شعار الموقع

13- مختصر زاد المعاد

00:00
00:00
تحميل
16

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين.

(المتن)

قال المؤلف رحمه الله تعالى في "مختصر زاد المعاد":

وَذَكَرَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنِ الحارث بن مسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «إذا صليت الصبح، فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تَتَكَلَّمَ: اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ مِنْ يومك كتب الله لك جوارًا مِنَ النَّارِ».

(الشرح)

هذا جاء في حديث لكن فيه لين عند أهل العلم, والحديث فيه ضعف, وجاء في اللفظ الآخر أنه يقولها بعد المغرب وبعد الفجر: «اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ» لكن الحديث فيه ضعف وفيه لين.

الشيخ: تكلم عليه؟.

الطالب: قال الحديث ضعيف لا يصح.

 الشيخ: فالحديث فيه ضعف وفيه لين, على كل حال الدعاء طيب لو قاله بعض الأحيان وتركه بعض الأحيان لا بأس؛ لأن الحديث فيه ضعف.

(المتن)

وكان إذا صلى إلى جدار ; جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَدْرَ مَمَرِّ الشَّاةِ.

(الشرح)

يعني هذا فيه مشروعية السترة للمصلي, وأنه ينبغي للمصلي أن يجعل له سترة يصلي إليها, فإذا مر أحد بينه وبين السترة فلا يضره, ثبت أن النبي r لما جاء مكة وصلى في الأبطح أمر بالعنزة فرُكزت له أمامه, والعنزة عصا في طرفه حديدة جعلها سترة له, وكان من ورائها المرأة والكلب والحمار فلا يضره من ورائها, في الحديث الآخر: «إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها» ويجعل بينه وبينها قدر ممر الشاة, ولا يقرب حتى لا يصطدم بالسترة, والسترة تكون جدار أو عمود أو عصا يركز عليه الإنسان, أو دولاب أمامه, أو جدار, وأقل شيء أن يكون شيء منصوب, شيء بقدر ثلثي ذراع, في الحديث الآخر: «يقطع صلاة المرء إذا لم بين يديه مثل مؤخرة الرحل» ومؤخرة الرحل اللي يكون على البعير بمقدار ثلثي ذراع شيء قائم أمامه.

بعض الناس يظن طرف السجادة سترة, لا, السترة شيء قائم لا يكون طرف السترة, ولكن إذا لم يجد شيئًا وكان صلى على تراب جاء في حديث رواه الإمام أحمد أنه يخط خطًا هلاليًا, واختلف العلماء في صحة الحديث, ومن العلماء من قال أنه مضطرب, والحافظ ذكر أنه لم يصب من قال أنه مضطرب إذا لم يجد شيئًا خط خطًا هلاليًا, وإلا فالأصل أن تكون السترة شيء أمامه, «إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها» والسترة مستحبة عند الجمهور لقوله: «إذا صلى أحدكم إلى سترة» فجعل الاختيار إليه, وذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة, لكن جمهور العلماء على أنها مستحبة لقوله: «إذا صلى أحدكم إلى سترة» جعل الاختيار إليه فدل على أنها ليست واجبة وإنما مستحبة, فينبغي للإنسان أن يصلي إلى سترة؛ لأن الذي يمر بين يديه منهي وعليه الوعيد, «لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف أربعين خيرٌ له من أن يمر بين يديه» ينبغي على الإنسان أن يصلي إلى سترة حتى لا يؤثر من يمر أمامه.

(المتن)

وَلَمْ يَكُنْ يَتَبَاعَدُ مِنْهُ.

(الشرح)

لا يتباعد, ولا يقرب أيضًا حتى لا يصطدم بالسترة, ولا يكون بعيد حتى لا يتمكن أحد من المرور بينه وبين سترته, وإنما يكون بينه وبين السترة قدر ممر الشاة.

(المتن)

بَلْ «أَمَرَ بِالْقُرْبِ مِنَ السُّتْرَةِ».

(الشرح)

في الحديث: «إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها» هذا أمر بالقرب.

(المتن)

«وَكَانَ إِذَا صَلَّى إِلَى عُودٍ، أَوْ عَمُودٍ، أَوْ شَجَرَةٍ، جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ، أَوِ الْأَيْسَرِ، وَلَمْ يَصْمُدْ لَهُ صَمْدًا».

(الشرح)

يعني إذا صلى إلى عمود أو إلى جدار يجعلها على حاجبه الأيمن أو على حاجبه الأيسر ولا يصمد إليها صمدًا لئلا يتشبه بعباد الأصنام, هذا جاء في حديث لكن الحديث فيه ضعف, وابن القيم رحمه الله ذكر هذا, وكذلك تبعه الإمام محمد بن عبد الوهاب في "آداب المشي إلى الصلاة" هنا, والصواب: أنه يصمد له صمدًا لأن الحديث فيه ضعف, حديث: «جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ، أَوِ الْأَيْسَرِ، وَلَمْ يَصْمُدْ لَهُ صَمْدًا» ضعيف.

الشيخ: ماذا قال عنه؟.

الطالب: رواه أبو داود وأحمد, والطبراني في الكبير, والبيهقي, وهو حديث ضعيف.

الشيخ: الإمام ابن القيم رحمه الله ألف زاد المعاد وهو في السفر كما ذكر, ومع ذلك صار من أحسن الكتب ومن أفضلها, كتاب عظيم ألفه في السفر وليس عنده مراجع ولا شيء.

(المتن)

«وَكَانَ يَرْكُزُ الْحَرْبَةَ فِي السَّفَرِ، وَالْبَرِّيَّةِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، فَتَكُونُ سُتْرَتَهُ».

(الشرح)

شيء قائم, حربة عصا, والعنزة عصا في طرفها حديدة يركزها في الأرض تكون قائمة, شيء قائم أمامه عصا أو سيف أو حربة, أو يقف إلى شجرة إذا كان في البرية, أو إلى السيارة مثلًا, أو إلى الدابة كما يفعل ابن عمر.

(المتن)

«وَكَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا».

(الشرح)

حتى الراحلة يعرضها ويصلي إليها, يعني: البعير, والسيارة كذلك الآن يجعلها سترة له.

الطالب: السيارة يمكن يجعلها بطولها؟.

الشيخ: لو الطول أيضًا لأن السيارة واسعة, أما الدابة تكون لأنه قد تقوم الدابة.

(المتن)

«وكان يأخذ الرحل، فيعدله، ويصلي إِلَى آخِرَتِهِ».

(الشرح)

يعدل الرحل ويصلي إلى مؤخرة الرحل وهي مقدار ثلثي ذراع.

(المتن)

«وَأَمَرَ الْمُصَلِّيَ أَنْ يَسْتَتِرَ ; وَلَوْ بِسَهْمٍ، أَوْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَلْيَخُطَّ خطًا بالأرض»، فإن لم تكن سترة، فقد صح عنه أنه: «يقطع الصلاة المرأة والحمارُ والكلب الأسود».

(الشرح)

يعني: يجعل له سترة من عصا, أو سهم, أو غيرها, فإن لم يجد خط خطًا هلاليًا, وهذا الحديث الخط الهلالي رواه الإمام احمد واُختلف في صحته وضعفه, من العلماء من ضعفه وحكم عليه بالاضطراب, ومنهم من صححه, الحافظ قال: الصواب أنه لا بأس به ولم يصب من قال: أنه مضطرب, إذا لم يجد شيئًا وهو في البرية يخط خطًا هلاليًا ويكون له سترًا له, ولكن إذا وجد شيئًا يجعله أمامه فهذا, ولو إناء مرتفع, أو صطل ماء يكون أمامه يكون له سترة, إبريق مقدار ثلثي ذراع يكون له سترة, إذا لم يجد شيئًا خط خطًا هلاليًا إذا كان في البرية, أما طرف السجادة ما يعتبر, لكن المنديل إذا كان طويل قد يقال مقدار شبر أقل من ثلثي ذراع.

الطالب: لو كان حذاء؟.

الشيخ: ما ينبغي للإنسان أن يستتر بالحذاء, الحذاء يكون عن يمينه أو عن شماله, وهو للبس ليس للسترة, السترة دلو أو عمود, أو ما أشبه ذلك.

الطالب: خط المسجد؟.

الشيخ: هذا أصلًا موجود سواء صليت أو ما صليت, ولا يتبين هذا, لكن الخط هذا تفعله أنت وتخطه إذا كنت في البرية تخطه في التراب, أما هذا ما فعلت شيء والخط موجود.

(المتن)

فقد صح عنه أنه: «يقطع الصلاة المرأة والحمارُ والكلب الأسود» ومعارض هذا صحيح ليس بصريح، أو صريح ليس بصحيح.

(الشرح)

يعني إذا لم يجعل له سترة فقد ثبت في الحديث أنه يقطع صلاة المرء: المرأة, والحمار, والكلب الأسود, هذا ثبت في صحيح مسلم, قال: «ويقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب» المرأة جاء تقييدها بالمرأة البالغ؛ لأن الصغيرة الطفلة لا يستطيع الإنسان منع الطفلة, وجاء تقييد الكلب بأنه الأسود, والحمار, وهذا ثبت في صحيح مسلم.

واختلف العلماء في الحديث من العلماء من قال: إنه تبطل صلاته إذا مرت المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود وليس له سترة أقل من ثلاثة أذرع بطلت صلاته, أما إذا كان المرور أكثر من ثلاثة أذرع فلا وهذا هو الصواب, وذهب جمهور العلماء إلى أنها لا تبطل الصلاة ولكن ينقص الثواب, واستدلوا بأحاديث فيها ضعف كما ذكر المؤلف: إما صحيحة ليس بصريحة، أو صريحة ليس بصحيحة.

استدلوا بحديث: «لا يقطع الصلاة شيءٌ وادرؤوا ما استطعتم» هذا ضعيف, واستدلوا أيضًا بحديث عائشة: «شبهتمونا بالحمير والكلاب لقد كنت معترضة أمام النبي r وهو يصلي فتبدو لي الحاجة فأنسل من بين يديه» المعترض ليس مارًا, وكونها تنسل من بين يديه لا يعتبر هذا مرور, فهذا صحيح لكن ليس بصريح.

وحديث: «لا يقطع الصلاة شيءٌ وادرؤوا ما استطعتم» صريح لكن ليس بصحيح, وصدق قول المؤلف رحمه الله.

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد