شعار الموقع

شرح كتاب إملائات ابن سعدي على عمدة الأحكام 23

00:00
00:00
تحميل
5

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين -والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد

 قال الشيخ الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الاحكام في باب المواقيت قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساءٌ من المؤمنات متلفعاتٍ بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في إملاءاته على عمدة الأحكام وقوله في حديث عائشة لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساءٌ إلى آخره فيه أنه يستحب تقديم صلاة الفجر في أول وقتها إذا تيقن طلوع الفجر وفيه أن المرأة لا تمنع من الصلاة مع المسلمين حيث لا محذور ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خيرٌ لهن وفيه كمال استتار نساء الصحابة حتى في هذه الحال التي لا يعرفن فيها

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

 هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها فيه أن الصلاة لها أوقاتٌ محددة كما قال الله تعالى {إن الصلاة كانت علي المؤمنين كتابا موقوتاً} فثبت أن جبرائيل أم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس في يومين متواليين أمه في اليوم الأول في أول أوقات الصلوات وأمه في اليوم الثاني في آخر أوقات الصلوات ثم قال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين أمه في الظهر في اليوم الأول حين زاغت الشمس وفي اليوم الثاني أمه في آخر وقت الظهر وفي العصر أمه في اليوم الأول في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر بعد أن كان ظل الشيء مثله وفي اليوم الثاني أمه قبل اصفرار الشمس وأمه في المغرب حين غابت الشمس وفي اليوم الثاني قبيل مغيب الشفق وفي صلاة العشاء أمه في اليوم الأول حين غاب الشفق في اليوم الثاني قبل نصف الليل في الفجر أمه في اليوم الأول حين انشق الفجر في اليوم الثاني قبل طلوع الشمس قال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين وفي هذا الحديث فيه بيان وقت صلاة الفجر لأنه حين ينشق الفجر وأن النبي صلي الله عليه وسلم يبكر بصلاة الفجر يصليها بغلس. والغلس هو اختلاط ظلام الليل بضياء الصبح فيه أنه يبكر في صلاة الفجر فالسنة التبكير بها بعد تحقق طلوع الفجر نصف الساعة الأولى في أول الوقت إذا مضي نصف ساعة بعد التقويم لا يزال الوقت في أولها بغلس فكان يصلي عليه الصلاة والسلام كان يصلي معه نساء متلفعات بمروطهن ثم يخرجن ما يعرفهن أحد من الغلس هذا يدل علي التبكير ولو كان يؤخرها الصلاة جداً لعرفن وفيه كما استنبط المؤلف رحمه الله في الشرح جواز صلاة النساء في المساجد مع الرجال إذا أمنت الفتنة وأن المرأة لا تمنع إلا إذا كان هناك إذا خشي عليها فلا بأس قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وكانت النساء يصلين مع النبي صلي الله عليه وسلم وكان النساء متسترات وفيه كما قال المؤلف كمال تستر الصحابيات نساء الصحابة متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر حتى يخرج النساء فتخرج النساء أولاً بعد أن انتهاء الصلاة ويتأخر الرجال قليلاً ثم يخرج الرجال

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحياناً وأحياناً إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطئوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس.

نعم هذا الحديث يبين الأوقات الظهر يصليها بالهاجرة والهاجرة وقت اشتداد الشمس عند زوال الشمس إلا إذا اشتد الحر فإنه يؤخرها يبرد بها في الحديث الآخر أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم والشمس يصليها والشمس نقية يعني صافية لم تقرب من الغروب في حديث عائشة قالت كان يصلي العصر والشمس في حجرتي والمغرب إذا وجبت الشمس يعني إذا غابت والعشاء أحياناً وأحياناً كان يراعي حال المأمومين إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطئوا تأخر يراعي حال المأمومين والفجر يصليها بغلس يعني مبكراً  بعد انشقاق الفجر يبقي غلس الظلمة والغلس اختلاط ظلام الليل بضياء الصبح

