في وسط التفسير فلا بأس ظاهر حديث ابن عمر قال نعم إذا توضأ فالظاهر أن ابن عمر كان في نفسه شيء والنبي أقره قال إذا توضأ والحديث الذي ساقه الشيخ أن روحه تعرج. أي بدون مكث المرور لا بأس لأنه الجنب إذا توضأ له أن يمكث على ذلك جمهور الصحابة
وعن أم سلمة زوج النبي- صلى الله عليه وسلم- رضي الله عنها- قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله" إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء" قوله في حديث أم سلمة جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى آخره أم سليم هذه من نساء الأنصار من ذوات العقل والدين وهي أم أنس ابن مالك رضي الله عنه ومن فضلها أنها أقدمت ابنها النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو ابن عشر سنين ولما خطبها أبو طلحة وكان كافرا شرطت عليه أن يسلم وأن مهرها إسلامه فأسلم وتزوجها ومن فضلها وعقلها ما ذكره في هذا الحديث وهو قولها يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق إلى آخره فهذه مقدمة السؤال لأن سؤالها مما يستحيى منه أكثر الرجال فضلاً عن النساء ولكن لم يمنعها الحياء من التعلم كما قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين ولما سألته صلى الله عليه وسلم عن ذلك استحيا من كان حاضرا من أزواج النبي- صلى الله عليه -وسلم فغطت وجهها وقالت كيف يكون ذلك فقال النبي -صلى عليه وسلم- النساء شقائق الرجال وفيه أن المرأة إذا احتلمت فإن رأت الماء وجب عليها الغسل فإن لم تره لم يجب عليها الغسل وكذلك الرجل إذا رأى الماء وجب عليه الغسل سواء ذكر أنه احتلم أو لم يذكر احتلامه وإذا ذكر أنه احتلم ولم يرى الماء لم يجب عليه الغسل وفيه أنه ينبغي للإنسان أن يقدم بين يدي كلامه مقدمة تكون موطئة لكلامه ليكون أبلغ وإن كان فيه مدخل لأحد كان أعذر وفيه فضل الصحابة رجالهم ونسائهم وحسن تعلمهم ومعرفتهم ولهذا اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه -صلى الله عليه وسلم -وتبليغ دينه وإيصاله إلى من بعدهم.
ويضاف إلى ما ذكره "المؤلف"- رحمه الله – إثبات الحياء لله عز وجل وأنه من الصفات التي تليق بجلال الله وعظمته (إن الله لا يستحيى من الحق) ويضاف أيضاً للدليل على أن المحتلم يجب عليه الغسل قول النبي "إنما الماء من الماء" والحديث في الصحيح ثابت إنما الماء من الماء الماء الأول ماء الغسل من الماء ماء الاحتلام يعني إنما يجب الماء ماء الغسل إذا وجد ماء المني إنما الماء من الماء وهذا الحديث في أول الإسلام كان الإنسان إذا جامع ولم ينزل لا يجب عليه الغسل ثم نسخ في وجوب الغسل على المجامع ولو لم ينزل وبقي في حق المحتلم . المحتلم لا بد أن يرى الماء فإن لم ير الماء فلا يجب عليه فالمحتلم لو رأى أنه جامع ولم يرى الماء فلا يجب عليه الغسل والذي في اليقظة الرجل في اليقظة إذا جامع ولم يجد الماء وجب عليه الغسل وأما إذا رأى المني خرج المني فإنه يجب الغسل يقظة أو مناما إذا خرج دفقا بلذة سواء كان في اليقظة أو في النوم ويزيد في اليقظة الجماع بدون الماء يجب الغسل كان في أول الإسلام إذا جامع ثم أكسل يجب عليه غسل فرجه ويتوضأ ثم نسخ لقوله -صلى الله عليه وسلم- إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل فهذا الحديث فيه كما ذكر "المؤلف"- رحمه الله -في حديث أم سلمة أن أم سليم وكان بينها وبينه محرمية -عليه الصلاة والسلام – وقد ثبت عن النبي قال عندها يعني نام عندها في وقت القيلولة ثم عرق فجاءت أم سيلم وسلتت العرق ووضعته في قارورة لها وقالت أنه لأطيب الطيب جعلته مع الطيب مع طيبها وهذا من خصائص النبي -صلى الله عليه وسلم -لأن فضلاته -عليه الصلاة والسلام- يتبرك بها فضلات النبي- صلى الله عليه وسلم – يتبرك بها وكان عليه -الصلاة والسلام -عرقه يخرج منه رائحة الطيب -عليه الصلاة والسلام- لهذا قال ما شممت رائحةً قط أطيب من رائحة النبي- صلى الله عليه وسلم- ولا مسست حريراً ألين من كف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذا من خصائصه -عليه السلام- إذا وهو يتطيب وهو له رائحة طيبة إذا يعني إذا مست يد أحد هذه رائحة الطيب من خصائصه عليه- الصلاة والسلام -وفيه دليل على أن المرأة تحتلم كالرجل وهذا خفي على بعض النساء وكان هذا قليل في حق النساء ولهذا استنكرت بعض النساء عند النبي- صلى الله عليه وسلم -غطت وجهها واعترضت المرأة على أو تحتلم المرأة فقال لها النبي- صلى الله عليه وسلم- في بعض الروايات قال نعم فبم يشبهها ولدها فكأن الاحتلام في حق النساء قليل وإنما هو في حق الرجال أكثر ولهذا فإن بعض النساء أنكرنه وفي هذا الحديث كما سبق أن وجوب الغسل على الرجل والمرأة إذا احتلم كلٌ منهما ووجد الماء يجده في ثيابه أو في فخذيه وهو الذي يخرج بلذة إذا دفق بلذة أما إذا كان مذي فهذا المذي لزج أصفر يخرج على مقدمة الذكر هذا يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل المني هو أصل الولد هو طاهر والمذي نجس لكن نجاسته خفاء والمني طاهر لأنه أصل الولد والمني لابد أن يخرج دفقاً بلذة كثير أما المذي على طرف الذكر فخروج المني يوجب الغسل يقظةً أو مناما وأما الجماع إن كان في اليقظة فإنه يوجب الغسل أنزل أو لم ينزل كما جاء في صحيح مسلم "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل "وفي لفظ وإن لم ينزل "أما إذا كان الجماع في النوم فإن وجد الماء وجب الغسل وإن لم يجد ماء فلا يجب الغسل نعم بهذا التفصيل نعم
الشيخ / هذه من فضائل مسلم أنها جعلت مهرها إسلامه قالت له أنت رجل كريم لكن كافر فإن أسلمت لهو خير فأسلم وصار هو مهرها وفيه دليل أن المهر لا يلزم أن يكون مالا الأصل أن تبدءوا بأموالكم و تعليم القرآن كما زوج النبي رجلا على تعليم القران وعلى منفعة وزوج موسى النت الرجل الصالح على أن يرعى الغنم قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين وكذا لو كان المهر تعليم حديث أو تعليم أبيات من الشعر المفيدة أو تعليم خياطة أو تعليم كمبيوتر مثلا فلا بأس عند عدم المال والأصل المال أن تبدءوا بأموالكم
/