شعار الموقع

شرح كتاب إملائات ابن سعدي على عمدة الأحكام 29

00:00
00:00
تحميل
11

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين

أما بعد

قال الشيخ الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام:

(وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء، فمن ناضح ونائل، قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء، كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا، يمينا وشمالا: يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة).

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في إملاءاته على عمدة الأحكام: (وقوله في حديث أبي جحيفة: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم... إلخ. فيه أنه لا بأس باتخاذ القباب من أي نوع كان، ومن أي لون كان، والظاهر أنها صغيرة؛ قدره صلى الله عليه وسلم).

قال الشيخ: والأدم يعني من جلد، قبة صغيرة من جلد.

(فلهذا لا بأس باختصاص الوالي بقبة ونحوها، لأنه لا يعد احتجابا عن رعيته.

قوله: «فخرج بلال بوضوء أي فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم.

قوله: «فمن ناضح ونائل» النضح: رش دون الغسل. ونائل: يحتمل أن المراد نائل أكثر من النضح، ويحتمل - وهو الظاهر - أن قوله: «نائل» أي: قليل دون الغسل.

وفيه محبتهم له صلى الله عليه وسلم، وتبركهم بفضلاته، وبهذا ونحوه يظهر فضل الصحابة على غيرهم).

قال الشيخ: وهذا فيه دليل على التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن الصحابة يأخذون قطراته يتبركون به صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى جعل البركة فيما لمس جسده عليه الصلاة والسلام إذا توضأ يأخذون القطرات التي تتقاطر من يديه ومن أعضائه، وإذا تنخم كان في كف واحد منهم يتبرك بها بما جاء به من بركة وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام.

ولما نام القيلولة عند أم سليم كان بينه وبينها محرمة، وعرق سرف في العرق فجمعته في قارورة عندها وقالت إنه لأطيب الطيب كان النبي صلى الله عليه وسلم تفوح منه رائحة المسك بدون مسك، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعله الصحابة مع أبي بكر وعمر وانتفت بعد وفاته لأن هذا وسيلة للشرك لكنه خاص به عليه الصلاة والسلام لأن الصحابة ما تبركوا بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان.

وكذلك بعد وفاته يوجد في تركيا بعض الناس يزعمون أن هناك شيئا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم ويأتون ويتبركون به هذا بعيد، هذه مدة طويلة ما بقي، هذه خرافات بعض الناس لا يوجد شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم بعد مدة طويلة، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم والتبرك بعرقه ونخامته ومائه وما لامس جسده هذا خاص به صلى الله عليه وسلم بما جعل الله في جسده وما لامس جسده من البركة.

ولما حلق شعره يوما في حجة الوداع أعطاه أبا أيوب يوزعها للناس شعرة شعرة تبركا به عليه الصلاة والسلام.

(واختلف في الجمع بين قوله: «فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء... إلخ، وبين نهيه صلى الله عليه وسلم عن لباس الرجال الأحمر. فقال بعضهم: إن هذا خاص به؛ لأنه إذا تعارض قوله وفعله ولم يمكن الجمع، فإن فعله يكون خاصا به، ولكن يمكن الجمع في هذا.

وقال ابن القيم في الهدي: «الظاهر أن هذا ليس أحمر كله، بل إنه مقلم ولكن الظاهر أنه إن لم يكن كله أحمر، فأكثره أحمر. ولكن - والله أعلم - أن أقرب الأقوال أن نهيه للكراهة، وفعله لبيان الجواز).

قال الشيخ: القاعدة أنه إذا نهى عن شيء ثم فعله صار النهي للتنزيه والفعل للجواز، النبي نهى عن لبس الأحمر ولبس الأحمر فيكون فعله دليلا على الجواز ونهيه دليلا على الكراهة ابن القيم رحمه الله جمع بينهما وقال نهى عن الأحمر نهى عن الأحمر الخالص ولبس حلة حمراء ولكن ليست خالصة فيها خطوط وهذا هو الأقرب مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله أن النهي إنما عن الأحمر الخالص أما الأحمر الذي فيه نقوط ولكن ليس أحمر خالصا فيه نقوط، هذا أحمر ولكن ليس أحمر خالصا فيه نقوط والغترة الحمراء الآن ليس فيها حمرة خالصة، بل فيها لون أحمر إذا كان فيها لون أسود زال النهي، إنما النهي عن الأحمر المصمت الخالص هذا هو الذي نهى عنه، وعلى هذا لا يكون هناك تعارض نهى عن الأحمر الخالص ولبس حلة فيها حمرة ليست خالصة اللون الأحمر.

(وفيه أنه يلتفت في الحيعلة يمينا حي على الصلاة، وشمالا «حي على الفلاح»).

قال الشيخ: وهذا من الفوائد المؤذن يلتفت يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح والحكمة في هذا الالتفات حتى يسمع أهل الجهات، الجهة من هنا والجهة من هنا لأنه ما كانت فيه مكبرات صوت، لكن الآن فيه مكبرات صوت إن التفت اختل فهل يلتفت الآن أو لا يلتفت أقوى للصوت الآن الأمر تغير إذا كانت العلة معلومة على هذا لا يلتفت لأن العلة معقولة وهي أنه يسمع أهل هذه الجهة وأهل هذه الجهة ومكبرات الصوت الآن موجود هذا يكون أقوى وأولى.

طالب: الآن يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح أم حي على الصلاة حي على الفلاح؟

قال الشيخ: الصواب الحيعلتين، حي الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح ويحتمل حي على الصلاة في الأولى وحي على الصلاة في الثانية هذا هو الأقرب لليمين والثانية للشمال حتى يسمع المنادي للصلاة أهل الجهتين وحي على الفلاح كذلك.

طالب: لو التفت التفاتا يسيرا كي يطبق السنة ولا يختل الصوت.

قال الشيخ: لو التفاتا يسيرا لا بأس حتى لا يختل.

الطالب: تختارون إذا ذهب الصوت لا يلتفت؟

قال الشيخ: نعم لأن العلة معقولة الحكم يدور مع علته العلة في الالتفات التبيين.

طالب: بعضهم يقول رضيت بالله ربا.

قال الشيخ: جاء أن يقوله بعد الشهادتين، إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله يقول: أشهد أن محمدا رسول الله، والثانية يقول بعدها أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.

طالب: .........

قال الشيخ: تقولها ثم تلحق.

قال: (لأن معناه: هلموا وأقبلوا، فلما كان كذلك سن الالتفات. وفيه مشروعية السترة للصلاة).

 قال الشيخ: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركز العنزة والعنزة عصا في طرفها حديدة وفيه دليل على السترة بمكة الرد على من قال مكة لا تحتاج إلى سترة ولهذا بوب البخاري باب السترة بمكة وغيرها بمكة ولكنها في الأبطح، والأبطح يعني الوادي الذي بين مكة وبين منى،كان في الأول أبطح يخيم فيه الحجاج صار الآن العزيزة كلها ما فيه بطحاء ولا فيه مكان لكن سابقا كان الحجاج يخيمون وهو المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأبطح وهو خيف بني كنانة قال أين تنزل غدا؟ قال في خيف بني كنانة حيث تقاسموا على وهو الشعب الذي حوصر فيه بني هاشم حصرتهم فيه قريش وكتبوا صحيفة في جوف الكعبة ليقاطعوا بني هاشم ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو المكان هذا وهو المحصب الذي حصب وهو واد بين مكة ومنى، الآن اتصلت البيوت الآن ما فيه إلا عمارات وشقق.

الطالب: معروف باسم معين الآن؟

قال الشيخ: لا هو ما بين منى ومكة، العزيزية وما حولها كانت هي الأبطح.

طالب: ...........

قال الشيخ: العنزة عصا في طرفها حديدة، حتى يحفر بها الأرض تركز في الأرض.

(وفيه استحباب القصر في السفر، وهو أفضل من الإتمام).

قال الشيخ: صلى ركعتين صلى لأنه مسافر، لما قدم في حجة الوداع أربعة أيام جلس في الأبطح يصلى بالأبطح ولم يدخل المسجد الحرام ما صلى في المسجد وإنما صلى في هذا المكان الأبطح صلى ركعتين ركعتين.

(ولهذا لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم في السفر، لا هو ولا خلفاؤه إلا عثمان في حجته، واعتذر عنه بأعذار).

قال الشيخ: عثمان رضي الله عنه ست سنوات من إمارته كان يقصر الصلاة ثم بعد ذلك أتم في حجة الوداع واختلف العلماء واجتهد رضي الله عنه بعضهم قال أنه تأهل وأراد أن يستقر في مكة ويتزوج وبعضهم قال لأنه أراد في تلك السنة أن يعلمهم الصلاة الرباعية أربع، وهناك أعذار أخرى ولكن الصواب أنه أراد بيان الأصل وأنه رخصة ويجوز للمسافر أن يتم هذا هو الأقرب، مر بنا في درس الصباح في أبي داود، والصواب أنه فعل هذا لبيان الجواز وأنه جائز فيه دليل على أن المسافر يتم الصلاة والصحابة كلهم رضي الله عنهم أجمعوا على ذلك وصلوا خلفه لو كان المسافر لا يجوز له الإتمام ما أقره الصحابة على الباطل وإن كان خلاف السنة.

ولهذا عبد الله بن مسعود، أتم عثمان الصلاة في منى استرجع وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون ليت حظي من أول الركعات ركعتان متقبلتان، قال صليت في هذا المكان خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وصليت خلف أبي بكر ركعتين وصليت خلف عمر ركعتين فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان، وصلى خلف أمير المؤمنين، قيل له تسترجع وتصلي خلفه فقال الخلاف شر، يعني لا يريد أن يشذ ويوجد خلاف هذه العادة سبب في تشوه جمع الكلمة والاتفاق وعدم اختلاف القلوب فيترك ما كان يراه ما دام أنه ليس في درجة المحرم، لو كان محرماً ما وافق ولكن خالف السنة، والسنة القصر، وهذا مثل هذا كان الإمام أحمد رحمه الله لا يرى القنوت في صلاة الفجر ومع ذلك إذا صلى خلف من يقنت أمن على دعائه، ولم يخالف.

الطالب: لو قصر المسافر خلف المتم؟ هل يؤمر بإعادة الصلاة؟

قال الشيخ: لا يؤمر أن يتم الصلاة لا تصح الصلاة إذا صلى المقيم خلف المسافر يجب عليه الإتمام، يجب عليه أن يتم، وكذلك المسافر إذا صلى المسافر خلف المقيم يجب أن يتم تبعا لإمامه فلو صلى ركعتين ما صحت صلاته.

الطالب: يؤمر بإعادة الصلاة؟

قال الشيخ: نعم ما في شك، سئل ابن عباس ما بال المسافر يصلي ركعتين فإذا صلى خلف المقيم أتم؟ قال تلك السنة.

طالب: (00: 14)

قال الشيخ: يتم، ولو ولو.

(وحديث عائشة رضي الله عنها: (قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتممت). منكر لم يثبت.

ويسن الأذان في موضع عال؛ كمنارة ونحوها).

قال الشيخ: حتى يسمع، والمقصود تبليغ الصوت، وقال العلماء ويستحب أن يكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت صيتا حتى يبلغ، وأمينا حتى يؤتمن على الوقت.

طالب: صيتا الآن مع ال؟

قال الشيخ: الآن مع مكبر الصوت يبلغ، يمكن وحتى مكبر الصوت إذا كان صوته ضعيفا ما يبلغ إذا رفع صوته بلغ المكبرات.

(ويسن أن يكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت، وأن يؤذن على طهارة).

قال الشيخ: ولو أذن على غير طهارة صح الأذان حتى لو أذن وهو جنب على الصحيح صح الأذان ثم يغتسل يبقى دخوله المسجد وهو جنب ويمكث قالوا هذا وقت قصير يؤذن ثم ينصرف.

(وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم».

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: (وقوله في حديث ابن عمر: «إن بلالا يؤذن بليل...» إلخ: فيه أن الفجر يجوز أن يؤذن له قبل طلوع الفجر، لكن بشرط وجود من يؤذن بعد طلوع الفجر، وأما مع عدم من يؤذن في الوقت فلا يجوز، والظاهر - والله أعلم - أن هذا في رمضان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر: «ليوقظ نائمكم، وليرجع قائمكم».

وفيه أنه لا يستحب الإمساك في الصيام قبل طلوع الفجر، بل يكره؛ لأنه ورد بالكتاب والسنة الأمر بالأكل إلى طلوع الفجر، وأجمعت الأمة على أنه لا يكره الأكل قبل طلوع الفجر بيسير.

وأما ما عليه عرف الناس اليوم أن الإمساك يكون قبل طلوع الفجر بوقت فلم يشرع، بل هذا بدعة، بل ورد الأمر بالكتاب والسنة بالأكل إلى أن يتبين للإنسان طلوع الفجر).

قال الشيخ: قال إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم يدل على جواز أذان الفجر قبل الوقت وهذا خاص بالفجر أما الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا يجوز للمؤذن أن يؤذن قبل دخول الوقت هذا خاص بالفجر بشرط أن يكون مؤذن آخر يؤذن على الوقت يكون هو مؤذن مرة أخرى على دخول الوقت أما كونه يؤذن قبل الفجر ولا يؤذن مرة أخرى أو لا يكون هناك مؤذن آخر فلا يجوز وكان النبي له مؤذنان وهذا في رمضان كان بلالا يؤذن قبل دخول الفجر وابن أم مكتوم يؤذن بعد طلوع الفجر، ويقول: كلوا واشربوا حتى يؤذن، فيه دليل على أن الصائم له أن يأكل حتى يطلع الفجر، ولقول الله تعالى: و(كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)، لكن إذا أمسك قبل طلوع الفجر لاحتياط عشر دقائق ربع ساعة فلا بأس أو لأنه عنده يريد أن يذهب إلى مكان بعيد ولا يتمكن حتى لا بأس لا حرج في ذلك.

طالب: (00: 18)

قال الشيخ: المفتي خطب في هذا خطبة وبين التقويم مقارب الآن ليس ببعيدة لأن كل الأوقات الآن مناسبة كل الأوقات مع طلوع الشمس على التقويم واضح وغروبها عليه واضح لماذا لا يكون طلوع الفجر عليه، لكن الذين تكلموا الظاهر حصل عندهم لبس في طلوع الفجر، معروف أن طلوع الفجر الآن بينه وبين طلوع الشمس الآن ما يقارب من ساعة يعني على الأقل ساعة وربع ساعة وثلث إلى ساعة ونصف وعلى كلام الإخوان الذين يرون أنه متقدم ما يصير له ساعة يرون الحمرة، يرون الأذان هو طلوع الحمرة وهذا ليس بواضح، هم الآن حصل عندهم لبس في طلوع الفجر ظنوا أن طلوع الفجر يكون بعد هذا بمدة، وهذا يوجد ليس بخاص عندنا يوجد حتى في مصر وفي البلدان الأخرى ليبيا اتصل علي أحد الليبيين قال يصلون قبل الفجر بنصف ساعة، قلت له ما دليلك على هذا؟ قال يصلون قبل طلوع الفجر فيه ناس في مصر يأكلون بعد الفجر والناس تصلي، وناس حتى في مكة على المذهب هذا ،كذلك يقولون أن طلوع الفجر يرى أنه متأخر يعني ما طع الفجر بعد صلاة الفجر هذا ليس بواضح نرى الإسفار جدا الفجر مثل ما بين له النبي صلى الله عليه وسلم يطلع هكذا وينتشر، وأما الفجر الكاذب مثل ذنب السرحان يعترض ثم يظلم، فهم ظنوا أن طلوع الفجر متأخر هذا هو السبب، يقول الآن باق على الفجر نصف ساعة نصف ساعة إلا خمس بعدما يصلى الناس هذا ليس بواضح خمس دقائق أو ما أشبه ذلك، ولأن الآن التقويم جميع الأوقات مناسبة لماذا يكون في طلوع الفجر؟ ما الذي يجعل طلوع الفجر ما يكون على التقويم والظهر على التقويم مضبوط والعصر والمغرب والعشاء وطلوع الشمس وغروبها كلها على التقويم واضحة فهم مقاربون.

طالب: هم عندهم طلوع الفجر والعشاء، العشاء أيضا عندهم أيضا ساعة، تقويم أسنا في شمال إفريقيا عندهم العشاء والفجر متقدم على تقويم السعودية.

قال الشيخ: ساعة، هو أكثر من ساعة وعشرة، ساعة وربع، ساعة ونصف وإن كان الوقت الآن بين المغرب والعشاء ساعة وعشر دقائق.

طالب: الناس الذين وضعوا التقويم يقولون إنه وضعت حسابات هو شخص واحد الذي وضع تقويم أم القرى.

قال الشيخ: هذا ليس بصحيح، يقولون واحد باكستاني هو الذي وضعه هذا ليس بصحيح التقويم وضعه شخص وحده هذه دعوى.

سماحة الشيخ ابن عثيمين وجماعة خرجوا إلى البر ووجدوا أنه مناسب الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله راقبه قال إنه مناسب يمكن فيه ثلاث دقائق أو أربع دقائق وعلى الكثير خمس دقائق.

الطالب: الأذان قبل الفجر يكون على هذا خاص برمضان أو يشرع طول السنة؟

قال الشيخ: في رمضان هذا الأقرب، النبي منهي عن الأذان في غير رمضان، ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم هذا على العموم هذا في رمضان وغيره، إذا سمع الأذان الأول هذا معناه أنه يكون قريب فإذا علم الذي يتهجد ويطيل علم أن الوقت قريب فلا يطيل في الصلاة والصائم كذلك يعرف أن الوقت قريب حتى يتسحر والنائم يستيقظ ويصلي ما قدر له وهذا عام في السنة كلها.

طالب: ساعة وعشر دقائق.

قال الشيخ: تقريبا ساعة وعشر دقائق من طلوع الشفق إلى مغيبه وبعدها يكون عشر دقائق إلى ربع ساعة للاحتياط ثم يؤذن للعشاء.

طالب: كل يوم ساعة وعشر.

قال الشيخ: الأحوط لا، الاحتياط إذا أذن يصلون، الأحوط ما يستعجلون ويكونون مع الجماعة أحوط.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد