بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
(المتن)
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مختصر زاد المعاد:
ثم كان يتشهد دائما بهذه الجلسة، ويعلم أصحابه أن يقولوا: «التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» وكان يخففه جدا كأنه يصلي على الرضف.
(الشرح)
والتشهد هذا هو تشهد ابن مسعود, وهو أصح تشهد, والتشهد أنواع, منه تشهد ابن عباس, وابن مسعود, وتشهد ابن موسى, في أنواع من التشهدات وردت, كلها ثابتة وكلها صحيحة, وإذا بنوع منها أصاب, في بعضها: التحيات الله, التحيات الطيبات المباركات الطيبات لله, لكن أصحها تشهد ابن مسعود هو هذا؛ لأن ابن مسعود اعتنى بها, قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمني السورة من القرآن, كفي بين كفيه, اعنى بها, ولهذا صار أصح تشهد هو تشهد ابن مسعود.
وفيه دليل على أن التشهد توقيفي لا يجوز للإنسان أن يزيد ولا يقدم ولا يؤخر, انظر إلى هذه التشهد العظيم, التحيات لله, التحيات جميع التعظيمات, جميع التعظيمات كلها لله, والصلوات, الصلوات الخمس أو الدعوات كلها لله والأذكار, والطيبات الأعمال الطيبة كلها لله, التحيات والصلوات والطيبات كلها لله, التعظيمات والصلوات الخمس والأذكار والأعمال الطيبة والأقوال الطيبة كلها لله.
هذا حق الله بدأ بحق الله, التحيات لله والصلوات والطيبات, ثم بعدها حق الرسول, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, حق الرسول بعد حق الله, السلام عليك أيها النبي, أيها استحضار وليست نداء, تستحضر في نفسك, كأنك تخاطب السلام عليك أيها النبي, السلام دعاء بالسلامة, استنبط الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله, قال: إن من يدعى له دليل على أنه لا يستحق العبادة, يدعى له بالسلام, دليل على أنه بشر, والإله لا يدعى له إنما يُدعى ولا يدعى له, فدل على أنه ليس إله, السلام عليك أيها النبي, دعاء بالسلامة, ورحمة الله, يدعى له بالسلامة والرحمة والبركة, هذا بشر عليه الصلاة والسلام, ليس إلهًا يعبد ولكنه نبي كريم.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله, هذا حق النبي, ثم يأتي حقك وحق الصالحين, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, دعاء بالسلام, تدعو لنفسك وعلى كل عبد صالح, وهذا يشمل كل عبد صالح في السماء وفي الأرض, كلهم يشملهم هذا.
ثم بعد ذلك الشهادة له بالوحدانية, أشهد ألا إله إلا الله, أني أقر وأعترف بأنه لا معبود بحق إلا الله, وأشهد أقر وأعترف بأن محمدًا رسول الله, تشهد عظيم, من الذي رتب هذا الترتيب؟ الله سبحانه وتعالى توقيفي, لا يغير ولا يبدل.
أما قوله: كان على الرضف وكان يخفف, كان يخفف هذا التشهد كأنه على الرضف, يعني يخفف التشهد الأول كأنه على الرضف يعني الحجار المحماة, ومعلوم أن الذي يجلس على الحجارة المحماة ما يطيل من شدة حرارتها, المعنى أنه يخفف هذا التشهد كأنه على حجارة محماة, هذا جاء في الحديث لكن فيه ضعف, والصواب أنه لا يخفف شديدًا؛ لأن الحديث لم يصح, الحديث فيه ضعف أخرجه ابن القيم رحمه الله والإمام مشى عليه هنا وفي آداب المشي إلى الصلاة أخذ به ابن القيم, لكن الحديث ضعيف فيه ضعف.
الصلاة على الرسول في التشهد الأول الجمهور على أنها تكون في التشهد الثاني, وذهب بعض الشافعية إلى أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول استحبابًا, من باب الاستحباب, واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بأنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول من باب الاستحباب, والجمهور ومذهب الحنابلة على أنه يكون في التشهد الثاني.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها خلاف, قيل: إنها ركن, واختاره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهو مذهب الحنابلة وجعله من أركان الصلاة الأربعة عشرة, منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, وقيل: واجب, وقيل: سنة, ثلاثة أقوال, القول بأنها واجبة قول وسط, لكن المذهب على أنها ركن, واختاره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه " شروط الصلاة" قال: وأركان الصلاة, قال: أركان الصلاة أربعة عشر وعد منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, جعلها ركن.
(المتن)
ولم ينقل عنه في حديث قط أنه كان يصلي عليه وعلى آله فيه.
(الشرح)
هذا ابن القيم, قال: لم ينقل عنه أنه كان يصلي على النبي في التشهد الأول, هذا هو مذهب الجمهور, أنه لا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول, وإنما يصلى عليه في التشهد الثاني, قال: ما نقل عنه, الشافعية يرون أنه يصلى عليه استحبابًا في التشهد الأول.
(المتن)
ولا يستعيذ فيه من عذاب القبر، وعذاب جهنم، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، ومن استحبه فإنما فهمه من عمومات قد تبين موقعها وتقييدها بالتشهد الأخير.
(الشرح)
يعني يقول: إن الاستعاذة بالله من أربع هذه تكون في التشهد الأخير, ومن استحب من العلماء أنها تكون في التشهد الأول فإنه فهمها من عمومات النصوص, ولكن دلت النصوص على أن موضعها في التشهد الثاني, قيدها بالتشهد الثاني, وهذا هو الصواب أن الاستعاذة بالله من أربع والدعاء يكون في التشهد الأخير, التشهد الأول ما فيه دعاء, وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الجمهور على أنها تكون في التشهد الأخير.
سيذكر المؤلف التشهد الأخير الاستعاذة بالله من أربع: تقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال, هذا مستحب يبدأ بها أولًا, بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أربع, والجمهور على أنه مستحب, وذهب التابعي الجليل طاووس بن كيسان اليماني إلى أنها واجبة يجب عليه أن يستعيذ بالله من أربع, ولهذا قال لابنه مرةً وقد صلى: هل استعذت بالله من أربع, من عذاب جهنم, ومن عذاب القبر؟ قال: لا, قال: أعد صلاتك,، ويرى أنها واجبة طاووس.
والجمهور على أنها مستحبة, لكن ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها ولا يخل بها.
يعني إذا كان مستعجل يصلي على النبي ويستعيذ بالله من أربع ويصلي, ولكن هذا محل دعاء ينبغي أن يدعو بدعوات آخر التشهد محل الدعاء, فيه دعوات, في دعوات علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا باكر, وفي دعوات أخرى ودرت لعلها تأتي إن شاء الله في التشهد الأخير, لن أقل شيء الاستعاذة بالله من أربع, يعني ينبغي للإنسان ألا يتركها؛ لأن طاووس يرى أنها واجبة ولأهميتها, يعني أقل شيء تستعيذ بالله من أربع ثم تسلم بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
طالب: -- ((@ كلمة غير مفهومة- 09:25)) --؟
الشيخ: إذا لم يخش فوات تكبيرة الإحرام, النافلة إذا كانت في الركعة الأولى يقطعها, إذا أقيمت الصلاة في وسط الوقت, وكان في الركعة الثانية وقد رفع رأسه من الركوع الأولى انتهت الصلاة, أقل الصلاة ركعتين, كملها خفيفة, وإن تمكن أن يستعيذ بالله من أربع يستعيذ, وإن خش فوات تكبيرة الإحرام سلم.
طالب: -- ((@ كلمة غير مفهومة- 09:51)) --؟
الشيخ: هذا هو الظاهر, ترتبها كما ورد, في تقديم بعضها لكن فتنة المسيح الدجال هي الأخيرة في الأربع.
(المتن)
ثم كان ينهض مكبرًا على صدور قدميه، وعلى ركبتيه، معتمدًا على فخذيه.
(الشرح)
هذا في قيامه للتشهد الأول, كان ينهض معتمدًا على صدور قدميه واضعًا كفيه على فخذيه ويديه إيش؟.
(المتن)
ثم كان ينهض مكبرًا على صدور قدميه، وعلى ركبتيه، معتمدًا على فخذيه.
(الشرح)
نعم هكذا, ولا يضع يديه على الأرض إلا إذا كان مريض أو كبير السن يشق عليه, يعتمد على الأرض ويقوم, الأمر في هذا واسع, لكن إذا كان نشيط وشاب يعتمد على ركبتيه ويقوم, فإن كان يشق عليه يضع يديه على الأرض ويقوم.
(المتن)
وفي " صحيح مسلم " وبعض طرق البخاري أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع، ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها.
(الشرح)
هذا ورد في صحح البخاري أنه يرفع يديه حذو منكبيه, هذا موضع رابع, المواضع التي ترفع فيه اليدين حذو المنكبين في الصلاة أربعة:
الموضع الأول: عند تكبيرة الإحرام.
الموضع الثاني: عند الركوع.
الموضع الثالث: عند الرفع منه.
هذه الثلاثة ثابتة في الصحيحين, والموضع الرابع: عند القيام من التشهد الأول هذا ثبت في البخاري, لكن المؤلف يقول: وفي صحيح مسلم, هل عليه تعليق؟
طالب: أي لم يأت نص صريح في أنه قرأ شيئًا بعد فاتحة الكتاب, وبعض طرق البخاري, في صحيح مسلم وبعض طرق البخاري.
الشيخ: المعروف أنه في صحيح البخاري.
(المتن)
ولم يثبت عنه أنه قرأ في الأخيرتين بعد الفاتحة شيئًا.
(الشرح)
نعم يقرأ الفاتحة في الركعتين الأخيرتين الثلاثة والرابعة يقتصر على الفاتحة, لكن جاء في الظهر في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانًا زيادة في الركعتين الثالثة والرابعة بمقدار سبع آيات, هذا جاء في حديث أبي قتادة في الظهر خاصة, أما في العصر فيقتصر على قراءة الفاتحة, كذلك في صلاة المغرب جاء عن أبي بكر أنه قرأ في الثالثة{رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّاب}[آل عمران/8].
وفي العشاء يقتصر على الفاتحة, والمؤلف ما تعرض لهذا, في الظهر هذا ثبت من حديث أبي قتادة, أحيانًا يقرأ على الفاتحة في الثالثة والرابعة.
(المتن)
ولم يكن من هديه الالتفات في الصلاة.
(الشرح)
الالتفات في الصلاة هذا جاء في الحديث اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد, مكروه الالتفات إلا لحاجة, من غير حاجة فهو مكروه, والمراد بالالتفات الالتفات بالعنق فقط, والجسم متجه إلى القبلة, أما لو التفت بجسه أو استدار إلى القبلة تبطل الصلاة, إذا التفت بجسمه واستدار بطلت الصلاة, لكن لو كان جسمه متجه إلى القبلة ثم التفت بعنقه, بالرقبة هذا مكروه, هو الذي جاء في الحديث حديث عائشة «الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد», إلا عند الحاجة, إذا كان هناك حاجة كأن -- ((@ كلمة غير مفهومة- 14:04)) – ذهب ينظر, وكما حصل للصديق رضي الله عنه عندما صلى بالناس وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأكثروا من التصفيق وكان لا يتلفت إذا دخل في الصلاة, فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر, لحاجة لا بأس, أما لغير حاجة مكروه.
طالب: -- ((@ كلمة غير مفهومة- 14:23)) --؟
الشيخ: إذا كان يصلي في الصحراء يكون عن يساره التفت يسيرًا ما يضر, وإذا كان في المسجد أو في مكان يكون في ثوبه أو في منديل كما جاء في الحديث.
الشيء اليسير ما يؤثر عن يساره, هذا إنما يكون في الصحراء, إذا كان في الصحراء وليس عنده أحد, أما إذا كان في المسجد أو في مكان مفروش في المنديل أو في ثوبه, جاء في الحديث «ثم يقم بها هكذا في ثوبه يرد بعضه على بعض».
(المتن)
وفي " صحيح البخاري " أنه سئل عنه، فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد».
(الشرح)
اللي هو الالتفات يعني من دون حاجة.
(المتن)
وكان يفعله في الصلاة أحيانًا لعارض، لم يكن من فعله الراتب.
(الشرح)
بل كان يفعل الالتفات أحيانًا لعارض, مثل ما سبق مثل ما فعل الصديق.
(المتن)
كالتفاته إلى الشعب الذي بعث إليه الطليعة والله أعلم.
(الشرح)
ينظر فيه لحاجة.