الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في مخنصر زاد المعاد.
هديه في التيمم والمسح على الخفين.
وصح عنه أنه مسح في الحضر والسفر ، ووقت للمقيم يوما وليلة.
(الشرح)
يعني عن النبي r, أنه مسح في السفر الحضر, المسح على الخفين في السفر والحضر, ووقت المقيم يوم وليلة, والمسافر ثلاثة ايام بلياليهم كما في حديث علي, للمقيم يوم وليلة, والمسافر ثلاثة ايام بلياليها, تسافر يمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها وجروبيه, والمقيم يوم وليلة.
(المتن)
ووقت للمقيم يوما وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.
(الشرح)
كما في حديث علي t.
(المتن)
وكان يمسح ظاهر الخفين ومسح على الجوربين.
(الشرح)
وكان يمسح ظاهر الخفين , ما يمسح باطنهما, السنة أن يبل يديه بالماء, ثم يمسح الظاهر من أطراف الأصابع إلى العقب هكذا, ولا يمسح الأسفل, وغن كان الأسفل هو الذي يباشر الأرض, ولهذا قال علي t لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلاه, لكن الدين ليس بالرأي, لو كان الدين بالرأي كان مسح الأسفل هو الذي يباشر الأرض, ما نمسح الأعلى.
الطالب:
الشيخ: الأولى أن يمنى الأول مثل الغسل ثم اليسرى.
وكذلك الجوربين, الخف عادة يكون من جلد, مثل الكنادر الان والذي يسمونه الجزمة هذا الخف, والجورب يكون من قماش في الغالب, يكون من قماش, ولا يشترط لمسح الخوفين أن يسمى على طهارة, وإن كان خف أو الجورب ساتر المكروب إن تجاوز الكعبين, وأن يكون يمكن متابعة المشي عليه, ولا يكون خفيف من حيث يرى من وراه البشرة.
(المتن)
ومسح على العمامة مقتصرا عليها ومع الناصية ولكن يحتمل أن يكون خاصا بحال الحاجة ، ويحتمل العموم وهو أظهر .
(الشرح)
يعني المسح عليها العموم عام, واشترط العلماء أن تكون العمام محنكة, يعني يديرها تحت الحنك, فحينئذ يشق نوعها, إما إذا كانت عمامة صماء هذا ما يشرط نزعها يمسح رأسه مثل عقال, يزيله ويمسح رأسه, لكن إذا كانت محنكة يعني أدارها تحت الحنك لفات وشدها على الرأس هذا يشق نزعها, إذا لبسها على طهارة يمسح عليها مثل الخف.
قال بعضهم: أو ذات دعابة, يعني لها دعابة من الخلف, الذي يظهر المحنكة هي التي يشق نزعها, وكذلك خمار المرأة إذا جرته تحت حلقها تمسح على الخمار.
المؤلف يقول: يحتمل أن هذا عند الحاجة ويحتمل أنه على العموم وهو الأظهر, الأظهر على العموم, إذا كانت يشق نزعها, فإنه يمسح عليها سواء كان محتاج أو غي محتاج مثل الخف الآن, إذا لبس الخف على طهارة يمسح عليه, سواء كان في حر أو في برد.
الطالب:
الشيخ: لا, ما يؤثر, خمار ,لا, لا, ما يلحق, الخمار هذا خاص بالمرأة إذا كان تديره تحت حلقها.
(المتن)
ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه.
(الشرح)
مثل العمامة فهو لا يحتمل عليه.
(المتن)
ومسح على العمامة مقتصرا عليها ومع الناصية
(الشرح)
يعني إذا مسح العمامة والناصية ظاهرة يمسح العمامة على الناصية, يعني يمسح العمامة على ما ظهر من الرأس.
(المتن)
ولكن يحتمل أن يكون خاصا بحال الحاجة ، ويحتمل العموم وهو أظهر .
(الشرح)
اظهر العموم يعني, مظهره سواء للحاجة أو لغير الحاجة.
(المتن)
ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه ، بل إن كانتا في الخفين مسح ، وإن كانتا مكشوفتين غسل .
(الشرح)
يعني (..) عن الرسول r ما يتكلف ضد الحالة إذا كان على الخفين مثل العمامة مسح, فلا يخلعه وليغسل رجليه, بل يمسح عليهم, وإن كانت الرجلان مكشوفتان ما يلمس الخوفين حتى يمسح عليهما, إن كان على طهارة ما يلمس حتى يمسح عليهما, لا, يغسل الرجلين, لا يتكلف, الحال التي هو عليه, ن كانت رجليه مكشوفتان غسلهما, ولا يلبس الخف لأجل أن يمسح, وغن كان الرجلان فيهما خفان يمسح عليهما ولا يتكلف خلعهما حتى يغسل القدمين, وهذا خلاف للرافدة, لأن الرافدة ما يمسحون الخفين, لا هذا ولا هذا, مذهب الرافدة, وإنما مذهبهم المنع من أن يمسح الخفين, والمنع من غسل القدمين فإذا كانت القدمين مكشفتان فإنهما يمسح, فإن الرافدة يمسحون ظاهر القدم, يبل يده ويمسح ظاهر القدم كما يمسح الرأس.
وإن كان فيهما خفان وجب نزع الخفين ومسح ظهور القدمين, ولهذا يذكر العلماء أن مسح الخفين مع أنها مسألة فرعية في كتب العقائد, يقول: (..) أنا والمسح على الخفين للرد على الرافدة, هذا لا يعتقدون مسح الخفين, إن كانت مسألة فرعية فهي عقيدة للرافدة, مع أن النصوص الحديث في مسالة الخفين بلغت حد التواتر, والله تعالى قال في كتابه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}.
فالآية فيها غسل الرجلين, في قراءة ثانية وأرجلكم, حمل بعض العلماء عن مسح الخفين, يعني القولين, والقول الثاني أنها تحمل على المسح الخفيف, على الغسل الخفيف, فإن الغسل الخفيف يسمى مسح كما تقول العرب تمسحت بالصلاة.
والذين نقلوا وضوء النبي r غسل الرجلين مكشفتين, ومسح للخفين عدد كثير بلغ لا يحصيهم إلا الله, أكثر من الذين نقلوا (..) مع العلم متواترة, ولكن الذين نقلوا صفة وضوء النبي r غسل للرجلين مكشفتين ومسح الخفين أكثر من الذين نقلوا الآية, لأن ليس كل الآية حول الصحيح, ليس كل الصحابة يحفظون الآية, لكن كلهم يتوضئون, كلهم أخذوا الوضوء عن النبي r, ومع ذلك انكر الرافدة هذه السنة المتواترة.
الطالب:
الشيخ: إذا كان الماء قليل يستعمله ويتيمم على الباقي, إذا كان لا يجد شيء, يبدأ بالمضمضة بالاستنشاق مسح الوجه وإذا استطاع أن يقلل الصب حتى يتمكن, وإن كان قليل ولا يستطيع فإنه يستمله في, ,إذا انتهت يتيمم على الباقي, يغسل وجه ويغسل يديه وإذا انتهت تيمم, إذا كان لا يجتمع.
(المتن)
وكان يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين.
(الشرح)
هذا هو السنة التيمم بضربة واحدة كما في حديث عمار في الصحيحين عمار بن ياسر, أنه كان مع عمر t وأصابته الجنابة, أما عمر فلم يصلي, ,اما عمار فنزع ثيابه وتمرر كما تتمرر الدابة فصلى, فلما جاء إلى النبي r قال له قال النبي لعمار إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا وضرب بيديه الأرض من رجل أصابة ضربة واحدة ومسح بهما على ظاهر وجهه وكفيه, هذا هو الصواب أن التيمم ضربة واحدة بالكف, ضرة واحدة يمسح بها الوجة ويمسح بها اليدين.
قال بعض العلماء التيمم ضربتان, ضربة للوجه وضربة للكفين, وهذا مروي عن الصحابة, ولكن الصواب كما في حديث عمار, أنه ضربة واحدة ولعل هذا, ولعل الذين قالوا أنها ضربتين لم تبلغهم السنة, والصواب أنها تمسح الكفان.
قال بعض العلماءك المسح إلى المرفق, وهذا مرجوح, وما ورد عن الصحابة أنه فعل ذلك هذا محول على أنه لم تبلغهم السنة, الصواب أنها ضربة واحد يمسح بها الوجه والكفين, الكفين لحد الرسخ, مفصل الكف من السعد.
(المتن)
وكان يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين ، ويتيمم بالأرض التي يصلي عليها.
(الشرح)
التيمم ضربة واحدة للحدث الأكبر والحدث الأصغر واحدة, التيمم ضربة واحدة, سواء كان عليه جنابة أو حدث أصغر ضربة واحدة.
(المتن)
وكان يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين ، ويتيمم بالأرض التي يصلي عليها ترابا كانت أو سبخة أو رملا .
(الشرح)
ترابا أو سبخة أو رملًاو يعني يتيمم على الأرض الذي يجدهاغ سوا كانت تراب وهو الذي له غبار, أو سبخة, أو ومل, وذهب جنع من أهل العلم على أنه التيمم لا يكون إلا على التراب, الذي له غبار, أو تراب الحرص والزرع, الذي له غبار, من قول الله تعالى:{ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ }فقوله منه لابد أن يكون فيه غبار يعلق باليدين حتى يمسح بهما وجه وكفيه, { فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ }.
والرمل ليس فيه غبار, وكذلك السبخة, فصل أنه إذا وجد التراب بأنه يبدأ به, تراب الحرص والزرع, تراب الحديقة الذي يكون في الحديقة هذا الذي له غبار, فإن وجده فهو الذي,وإن لم يجد تيمم على ما تصاعد على وجه الأرض.
إذا لم يجد إلا رمل أو سبخة أو حتى, تيمم على ما يجد, قال النبي r تيمم صعيدًا طيبا وهنا قال: الصعيد ما تصاعد على وجه الأرض.
والذين قالوا لابد من الغبار قالوا كل شيء فيه غبار يتيمم عليه, قالوا القيس إذا كان فيه, كيس الشعير إذا كان فيه غبار يضربه, كذلك البساط, يضرب على البساط إذا كان فيه غبار, وهكذا كل ما له غبار.
(المتن)
وصح عنه أنه قال : « حيثما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره ».
(الشرح)
مسجده يعني مصلاه, وطهوره التراب, إلا إذا لم يجد الماء, وهذا من خصائص هذه الأمة, التيمم من خصائص هذه الأمة, قال r أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي: (..) واعطت لي الشفاعة, وأحلت الغنائم لم تحل لأحد قبلي, وجعلت الأرض مسجدًا وطهورًا, أينما رجل من أمتي أدركته الصلاة فلي يصلي مسجد وطهور, والطهور التراب لمن لم يجد الماء, والأرض كلها مسجد, فإنهم اماكن خاصة مساجد خاصةوديار, وكذلك أيضًا من خصائص هذه الأمة.
(المتن)
ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال وماؤهم في غاية القلة.