شعار الموقع

شرح كتاب إملائات ابن سعدي على عمدة الأحكام 19

00:00
00:00
تحميل
4

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين أما بعد

 قال الشيخ عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى في كتابهِ عمدة الأحكام

 باب الحيض

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدى رحمة الله تعالى قوله باب الحيض الحيض دم طبيعة وجبلة خلقه الله لحكمة غذاء الولد وهو علامة على الصحة وليس مرضاً بل هو نعمة من الله علق عليهِ حكم العدد وغذاء الولد ولهذا الأنثى التي لا تحيض لا تلد وإذا خُلق الولد انقطع دم الحيض وانصرف غذاء له فإذَا خرج الولد انقلب لبنا يتغذى بهِ من الثديين ودم الاستحاضة ليس كدم الحيض لا معنى ولا حكماً ولهذا فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما

 الشيخ / بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد أما بعد

 الحيض في اللغة (السيلان) يقال حاض الوادي إذا سال

وأما في الشرع  كما قال المؤلف دم طبيعة وجبلة  يصير فيهِ الرحم وهو دليل على الصحة كون المرأة تحيض هذا صحة وعلق الله عليهِ أحكام كما ذكر المؤلف حكم العدد وكذلك أيضاً علق بهِ أحكام الطلاق والرجعة  طلاق المرأة الحائض وهو كما ذكر المؤلف رحمه الله إذا حملت المرأة ينقطع الدم فيتحول غذاء للولد ولهذا فإن الحامل لا تحيض كانت النساء تعرف الحامل بانقطاع الدم وذهب الشافعية إلى أن الحامل قد تحيض والمعروف عند المحققين أن الحامل لا تحيض وإذا نزل الدم  يعتبر دم فساد ولها تترك الصلاة وهذا الدم إذا حملت المرأة انقلب إلى غذاء للجنين فإذا ولدت انقلب لبنا للولد وأما دم الاستحاضة فله شيء آخر ليس صحة بل  هو مرض نوع من المرض  ولهذا المستحاضة تصلي والحائض لا تصلي  نعم

قال عن عائشة رضى الله عنها أن فاطمة بنت أبى حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاضُ فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنتِ تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي وفى رواية وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنكِ الدم وصلي

 وقوله في حديث فاطمة بنت أبى حبيش  إني أستحاض فلا أطهر أفَأدع الصلاة  قال لا إن ذلك عرق إلى آخره وفى الرواية الأخرى وليست بالحيضة  ففي هذا الحديث أن المرأة إذا كان لها عادة ثم أطبق عليهَا الدم ولم تميز بين دم الحيض والاستحاضة فإنهَا تجلس قدر أيام عادتها ثم تغتسل وتصلي ولو كان الدمُ مستمراً فاختلف فيما إذ كان لها عادة ولها تمييز بأيهما تجلس المشهور من مذهب أحمد أنها تجلس أيام عادتها والرواية الثانية أنها تعمل بالتمييز وهى الصحيحة والظاهر أنها اختيار شيخ الإسلام وأما إذا لم يكن لها عادة  ولا تمييز فإنها تنظر إلى عادة النساء من أقاربها كأمها وأخواتها وجدتها  فتجلسها ومثلها المبتدئة والصحيح أن الحيض لا يحد بسن لا في أوله ولا آخره لا تسع ولا خمسين ولا غيرها ولا حد لأقله لا يوم ولا ليلة ولا أقل ولا أكثر ولا حد لأكثره لا خمسة عشر ولا أقل ولا أكثر فمتى رأت الدم جلست فإذا انقطع عنها اغتسلت وتعبدت ما لم يكن دم استحاضة وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو الذى تدل عليه النصوص قال في الإنصاف ولا يسع النساء العمل إلا بهذا القول وفيهِ أن الدمَ نجس وفيهِ وجوب إزالة النجاسةِ  وأنه من شروط الصلاة

الشيخ وهذا الحديث حديث فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر إن أطبق علي الدم قال إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذ أقبلت العادة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي  عنك الدم وصلي فاطمة هذي كانت تحيض ولها عادة معروفة خمسة أيام وستة أيام وسبعة أيام تجلس ثم  تطهر وتصلي ثم بعد ذلك أطبق عليها الدم فصارت مستحاضة أطبق عليها الدم فجاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع قالت إني امرأة مستحاضة فلا أطهر قال إنما ذلكِ عرق العرق (ذلك اسم الإشارة للعرق والكاف الخطاب إلى فاطمة ذلكِ) يعني هذا الذي أطبق وليس دم الحيض عرق نوع من المرض أطبق  الدم عليها ثم أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تجلس عادتها العادة السابقة إذا كانت العادة السابقة تجلس من كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام تجلس ستة أيام أو سبعة أيام ثم تغتسل وتصوم وتصلي تتحفظ وتصوم ولو كان الدم مستمر العبرة بالعادة السابقة فإن كان لها تمييز فإنها تميز بعض الأيام يكون الدمَ أسود ثخين منتن هذا دم الحيض أو يكن أصفر أو أحمر رقيق هذا فيه خلاف كما ذكر المؤلف  المشهور من مذهب الإمام أنها تعمل بالعادة ولو كان لها تمييز والرأي الثاني أنها تعمل بالتمييز مادام لها تمييز فالأيام التي تكون الدم دم الحيض أسود منتن ثخين تجلس والوقت الذي يكون فيه الدم أحمر أو اصفر رقيق تصلي أما إذا كان ليس لها عادة ماذا تعمل وأطبق عليها الدم فإنها في هذه الحالة ينظر هل لها تمييز أو ليس لها تمييز إن كان لها تمييز تعمل بالتمييز وهو أنه أحيانا يكون الدم أسود ومنتن وثخين وأحيانا يكون أحمر وأصفر رقيق فالوقت الذي يكون فيه الدم أسود وثخين ومنتن تجلس هذا دم الحيض وإذا انتهى وجاء الدم الثاني الأصفر أو الأحمر الرقيق تغتسل وتصلي هذه تسمى المميزة   

 الحالة الثالثة هي أن تكون ليس لها تمييز وليس لها عادة هذا تسمى المتحيرة عند أهل العلم المتحيرة أطبق عليهَ الدم وليس لها عادة أو نسيت العادة وليس لها تمييز كله نوع واحد الدم  مطلق أو كله أسود أو كله منتن  أو كله أحمر  ما عندها تمييز ماذا تعمل تعمل بعادة نسائها تنظر إلى أقاربها أخواتها وخالاتها وعماتها ماذَا يجلسن يجلس ستة أيام أو سبعة أيام تجلس ستة أيام أو سبعة أيام إن كانت تعرف متى جاءها الدم أو تعرف الدم أنه جاء من أول الشهر تجلس من أول الشهر ستة أيام أو سبعة أيام فإن قالت ما أدري من أول الشهر أو نصف الشهر تجلس من أول كل شهر هلالي كل أول شهر هلالي تجلس ستة أيام أو سبعة أيام على حسب عادة نسائها ثم تغتسل وتصلي  وكذلك المبتدئة التي أطبق عليها الدم من أول الأمر كذلك تجلس من أول ما جاءَ فإن نسيت تكمل من أول كل شهر هلالي إن كان لها تمييز تعمل بالتمييز وإن لم يكن لها تمييز تجلس من أول كل شهر هلالي على حسب عادة نسائها  فإن كانت عادة نسائها ستة أيام تجلس ستة أيام عادة نسائها سبعة أيام تجلس سبعة أيام تكون هذه المستحاضة لها ثلاثة أحوال

الحالة الأولى أن تكون معتادة لها عادة معروفة تعمل بالعادة

الحالة الثانية ألا يكون لها عادة ولكن لها تمييز تعمل بالتمييز

الحالة الثالثة إن لم يكن لها عادة ولا تمييز وهذه هي المتحيرة

هذه تجلس ستة أيام أو سبعة أيام على حسب عادة نسائها من أول ما جاءها الدم فإن لم تعلم فإنها تجلس من أول كل شهر هلالي نعم

الطالب / المقدم هو التمييز

الشيخ/ المقدم العادة إذا كان لها عادة معروفة خلاص تعمل بالعادة 

الطالب/ ولو كانت ميزت أنهُ ثخين أو زيادة على أيام العادة

الشيخ/ لا التمييز يكون في أيام العادة أو فيما زاد عليها إذا كان لها عادة ولها تمييز هذا هو محل الخلاف المشهور من مذهب الإمام أحمد أنها تعمل بالعادة

 والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام وهو رواية عن الإمام أحمد أنها تعمل بالتمييز مادام لها تمييز ترى الدم الأيام التي يكون فيها الدم دم العادة تجلس والأيام التي يكون فيها الدم دم الاستحاضة تغتسل وتصلي

 الطالب / [11:34]

الشيخ/ الآن المتحيرة ما عندها دليل تروح للطبيب يختلف يمكن يختلف راحت للطبيب اليوم ومن الغد تغير وكل يوم تروح للطبيب هذا صعب ما دام الدم واحد هذه تسمى متحيرة هي ما تعلم شيء ما تعلم إلا الشيء الواضح أسود وثخين ومنتن هذا ما فيه كله نوع واحد كله أحمر أو كله أسود ماذا أعمل هذي المتحيرة

 الطالب/ أحسن الله عملك في حاشية في كلام شيخ الإسلام ابن تيمة إذا كان لها عادة وتمييز لأن الشيخ قال والظاهر وفى حاشية أحسن الله عملك

الشيخ/ لمن الحاشية من كتبها

الطالب/ حفيد الشيخ العقيلي أنس بن عبد الرحمن بن عبدلله العقيلي

قال عبارة شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى تدل على تقديم العادة على التمييز فقال في مجموع الفتاوى لكنهم متنازعون لو كانت مميزة تميز الدم الأسود من الأحمر فهل تقدم التمييز على العادة أم العادة على التمييز فمنهم من يقدم التمييز على العادة وهو مذهب الشافعي وأحمد فى إحدى الروايتين

والثاني أنها تقدم العادة وهو ظاهر الحديث وقد صرح بذلك في موضع آخر فقال

(والمستحاضة ترد إلى عادتها ثم إلى تمييزها ثم إلى غالب عادات النساء)

 الشيخ/ هذا هو الأقرب وهو ظاهر الحديث قال إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاجلسي وإذا أدبرت فاغسلي عنكِ الدم وصلي قال هذا العادة مقدمة وتكون العادة لسنين نعرف من وسط الشهر خمسة أيام أو ستة أيام بعد أطبق الدم استمرى على عادتكِ العادة هي الأصل تستمر على العادة وإذا انتهت العادة اغتسلي وصومي وصلي ولو كان الدم وهذا أريح وأضبط يقول إن كانت معتادة وتعرف العادة أريح وأضبط تعمل بالعادة إن لم تكن معتادة أو نسيت العادة ولها تمييز تعمل بالتمييز إن لم يكن لها تمييز ولا عادة فإنها تجلس عادة نسائها من أول يوم جاءها الدم فإن لم تعلم أول يوم جاء الدم من أول كل شهر هلالي ومثلها المبتدئة 

كل واحدة من هذه الحالات جاء فيها الحديث الحالات الثلاثة هذه كلها جاء فيها الحديث

 وعن عائشة رضى الله عليهَا أن أم حبيبة استُحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل لكل صلاة

وقوله في حديث عائشة أن أم حبيبة استُحيضت سبع سنين إلى آخره أم حبيبة هذه حمنة بنت جحش زوجة عبد الرحمن بن عوف وليست أم حبيبة بنت أبى سفيان أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله فأمرها أن تغتسل أي بعد مضى مدة الحيض ولهذا في الحديث الذي في السنن أن دم الحيض أسود يعرِف فإذا ذهب فاغتسلي وصلي

 الشيخ/ يعرف يعني ينتن أو يعرف تعرفه النساء جاء هذا وهذا

الطالب/ فإذا ذهب فاغتسلي وصلي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قلنا الصحيح أنهُ إذا كان لها تمييز تعمل به لو زاد عن العادة أو نقص وقوله فكانت تغتسل لكل صلاة ليس وجوباً بل على وجه الاستحباب وفى السنن فأمرها أن تغتسل لكل صلاة أي استحباباً وهو مذهب الأئمة الأربعة قال الشافعي رحمه الله لا أشك أن أمره صلى الله عليه وسلم لها أن تغتسل لكل صلاة على وجه الاستحباب 

 الشيخ / لا شك أنه على وجه الاستحباب جاء في بعضها أنها هي التي كانت تغتسل من نفسها لا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر هذا في بعض الروايات أنها كانت تغتسل هي من دون أمر تغتسل لكل صلاة اجتهاد منها وفى بعض الروايات للحدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين إذا شق عليهَا الأمر لأنه نوع من المرض  فقال لها فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتقدمي العصر فافعلي واغتسلي  وصلي وإن قويت على أن تؤخري المغرب إلى العشاء تصلي المغرب والعشاء فاغتسلي وصلي واغتسلي للفجر فصارت كم تغتسل ثلاث مرات على هذا تغتسل للفجر وتجمع الظهر والعصر وتغتسل لهما وتجمع المغرب مع العشاء وتغتسل لهما إذا كان يشق عليها لأنه نوع من المرض هذا نعم

الاغتسال على سبيل الاستحباب الاغتسال واجب في دم الحيض إذا انتهت العادة هذا الواجب

وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحد كلانا جنب فكان يأمرني أتزر فيباشرني وأنا حائض

الشيخ بركة

 

 

 

 

 

 

 

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد