شعار الموقع

شرح كتاب إملائات ابن سعدي على عمدة الأحكام 17

00:00
00:00
تحميل
4

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين أما بعد                                              قال الشيخ عبد الغني المقدسي -رحمه الله تعالى- في كتابه "عمدة الاحكام"                          عن أبى جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبٍ -رضي الله عنه- أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قومه فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجلٌ ما يكفيني؟ فقال جابرٌ كان يكفي من هو أوفى منك شعراً وخيراً منك يريد النبي صلى الله عليه وسلم- ثم أمّهم في ثوب، وفي لفظٍ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في إملاءاته على عمدة الاحكام وقوله في حديث أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين يكفيك صاع إلى آخره. فيه النهي عن الإسراف ولو كان على نهرٍ جار وفيه جواز الصلاة في الثوب الواحد إذا ستر العورة وفيه المبالغة انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا الحديث مخرجه من صلاة النبوة من محمد بن جعفر بن علي بن أبي طالب في أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله فأخبر جابر أن النبي كان يغتسل بصاع فقال رجلٌ ما يكفيني هذا، قال يكفي من هو خيرٌ منك وأكثر شعراً. والصاع هو أربع حفنات كل حفنة ملء كفي الرجل المتوسط يداه لا بالكبيرتين ولا بالصغيرتين هذا هو الصاع أربعة أمداد والمد ملء حفنة ملء كفي الرجل المتوسط التي يداه لا بالكبيرتين ولا الصغيرتين أربع حفنات هذا هو الصاع هذا هو الصاع النبوي. أربع حفنات كل حفنة ملء كفي الرجل المتوسط. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصد في الماء في مشروعية الاقتصاد وعدم الإسراف ولهذا لما قال هذا الرجل عند جابر ما يكفيني صاع. قال يكفي من هو خيرٌ منك وأكثر شعراً النبي صلى الله عليه وسلم شعره كثيف شعر الرأس وشعر اللحية ومع ذلك يكفيه الصاع مع المبالغة والدلك. ثم جابر قال ثم أمّهم بثوب. المراد بالثوب القطعة الواحدة من القماش تسمى ثوب. يعني أمّهم في قطعة يشد بها النصف الأسفل وهو الإزار وفي روايةٍ أخرى وفي اللفظ الآخر أنه أمهم في إزار ورداءه على المشجب فقال رجلٌ تؤمنا ورداؤك على المشجب قال أردت أن يسألني أحمق مثلك يعني جاهل قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو لكلكم ثوبان؟ يعني هل كل واحد يملك ثوبين؟ المراد بالثوب في لغة العرب: القطعة يسمى ثوب. (4:20) والسروال ثوب كلّ قطعة تسمى ثوب والمراد أنّهم في خطةٍ واحدة مثل المحرم إذا كان عليه قطعتان إزار ورداء فالإزار يشد به النصف الأسفل والرداء يضع على كتفيه فجابر رضي الله عنه عليه إزار ورداء فلما أراد أن يؤمهم اكتفى بالإزار ووضع رداءه على المشجب. فأمّهم ليبين لهم صحة الصلاة وهذا مذهب الجمهور. أن الصلاة تصح إذا ستر ما بين السرة إلى الركبة ولو كان كتفاه مكشوفتان. والقول الثاني لأهل العلم أنه لابد من ستر الكتفين مع القدرة في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء". وهو حديث صحيح على هذا إذا كان يجد ما يستر الكتفين فيجب عليه أن يستر الكتفين. والجمهور يرون أنه لا بأس لو ستر الكتفين مع القدرة كما فعل جابر رضي الله عنه ويرون أن هذا من باب الاستحباب وقول ثان من باب الوجوب إذا كان مستطيعاً أما إذا كان لا يستطيع فالصلاة صحيحة على كل حال. كان أهل الصفة الفقراء في عهد النبي كانوا يسمون أهل الصفة في غرفة في المسجد يسمى الصفة فكان فيها الفقراء ما يقرب من سبعين كلهم فقراء أغلبهم ليس عليه إلا إزار ليس له رداء من الفقر وكان أيضاً قد يكون الرداء قصير فإذا أراد أن يصل جمعه في يديه كراهيةً أن ترى عورته ومع ذلك ما ضره. أبو هريرة رضي الله عنه كان يسقط في الشارع من شدة الجوع ومع ذلك نقل إلى الأمة هذا الخير العظيم هذه الأحاديث آلاف مؤلفة أكثر من خمسة آلاف نقلها إلى الأمة -رضي الله عنه وأرضاه- ما ضرهم ذلك فالدنيا تأتي وتذهب. هم صحبوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم فسمعوا التنزيل وجاهدوا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونشروا دين الله فأفلحوا. نعم.
باب التيمم: التيمم لغة القصد وشرعاً مسح الوجه واليدين بالتراب على وجهٍ مخصوص وهو ثابتٌ بالكتاب والسنة المتواترة والإجماع وهو بدلٌ عن طهارة الماء وحكمه حكم طهارة الماء من كل وجه على الصحيح فلا يبطل بخروج الوقت ومن تيمم لشيء استباحه وما فوقه وما دونه كما في طهارة الماء.
التيمم كما ذكر في اللغة القصد وشرعا مسح الوجه واليدين بنية من المكلف بنية الطهارة إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله هذا التيمم مسح الوجه والكفين بنية. ضرب يديه مفردة الأصابع بالتراب بالأرض مفردة الأصابع ثم مسح الوجه والكفين بنية رفع الحدث أو بنية استباحة الصلاة هذا هو التيمم وهو بدل على الماء يستعمل في حالتين إذا فقد الماء والثاني إذا عجز عن استعماله كالمريض العاجز قال الله تعالى (فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه). اختلف العلماء هل التيمم مبيحٌ ورافع؟ فجمهور العلماء على أنه مبيح، وعلى ذلك فإذا تيمم للصلاة فإذا خرج وقت الصلاة فإنه يبطل التيمم ويجب عليه أن يتيمم للصلاة الأخرى لأنه مبيحٌ للصلاة يصلي ما دام الوقت باقياً فروضاً أو نوافل إذا تيمم للشيء استباحة وما دونه إذا تيمم للفريضة استباح النافلة وإذا تيمم للنافلة فلا يستبيح الفريضة لأنها أعلى هذا على مذهب جمهور الفقهاء ويبطل التيمم بمبطلات الوضوء وبوجود الماء وبخروج الوقت عند الجمهور يبطل التيمم إذا أحدث مثل مبطلات الوضوء وإذا خرج الوقت وإذا قدر على استعماله إذا كان عاجزاً والقول الثاني لأهل العلم أن التيمم رافعٌ وليس بالمبيح وأن حكمه حكم الماء وعلى ذلك إذا تيمم فإنه يصلي بما شاء من النوافل حتى ينتقض وضوءه فلا يبطل التيمم إلا بمبطلات الوضوء أو بوجود الماء، إذا لم يجد الماء أو بالقدرة على استعماله إن كان عاجزا عن استعماله. هذا مذهب جمع المحققين وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- هذا مذهب ابن القيم واختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي واختاره الشيخ ابن باز وجمع من المحققين. اختاروا أنه رافع وأنه يقوم مقام الماء. لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سماه طهوراً يسمى وضوءاً في الحديث "التيمم وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين" أو كما جاء في الحديث. دل على أنه رافع لا مبيح وأما الجمهور فيرى أنه مبيح يستبيح به وقت الصلاة فقط يصلي ما دامت الصلاة باقية مع النوافل، أما الصلاة الأخرى فلابد لها من تيمم ولو لم ينقض الوضوء نعم.
طالب/.... (10:23)
الله تعالى قال {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه}. قوله منه يدل على أنه لابد أن يعلق شيءٌ من الغبار باليد فلابد من التيمم على تراب له غبار عند جمع من أهل العلم الحنابلة وجمع من أهل العلم لابد أن يكون له غبار والتراب هو تراب الخاص بالزرع الذي في الحدائق الذي له غبار. أما التراب الذي ليس له غبار فإنه لا يجزي عندهم مع وجود التراب. يعني كالأرض الحمراء التي ليس فيها غبار هذا لا يجوز عندهم. قالوا وكل شيءٍ له غبار يتيمم عليه كل شيءٍ له غبار صار فيه غبار يتيمم عليه قالوا البردعة التي توضع على البعير أو على الدابة وكيس الشعير إذا كان له غبار يتيمم عليه وكل ما له غبار. فقوله (وامسحوا يوجوهكم وأيديكم منه) إما على تراب أو كل شيء له غبار. ومنهم موجود في المستشفيات الآن كرتون فيها يسمى التيمم فيه غبار. والقول الثاني لأهل العلم أنه يتيمم على كل ما صعد له.. (11:56) سواءً له غبار أو ليس له غبار وكذلك على قول الحنابلة إذا لم يجد شيئا له غبار يتيمم على ما ليس له غبار على يتيمم على ما صعد له يقول تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) أما إذا لم يستطع التيمم فإنه يسقط عنه التيمم ويكفيه النية ويسمى فاقد الطهورين. فاقد الطهورين مثل شخص محبوس أو مصلوب على خشبة ما يستطيع أن يتيمم. ماذا يعمل؟ يصلي بالنية. هذا يسمى فاقد الطهورين. أو محبوس في أرضٍ ملساء على مثل هذا. كله مبلط في الجدران والأرض ما فيها فهنا يكون فاقد الطهورين. وذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أرسل جماعةً قبل أن يسألون يبحثون عن عقد عائشة لما سقط في بعض الغزوات قبل أن يشرع التيمم فلحقتهم الصلاة وليس معهم ماء ولم يشرع التيمم فصلوا بغير ماءٍ ولا تراب فأقرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- دل على أن فاقد الطهورين يكفيه النية يصلي بالنية ويسقط عنه التيمم. نعم.
طالب/ (13:09).
لابد الصلاة، هذا لابد منه، شرط في النص الحديث، لابد أن يلبسهما على طهارة يقول النبي في حديث المغيرة لما قال فهويت لأنزع الخفين فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين.
طالب/ 13:30
هذا الذي ليس عنده ماء ما يحتاج أن يمسح على الخفين يتيمم لأنه ليس عنده ماء.
طالب/ (13:43).
على قول الجمهور لابد أن يتوضأ لأن التيمم مبيحٌ لا رافع وعلى القول الثاني من قال إنه رافع نعم قد يقال إنه ليس ببعيد مقصود على قول الجمهور لابد أن يتوضأ لأن التيمم مبيح لا رافع نعم.
طالب/ أحسن الله إليكم. الصعيد ما الراجح فيه؟
ما تصاعد على وجه الأرض. ما صعد على وجه الأرض عند جمع أهل العلم كل ما كان على وجه الأرض سواء حصى أو تراب وأما الحنابلة يقولون لابد أن يكون له غبار لقوله تعالى (فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه). فقوله منه يدل على أنه لا بد أن يعلق شيءٌ باليدين من الصعيد وهذا إنما يكون في التراب وما له غبار. نعم.
طالب/ الثلج...؟
لا الثلج لا تصلح وكذلك الأحجار على القول بأن ليس له غبار هذا فاقد الطهورين نعم. لكن ينبغي له أن يتيمم على ما تصاعد له من وجه الأرض، إذا لم يستطع نعم. قول جمع من أهل العلم يقولون إنه يتيمم على ما تصاعد له على وجه الأرض. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن عمران بن حصينٍ -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً معتزلاً لم يصلي في القوم فقال" يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله أصابتني جنابةٌ ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك". وقوله في باب التيمم في حديث عمران ابن حصين أن النبي -صلى الله عليه سلم- رأى رجلاً معتزلاً لم يصلي في القوم إلى آخره فيه مشروعية التيمم واستحباب الصلاة للرفقة بإمامٍ واحد وفيه أن الجاهل معذور ويعرّف بالحكم وقوله بالصعيد فإنه يكفيك فيه أنه يجزئ التيمم بكل ما تصاعد على وجه الارض من رملٍ أو ترابٍ أو غيره ولو لم يكن فيه غبار وفيه أنه يتيمم للحدث الأصغر والأكبر.
نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما رأى رجلا معتزل قال ما منعك أن تصلي؟ فيه دليل على أنه ينبغي على الإنسان إذا جاء إلى المسجد وهم يصلون أن يصلي ولا يجلس خلفهم قد يُنكر عليه ولو كان قد صلى، يصلي نافلة وثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع في منى لما صلى بالناس وجد رجلين خلف القوم لا يصليان قال: "ما منعكما أن تصليا؟ قالا صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة". وفي لفظ آخر لا تقل صليت فلا أصلي، هذا الرجل معتزل القوم ولم يعلم قال ما منعك أن تصلي؟ قال أصابتني الجنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك فيه دليل على أن التيمم يكفي للحدث الأكبر والحدث الأصغر، قوله "عليك بالصعيد" الجمهور أخذوا بهذا على ما تصاعد على وجه الأرض من رمل أو تراب أو حجر أو غيرها كما هو اختيار الشيخ -رحمه الله- في هذا. وأما عن الحنابلة فإنهم قالوا يجب أيها الجماعة يجب أن يتيمم بالتراب الذي له غبار إذا وجده. وأما الرمل الأحمر ما في غبار ويدل على أن التيمم ضربة واحدة كما سيأتي في حديث عمار إنما يكفيك أن تقوم بيدك هكذا وضرب بيديه الأرض مفردة الأصابع ثم مسح بهما وجهه ثم يديه، ضربة واحدة للتيمم للحدث الأصغر والحدث الأكبر. هذا هو الصواب كما سيأتي ويبدأ بمسح الوجه أولاً قال (فامسحوا بوجوهكم). ثم يسلم بمسح اليدين إلى الكفين. والقول الثاني لأهل العلم أنه ضربتان ضربةٌ للوجه وضربةٌ لليدين إلى المرفقين لكن هذا قولٌ مرجوح قال به بعض العلماء بعض الصحابة والاستشهاد بحديث عمار في الصحيحين "إنما يكفيك أن تقوم بيديك هكذا وضرب بيديه الأرض ضربةً واحدة ومسح بهما وجهه ثم كفيه" نعم.
أحسن الله إليكم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم
قف عند هذا الحديث.
طالب/ يا شيخ في الحديث الذي قال صلينا هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الاستحباب؟
الشيخ نعم إذا جاء والناس يصلون لا يجلس. نافلة.
طالب/ على الاستحباب؟
نعم. ظاهر الأمر أن النبي أنكر عليه أن يصلي صل وأصل الأوامر الوجوب هذا هو الأصل نعم.
طالب/ يعني يا شيخ واجب؟

الأصل في الأوامر الوجوب هذا هو الأصل إن لم يصرف صارف

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد