شعار الموقع

شرح كتاب إملائات ابن سعدي على عمدة الأحكام 25

00:00
00:00
تحميل
2

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد

قال الشيخ الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الاحكام

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في إملاءاته على عمدة الأحكام. وقوله في حديث جابرٍ أن عمر جاء يوم الخندق إلى آخره فيه ترتيب قضاء الفوائت. وأن يقضي الفائتة قبل الحاضرة ما لم يخف خروج وقت الحاضرة وقوله فقمنا إلى بطحان هو وادٍ بالمدينة يجتمع فيه الماء وفيه أنه لا يحل تأخيره الصلاة عن وقتها. وأجمعت الأمة على هذا. والوقت مقدمٌ على سائر الشروط فلو تيقنا أنه يجد سترةً وماءً بعد خروج الوقت وجب عليه الصلاة عرياناً بتيممٍ في الوقت فلا يحل التأخير بأي شغلٍ كان ولو كان القتال ملتحماً إلا لناوي الجمع أو ناسٍ وفيه وجوب ترتيب قضاء الفوائت وتقديم على الحاضرة إلا في أربع مسائل إذا خشي خروج وقت الحاضرة أو فوات الجماعة وتدرك بركعةٍ على الصحيح. وإذا نسيها حتى صلى التي تليها. وأما لو ذكر في نفس الصلاة فيقطعها إلا إذا كان في جماعة. الرابعة إذا كان جاهلاً بوجوب التقديم فيعذر.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا الحديث فيه هذه الفوائد العظيمة هو أنه يجب أداء الصلاة في وقتها وأنه يحرم التأخير إلا لعذر والنسيان عذر وفيه جواز سب المشركين على العموم ولعنهم لأن عمر جعل يسب المشركين وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بأس به لعن الكفار اللهم العن المشركين اللهم العن اليهود اللهم على العموم. أما سبٌ معين ففي فإنه منهي عنه. حتى ولو كان كافراً لأنه لا يدرى خاتمته على الصحيح. وكذلك الفاسق المعين فيه خلاف في لعنه. والصواب أنه لا يلعن الفاسق بعينه والكافر بعينه لأنه لا يدرى ما خاتمته. قد يمن الله عليه بالإسلام والفاسق قد يمن الله عليه بالتوبة وفيه أن عمر صلى العصر قرب غروب الشمس. قال ما كدت أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب وظاهره أنه صلاها بعد اصفرار الشمس. فدل هذا على جواز قضاء الفائتة في أوقات النهي. وأن الفائتة تقضى ولو في وقت الضرورة. إنما النهي عن الصلاة في أوقات النهي. النافلة. قول النبي صلى الله عليه وسلم "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ولا صلاة بعد الفجر حتى طلوع الشمس". هذا إنما في النوافل. أما الفرائض فإنها تقضى ولو في بعد العصر ولو بعد الفجر ولو عند غروب الشمس لأن عمر قال ما كدت أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب دل على أنه قبيل الغروب وأنه بعد طلوع الشمس وهذا وقت النهي المغلظ. ووقت النهي المغلظ لا تفعل فيه الصلاة ولا يدفن الموتى الأوقات المغلظة مضيفة إذا تضيقت الشمس في الغروب حتى تتم غروبها. إذا بقي على المغرب عشر دقائق أو ربع ساعة وعند طلوعها حتى ترتفع. إذا طلعت الشمس أو ترتفع هذه العشر دقائق أو ربع ساعة. وعند قيامها قبل آذان الظهر إذا وقفت حتى تزول. هذه الأوقات الثلاثة وقت مضيق ومغلظ. جاء في صحيح مسلم حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ساعات. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغةً حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضيق الغروب حتى تتم هذه الأوقات الثلاث ليس فيها صلاة ولا دفن الموتى. لكن الفرائض مستثناة. ولهذا صلاها عمر عند غروب الشمس. وفيه دليل على أن الناسي غير آثم وأن وقت الصلاة في وقت حين يتذكر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح "من نام عن صلاته أو سها فليصلها إذا ذكرها". لا كفارة لها إلا ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر بعد غروب الشمس لأنه ناسي والناسي معذور ووقتها حين يتذكر. كما أن النائم معذور ووقتها حين يستيقظ من نومه. وفيه دليل كما قال المؤلف على الترتيب الفوائت ولابد من الترتيب ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر بعد غروب الشمس ولم يقدم المغرب لأن الترتيب واجب. إلا إذا خشي خروج الوقت هذا لا إشكال فيه. يقدم الحاضرة ثم يصلي الفرائض. وكذلك الجماعة عند جمع من أهل العلم إذا خشي فوات الجماعة. وإذا تذكر الصلاة المنسية وهو في الصلاة فإنه يقطعها ثم يستأنف فلو تذكر شخصٌ يصلي العصر مع الإمام ثم تذكر أنه يصلي الظهر وهو في الركعة الثانية يقطعها ثم يكبر تكبيرة الإحرام ويدرك ركعتين مع الإمام أما قول المؤلف هنا إذا خشي فوات الجماعة فيه إشكال وفيه دليل على أن الوقت مقدم على جميع الشروط. الوقت مهم. فإذا لم يجد الماء وخشي يخرج الوقت فإنه يتيمم مع أن الوضوء شرط في صحة الصلاة والوقت شرط والوقت مقدم الآن يتيمم وكذلك إذا كان عرياناً يجد السترة بعد خروج الوقت يصلي عرياناً في الوقت لأهمية الوقت المؤلف يقول يعني إذا خشي خروج الوقت وإذا خشي خروج الجماعة.

قال وفيه وجوب ترتيب قضاء الفوائت وتقديم الفائتة على الحاضرة إلا في أربع مسائل إذا خشي خروج وقت الحاضرة.

هذا بالإجماع هذا ما فيه خلاف. إذا خشي خروج الوقت يقدم الحاضر.

أو خشي فوات الجماعة وتدرك بركعةٍ على الصحيح.

خشي فوات الجماعة يعني جاء والجماعة يصلون. بقي عليه ركعة الآن وهو عليه فائتة يدخل مع الإمام في الصلاة الحاضرة حتى يدرك الجماعة ثم يقضي الفائتة بعد ذلك.

قال إذا خشي خروج وقت الحاضرة نعم. أو فوات الجماعة وتدرك بركعةٍ على الصحيح وإذا أنسيها حتى صلى التي تليها.

هذا ليس فيه شك. إذا نسيها شخص نسي صلاة الظهر وصلى العصر. ولم يتذكر إلا بعد أن سلم العصر هنا صلاة العصر صحيحة. يصلي الظهر.

وإذا أنسيها حتى صلى التي تليها وأما لو ذكر في نفس الصلاة آية فيقطعها إلا إذا كان في جماعة.

يعني لو كان يصلي وحده يقطعها إنسان يصلي وحده العصر ناسيا لصلاة الظهر. ثم تذكر وهو يصلي العصر هنا يقطعها ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر. إلا إذا كان في جماعة فإنه يتمها لأن الجماعة مقدمة على قول المؤلف رحمه الله. يعني إذا كان في الجماعة لأنه فوات الجماعة عذرٌ له في عدم الترتيب. إذا كان يصلي جماعة وتذكر فإنه يتمم الحاضرة. لأنه لو قطعها فاتته الجماعة ومنهم من ذكر إذا خشي خروج الوقت أو خشي فوات الجماعة هذا مجلسه. إذا كان يصلي الحاضر مع الجماعة فإنه لا يقطعها في هذه الحالة وكذلك إذا نسي.

طالب/ لو فاتته صلاة الظهر وأدرك الجماعة يصلون العصر يصلي معهم بنية الظهر جماعة ثم يصلي العصر بعد ذلك؟

نعم ممكن لأن الصلاة الآن الاثنين رباعية إنما الإشكال في المغرب والعشاء أو العصر والمغرب... لا هذا فيه خلاف الجمهور على المنع ما يصلي المغرب خلف من يصلي العصر. والمغرب خلف من يصلي العشاء لأن الصلاة مختلفة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. لكن لو الصلاة متفقة هذا ما فيه إشكال لكن إذا كانت مختلفة فهذا فيه خلاف من العلماء من قال بعد أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء إذا قام الإمام للركعة الأخيرة من العشاء جلس فينتظره أو ينفر بنفسه ثم يدخل معه في الركعة الأخيرة. والأولى المنع لأن هذا فيه اختلاف عن الإمام فيه اختلاف.

طالب/. (١١:١٢)

لكن عنده وضوء توضأ ويصلي لماذا أخره إلى هذا الوقت? معذور. وقتها حينما ينتبه في هذه الحالة معذور الله قال (فإذا لم تجدوا ماء فتيمموا) هذا واجب. الماء ووقته حين ينتبه.

إذا كان جاهلاً بوجوب التقديم فيعذر.

إذا كان جاهلا. في هذه الحالة يكون جاهل لا شك أن الجهل عذر. لكن الواجب على الإنسان أن يسأل لو الجاهل. وليس كل جهلٍ معذور. الجاهل الذي لا يجد من يسأله. نعم هذا معذور. لكن على كل حال إذا قدمها جاهلاً فهو معذور.

قال المؤلف رحمه الله تعالى باب فضل الجماعة ووجوبها

 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبعٍ وعشرين درجة". قال في حديث ابن عمر وأبي هريرة بيان فضل الجماعة واختلف في الجمع بينهما. وأقرب ما قيل في ذلك أن ذلك يكون بتفاوت المصلين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسةً وعشرين ضعفا". وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خط إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاةٍ من انتظر الصلاة".

يعني الحديث الأول فيه أن صلاة الجماعة تفوق صلاة الفرد بسبعٍ وعشرين درجة والحديث الثاني أن صلاة الجماعة بخمسٍ وعشرين. هذا يحتاج إلى جمع بينهما.

قال في حديث ابن عمر وأبي هريرة بيان فضل الجماعة. واختلف في الجمع بينهما وأقرب ما قيل في ذلك أن ذلك يكون بتفاوت المصلين أو بتفاوت الجماعات أو أنه أولاً خمسٌ وعشرون ثم زيد الفضل إلى سبعٍ وعشرين.

يختلفون المصلين بعضهم يختلف الفضل له في حضور القلب وفي الطمأنينة في الصلاة وفي غيرها فبعضهم تكون له سبعة وعشرين درجة وبعضهم تكون له خمسة وعشرين درجة على هذا القول نعم

أو بتفاوت الجماعات.

تفاوت الجماعات. الجماعة مثلاً تكون كثيرة وجماعة قليلة. جماعة في المسجد العتيق مثلاً.

أو أنه أولاً خمسٌ وعشرون ثم زيد الفضل إلى سبعٍ وعشرين قال وقوله في حديث أبي هريرة وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء.

أما بتفاوت المصلين بحسب ما يكون في قلوبهم من حقائق الايمان أو بتفاوت الجماعات ومكان الجماعات الكثرة أو المكان أو أنه كان أولاً خمسة وعشرين ثم زاد الله عباده فضلاً جعلها سبعة وعشرين.

وقوله في حديث أبي هريرة وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء إلى آخره هذا بيانٌ للحكمة في فضل صلاة الجماعة لما يترتب على ذلك من الأسباب والمصالح وفيه الفضل العظيم وذلك أن بكل خطوةٍ يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. وفيه أن له أجره ومثل أجور من خلفه ما اتصلت الصفوف.

يعني المصلي يعني له أجره وأجر من خلفه من الصفوف بخلاف ما لو صلى وحده.

وفيه ان له أجره ومثل أجور من خلفه ما اتصلت الصفوف بخلاف ما لو صلى وحده.

الطالب / للإمام أم المأموم؟

المأموم. يعني في الصف. لو كان الإمام لنص على ذلك هذا الكلام يقول المأموم يصلي في جماعة.

أجور من خلفه.

نعم. هذا فيه فضل الصفوف الأولى الصف الأول. وفيه تأليف القلوب. وهذه من مصالح ومن فوائد الجماعة.

وفي هذا أن كلما كان أكثر جماعة فهو أفضل.

كل ما كانت في الجماعة فهو أفضل فيه تأليف القلوب وفيه يعني التآلف. وفي معرفة من يتخلف ويسأل عنه إن كان أو تقضى حاجته إذا كان محتاجاً أو كان منافقاً يعرف نفاقه ويحذر فيها مصالح.

وفيه أن المسجد الأبعد أولى من الأقرب.

لزيادة الخطوات كل خطوة يخطوها حسنة.

ومن فوائد صلاة الجماعة أن الملائكة تصلي على المصلين وذلك دليلٌ على محبتهم لبني آدم ورحمتهم بهم.

تصلي عليهم ما دام ينتظر الصلاة. وتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وهناك أناس تتضايق إذا تأخر الإمام تتضايق وهو على خير الملائكة تدعو له وتستغفر له ما دام ينتظر الصلاة.

وفيه أنه في صلاةٍ ما دام ينتظر الصلاة.

نعم. في حكم المصلي. ولذلك نهي أن يشبك بين أصابعه. لأنه في حكم المصلين بخلاف ما إذا قضيت الصلاة فلا بأس أن يشبك الأصابع ولو في المسجد. لأن النبي لما صلى أحد صلاة العشية وسلم ركعتين ذهب إلى خشبةٍ معروضة خلف المسجد واتكأ عليها وشبك بين أصابعه. المعتقد أنه صلى إنه ينتبه للصلاة.

وفيه أنه في صلاة مادام ينتظر الصلاة ولو نائما. فكيف إذا انتظر الصلاة واشتغل بذكرٍ أو قراءةٍ أو تعليم علم.

كيف ولو نائماً يعني ولو ناعساً كيف ينتظر الصلاة وهو نائم لا هذا بعد الآذان ينتظر الصلاة. يعني ينعس المراد النعاس يعني. هذا أقرب. لأن الصحابة كانوا ينتظرون صلاة العشاء وتخفق رؤوسهم. يصلون على توضأ وفي رواية كانوا ينامون يعني ينعسون.

وفيه أنه في صلاةٍ ما دام ينتظر الصلاة ولو نائما.

وفيه أنه لو واحد نائم ما استيقظ ولو في المسجد وفاتته الصلاة هذا ما هو في صلاة. واحد نائم ولم يتوضأ حتى الآن. ما يقال إنه ينتظر الصلاة. هذا يذهب ويتوضأ ثم يكون منتظرا للصلاة. المراد إذا كان نعاس خفيف.

وفيه أنه في صلاةٍ ما دام ينتظر الصلاة ولو نائما فكيف إذا انتظر الصلاة واشتغل بذكرٍ أو قراءةٍ أو تعليم علم.

لكان أفضل. تعليم العلم كيف يكون بين الآذان والإقامة نعم ممكن ولو كان قصير بين الآذان والإقامة حتى لو كان بجوارك واحد وأنت جالس في الصف تعلمه في مسألة وتنصحه هذا هو تعليم العلم.

وعن أبي هريرة الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر".............

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد