شعار الموقع

18- مختصر زاد المعاد

00:00
00:00
تحميل
31

مختصر زاد المعاد 16-6-1431هـ

الشيخ:

نعم.

طالب:

أحسن الله إليك، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف - رحمه الله تعالى- في مهتصر زاد المعاد لابن القيم:

(المتن)

(ومنها: أن يصلي مثْنَى مثنَى، ثم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن).

الشيخ:

منها إيش؟ يعني صلاة الليل؟

طالب:

نعم، أحسن الله إليك.

الشيخ:

نعم، يعني قد يوتر بثلاث، يوتر بخمس، يوتر بسبع، يوتر بتسع ذكر، يوتر بإحدى عشرة، ومنها أنه؟

(المتن)

(ومنها: أن يصلي مثْنَى مثنَى، ثم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن، فهذا رواه أحمد عن عائشة: أنّه كان يوتر بثلاثٍ لا فصل فيهن، وفيه نظر، ففي "صحيح ابن حبان" عن أبي هريرة مرفوعًا: «لا توتر بثلاثٍ، أوتر بخمسٍ أو سبعٍ، ولا تشبهوا بصلاة المغرب».

قال الدّارقطني: وإسناده كلّهم ثقات.

قال حرب: سئل أحمد عن الوتر؟

قال: يسلّم في الرّكعتين، وإن لم يسلّم، رجوت ألاّ يضرّه، إلاّ أنّ التّسليم أثبت عن النّبِيّ - صلّى الله عليه وسلّم - وقال في رواية أبي طالب: أكثر الحديث وأقواه ركعة، فأنا أذهب إليها).

الشيخ:

أكثر الحديث؟

(المتن)

نعم، أحسن الله إليك، (أكثر الحديث وأقواه ركعة، فأنا أذهب إليها).

الشيخ:

طيب، هذا يدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم- : «صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ فَلْيُوتِرْ بِواحدة»، صلاة الليل مثنى مثنى يسلم بين كل اثنين، فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة، أما عن حديث ابن حبان قوله إيش؟

طالب:

حديث ابن حبان: «لا توتر بثلاث».

الشيخ:

لا توتر بثلاث، هذا في صحته نظر، تكلم عليه؟ تخريجه، إيش قال عليه؟

طالب:

نعم، الحديث رواه ابن حبان في صحيحه، والدارقطني والحاكم والبيهقي في السنن الكبرى وفي المجتبى، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق، روي موقوفًا ومرفوعًا، وصحح أهل العلم الأمرين.

الشيخ:

صحح أهل العلم الأمرين، يعني يوتر بثلاث يسردها أو يوتر بواحدة، أما قوله لا توتروا بثلاث إن صح فهو يحمل على أنه لا يشبهه بالمغرب فيتشهد تشهدين، وإنما يسردها ويتشهد تشهدًا واحدًا، لكن هل ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعل ذلك، أنه سرد الثلاث؟ سبق أنه الخمس والسبع، والأفضل أن يسلم كل اثنتين، ثم يوتر بواحدة، وإن سرد ثلاث في آخر صلاته، أو سرد خمس، أو سبع فلا بأس، يسرد الثلاث ثم يجلس في آخرها، ويسرد الخمس ولا يجلس إلا في آخرها، والسبع، يخير، أو يجلس في السادسة ويتشهد، ثم يقوم، ويأتي بالسابعة، وكذلك إذا أوتر بتسع، فإنه يسردها، ثم يتشهد في الثامنة، ويقوم ويتشهد في التاسعة، وكذلك لو سرد إحدى عشرة ركعة، يجلس في العاشرة ويتشهد ويقوم، ويأتي بالحادية عشرة، نعم.

طالب:

(3:23)

الشيخ:

قال إن سلم إيش؟

طالب:

قال: يسلم في الركعتين، وإن لم يسلم رجوت ألا يضره.

الشيخ:

رجوت ألا يضره يعني لا يضره مخالفة السنة، لأن هذا خذا لا بأس بها، نعم.

طالب:

لو صلى أربع (3:45)

الشيخ:

نعم؟ لا، أربع ما تصلى بالليل أربع، ولا ست، ولا ثمان، شفع ما تصلى، ولكن وتر.

طالب:

يسجد سهو؟

الشيخ:

إذا صلى ثنتين ثم قام للثالثة، وتذكر في الثالثة يرجع، ويجلس ويتشهد، لا يتم، إذا تذكر في الثالثة يرجع ويتشهد ويسلم، ويسجد سجدتين، ما هو يتذكر في الثالثة راح يجيب رابعة، لا، بل يجلس كما لو قام لثالثة في الفجر، لكن لو صلى أربعة وهو ناسي، يظن أنها اثنتين، هذا لا بأس، يسجد سجدتين، نعم.

(المتن)

أحسن الله إليك، (ومنها: ما رواه النّسائي، عن حذيفة أنّه صلّى مع رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - في صلاة رمضان، فركع، فقال في ركوعه: "سبحان ربّي العظيم"، مثل ما كان قائمًا، الحديث، وفيه: فما صلّى إلاّ أربع ركعاتٍ، حتى جاء بلال يدعوه إلى الغداة).

الشيخ:

الغداة صلاة الفجر، إيش وفي حديث حذيفة يعني كأن صلاة طويلة هذه، صلى أربع ركعات ثم يوتر بعدها بواحدة، إنما صلى أربع ركعات يعني بسلامين، سلم كل ركعتين، لكنها صلاة طويلة، كانت صلاة الليل التي قال فيه أنه قرأ بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة.

طالب:

يعني يا شيخ لو صلاها بسلام واحد أربع ركعات فيه شيء؟

الشيخ:

نعم، في الليل ما يجوز، يسلم كل ركعتين.

طالب:

ما يجوز، طيب سنة الظهر أربعة ركعات..

الشيخ:

سنة الظهر أربع ركعات، الأفضل أن يسلم كل ركعتين، وأما إذا سردها فهذا جائز عند بعض العلماء، عند جمع من أهل العلم، لكن هذا في صلاة الليل ممنوع، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: «صلاة الليل مثنى مثنى»، لا يصلي أربع شفع، لكن إذا أراد أن يوتر يصلي ثلاث، لا بأس أن يوتر، أو خمس وتر، أو سبع لا بأس، وتر، أما أن يسرد أربع أو ست لا، لقول النبي: «صلاة الليل مثنى مثنى»، هذا خبر بمعنى الأمر، والمعنى صلوها اثنتين اثنتين، أما صلاة النهار فالأمر فيه خلاف، الأمر واسع، الجمهور على الجواز، نعم.

طالب:

يا شيخ، (6:00).

الشيخ:

نعم، النافلة يعني لو أراد يسرد أربع، يتشهد في الثانية ويقوم، لكن الأفضل أن يسلم كل ركعتين، نعم.

(المتن)

أحسن الله إليك، (وأوتر أوّل اللّيل ووسطه، وآخره، وقام ليلةً بآية يتلوها).

الشيخ:

أوتر الليل، أول الليل وأوسطه وآخره، ثم استقر أمره إلى الصلاة في آخر الليل، قالت عائشة - رضي الله عنها - في الحديث الصحيح: (من كل الليل أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أوله ومن أوسطه، ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر)، انتهى وتره إلى السحر أخيرًا، نعم.

(المتن)

أحسن الله إليك، (وقام ليلة بآية يتلوها، ويردّدها حتى الصّباح).

الشيخ:

وهذه الآية في آل عمرن، في المائدة، {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}، [المائدة: 118]، إيش؟ وقام بآية؟

(المتن)

(وقام ليلة بآية يتلوها، ويردّدها حتى الصّباح {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}، [المائدة: 118]).

الشيخ:

إيش قال على تخريجها؟

طالب:

ما ذكر شيء.

الشيخ:

ما خرجه، إذًا ما فيه تخريج، فيه نقص التخريج هذا.

طالب:

لو صلاة الوتر صلاها أربع ركعات بعد العشاء، وبعدين قام صلى خمس ركعات فيها شيء؟

الشيخ:

طيب، هذا لا بأس، يصلي أربع ركعات بس بسلامين مو بسلام واحد، لا بأس، يصلي أول الليل أربع ركعات، ويصلي وسط الليل بأربع ركعات أو ست ركعات، لكن آخر صلاته يوتر بركعة، نعم، ولو أوتر أول الليل، ثم بدا له أن يقوم آخر الليل يصلي بدون وتر آخر الليل، مع أنه ولو أوتر أول الليل أو وسط الليل ثم أحب أن يصلي بعد ذلك، لكن يصلي بدون وتر، يكتفي بالوتر السابق، نعم.

طالب:

أحسن الله إليك يا شيخ، لو أوتر مرتين يعني.

الشيخ:

لا، ما يجوز

طالب:

(7:58)

الشيخ:

لا وتران، يقول النبي - عليه السلام - «لا وتران في ليلة»، ما يجوز الإنسان يوتر وترين، لا وتران في ليلة.

طالب:

(8:09)

الشيخ:

صل، صل الوتر إما في أول الليل أـو في آخره، ولو، يقتدي به مرتين في الوتر، أخبره ما يصح، أوتر به خلاص واحد، لا توتر مرتين غير الوتر هذا، أنت أوترت لوحدك أنت؟

طالب:

أوتر قبل في المسجد يا شيخ، إذا ذهبت للمسجد أصلي الوتر.

الشيخ:

لا، لا توتر، إما أن تشفع وترك الأول أو تشفع وترك الآخر، نعم.

(المتن)

أحسن الله إليك، (وكانت صلاته باللّيل ثلاثة أنواع، أحدها -وهو أكثرها- صلاته قائمًا، الثّاني: أنّه كان يصلّي قاعدًا، الثّالث: أنّه كان يقرأ قاعدًا، فإذا بقي يسير من قراءته قام فركع قائمًا).

الشيخ:

نعم، هذا مر بنا اليوم في درس الصباح، لأبي داود أن وتر النبي صلاته بالليل على ثلاث حالات، الحالة الأولى: أنه يصلي قائم، ثم يركع وهو قائم، ثم يسجد وهو قائم، وكانت صلاته طويلة - عليه الصلاة والسلام - وكان في الأول يعني يطيل، وفي آخر حياته لما شق عليه، صار يصلي قاعد، الحالة الأولى أن يصلي قائم، وثم يركع وهو قائم، ثم يسجد وهو قائم.

الحالة الثانية: أن يصلي قاعدًا، ويقرأ قراءة طويلة، ثم يركع بالإيماء وهو جالس، ثم يسجد، ثم يقوم للركعة الثانية وهو جالس، فيقرأ قراءة طويلة، صم يركع بالإيماء، ثم يسجد على الأرض.

الحالة الثالثة أنه يصلي قاعدًا، يكبر ويصلي قاعدًا، ويقرأ قراءة طويلة، فإذا بقي على ركوعه ستين آية أو أربعين آية أو ثلاثين آية، قام، فقرأها وهو قائم، ثم ركع، ثم سجد، ثم يصلي الثانية، يقوم الثانية وهو جالس، فيقرأ قراءة طويلة، فإذا بقي ستين آية، هذا قرابة يعني من ستين آية، كم قرأ قبل ذلك؟ كثير، فإذا بقي ستين آية أو أربعين آية أو ثلاثين آية، قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع، ثم سجد، هذه أحواله عليه الصلاة والسلام.

ويجوز للمسلم أيضًا من الفوائد أن المسلم يجوز له أن يصلي صلاة النافلة وهو جالس، ولو كان صحيحًا، ولكن ليس له إلا نصف الأجر، يجوز أن تصلي صلاة الليل وأنت جالس ولكن لك نصف الأجر، تصلي صلاة الضحى وأنت جالس ولك نصف الأجر، أو السنة الراتبة أو تحية المسجد وأنت جالس، ولو كنت لست متعب، أما إذا كان الإنسان غير مستطيع أو مريض، فله الأجر كامل، لكن إذا كان قادر ليس له إلا نصف الأجر، أما الفريضة فلا يجوز الإنسان أن يصلي جالسًا وهو قادر، القيام مع القدرة فرض، في الفريضة واجب، يعني لا يجوز للإنسانم أن يصلي وهو جالس ويستطيع في الفريضة، إنما هذا خاص بالنوافل، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمران بن الحصين: «صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب»، زاد النسائي: «فإن لم تستطع فمستلقيًا»، نعم.

طالب:

(11:40)

الشيخ:

نعم، هذا في النوافل، أما الفريضة فإنه ينزل على الأرض، ما يصلي على الدابة، الفريضة يجب أن ينزل ويصلي قائمًا في الأرض، أما النافلة فأمرها أخف، له أن يصلي، قد يقال له نصف الأجر، وقد يقال أجره كامل لا يستطيع القيام، لأنه في حكم المريض، في السفر يصلي على الراحلة، أو على، مثل هذا لو صلى على السيارة يصلي أنت لا تصلي النافلة في السفر، أو على الطائرة، أو على الباخرة لا بأس، له أن يصلي، تصلي وتسافر في الليل، لكن قائد السيارة ليس له أن يصلي، قائد السيارة في خطر، إنما هذا الراكب، أما القائد سائق السيارة ما يجوز له أن يصلي وهو يسوق السيارة، ليست مثل الرواحل، فيه خطر على نفسه، وعلى من معه، فلا يصلي قائد السيارة، وإنما هذا للراكب، نعم.

(المتن)

(وثبت عنه أنّه كان يصلّي ركعتين بعد الوتر جالسًا تارةً، وتارةً يقرأ فيها جالسًا، فإذا أراد أن يركع قام فركع، وقد أشكل هذا على كثيرٍ).

الشيخ:

نعم، وهذا ثبت، ثبت في صحيح مسلم، ومر بنا أيضًا في سنن أبي داود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما صلى الوتر صلى ركعتين، وأخذ العلماء من هذا جواز الصلاة بعد الوتر، وأن الصلاة بعد الوتر ليست حرام، ولكن الأفضل أن تكون آخر الصلاة الوتر، وهذا يدل على أن قوله علي الصلاة والسلام: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل واترًا»، الأمر للاستحباب، والذي صرفه عن الوجوب إلى الاستحباب صلاة الركعتين بعد الوتر، وكان إيش؟

(المتن)

(وثبت عنه أنّه كان يصلّي ركعتين بعد الوتر جالسًا تارةً).

الشيخ:

قف على هذا إن شاء الله يكون بعد الإجازة.

logo
2025 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد