شعار الموقع

شرح كتاب إملائات ابن سعدي على عمدة الأحكام 31

00:00
00:00
تحميل
1

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.

والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

قال الشيخ: نقرأ في العمدة؟

الطالب: نعم.

قال الشيخ: مع البدء لو نبدأ بالأول نظراً لطول الفصل، وحتى يتابع الإخوان ونسرع فيما قرأناه في الأول.

قال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى في أماليه على عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى.

قال الشيخ: إذا سبق قرأناه قبل مضى عليه مدة لكن نعيد وصلنا إلى كتاب الأذان نعيد.. نسرع.

(بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين.

كتاب الطهارة

الحديث الأول: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وفي روايةٍ: بالنيات. وإنما لكل امرئٍ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأةٍ يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.

قوله إنما الأعمال بالنيات إلى آخره. أي لا يتصور العمل إلا بالنية. وأما وجود صورة العمل من دون نية فلا يسمى عملا. وذلك كعمل النائم والمجنون. وأما العاقل فلا يتصور أن يعمل عملاً إلا بنية. ولهذا قال الموفق رحمه الله: لو كلفنا الله عملاً من دون نية لكان من تكليف ما لا يطاق).

قال الشيخ: ولهذا قال الموفق. الموفق ابن قدامة.

(وقوله: وإنما لكل امرئٍ ما نوى. أي على قدر نية الإنسان يحصل له الأجر. إن خيراً فخير وإن شراً فشر. ومعنى النية: القصد والإرادة ومحلها القلب ولا يجب التلفظ بها لأي عمل كان بإجماع أئمة المسلمين. لكن استحب بعض المتأخرين من أئمة الشافعية التلفظ بها. والصحيح أن التلفظ بها بدعة. وللنية مرتبتان: نية العمل ونية المعمول له. أما نية العمل فمرتبتان أيضاً تمييز العبادات عن العادات. والثانية تمييز العبادات بعضها عن بعض.

وأما المرتبة الثانية وهي نية المعمول له. فهي أن يقصد العامل بعمله وجه الله تعالى والدار الآخرة. وها هنا يتفاوت الخلق تفاوتاً لا يعلمه إلا الله. ويؤجر الإنسان على قدر نيته إذا تعذر عليه العمل. وكان من نيته أنه لولا العذر لعمل ذلك العمل. كما قال صلى الله عليه وسلم: "من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً").

قال الشيخ: وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه. إنما الأعمال بالنيات. لا يوجد عمل إلا بنية. الإنسان كذلك لا يعمل شيئاً إلا بنية. العاقل لابد أي شيء يعمله يكون هناك نية، والنية نية العمل ونية المعمول له، نية لها مرتبتان المرتبة الأولى: تكون هذه النية تميز العادات من العبادات. تميز العادات هل هذا العمل عادة أو عبادة؟ عبادة مشروعة أو عادة من العادات كالذهاب والإياب، ركوب سيارة هذي عادة مثلاً تميز العادة من العبادة، ثم المرتبة الثانية تمييز العبادات بعضها من بعض. إذا كانت هذه العبادة هل هي فرض أو نفل سنة؟ فرض الظهر أو سنة الظهر القبلية والبعدية. والثانية المعمول له وهو الله عز وجل الإخلاص، الإخلاص والناس تتفاوت في الإخلاص تفاوتاً عظيماً. وعلى حسب إخلاص المرء يؤجر حسب ما يقوم بالقلوب من حقائق الإيمان. ويتفاوت الناس ومن ذلك فإن أبا بكر رضي الله عنه فاق كثيراً من الصحابة ومن غيرهم، ولا فاقهم بكثرة عمل، ولكن فاقهم بما وقر في قلبه من الإيمان والتصديق. وحقائق الإيمان، رضي الله عنه وأرضاه.

(ويؤجر الإنسان على قدر نيته إذا تعذر عليه العمل وكان من نيته أنه لولا العذر لعمل ذلك العمل).

 قال الشيخ: نعم، مثل مريض كان يصلي مع الجماعة ثم عجز يكتب له أجره. مريض تعذر عليه مثلاً مريض كان يتصدق تعذر عليه الصدقة لفقد ما بيده يؤجر فيستمر عليه عمله وهكذا. أو سافر ولم يتمكن من الأعمال التي كان يعملها في الحضر يكتب له أجره. كما في حديث أبي موسى إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحاً مقيماً. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه.

(كما قال صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً. قال بعضهم لو صنفت كتاباً في الفقه لصدرت كل بابٍ من أبوابه بحديث عمر هذا).

قال الشيخ: ولهذا صدر البخاري، وكذلك غيره من المصنفين والنووي وغيرهم. صدروه بهذا الباب حتى قيل بهذا الباب هذا الحديث نصف العلم. نصف لأن الأعمال أعمال باطنة وأعمال ظاهرة. وهذا يمثل الأعمال الباطنة إنما الأعمال بالنيات فهو نصف العلم. وقيل ربع. ربع الإيمان أو ربع العلم وجعلوا الأحاديث تدور على أربعة أحاديث، ثم قال تدور على اثنين، هذا نصف. والنصف الثاني: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا للأعمال الظاهرة وهذا يمثل الأعمال الباطنة. فهما نصفان.

(فالنية تدخل في أبواب الفقه كلها. لأنها شرطٌ لجميع الأعمال والعبرة على ما في القلب لا على ما يلفظ به اللسان إذا خالف ما في القلب).

 قال الشيخ: العبرة على ما في القلب. أما إذا تلفظ الإنسان وخالف ما في القلب. ولهذا لو غلط الإنسان وهو في التلبية في الحج قال: لبيك عن فلان. وهو يريد آخر لكن غلط. الأمر على ما في قلبه، أو نسي ونوى الحج لفلان لكن نسي كذلك على في قلبه، تكون لمن نواه. إنما الأعمال بالنيات.

(في العبادات والمعاملات وجميع العقود.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.

قوله في حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا نص صريح في اشتراط الوضوء للصلاة. كما دل على ذلك القرآن. ولهذا أجمعت الأمة ولله الحمد على بطلان صلاة من صلى محدثاً. والحدث هو الخارج من السبيلين. ويلحق به كل ناقضٍ للوضوء. وذلك كمس الذكر بالكف وحده الكوع، ومس المرأة بشهوةٍ مطلقاً بيده أو غيرها).

قال الشيخ: الأصل هو الخارج من السبيلين. ولهذا بوب البخاري قال باب من لم ير إلا من الخارج. ولما سئل ولما روى أبو هريرة هذا الحديث: من أحدث فليتوضأ. قيل له يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال: فساءٌ أو ضراط، أي على الريح تخرج. إذا كان له صوت يسمى ضراط. وإذا كان لها مثلها صوت سمى فساء. يعني والغائط من باب أولى أشد إذا كان الريح تنقض الوضوء فالغائط أشد الخارج من السبيلين، ويلحق به مس الذكر بالكف ببطن الكف أو ظهره من دون حائل، أما إذا كان عبر القفازين فلا ببطن الكف أو ظهره أما إذا مسه بذراعه أو برجله فلا. أو مسه من وراء حائل من وراء الثوب أو من وراء قفاز الذي يبطل الكف أو ظهره. هذا هو الصواب، وسواءً كان بشهوة بغير شهوة. في أصح أقوال أهل العلم، قال بعض العلماء لا ينقض إلا إذا مسه بشهوة. وقال بعضهم لا ينقض مطلقا. والصواب أنه ينقض، لحديث بسرة بنت صفوان: من مس ذكره فليتوضأ. وأما حديث طلق بن علي: إنما هو بضعة منك هذا مرجوح أو منسوخ. لأنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم هذا قديماً عند بناء مسجده عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أصح من حديث، قال البخاري هو أصح شيءٍ في هذا الباب. حديث بسرة بنت صفوان، وهذا هو الصواب من الأقوال الثلاثة أن مس الذكر ينقض الوضوء بشهوة أو بغير شهوة. ذهب جماعة من أهل العلم ومذهب الحنابلة: أنه لا ينقض إلا مس المرأة، وأنه ينقض مطلقاً، وقال بعض العلماء لا ينقض مطلقاً. وقال آخرون: ينقض إذا مسه بشهوة. والصواب أنه ينقض مطلقاً بشهوة بغير شهوة إذا مسه ببطن الكف أو بظهره.

وأما مس المرأة فكذلك فيه خلاف. مس المرأة بشهوة. مس المرأة قيل ينقض الوضوء مطلقاً. وقيل لا ينقض مطلقا. وقيل ينقض إذا مسها بشهوة. هذا في مذهب الحنابلة بشهوة. مذهب الإمام الشافعي أنه ينقض مطلقا. فلهذا الشافعي يقول احرص على ألا تمس يدك يد امرأة إذا أردت الطواف بالبيت، وفي هذا الزحام الشديد كيف يحرص الآن يتوضأ لابد يمس امرأة من الزحام على الأبواب ويتوضأ ثم يعود ويعود وهكذا هذا حرج هذا قول الشافعية قول هنا أن مس المرأة مطلقاً ينقض قول مرجوح، وكذلك المذهب السابق مذهب المس بشهوة له قوته والقول الثالث أنه لا ينقض مطلقاً إلا إذا خرج منه شيء.

وأما قوله تعالى: أو لامستم النساء فهذا المراد به الجماع.

طالب: والنوم؟

الشيخ: والنوم هو النوم المستغرق الذي ينقض الوضوء لأن العين وكاء السه، كما في حديث علي فإذا نامت العين سقط الوكاء فيه خلاف بين أهل العلم قالوا إذا كان النائم مضطجع، وقال بعضهم للراكع، وقال بعضهم للساجد، والصواب أن المراد بالنوم النوم المستغرق الذي يزول معه الإحساس بحيث لو خرج الحدث ما علم به، هذا هو النوم المستغرق أما إذا كان ينعس ويحس بمن حوله فهذا لا ينقض الوضوء وكان الصحابة ينتظرون لصلاة العشاء فتخفق رؤوسهم يصلون ولا يتوضؤون كانوا ينعسون هذا هو الصواب أن يكون نوم مستغرق بحيث يزول الإحساس ولا يسمع من حوله ولا يشعر بالحدث إن خرج منه.

(ومس المرأة بشهوةٍ مطلقاً بيده أو غيرها وغير ذلك من نواقض الوضوء).

قال الشيخ: هذا القول أن مس المرأة ينقض الوضوء.

(واستدل بعضهم بهذا الحديث وحديث: «الطواف بالبيت صلاة...) إلخ على اشتراط الطهارة للطواف).

قال الشيخ: ومذهب الجمهور على أن الطواف لابد فيه من الوضوء وذهب الأحناف والشافعية أنه لا يجب ولكن الأحوط أن يتوضأ لأن الرسول توضأ وطاف وقال خذوا عني عند مناسككم فهذا الحديث مع حديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الناس يتكلمون فيه ومن تكلم فليتكلم بخير استدلوا بهذا مع توضأ وطاف استدلوا به على اشتراط الوضوء في الطواف، وأما السعي فلا يشترط فيه الطهارة وبقية المناسك هذا خاص بالطواف.

(ولكن الاستدلال موقوف على صحة حديث: «الطواف بالبيت صلاة... مع أن الأشياء التي يخالف فيها الصلاة أكثر من التي يوافقها فيها).

قال الشيخ: الطواف بالبيت صلاة فيه خلاف كثير الطائف يتكلم الطائف يمشي يتحرك فالطواف بخلاف الصلاة فيه خلاف بين الصلاة والطواف كبير.

(ولكن كان النبي ﷺ وأصحابه ومن بعدهم إذا فرغوا من الطواف بادروا إلى صلاة الركعتين بعده، ولم ينقل عن أحد منهم أنه ذهب فتوضأ بعد الطواف لصلاة الركعتين، فعلم يقينا أنهم لم يكونوا يطوفون إلا متطهرين).

قال الشيخ: هذا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون كلهم يطوفون ثم يصلون ولا في أحد منهم طاف على غير طهارة لأنه طاف وتوضأ لأجل أن يصلي ركعتين الصلاة لابد فيها من الوضوء ولم ينقل عن أحد منهم لا من الصحابة ولا من التابعين أنه طاف ثم ذهب يتوضأ لصلاة الركعتين فدل على أنهم إنما يطوفون متوضئين لكن يقولون هذا من باب الاستحباب يعني من لم يوجب الوضوء يقول هذا من باب الاستحباب والأفضل يسلكون الطريق الأفضل يتوضؤون يفعلون المستحب ويتوضؤون ثم يطوفون ثم يصلون وليس معنى ذلك أنه لا يجوز الطواف إلا بالوضوء ، ولكن هذا هو الأحوط وهو الذي عليه الفتوى الآن.

قال الشيخ: إذا أحدث بطل الطواف ويعيد الطواف من جديد مثل الصلاة.

(والوضوء هو غسل الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص).

قال الشيخ: الوضوء هو استعمال الوجه واليدين والرأس والرجلين كلمة استعمال حتى تشمل الغسل والمسح، ثلاثة أعضاء تغسل وهي الوجه واليدين والرجلين والرابع يمسح وهو الرأس والأذنان مع الترتيب كما ذكر الله في القرآن الكريم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.

(ولو صلى محدثا لم تصح صلاته سواء عالما أو جاهلا أو ناسيا)

قال الشيخ: نعم إذا صلى وهو محدث صلاته باطلة سواء كان عالماً أو جاهلاً أو ناسياً، ولكن لو كان جاهلاً أو ناسياً معذور، ومعلوم أن العالم يمكن أن يصلي الإنسان وهو عالم بغير وضوء فإذا صلى جاهلاً أو ناسياً ثم علم فإنه يعيد الصلاة ولا يعذر الناسي بخلاف النجاسة التي تكون في الثوب إذا نسيها أو جهلها ولو لم يتذكر إلا بعد الصلاة فالصلاة صحيحة؛ لأنها من باب التروك أما إذا علمه في الصلاة فعليه أن يتخلص من النجاسة في منديل يرميه أو في ثوب وعليه ثوب آخر يخلعه، فإذا لم يمكن هذا ولا هذا قطع الصلاة حتى يغسل النجاسة هذا في أثناء الصلاة، أما بعد الصلاة لم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. فإذا صلى وبثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة وإذا صلى محدثا وعلم بعد الصلاة وجب عليه الإعادة، يتوضأ ويعيد، فرق بين الوضوء وبين النجاسة في الثوب لأن هذا من باب التروك وهذا من باب الإيجاب.

طالب: الشاك، أنه متوضئ أم لا؟

قال الشيخ: الشاك في العمرة أم كيف الشاك يعمل بالأصل الأصل يقضي على الأصل، فإذا كان الأصل أنه متوضئ فيطرح الشك وإذا كان الأصل إنه غير متوضئ ثم شك في الوضوء فالأصل أنه غير متوضئ يطرح الشك ويتوضأ.

 

(لأن هذا مأمور به، فلا تبرأ الذمة إلا بفعله، لكن يسقط الإثم عن الجاهل والناسي، وأما المتعمد فهو آثم).

قال الشيخ: المتعمد قال البعض يكفر لأنه مستهزئ بربه، وصلى محدثاً وهو عالم قال يكفر لأنه مستهزئ بربه.

(وقال بعضهم: يكفر؛ لأنه متلاعب بالدين. والصحيح أنه لا يكفر. ولو صلى الإمام محدثا أعاد وحده).

قال الشيخ: لو صلى الإمام محدثاً ولم يعلم إلا بعد الصلاة أعاد وحده، وهذا روي عن بعض الصحابة وروي عن عمر وعثمان إذا صلى محدثاً ثم علم بعد الصلاة أعاد وحده، وصلاة المأمومين صحيحة أما إذا علم أنه محدث أثناء الصلاة فإنه يستخلف من المأمومين يتأخر ويقدم من يتم بهم الصلاة وهذا على الخلاف، الحنابلة وجماعة قالوا إذا علم أنه على غير طهارة يستأنف الصلاة من جديد، أما إذا كان على طهارة ولكن لا يستطيع الاستمرار فإنه يستخلف، يستخلف إذا كان على طهارة ولا يستطيع الاستمرار يستخلف، ويقدم أما إذا سبقه الحدث وأحدث هذا لا يستخلف، وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه يستخلف مطلقاً سواء سبقه الحدث أم لم يسبقه الحدث، واستدلوا بحديث عائشة في الصحيح في البخاري يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. والأصح أنه يستخلف الإمام يستخلف سواء كان سبقه الحدث أم لم يسبقه الحدث. والحنابلة يفصلون.

سؤال: (28: 22) .......

قال الشيخ: إذا كان اجتهد واجتهاده في البرية فصلاته صحيحة، ولو صلى بغير اجتهاد أو في البلد غير معذور يجب عليه الإعادة، في البلد يسأل ويذهب ينظر في المساجد غير معذور، ولكن في البرية ولم يكن عنده أحد فإن كان صلى على غير اجتهاد أعاد وإن كان باجتهاد وعنده أسباب في الغالب أخطأ فصلاته صحيحة.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد