شعار الموقع

شرح كتاب إملائات ابن سعدي على عمدة الأحكام 37

00:00
00:00
تحميل
1

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين

أما بعد

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في إملاءاته على عمدة الأحكام

قال المؤلف رحمه الله تعالى:

باب المسح على الخفين

قوله: «باب المسح على الخفين»: المسح على الخفين رخصة، وقد تواترت بذلك الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، حتى عده بعض أهل العقائد كالصابوني ونحوه من عقائد أهل السنة والجماعة. ووقته يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. واشترط الفقهاء لجواز المسح شروطاً لم يثبت منها إلا شرطان: كونه يسمى خفاً، وأن يوضع على طهارة. ومعنى الخف: هو الذي يوضع على القدم يستر الكعب من جلود أو صوف أو وبر أو قطن أو غير ذلك).

قال الشيخ: المسح على الخفين من الأحاديث المتواترة والأحاديث المتواترة في السنة قليلة، والسنة كلها لم تبلغ حد التواتر، ولكن الحديث إذا صح سنده وعدلت رواته يجب العمل به ويفيد العلم ولا يشترط أن يكون متواتراً لكن الأحاديث المتواترة قليلة تقدر بأربعة عشر حديثاً منها حديث المسح على الخفين ومنها أحاديث الشفاعة ومنها حديث الحوض.

والمسح على الخفين يذكره العلماء في عقائدهم في كتب العقائد يقولون ونحن نرى المسح على الخفين وقصدوا بذلك الرد على الرافضة الذين ينكرون المسح على الخفين، وإلا هي مسألة فرعية في الفروع تتعلق بالصلاة والطهارة لكن أدخلها العلماء في كتاب العقائد للرد على الرافضة فإن الرافضة لا يرون المسح على الخفين ولا يرون غسل الرجلين لا هذا ولا هذا، بل يرون المسح على الرجلين وإن كان عليه خفين عند الرافضة فيجب عليه خلع الخفين ومسح ظهور القدمين فلا تغسل الرجلين ولا تمسح، لا يمسح على الخفين ولا تغسل الرجلين وهذا من جهلهم وضررهم، ولهذا يقول العلماء ونرى المسح على الخفين يعني نعتقد خاصة للرد على الرافضة والمؤلف يقول لم يثبت إلا شرطان، الشرطان الشرط الأول الطهارة حديث المغيرة لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهويت لأنزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين وكانت الخف من الجلود التي يمسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لكن ثبت عن الصحابة المسح على الجوارب من غير الجلود من صوف أو قطن أو وبر.

وقوله: لم يثبت فيها شيء إلا كونه خفاً، يلزم من كونه خوفاً أن يكون ثقيلاً وأن يستر الرجل وأن يكون له وزنه وله ثقله أما الشيء الخفيف أو المخرق فلا تطمئن النفس إليه من الخيارات التي يمسح بها الصحابة، ولهذا جمهور العلماء على أنه لابد أن يكون الجورب صفيقاً يمكن متابعة المشي عليه حتى يتحقق من أنه خف، أما إذا كان رقيقاً أو خفيفاً أو كان فيه خروق فهذا لا تطمئن النفس إليه ويجب على الإنسان أن يحتاط لدينه. والمسح على الخفين في السفر ثبت للمسافر ثلاثة أيام بلياليها والمقيم يوم وليلة كما في حديث علي رضي الله عنه للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، والمسح على الخفين من الأحاديث المتواترة والذين نقلوا المسح على الخفين من الصحابة أكثر من الذين نقلوا لفظ الآية آية المائدة: (يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين)، وذلك أن الصحابة كلهم يتوضؤون ما في أحد لا يتوضأ ونقلوا عن النبي كثيراً في الوضوء أما الآية فما كل واحد يحفظ الآية، بعضهم يحفظ الآية وبعضهم لا يحفظها، فصار الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين مكشوفتين ومسح على الخفين أكثر من الذين نقلوا لفظ الآية؛ لأن الصحابة كلهم يتوضؤون نقلوا ذلك كلهم ما في أحد يتخلف ما في أحد لا يتوضأ أو يمسح بخلاف الآية فليس كل أحد يحفظ الآية فصار نقل كيفية المسح أو كيفية الغسل مسحا وغسلا أكثر تواتراً من نقل الآية جرير بن عبد الله هو الذي نقل هذا، وكان يعجبهم حديث جرير يقولون له هل مسح الخفين بعد المائدة وقبل الآية فيقول هل أسلمت إلا بعد المائدة.

سؤال: جانب اليسر والعسر.... (23: 7).

قال الشيخ: اليسر والعسر محدد بالشرع، المدة حددها النبي للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها تحديد المدة معناه أنه لابد أن يخلع ويتوضأ وإلا فما الفائدة من التحديد.

(عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي ﷺ في سفر فأهويت لأنزع خفيه، قال: «دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين». فمسح عليهما).

قال الشيخ: هذا الشرط لابد أن يكون يلبسهما على طهارة.

(وقوله في حديث المغيرة: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين». فيه أنه يشترط أن يوضع على طهارة. والمسح يكون على أكثر ظاهر الخف، ولا يجب مسح العقب ولا باطن الخف ولا بأس بالمسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقياً على الصحيح).

قال الشيخ: المسح يكون على ظاهر الرجل أما العقب وهو الأسفل فلا يمسح، وكذلك أسفل الخف. قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخف أولى من أعلاه ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر الخف، فالدين ليس بالرأي لو كان الدين بالرأي لكان المسح من أسفل لأن الأسفل هو الذي يباشر المشي، لكن ليس الدين بالرأي فيمسح ظاهر الخف أما العقب وهو أسفل الخف فلا يمسح الأسفل ولا العقب وهو مؤخر الرجل من الخلف لا يمسح العقب ولا المؤخر ولا يمسح الأسفل وإنما يمسح الأعلى.

(ولا بأس بالمسح على الخف المخرق، ما دام اسمه باقيا على الصحيح، وبه قال شيخ الإسلام).

قال الشيخ: اختار شيخ الإسلام بأنه يجوز المسح على المخرق بشرط أن يكون اسمه باقياً، يعني لو كثرت الخروق فصار لا يسمى خفا ولا يسمى جوربا من كثرة الخروق فلا يمسح عليه لكن ما دام الاسم باقياً خرقان أو ثلاثة فلا بأس اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره الشيخ عبد الرحمن سعدي والشيخ محمد بن العثيمين وأما ما أقره جمهور العلماء أنهم لا يرون المسح على المخرق. الحنابلة والشافعية والمالكية يرون المخرق ليس ساتراً، كذلك أيضاً لا يرون المسح على الجورب الخفيف لابد أن يكون صفيقاً فإن كان خفيفاً يلبس عليه آخر وهذا هو الأحوط، يقول جمهور العلماء يحتاط الإنسان لدينه فلا يمسح على الخفيف ولا على المخرق.

سؤال: (53: 10)..

قال الشيخ: ما فيه؟ لا يمسح إلا ظاهر الخف هكذا، أما العقب والأسفل فلا يمسح.

سؤال: (09: 11)

قال الشيخ: تحت الكعب لابد أن يكون ساتراً للكعب ما تحت الكعب لا يمسح عليه.

سؤال: (17: 11).

قال الشيخ: ما يرى من ورائه البشرة.

(ويجوز المسح على اللفائف من باب أولى لأنه لا يلبسها في الغالب إلا المحتاج أو المضطر إليها ونزعها أشد كلفة من نزع الخف).

سؤال: (56: 11)

قال الشيخ: تلف لأي شيء؟ تلف لاتقاء البرد أو الجرح؟ الجرح هذه الجبيرة، الجبيرة ما فيها إشكال الجبيرة يمسح عليها للضرورة، لكن يقصد اللفائف والعصائب أن الصحابة مسحوا على العصائب واللفائف.

سؤال: لا يلبسها في الغالب إلا المحتاج.

قال الشيخ: محل تأمل.

(وثبت المسح على العمامة إذا سترت الرأس).

قال الشيخ: نعم كذلك العمامة لأنه يشق نزعها، إذا كان يشق نزعها إذا كانت محنكة مدارة تحت الحنك فإنه يشق، كذلك خمر النساء الخمار سواء كان على رأسها إذا كان مداراً تحت حلقهن، ذكر أنه يمسح لأنه يشق نزعه المرأة إذا كان مداراً تحت الحلق وكذلك العمامة إذا كانت محنكة تحت الحنك واللفائف كان الناس سابقاً يسترون الرأس بالعمائم ما كان الناس يلبسون الغترة فتكون لفائف ويديرونها تحت الحنك وتربط، هذه يشق نزعها لذاتها يعني إذا أراد أن ينزعها للوضوء تكلف تحتاج إلى وقت في نزعها وتحتاج إلى وقت لإعادتها وتتفلت عليه وتسقط في الأرض ففيها مشقة وكذلك الخمار للمرأة أما العمامة ذكر الفقهاء أيضاً العمامة ذات الذؤابة ليس بظاهر ذات الذؤابة سهل تكون الذؤابة من الخلف مثل المحنكة.

(وثبت المسح على العمامة إذا سترت الرأس).

قال الشيخ: ما بين وما فصل، الفقهاء يقولون إذا كانت محنكة أو ذات ذؤابة هي التي الحنكة نعم أما ذات الذؤابة ليس بظاهر ذات الذؤابة لا يشق نزعها.

(وهذا المسح خاص بالحدث الأصغر)

قال الشيخ: أما الجنابة فلابد من نزع الخف لا يمسح إلا في الحدث الأصغر.

(وأما الجبيرة فيمسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر)

قال الشيخ: لأنه للضرورة الجبيرة توضع على الجرح أو على مكان الألم فيمسح عليها ولا يشترط لها الطهارة أيضاً لأنه قد يصاب بالجرح في وقت غير متوضئ ولا يستطيع أن يتوضأ فيمسح عليها الجبيرة في الحدث الأصغر والأكبر حتى يشفى لكن اشترط العلماء أن تكون الجبيرة هذه قدر الجرح فإن زادت الجبيرة على الجرح يجب إزالة الزائد، فإن لم يستطع قالوا يتيمم عن الزائد يمسح على الجرح ويتيمم عن الزائد.

سؤال: يا شيخ غالب الأطباء يزيدون على الجرح.

قال الشيخ: صحيح.

سؤال: المسح يبدأ باليمين؟

قال الشيخ: باليمين ثم اليسار مثل الغسل.

سؤال: يتيمم بعد أن يتوضأ..

قال الشيخ: نعم التيمم بعد ما ينتهي أما المسح في أثنائه يمسح إذا كانت الجبيرة في اليد يمسح مع غسل اليد ويمسح على الجبيرة إذا كانت في الرجل كانت في الرأس يمسحها مع الرأس في الرجل مع الرجل أما التيمم هذا بعد نهاية الوضوء، لكن قيل الجمع بين المسح والتيمم قال بعضهم ليس عليه أن يجمع بين الأمرين.

(وأما الجبيرة فيمسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر ولو لم توضع على طهارة على الصحيح لأنها ضرورة).

قال الشيخ: ضرورة قد يصاب وهو على غير طهارة.

(والمسح عليها عزيمة)

قال الشيخ: المسح عليها لابد منه، بخلاف المسح على الخفين رخصة إن شاء مسح وإن شاء خلع، لكن المسح على الجبيرة لابد منه ما فيه خيار.

(فلهذا يجب تعميمها بالمسح كالرأس)

قال الشيخ: المسح على الجبيرة يجب تعميمها كما يعمم الرأس يعمم الجبيرة أما الخف لا يعمم إنما يمسح أعلى الخف ولا يمسح أسفله.

(وأما غيرها فرخصة فلا يجب تعميمها).

(وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي ﷺ في، فبال وتوضأ ومسح على خفيه).

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد