شعار الموقع

شرح كتاب إملائات ابن سعدي على عمدة الأحكام 41

00:00
00:00
تحميل
4

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين

أما بعد

قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: (باب التيمم)

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في إملاءاته على عمدة الأحكام: (التيمم: القصد. وشرعا: مسح الوجه واليدين بالتراب على وجه مخصوص. وهو ثابت بالكتاب والسنة المتواترة، والإجماع. وهو بدل عن طهارة الماء، وحكمه حكم طهارة الماء من كل وجه على الصحيح، فلا يبطل بخروج الوقت، ومن تيمم لشيء استباحه وما فوقه وما دونه، كما في طهارة الماء).

قال الشيخ: التيمم القصد شرع الله مسح اليدين على وجه مخصوص يعني بنية، وعلى وجه مخصوص لأنه يبدأ بمسح الوجه ثم مسح اليدين يقول تعالى: فامسحوا بوجوهكم بنية وترتيب وبقصد الصلاة أو بقصد تلاوة القرآن أو لمس المصحف وهو بدل وهو من خصائص هذه الأمة: وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً قاله عليه الصلاة والسلام ذكر من تلك الخصائص ومنها قال: وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً وهو قائم مقام الماء، فلا يبطل إلا بالمبطلات إلا إذا وجد الماء وكذلك أيضاً نواقض الوضوء هذا عند جمع من المحققين يرى شيخ الإسلام ابن تيمية ويرى الجمهور أنه يبطل بخروج الوقت وأنه يجب التيمم لكل صلاة، وأما القول الثاني وهو قول جمع المحققين الشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ ابن باز وجمع من المحققين أنه قائم مقام الماء، فيجوز أن يصلي به فروضاً ونوافل فلا ينتقض إلا بوجود الماء أو بمبطلاته نواقض الوضوء، ولابد فيه من النية.

(عن عمران بن حصين رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم، فقال: «يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟». فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك».

وقوله في باب التيمم في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم... إلخ فيه مشروعية التيمم، واستحباب الصلاة للرفقة بإمام واحد).

قال الشيخ: هذا من الأدلة على مشروعية التيمم الأدلة كثيرة منها الحديث السابق وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا، وفيه مشروعية صلاة الجماعة في الرفقة بالإمام الواحد يعني قال ما منعك لم تصل معنا فلو كان لا يشرع التفرق، إذا شرع لقال إذا صلى تركه صلي وحدك، لكن قال ما منعك أن تصلي معنا دل على أن الجماعة تكون واحدة الرفقة تكون جماعة واحدة فلا يتفرقون.

(وفيه أن الجاهل معذور، ويعرف بالحكم).

قال الشيخ: لأنه اعتزل ما صلى ما يعلم الحكم لو يعلم الحكم لصلى معهم قال أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد هذا للتعليم، الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض.

(وقوله: «عليك بالصعيد، فإنه يكفيك». فيه أنه يجزئ التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض؛ من رمل أو تراب، أو غيره، ولو لم يكن فيه غبار).

قال الشيخ: هذا الذي قال من أدلة من قال بأنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض، فقال عليك بالصعيد، وقوله: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، وذهب آخرون لابد أن يتيمم بالتراب إذا وجده لحديث: وجعلت تربتها طهورا، فإذا وجد التراب فإنه ينبغي له، والتراب يراد به الذي له غبار الحرث والزرع وليس المراد الرمل، هذا التراب فإذا وجد التراب فإنه يتيمم به. الجمهور يرون لابد أن تيمم بالتراب ولكن إذا لم يجد تيمم بما صاعد على وجه الأرض فإذا وجد التراب فإنه أولى أن يتيمم بالتراب والجمهور يرون التراب يقولون لأن له غبار وعلى هذا يقول يتيمم بكل ما له غبار كالكيس فيه غبار كيس دقيق أو كيس شعير أو ما أشبه ذلك مما له غبار. والشيخ رحمه الله هنا ذهب إلى أنه يتيمم بجميع ما تصاعد على الأرض.

(وفيه أنه يتيمم للحدث الأصغر والأكبر

قال الشيخ: نعم لأن الرجل قال أصابتني جنابة ولا ماء يتيمم لكل للجنابة وصفته واحدة، جاء بها صفة واحدة ضربة واحدة كما في حديث عمار يضرب الأرض بكفيه مفرقة الأصابع ثم يمسح وجهه ثم يمسح كفيه، وجاء عن بعض الصحابة أنه يضرب ضربتان ضربة للوجه وضربة للكفين وأنه مسح إلى المرفق وهذا اجتهاد مع النص، والصواب أنه ضربة واحدة للوجه والكفين وأن التيمم يمسح الوجه والكفين فقط ولا يمسح الذراعين.

(وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله ﷺ في حاجة، فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له فقال: «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا» ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه.وقوله في حديث عمار بن ياسر: «فأجنبت فلم أجد الماء...» إلخ: فيه أن التيمم للحدث الأصغر والأكبر).

قال الشيخ: هذا كالسابق، قال أصابتني جنابة ولا ماء فأمره بالتيمم وكذلك عمار أصابته جنابة فأرشده النبي إلى التيمم، لكن عمار قبل أن يعلم الحكم قاس التيمم على الغسل فنزع ثيابه وتمرغ بالتراب كما تتمرغ الدابة ليعمم الغبار على جسده كما يعم الماء قياس، من باب القياس هذا اجتهاد منه رضي الله عنه ثم لما جاء إلى الرسول أخبره قال له يكفيك هكذا وضرب بيديه الأرض ومسح الشمال على اليمين ومسح وجهه ويديه فقط، ولا فرق بين التيمم للحدث الأصغر والأكبر في الصفة لكن هذا يؤمر به لرفع الحدث الأكبر وهذا يؤمر به لرفع به الحدث الأصغر ولابد منه.

(وأنه ضربة واحدة. وأنه لا يجب الترتيب في الحدث الأكبر. وأنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكوع).

قال الشيخ: لأنه قال مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه.

الكوع مفصل الكف من الساعد والعظم الذي يقابل الإبهام هذا الكوع، والكرسوع هو العظم الذي يقابل الخنصر. هذا الكوع والكرسوع، يقال فلان لا يعرف كوعه من كرسوعه والكوع العظم الصغير الذي يقابل الإبهام والكرسوع العظم الصغير الذي يقابل الخنصر، الكوع مفصل الكف من الساعد.

(وأن الإنسان إذا اجتهد فهو معذور ولو أخطأ).

قال الشيخ: عمار اجتهد وتمرغ كما تمرغ الدابة، النبي سمعه ما عنفه.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد