(المتن)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صل اللهم و بارك على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين، أما بعد:
فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى :
كتاب الفرائض
و هي قسمة الميراث .
(الشرح)
بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض
فرائض جمع فريضة و الفرض يطلق على معانٍ منها الحد و الحز.
و هو نصيب مقدر شرعاً لوجه مخصوص.
و قد جاءت النصوص في الحث على تعلم الفرائض و إن كان في بعضها ضعف تعلموا الفرائض وعلموها الناس؛ فإنه أول علم ينسى أو كما جاء في الحديث.
حديث آخر الفرائض آيات محكمة فريضة عادلة أو سنة قائمة.
و المراد بالفرائض قسمة المواريث المراد بها في إصطلاح العلماء الفرائض قسمة المواريث و قد أفردها العلماء بمؤلفات خاصة و صار علماً خاصاً يسمى علم الفرائض .
(المتن)
أحسن الله إليك.
وهي قسمة الميراث.
و الوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض و عصبة و ذو رحم .
(الشرح)
نعم الوارث ثلاثة أنواع صاحب فرض أو صاحب تعصيب أو صاحب رحم من ذوي الأرحام هذا على القول على ما ذهب إليه المؤلف قول الحنابلة و من وافقهم بأن ذوي الأرحام يرثوا.
و القول الثاني أنهم نوعان ذو فرض و ذو عصب و ليس هناك أرحام لا يرثه الأرحام و إنما يكون لبيت المال إذا لم يكن للميت وارث و لا معصب و ذو فرض و لا تعصيب يكون لبيت المال .
(المتن)
أحسن الله إليك.
و الوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض و عصبة و ذو رحم.
فبالفرض عشرة: الزوجان و الأبوان و الجد والجدة والبنات و بنات الابن و الأخوات و الإخوة من الأم .
(الشرح)
نعم من ذو الفرض عشرة الزوجان الزوج و الزوجة هؤلاء لا يرثون إلا بفرض لا يرثون بالتعصيب نعم بعدهم الزوجان .
(المتن)
(الشرح)
الأبوان الأب و الأم الأم لا ترث إلا بالفرض والأب يرث بالفرض و يرث بالتعصيب و يجمع بينهما قد يرث بالفرض تارة و بالتعصيب تارة و يجمع بينهما تارة نعم لكن يعد من أهل الفروض المؤلف أراد أن يعد أهل الفروض الذين يرثون بالفرض .
(المتن)
(الشرح)
و كذلك الجد يرث بالتعصيب و بالفرض مع الفرض بالوارث يرث بالفرض .
(المتن)
(الشرح)
الجدة من أهل الفروض لا ترث إلا بالفرض .
(المتن)
(الشرح)
و البنات كذلك يرثون بالفرض إلا إذا عصبهن إخوانهن .
(المتن)
(الشرح)
و بنات الابن كذلك إلا إذا عصبهن إخوانهن أو أبناء عمهن الذين في درجتهن أو أنزل منهن إذا احتجن إليهن .
(المتن)
(الشرح)
كذلك الأخوات يرثن أيضاً بالفرض و يرثن بالتعصيب مع إخوانهن الأخ الأخت ترث بالتعصيب مع أخيها نعم و البنات أيضاً قد تكون الأخوات أيضاً قد تكون لهن عصبة مع الغير كما قال أبو حنيفة " و الأخوات يمتلكون بنات فإنهن معهن معصبات " .
(المتن)
(الشرح)
الإخوة من الأم و لا يرثون إلا بالفرض .
(المتن)
(الشرح)
الزوج له النصف إذا لم يكن للزوجة ولد يعني لا ذكر و لا أنثى لقول الله تعالى وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ.
(المتن)
(الشرح)
نعم إذا كان للزوجة ولد فإنه يرث الربع لقول الله تعالى وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ إذا كان له ولد له الربع فالزوج يرث بين النصف و بين الربع إن كان لزوجته ولد فله الربع وإن لم يكن لها ولد فله النصف .
(المتن)
أحسن الله إليك.
(الشرح)
نعم الزوجة لها الربع أو الثمن دائرة بين الربع و بين الثمن إن كان زوجها الذي توفي عنها له ولد فلها الثمن و إن لم يكن له ولد فلها الربع سواء كانت زوجة واحة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع , الميراث واحد ميراث الواحدة أو الاثنتين أو الثلاث الربع بينهن لقول الله تعالى وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ.
(المتن)
أحسن الله إليك.
فصل
و للأب ثلاثة أحوال حال له السدس و هي مع ذكور الولد و حال يكون عصبة و هي مع عدم الولد و حال له الأمران مع إناث الولد .
(الشرح)
هذه ثلاث حالات حال يرث بالفرض فقط و له السدس إذا كان لابنه الميت ذكور أبناء ذكور فإن ورث السدس فالباقي للأبناء.
والحالة الثانية أنه يرث بالتعصيب فقط وهو إذا لم يكن لولده أولاد لا ذكور و لا إناث يرث بالتعصيب الباقي التعصيب يرث المال بالتعصيب و يسقط الإخوة.
و الحالة الثالثة يجمع بين الفرض والتعصيب و هي إذا ما لولده بنات بنت أو بنات إناث فإن البنت تأخذ النصف إن كانت واحدة و إن كانت اثنتين أو أكثر يأخذن الثلثين و الباقي للأب و يرث الأب السدس ثم يكون الباقي تعصيبا يجمع بين الأمرين , هذه حالات الأب لأن الله تعالى نص على هذا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ.
(المتن)
أحسن الله إليك.
فصل
والجد كالأب في أحواله .
(الشرح)
الجد كالأب في أحواله الثلاث إن كان للميت فرع وارث ذكور ورث السدس و إن كان لم يخلف ولداً لا ذكراً و لا أنثى ورث بالتعصيب و إن خلف أنثى ورث بالفرض و التعصيب فالجد كالأب في أحواله الثلاث كما قال و الأب كالجد في أحواله الثلاثة, و هو كالأب في أحواله الثلاثة .
(المتن)
أحسن الله إليك.
(الشرح)
نعم و هذه الحالة الرابعة على القول بتوريث الإخوة مع الجد القول بتوريث الإخوة مع الجد فتكون هذه حالة رابعة و هو أنه إذا كان معه إخوة و المراد بالإخوة أشقاء للأب أما الإخوة لأم يسقطون بالاتفاق , وهم الإخوة الأشقاء أو للأب فإن له حالتان أيضاً:
حالة يكون معهم صاحب فرض و حالة لا يكون معهم صاحب فرض.
فالحالة التي لا يكون مع الجد و الإخوة صاحب فرض يخير الجد بين حالتين بين أمرين بين المقاسمة أو ثلث جميع المال و يأخذ ما هو الأحظ و إذا كان الإخوة أكثر من ثلث الجد فالأحظ للجد بالمقاسمة إن كانوا أقل من ثلثين وإن كانوا أكثر من ثلثين فالحق له المقاسمة و إن كانوا مثل ثلثيه فهو يستوي له الأمران.
المقصود أنه يخير بين المقاسمة أن يقاسمهم كواحد منهم كأنه أخ أو يأخذ ثلث المال يأخذ ما هو الأحظ على حسب الأحوال أما إذا كان معهم صاحب فرض فإن صاحب الفرض يأخذ فرضه فيرد الجد بين واحد من ثلاثة أمور إما المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال تفاصيل هذا معروفة في كتب الفرائض مر بنا هذا في الفرائض درسنا هذا في الجد و الإخوة .
(المتن)
أحسن الله إليك.
(الشرح)
نعم إذا انفرد الإخوة الأشقاء قاسموا الأب و إذا انفرد الإخوة لأب كذلك أما إذا إجتمعوا الإخوة لأب و الإخوة الأشقاء فأن الإخوة لأب و الأشقاء يعادُّون يعادُّون الإخوة لأب يعادُّون الجد بالإخوة لأب فإذا عادُّوهم و انصرف الجد أخذوا ما بأيديهم رجع الإخوة الأشقاء و أخذوا ما بأيديهم .
و هذه تسمى من المسائل المعادة معروفة في كتاب الجد و الإخوة و الصواب أن الإخوة لا يدخلون مع الجد مطلقا الصواب الذي عليه الذي تدل له الأدلة و الذي عليه المحققون أن الجد يسقط الإخوة مطلقاً و هو اختيار المحققين و اختيار الشيخ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله و شيخ الإسلام العلامة ابن القيم و شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه وجمع من المحققين نعم و هو الصواب الذي تدل عليه النصوص و على هذا يلغى باب الجد و الإخوة من الفرائض على هذا القول الصحيح .
(المتن)
أحسن الله إليك.
(الشرح)
نعم الأكثرية (12:44) يفرض لها النصف ثم بعد ذلك يحصل المقاسمة بينهم و بين الجد .
(المتن)
أحسن الله إليك.
(الشرح)
و هي من ستة لأن للزوج النصف ثلاثة نعم وللأم .
(المتن)
(الشرح)
الثلث اثنان خمسة .
(المتن)
(الشرح)
وللجد السدس ستة انتهى المال لكن يفرض للأخت النصف ثلاثة فتعود إلى تسعة نعم ثم بعد ذلك ينظر إلى الأب كأنه أخ و رؤوسهم بثلاثة الجد عن رأسين و الأخت رأس و ثلاثة تضرب فتخرج سبعة وعشرين تصير من سبعة و عشرين ثم يقتسمونها للجد اثنان و للأخت واحدة لأنها أخت .
(المتن)
أحسن الله إليك.
(الشرح)
نصف ثلاثة الآن يفرض له و إذا كملت النصف تعود إلى تسعة نعم لأن (13:52) بأصولها خالفت يعني .
(المتن)
أحسن الله إليك.
(الشرح)
نعم و هذا ذهب إليه زيد بن ثابت و من قال بميراث الجد مع الإخوة .
(المتن)
أحسن الله إليك.
(الشرح)
إذا كان ما فيها زوج أم و جد و أخت تكون المسألة من ثلاث للأم الثلث واحد و الباقي اثنان للأخت و الجد و الجد برأس اثنين و الأخت واحد فتكون ثلاثة لأنها ما تنقسم على اثنين تضرب ثلاثة في ثلاثة بتسعة تصبح من تسعة للأم الثلث ثلاثة في ثلاثة و للجد اثنتين ثلاثة في ستة له أربعة و لها اثنان .
(المتن)
أحسن الله إليك .
(الشرح)
نعم الإخوة من الأم يسقط يسقطهم الجد و أبناء الإخوة يسقطهم الجد إنما الخلاف في الإخوة الأشقاء و الأب أما الإخوة من الأم لا يرثون و كذلك أبنائهم.
وش قال كلام الشارح على الأخيرتين لأنها تحتاج إلى جداول و تصفيف المسألتين الأخيرتين الشارح .
(الشارح)
و لو كان معهم أخ أو أم أو أخت لأب صحت من أربعة و خمسين و تسمى مختصرة زيد و هي أن تكون أم و أخت لأبوين و أخ و أخت لأب و جد فاللأم السدس من ستة يبقى خمسة للجد ثلثها فتضرب المسألة .
(الشرح)
يبقى خمسة للجد ثلثها .
(الشارح)
أحسن الله إليك.
فاللأم السدس من ستة يبقى خمسة للجد ثلثها فتضرب المسألة في ثلاثة تكون ثمانية عشر للأم ثلاثة و للجد خمسة و للأخت من الأبوين تسعة و يبقى سهم للأخ و الأخت على ثلاثة فتصح من أربعة و خمسين .
(الشرح)
ثلاثة في ثمانية .
(الشارح)
أحسن الله إليك.
و تسمى مختصرة زيد لأنه لو قاسم الجد الأخ و الأخت لانتقلت إلى ستة و ثلاثين يأخذ الجد عشرة و الأم ستة و الأخت للأبوين ثمانية عشر ثم يبقى سهمان على ثلاثة .
(الشرح)
هذا مخالف للأصول أن الأخت تأخذ أكثر من الجد فلذلك جعلها تنقسم و ضرب و ضربت رؤوسهم في مصلحة المسألة .
(الشارح)
أحسن الله إليك.
فتضربها في ستة و ثلاثين تصير مائة و ثمانية ثم ترجع بالاختصار إلى أربعة وخمسين فلذلك سميت مختصرة زيد فإن كان معهم أخ آخر أو أختان من أب صحت من تسعين و تسمى بتسعينية زيد و هي أن تكون أم و أخت لأبوين و أخوات و أخت لأب و جد أصلها من ستة للأم سهم فيبقى خمسة للجد ثلثها فتنتقل إلى ثمانية عشر للأم ثلاثة و للجد خمسة و للأخت للأبوين تسعة و يبقى سهم الأخوين .
(الشرح)
يعني ثلاثة في ستة رؤوسهم ثلاثة فنصل من ستة ثمانية عشر .
(الشارح)
أحسن الله إليك.
و للأخت لأبوين تسعة و يبقى سهم الأخوين و الأخت من الأب على خمسة تضربها في ثمانية عشر تكن تسعين فلهذا سميت تسعينية زيد .
(الشرح)
و هذا يحتاج إلى التأمل إلى وضع الجدول قسمها اتضحت .
(المتن)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم و بارك على نبينا محمد و على آله و صحبة أجمعين، أما بعد :
فرفع الله قدرك. يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى:
فصل
وللأم أربعة أحوال حال لها السدس و هي مع الولد أو الاثنين فصاعداً من الإخوة و الأخوات .
(الشرح)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين أما بعد:
وللأم أربعة أحوال:
الحالة الأولى أن ترث السدس مع الفرع الوارث أو مع جمع من الإخوة و الجمع اثنان فأكثر في هذه الحالة ترث السدس إذا كان للميت و هو ابنها فرع وارث ابن فأكثر ابن أو بنت أو كان هناك جمع من الإخوة كان الوريث له اثنان من الإخوة أو الأخوات فإنها في هذه الحالة ترث السدس لها سدس المال يبقى لها سدس المال في حالة واحدة و هي وجود الفرع الوارث أو وجود جمع من الإخوة و الجمع اثنان فصاعدا .
(المتن)
(الشرح)
نعم و الحالة الثانية هي ترث الثلث الباقي وهي مع الزوجين مع الزوج و مع في مسألة العمريتين وهي زوج و أم و أب أو زوجة و أم و أب فإن الثلث الباقي للأم مع أحد الزوجين و مع الأب.
و هاتان المسألتان يقال لهما العمريتان فإن عمر قضى فيها للأم بالثلث الباقي مع زوجة و أم و أب و المسألة من ستة للزوجة النصف ثلاثة و إذا قلنا للأم الثلث اثنان بقي للأب واحد فصارت الأم تأخذ ضعفي الأب و هذا ليس له نظير في الفرائض أن الأم ترث ضعفي الأب فلهذا اجتهد عمر فقال في هذه الحالة أنها ترث الثلث الباقي فإذا أخذ الزوج النصف ثلاثة بقي ثلاثة تأخذ الأم ثلث الباقي واحد و الباقي اثنان للأب ووافقه الصحابة على هذا.
و المسألة الثانية زوجة و أم و أب المسألة من أربعة للزوجة الربع واحد فبقي أن الأم لها الثلث تأخذ اثنان و الأب واحد و هذا لا نظير له ولهذا اجتهد عمر و قال تعطى ثلث الباقي تأخذ الزوجة الربع واحد و الأم الثلث الباقي واحد و الباقي اثنان للأب ففي هذه الحالة في هاتين المسألتين و هما زوج و أم و أب أو زوجة و أم و أب يكون يفرض للأم الثلث الباقي ويقال لهما العمريتان لأن عمر قضى فيهما بذلك وافقه الصحابة نعم
لأن لا تأخذ الأم ضعفي الأب وهذا لا نظير له في الفرائض المعروف إن الأنثى تأخذ نصف ما يأخذه الذكر الأولاد و غير هذا فهاتان المسألتان لو لم تعط الثلث الباقي لأخذت الأم ضعفي الأب .
(المتن)
أحسن الله إليك.
(الشرح)
نعم الحالة الثالثة تأخذ ثلث المال و هي إذا لم يكن للميت و هو ابنها فرع وارث ولا جمع من الإخوة و ليست المسألة إحدى العمريتين فإنها تأخذ ثلث المال كما لو مات شخص عن أم و عم فالمسألة من ثلاثة للأم الثلث الواحد و الباقي للعم .
(المتن)
أحس الله إليك.
(الشرح)
نعم هذه الحالة الرابعة إذا كان لها ابن زنا أعوذ بالله فإن ولد الزنا ينسب إلى أمه ليس له أب فإذا مات فإنها ترث أمه عصبة تكون عصبة ما ترث بالفرض عصبة تعصب ترث ماله كله فإن لم يكن له أم فإن عصبة أمه يرثون ابنها من الزنا يكون مثلاً أبوها أو أخوها أو ابنها أو عمها يرثونه.
و كذلك الملاعن الابن الذي لاعنت عليه أباها و انتفى من الأب فإنها ترثه تعصبه كما لو لاعن زوج زوجته على نفي الابن و انتفى منه قال ليس ابني و لاعن عند الحاكم عند القاضي شهد أربعة شهادات أنها زانية و ليس ابناً له وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ثم شهدت أربعة شهادات أنه كاذب وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ على هذا الحال يفرق بينهما و ينتفي الابن عن الأب و ينتسب إلى أمه و ترثه فإن لم يكن لها ولد بالعصب فإن لم يكن لها فإن ماتت ورثه عصبتها نعم هذه حالات الأم .
(المتن)
أحسن الله إليك. قال :
فصل
و للجدة إذا لم تكن أماً فالسدس واحدة كانت أو أكثر إذا تعالين .
(الشرح)
نعم الجدة لها السدس بشرط فقد الأم إذا فقدت الأم ترث الجدة السدس فإن وجدت الأم فإنها فإن الجدة محجوبة بالأم فسواء كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاثة إذا تساوين في الدرجة فمن قربت فهو لها وحدها و يمكن أن يرث ثلاث جدات بالتساوي يكون لكل واحدة ثلث السدس كما لو مات شخص عن ثلاث جدات أم أم و أم أب و أم أبي أب الجد فنقول متساويان السدس بينهن ثلاث أثلاثاً كل واحد له السدس أم أم و أم أب و أم بجد أم أم الأم و أم الزوج و أم الأب و أم الجد يتساوين فمن قربت منهن فهو لها وحدها كما لو مات شخص عن أم أم و أم أم أب المال الجد السدس لأم الأم لأنها أقرب و كما لو مات شخص عن أم أب و أم أم أم أبي الأب السدس لأم الأب لأنها أقرب و إذا ثبتت في قرابتين فلها ثلثي السدس كما لو تزوج شخص بنت عمته فأتت بولد فإن جدته واحدة من قبل أمه و من قبل أبيه ترث ثلثي السدس و كما لو تزوج بنت خالته أتت بولد فكذلك ترث ثلثي السدس إذا كان مع جدة أخرى التي للأم و الأب الذي أذنت بالشطرين تأخذ ثلثي السدس و الأخرى تأخذ الثلث نعم.
نقول لو تزوج شخص بنت عمته أو بنت خالته فأم أم أمه هي أم أم أبيه إذا كان معهم جدة ثالثة أم الجد أم أم أم أبي أب فتكون التي أتت بالأم و الأب بالشطرين فترث ثلث السدس و الجدة الأخرى ترث الثلث .
(المتن)
أحسن الله إليك.
(الشرح)
لقربانهن .
(المتن)
(الشرح)
يعني الأقرب منهن .
(المتن)
(الشرح)
لقرباهن قربان قرب هذا تقرب إلى الله بالقربان قربان يعني التقرب لشيء أما القربان الذبح الذبائح قرب القربان و القرابين القربان و القرابين الذبائح و القربان القرب التقرب من شيء إلى شيء و للجدة .
(المتن)
(الشرح)
يعني إذا لم تجد الأم لم تكن أماً .
(المتن)
(الشرح)
نعم ترث الجدة و ابنها حي إذا و إن كانت (28:52) فإذا مات شخص عن أبيه و جدته من قبل أبيه ترث الجدة السدس و الباقي للأب لا مانع ترث الجدة و ابنها حي بخلاف الأم فإنها لا ترث مع الجدة معها تحجب الجدة الأم .
تحجب الأم مثل الأم و أم أب اتحدتا لكن أم أم أم و أم أب اتحدتا و لا أحد أقرب الأقرب هي التي ترث السدس .
(المتن)
أحسن الله إليك.
(الشرح)
نعم ,لا يرث أكثر من ثلاث جدات أم أم و أم أب و أم الجد و في رواية أخرى أنه ترث الجدة و لو كانت أعلى من الجد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ترث ولو كانت أم أم أبي أب ولو كانت أعلى من الجد على المذهب لا ترث الجدة أعلى من أم الجد .
(المتن)
قال عفا الله عنك:
(الشرح)
نعم لا ترث جدة تدلي بأب بين أمين مثل أم أبي الأم هذه تسمى الجدة الفاسدة فاسدة يعني من جهة الإرث قد تكون صالحة في نفسها قد تكون صالحة من أصلح الناس و لكنها فاسدة في الفرض فرضياً لأنها لا ترث وهي الجدة التي تدلي بأب بين أنثيين مثل أم أبي الأم أدلت بأب بين ايش ؟
(المتن)
(الشرح)
بين أنثيين بين أمين فلا ترث في هذه الحالة نعم لا بد أن تكون من محظ الأمهات أو محظ الآباء تكون أم أم أم أو أم أم أبي الأب أما أم أبي أم ما ترث ذكر بين أنثيين نعم هذه تسمى الجدة الفاسدة فرضياً فاسدة يعني فساد في الميراث .
(متن)
أحسن الله إليك.
(الشرح)
نعم لا ترث لأب أعلى من الجد و القول الثاني أنها ترث و لو كان أعلى من الجد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية .
(المتن)
أحسن الله إليك.
(الشرح)
يعني شخص خلف أربع جدات جدتين من قبل الأم و جدتين من قبل الأب فجدتين من قبل الأم أم أمه و أم أبيه و جدتين من قبل الأب كذلك أم أبي أمه و أم أبي أبيه ترث ثلاث جدات والرابعة تسقط هي الجدة الفاسدة أم أبي أم هذه جاءت ذكر بين أنثيين هذه تسقط و الثلاث الباقيات يرثن نعم مات عن أربع جدات واحدة تسقط وهي أم أبي الأم و الباقي يرثن بالسدس أثلاثاً .
(متن)
قال أحسن الله إليك.
فصل
و للبنت النصف و للبنتين فصاعداً الثلثان.
(الشرح)
نعم البنت لها النصف إذا مات الإنسان عن بنت فإنها ترث نصف المال لقول الله تعالى يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ إذا كانت واحدة فإنها ترث النصف بشرط عدم المشارك و هي أختها و عدم المعصب و هو أخوها كما مر في الفرائض و إن كن اثنتين فأكثر فأنهن يرثن الثلثين .
(المتن)
قال عفا الله عنك:
(الشرح)
نعم بنات الابن يرثن الثلثين بنت الابن الواحدة ترث النصف فإن كن اثنتين فأكثر يرثن الثلثين لكن بشرط عدم البنات التي أعلى منهن .
(المتن)
أحسن الله إليك.
(الشرح)
هنا إذا اجتمع بنات و بنات الابن هذه عن بنتين و بنت الابن هذه البنتان لهما الثلثان و بنات الابن يسقطن لا يرثن إلا إذا كان معهن أخوهن فإنه يعصبهن و يرثن الباقي بالتعصيب أو كان معهن ابن عمهن الذي في درجتهن أو أنزل منهن فإنه يعصبهن و يسمى الأخ المبارك فبنات الابن لا يدخلن مع البنات إلا إذا... لأن البنات يأخذن الثلثين إلا إذا كان معهن معصب سواء أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن أو أنزل منهن إذا احتجن إليه .
(المتن)
أحسن الله إليك.
(الشرح)
نعم هذه المسألة وهي إذا مات شخص عن بنت و بنت ابن أو بنتي ابن فالبنت لها النصف و بنت الابن أو بنتي السدس تكملة الثلثين إلا إذا كان معها أخوها أو ابن عمها فإنه يعصبها و ترث معه الباقي تعصيباً .
(المتن)
أحسن الله إليك.
فصل
و الأخوات من الأبوين كالبنات في فرضهن .
(الشرح)
نعم و الأخوات من الأبوين كالبنت الواحدة لها النصف إذا مات شخص عن أخت فإن لها النصف و عن أختين فإن لهما الثلثين بشروط يعني إذا لم يوجد فرع وارث و ابن معصب أو عدم المشارك وهو أخوها و عدم الفرع الوارث الذي أعلى منها عن الذكر الوارث و كذلك أيضاً عدم الأصل من الذكور الوارث و هو الأب و الجد إذا وجدت الشروط فالأخت الواحدة لها النصف و الأختان الثلثان .
(المتن)
أحسن الله إليك.
(الشرح)
نعم إذا مات شخص له أخت شقيقة وأخت لأب فالأخت الشقيقة لها النصف و الأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين .
(المتن)
(الشرح)
نعم لا يعصبها إلا أخوها بخلاف بنت الابن فإنه يعصبها أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها أو الذي أنزل منها أما الأخت الأخوات لا يعصبهن إلا أخوهن ما يعصبهن العم و لا يعصبهن من هو أنزل منهن .
الأخت الشقيقة لها النصف و أخت الأب ترث الثلث الثلثين بالشروط .
(سؤال)
(37:23)
(جواب)
لا , تأخذ السدس (37:30)
(المتن)
أحسن الله إليك.
( الشرح)
الأخوات مع البنات عصبة يعني إذا مات الميت عن بنتين و أختين فالبنتان لهما الثلثان و الأختان عصبة يرثن الباقي تعصيبا و الأخوات التي تكن بنات فهن معهن معصبات فإذا فالأخوات يكن عصبة مع الغير عصبة مع البنات فإذا مات الشخص عن بنات فلهما الثلثان و الأخوات لهم الباقي تعصيبا .
(المتن)
أحسن الله إليك.
(الشرح)
نعم تعصيبا يعني البنت لها النصف ولبنت الابن الثلثين و الباقي للأخت تعصيبا .
(المتن)
أحسن الله إليك.
فصل
و الإخوة و الأخوات من الأم سواء ذكرهم و أنثاهم لواحدهم السدس و للاثنين السدسان فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث .
(الشرح)
الإخوة لأم لهم أحكام تخالف بقية الورثة منها أن ذكرهم و أنثاهم سواء بخلاف الإخوة الأشقاء فاللذكر مثل حظ الأنثيين أما الإخوة لأم فالأخ يرث السدس سواء كان ذكر أو أنثى ذكرهم وأنثاهم سواء و إن كانوا اثنان فلهم الثلث و إن كانوا أكثر من اثنان فكذلك ليس لهم أكثر من الثلث لقول الله تعالى وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ولا يرثون الإخوة عن أم إلا إذا كان الميت كلالة و هو الذي لا ولد له و لا والد إذا كان ميت كلالة فإن الإخوة من الأم يرثون لأنه يكون لا يرثه ستة الأب و الجد و الابن و ابن الابن و البنت و بنت الابن كل هؤلاء يسقطون إذا وجد واحد منهم سقط الإخوة لأم ستة فلا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة هو الذي لا ولد له و لا والد.
و من أحكامهم أن ذكرهم و أنثاهم سواء و منها أن أحدهم إذا انفرد فله السدس و إذا كانوا اثنان فأكثر فلهم الثلث قول المؤلف إذا كانوا اثنان فلهم السدس و ان كانوا أكثر من ذلك فهم ايش ؟
(المتن)
(الشرح)
فهم شركاء في الثلث يوهم أنهما شيئان إذا كانوا اثنان فهم شركاء في الثلث سواء اثنان أو أربعة أو خمسة أو عشرة .
(المتن)
أحسن الله إليك.
(الشرح)
ستة الأب و الجد و الابن و ابن الابن و البنت و بنت الابن .
(سؤال)
قال عفا الله عنك: أنا صاحب مذي أتوضأ إذا دخل الوقت و أصلي و لكني أجده في بعض الأحيان مستمراً بعد الصلاة فهل أعيد الصلاة ؟ و هل يكفي رش ما أصابه بالماء ؟ أم يلزمه غسله ؟ و هل يجوز للمذاء مس المصحف ؟ و جزاكم الله خيرا .
(جواب)
هذا فيه تفصيل إن كان المذي مستمرا المذي ليس مستمرا المذي نجاسة محققة يجب غسله يجب غسل ما أصابه من الثوب و من البدن فيجب غسل الذكر و الأنثيين كما في الحديث تغسل ذكرك و أنثييك (42:20) و هو نجس لكن نجاسته مخففة إذا تحقق من الرطوبة أنها موجودة في أثناء الصلاة فإنه يقطع الصلاة لكن لا يكون وسواس لا بد أن يتحقق من هذا المقصود أن المذي لزج يخرج من الذكر عند اشتداد الشهوة عند الملاعبة فإذا أصاب الثوب يغسله لكنها نجاسة مخففة ولا بد من غسل الذكر و الأنثيين (الخصيتين) .
(سؤال)
هذا سائل يسأل يقول ما مقدار كفارة إتيان الحائض دينار الآن و هل هو دينار أم نصف دينار ؟
(الشرح)
دينار أو نصف دينار مخير دينار أو نصف دينار و هو أربعة أسهم من سبعة صرف الجنيه أربعة أسهم من سبعة جنيه فإذا كان سبعين فيكون عليك أربعين دينارا نصف دينار عشرين إذا كان سبعمائة يكون الدينار أربع مائة و نصف الدينار مائتان أربعة من سبعة جنيه .
(سؤال)
أحسن الله إليك.
و هذا سائل يقول مات رجل عن أخت من أب فقط و بقي لهذا الميت تقاعد فعل يجوز لهذه الأخت أخذ هذا التقاعد ؟ علماً بأن هذه الأخت متزوجة و لها أبناء و هي تأخذ هذا المال فتتصدق ببعضه و تأكل شيئا منه .
(جواب)
المعروف التقاعد إذا كان عندنا هنا في البلاد أنه منحة من الدولة يكون للقصار فقط يعطى الابن و البنت و الزوجة فإذا تزوجت الزوجة سقط حقها و إذا بلغ الابن ثمانية عشر سقط حقه فإذا تزوجت البنت سقط حقها هذا المعروف ليس إرث و إما هو منحة من الدولة للقصار إذا كان الأخت لأب هذه متزوجة ليست من القصار ليست من الأبناء و لا زوجة و ليس لها شيء هذا المعروف عندنا إذا كان في بلاد أخرى على حسب النظام نعم هذا المعروف أنها أنه ليس إرثا و إنما هو منحة من الدولة للقصار و لهذا يقسمونهم يكون للبنت كذا و الابن كذا و للزوجة كذا فإذا تزوجت البنت سقط حقها تزوجت الزوجة سقط حقها بلغ الابن سقط حقه .
(سؤال)
(45:01)
(الجواب)
المعروف القربان أنها التقرب بالذبائح قربان للرب ومن القرابين تقرب بالقربان أما القربان تقرب .
(الطالب)
(45:22)
(الشرح)
قُرباناً و قِرباناً كذا ؟
(الطالب)
قُرباناً و قِرباناً بالضم و الكسر .
(الشرح)
ضبطها إلا أنه كررها قُربانا و قِربانا يحتاج إلى مراجعة .
(المتن)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين و صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد و على آله و صحبه أجميعن، أما بعد: فغفر الله لك يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى:
باب الحجب
يسقط ولد الأبوين بثلاثة بالابن و ابنه و الأب.
(الشرح)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد.
باب الحجب يسقط ولد الأبوين بثلاثة بالأب و الابن و ابن الابن ولد الأبوين هو الأخ من الأبوين الأخ الشقيق يسقط بثلاثة يسقط بالابن و ابن الابن و الأب و يسقط بالجد على الصحيح الرابع يسقطه أربعة المؤلف مشى على أن الإخوة يرثون مع الجد هذا القول بأن الإخوة يرثون مع الجد و على القول الثاني القول الصحيح أن الجد يسقط الإخوة فيكون يسقطه الأربعة الأخ الشقيق يسقطه أربعة الأب و الجد و الابن و ابن الابن أما على المؤلف فلا على ما ذهب إليه المؤلف الإخوة يرثون مع الجد .
(المتن)
(الشرح)
الأخ ولد الأب يرث من الأب يسقطه هؤلاء الأربعة الأب و الجد و الابن وابن الابن و يقال الأخ الشقيق أيضاً لأن الله تعالى قال إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ اشترط لإرث الإخوة اشترط الله سبحانه لإرث الإخوة أن لا يكون له ولد ليس له ولد .
و الكلالة كذلك الكلالة هو الذي ليس له ولد و لا والد .
(المتن)
عفا الله عنك.
(الشرح)
نعم ولد الابن يسقط بست الابن و ابن الابن و البنت و بنت الأبن و الأب و الجد كل هؤلاء يسقطهم واحد من هؤلاء الستة يسقط الإخوة لأم الولد ذكر أو أنثى يعني الابن و البنت .
(المتن)
أحسن الله إليك.
(الشرح)
نعم الجد يسقط بالأب لأنه يدنيه فإذا وجد الأب فلا يرث الجد و إذا وجد جدان فالجد الأعلى يسقط بالجد الأقرب إذا وجد أبو أب و أبو أبي أب هذا الأب القريب يسقط أبو الأب الأب البعيد نعم ,يعني يرث بسببه الجد حينما يرث بميت وش قرابته من الميت؟ يقول أنا والد أبيه والد أبوك أيها الميت يدنيه له الميت أنا والدك هذا الإدناء .
(المتن)
عفا الله عنك.
باب العصبات
و هم كل ذكر يدني بنفسه أو بذكر آخر .
(الشرح)
نعم هذا العصبات كل ذكر يدلي بنفسه الأب يدني بنفسه و الابن يدني بنفسه أو بذكر آخر ابن الابن يدني بالابن و الجد يدني بالأب هذا قال هذا العصبة إما يدني بنفسه أو يدني بذكر آخر فالابن يدني بنفسه ابن الميت و الأب يدني بنفسه أبو الميت لكن الجد يدني بالأب يدني بذكر آخر ابن الابن يدني بالابن و هكذا هذه العصبة كل ذكر يدني بنفسه أو يدني بذكر آخر .
(المتن)
عفا الله عنك.
(الشرح)
نعم هذا المستثنى الزوج لأن سبب الإث الزوجية ما يدني بذكر وكذلك أيضاً المعتق و المعتقة من النساء و ليس في النساء عصبة إلا المعتقة و لهذا قال :
وليس في النساء ورث عصبة | إلا التي منت بعتق الرقبة |
و عصباتها كذلك.
و العاصب له أحكام العاصب إذا كان العاصب العصب ثلاثة أقسام: العصبة بالنفس و العصبة بالغير و العصبة مع الغير.
العصبة بالغير البنت مع الابن وابن الابن مع بنت الابن و الأخت الشقيقة و الأخت لأب مع الأخ لأب أربعة.
و العصبة مع الغير الأخوات مع البنات يعني الأخت الشقيقة لأب مع البنت وبنت البنت و الأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات.
أما العصبة بالنفس اثنا عشر معروف الأب و الجد و الابن وابن الابن والأخ الشقيق و ابن الأخ الشقيق و الأخ لأب و ابن الأخ لأب و العم الشقيق و العم لأب وابن عم الشقيق و ابن العم لأب و المعتق و المعتقة.
و لهم أحكام العاصب بالنفس منها أنه إذا انفرد أحدهم أخذ جميع المال و منها أنه إذا كان مع صاحب فرض يأخذ أربعة فروض و منها أنه إذا استغرقت التركة الفروض سقطت الأحكام الثلاثة الأب إذا انفرد وحده يأخذ جميع المال و إذا كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي من الفروض و إذا استغرقت الفروض التركة سقطت .
(المتن)
أحسن الله إليك.
(الشرح)
نعم أحق العصبة بالميراث أقربهم مثلاً ابن مات شخص عن ابن و ابن الابن المال للابن لأنه الأقرب مات شخص عن أب و جد المال للأب لأنه الأقرب من الجد .
(المتن)
أحسن الله إليك.
(الشرح)
نعم لأن البنوة مقدمة البنوة أقرب ثم درجة الأبوة ثم الأخوة هذه جهات العصبة بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة و بنوه ثم ولاء هذه درجات كل ما كان أقرب البنوة هذه أقرب شيء الأب ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأبوة الأب و الجد ثم الأخوة الأخوة ثم الأعمام و بنوهم ثم الولاء .
(المتن)
عفا الله عنك.
(الشرح)
نعم و هو الأب ثم أبوه يلي الجد وإن علا ما لم يكن إخوة فإن الإخوة يرثون مع الجد على المذهب.
و القول الثاني : أن الجد يسقط الإخوة وهذا هو الصواب .
(المتن)
أحسن الله إليك.
(الشرح)
ثم بنو الأب الذين هم الإخوة الإخوة الأشقاء و الإخوة لأب ثم بنوهم بنو الإخوة الأشقاء و بنو الإخوة لأب .
(المتن)
أحسن الله إليك.
(الشرح)
ثم بنو الجد هم الأعمام أبناء جدك هم أعمامك ثم بنوهم يعني أبناء الأعمام هذا الإخوة .
(المتن)
(الشرح)
نعم لا يرث بني أب أعلى مع بني الجد بنو أب أعلى مثل الأعمام بنو أب أدنى مثل الإخوة لا يرث الأعمام مع الإخوة لأنهم أقرب لأن الإخوة بنو أبيك و الأعمام بنو جدك هم بنو أب أعلى الأعمام والأخوة بنو أب أقرب و هكذا بنو الجد مقدم على بني أبي الجد الأعمام مقدمون على أعمام الأب .
(المتن)
أحسن الله إليك.
(الشرح)
نعم أولى بني الأب أقربهم إليك الأقرب فالأقرب مثل الإخوة أقرب ثم الإخوة الأشقاء أقرب .
(المتن)
عفا الله عنك.
(الشرح)
إذا استوت درجاتهم فأولاهم من كان لأبوين مثل الإخوة الأشقاء و الإخوة لأب فالدرجة واحدة لكن نقدم الإخوة لأب لأنهم الأقوى يدني الأب و الأم و كذلك الأعمام العم الشقيق و العم لأب درجتهم واحدة و هي العمومة لكن العم الشقيق يدلي بالأب و الأم و هو أقوى و يقدم .
(المتن)
أحسن الله إليك.
(الشرح)
نعم الأربعة يعصبون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين الابن و ابن الابن و الأخ الشقيق و الأخ لأب هؤلاء يعصبون أخواتهم إذا مات شخص عن ابن و بنت ابن المال من ثلاثة للذكر اثنان و لأخته واحدة للذكر مثل حظ الأنثيين كذلك إذا ما كان ابن و بنت يعصبهم و ابن الابن و بنت الابن يعصب الذكر يعصب الأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين و الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق يعصب للذكر الأخت إذا مات شخص عن أخ شقيق و أخت شقيقة المال من ثلاثة للذكر الأخ اثنان و الأخت واحدة و الأخ لأب و الأخت لأب كذلك أما من عداهم من عدا هؤلاء الأربعة الابن و ابن الابن و الأخ الشقيق و الأخت لأب فلا يعصب الذكر الأنثى و إنما يكون المال للذكر و الأنثى تسقط.
مثال ذلك ابن الأخ مات شخص عن ابن أخ شقيق و بنت أخت شقيقة المال لابن الشقيق و أخته تسقط من ذوي الأرحام كذلك الأعمام مات شخص عن عم شقيق و عمة شقيقة المال للعم الشقيق و الأخت تسقط مات شخص عن ابن عم شقيق و ابن عم و بنت عم شقيقة المال لابن عم الشقيق و لا تأخذ البنت تسقط من ذوي الأرحام تعصيبه في الأربعة لكن الذين يعصبون أخواتهم الابن و ابن الابن و الأخ الشقيق و الأخ لأب أما ابن الأخ الشقيق و ابن العم الشقيق ابن الأخ و ابن العم شقيق لأب لا يعصبون أخواتهم بل المال يكون للذكر و الأنثى تسقط .
(المتن )
أحسن الله إليك.
(الشرح)
نعم هذا من أحكامهم كما سبق إذا انفرد العاصب أخذ المال كله و إذا مات شخص عن ابن المال له و ليس فيه فروض مات شخص عن ابن المال له مات شخص عن أب المال له مات شخص عن جد المال كله له مات شخص عن أخ شقيق المال كله له و عن ابن شقيق المال كله له عن عم شقيق المال له عن معتق المال له و هكذا إذا انفرد العصبة ليس معه أصحاب فروض أخذ المال كله و إذا كان معه صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض و إذا استغرقت الفروض التركة سقط هذه أحكام ثلاثة للعصب بالنفس .
(المتن)
أحسن الله إليك.
(الشرح)
نعم هذه من الأحكام كما سبق .
(المتن)
عفا الله عنك.
(الشرح)
نعم هذه تسمى مسألة المشاركة تسمى الحمارية قضى فيها عمر بن الخطاب قضاء زوج هلك عن زوج و أم و أخوين لأم و أخوين شقيقين المسألة من ستة للزوجة النصف ثلاثة و للأم السدس واحدة لوجود الإخوة هذه أربعة و للإخوة لإم ثلثان ستة يسقط الإخوة الأشقاء سقط الإخوة الأشقاء هذه قضى بها عمر أولاً و أسقط الإخوة الأشقاء ثم حدثت له مرة أخرى مثل هذا الأمر فجاء فأعطى الزوجة الأم ثلاثة و الأم السدس واحد و لما أراد أن يعطي الإخوة لإم الثلث قال له الإخوة الأشقاء يا أمير المؤمنين أليست أمنا واحدة فنتشرك معهم تشرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأب جعل لهم الثلث على عدد رؤوسهم فهذا (59:32) اجتهاد يجتهد يختلف الاجتهاد طالب العلم من الصحابة و من بعدهم يختلف الاجتهاد و الصواب القضاء الأول القضاء الأول أنهم يسقطون في هذه الحالة لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح الحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر فهؤلاء أصحاب فروض أعطينا الأم النصف ثلاثة و أعطينا الأم السدس واحد و أعطينا الإخوة لإم الثلث نص الله على هذا في القران وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ تقسم على الفروض و يسقط الإخوة الأشقاء هذا هو الصواب أنهم يسقطون و قول الإخوة لأب هب أن أبانا كان حجراً الأب ينفع و يضر كما لهم في هذه الحالة أضرهم الأب لكن في حالة أخرى في حالة أخرى لو مات شخص مثلاً عن إخوة أشقاء مثلاً و الجد مع الإخوة لجد فإنه يسقط الإخوة لإم فالأب قد يضر و قد ينفع و الصواب في هذه المسألة أن الإخوة الأشقاء يسقطون هذه تسمى المسألة الحمارية وتسمى اليمية وتسمى مشركة لأن عمر شرك بين الإخوة لإم و الإخوة الأشقاء سمي حمارية لأنهم قالوا هب أن أبانا حماراً أو حجرا يمياً حجرا في اليم في البحر مرمي في البحر .
(سؤال)
أحسن الله إليك
(01:01:03)
(جواب)
بلى يسقط إذا مات شخص عن أخ شقيق و أخت لأب المال للأخ الشقيق لأنه أقوى .
(المتن)
(الشرح)
فروج تسمى أم الفروج لو كان معهم لو كان في هذه المسألة المشركة يعني زوج و أم وأخوين لأم و ايش و أربع أخوات شقيقات بدأ بالإخوة الأشقاء تكون المسألة من ستة الزوج ثلاث وللأم السدس واحد و للإخوة لأم الثلثان و للأخوات الثلثان أربعة آلت المسألة إلى عشره و تسمى أم الفروج لأنها كلها نساء كلها أصحاب فروج ما عدا الزوج يعني لأنها نساء كلهم أصحاب أم الفروج يعني لو كان بدل الإخوة الأشقاء أخوات يفرض لهم الثلثين في هذه الحالة صارت الأخوات أحق من الإخوة لو كان إذاً الإخوة الأشقاء يسقطون و الأخوات والأخوات الشقيقات لأب يفرض لهن الثلثان يرثن .
(المتن)
أحسن الله إليك.
(الشرح)
يعني الخنثى هو الذي له آلة ذكر وآلة أنثى يقال له خنثى الخنثى من له آلة ذكر و آلة أنثى فهذا يسمى خنثى لا يسمى أنثى ولا ذكر و ينقسم إلى قسمين خنثى مشكل و خنثى يتضح أمره فإن اتضح أمره فإنه يحكم له لما اتضح له أمره ويعتبر بمباله فإن بال من آلة الذكر فهو ذكر و إن بال من آلة أنثى فهو أنثى إن بال مع فرج المرأة فهو امرأة و إن بال مع الذكر فهو ذكر يعتبر ذكر يعتبر ذكرا يعامل معاملة الذكر في الميراث إذا بال مع الذكر اتضح أمره لكن إذا بال معهما مع الذكر والأنثى هذا مشكل و كذلك أيضاً إذا كبر نبت له لحية فهو رجل و إن تفلجت ثدييه فهو أنثى لكن إذا كان ماخرج له ثديان ولا لحية صار مشكلا هذا يكون مشكلا ماذا يعمل به يعطى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى نصف ميراث ذكر و نصف ميراث أنثى إذا مات شخص عن ابن صحيح وخنثى و أنثى تكون المسألة من سبعة للذكر أربعة و للأنثى اثنين و للخنثى ثلاثة نصف ميراث الذكر و نصف ميراث الأنثى هذا إذا كان مشكل و كذلك أيضاً الدية إذا قتل خطأ نعطيه نصف ميراث نصف دية أنثى و نصف دية ذكر و كذلك الجراح إذا قطعت يده أو كسرت سنه يعطى نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى و لا ينكح بحال ما ينكح لأنه ليس برجل فينكح امرأة و لست أنثى فتنكح رجلاً ما تبين هذا إذا كان مشكل أما إذا اتضح أمره زال الشك اعد العبارة .
(المتن)
أحسن الله إليك. قال:
(الشرح)
يعني بالبول من المكان الذي يبول منه .
(المتن)
أحسن الله إليك:
أحسن الله إليك قال:
(سؤال)
(01:05:33)
(جواب)
لأن آلة الذكر و آلة الأنثى نعم .
(سؤال)
(01:06:01)
(جواب)
لا منهما بال منهما من هذه ومن هذه جميعاً نعم .
(المتن)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم و بارك على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين، أما بعد:
فقال ابن قدامة رحمه الله تعالى:
باب أولي الأرحام
وهم كل قرابة ليس بعصبة و لا بفرض ولا .
(الشرح)
نعم الحمد لله و الصلاة و السلام على نبينا محمد قال المؤلف رحمه الله :
باب ميراث أولي الأرحام.
لما تكلم رحمه الله عن ميراث أصحاب الفروض و العصبة تكلم عن ميراث ذوي الأرحام وهم كل من ليس بفرض و لا عصبة يقال لهم أولي الأرحام و القرابات مثل الخالات و العمات و العم لأم و بنات البنات و أبناء البنات و أولاد الأخوات و بنات الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم و أبو الأم و كل جد بين كل ذكر بين أنثيين كل هؤلاء من ذوي الأرحام قال لهم ذوي الأرحام ليسوا أصحاب فروض و لا عصبات.
اختلف العلماء في إرثهم فمن العلماء قالوا إنهم يرثون إن لم يوجد صاحب فرض و لا تعصيب ورثوا و ينزل كل واحد منهم منزلته من أجنابه فالعمة تجلب الأب فلو مات شخص عن عمة وخالة فالعمة تنزل منزلة الأب والخالة تنزل منزلة الأم فيكون للخالة الثلث و للعمة الثلثان تكون من ثلاثة الخالة واحد والعمة اثنان لأن العمة تدلي بالأب و الخالة تدلي بالأم و كل من أدلى بأحد من أدلى بشيء نزل منزلته.
و قال آخرون من أهل العلم لا ميراث لذوي الأرحام و إنما إذا مات ميت ليس له وارث أصحاب الفروض و العصبة فإنه يكون ماله لبيت المال بيت مال المسلمين .
(المتن)
(الشرح)
ايش اعد باب ذوي الأرحام وهم ايش ؟
(المتن)
قال:
باب ذوي الأرحام
و هم كل قرابة ليس بعصبة و لا ذي فرض و لا ميراث لهم مع عصبة و لاذي فرض إلا مع أحد الزوجين .
(الشرح)
نعم ذوي الأرحام لا يرثون إذا وجد صاحب فرض أو وجد صاحب تعصيب لأن المعصب يأخذ ما بقي من المال و صاحب الفرض إذا لم يوجد غيره يأخذ بقية الميراث رداً فرضاً ورداً إلا أحد الزوجين أحد الزوجين لا يرد عليهم الزوجات فإذا مات شخص عن زوج ماتت امرأة عن زوج و عمة فإن الزوج يأخذ النصف والباقي للعمة لأنها تدلي بالأب لأن الزوج و الزوجة لا يرد عليهم ليسوا من أهل الرد .
(المتن)
أحسن الله إليك قال:
(الشرح)
نعم من غير حجب لأن الزوجان لا يحجبان و لا يُحجبان و لا تعول المسألة ليس فيها عول نعم لهم الباقي من دون عول لا تعول المسألة .
(المتن)
قال:
(الشرح)
نعم يرثون بالتنزيل العمة تنزل منزلة الأب و كذلك العم لأم و الخالة تنزل منزلة الأم و بنت البنت تنزل منزلة البنت وهكذا وبنت بنت الابن أو ابن بنت الابن تنزل منزلة بنت الابن .
(المتن)
(الشرح)
نعم أولاد البنات بمنزلة البنات و أولاد بنات الابن بمنزلة الابن و أولاد الأخوات بمنزلة الأخوات يعطون ميراثهم يعطون ميراث من أدلى بهم .
(المتن)
(الشرح)
نعم بنات الإخوة ينزل منزلة الإخوة وبنات الأعمام ينزلون منزلة الأعمام و بنات الإخوة و بنات الأعمام .
(المتن)
(الشرح)
نعم بنو الإخوة من الأم ينزلون منزلة الإخوة من الأم .
(المتن)
(الشرح)
العمة و العمات بمنزلة الأب و العم من الأم بمنزلة الأب أيضاً لأنهم يدلون بالأب .
(المتن)
(الشرح)
نعم الأخوال بمنزلة الأم و كذلك أبو الأم بمنزلة الأم و الخال بمنزلة الخال و الخالات الأخوال و الخالات و أبو الأم وكلهم يدلون بالأم يكونون بمنزلة الأم .
(المتن)
(الشرح)
نعم إذا كان اثنان من جهة واحدة فالأسبق أحق بالميراث فإذا مات شخص عن بنت بنت و بنت بنت بنت المال لبنت البنت الأسبق لأنها أقرب و بنت بنت بنت ما ترث .
(المتن)
(الشرح)
نعم إذا استووا فإنه يقسم المال بينهم و إذا مات شخص عن ثلاث بنات بنت يكون المال على عدد رؤوسهم لكل واحدة واحد و كذلك لو كان معهم ذكور الذكر و الأنثى سواء مات شخص عن ابن ابن بنت و بنت بنت المال بينهما لكل واحد واحد .
(المتن)
(الشرح)
ما داموا من جهة واحدة يساوى بين الذكور و الإناث لو مات عن خمس بنات بنت منهم ثلاث ذكور و بنتان المال على عدد رؤوسهم الذكر والأنثى سواء و المال من خمسة .
(المتن)
(الشرح)
يعني يقول لو مات الإنسان عن أولاد البنات لكن هذا الأولاد من ثلاث بنات بنت ابن بنت خلفت ابن ابن بنت و البنت الأخرى خلفت بنت و البنت الأخرى خلفت ابن و بنتا المال يقسم بينهم على حسب من أدلو به كل منهم أدلى ببنت يجعل المال ثلاثة البنت الأولى واحد و البنت الثانية واحد و البنت الثالثة واحد ثم يقسم نصيبها على أولادها فالأولى خلفت ابنا له الثلث الثانية خلفت بنتا لها الثلث و الثانية خلفت ابنا و بنتا يقسم بينهم .
(المتن)
(الشرح)
لأن العمات يدلين بالأب و الخالات يدلين بالأم فيكونلخالات واحد ثلث يعني و للعمات اثنان لأن العمات بمنزلة الأب كما لو توفي عن أمه و أبيه يكون للأم الثلث و الباقي اثنان للأب ثم من ثلاثة الأم الثلث واحد و الأب الثلثين كذلك إذا مات عن عمات و خالات إذا مات عن ثلاث خالات لهن واحد و إذا مات عن عمات لهن اثنان ثم يقسم بينهم على حسب الرؤوس من أدلت لأبوين لها أكثر و من أدلت لأب أو لأم واحد.
(المتن)
أحسن الله إليك.
(الشرح)
هذا جهات ذوي الأرحام ذوي الأرحام البنوة و الأبوة و الأمومة ثلاث جهات أما جهات التعصيب كما سبق بنوة ثم الأبوة ثم جدوده و ثم عمومة و بنوهم ثم ولاء ستة أو خمس جهات تعصيب أما ذوي الأرحام ثلاث بنوة و أبوة و أمومة من يدلي بالأم و من يدلي بالأب و من يدلي بالبنوة هذه الجهات .
(المتن)
باب أصول المسائل
و هي سبعة النصف من اثنين و الثلث و الثلثان من ثلاثة و الربع وحده أو مع النصف من أربعة و الثمن وحده أو مع النصف من ثمانية فهذه الأربعة لا عول فيها .
(الشرح)
نعم هذه الأربعة الأصل اثنين أصل اثنين و أصل ثلاثة و أصل أربعة و أصل ثمانية هذه الأصول لا عول فيها لا تعول ولا يدخلها العول إذا كان المسألة فيها النصف تكون من اثنين و إذا كان فيها ثلث وثلثان تكون من ثلاثة لكن إذا كان فيها ربع تكون من أربعة إذا كان فيها ثمن تكون من ثمانية نعم اعد .
(المتن)
قال:
باب أصول المسائل
و هي سبعة النصف من اثنين و الثلث و الثلثان من ثلاثة و الربع وحده أو مع النصف من أربعة .
(الشرح)
إذا كانت المسألة من الربع تكون من أربعة و إذا كان معه ربع و نصف كذلك من أربعة .
(المتن)
(الشرح)
كذلك الثمن كزوجة مع الفرع الوارث لها الثمن و إذا كان معه نصف كذلك زوجة و بنت من ثمانية .
(المتن)
(الشرح)
إذا كان نصف و ثلث و ثلثان و سدس فإن الستة و أصل الستة يبقى يعول إلى عشرة شفعاً و وتراً يعول إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة نعم هذا الأصل الخامس .
(المتن)
(الشرح)
إذا كان ربع معه الثلث ثلثان أو سدس فتكون من اثنا عشر .
(المتن )
(الشرح)
نعم تعول أفرادها تعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر و سبعة عشر .
(المتن)
(الشرح)
إذا كان مع الثمن ثلث أو سدس أو سدسان فهي من أربعة و عشرين يعني لأنها من مخرج أربعة و عشرين فيها ثمن و سدس و ثلث بخلاف اثنا عشر ليس فيها ثمن .
(المتن)
(الشرح)
يعني ما تعول إلا مرة واحدة و لهذا يقول المحشي و العدل الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول تعول بالثمن أربعة و عشرين ثلاثة يقسمن ثلاثة ثلاثة ضرب تصير سبعة وعشرين .
(المتن)
أما بعد فغفر الله لك يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى:
باب الرد
و إن لم تستغرق الفروض المال و لم يكن عصبة فالباقي يرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوجين .
(الشرح)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الصلاة و السلام على نبينا محمد قال المؤلف :
باب الرد هو أن يرد على بعض الورثة ما بقي من التركة و هذا يكون في حالتين:
الحالة الأولى إذا لم تستغرق الفروض المسألة.
و الحالة الثانية إذا لم يوجد عصبة أما إذا وجد عصبة فليس هناك عول و لا رد المعصب يأخذ ما بقي و يرد على ما بقي إلا الزوجين لا يرد عليهم فإذا مات شخص عن زوجة فإنها تأخذ فرضها زوجة و بنت مثلاً من ثمانية الزوجة الثمن و البنت لها النصف أربعة بخمسة فإذا لم يوجد غيرها أخذت الباقي رداً فتكون المسألة من خمسة الزوجة واحد و البنت لها أربعة و كذلك إذا كان فرضهم واحدا تكون على التعصيب وإن كان الفرض مختلف يكون عدد المسألة على حسب فروضهم .
(المتن)
أحسن الله إليك.
(الشرح)
نعم و يؤيده ما جاء في الحديث مر في الحديث أن امرأة أهدت إلى أمها جارية ثم ماتت فقال (01:21:15) ردت على أمها فرضاً او رداً هذا دليل على مشروعية الرد إذا كانت المسألة مسألة فروض و ليس هناك عاصب يرد الباقي على الورثة ما عدا الزوجين على حسب الذي يرد عليه مات شخص عن أخ لإم مثلاً و جدة المسألة من ستة الجدة لها السدس واحد و الأخ لأم السدس واحد و يرد عليها الباقي فتكون المسألة من اثنين الجد و الابن من اثنين الجدة لها واحد و الابن واحد الجدة لها واحد فرضاً و رداً و الأخ لأم له واحد فرضاً ورداً .
(المتن)
أحسن الله إليك.
(الشرح)
نعم إذا اختلفت الفروض جعلنا الأصل من ستة الجدة و بنت يكون المسألة من ستة الجدة السدس واحد و البنت النصف ثلاثة فتكون المسألة من أربعة ثلاثة واحد من أربعة حسب الفروض تكون المسألة من أربعة للبنت ثلاثة فرضاً ورداً و الجدة لها واحد فرضاً و رداً .
(سؤال)
(01:22:43)
(جواب)
لا يرد ما يرد هكذا فرض العلماء الفرضين .
(المتن)
عفا الله عنك.
(الشرح)
ما تكلم عنه الشارح أن الحكمة يعني السبب في ذلك لأنه ليس لأنه ليس بالنسب بالزوجية و إن كانوا أصحاب فروض .
(المتن)
قال عفا الله عنك:
(الشرح)
مثل ما سبق جدة و بنت بالنصف .
(المتن)
(الشرح)
يعني المسألة إذا كان مثلاً جدتان مثلاً و أخت معها الجدتان لهما السدس واحد و الأخت الشقيقة لها النصف أربعة خمسة و المسألة من خمسة للجدتان واحد و الأخت لها أربعة نصيب الجدتين ما ينقسم ينكسر تجمع رؤوسهم اثنين تضربها في خمسة بعشرة نأخذ منها تصحح صححها يعني صارت مسألتهم من خمسة مسألة بعد الرد و نصيب الجدات واحد ما ينقسم عليهم صح ينكسر و يباين تثبت رؤوس الجدات و يبقى في أصل المسألة الرد خمسة فتكون من عشرة للبنت اثنين في أربعة بثمانية و الجدات اثنين واحد في اثنين باثنين وكل واحد واحد صحت نعم فإن ايش فإن انكسرت .
(المتن)
عفا الله عنك قال:
(الشرح)
نعم إذاً الزوجين لا ينقص عنهم يأخذ فرضه كاملا ثم بعد ذلك تقسم الباقي .
(المتن)
أحسن الله إليك.
(الشرح)
نعم سيأتي إن شاء الله في الفرائض مسائل الرد توسع فيها لأنه علم مستقل أما الفقهاء يذكرونها في ضمن يعني ضمن الكتب و الأبواب نعم باختصار .
(المتن)
عفا الله عنك.
(الشرح)
هذه قاعدة فيه عصبة ما فيه عول و لا رد ما تعول المسألة لأن العاصب يأخذ ما بقي مسألة فيها أخ أو ابن أو عم ما فيها عول و لا رد ما تعول ما تعول إلا إذا ازدحم أهل الفروض ازدحم الفروض يزدحمون عشان ما فيه عاصب أما العاصب يأخذ ما بقي و كذلك أيضاً لا يكون فيها رد لأن العاصب يأخذ ما بقي ما فيها رد إنما يرد إذا لم يوجد عاصب .
(المتن)
أحسن الله إليك.
باب تصحيح المسائل
إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم أو وفقه إن وافق سهامهم في أصل مسألتهم أو عولها إن عالت أو نقصها إن نقصت ثم يصير لكل واحد منهم مثلما كان لجميعهم أو وفقه وإن انكسر على فريقين فأكثر و كانت ممثالة أجزأك أحدهما .
(الشرح)
مماثلة أو متماثلة ؟
(المتن)
(الشرح)
هذا باب الحساب تصحيح المسائل إذا كان انكسر على فريق واحد يضرب بين سهم و مسألته في نظرين في الوفقة و في المباينة مثلاً السهام السهام أربعة والرؤوس مثلاً ستة هذه بينهم موافقة موافقة بالنصف تأخذ وفق الرؤوس تضربها في الوفق و إن كانت مباينة ثلاثة أو أربعة تثبت الرؤوس من الثلاثة و تضربها في أصل المسألة ومنها تصح أما إذا كان انكسار على فريقين فأكثر فإنك تنظر بين رؤوس السهام بنظرين موافقة و مباينة ثم تثبت الرؤوس ثم تنظر بين الرؤوس التي أثبت مثلاً بالمماثلة و المداخلة والموافقة والمباينة إذا كان عندك ثلاثة و ثلاثة و أربعة و خمسة نقول ثلاثة و ثلاثة بينهم مداخلة تكتفي بأحدهم و بين ثلاثة مماثلة ممثالة تكتفي بأحدهم ثلاثة و أربعة مباينة ثلاثة بأربعة باثنا عشر اثنا عشر و اثنين بينهم موافقة بالنصف تأخذ واحد تضربه في اثنا عشر و هكذا و يكون جزء السهم ثم تضربه في أصل المسألة أو (01:28:03) كل من له شيء من الورثة يضرب في بعض جزء السهم هذه سبق تفصيلها .
(المتن)
أحسن الله إليك.
باب المناسخات
إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته وكان ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول قسمت التركة على ورثة الثاني وأجزاك و إن اختلف ميراثهم صححت مسألة الثاني و قسمت عليها سهامه من الأولى فإن انقسم صحت المسألتان مما صحت منه الأولى و إن لم تنقسم ضربت الثانية أو وفقها في الأولى ثم كل من له شيء من الأولى أخذه مضروباً في الثانية أو وفقها و من له شيء في الثانية أخذه مضروباً في سهام الميت الثاني أو وفقها ثم تفعل فيما زاد من المسائل كذلك أيضاً .
(الشرح)
هذه المناسخات أخذناها في الفرائض و عرفنا أنها ثلاث حالات:
الحالة الأولى أن كل ميت أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول فهذه المسألة تختصر هذه الحالة كأن يموت شخص عن عشرة أبناء ثم يموت واحد بعد واحد و لو يبقى إلا اثنان تقسم المسألة من عدد رؤوسهم تكون من اثنين أو كان خمس إخوة لأم و بنو عم تقسم المسألة ثم مات ولم يبق إلا ثلاثة تقسم المسألة من أصل ثلاثة.
الحالة الثانية أن تكون ورثة الميت لا يرثون غيره فهذه تصح المسأة الأولى ثم تجعل لكل ميت مسألة مستقلة إذا مات شخص عن ثلاثة أبناء فلم تقسم التركة حتى مات الأول عن اثنين و الثاني عن ثلاثة و الثالث عن أربعة مسألة الأول من ثلاثة لكل واحد واحد و الميت الثاني مسألته من اثنين لكل واحد واحد و الثالث مسألته من ثلاثة يكون و الرابع من أربعة ثم تنظر بين المسائل تجد بينها مباينة تضرب تنظر إلى كل مسألة بين كل ميت و مسألته تجد بينهما مباينة فتجد المسائل تنظر بينها بالنسب الأربعة ثم تضرب بعضها في بعض لأن مثلاً اثنين في أربعة بينهما مداخلة من ثلاثة في أربعة باثنا عشر تضرب في أصل المسألة بستة و ثلاثين ثم من له شيء من الأولى نضربه في جزء السهم فالأول له واحد في اثني عشر و اثنا عشر مقسوم على ورثته لكل واحد ستة و الثاني له واحد في اثني عشر واثنا عشر مقسوم على أربعة لكل واحد ثلاثة ثلاثة لكل واحد أربعة و الثالث واحد و اثنا عشر و اثنا عشر تقسمها على ورثته أربعة لكل واحد ثلاثة.
و الحالة الثالثة وأن يكون للميت ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول لكن لكل واحد أرثه ما يرث معهم غيرهم حتى تصح المسألة الأولى ثم تجعل للثاني مسألة .