بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
(المتن)
قال المؤلف رحمه الله تعالى في "مختصر زاد المعاد":
وَكَانَ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُونَا فِي جوربين أو خفين.
(الشرح)
هذا هدي النبي r كان يغسل رجليه إذا لم يكونا في خفين أو جوربين, وإذا كانا في خفين أو جوربين ولبسهما على طهارة مسح عليهما كما في حديث المغيرة بن شعبة لما توضأ وكان يصب على النبي r قال: «أصب عليه الماء» فيه دليل على أنه لا بأس أن يساعد الإنسان غيره في الوضوء, المغيرة كان يصب على النبي الماء فغسل وجه ثم لما أراد أن يغسل ذراعيه كان عليه جُبة ضيقة شامية فأخرج الكم من تحت وغسل ذراعيه ومسح رأسه وأذنيه, قال: «وعليه خفين ثم هويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما».
فإذا كان عليه خفين وقد لبسهما على طهارة مسح عليهما, وإن كانا مكشوفين غسلهما هذا هديه r.
(المتن)
ويمسح أذنيه مع رأسه ظاهرهما وباطنهما.
(الشرح)
الباطن بالسبابتين يمسح الأذنين, والظاهر بالإبهامين, الظاهر هو الصفحة التي تلي الرأس, هذا هديه r, أما الرافضة فإنهم لا يغسلون الرجلين ولا يمسحون الخفين, الرافضة عندهم لا تُغسل الرجلان ولا تُمسح الخفان, ولهذا يذكر العلماء المسح على الخفين في كتب العقائد يقولون: ونرى المسح على الخفين, وهذا للرد على الرافضة الذين لا يرون المسح على الخفين, ما هو مذهب الرافضة؟ الرافضة يقولون: يمسح ظهور القدمين, كما يمسح الرأس يمسح ظهور القدمين فلا تغسل الرجلان ولا يُمسح الخفان, إذا كان الرجلان مكشوفتان وجب عليه مسح ظاهر الرجلين, يمسحهما باليد مثلما يمسح الرأس بدون غسل, وإن كان عليهم خفان وجب خلع الخفين ومسح ظهور القدمين, إن كان عليهم خفان يوجبون خلع الخفين ويمسح ظهور القدمين, وإن كانا مكشوفتين يمسح ظهور القدمين بدون غسل.
مع أن الأحاديث في المسح على الخفين متوترة, الذين نقلوا كيفية وضوء النبي r غسل الرجلين إذا كان مكشوفتين ومسح الخفين أكثر من الذين نقلوا عدد الآية, آية المائدة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}[المائدة/6].
وبيان ذلك أن الصحابة كلهم يتوضئون وليس كل الصحابة يحفظون الآية, في كثير ما يحفظون الآية لكن كلهم يتوضئون, والذين نقلوا كيفية الوضوء غسلًا ومسحًا أكثر من الذين حفظوا الآية؛ يعني نصوص متواترة ومع ذلك أنكرها الرافضة.
الطالب: -- ((@ كلمة غير مفهومة- 03:44)) –
الشيخ: الآية فيها قراءتان: {وَأَرْجُلَكُمْ}, والثانية: {وَأَرْجُلِكُمْ} استدلوا بقراءة الكسر, قالوا: فالرجلان تُمسحان كما تُمسح الرؤوس, وأهل السنة أجابوا عن قراءة الجر بجوابين:
الجواب الأول: أن تُحمل قراءة النصب: {وَأَرْجُلَكُمْ} على غسل الرجلين إذا كانا مكشوفتين, وتحمل قراءة الجر: {وَأَرْجُلِكُمْ} على المسح على الخفين.
الجواب الثاني: التوسع في معنى امسحوا: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}[المائدة/6], إمرارًا بالعضو على الرأس, {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}[المائدة/6], غسلًا خفيفًا؛ لأن المسح يطلق على الغسل الخفيف كما تقول: تمسحت للصلاة, فكلمة امسحوا تشمل الغسل الخفيف وتشمل المسح الذي هو إمرار الماء على العضو.
(المتن)
وكل حديث في أذكار الوضوء التي تقال عليه كذب، غير التسمية في أوله، وقول: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ المتطهرين» في آخره.
(الشرح)
يقول المؤلف رحمه الله: كل الأذكار في الوضوء لا تثبت إلا في موضعين:
الموضع الأول: التسمية قبل البدء, والتسمية جاءت في أحاديث فيها ضعف لكنها كثيرة ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن التسمية مستحبة, وذهب الإمام أحمد وجماعة إلى أنها واجبة مع الذكر؛ لأن الأحاديث وإن كان فيها ضعف لكن يشد بعضها بعضًا.
الموضع الثاني: بعد الانتهاء تقول التشهد تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله, جاء في الحديث في صحيح مسلم: «أن من قال هذا الدعاء فُتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء» زاد الترمذي بسند لا بأس به: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» وهذا ثابت.
وجاء في حديث لكن فيه ضعف, أن يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» لكنه ضعيف, وجاء في حديث: أنه يرفع بصره إلى السماء, أيضًا لا يثبت, أما بقية الأذكار غير ثابتة يذكرها بعض الناس إذا غسل وجه قال: اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه, وإذا غسل يده اليمنى قال: اللهم أعطني كتابي بيميني, كل هذه لا تثبت وكما قال المؤلف: كذب ليس لها أصل, إلا التسمية في أوله والتشهد والدعاء في آخره.
(المتن)
وحديث آخر في سنن النسائي «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ».
(الشرح)
يعني يقوله بعد الوضوء وهذا لا يثبت وضعيف, مثل كفارة المجلس.
(المتن)
وَلَمْ يَكُنْ يقول في أوله: نويت. ولا أحد من الصحابة البتة.
(الشرح)
بعض الناس يقول: نويت أن أتوضأ لصلاة العصر أو لصلاة المغرب, وفي الصلاة يقول: نويت أن أصلي خلف هذا الإمام أربع ركعات صلاة العشاء, نويت أن أصوم هذا اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس, نويت الحَج, كل هذا غير مشروع, لكن في الحَج والعمرة يذكر نسكه.
(المتن)
وَلَمْ يَتَجَاوَزِ الثَّلَاثَ قَطُّ, وَكَذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين.
(الشرح)
لم يتجاوز الثلاث يعني الغسلات الثلاث يغسل وجهه ثلاثًا ويده ثلاثًا, كذلك لم يتجاوز المرفقين لكن يغسل يديه حتى يشرع في العضدين, ويغسل رجله حتى يشرع في الساقين.
(المتن)
ولم يكن يعتاد تنشيف أعضائه.
(الشرح)
كذلك لما جاءته ميمونة وقالت: أتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض ما بيده, هذا في الغسل لكن الوضوء مسكوت عنه.
(المتن)
وكان يخلل لحيته أحيانًا ولم يواظب على ذلك.
(الشرح)
التخليل مستحب ليس بواجب, واللحية الكثيفة التي تغطي البشرة, أما إذا كانت لا تغطي البشرة فيجب غسلها.
(المتن)
وكذلك تخليل الأصابع ولم يكن يحافظ عليه.
(الشرح)
تخليل الأصابع كذلك خشية أن ينبع عنها الماء إلا إذا كان الماء قليل, إذا كان الماء قليل لابد من التخليل.
(المتن)
وأما تحريك الخاتم فروي فيه حديث ضعيف.
(الشرح)
لأنه يُخشى أن يكون تحته ما يصيبه الماء, والحديث ضعيف في هذا.
الطالب: الدلك؟.
الشيخ: الدلك ليس بواجب هو مستحب, لكن إذا كان الماء قليل لابد من الدلك حتى يبلغ.