طالب/ كم بين غروب الشمس والشفق؟

الشيخ/ساعة وعشرة أو ساعة وربع تقريباً

طالب/ عندما قال جبريل هذا بين الوقتين هل يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة المغرب بعد الأذان بنصف ساعة؟ الشيخ/ لا لا يزال الوقت باقي على الصحيح لكن المبادرة الصلاة في أول وقتها هذا هو الذي ينبغي ولا ينبغي التأخير ولمّا ذكرت عائشة رضي الله عنها في حديث الصيام أحب عبادي إلي أعجلهم فطراً سئلت عائشة رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهما لا يألو الخير أحدهما يعجل المغرب ويعجل الفطر والآخر يؤخر المغرب ويؤخر الفطر فقالت أيهما يعجل الفطر عثمان قالت هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل والآخر أبو موسى التعجيل مطلوب. ولهذا كان النبي ﷺ يعجل بها حتى أنه جاء في بعض الأحاديث أن أحدنا لا يبصر نبله بعد صلاة المغرب السنة التبكير لكن لو دعت الحاجة إلى التأخير الوقت باقي على الصحيح. قال بعض العلماء إنه لا يتسع وقتها إلا لمقدار ثلاث ركعات وهذا ليس بصحيح

قال رحمه الله قوله في حديث جابرٍ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إلى آخره فيه إنه يستحب تعجيل الظهر في أول وقتها من حين أن تزول الشمس إلا في شدة الحر فيستحب الإبراد بها لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم ووقتها من الزوال إلى مصير ظل كل شيءٍ مثله بعد ظل الزوال وفيه أيضاً استحباب التبكير بصلاة العصر ووقتها من خروج وقت الظهر إلى مصير ظل كل شيءٍ مثليه بعد ظل الزوال هذا قول والصحيح أنه إلى اصفرار الشمس

جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلي الله عليه وسلم إلى مصير ظل كل شيءٍ مثليه وليس بين الظهر والعصر فاصل إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر ليس بينهما فاصل وكذلك العصر وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس ووقت الضرورة إلى غروبها ثم يأتي وقت المغرب إلى مغيب الشفق وليس بينهما فاصل وقت العشاء إلى نصف الليل وقت الاختيار وقت الضرورة إلى غروبها ووقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ثم من طلوع الشمس إلى الزوال ليس هناك وقت

وفيه أنه يبكر بالمغرب وقوله إذا وجبت أي سقطت يعني الشمس وآخر وقتها مغيب الشفق وفيه أن العشاء ينبغي مراعاة المأمومين فيها وتأخيرها إذا لم يشق على المأمومين أفضل لما يأتي وأول وقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل على قول والصحيح أنه إلى نصفه

حديث أبي برزة والعشاء إلى نصف الليل والحنابلة يقولون وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل ثلث الليل يحتاط ما يؤخر إلى نصف الليل يخرج الوقت إذا خرج ثلث الليل هذا إنما يكون في بعض الأماكن التي في المدن والقرى ما ينبغي تأخير العشاء لأن الناس يشق عليهم لكن لو كانوا في قرية أو في مزرعة أو في استراحة وليس معهم غيرهم أو مسافرون وأحبوا أن يؤخروها إلى ثلث الليل هذا أفضل لكن في المدن والقري ما تؤخر لأن هذا فيه مشقة على الناس ولهذا سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء يوماً فجاء عمر فقال يا رسول الله نام النساء ورقد الأطفال فخرج النبي صلي الله عليه وسلم يقطر رأسه ماء قال إنه لوقتها يعني الأفضل لولا أن أشق على أمتي نعم طالب/ ما بعد نصف الليل يكون وقت ضرورة؟

الشيخ/ وقت ضرورة نعم إلى طلوع الفجر وقت ضرورة

طالب/ حساب الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؟

 الشيخ/نعم من غروب الشمس إلى طلوعها

قال وفيه أنه يستحب الإغلاس بالفجر وأما حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر فقال طائفةٌ منهم أبو حنيفة يستحب تأخيرها جدا ووقتها إلى طلوع الشمس وقال بعضهم معناه أطيلوها بحيث تسفرون وقيل معناه لا تصلوا حتى تحققوا طلوع الفجر وهذا الجمع أحسن من الأول

الشيخ/ قوله أسفروا بالفجر

وأما حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر

الشيخ/ هذا أدلة الأحناف في تأخيرها في تأخير الصلاة فإنهم يؤخرونها إلى قبل طلوع الشمس

فقال طائفةٌ منهم أبو حنيفة يستحب تأخيرها جدا ووقتها إلى طلوع الشمس وقال بعضهم معناه أطيلوها بحيث تسفرون وقيل معناه لا تصلوا حتى تحققوا طلوع الفجر وهذا الجمع أحسن من الأول لأنه تقدم في حديث عائشة أنه كان ينصرف منها في شدة الغلس ولو لم يمكن الجمع لقدمت هذه الأحاديث لأن حديث أسفروا بالفجر لا يقاومها الشيخ وهي مقدمة عليه أصح منه يحمل على السواء المراد تحقق طلوع الفجر إذا تحقق طلوع الفجر صلى ولو كان هناك ظلمة

قال وعن أبي المنهال سيال بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال لي أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة?

الشيخ/أبي برزة اسم صحابي نعم

فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس

الشيخ/ يعني الظهر تدحض يعني تزول نعم

ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة

هذا حديث أبي برزة الأسلمي فيه بيان الأوقات كان يصلي الأولى التي تدعونها الأولى  وهي الظهر حين تدحض الشمس حين تزول يعني هذا فيه دليل أنه يبكر بالظهر إلا إذا اشتد الحر فإنه الأفضل تأخيرها لحديث إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم والعصر يصليها والشمس حية حتى إنهم بعد صلاة العشاء يذهب الرجل إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية لأنه يبكر بها والمغرب قال نسيت ما قال في المغرب والعشاء كان يستحب تأخير العشاء وأنه كان أحياناً وأحياناً وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها يعني قبل صلاة العشاء يكره النوم قبلها لأن النوم قبلها قد يفوت صلاة العشاء والحديث بعدها وهذه الكراهة كراهة تنزيه والكراهة إذا جاءت في النصوص أو كتاب في السنة أو في كلام السلف يراد بها كراهة التحريم إلا هذا الموضع هذا كراهة تنزيه والله تعالى لما ذكر الكبائر ذكر عقوق الوالدين كذلك ذكر الزنا وذكر الكبر وقتل النفس قال بعد ذلك {كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها} هذه الأمور محرمة {ولا تقربوا الزنا} {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوماً}{ ولا تمش في الأرض مرحاً} ثم قال {كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها} هذه محرمات كراهة تحريم وفي الحديث "إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وعقوق الأمهات ووأد البنات " هذه كلها محرمة كره كذلك الأئمة الشافعي قال الشافعي رحمه الله أكره كذا يعني  أكره كراهة تحريم لكن في هذا الموضع كراهة تنزيه أما الفقهاء المتأخرون فإنهم يقولون الكراهة كراهة تنزيه إذا قالوا يكره كذا المتأخرون يكره كذا يعني يكره كراهة تنزيه ولا يحرم  وعموما في هذا الحديث كان يكره النوم قبلها هذا من القليل ولكن هناك كراهة تنزيه وكراهة تحريم ويستثنى من الحديث بعدها ما جاءت به السنة السمر مع الضيف والسمر مع الأهل والسمر في مصالح المسلمين هذه مستثناة ويخرج منها السمر في طلب العلم

طالب/إجابة الدعوات?

الشيخ إجابة الدعوة نعم إلا إذا ترتب على هذا ضرر إذا ترتب على الإنسان ضرر سهر طويل هذا معلوم السهر الطويل يعني قد يؤدي إلى تأخير صلاة الفجر أو تأخير ورده من الليل هذا عذرٌ له أما إذا كان ما في سهر ولا في تأخير كثير هذا لا بأس قد يقال هذا مستثنى من إجابة الدعوة وهذه الكراهة كراهة تنزيه

الطالب/الجمع بين هذا الحديث وحديث عائشة السابق هنا ينفتل من صلاة الغداة حين

الشيخ/ نعم ينفتل من صلاة الفجر حين يعرف الرجل جليسه هذا لا يزال يعني ما في تأخير يعني لا زال 20:47 قليل يعرف الذي بجواره لكن البعيد ما يعرفه لا زالت الظلمة باقية ما كان عندهم  أنوار الكهرباء فلا منافاة بينهما لا يعرف جليسه والظلام لا زال باق والبعيد لا يعرفه ولهذا النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس لأنهن متلفعات والذي بجواره ليس متلفعا هو فيعرفه وكان يقرأ الفجر بالستين إلي المئة من ستين آية إلي مائة آية  لأنه يطيل القراءة وهذه السنة في صلاة الفجر الإطالة قال الله تعالى {وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً} يعني صلاة الفجر سماها القرآن لأن أطول ما فيها القراءة

وقوله في حديث أبي المنهال سيال ابن سلامة دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي وقال له أبي إلى آخره سؤاله محتملٌ هل هو عن صفتها أو عن أوقاتها والجواب يدل أن السؤال عن أوقاتها وفيه مثل الذي قبله إلا أنه قال ونسيت ما قال في المغرب وهذا حكايةٌ لحاله المستمرة فلا عبرة بالنادر وعلم من هذا ومما تقدم أنه يصلي جميع الصلوات في أول الوقت إلا العشاء فيستحب تأخيرها ومع ذلك يراعي فيها حال المأمومين

 الشيخ/ وإلا الظهر وإلا إذا اشتد الحر فإنه يؤخرها نعم

 وإلا تأخير غيرها لعارض كجمع وكالإبراد في الظهر ونحوه  والذي نسي هو أبو المنهال بدليل قوله ما قال ولم يقل ونسيت المغرب وفيه أنه ينبغي للإنسان إذا لم يعلم شيئاً أو نسيه وعلمه أن يقول نسيت أو لا أعلم ولا يتكلف شيئاً لا يعلمه وفيه أنه ينبغي اتباع ألفاظ الكتاب والسنة لأنها أفضل الألفاظ وفي هجرها والعدول إلى اللفظ الغريب يحصل الجهل بألفاظ الكتاب والسنة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنهم يعتمون بالإبل فيسمونها العتمة أو كما قال فهم يسمونها العتمة لأنهم يعتمون بالإبل أي يؤخرونها عن الشرب في الصفرة وفيه أنه ينبغي للإنسان إذا أخبر عن شيءٍ بلفظٍ والمستعمل غيره أن يبين لفظه باستعمالهم وفيه استحباب تأخير العشاء لكن تقدم أنه يراعي المأمومين إذا اجتمعوا عجل وإذا أبطئوا أخر ولا تناقض بينهما والحمد لله فإنه صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها ومع ذلك يراعي حالهم فقد يعرض للمفضول ما يصيره أفضل من غيره وفيه كراهة النوم قبلها لأنه مضرٌ في البدن وهو أضر من نوم الصبحة وربما فاتته الصلاة أو الجماعة بنومه قبلها وإذا قدر أنها لا تفوته لأن له موقظاً فإنه يقوم إليها في كسل لأنه لم يقض نهمته من النوم فتفوت مصلحة الصلاة

وقوله والحديث بعدها أن يكرهه لأنه يفوته نوم أول الليل وهو أنفع النوم وربما فوت صلاة آخر الليل بل ربما بسبب سهره فوت صلاة الفجر ويستثنى منه السمر لمصالح المسلمين كعلمٍ وجهادٍ لأنه ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمر مع أبي بكرٍ وعمر في الجهاد وكذلك السمر مع الأهل لأنه ورد أنه كان يسمر مع أهله

الشيخ/ كذلك السمر مع الضيف ورد هذا.

وقوله وكان ينفتل إلى آخره فيه استحباب التغليس بصلاة الفجر وتطويل قراءتها ولا تعارض بين هذا وما تقدم من حديث عائشة ما يعرفهن أحدٌ من الغلس لأن مفهوم قوله حين يعرف الرجل جليسه أن الإنسان لا يعرف غير جليسه فيتوافقان والحمد لله.

الشيخ/ يعرف جليسة والبعيد ما يعرفه جليسه يعني من بجواره.

قال رحمه الله وعن علي بن أبي طالبٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وفي لفظٍ لمسلمٍ شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء وله عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشا الله أجوافهم وقبورهم نارا. قال رحمه الله وقوله في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم إلى آخره فيه نصٌ صريحٌ أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما هو قول الجمهور وليس معناه أنها متوسطةٌ بين الصلوات بل معنى الوسطى الفضلى الشيخ/ الخيار قال تعالي { وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً} يعني خياراً عدولاً والعلماء اختلفوا في الصلاة الوسطي فمنهم من قال هي الفجر ومنهم من قال هي الظهر ومنهم من قال هي العصر والصواب أنها العصر الحديث نص فيها الصلاة الوسطي صلاة العصر وكان في مصحف عائشة حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر وما لم تثبت قراءة سبعية يحمل على أنه تفسير القراءة الشاذة تكون تفسير

سؤال 28,37

الشيخ نعم الفضلي الخير

وأيضاً كذلك قال بعضهم يستوي فيها الأمران وهي متوسطة بين صلاتين نهاريتين وصلاتين ليليتين بين صلاتين نهاريتين الفجر والظهر وبين صلاتين ليليتين المغرب والعشاء فتكون متوسطة أيضاً يستوي فيها الأمران هي وسطي أو متوسطة وسط بين صلاتين

وفيه أن من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها ويحتمل أنه نسيها أو أن هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف ولكن الظاهر أنه بعدما شرعت ولكن لشدة الأمر ذهل عنها وفيه أنه لا بأس بدعاء المظلوم على من ظلمه إذا لم يتعد وفي معناه حديث ابن مسعود ومعنى حشا وملأ واحد

الشيخ / لا بأس أن يدعى المظلوم على الظالم بشرط ألا يزيد فإذا زاد فإنه قد يزيد على حقه فيعطى المظلوم أيضا من   حسناته إذا زاد وفيه أن النبي صلى الله عليه  وسلم  نسي جاء في الحديث الآخر أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نسيت الصلاة ما كدت أصليها إلا قرب غروب الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها فجاء في غير الصحيح أنهم انشغلوا عن صلاة الظهر والعصر وجاء في النسائي أنهم انشغلوا عن أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء احتملت على أنها أيام متعددة أيام الخندق أيام الخندق غزوة الخندق أيام ينشغلون عنها أيام يوم عن الظهر ويوم عن الظهر والعصر ويوم عن أربع صلوات  يصح الحديث وفيه أن النبي رتبها فيه دليل على الترتيب بين الفوائت رتبها صلى الظهر ثم صلى العصر ثم المغرب ثم العشاء

سؤال (31:31)

الشيخ /نعم إذا خشي خروج الوقت عن الصلاة الحاضرة يبدأ بها يصليها قبل خروج الوقت ثم يصلي لو كان عليه فوائت ثم حضرت الصلاة وهذه الصلاة لو استمر في الفوائت خرج وقت الحاضر يصلي الحاضر في الوقت ثم يقضي لكن هل لو خشي فوات الجماعة هل يقدمها أو لا يقدمها أما  الوقت ما فيه إشكال إذا خشي خروج الوقت يقدم الصلاة الحاضرة لكن الجماعة لو مثلا فاتته صلاة العصر وجاء والإمام يصلي الظهر فلا بأس أن يصلي العصر ولو فاته صلاة الظهر يصلي الظهر ثم يصلي العصر هذا لا إشكال فيه لأن الصلاة متفقة هذه رباعية وهذه رباعية ما فيه إشكال ولا فيه اختلاف على الإمام لكن الإشكال لو صلى المغرب خلف من يصلي العشاء  هذه ثلاثية وهذه رباعية أو العكس يصلي العشاء وهو يصلى المغرب قال الجمهور على أنه لا يصلي لأن هذا فيه اختلاف على الإمام وبعض العلماء قال لا مانع يصلي المغرب قبل أن يصلي العشاء وإذا  قام الإمام يجلس ينتظره ثم يسلم أو ينوي  الانفراد وكذلك إذا كان يصلى العشاء يصلي معهم ثلاثة ركعات ثم يأتي بركعة والجمهور على أنه لا يصلي المغرب قبل أن يصلي العشاء لان هذا فيه اختلاف ويصلي نافلة يصليها نافلة ثم إذا سلم الإمام قام صلى المغرب ثم يصلي العشاء  لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه  نعم

الطالب / لو صلى الحاضرة بنيتها يعني أخلف الترتيب

الشيخ/ إذا خشي خروج الوقت فلا بأس

الطالب إذا خشي فوات الجماعة

الشيخ محل نظر الوقت ما فيه إشكال خروج الوقت هذا محل نظر وليس ببعيد القول بأنه يراعي الجماعة يصليها بنيته يكون هذا أفضل يحتاج إلى النظر ومراجعة الأدلة فيها

سؤال (34:10)

الشيخ إن صح الحديث فهذا يدل على تعدد الأيام هذا يوم وهذا يوم لأن أيام الخندق أيام متعددة الرسول أنه صلاهما الظهر والعصر بعد المغرب وأن عمر قال يا رسول الله ما كدت أن أصلي العصر حتى تكاد الشمس تغرب يعني بعد الصلاة فقال رسول الله إن صليتها ما صليتها إلى الان بعد المغرب فقام فصلى وفي رواية أخرى صلى وقتين بعد المغرب الظهر والعصر وفى حديث آخر أنهم صلوا أربع صلوات أيام الخندق أيام متعددة قال بعض العلماء أن هذا قبل شرعية صلاة الخوف قالوا ولو كان الصلاة شرعت ما أخر الصلاة جاء أنه نسي عنها أو ذهل عنها كما ذكر الشيخ رحمه الله أن هذا كان بعد شرعية صلاة الخوف

قال رحمه الله وعن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر  يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة وقوله في حديث ابن عباس أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العشاء إلى آخره (الإعتام التأخير) ويحتمل أنه تعمد ذلك لبيان الحكم وفيه أن النساء والصبيان كانوا يصلون معه صلى الله عليه وسلم وفيه أنه قد يعرض للمفضول ما يصيره أفضل من غيره وفيه كمال شفقته على أمته حيث لم يأمرهم لأنه يشق عليهم وفيه أنه إذا لم توجد المشقة بالتأخير استحب التأخير وقوله ورأسه يقطر يحتمل أنه يغتسل للجنابة أو للتبرد أو غير ذلك وفيه أن الرجال الأقوياء لم يرقدوا وتأخيره هذا  والله أعلم إلى قريب ثلث الليل كما ورد في غير هذا اللفظ 

 الشيخ / نعم أعتم يعنى أخرها أخر صلاة العتمة وتسميتها العتمة لا بأس بها أحيانا لأنها جاءت وصارت العتمة كذا وكذا لكن المنهي عنه لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنهم يعتمون بالليل  يعنى لا تكون الكثرة الغالبة في تسميتكم صلاة العشاء العتمة  وهى تسمى أحيانا العتمة فلا حرج لأنها جاءت في بعض الأحاديث فليجمع بين الأحاديث  المنهي الإكثار والنبي إذا أخرها إلى ثلث الليل (37,50) ويختمل أخرها لبيان الحكم الشرعي  جاء عمر فقال يا رسول الله رقد النساء والصبيان هذا فيه دليل على أن النساء والصبيان يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وأما الرجال بقوا ما ناموا فقال عليه الصلاة والسلام إنه لوقتها لولا أن أشق في لفظ آخر يعني وقتها الفاضل إنه وقتها الأفضل والفاضل لولا أن أشق على أمتى وفيه دليل على أن التأخير فيه مشقة على النساء والصبيان وعلى الناس ولكن إذا لم يكن هناك مشقة التأخير أفضل وهذا كما سبق إذا كان الجماعة عدد محدد اتفقوا على هذا كما يكون في قرية ما فيها أحد اتفقوا على التأخير أو كانوا في مزرعة ما معهم أحد اتفقوا على أن يؤخروها إلى ثلث الليل أو كانوا في استراحة أو كانوا مسافرين واتفقوا على التأخير إلى ثلث الليل هذا هو الأفضل أما في المدن والقرى لا تؤخر لأن فيه مشقة على الناس نعم

وعن عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدءوا بالعشاء

 الشيخ/ قف على حديث عائشة

 

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد