شعار الموقع

شرح كتاب إملائات ابن سعدي على عمدة الأحكام 34

00:00
00:00
تحميل
1

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين

أما بعد

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في أماليه على عمدة الأحكام:

(وعن حمران مولی عثمان بن عفان رضي الله عنه: أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي ﷺ يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال: «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه».

وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثاً، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثاً بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثم أدخل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه.

وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه.

وفي رواية: أتانا رسول الله ﷺ فأخرجنا له ماء في تور من صفر).

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: (ثم ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمع المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع بين حديث حمران مولى عثمان وحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه يحصل باجتماعهما معرفة وضوئه صلى الله عليه وسلم.

وعبد الله بن زيد بن عاصم هذا الأنصاري، وليس الذي أري الأذان.

فيؤخذ من هذين الحديثين: التثليث في غسل الأعضاء المغسولات، ويقيد إطلاق حديث عثمان في مسح الرأس بحديث عبد الله بن زيد، وأن المسح مرة واحدة لا يكرر، لا في المسح اللازم، وهو الرأس، ولا العارض كالجبيرة والخف والعمامة.

ويفهم من حديث عثمان رضي الله عنه من قوله: «من توضأ نحو وضوئي هذا...» إلخ أن تكميل شروط العبادة وفعل المستحبات لها - أي: للشروط - له تأثير عظيم في العبادة، كما أن الإخلال بهذا يخل بالعبادة.

ويؤخذ من حديث عبد الله بن زيد أن الأصل في الأواني الحل، سواء من نحاس أو صفر، أو غيره، فلا يحرم منها إلا ما استثني؛ كآنية الذهب والفضة، والمغصوب، ونحوه، فإن توضأ في آنية محرمة صحت طهارته مع الإثم؛ لأن القاعدة في فعل المحرم في العبادة: أنه إن عاد التحريم على نفس العبادة بطلت العبادة بفعله، وإن عاد التحريم إلى أمر خارجي لم تفسد العبادة به).

قال الشيخ: مثل الصلاة في الأرض المغصوبة والصلاة في الدار المغصوبة، والصلاة في الثوب المغصوب والصلاة في ثوب الحرير هذه عند المحققين تصح الصلاة مع الإثم، له ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب، صلى في دار مغصوبة فله ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب أو في ثوب مغصوب أو ثوب من حرير فالصلاة صحيحة وعليه إثم لبس الحرير؛ لأن النهي لا يعود إلى أصله ولكن يعود إلى الخارج لا يجوز له الغصب في الصلاة ولا خارج الصلاة، وكذلك في لبس الحرير لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، بخلاف لو صلى في ثوب نجس لا تصح الصلاة بالاتفاق. لأنه مأمور باجتناب النجاسة في الصلاة النهي يعود إلى أصل الصلاة هذا قاعدة وهذا الذي عليه المحققون وذهب من أهل العلم إلى أن الصلاة باطلة إذا صلى في ثوب مغصوب أو في أرض مغصوبة فالصلاة باطلة ،سواء صلى في ثوب حرير أو توضأ بماء مغصوب فلا تصح الصلاة عند الحنابلة وجماعة مثل الذي يتوضأ من البرادة ما تصح الصلاة عندهم لأنه غاصب لأن البرادة ما وضعت للوضوء وإنما وضعت للشرب، فإذا توضأ هذا وهذا انتهى ماء الشرب فيعتبر غاصباً، إذا توضأ بماء البرادة فلا تصح الصلاة عند الحنابلة وقال آخرون من أهل العلم وعند المحققين تصح مع الإثم.

سؤال:...........

قال الشيخ: وكذلك الصلاة في الثوب الذي فيه تصاوير هذا فيه خلاف الجمهور وعند المحققين تصح مع الإثم، والقول الثاني أنها لا تصح.

سؤال: تصح بالتصاوير والصلبان؟

قال الشيخ: الصلبان والتصاوير كل هذا باب واحد هذا على القول ببطلانها.

ماء زمزم ما ء شريف لا بأس بالوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بعض الغزوات ونبع الماء من بين أصابعه أو تكثر الماء كثر الماء قال: أين الرجل الذي اغتسل من الماء الشريف مثل ماء زمزم كونه موضع الشرب كونه للاستنجاء هذا مكروه عند بعضهم، أما الشرب فلا بأس، ماء زمزم إذا كان ماء بارد موضوع للشرب نعم.

سؤال: الوضوء منه؟

قال الشيخ: ليس له أن يتوضأ منه. ليس له أن يتوضأ من الماء البارد المعد للشرب.

(وفيه نصح الصحابة والأئمة رضي الله عنهم، وحسن تعليمهم بالقول والفعل. وفيه جواز الاقتصار في الغسل على مرة، لكن الأفضل التثليث، ومن زاد على الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم).

 قال الشيخ: وفيه أنه يصح الوضوء مرة واحدة، ويجوز يقصر على مرتين غسل العضو مرة مرة هذا جاءت به السنة وجاءت السنة أيضاً بغسل الأعضاء مرتين مرتين، وجاءت السنة بغسل الأعضاء ثلاثاً ثلاثاً وجاءت السنة بغسل بعض الأعضاء مرتين وثلاثاً كل هذا جاءت به السنة، والأفضل التثليث.

الطالب: ذكرتم عفا الله عنكم من فوائد الحديث إضافة إلى ما سبق قوله غفر له أن ذلك من أسباب المغفرة لا يحدث فيهما نفسه بشيء من أمور الدنيا.

قال الشيخ: نعم إذا لم يحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا أما الذي يحدث نفسه فهذا قد يغفر له وقد لا يغفر له.

الطالب: ذكرتم أحسن الله إليك أن غسل اليدين سنة إلا للقائم من نوم الليل فإنه يجب.

 قال الشيخ: نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من النوم فليغسل يده ثلاثاً قبل أن يضعهما في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده.

(وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.

قوله في حديث عائشة رضي الله عنها: «كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن...» إلخ: فيه استحباب تقديم اليمين في التنعل وهو لبس النعال، ومثله جميع الملبوسات يستحب تقديم اليمين في اللبس، واليسار في الخلع. وقولها: «وترجله»؛ الترجل: تسريح الشعر وكده وتجديله، يعني أنه يحب الابتداء باليمين في الترجل، ومثله الحلق أي الشق الأيمن قبل الأيسر. وأما طهوره فنحو تقديم اليد اليمنى والرجل اليمني قبل اليسرى، وفي الحدث الأكبر الشق الأيمن قبل الأيسر.

ثم قالت: وفي شأنه كله، وهذا تعميم بعد تخصيص، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالأكل باليمين ونهي عن الأكل بالشمال، ونهى عن مس الذكر باليمين حال البول، وعن التمسح من الخلاء باليمين.

والأصل بالأمر الوجوب، وبالنهي التحريم، وبفعله الاستحباب. فعلم أن الشمال تقدم للأوساخ وفي الخلع ونحوه، وتقدم اليمين للإكرام كما في الأكل والشرب، واللبس والوضوء، ونحوه، وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله، فنهاه عن ذلك، وأمره أن يأكل بيمينه، فقال: لا أستطيع. فقال: «لا استطعت». فشلت يمينه، فلم يرفعها إلى فيه أبداً).

قال الشيخ: عقوبة عاجلة: لا استطعت دعاء عليه، قال ما منعه إلا الكبر،رجل يأكل بشماله قال كل بيمينك قال لا أستطيع فقال لا استطعت، معناها اللهم اجعله لا يستطيع فقبلت دعوة النبي فشلت يده في الحال، عقوبة عاجلة نعوذ بالله، وهذا قد يقال هذا الدليل على أن الأمر للوجوب في الأكل باليمين لولا أنه واجب لما دعا عليه.

سؤال: المسح على الخفين.

قال الشيخ: المسح على الخفين هذه مسألة أخرى، عند الفقهاء يمسح اليمين باليمين واليسار باليسار مرة واحدة وله أن يمسح اليمنى أولاً بيده ثم يمسح اليسرى بيده.

سؤال: التختم.

قال الشيخ: التختم بيمينه الخنصر والبنصر.

قال الشيخ: في الحديث كبر كبر، يعني الكبير مثل السواك كبر كبر أو إعطاء الماء والشراب يعطى للكبير، إذا كان للداخل في المجلس في البيت صاحب البيت يعطيه مثلاً للكبير أما إذا كان يدور أو يعطي إنسان شراب فإنه يعطيه لمن بعده عن يمينه وكذلك الدخول هذا يقال يقدم الكبير أو على اليمين.

سؤال: إذا شك هل يبني على الأقل أم يبني على الأكثر؟

قال الشيخ: يبني على الأقل حسن لكي لا يزيد.

(ولو لم يكن واجبا لما دعا عليه؛ لأن الدعاء عقوبة، والعقوبة لا تكون إلا على فعل محرم).

قال الشيخ: فعل الشيء يكون للاستحباب هذا تختلف فيه الأحوال لأنه إذا كان في نومه وابن عمر كان يتتبع الأماكن التي ينزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم فينزل فيها ولم يفعله كبار الصحابة.

(وعن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل».

وفي لفظ: رأيت أبا هريرة يتوضأ، فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أمتي يوم القيامة يدعون غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل».

وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء».

قوله في حديث نعيم بن المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء...» إلخ. الغرة: البياض في الوجه، ومنه الفرس الأغر: وهو الذي في وجهه صبحة بياض. والمحجل: الذي في يديه ورجليه تحجيل، أي بياض أيضا. وفي هذا الحديث: إثبات يوم القيامة. وفيه فضيلة هذه الأمة، وفضيلة الوضوء، وأنه خاص بهم، ولما كان الوضوء من الوضاءة، وهو النور، كان نورا لهم يوم القيامة في وجوههم وأيديهم وأرجلهم، ويعرفون بهذه الخصيصة من بين الأمم يوم القيامة. وقوله في الرواية الأخرى: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، لما كان زينة في الدنيا كان أيضا زينة يوم القيامة. وفيه أن الحلي في الجنة للرجال والنساء).

قال الشيخ: يحلون فيها من أساور من ذهب، للرجال والنساء وكلهم جمال وكلهم جرد مرد مكحلون ما فيهم لحى ولا شعور جمال شباب وقوة وجمال وتحلٍّ والتحلي هذا تشريع في الدنيا لكن في الجنة يحلى الذكور والإناث كلهم يحلون بأساور الذهب.

الطالب: لكم تعليق على قوله وفضيلة الوضوء أنه خاص بهم. ذكرتم أن الخاص بهم الغرة والتحجيل لا الوضوء.

قال الشيخ: صحيح.

الطالب: الوضوء جاء في الأمم السابقة في قصة إبراهيم وسار مع الرجل الجبار وأن إبراهيم قام فتوضأ ثم صلى.

قال الشيخ: هذا أيضاً جاء في البخاري وهذا قرأناه في المرة الأولى وأعدنا.

قال الشيخ: الغرة تكون في الوجه والتحجيل في اليدين، الغرة تكون من الجبهة إلى منابت الشعر لكن التحجيل في اليدين وفي الرجلين كان أبو هريرة رضي الله عنه يجتهد فإذا غسل يديه تجاوز المرفق حتى يكاد يبلغ الإبط ويغسل رجله زاد حتى يكاد يبلغ الركبة. وهذا اجتهاد منه، والسنة أنه يشرع في العضد يشرع في الساق.

(واختلف العلماء هل يستحب مجاوزة الفرض بالغسل، أو أن الاقتصار على ما حد الله ورسوله أفضل؟ فمذهب الشافعي والمشهور من مذهب أحمد رحمهما الله: أن مجاوزة المرفقين والكعبين - كما فعل أبو هريرة - أفضل، محتجين بهذا الحديث بقوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته - وفي لفظ: وتحجيله - فليفعل». ومذهب الجمهور - وهو الصحيح - أن الوقوف عند حدود الله أفضل؛ لأن هذا الحديث مدرج، وقوله: فمن استطاع... إلخ من كلام أبي هريرة، ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك أمور: منها: أن الإمام أحمد روى هذا الحديث عن نعيم عن أبي هريرة بوقف هذه الزيادة على أبي هريرة. وأيضا: فإطالة الغرة غير ممكنة).

قال الشيخ: الوجه حده الشعر كيف تطيل ما تقدر تطيل، لكن التحجيل في اليدين إلى المرفق تقدر تزيد وفي غسل الرجلين تقدر تزيد إلى الساق لكن الغرة في الوجه محدد بمنابت الشعر.

سؤال: التحجيل في غسل الوجه؟

قال الشيخ: التحجيل في اليدين والرجلين، والوجه فيه الغرة.

سؤال: من له لحية كثيفة هل يخللها؟

قال الشيخ: التخليل سنة والواجب غسل ظاهر الشعر ولكن تخليلها بإدخال الماء فيها هذه سنة.

(ولهذا لم يزد أبو هريرة على غسل الوجه، ولو كان من كلامه صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه اعتراض.

وأيضا: ليس الساق والعضد موضع حلية، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية:

فصل في حلي أهل الجنة

والحلي أصفى لؤلؤ وزبرجد

وكذاك أسورة من العقيان

ما ذاك يختص الإناث وإنما

هو للإناث کذاك للذكران

التارکین لباسه في هذه الدنیا

لأجل لباسه بجنان

أوما سمعت بأن حليتهم

إلى حيث انتهاء وضوئهم بوزان

وكذا وضوء أبي هريرة كان

قد فازت به العضدان والساقان

وسواه أنكر ذا عليه قائلا

ما الساق موضع حلية الإنسان

ما ذاك إلا موضع الكعبين والزندین

لا الساقان والعضدان

وكذاك أهل الفقه مختلفون

في هذا وفيه عندهم قولان

والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا

للمرفقين كذلك الكعبان

هذا الذي قد حده الرحمن في ال

قرآن لا تعدل عن القرآن

واحفظ حدود الرب لا تتعدها

وكذاك لا تجنح إلى النقصان

وانظر إلى فعل الرسول تجده قد

أبدى المراد وجاء بالتبيان

ومن استطاع يطيل غرته فمو

قوف على الراوي هو الفوقاني

فأبو هريرة قال ذا من کیسه

فغدا يميزه أولو العرفان)

قال الشيخ: من كيسه يعني ليس مرفوعاً عن النبي، فغدا يميزه أولو العرفان وهم أهل الحديث، ذكر الخلاف مرتباً ترتيباً جيداً رحمه الله.  

(ونعيم الراوي له قد شك في

رفع الحديث كذا قد روى الشيباني)

قال الشيخ: الشيباني الإمام أحمد.

(وإطالة الغرات ليس بممكن

أبداً وذا في غاية التبيان).

قال الشيخ: لا يمكن إطالة الغرة بوجه ما يمكن يزيد على الشعر واضح لأنه محدود بالشعر.

(وقد تقدم حديث حمران ونعيم في وصف وضوئه صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أحد منهما أنه زاد على حدود الله تعالى).

تنبيه: من استطاع تأتي على معنيين الأول بمعنى قدر وهو ضد العجز ومنه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والثاني بمعنى أحب وأراد ومنه قوله تعالى عن الحواريين هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء) أي هل يحب ويريد وإلا فإنهم لم يشكوا في قدرة الله لأنهم أنصار عيسى ولهذا لما قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قالوا: نريد أن نأكل منها... الآية ومن هذا النوع هذا الحديث: أي فمن أحب أن يطيل غرته فليفعل).

قال الشيخ: مثل الخاتم أمر مباح من الأمور المباحة اتخذ خاتما ليختم به.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد