(الطالب) عفا الله عنك
(المتن) بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم و بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فرفع الله قدرك .
يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله:
كتاب النكاح
النكاح من سنن المرسلين وهو أفضل من التخلي منه لنفل العبادة لأن النبي ﷺ رد على عثمان بن مظعون التبتل وقال يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء .
(الشيخ)
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين,و الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
فأما بعد , فهذا كتاب النكاح جاء بعد (البيوع ) وبعد العبادات وذلك أن العبادات أركان الإسلام المؤلفون حينما يؤلفون يبدؤون في الكتابة في العقيدة والتوحيد وبيان معنى الشهادتين لأنه أصل الدين وأساس الملة ثم يثنون بالصلاة والطهارة ،الطهارة والصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج ومع أركان الإسلام خمسة ثم بعد ذلك البيع والشراء لأن الإنسان إذا أدى العبادة قد يحتاج إلى ما في يد غيره وعند البيع والشراء و إذا باع واشترى وحصل على الغذاء فإنه يكون عنده شهوة يحتاج إلى النكاح فيأتي بعده كتاب النكاح.
والنكاح هنا في اللغة الضم والجمع نقول تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض ويطلق النكاح على العقد وعلى الجماع يقال نكح فلان فلانة إذا عقد عليها ويقال نكح فلان امرأته إذا جامعها.
والنكاح هو عقد الزوجية الصحيح ولا بد له من إيجاب وقبول.
والنكاح من سنن المرسلين وهو ومشروع بالكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وقال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وهو من سنن المرسلين قال الله تعالى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً.
والنكاح أفضل من التخلي للعبادة يعني كونه الآن يتفرغ للعبادة للنوافل ، نوافل العبادة فيتزوج ، يتزوج لأن فيه غض البصر وتحصين الفرج.
والنكاح قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا فيجب على من يخاف الزنا على نفسه يجب عليه أن يتزوج ويأثم إذا لم يتزوج إذا كان عنده استطاعة فإن كان عاجزا فإنه يصوم كما قال الرسول ﷺ يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه غض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه وجاء أما إذا كان لا يخاف على نفسه الزنا وله شهوة فإنه مستحب يكون في حقه مستحبا وإن كان لا شهوة له فالنكاح في حقه مباح النكاح يكون واجبا ويكون مستحبا ويكون مباحا يكون مباحا للذي لا شهوة له أو الشيخ الكبير الذي لا شهوة له أو من لا شهوة له من كبير و غيره و يكون مستحبا لمن له شهوة ولا يخاف على نفسه ويكون واجبا لمن يخاف على نفسه نعم .
(الطالب) أحسن الله إليك
( الشيخ ) أعد النكاح من سنن المرسلين, أعد ؟
(الطالب ) عفا الله عنك
( المتن )
(الشيخ ) نعم إنه أفضل من نوافل العبادة , أفضل من كونه يتخلى للعبادة , يقول ما أتزوج حتى أصلي في الليل وأصوم في النهار , لا , التزوج أفضل، أفضل من أن يتفرغ للنوافل , نعم .
( الطالب ) عفا الله عنك
( الشيخ ) لما فيه من مصالح عظيمة , من تحصين نفسه , وتحصين زوجته , وغض بصره ولما فيه من الإنفاق والتعبد , بالنفقة وتربية الأولاد ولما فيه من تكثير الأمة وتسبب في إيجاد أولاد شرعيين يعبدون الله ولما فيه من تحقيق مباهاة النبي ﷺ بأمته, قال فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة نعم النكاح فيه مصالح عظيمة , نعم
(المتن )
( الشيخ ) نعم ,عثمان بن مظعون لما أراد التبتل رد عليه ,قال بعض الصحابة أن النبي ﷺ رد على عثمان بالتبتل ولو أذن له لاختصينا ,نعم.
و لما جاء نفر من الشباب الصحابة وسألوا عن عبادة النبي ﷺ في السر وتقالوها ، قال بعضهم أنا لا أتزوج النساء وقال آخر أنا لا آكل اللحم وقال آخر أنا أصلي ولا أنام وقال آخر أنا أصوم ولا أفطر خطب النبي ﷺ في الناس فقال ما بال القوم يقولون كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأنام، وآكل اللحم، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني عليه الصلاة والسلام , نعم .
(الطالب) أحسن الله إليك
(المتن)
(الشيخ) نعم وهذا الحديث يدل على تحريم العادة السرية وهي الاستمناء باليد لأن النبي ﷺ ما أرشد إليها قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم ولم يقل فليفعل العادة السرية, نعم
(مداخلة...)
( الشيخ )
في حالة الضرورة, الصوم, يصوم. نعم.
(الطالب) أحسن الله إليك
( المتن )
(الشيخ) نعم من أراد خطبة امرأة له أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها من غير خلوة الوجه واليد والرقبة وما أشبه ذلك من غير خلوة فيكون عنده محرمها أو يتحين كان الناس يتحين يتخبأ لها في مكان ينظر إليها وهي لا تشعر فلا بأس ولا يجوز له أن يخلو بها أو يسافر معها كل هذا من أسباب الفاحشة لأنها أجنبية , نعم ولا يحتاج يكلمها في الهاتف كما يفعل بعض الناس , نعم .
(الطالب) أحسن الله إليك
(المتن )
(الشيخ) نعم لا يجوز للإنسان أن يخطب إذا علم أنه خطب من غيره فلا يخطب قال النبي ﷺ لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه إلا إذا ردوه أو أذن له الأول قال أذن، إذا أذن له أو ردوه أو أنه ما ركنوا إليه نعم (مداخلة)...عفا الله عنك , النظر إلى المرأة مستحب أم مباح؟
( الشيخ ) مباح قد يكون مستحبا قد يقال أنه مستحب لأن النبي ﷺ قال لما أراد أن يتزوج فهلا نظرت إليها انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما الرسول ﷺ ما قال للأمر والاستحباب قد يقال إنه مستحب في هذا الحالة
( الطالب ) عفا الله عنك
( المتن )
( الشيخ ) نعم , لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة التي تعتد من الوفاة أو مطلقها البائن أما المطلقة الرجعية فيحرم التصريح و لا يجوز لا التصريح ولا التعريض لأنها زوجه تحرم المرأة المطلقة إذا كانت رجعية الطلقة الأولى والطلقة الثانية لا يجوز لا التصريح ولا خطبه مطلقة لا تصريحا ولا تعريضا لأنها زوجه تبقى في بيت زوجها حتى تخرج من العدة أما المطلقة البائن الثلاث أو المطلقة من الوفاة هذه يجوز التعريض ولا ويجوز التصريح لأن التصريح وسيلة إلى العقد قد يكون سببا في كونها تخبر انقضاء العدة قبل انقضائها فلا يجوز التصريح يخطبها يقول أنا أريدك لا , لكن يعرض يقول إني في مثلك لراغب إني أريد امرأة خيرة أو دينة امرأة صالحة مثلك أو ما أشبه ذلك يعرب وتجيبه أيضا لا يرغب عنك ما يرغب عن مثلك أو كذا أو يمكن تخشى فتقول انتظر شيئا فسيكون وما أشبه ذلك تعريض ، تعريض دون التصريح قال الله تعالى وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ إلى انتهاء العدة الآية فيها تحريم التصريح وإباحة التعريض, نعم
وهذا يكون للمعتدة إما من الوفاة أو مطلقة البائن أما الرجعية فيحرم التعريض والتصريح لأنها زوجه نعم
(مداخلة...)
( الشيخ ) يعني ردوه ما عرض اهتمامهم أما إذا سكنوا إليه كأنهم يعني لانوا معه لأنهم يريدون أن يقبلوه رأى أنه خطب ولكن يعني كأنه هناك ميل إليه ورغبة هذا لا بأس أما إذا ردوه قالوا لا نريد ولا كذا شيء صريح هذا معناه ما سكنوا إليه ولا ركنوا إليه نعم .
(الطالب) أحسن الله إليك
(المتن)
(الشيخ) هذا مثال التعريض لا تفوتيني بنفسك أنا في مثلك راغب أنا أريد زوجة صالحة وما أشبه ذلك, نعم.
(الطالب) عفا الله عنك(المتن)
ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه فيقول أنكحتك أو زوجتك وقبول من الزوج أو نائبه فيقول قبلت أو تزوجت .
(الشيخ ) نعم لا يجوز النكاح إلا بالإيجاب والقبول وكذا العقد إيجاب وقبول إيجاب من الولي أو نائبه يقول زوجتك بنتي أو إذا كان وكيلا زوجتك بنت موكلي فلان مثلا وكذلك القبول يقول قبلت هذا الزواج ورضيت به أو قبلتها لموكلي فلان إذا كان وكيلا يجوز الولي أن يوكل أن يزوج ويجوز للزوج أن يوكل من يقبل بالزواج عنه الزوج إذا كان نفسه يقول زوجتك بنتي وإذا كان وكيل زوجتك بنت موكلي فلان والزوج ،وإذا كان الزوج هو نفسه يقول قبلت الزواج فإذا كان وكيلا قال قبلت الزواج لموكلي فلان نعم
(مداخلة..)
( الشيخ) نعم, لا بد من التصريح لا بد زواج و فروع زوجتك أنكحتك.
(مداخلة..) إذا كان الولي كافر يا شيخ ؟
( الشيخ ) لا ليس له ولاية ، نعم يزوجها غيره الكافر لا ولاية له على مسلمة كما سيأتي ، سيأتي الآن الكافر والصغير و العاضل لا ولاية لهم يعني الكافر ماله ولاية عليها تنتقل الولاية على من بعده امرأة لها أب كافر وأخ مسلم الولاية للأخ والكافر ليس له ولاية أو كان عاضل منعها تسقط منعها أبوها تنتقل الولاية إلى الأخ أو غاب غيبه طويلة فقد تنتقل إلى من بعده نعم
(مداخلة...)
( الشيخ ) نعم يقول قبلت الزواج لموكلي فلان نعم
(مداخلة...)
( الشيخ )
إي ممكن , قد يكون الإنسان أيضا قد يكون هو الولي وهو الزوج كما لو كان وليا للمرأة بنت عمه إذا كان ابنة عمه هو أقرب الأولياء ورضيت هي بوجود شاهدين بالزواج فيتولى العقد من الجانبين يزوجها من نفسه زوجتك يقول تزوجتك نعم
(مداخلة...) منع التصريح للمعتدة
( الشيخ )
التصريح والتعريض ما يجوز مطلقا لأنها زوجة ، البائن يجوز التعريض بدون التصريح الآية وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا نعم
(مداخلة...)
( الشيخ ) لا , ما يصير القبول يكون من الزوج والإيجاب من ولي المرأة لا بد أن يتقدم الإيجاب على القبول فلان يقول شخص يقول قبلت ، قبلت الزواج , وهو لم يزوجه ما يصير قبلت الزواج والولي ما قال زوجتك كيف يقبل شيء لم يعطه
(مداخلة...)
( الشيخ ) قبلت لا, لا ما يصلح هذا , الولي ما يقول قبلت الولي يقول قبلت الزوج القبول من الزوج والإيجاب من الولي ولا يتقدم القبول على الإيجاب أولا الولي يقول زوجتك ثم يقول هو قبلت نعم ما يصلح إلا بهذا ما يصلح تقديم القبول على الإيجاب لو قال قبلت هذا الزواج دون ما قال زوجتك ما صح لا بد أن يعيد القبول بعد قول الولي زوجتك لو قال قبلت هذا الزواج قال قبلت زواجي من ابنتك فيقول زوجتك ما صح لا بد أن يتقدم الإيجاب على القبول يقول للزوج زوجتك ثم يقول قبلت ليس هناك قبول إلا بعد الإيجاب , نعم .
(المتن)
(الشيخ) نعم هذه السنة المستحبة خطبة الحاجة قبل عقد النكاح يخطب الولي العاقد أو أحد الشاهدين لهذه الخطبة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم يقرأ الثلاث آيات ، آية آل عمران يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ و آية النساء يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وآية الأحزاب يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثم يقول الولي زوجتك فيقول قبلت زوجتك بنتي فلانة فيقول قبلت هذا الزواج هذا من السنة مستحب قيل أنه يستحب أن يكون العقد مساء يوم الجمعة لأن فيها ساعة الاستجابة نعم
(المتن)
(الشيخ) نعم يستدل على النكاح ، لأن هذا هو الفارق بينه وبين السفاح عقد النكاح والسفاح ، السفاح فيه خفاء وسر أما النكاح ففيه إعلان.
ومن ذلك الضرب فيه بالدف للنساء من باب إعلان ومن إعلانه إنه لا بد من شاهدين لا بد من أربعه ولي وزوج وشاهدان لأن النكاح لا بد فيه من أربعة في عقد النكاح الولي و الزوج والشاهدان نعم وهناك شروط يأتي الكلام عليها من شروطه رضا الزوجة وخلو الزوجين من الموانع نعم
(مداخلة...)
( الشيخ ) ما يعلن هو قال الإعلان الشاهدان إذا كان فيه شاهدان هذا إعلان وهل لو تواصوا على الكتمان هل يكون هناك إعلان ؟, هو الإعلان إيش , من إعلانه الآن الشاهدان في إعلان الآن , إذا فيه شاهدان أعلن له خلص
( مداخلة ...)
( الشيخ ) نعم لاشك أن هذا غلط, غلط كبير ينبغي إعلانه, ما يعلمون لكن الشاهدان
(مداخلة..)
( الشيخ ) نعم إعلان لكن إعلانه كونه يصدر فيه الضرب بالدف واجتماع أكبر هذا هو الأفضل
(مداخلة...)
( الشيخ ) العاقد أو أحد الشاهدين أي نعم العاقد الولي الذي عقده أو أحد الشاهدين
( مداخلة..)
( الشيخ ) خلاص عقد هذا العقد الكتابة من باب الإثبات ما كان الناس يكتبون, أقول ما كان الناس يكتبون , يكتبون الكتابة ما كان إلا حديثا , نعم
(مداخلة...) هل يقال مستحب أنه يعقد في وقت استجابة حتى لو كان في غير آخر ساعة, أو جمعة )
( الشيخ ) لا هذا في مذهب الحنابلة لأنه وقت استجابة
(مداخلة..)
( الشيخ ) وقت الحج وهم محرمون هذا ما يصح النكاح باطل النكاح فاسد يقول النبي ﷺ لا ينكح محرم ولا ينكح أما إذا كان في وقت الحج وهم ما أحرموا لا بأس إذا كان ما حجوا أما إذا عقدوا قبل طواف الإفاضة ما يصح ما يصح إلا بعد الرمي والحلق والطواف والسعي نعم
( المتن )
باب ولاية النكاح
لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين وأولى الناس بتزويج
( الشيخ ) نعم , لا نكاح إلا بولي وشاهدين , أي لا بد من أربعة , الولي شرط في الحديث أيما امرأة زوجت نفسها... لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. و أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل، باطل، باطل) هذا هو الذي عليه جمهور العلماء الولي شرط ليصح النكاح.
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يجوز المرأة أن تزوج نفسها ,وإنه لا يشترط الولي , هذا باطل , وهذا يحصل منه مفاسد , مفاسد عظيمة, الإسلام جعل الولي هو الذي يتولى العقد حفظا للمرأة , وصيانة لها , ولهذا تجد في المذهب الحنبلي يعقد على مذهب الأحناف تجد المرأة , ولاسيما في العصر الحاضر لما تفسخت النساء تأتي المرأة وتذهب تزوج نفسها, وتذهب إلى قرية من القرى ثم بعد ذلك تتصل على أهلها وتقول أنها تزوجت تقول أنها موجودة في المكان الفلاني وفي الشقة الفلانية لأنها أخذوا بهذا المذهب بدون ولي وهذا فيه مفاسد من يعلم أنه أوتي بالشروط حتى غير الولي قد يكون ما أوتي ما أتوا بالشروط المهر , والشاهدان وغير ذلك , نعم
( الطالب ) أحسن الله إليك
( مداخلة ..)
( الشيخ ) لا بد من شاهدين , ما يصير إلا بشاهدين لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل في الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل نعم .
( المتن ) عفا الله عنك:
(الشيخ ) نعم ,هذا في ترتيب الأولياء أولى الناس في تزويج المرأة أبوها ثم جدها, ثم ابنها ثم ابن ابنها ثم أخوها الشقيق لأبوين ثم أخوها لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن عم لأب ثم معتقها إذا كانت رقيقة ثم عصبات المعتق بعد ذلك إن وجد, عصبات المعتق يعني , أبو المعتق , جد المعتق , ابن المعتق ابن ابنه , أخو المعتق ابن أخي المعتق وهكذا مثل عصبات النسب هذا على خلاف وهذا هو المشهور وقيل إن الابن يقدم على الجد ابنه مقدم على الجد وقيل إن الأخ والجد في مرتبة واحدة على ميراث الجد والأخوة لكن هذا هو المشهور في المذهب ترتيبه هكذا الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم أبناؤهما ثم العم الشقيق ثم ابن العم ثم أبناؤهم ثم المعتق ثم عصبته فيكون كل يقوم مقامه فالأب إذا وكل وكيلا يقوم مقامه وكل الأب وكيلا ينوب عنه في تزويج ابنته يقوم مقامه والجد إذا وكل يقوم مقامه والابن إذا وكل يقوم مقامه والأخ إذا وكل وكيل يقوم مقامه وكذلك الزوج له أن يوكل من يقبل الزواج عنه , نعم .
( مداخلة ..) الأخ لأمه ؟
( الشيخ ) الأخ لأم لا, ليس من العصبة ما له ولاية والخال ليس له ولاية, والعم لأم كذلك ما لهم نعم؟
( مداخلة ..)
( الشيخ ) إي نعم لا بد البلوغ ,على الصحيح فيه خلاف , على الصحيح أنه لا بد من البلوغ قال بعضهم لا، يميز له أن يزوج إن كان بعشر سنين الأرجح أنه لا بد أن يكون بالغا مسلما ولا بد أن يكون موجودا,ما يغيب غيبة منقطعة ولا يكون عاضلا يعني إن كان غير مسلم سقطت الولاية أو كان صغيرا سقطت الولاية أو كان عاضلا منعها من الزواج تسقط الولاية إلى من بعده لكن ينظر في هذا القاضي أو غاب غيبة طويلة انقطع تنتقل الولاية إلى من بعده.
( مداخلة ..)
( الشيخ ) لا ما تشهد ليس لها , المرأة لا تشهد في النكاح ليس لها تشهد لا بد يكون رجالا , الشاهدان لا بد أن يكونان اثنين ذكرين عادلين سميعين ناطقين بصيرين هذه شروط في الشاهدين , ذكرين ,عدلين , سميعين ناطقين , نعم
( مداخلة .. )
( الشيخ ) لا الظاهر ما يمنع يجوز العقد عليها وهي عليها العادة إنما هذا يمنع زوجها من الجماع إذا دخل عليها وهي عليها العادة .
(الطالب) أحسن الله إليك
(المتن)
(الشيخ) نعم يعني لا يجوز يوكل مثلا العم يعقد الزواج مع وجود الأب نعم
(الطالب) عفا الله عنك
(المتن)
( الشيخ ) إذا كان المرأة لها أخ ولها عم لكن الأخ صبي يزوج العم, نعم إذا كان هو الأقرب, نعم.
(الطالب) عفا الله عنك
(المتن)
(الشيخ) نعم زائل العقل إذا كان زائل العقل لا ولاية له, نعم.
(المتن)
(الشيخ) كافر ، الكافر لا ولاية له على مسلمه زائل العقل , معتوه أو الصغير أو مخالفا للدين كافر لا ولاية له , نعم .
(المتن)
(الشيخ) كذلك إذا منعها من الزواج لكن هذا ينظر في هذا المحكمة العاضل يعني منعها من الزواج تسقط ولايته كل ما خطبت ردها هذا عاضل تنتقل إلى من بعده الولاية , نعم.
(الطالب) أحسن الله إليك ،
( المتن )
(الشيخ) كذلك إذا غاب ولا يمكن الاتصال به تسقط ولايته تنتقل إلى من بعده نعم.
(الطالب) عفا الله عنك
( المتن )
(الشيخ) ثم بعد ، بعد آخر الأولياء السلطان آخر الأولياء إذا لم يوجد لها ولي كما سبق يكون السلطان الحاكم الشرعي القاضي إذا لم يكن المرأة لها عصبات تنتقل الولاية إلى الحاكم الشرعي ولا ولاية للكافر على المسلمة إلا إيش ؟ الأمة إيش أعد ؟.
(الطالب) قال عفا الله عنك
(المتن)
(الشيخ) نعم المسلم إلا السلطان و كذلك سيد الأمة سيد الأمة يكون ولي أمرها ولو كانت غير مسلمة هو سيدها نعم ولا, ولاية.
(الطالب) عفا الله عنك
( المتن )
قال:
(الشيخ) نعم والمسلم يكون له ولاية على من تحت مملكته قد يكون تحته غير مسلمين يهود ونصارى يدفعون الجزية يكون له الولاية عليهم وكذلك الإنسان إذا كان عنده أمة وهي كانت كافرة يكون وليا عليها , نعم .
(الطالب) عفا الله عنك
(مداخلة..)
( الشيخ ) لا ما يجوز هذا زواج المتعة هذا زواج المتعة حرام بالإجماع ما أحل الشيء هذا نعم
(مداخلة) ما حكم قراءة الفاتحة في أثناء العقد ؟
( الشيخ ) لا أعلم له أصلا الفاتحة ما أعلم لهذا أصل نعم
( مداخلة ..) ابن القيم ذكر شيء من هذا
( الشيخ ) أن تقرأ الفاتحة أنا ما أذكر شيئا في هذا من الأثر , إذا كان موجودا في الأثر ينظر, نعم
( الطالب) عفا الله عنك , يقول أحسن الله إليك
(سؤال) كثير من الناس بعد العقد يعتبر أنه تزوجها فيكلمها بالهاتف ويزورها , ربما يخلو بها ويقبلها فهل يجوز ذلك .
( الشيخ ) نعم , بعد العقد لا بأس بعد العقد هي زوجه , وإذا جامعها لا بأس , لكن ما ينبغي له أن يجامعها لأنه هذا وسيلة , ما ينبغي أن يجامعها حتى يعلن النكاح لأن هذا قد يترتب عليه مفاسد, لأنه قد يجامعها ثم تحمل ثم لا يعلن النكاح إلا بعد ستة أشهر , سبعة أشهر ثم تأتي بولد ثم تتهم بعد ذلك فيكون فيه مشاكل وإلا هي زوجة , لا شك العقد هي زوجة, لكن ما ينبغي أن يخلو بها ولا يجامعها إلا حتى يعلن النكاح حتى لا يترتب على هذا مفاسد نعم لأنه إذا جامعها ثم أعلن النكاح ثم أتت بولد بعد شهر أو شهرين إيش تكون الحالة ؟ إيش تكون السمعة ؟ نعم .
(سؤال) يقول هل يصح أن يقال أنه إذا أقام وليمة للزواج هل يقال أنه لا يحتاج للشاهدين لإعلان العرس وبيانه للناس فما صحة هذا القول.
(الشيخ) هذا القول باطل لا بد من شاهدين لا يصح النكاح إلا بولي وزوج وشاهدين ولا تكفي الوليمة, نعم.
(سؤال) لي قريب له أبنان أحدهم معتوه والآخر مجنون لا يؤذي وكلاهما له شهوه فهل نأمره قال عفا الله عنك فهل نأمره على أن يزوجهما أم ماذا أفيدونا حفظكم الله .
(الشيخ) هذه مسألة, شيء آخر عنها هذا ينظر إذا وجد من يقبل وجد امرأة تقبل, إذا وجد امرأة تقبل أو قبلت له أن قد يقال له أن يزوجه, يقبل عنه لأنه يقوم مقامه, ولي يقوم مقامه إذا وجد من تقبل.
( مداخلة..)
( الشيخ ) لا ما، ما قد يكون في الأعياد مثلا للجواري الصغار لا بأس به , نعم
(مداخلة..)
( الشيخ ) نعم, لا الدف للنساء العلماء يقولون يسن إعلان النكاح والضرب بالدف فيه للنساء وليس هذا من شأن الرجال .
(المتن)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،أما بعد:
فرفع الله قدرك يقول الإمام أبو محمد ابن قدامه رحمه الله:
فصل
وللأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم ويستحب استئذان البالغة وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة وتزويج كبيرة إلا بإذنها .
(الشيخ) بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد
وللأب تزويج أولاده وبناته الصغار أما تزويج البنت الصغيرة إذا وجد لها كفء وهي دون البلوغ فلا بأس لما ثبت عن النبي ﷺ أن أبا بكر زوج النبي ﷺ عائشة وهي صغيرة لما لها من الحظ والمصلحة فإذا وجد الإنسان كفء لابنته وخاف أن يفوت هذا الكفء وزوجها وهي صغيرة دون البلوغ فلا بأس فقد تزوج قدامه بن مظعون بنت الزبير وأمها في النفاس فقيل له في ذلك فقال ابنة الزبير إن مت ورثتني وأن عشت فهي زوجتي.
أما الكبيرة ففيها خلاف إذا بلغت هل للأب أن يزوجها أو,لا ,الحنابلة وجماعة من المذهب أنه يجوز للأب أن يزوجها ولو لم يستأذنها دون رضاها فإنه كامل للشفقة والقول الثاني أنه ليس للأب أن يزوج البالغة ولو كانت كفؤا إلا بإذنها وفي الرواية الثانية عن الإمام أحمد و قال ابن القيم يقول النبي ﷺ لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن قيل: يا رسول الله وكيف إذنها قال : أن تصمت
أما الأولاد الذكور الصغار هل يزوجون الحنابلة قالوا الأب له أن يزوج الذكور قياسا على البنت الصغيرة أما الأولاد الكبار فلا يزوجهم إلا بإذنهم وكذلك الثيب فلا يزوجها بالأمر اتفاقا , نعم أعد العبارة من الأول ؟
( المتن ) قال:
فصل
وللأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم و إناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم
( الشيخ ) أولاده الذكور قياسا على البنات الصغار فالصغير حتى يبلغ, فالبنت في هذا حديث أن النبي ﷺ تزوج عائشة وهي صغيرة دون البلوغ , قاسوا عليها الأولاد الذكور أما إذا كانت صغيرة لها إذن , بنت تسع تفهم فلا بد من استئذانها فالصواب أنه لا بد من استئذانها
لكن لو زوجها أبوها وأقرت ورضيت الزواج صحيح , نعم.
( مداخلة ...)
( الشيخ ) إذا لم تقبل لكن إذا بلغت ولم تطلب فإنه يعتبر هذا رضا , سكوتها رضا إذا سكتت وهي لها إذن فإن سكوتها رضا يعتبر رضا أما إذا مجرد ما بلغت طالبت هذا عليه خلاف عليه قول بأنه لا يصح ولا بد أن يجدد العقد يقول لا بد , يعني يفرق بينهما على هذا القول أما غير الأب فلا يجوز مطلقا بالاتفاق لا يزوج الصغيرة ولا يزوج البكر ولا غيرها بالاتفاق لكن هذا الخلاف يدل أنه للأب خاصة, الأب خاصة لأنه كامل الشفقة له يزوج البنت الصغيرة وله يزوج البنت البالغة بدون إذنها.
والقول الثاني أنه لا بد من استئذانها , نعم ومن ذلك أنها لو باعت شيئا من مالها فإنه لا بد من إذنها فكيف لا تستأذن في الزواج , نعم وهو أهم ما في حياتها .
( الطالب ) أحسن الله إليك
( المتن ) قال
( الشيخ ) نعم , ويستحب استئذان البالغة , هذا عند الحنابلة يستحب , والقول الثاني أنه يجب.
( ماذا قال الشارح ) , تكلم على الذكور والإناث ,الذكور والإناث
( الطالب ) قال عفا الله عنك
( الشارح) أما الذكور فلما روي عن ابن عمر أنه زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا , رواه الأثرم, ولأنه يتصرف في ماله بغير تولية
( الشارح) قال عفا الله عنك اختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا, رواه الأثرم ولأنه يتصرف في ماله بغير تولية فملك تزويجه كابنته الصغيرة
( الشيخ ) هنا قياس على تصرف المال , نعم
( الشارح) وسواء كان عاقلا أو معتوها لأنه إذا ملك تزويج العاقل فالمعتوه أولى ,وأما تزويجه للإناث فإن للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر بغير خلاف لأن الله سبحانه قال وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ فجعل للائي لم يحضن عدة ثلاثة أشهر ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من طلاق في نكاح فدل على أنها تزوج وتطلق ولا إذن لها فتسبق.
( الشيخ ) تزوج وتطلق المقصد أن البنات فيها النص والذكور فيها أثر ابن عمر إن صح هذا وفيه القياس , القياس على البنات والقياس على تصرف المال أما البالغ من الذكور فلا يزوج إلا بإذنه وكذلك البالغ من الإناث الثيب ما تزوج إلا بإذنها والبكر لا تزوج إلا بإذنها في غير الأب أما الأب ففيه خلاف الحنبلي يرى أنه مستحب والقول الثاني أنه يجب ولا يجوز له الإجبار , نعم
(الطالب) عفا الله عنك
(الشارح) قال والرواية الأخرى لا يجوز تزويجها إلا بإذنها لقوله ﷺ لا تنكح البكر حتى تستأذن قيل يا رسول الله فكيف إذنها قال أن تسكت متفق عليه.
وعنه لا يجوز تزويج ابنة تسع إلا بإذنها لقوله تستأمر اليتيمة في نفسها؛ فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها رواه أبو داود واليتيمة من لم تبلغ وقد جعل لها إذنا وقد انتفى الإذن في حق من لم تبلغ تسعا بالاتفاق .
( المتن )
(الشيخ) نعم , البالغ من البنين لا بد من الإذن والثيب لا بد من الإذن هذا الأب و أما غير الأب من الأولياء فلا بد من استئذانها في كل شيء ليس لغير لأب من الأولياء إذا كان الأب ليس موجودا كان الولي أخ ما يزوج الصغير ولا الصغيرة ليس له أن يزوج الصغيرة ينتظر حتى تبلغ إنما هذا في الأب خاصة لأنه كامل الشفقة له أن يزوج الصغيرة إذا خاف فوات الكفء ويزوج الصغيرة وكذلك البنت البكر لا يزوجها إلا بإذنها غير الولي بالاتفاق لكن الخلاف بالأب خاص لأنه كامل الشفقة , نعم .
(الطالب) عفا الله عنك
(المتن)
(الشيخ) نعم غير الأب من الأب، الجد ومنه الأخ والعم كل هذا يزوجون وابن الأخ , لا يزوجون الصغيرة ولا يزوجون إلا بالرضا والإذن, نعم.
(الطالب) أحسن الله إليك
(المتن)
(الشيخ) نعم السكوت إذن البكر السكوت وإذن الثيب الكلام لا بد أن تتكلم نعم .
(الطالب) أحسن الله إليك
(المتن)
(الشيخ) وإذا تكلمت يكون من باب أولى البكر خلافا لابن حزم ابن حزم يقول لو تكلمت البكر ما يعتبر إذن جمود لأنه يقول إذنها صماتها والرسول يقول إذنها صماتها ولو تكلمت ما يعتبر هذا من الجمود من الظاهرية ويقول الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه يقول لو بال في إناء صبه فيه ما يؤثر لأن النبي ﷺ قال لا يبولن أحدكم في الماء لكن لو بال في إناء و صبه فيه لا يؤثر هذا من الجمود نعم كذلك يقول لو تكلمت البكر فلا يعتبر لا بد أن تصمت , نعم.
(الطالب) أحسن الله إليك
(المتن)
(الشيخ) نعم , أكفاء يعني لا بد أن يكون لها كفء والعرب أكفاء فلا يزوج عربية عجميا لأنه ليس بكفء لها وكذلك العفيفة ليست كفء للفاسق فليس له أن يزوجها فاسقا والكافر معروف من باب أولى الكافر لا يحل له أن يتزوج مسلمة.
والقول الثاني أن أنه لا بأس أن يزوج المرأة عربيا أو عجميا إذا كان مسلما لينا فلا بأس رباعة بنت الزبير أخت المقداد بن الأسود وكان مولى وكذلك أيضا النبي ﷺ زوج زينب مولى زيد بن حارثة وهي قرشية وهو مولى وكذلك أبو حذيفة زوج ابنة أخيه مولاه سالم , نعم .
(الطالب) أحسن الله إليك
(الشيخ) صار عبدا لا بأس لكن إذا خشي من الشقاق والنزاع درءا للفتنة فلا يزوج لأن بعض القبائل إذا زوج مثلا قبيلي حضيري حصل نزاع أو شقاق فإذا خشي المفسدة فلا يفعل درءا للمفسدة وإلا شرعا لا بأس إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقة فزوجوه سواء كان مولى أو قبيليا أو حضيريا عربيا أو عجميا إذا كان مسلما ليس فاسقا فهو كفء هذا هو الصواب الدين الكفء الدين لكن عندهم الفقهاء يرون أن هكذا يقولون يرون أن العرب أكفاء للعرب أن العجم ليس أكفاء فلا يزوجها أعجميا ولا يزوجها مولى لأنه ليس كفؤا لها وإنما يزوجها عربي كما أنه لا يزوجها فاسق لأنه ليس كفؤا لها , نعم
(مداخلة..)
( الشيخ ) القول بأنهم ليس أكفاء له المطالبة بالفسخ لأنه ليس كفؤا لها فإذا زوج مثلا مولى أحد الأولياء مثلا تزوج الولي مولى أو أعجمية ثم رأى بعض الأولياء فطالب بعض الأولياء له الفسخ على هذا القول لأن هذا عار يلحقهم إذا طالب أحد الأولياء قال لا ليش زوجت موليتنا زوجتها أعجميا والعجمي ليس كفؤا للعربية أو زوجتها مولى و المولى ليس كفؤاا أو زوجتها فاسقا أيضا فاسق هذا لا بأس له المطالبة بالفسخ على هذا القول والقول الثاني الصحيح أنه ليس له المطالبة لأن الكفء إنما هو في الدين نعم الكفاءة في الدين نعم
(الطالب) عفا الله عنك،
(الشارح) قال في الشرح ، لكن إن لم ترض المرأة أو لم يرض بعض الأولياء ففيه روايتان إحداهما العقد باطل لأن الكفاءة حقهم تصرف فيه بغير رضاهم فلم يصح كتصرف الفضولي والثانية يصح ولمن لم يرض الفسخ سواء كانوا متساويين في الدرجة أو متفاوتين فيزوج الأقرب فلو زوج الأب بغير الكفء فرضيت الثيب كان للأخوة الفسخ ولأنه ولي في حال يلحقه العار بفقد الكفاءة فملكة الفسخ متساويين .
(الشيخ) إذا كان هذا يكون من قبل الحاكم هذا على هذا القول, نعم يطالب الحاكم بالفسخ يقول هذا عار يلحقنا , ليس كفئا هذا الزوج ليس كفئا لموليتنا على هذا القول والصواب أنه ليس من ذلك , الصواب أن الزواج صحيح , العقد صحيح لأن الكفاءة تكون في الدين , نعم لأن النبي ﷺ زوج زيد بن حارثة زينب هي حرة قرشية وهو مولى وكذلك كانت ابنة عم النبي ﷺ رباعة تحت المقداد بن الأسود وهو مولى , نعم وكذلك أبو حذيفة زوج من ابنة أخيه مولى صار كفئا لها ولم ينكر النبي ﷺ ذلك بل أقر النبي ﷺ ذلك دل على أن الكفاءة إنما هي في الدين لكن إذا خيف من المفسدة , درءا للمفاسد معروف قاعدة في الشريعة لأن بعض القبائل ما يرضون وجد بعض القبائل لما زوج مثلا ناسبوا قبيلي حضيري اجتمعت القبيلة وطالبوا فسخوها بالقوة , نعم
( الطالب ) عفا الله عنك
( الشيخ ) فإذا كان يخشى فلا يفعل درءا للمفسدة, نعم.
(الشارح) ذكر قول عمر لأمنعن خروج ذوي الأحساب إلا الأكفاء
(الشيخ) أيه هذا صح إلا الأكفاء يحتاج إلى ثبوت هذا, نعم.
(الطالب) أحسن الله إليك
(المتن) قال
(الشيخ) العبد إذا كان مولى إذا كان يباع ويشترى نعم ليس كفئا إلا برضاها إذا رضيت ورضي الأولياء فلا بأس, نعم وكذلك الفاجر الفاسق ليس كفئا للعفيفة نعم
(المتن)
(الشيخ) يعني إذا كان هو وليها مثل ابن عم هو وليها ليس هناك أقرب منه فهو يتزوجها من نفسه يقول تزوجتك إذا رضيت ويكون تولى طرفي العقد تكون برضاها يقول تزوجتك وقيل يوكل وكيلا يزوجه إياها مثل الحاكم الشرعي إذا قاضي أراد يزوج امرأة كذلك له أن يتولى طرفي العقد زوجت فلان لفلانة وكذلك السيد له أن يزوج عبده الصغير زوجت عبدي يسار أمامة مولاتي أمامة مثلا مما روي عن بعض السلف أنه قال الأموي أترضين الزواج قالت نعم قال تزوجتك
وهو وليها تولى طرفي العقد لأنه هو الولي وهو الزوج تولى طرفي العقد فهذا يتصرف فيه ابن العم إذا كانت عنده ليس هناك أقرب منها هو أقرب ما يكون ابن العم يعني ليس هناك أخوة ولا كذا فهو ولي ابن عمته وليها و أحب أن يتزوجها ورضيت بذلك فيتولى طرفي العقد يقول تزوجتك وإذا وكل أحدا يزوجه فلا بأس أكمل هذا أكمل يسألها مثلا هل رضيت ويحضر شاهدان ويقول زوجتك فلانة , نعم.
(الطالب) أحسن الله إليك
(المتن)
(الشيخ) نعم لأنه يملكهم زوجت عبدي يسارا أمتي صفية خلاص تم العقد نعم .
(الطالب) أحسن الله إليك
(المتن)
(الشيخ) نعم إذا قال للأمة أعتقتك وجعلت عتقك صداقك وقد حضر الشاهدان تم العقد ،العتق والنكاح يصير المهر ، المهر هو العتق مهرها هو عتقها قال أعتقتك وجعلت عتقك صداقك وهذه أحسن له ،له أجره مرتين إذا أعتقها وتزوجها كما جاء في الحديث إن الذين يؤتون أجرهم مرتين رجل أعتق أمته وتزوجها فله أجران نعم .
(الطالب) أحسن الله إليك
(المتن)
(الشيخ) نعم وهذا نص, نعم
(مداخلة...)
(الشيخ ) نعم الفاجر يعني الفاسق ، الفاسق ليس كفئا للعفيفة إذا زوج الإنسان فاسقا إذا زوج الأب رجلا فاسقا والأخ ما يريده له أن يطالب يرفع خصوم دعوة للمحكمة ويقول أن والدي زوج أختي رجلا فاسقا وأنا لا أرضى فينظر تنظر المحكمة إذا ثبت أنه فاسق تفسخ
(مداخلة..)
( الشيخ ) نعم لا شك يتعاطى مخدرات أمر عظيم الدخان أسهل يتعاطى المخدرات لا شك أنه شر نعم
(المتن)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العامين وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فغفر الله لك .
يقول الأمام ، أبو محمد بن قدامة رحمه الله:
فصل
وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم .
(الشيخ)
بسم الله الرحمن الرحيم ،قال المؤلف رحمه الله تعالى وللسيد تزويج إمائه وعبيده الصغار دون إذنهم السيد الذي ملك عبيدا و إماء فالإماء الإناث من العبيد والعبيد الذكور له أن يزوج الذكور ويزوج الإناث بغير إذنهم لأنه مالكهم وسيدهم والملك أقوى من الزواج لأنه ملكهم فله أن يزوج عبده ولو لم يستأذنه إذا كان صغيرا وكذلك الأمة أما الكبير فلا بد من استئذانه الكبير البالغ لكن إذا عنده صغير ورأى مصلحة في تزويجه زوجه العبد صغير أو عنده أمة صغيرة ورأى أن المصلحة في تزويجها زوجها كفئا فلا بأس كما أن الأب له أن يزوج بنته الصغيرة كفئا قبل البلوغ فلا بأس أما بعد البلوغ ففيه كلام ولا بد من الاستئذان فالسيد له أن يزوج عبيده وإماءه الصغار أما الكبير فلا ، فلا بد من استئذانه لا يجبر الكبير كما سيأتي إذا كان العبد كبيرا لا يجبره إذا كان لا يريد الزواج لا يجبره نعم وللسيد , نعم .
(الطالب) أحسن الله إليك , قال عفا الله عنك
(المتن)
( الشيخ ) نعم
( المتن )
(الشيخ) يعني إذا كانوا صغارا ما يحتاج الاستئذان إذا كان كبيرا لا بد من إذنه لكن ما تقدير الصغر هل هو دون البلوغ أو دون التمييز تكلم عليه الشارح عندك .
الأغلب لأنه قبل البلوغ أما بعد البلوغ فلا بد من الاستئذان لا بد من استئذان العبد كما سيأتي, نعم.
(الطالب) عفا الله عنك
(المتن)
(الشيخ) نعم له تزويج أمة موليته إذا كان له أمه أعتقها ثم ملكت هذه الأمة أمة فمن الذي يزوج الأمة أمته، شخص أعتق موليته أعتق امرأة ثم صار عند هذه المرأة التي أعتقها مال واشترت أمة وأرادت الزواج من الذي يزوجها الذي يزوجها سيد، سيدتها لأن المرأة لا تتولى العقد لنفسها ولا لغيرها فإذا كانت امرأة عندها امرأة وأرادت أن تزوجها فلا تزوجها لكن يزوجها سيدها الذي أعتقها سيدها الذي أعتقها هو الذي يتولى تزويج موليتها هي فيكون السيد زوج أمة ، أمته بإذنها ،بإذن سيدتها إذا أذنت لها السيدة أن يزوجها زوجها نعم إن المرأة لا تتولى العقد نعم
(مداخلة..)
( الشيخ ) هذا فيه تفصيل الزوج غير السيد إذا وكلته أو أذنت له هذا الزوج أن يظهر لها توكل زوجها توكل أحد من أوليائها توكل أباها أو أخاها نعم
( الطالب ) أحسن الله إليك
( المداخلة ) ...
(الشيخ) لا ما دام أن الأب يعني اختار لها لأن الأب كامل الشفقة هو لا يزوجها وهي صغيرة إلا إذا كان هناك كفء يخشى فواته إذا كان زوجها لكفء يخشى فواته بعد ذلك ليس لها خيار نعم .
(الطالب) أحسن الله إليك
(المتن)
(الشيخ) نعم لا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح لأنه كبير و بالغ فلا يزوجه إلا بإذنه لأن الإجبار قد يسبب مشاكل, نعم.
(الطالب) عفا الله عنك
(المتن)
(الشيخ) يعني زاني العاهر الزاني يعني السيد ليس له أن يجبره إذا كان كبيرا والعبد ليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده فكما أن السيد لا يجبر عبده الكبير على الزواج فكذلك العبد ليس له أن يتزوج حتى يستأذن سيده وإذا تزوج دون إذن سيده فهو عاهر يعني زان , نعم .
(الطالب) أحسن الله إليك
(المتن)
(الشيخ) نعم إن كان تزوج والي دون إذن سيده فالمهر يؤخذ من رقبته يعني يباع ويؤخذ قيمته مهرا لها إلا إذا أحب السيد أن يفاديه قال خلوه أنا أدفع المهر فإذا قال السيد أنا أدفع المهر دفع المهر ( 1: 6 0: 1 0 ) حتى يسلم ثمن المهر من رقبته كالجناية كما أن لو له دين على الشخص تكون الجناية في رقبته فكذلك إذا تزوج دون إذن سيده يكون المهر في رقبته و السيد يفاديه ينظر الأقل إن كان الأقل القيمة فاداه , وإن كان الأقل المهر , دفع المهر , نعم
( الطالب ) أحسن الله إليك
( المتن )
(الشيخ) ويرجع بالمهر على من غره إذا دخل إذا تزوج امرأة يظنها حرة فبانت أمة بانت عبدة هذا ضرر عليه له أن يفسخ وإذا جاءها أولاد يكون أولادها أحرارا لأنه مغرور لكن يفديهم ، يفدي هؤلاء الأولاد لسيد الأمة يقدر مثلا إذا جاءها ولد هو حر الولد لكن يقدر لو كان عبدا بعشرة آلاف يأخذ عشرة آلاف ثم يرجع بالفداء على من غره فإذا تزوج امرأة على أنها حرة فبانت عبدة أصبح هذا ضرر عليه لأن أولاد الأمة أرقاء لسيدها لكن ما دام أنه مغرور هو يفسخ في الحال و يرجع بالفداء على من غره يعني المهر لها لكن يطلب المهر ممن غره الذي غره سواء السيد سيدها أو غيرها يرجع بالمهر عليه ويدفع المهر لها، له المهر إذا استحل فرجها ثم يرجع السيد الزوج بالفداء على من غره الذي غره يأخذ منه المهر وإذا جاءت بأولاد وهو لم يعلم صار الأولاد أحرار لكن يفديهم لسيدها ثم يرجع بالفداء على من غره أما إذا علم قبل الدخول يفسخ وليس عليه إذا علم قبل الدخول لا مهر لها ما في إشكال لكن إذا علم بعد الدخول هذا إشكال لها المهر ويرجع بالمهر على من غره لها المهر ويرجع بالمهر على من غره وإن جاءت بأولاد يفديهم لسيدها ويرجع الفداء على من غره نعم.
(الطالب) أحسن الله إليك
(المتن)
(الشيخ) يفرق يعني يفرق بينهما لأنه تبين أنها أمة وهو حر, نعم
(الطالب) عفا الله عنك
(المتن)
(لشيخ) أي متى يجوز له نكاح الإماء ؟ بشرطين إذا كان لا يجد ثمن الحرة وخشي على نفسه الزنا قال الله تعالى وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِإذا كان ممن يجوز له نكح الإماء ورضي يبقى معها وحين إذن ويكون أولادها التي بعدها أولاده بعد الرضا أرقاء لأنه الآن رضي في الأول يكون أحرار لأنه ما علم مغرور وهنا إذا رضي وهو ممن يجوز له نكاح الإماء بقي معها ويكون أولادها أرقاء في هذه الحالة نعم
(مداخلة..)
(الشيخ ) زواج الأمة يزوجها السيد عنده أمة ويزوجها لشخص آخر يعني السيد يزوج أمته سيد رجل اشترى أمة اشترى عبدة وأرادت الزواج يزوجها شخصا آخر يزوجها عبد فلان أما إذا أراد يتسراها هو يطأها بدون شيء لأن الملك أقوى إذا أراد يتسراها ، يتسراها لا يسمى زواجا إذا أراد أن يطأ زوجته وطئها ، وطئها بالملك اليمين بالتسري , نعم .
(الطالب ) أحسن الله إليك
(مداخلة..)
(الشيخ) لا هذا إذا ولدت خلاص ،إذا ولدت صارت أم ولد نعم.
(الطالب) عفا الله عنك
(المتن)
باب المحرمات في النكاح
وهن الأمهات والبنات والأخوات وبنات الإخوة وبنات الأخوات والعمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء والربائب المدخول بأمهاتهن .
(الشيخ) هذه المحرمات في النكاح ذكره الله تعالى في كتابه العظيم المحرمات في النكاح سبع محرمات بالنسب سبع قال الله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ سبع هذه محرمات بالنسب الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت هذه سبع محرمات بالنسب.
ومثلها من الرضاع أيضا سبع بالنسب وسبع من الرضاع يكون أربعة عشر الأم والأخ والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت من الرضاع ومن النسب سبع محرمات بالنسب ومحرمات بالرضاع ومحرمات.
بالسبب وهو الصهر أربعة أمهات النساء وحلائل الآباء وحلائل الأبناء والربائب هذه الأربعة محرمات بالصهر أم الزوجة تحرم إذا دخل إذا عقد على البنت حرمت عليه أمها إذاً أم الزوجة متى تحرم بمجرد العقد إذا عقد على امرأة حرمت عليه أمها أمهاتها وجداتها والثانية الربيبة بنت الزوجة ما تحرم إلا بالدخول إذا دخل بامرأة حرمت عليه بنتها إذاً هناك فرق بين الأم وبين البنت أم الزوجة وبنت الزوجة أم الزوجة تحرم بمجرد العقد على بنتها أما بنت الزوجة لا تحرم إلا بالدخول بأمها ولهذا يقول العلماء الدخول بالأمهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم الأمهات العقد على البنات يحرم الأمهات , والدخول بالأمهات يحرم البنات, بنت الزوجة هي الربيبة اسمها ربيبة سواء من زوج سابق أو من زوج لاحق متى تحرم الربيبة ؟ الربيبة بنت الزوجة إذا دخل بأمها يعني إذا وطئها. أم الزوجة , متى تحرم أم الزوجة ؟ إذا عقد على ابنتها ولو لم يدخل بها , مجرد العقد صار في فرق وإلا ما في فرق ؟ العقد على البنات يحرم الأمهات , والدخول بالأمهات يحرم البنات هذه اثنتين أم الزوجة والربيبة , الثالث حلائل الآباء حليلة الأب يعني زوجة الأب , إذا تزوج الرجل امرأة فإنه يحرم على أبنائه هذه المرأة تكون محرم لأبنائه جميعا , الرابعة حلائل الأبناء إذا تزوج شخص امرأة حرمت على آبائه وأجداده تكون محرمة بالنكاح
سبع بالنسب وسبع بالرضاع وأربعة بسبب والصهر تكون جميعها ثمانية عشر .
( الطالب ) أحسن الله إليك ,
( المتن )
باب المحرمات في النكاح
وهن الأمهات والبنات والأخوات وبنات الإخوة وبنات الأخوات والعمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء والربائب المدخول بأمهاتهن
( الشيخ ) المدخول بأمهاتهن , هذا أيضا من الربائب ،الربائب جمع ربيبة وهي بنت الزوجة , بنت الزوجة من زوج سابق أو زوج لاحق تسمى ربيبة , نعم
( الطالب ) عفا الله عنك
( المتن )
( الشيخ ) كما سبق السبعة التي تحرم في النسب تحرم في الرضاعة لقول النبي ﷺ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب نعم
( الطالب ) عفا الله عنك
( المتن )
( الشيخ ) وبنات المحرمات محرمات يعني يقول المرأة التي حرمت على إنسان تحرم بنتها إلا ما استثني فمثلا الأم محرمة على إنسان بنتها أخته حرام عليه كذلك حرام عليه وهكذا نعم,
( الطالب ) عفا الله عنك
( المتن )
( الشيخ ) إلا بنات العمات والخالات , العمة حرام لكن بنتها حلال , والخالة حرام لكن بنتها حلال , بنت العمة وبنت الخالة هذه مستثنى يقول بناته المحرمات محرمات إلا ما استثني إلا بنات العمات وبنات الخالات أمهاتهن حرام وهي العمة والخالة وبناتهن حلال وهي بنات العمات وبنات , قال الله تعالى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ استثنى نعم
( الطالب ) عفا الله عنك
( المتن )
( الشيخ ) وأمهات النساء, أمهات النساء أم الزوجة, أمهات النساء معلوم بنتها هي زوجتك حلال لك, أم الزوجة أمهات النساء لا تحرم بنتها, بنتها هي زوجتك لا تحرم عليك هذه المسألة الثالثة, نعم
( الطالب ) عفا الله عنك
( المتن )
( الشيخ ) وحلائل الآباء , حلائل الآباء يعني
*** الحمد لله رب العالمين ***