شعار الموقع

شرح كتاب إملائات ابن سعدي على عمدة الأحكام 24

00:00
00:00
تحميل
1

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد

 قال الشيخ الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الاحكام

وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدءوا بالعشاء". ولابن عمر نحوه ولمسلمٍ عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان". قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في إملاءاته على عمدة الأحكام. وقوله في حديث عائشة إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدءوا بالعشاء. ومثله حديث ابن عمر فيه البداءة بالعشاء إذا حضر. لكن بشرط توقان النفس إليه وليس من تقديمه على الصلاة بل إذا بدأ به حصل كمال الصلاة بحيث أنه يفرغ قلبه للصلاة. ومثله الحديث الآخر عن عائشة "لا صلاة بحضرة طعامٍ ولا وهو يدافعه الأخبثان". ففي هذا أنه إذا كان تائقا أو حاقناً أو حاقباً او حازقا.

أو.. والحازق والحاسر نعم خطأ هو الحاسر. الحاسر الذي يدافع الريح. والحاقب الذي يدافع الغائط. والحازق الذي يدافع البول. الحاقب والحاقد والحاسر. نعم. الحاسر الذي يدافع الريح. أعد.

أحسن الله عملك. قال ففي هذا أنه إذا كان تائقا أو حاقناً أو حاقباً أو حازقا. بحيث أنه لو صلى في هذه الحال لم يحصل له كمال الصلاة. فينبغي أنه يبدأ بهذا الشغل. ولو أدى لفوات الجمعة أو الجماعة. لأنه إذا أتى إلى الصلاة فارغ القلب كان أكمل من صلاتها في جماعةٍ وقلبه مشتغل. وفيه أنه ليس للإنسان من صلاته إلا ما استحضر وإن أبرأت ذمته.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث في دليل على أن هناك أعذار في ترك الجمعة والجماعة. ومنها ما ذكر في هذا الحديثين من حضور العشاء ومن كونه يدافعه الأخبثان. فإن هذا من الأعذار في ترك الجمعة والجماعة. فالذي إذا حضر الطعام وهو يشتهيه ونفسه تتوق إليه وقدم العشاء فإنه يقدم في هذه الحالة. كان ابن عمر رضي الله عنهما يتعشى وهو يسمع صلاة الجماعة. هذا محمول على أنه تتوق نفسه إليه وقدم العشاء. أما إذا كانت نفسه لا تتوق إليه أو لم يقدم العشاء فلا ينبغي له العشاء والغداء فلا ينبغي له أن ينتظر ولا ينبغي له أن يتعمد وضع الطعام إذا علم وقت الإقامة قال هاتوا السفرة. هذا ما ينبغي ولكن لو كان قدم من دون اختيار قدم صادف أن قدم العشاء ونفسه تتوق إليه فإنه يأخذ نهمته ثم منه حتى يتفرغ فيأتي الصلاة وهو فارغ البال. وكذلك إذا كان يدافع الأخبثان يدافع البول أو الغائط أو الريح فإنه كذلك هذا عذرٌ له في ترك الجماعة والجمعة يعني ينبغي له أن يستفرغ ثم يتوضأ حتى يأتي الصلاة وهو فارغ البال غير منشغل. اختلف العلماء هل إذا صلى هل تصح صلاته ولا تصح؟ قيل لا تصح صلاته وقيل تصح مع الكراهة. والأقرب أنه إذا كانت المدافعة الشديدة والتوقان الشديد فإنه لا ينبغي له في هذه الحالة والقول الأبلغ لا تصح صلاته. أما إذا كان المدافعة ليست شديدة والتوقان ليس شديداً وصلى فالأقرب والله أعلم صحت صلاته. لكن إذا اشتد التوقان واشتدت المدافعة في هذه الحالة ينشغل. ينشغل ولا يقدر على التركيز في الصلاة. في دليل على أن كما قال المؤلف حفظه الله جعل الإنسان ليس له من صلاته إلا ما عقل منها يعني الثواب والأجر وإن كانت مجزية له مجزية وأدى الواجب عليه ولا يطالب بها لكن الثواب لا يحصل إلا بقدر ما عقل من صلاته. كما جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه أن الإنسان يصيبه من صلاته ولا يكتب له إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها حتى بلغ عشرها. وقد ينصرف من صلاته ولا يكتب له شيء. إذا كان ما عقل شيء من صلاته ولم يحضر قلبه. يعني لا أجر له ولا ثواب له وإن كان الصلاة مجزية فلا يطالب بها يعني أدى ما عليه. مثل ما جاء في الحديث من العبد العابق لا صلاة له ومن شرب الخمر فإنه لا صلاة له أربعين صباحاً. يعني لا ثواب له وإن كانت الصلاة مجزئة. الصلاة مجزئة ولايعيدها. هو مأمورٌ بالصلاة يصلي ولو كان عابقاً ولو كان شارباً للخمر. والصلاة تسقط الفرض عنه لكن لا ثواب له في هذه المدة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.

طالب/ قال هنا الحازق الذي ضاق عليه خفه وحزقت قدمه حزقا.

نعم. مش مناسبة الحازق هنا مع الحاقن والحاقب. الأصل أن يكون الحاقن والحاقب والحاسر. الحاقن الذي يدافع عن البول والحاقب الذي يدافع الغائط. والحاسر الذي يدافع الريح. ما عاد ما هي مناسبة يعني ضيق الخف. كيف... يقول الحازق...?

طالب/ قال هنا الحازق الذي ضاق عليه خفه وحزقت قدمه حزقا يشترط يكون لابس خف.

نعم. وهذا لا يخلو قد يكون ليس خاصاً بالخف. قد يكون أيضاً في غير خف. في السراويل أو في اليدين او في شيء ضائق عليه. هناك إشكال في هذا. قد يقال إن كل شيء يشغل عن الصلاة ينبغي له أن يبعده. كل يؤذيه ويشغله. ولهذا ذكر أيضاً أن كذلك النقوش التي أمام المصلي والصور كلها ينبغي أن يبعدها ويصلي عنه حتى لا ينشغل. حتى لا ينشغل بها. نعم.

طالب/ هل يقاس مقدمات الجماع على الأكل على العشاء أو الغداء إن سبق الصلاة يعني وقال لزوجته

هذا شيء آخر. هذا فيه تفصيل. هذا كذا وصل إلى حد أنه يخشى على نفسه حتى قالوا إذا شبق وخشع حتى ولو كان صائماً في هذه الحالة. هذه الحالات الخاصة والنادرة هذه لها أحكام خاصة. نعم.

أحسن الله اليك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجالٌ مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وعن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس". وقوله في حديث ابن عباس شهد عندي رجالٌ مرضيون إلى آخره. فيه النهي عن الصلاة في هذه الأوقات والنهي عن النفل خاصة. وأما الفرض فإذا فات يقضى إذا ذكر في أي وقتٍ كان. وتجوز الصلاة على الجنازة في الوقتين الطويلين. وكذلك الإعادة فيهما. وكذلك فعل ركعتي الطواف فيهما أيضا. وسنة الفجر قبلها على القول بأن النهي من طلوع الفجر. وراتبة الظهر بعد العصر لمن جمع بينهما. اختُلِف في فعل ذوات الأسباب في الوقتين الطويلين كسنة الوضوء وتحية المسجد ونحوهما على قولين. والصحيح فعل باقي ذوات الأسباب. اختُلف في قوله بعد الصبح. هل هو بعد الصلاة أم بعد طلوع الفجر؟ وفيه أنه لا يشترط في الشهادة اللفظ بها بل مجرد الإخبار. وفيه.

قوله فإذا عندي رجالٌ مرضيون رواه أحمد عن ابن عمر. يعني لا يشترط أن يقول أشهد بل إذا أخبر تعتبر شهادة نعم.

وفيه أنه ينبغي تبين مصدر العلم هل هو عن ثقات أم لا?

وأشهد عندي مرضيون وأرضاهم عندي عمر. هذا المصدر نعم.

ويقيد بحديث أبي سعيدٍ في قوله حتى ترتفع. وقيل معنى الشروق الطلوع وقيل الارتفاع. بحيث تكون صافية فلا يحتاج إلى تقييد. ومقدار ما تكون به ذلك في طلوعها إلى صفائها الذي يزيل النهي من عشر دقائق إلى ربع ساعةٍ تقريبا. والأوقات الثلاثة القصار من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. وعند قيامها حتى تزول. وإذا تضيفت للغروب حتى يتم. ومقدار ما بين تضيقها إلى غروبها. كما بين طلوعها إلى صفائها تقريبا. لا تصلى النافلة فيها ولا يقبر فيها الموتى.

يعني قيل ربع ساعة وكذلك قيامها عند قبل الظهر. وهذا الحديث من الأحاديث المتواترة. "لا صلاة بعد الصّبح حتّى تطلع الشّمس ولا صلاة بعد العصر حتّى تغرب الشّمس" هذا من الأحاديث المتواترة. رواه الشيخان وغيرهما. والأحاديث المتواترة في السّنة قليلة. نبلغ تقارب خمسة عشر. منها هذا الحديث نهي عن الصلاة بعد العصر وبعد صلاة الفجر ومنها حديث الحوض ومنها حديث الشفاعة. ومنها حديث "من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار". وباقي السنة كلها ثبتت في أخبار الآحاد. نظر أحد التواتر. ولكن خبر الآحاد إذا صح السند واتصل السند والرواة عدول ولم يكن شاذا ولا معلا ورواته ثقات عدول فإنه يفيد العلم ويعمل به في العقائد وفي الأعمال وفي كل شيء خلافا لأهل البدع من المعتزلة وغيرهم. الذين يقسمون الأخبار إلى قسمين. متواتر قالوا هذا يفيد العلم وغير متواتر يفيد الظن. قالوا إن خبر الأحاد يفيد الظن قالوا يوجب العمل ولا يوجب العلم. هذه تقسيمة أهل البدع. والصواب أن كل الخبر الصحيح الثابت يفيد العلم. إذا صح السند وعدلة الرواة ولم يكن شاذا ولا معلا. هذا من الأحاديث المتواترة. وجمهور العلماء أخذوا بهذا الحديث في هذا الحديث. في حديث النهي. وقالوا إنه أصح وأكثر فمنعوه من فعل ذوات الأسباب كلها. قالوا لا يصلى بعد العصر ولا بعد الفجر لا يصلى تحية المسجد ولا يصلى الجنازة ولا تعاد الصلاة. منعوا من ذلك. الشيخ هنا ذكر أنه تعاد الجماعة في الفرض وتصلى الجنازة. وقال إن الخلاف في تحية المسجد وسنة الوضوء. فذهب جمع من المحققين إلى الجمع بين النصوص بفعل ذوات الأسباب وقالوا إن ذوات الأسباب تُفعل في أوقات النهي. وأما ما ليس له سبب فلا يجوز للإنسان. مثل تحية المسجد مثل سنة الوضوء ومثل صلاة الجنازة ومثل إعادة الجماعة ومثل صلاة الكسوف ومثل سجدة التلاوة. هذه ذوات الأسباب تفعل؟ قالوا تفعل وما عاداها فلا تفعل وهذا في الوقتين الطويلين. وهو من صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. ومن صلاة العصر حتى تضيف الشمس إلى الغروب. في هذين الوقتين الطويلين تفعل ذوات الأسباب. وأما الأوقات الضيقة ثلاثة فلا تفعل ذوات الأسباب. وهي من طلوع الشمس حتى ترتفع. من عشر دقائق إلى ربع ساعة. وعند إذا تضيفت للغروب حتى يتم غروبها من عشر دقائق إلى ربع ساعة. وعند قيامها قبل الظهر حتى تزول. عشر دقائق إلى ربع ساعة. هذا الأوقات الثلاثة. لا يصلى فيها ولا يدفن فيها الموتى ولا تفعل ذوات الأسباب وإذا جئت في هذه الحالة تقف أو تجلس. لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث ساعاتٍ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول. وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تسير. هذه الأوقات الثلاثة ضيقة عشر دقائق أو ربع ساعة ليس فيها دفن موتى ولا فيها صلاة ولا فيها سجدة تلاوة ما يفعل فيها شيء حتى تنتهي لأنها أوقات ضيقة ولا تصلي تحية المسجد ولا سنة الوضوء. إذا دخلت في هذا الوقت الضيق تجلس أو تقف عند القيام. يجوز أن تجلس أو أن تقف. إذا جئت قبل آذان الظهر بعشر دقائق قف أو اجلس قبل غروب الشّمس كذلك. وقال عند طلوعها حتّى ترتفع. والحديث نص حديث ثلاث ساعات. والمراد بالساعات جزء من الزمان. ليس المراد بالساعة ستّين دقيقة لا. جزء من الزّمن قد يكون طويل وقد يكون قصير. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا قلنا لا صلاة تحية المسجد ولا سنة الوضوء ولا غيرها. وأن نقبر فيهن موتانا الموتى. إذا كان دفن الموتى عند غروب الشمس وعند طلوعها وعند قيامها ينتظر. إذا كان في جنازة ينتظر حتى تغرب الشمس حتى ترتفع الشمس ثم يدفن الميت. نعم.

أحسن الله اليك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

والصواب أن تفعل ذوات الأسباب يعني جاء ما يدل على هذا جاء في قصة الرجلين الذين جاءا بعد صلاة الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم الناس في منى فقال فلما سلم رآهما جالساً قال ما منعكما أن تصليا معنا? قالا صلينا في رحالنا بعد صلاة الفجر. يعني في منى الناس يصلون في رحالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد في جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وهذا بعد صلاة الفجر فدل على أنه لا بأس بإعادة الجماعة وهي من ذوات الأسباب. الجماعة فليس تحية المسجد وسنة الوضوء وسجدة تلاوة كذلك صلاة الكسوف. كل هذه من ذوات الأسباب ركعتي الطواف لمن كان يطوف بالكعبة. هذه ذوات الأسباب تفعل في الوقتين الطويلين. بعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب. وبعد الفجر حتى تطلع الشمس. أما الأوقات الثلاثة القصيرة فلا. نعم.

طالب/ أحسن الله اليك. بعض الفقهاء قدروا وقت الزوال قدر قراءة الفاتحة.

لا قراءة سورة الفاتحة تقرأها في ثلاث ثواني في ثانية أو ثانيتين. من الذي قدر هذا? ما سمعت بهذا. الفاتحة كم تقرأها؟ كم مدة قراءتها?

طالب/ ربع دقيقة.

لا وقت الزوال من عشر دقائق أو ربع ساعة هي أطول من ذلك. نعم. ومن يقدر هذا لو كان مثل قراءة الفاتحة صار في اختلاف هناك من يستطيع قراءتها في وقت قصير. من يحصل بالتقدم أو بالتأخر?

طالب/ منهم من قال قدر ركعتين.

من الذي قال هذا? ما سمعت هذا.

أحسن الله إليك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس.

طالب/ (20:13)

نعم. الأوقات القصيرة? نعم. لا شك. الرسول قال ثلاث ساعات نهانا أن نصلي فيهن. نص. ينكر عليه أن الرسول نهى أن يصلى فيهن. نص في صحيح مسلم نهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا. وينكر على من دفن الموتى أيضاً. نعم.

طالب/ (20:35) فإن انقضى وقت الشروق قام وصلى.

لا هذا يقصد أن حفظه الله. هذا غلطٌ بس. ينكر عليه هذا. عشر دقائق ربع ساعة.

طالب/ العلة التي وردت (20:52)؟

العلة عند طلوعها وأنه يمثلها الكفار فلا ينبغي للمسلم أن يشاركهم ونُهي عن بعد العصر وبعد الفجر حماية لهذا وأما عند قيامها تصير جهنم إلا يوم الجمعة يستثنى. قبيل الظهر يستثنى هذا. نعم.

الجمعة? جمعة مستثنى. لأنه جاء في الحديث لا يصلي حتى يخرج الإمام. لكن في غير الجمعة يقف أو يجلس. نعم.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد