(المتن) بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فغفر الله لك يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى :
كتاب الرضاع
حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية.
(الشيخ) بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله كتاب الرضاع قال الرضاع في الرضاع ويقال الرضاعة و الرضاعة في الفتح والكسر والرضاع هو أن يرتضع طفل من غير أمه من امرأة غير أمه سواء ارتضع من ثديها أو حلبت له في إناء فشرب في كأس أو جفف أو جعل له وجور صب فيه في حلقه أو سعوط صب في أنفه وكان به ذلك خمس مرات فإنها تثبت المحرمية يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذا ارتضع من امرأة مص الثدي ثم تركه باختياره للعب أو لتنفس لم يؤخذ منه ثم عاد فارتضع تعتبر رضعة ثانية وهكذا سواء في مجلس أو على مجالس فإذا ارتضع خمس رضعات ثبتت المحرمية يحرم به ما يحرم من النسب يقول النبي ﷺ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فإذا ارتضع طفل من امرأة خمس رضعات في الحولين ولا بد أن يكون في الحولين يقول النبي ﷺ لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وفيه إلا ما أنشز العظم وكان في الحولين وفي صحيح مسلم إنما الرضاعة من المجاعة لا بد أن يكون في الحولين ولا بد أن يكون الطفل يرتضع خمس رضعات لما في ثبت في الحديث في حديث عائشة عند مسلم: خمس رضعات معلومات يحرمن. ولقول النبي ﷺ لسهلة بنت أبي سهيل لسالم ولده أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه لا بد أن تكون خمس رضعات تكون الرضعات في الحولين فإذا ارتضع طفل من امرأة خمس رضعات في الحولين صار ابنا لها وصارت أما له فصارت هذه المرأة أما له ويكون جميع أبنائها وبناتها من هذا الزوج أو من زوج سابق أو لاحق أخوة له لهذا الرضيع ويكون أخوتها أخوال له من الرضاع ويكون أبوها جده من الرضاع وأمها جدته من الرضاع ويكون الزوج الذي له اللبن أبوه من الرضاع ويكون إخوة الزوج الذي له اللبن أعمامه من الرضاع وإذا كان للزوج يكون جميع أبناء هذا الزوج إخوة له لكن إن كان من هذه المرأة التي رضع منها يكون إخوان لأشقاء وإن كان أبناؤه من غيرها إخوة للرضيع من الأب من الرضاع كما أن الأم أولاد الأم التي أرضعته من هذا الزوج إخوة لأشقاء ومن زوج آخر إخوة له من الأم وهكذا وكذلك تنتشر المحرمية في الرضيع نفسه وفي أولاده ، تنتشر الحرمة في الرضيع الذي ارتضع وأبنائه وتنتشر في المرضعة التي أرضعته وأبنائها وبناتها وأقاربها آباؤها وأجدادها وجداتها وإخوتها وتنتشر الحرمة في الزوج الذي له اللبن فيكون أب له من الرضاع وأبوه جد له من الرضاع وإخوته أعمام له من الرضاع أما إخوة الرضيع من النسب فلا علاقة لهم بالرضاع أخوات الرضيع من النسب لا علاقة لهم بالرضاع أم الرضيع من النسب لا علاقة لها بالرضاع أبو الرضيع من النسب لا علاقة له بالرضاع فيجوز لأخي الرضيع من النسب أن يتزوج أخته من الرضاع يقال رجل زوج أخاه أخته كيف ذلك رجل ارتضع من امرأة ولها بنت صارت أخته من الرضاع وله أخ من النسب تزوج أخاه من النسب أخته من الرضاعة لأن أخوه من النسب ما له علاقة بالرضيع لأن الحرمة القاعدة فيها تنتشر في الرضيع وأبنائه وبناته وتنتشر في الأم وأقاربها وتنتشر في الزوج الذي له اللبن وأقاربه فقط نعم أعد .؟
(الطالب) أحسن الله إليك
(الشيخ) باب الرضاعة
(المتن) قال عفا الله عنك:
كتاب الرضاع
حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية.
(الشيخ) نعم في التحريم والمحرمية يعني يحرم عليه أن يتزوج أمه من الرضاع أو أخواته من الرضاع وكذلك أيضا يجوز له أن ينظر إليها وأن ينظر إلى أخواته من الرضاع ويخلو بها ويسافر بها أما التوارث لا ما بينهم توارث في الإرث ما في توارث بين الرضيع وبين أخواته من الرضاع أو أمه من الرضاع وكذلك النفقة فلا يجب عليه أن ينفق عليها وكذلك العقل والدية لا يعقل على إخوته من الرضاعة إنما العقل خاص بالعصبات من النسب أما الإخوة من الرضاع لا يحمل شيء من الدية وكذلك لا يجب الإنفاق النفقة إنما تأتي بالمحرمية وفي النظر نظر إلى المحارم والخلوة والسفر .
(الطالب) أحسن الله إليك
(المتن)
(الشيخ) نعم في التحريم يحرم عليه أن يتزوج في المحرمية يكون محرما لها ينظر إليها يسافر بها يخلو بها , نعم التحريم والمحرمية, نعم .
(الطالب) أحسن الله إليك
(المتن)
(الشيخ) يعني دون العقل دون ولاية النكاح ودون النفقة كل هذه ما تثبت في الرضاع , نعم .
(الطالب) أحسن الله إليك
(المتن)
(الشيخ) ثاب اللبن يعني اجتمع اللبن ثاب اجتمع الرجل يعني الزوج زوج المرضعة يصير ابنا لها أيضا يصير ابنا لها للمرضعة ويصير ابنا للزوج الذي له اللبن يصير الزوج الذي له اللبن أبوه من الرضاع والأم والمرأة التي أرضعته أمه من الرضاع ويكون أقارب الزوج الذي له اللبن أبناؤه وبناته إخوة وأخوات له و إخوته أعمام له وأبوه جده له وأم الزوجة جدة له وكذلك الأم التي أرضعته تكون أمه من الرضاع وأبناؤها وبناتها إخوة له من الرضاع وأمها جدة له من الرضاع وأبوها جده من الرضاع من الأم وهكذا , نعم.
(الطلب) أحسن الله إليك
(المتن )
(الشيخ) اللبن اجتمع ثاب اللبن, نعم .
(المتن)
(الشيخ) يعني من جهة النكاح يحرم عليه كما ابنها من النسب تحرم عليه أخواته فكذلك ابنها من الرضاع تحرم عليه أخواته من الرضاع , نعم .
(الطالب) أحسن الله إليك
(المتن)
(الشيخ) نعم إذا أرضعت طفلة صارت هذه الطفلة أختا لأبناء هذه المرأة وأبناء الزوج الذي له اللبن يكون إخوتهم يحرم عليهم أن يتزوجوها نعم وكذلك أيضا العم إخوة الزوج الذي له اللبن يصير عما لها من الرضاع لا يتزوجها , نعم .
(الطالب) أحسن الله إليك
(المتن)
(الشيخ) يعني يقول سواء ارتضع اللبن مص اللبن مصه من ثدي أو صب له في كأس إناء وشربه أو جفف له فأكله أو صب أو خلط مع ماء وصب معه ماء ثم شربه كذلك ما لم يكون الماء كثير بحيث أنه يزول عنه اسم اللبن لكن لو صب عليه ماء قليل فلا بأس وسواء شربه من جهة الفم أو صب في فمه وهذا الوجور أو سعط من الأنف صب من أنفه لأن الأنف منفذ مثل الفم يقول النبي ﷺ (( 59: 9 0: 0)) بخلاف ما إذا صب في الأذن هذا لا يكون منفذا في الأذن أو في العين لا لكن في الأنف الأنف ينوب عن الفم أحيانا قد يؤدى من جهة الأنف نعم فهذا الوجور ما صب في الفم والسعوط ما صب في الأنف , نعم .
(الطالب) أحسن الله إليك
(المتن)
(الشيخ) يعني الرضاع ، الرضاع ما يحرم إلا بشروط ثلاثة نعم .
(المتن)
(الشيخ) وهذا الشرط الأول يكون لبن امرأة سواء كانت المرأة بكرا يعني حتى ولو لم تتزوج لو اجتمع اللبن أو كانت عجوزا كبيرة و أخذت طفلا ثم درت عليه ولم يكن معها زوج تثبت المحرمية لو أخذته بكر ثم درت عليه أو أخذته عجوز ولو بعد يأسها ثم درت عليه أو أخذته امرأة لها زوج و أرضعته المهم يكون لبن امرأة أو حتى بعد وفاة المرأة الآن من الفرضيات لكن قد يقع لما ماتت جاء طفل دَب و ارتضع منها ووجد فيه لبن ثم أطلقت الثدي ثم ارتضع منها وهي ميتة وكرر هذا خمس مرات ثبتت المحرمية لبناتها المهم الشرط الأول يكون لبن امرأة وهذه المرأة سواء معها زوج أو لم يكن لها زوج لأنه قد تدر عليه بدون زوج وهي بكر أو عجوز كبيرة حية أو ميتة أما الرجل فلا لها من الفرضيات لو أرضعه رجل فلا تثبت المحرمية لأن الرجل ليس محلا للإرضاع أو لبن البهيمة شرب من بقرة أو من شاة أو من خلفه هذا ما يكون أخوية يشرب فلان و فلان ما تثبت الأخوة ولا المحرمية لاشتراك في لبن البهيمة لبن البقرة أو لبن الشاة أو لبن الناقة نعم لا بد أن يكون لبن امرأة نعم
( المتن ) قال
( الشيخ ) نعم لبن البهيمة سبق ما يحرم أو لبن الرجل هذا من الفرضيات يعني لو قدر أن رجلا أرضع الرجل لا يكون له ثدي لكن لو هذا من الفرضيات لكن يعني لو قدر هذا حكمه وإن كان نادر أو قد لا يكون لأنه ليس محلا للإضاع.
وكذلك الخنثى المشكل الخنثى المشكل الذي لم يتبين له أمره والذي له آلتان آلة ذكر وآلة أنثى وأمره مشكل أما إذا كان له آلتان ولكنه خنثى واضح لأن نبت له لحية هذا يصير رجلا ولو كان له آلتان ولو أرضع ما ينفع الرضاع أما إذا اتضح أنه أنثى بأن ظهر له ثديان أو كان يبول من آلة الأنثى واتضح أمره ثم در له لبن فإنه يعتبر محرم لأنه تبين أنه أنثى لكن الخنثى المشكل الذي ما تبين أمره هذا لا يحرم لبنه , نعم .
(الطالب) أحسن لله إليك
(المتن) قال
(الشيخ) نعم هذا الشرط الثاني لا بد أن يكون في الحولين أما إن كان بعد الحولين فإنه لا يحرم, نعم
( مداخلة..)
( الشيخ ) هذا خاص السابق قصة سالم مولى أبي حذيفة هذا خاص بسالم وسهلة الصحيح أنه خاص بسالم مولى أبي حذيفة وسهله قال: أرضعيه تحرمي عليه , نعم
(الطالب) أحسن الله إليك
(المتن)
(الشيخ) وفي لفظ توفي رسول الله وهن مما يقرأ من القرآن والمعنى أن بعض الناس الذي لم يعلم بالنسخ أصر على قراءتها حتى علموا بالنسخ لأنه تأخر نسخها هذا هو الصواب أنه لا بد من خمس رضعات وقال كثير من العلماء أنه يكفي الرضعة الواحدة أخذا بإطلاق الآية وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ.
وذهب جماعة إلى أنه لا يحرم إلا ثلاث رضعات لقول النبي ﷺ لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان قالوا فدل على أنه الثلاث تحرم والصواب أنه لا بد من خمس رضعات نعم
(مداخلة..)
( الشيخ ) لا هذا الحديث لعائشة كان في القرآن عشر رضعات يحرمن فنسخ إلى خمس رضعات معلومات يحرمن نعم
(الطالب) أحسن الله إليك
(المتن)
(الشيخ) قف على ولبن الفحل, سم
(المتن) وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد فرفع الله قدرك يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى:
(المتن )
(الشيخ) هذا هو الصواب بسم الله الرحمن الرحيم هذا الصواب أن لبن الفحل يحرم والمراد بالفحل الزوج الذي له اللبن يحرم كما أن رضاع الصغير من المرأة يحرم فكذلك لبن الفحل يحرم الذي له اللبن لقول النبي ﷺ لعائشة انظرن من إخوانكن؛ فإنما الرضاعة من المجاعة فلما ثبت في الصحيح الصحيحين أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن على عائشة فأبت أن تأذن له وكان عمها من الرضاعة فاستفتت النبي ﷺ فقال ائذني له؛ فإنه عمك وكذلك حفصة أيضا أذن لها النبي ﷺ استفتت عائشة لما سمعت أن رجلا كان عم حفصة فقال النبي ﷺ يدخل عليها فدل على أن لبن الفحل يحرم و ذلك لأن الرضاع كما سبق في الدرس الماضي ينتشر الحرمة في الرضاع تنتشر في المرضعة التي أرضعت الطفل وأقاربها فإذا أرضعت امرأة طفلا في الحولين خمس رضعات ثبتت به المحرمية فصارت أما له من الرضاع وصار أبناؤها وبناتها إخوة له من الرضاع وصار إخوتها أخوال له من الرضاع وصار أبوها جده من الرضاع وكذلك تنتشر الحرمة في الرضيع الذي ارتضع وأبنائه وبناته فيصير هو ابنا للمرضعة وبناته كذلك وأبناؤه محارم لها وتنتشر الحرمة في الزوج الذي له اللبن فيكون الزوج الذي له اللبن أب للرضيع الذي ارتضع خمس رضعات وأبوه جد للرضيع وإخوته أعمام للرضيع وأبناؤه وبناته إخوة للرضيع فأبناؤه وبناته من هذه المرضعة إخوة أشقاء وأبناؤه وبناته من غير المرضعة إخوة من الرضاعة من الأب أما إخوة الرضيع من النسب وأخواته من النسب وأبوه من النسب وأمه من النسب فلا علاقة لهم بالرضاع فيجوز أن يتزوج أخوه من النسب أخته من الرضاع كما سبق ويعايا به قال رجل زوج أخاه أخته كيف ذلك رجل زوج أخاه من النسب أخته من الرضاع نعم الصواب أن لبن الفحل يحرم نعم ولبن الفحل , نعم
(الطالب) أحسن الله إليك
(المتن)
(الشيخ) نعم إذا صار رجل له زوجتان ثم أرضعت إحداهما طفل والأخرى طفلة صارا أخوين لأن اللبن للزوج وإن كانت امرأتين لكنه اللقاح واحد اللبن للزوج و يكونا أخوين من الرضاع وإن كان هذا أرضعته امرأة وهذا امرأة أخرى لأنهما زوجتان لرجل واحد فيكونا أخوين نعم.
(الطالب) أحسن الله إليك
(المتن)
(الشيخ) يعني هذه المسألة إذا كان رجل له زوجتان ثم أرضعت إحدى الزوجتين طفلة ثلاث رضعات وأرضعتها الثانية رضعتان كملها خمس رضعات ثبتت الأبوة للزوج لأن اللبن له ولم تثبت الأمومة لواحد منهما لأن كل واحدة أرضعت ثلاث رضعات هذه أرضعت ثلاث رضعات ما تثبت الأمومة وهذه أرضعتها رضعتين ما تثبت الأمومة لا تكون هذه أما له ولا تكون هذه أما له لكن ثبتت الأبوة للزوج ولو كانت الطفلة هذه التي أرضعتها زوجة الطفلة يعني عقد عليها وهي صغيرة يجوز فرضا أن أبوها زوجها إياه وهي طفلة محافظة على الكفء انفسخ نكاحها حينما رضعت من زوجتيه انفسخ نكاحها لأنها صارت بنتا له ففسخ نكاحها وإذا كان أمهرها مثلا عشرة آلاف يكون لها خمسة آلاف لأنها مطلقة قبل الدخول بها كم نصف المهر يكون نقول له أحسن الله عزاءك الآن الزوجة هذه فسخ نكاحك منها صارت بنتا لك وعليك تدفع نص المهر وترجع على من غرك والذي غره الزوجتان نقول الزوجة التي أرضعتها ثلاث رضعات تدفع ثلاث آلاف والزوجة التي أرضعت مرتين تدفع ألفين يسلمها للزوج لأنهما تسببا في إفسادها ثبتت الأبوة ولم تثبت الأمومة أما إذا لم تكن زوجة فلا يضر ما في إشكال لكن لو كانت الطفلة هذه زوجة يترتب عليه هذه الأحكام
(مداخلة...)
الشيخ: المهم النسبة بالنسبة هذه الثلاث رضعات وهذه رضعتين هذه ثلاث أخماس وهذه خمس سواء كان خمسة آلاف أو خمسة وعشرين ألفا لو كان خمسة وعشرين ألفا النصف يصير هذه خمسة عشر ألف وهذه عشرة آلاف بالنسبة , هذا قول.
والقول الثاني الوجه الثاني أنها إذا لم تثبت الأمومة فلا تثبت الأبوة وعلى هذا فلا تترتب عليه شيء لكن هذا على المذهب والقول الثاني أنها لا تثبت ، لا يثبت التحريم لأن الرضاع إن لم تثبت به الأمومة فلا تثبت به الأبوة نعم وهذا المعتمد القول هذا هو المعتمد الآن في المذهب قول قوي أبو حنيفة دليل على أن لبن الفحل محرم نعم
(الطالب) أحسن الله إليك
( المتن )
( الشيخ ) كما سبق ,نعم
( الطالب ) أحسن الله إليك
( المتن )
( الشيخ ) ولم ينفسخ نكاح كل واحدة لأنها ما أرضعت خمس رضعات ما أتم الرضاعة تبقيان كل واحدة منهن زوجة له يعني ما ثبتت الأمومة فلا ينفسخ نكاحهما لكن ينفسخ نكاح البنت الصغيرة لأنه تم لها خمس رضعات ، أما الزوجة الأولى التي أرضعت ثلاث ما تحرم والزوجة الثانية التي أرضعت اثنين ما تحرم يبقى النكاح نعم ، نعم
(الطالب) أحسن الله إليك
(المتن)
(الشيخ) هذه صورة أخرى إذا أرضعت طفلة من لبن ثلاث رضعات ثم طلقها ، طلقها زوجها واعتدت ثم تزوجت بزوج آخر وحملت ثم أرضعت الطفلة الأخرى رضعتين التي أرضعتها قبل سنة أرضعتها ثلاث رضعات والسنة أرضعتها رضعتين ثلاث رضعات الأولى من الزوج السابق و رضعتين من الزوج اللاحق كملها كم خمس رضعات ثبتت الأمومة صارت أما لها وفي هذه الحالة ماذا تكون بالنسبة للزوج الأول والزوج الثاني
تحرم عليهم على التأبيد أما ، المرضعة فلأنها صارت أم الزوجة وأما البنت فلأنها صارت ربيبة وتحرم على الزوج الثاني التي رضعت منها رضعتين لأنها صارت أيضا ربيبة بنت زوجته أعد العبارة ؟.
(الطالب) أحسن الله إليك
(المتن) قال
(الشيخ) ثلاثة من لبنه وثلاث بعدما طلقت زوجها الثاني السنة الثانية رضعتين نعم تم لها خمس رضعات ثلاث من لبن الزوج الأول و رضعتين من لبن الزوج الثاني ثبتت الأمومة صارت أما لها , نعم .
(الطالب) عفا الله عنك
(المتن)
(الشيخ) حرمتا عليه على الزوج الأول لماذا لأنها صارت أم زوجه هذا إذا كانت الطفلة زوجة له صارت أم زوجته والبنت صارت ربيبة فالزوجة التى طلقها حرمت عليه لأنها صارت أم زوجته ما يتزوجها لو طلقها زوجا الثاني والبنت حرمت عليه لأنها ربيبته وحرمت على الزوج الثاني أيضا الطفلة هذه لأنها صارت ربيبة بنت زوجته ثبتت البنوة لها وإن كان ما أرضعتها من لبنه إلا رضعتين وأرضعتها من لبن الزوج الأول ثلاث لكن ثبتت ، ثبت أنها بنت زوجته ثبتت البنوة لزوجته و فصارت ربيبة للزوج الثاني فتحرم على الزوج الثاني تحرم على الزوج الأول وتحرم على الزوج الثاني والأم كذلك أيضا تحرم على الزوج الأول .
( الطالب ) أحسن الله إليك
( المتن )
( الشيخ ) نعم هذه الصور إنما إذا كانت البنت الصغيرة زوجة هذه شاكلة تحصل لكن إذا ما كانت زوجة ما زال محرما ما في محرم لا ينفسخ نكاح الزوجة ولا شيء لأنها طفلة أجنبية لكن هذه الصور إذا كانت الزوجة طفلة صغيرة زوجة عقد عليها وهي صغيرة وهي ترضع قلنا هذا سبق المعنى فيه في كتاب النكاح أنه يجوز للزوج للأب أن يزوج الصغيرة إذا خاف فوات الكفء ولا إذن لها في هذا كما زوج أبو بكر عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة هذا خاص بالأب مثل ما قال بعض الصحابة أنه تزوج وهي في النفاس بنت الزبير ولما قال بنت الزبير يعني يحرص عليها إن مت ورثتني وإن عشت فهي زوجتي فهذه الزوجة طفلة صغيرة , كانت زوجة له لكنها حرمت عليه بسبب الرضاع رضعت من زوجته.
(مداخلة ..)
( الشيخ ) الكبرى الآن في هذه الصورة راحت لزوج آخر صارت , ثبتت الأمومة صارت أم زوجة الطفلة الصغيرة صارت أما , ما يجوز أن يتزوجها لأنها صارت أم زوجته حتى لو طلقها الزوجة الثانية والبنت هذه صارت ربيبة حرمت عليه وانفسخ نكاحها منه وحرمت البنت على الزوج الثاني لأنها ثبتت بنوتها لزوجته فصارت ربيبة له , نعم
(الطالب) أحسن الله إليك
( المتن )
(المتن) قال ولو تزوجت امرأة طفلا فأرضعته خمس رضعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا لأنها صارت من حلائل أبنائه
(الشيخ) نعم يعني هذه الصورة امرأة عقد لها على طفل هو في المهد ثم أرضعته خمس رضعات صارت أما له حرمت عليه وانفسخ النكاح لأنها صارت أما له حرمت عليه وانفسخ نكاحها
(المتن)
(الشيخ) كيف من حلائل أبنائه ؟، نعم صارت زوجة ابنه صارت من حلائل أبنائه الزوجة صارت من حلائل أبنائه والطفل صار ابنا له , نعم .
(الطالب) عفا الله عنك , هذا سائل يسأل يقول : والد الزوجة له امرأة أب هل هي محرمة ليتزوج الابنة.
(الشيخ) محرمة على من؟ والد الزوجة له امرأة أب ؟.
(الطالب) نعم , يقول هل هي محرم لي
(الشيخ ) محرم
(الطالب) أو هل هي محرم لي؟
(الشيخ) لا ليست محرم له والد الزوجة له امرأة أب غير أم الزوجة هذه غير أم الزوجة ؟ ما هي بمحرم , نعم.
إنما المحرم أم الزوجة إذا كان والد الزوجة معه أم الزوجة هذه محرم إذا كان معه امرأة غير أم الزوجة فليست محرم , نعم .
(الطالب) عفا الله عنك , وهذا سائل يقول: شباب يجتمعون في استراحة وبجوارها مسجد يسمعون الآذان منها هل لهم أن يصلوا في الاستراحة وعددهم يزيد عن عشرين .؟
(الشيخ) لا يصلون في المسجد ، هذا مسجد قريب يسمعون النداء لعموم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر نعم
(الطالب) عفا الله عنك , وهذا يسأل عن حكم لعب البلوت والشطرنج .
(الشيخ) الشطرنج هذا من أنواع القمار والبلوت ما أدري كيف لعبه إذا كان فيه عوض لأن هذا محرم من القمار وإذا لم يكن فيه شيء فأقل الأحوال الكراهة الشديدة وإضاعة الوقت إضاعة الوقت هذا إذا كان ما يؤدي إلى تضييع الصلاة أما إذا كان به تضييع الصلاة أو يؤدي إلى الشحناء والبغضاء أو فيه مال فهذا حرام أما إذا لم يوجد فيه لا شحناء ولا بغضاء ولا تأخير في الصلاة فأقل الأحول الكراهة الشديدة وإذا كان فيه صور لا يجوز استعمال الصور وإذا لم يكن فيه لا هذا ,ولا هذا ,ولا هذا , أقل الأحوال الكراهة إضاعة الوقت بدون فائدة
(الطالب) عفا الله عنك , وهذا سائل يقول هل تقيم المرأة الصلاة لنفسها
(الشيخ) لا المرأة لا تؤذن ولا تقيم الآذان والإقامة للرجال , نعم
(الطالب) عفا الله عنك , وهذا يقول هل ينعقد الزواج على من رضعت خمس رضعات ثلاثة من زوجة له و اثنتين من زوجته الأخرى ولو رضعت خمسا من زوجته الوحيدة بغير علمه ثم عقد عليها.
(الشيخ) ما يجوز حرام سواء من زوجتين أو من زوجة صارت بنتا له من الرضاعة علم أو لم يعلم إذا لم يعلم فرق بينهما, نعم.
(الطالب) عفا الله عنك , وهذا سائل يسأل , عفا الله عنك , من المنطقة الشرقية يقول هل لو فات الإنسان صلاة الجماعة وذهب إلى المسجد وقد انتهت الجماعة فهل يصلي وحده أم يرجع ويصلي بأهله في بيته وإن كان يعلم أن هناك مسجدا آخر يتأخر فهل يخرج ويذهب إليه .
(الشيخ) نعم إذا كان مسجدا آخر يتأخر يذهب ويصلي معهم يدرك الجماعة وإلا صلى وحده لعل أحدا يأتي يصلي معه في المسجد, نعم
(المتن) بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فغفر الله لك يقول الإمام أبو محمد أبن قدامة رحمه الله تعالى:
فصل
ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة.
(الشيخ) بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،أما بعد:
فإذا تزوج شخص امرأتان إحداهما كبيرة وصغيرة ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة فإنه ينفسخ نكاح الكبيرة لأنها صارت أم زوجته وأم الزوجة تحرم عليه وثبت نكاح الصغيرة ، لأنه لم يدخل بأمها ولا تحرم الربيبة إلا بالدخول الربيبة ما تحرم إلا بالدخول وهو لم يدخل بها وأما الأم فإنها تحرم بمجرد العقد قال الله تعالى وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ثم قال وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فاشترط في تحريم الربيبة الدخول ولم يشترط هذا في أم الزوجة , فإذا كان له زوجتان , عقد على (27: 39: 0) شخص عقد على امرأة ,ولم يدخل بها ثم عقد على امرأة طفلة صغيرة أيضا يقول له أن هذا جائز كما سبق لأن الزوج له أن الأب له أن يزوج ابنته الصغيرة ولو في المهد لأجل مصلحة الكفء حتى لا يفوت فلو فرضنا أن الإنسان تزوج امرأة كبيرة عقد عليها ولم يدخل بها ثم عقد له على طفلة لأنه رجل صالح ورأى والد الطفلة أن يزوجه أن يعقد إليه حتى لا يفوت عليه الكفء والطفلة هذه التي تزوجها ترضع فجاءت زوجته الكبرى وأرضعتها خمس رضعات حرمت الكبرى عليه الزوجة الكبرى لأنها صارت أم زوجته ولم تحرم الصغرى لأنه لم يدخل بأمها ثبت نكاح الصغيرة وانفسخ نكاح الكبيرة نعم لأن أم الزوجة لا يشترط الدخول في التحريم والربيبة يشترط الدخول نعم.
(الطالب) أحسن الله إليك
(المتن)
(الشيخ) نعم إذا تزوج ثلاثا كبيرة وطفلتان صغيرتان ثم أرضعت الكبرى الطفلتين كل واحدة منهن خمس رضعات فإنه في هذه الحال ينفسخ نكاح الكبرى لأنها صارت أم زوجتيه وأما الصغيرتان فينفسخ أيضا نكاحهما لأن فيه جمع بين أختين في الرضاع والجمع بين الأختين لا يجوز لا في النسب ولا في الرضاع وحتى الإماء فينفسخ نكاحهما لأنه فيه جمع بين الأختين ثم بعد ذلك له أن يتزوج واحدة منهما انفسخ النكاح لأنه فيه جمع بين أختين ثم بعد ذلك تزوج واحدة من هاتين الاثنتين له ذلك , نعم
(مداخلة..)
( الشيخ ) ما له لبن إلى الآن ما صار له لبن ما في إلا عقد الآن عقد على الكبرى وعقد على امرأتين عقد ما في دخول ما صار لو لبن حتى الآن فانفسخ نكاح الكبرى لأنها صارت أم زوجتيه وانفسخ نكاح الصغيرتين لأنه جمع بين أختين ثم بعد ذلك تزوج واحدة من الاثنتين له ذلك , نعم .
(الطالب) أحسن الله إليك
(المتن)
(الشيخ) نعم هذه المسألة تزوج أربعا كبرى وثلاث صغيرات فأرضعت الكبرى الثلاث لكن إرضاعها متفرق أرضعت اثنتين ثم بعد فتره أرضعت الثالثة ينفسخ نكاح الكبرى لأنها صارت أم زوجاته وينفسخ نكاح الصغيرتين لأن فيه جمع بين الأختين والثالثة يبقى نكاحها لأنه لما فسخ نكاح الاثنتين بقي نكاح الثالثة ، فالثالثة ما في جمع لما أرضع اثنتين كل واحدة أرضعت اثنتين كل واحدة خمس مرات , فسخ نكاحهما لأن صار فيه جمع بين الأختين ثم لما انفسخ نكاحهما أرضعت الثالثة فبقي نكاح الثالثة لأن الثالثة الآن ما في جمع بينها وبين غيرها الاثنتان السابقتان انفسخ نكاحهما لأنه ليس في وقت واحد أرضعتهن ليس في وقت واحد لو كان في وقت واحد الثلاث انفسخ نكاح الثلاث لكن أرضعت اثنتين في وقت واحد ثم أرضعت لما تم خمس رضعات أرضعت الثالثة فلما تم خمس رضعات للاثنتين فسخ نكاحهما لأن فيه جمع بين الأختين ولما فسخ نكاحهما ثم أرضعت الثالثة صح نكاح الثالثة , نعم
( المتن )
( الشيخ ) نعم وهذه الصورة الثالثة تزوج أربعا كبيرة وثلاث صغيرات وأرضعت الكبرى واحدة صغيرة خمس رضعات انفسخ نكاح الكبرى وبقي نكاح الصغرى ثم أرضعت بعد ذلك الاثنتين بعد ذلك في وقت واحد ففي هذه الحالة ينفسخ نكاح الثلاث لأنه أصبح الثلاث كلهن زوجات في وقت واحد ولا يجوز الجمع بين الأخوات لأنهن أصبحن أخوات من الرضاعة فينفسخ نكاح الثلاث لأن الأولى بقي نكاحها ثم أرضعت الثانية والثالثة في وقت واحد وصارت الثلاث أخوات ففسخ نكاح الثلاث ثم يختار واحدة بعد ذلك , نعم.
(الطالب) أحسن الله إليك
(المتن)
(الشيخ) نعم بعد ذلك إذا انفسخ نكاح الثلاث الصغيرات له أن يتزوج واحدة منهن أما الكبرى انفسخ نكاحها لأنها صارت أم زوجاته لكن الصغيرات له أن يتزوج منهن لأنه ما دخل بأمهن فالأم تحرم بمجرد العقد والبنت لا تحرم إلا بالدخول , نعم .
(الطالب) عفا الله عنك
( المتن )
( الشيخ ) إذا دخل بالكبرى يعني خلا بها وجامعها حرمت الزوجات الصغار كلهم لأنه دخل بأمهن لأنهن أصبحن ربيبات أصبحن ربيبات بالدخول بأمهن فيحرمن عليه إلى الأبد بعد ذلك لكن هذه الزوجات الصغيرات هل لهن مهر أو ليس لهن مهر وعلى من يكون المهر , نعم كمل
(الطالب) أحسن الله إليك
(المتن)
(الشيخ) نعم لأنهن أصبحن ربيبات, نعم
(المتن)
(الشيخ) نعم فالكبرى لا مهر لها إذا كان لم يدخل بها لأنها أفسدت هي التي تسببت في فساد النكاح وإن كانت دخل بها فإنه استقر المهر ، يستقر المهر كاملا استحلالا لفرجها , نعم
(الطالب) أحسن الله إليك
(المتن)
(الشيخ) نعم , الأصاغر زوجاته الأصاغر الآن حرمن عليه وفسخ نكاحهن لأنهن أصبحن ربائب والمطلقة قبل الدخول لها نصف المهر فكل واحدة لها نصف المهر من الثلاث ولكن يرجع به على من غره من الذي غره تسبب في فسادها؟ الكبرى يرجع على الكبرى ويأخذ نصف المهر ويسلمه لهن , أعد العبارة ؟ .
(الطالب) عفا الله عنك
(المتن)
(الشيخ) نعم لأنها هي التي تسببت في فساد في انفساخ النكاح حيث أرضعتهن وجب عليهن نصف المهر لأنهن مطلقات قبل الدخول لفسخ النكاح قبل الدخول وكما مر في الآية الكريمة أن المطلقة قبل الدخول لها نصف المهر وهذا النصف يرجع به على الكبرى لأنها هي التي تسببت في فساد النكاح , نعم.
(الطالب) أحسن الله إليك
(المتن)
(الشيخ) نعم , دبت إذا كان تزوج كبرى وصغرى في المهد عقد بدون دخول ثم نامت الكبرى فجاءت الطفلة الصغيرة ودبت وارتضعت من الكبرى وهي نائمة ثم أطلقت الثدي ثم ارتضعت مرة ثانية وأطلقت الثدي وفعلت هذا خمس مرات تمت خمس رضعات خلاص حرمت حرمتها عليه الصغرى الآن صارت الكبرى أم زوجته ومعروف أن الزوجة تحرم تكون الصغرى حرمت الكبرى عليه في هذه الحالة حيث إنها ارتضعت منها خمس رضعات , نعم.
(الطالب) أحسن الله إليك
(المتن)
(الطالب) نعم عفا الله عنك
(المتن)
(الشيخ) وهذا يتصور ، يتصور أنه قد يكون الكبرى نومها ثقيل والصغرى تلعب في حدود ساعة أو نص ساعة ترضع تترك الثدي للعب ثم تعود إليها حتى تفعل هذا خمس مرات وبهذا تحرم الكبرى عليه لأنها صارت أم زوجته نعم .
(الطالب) أحسن الله إليك
(المتن)
(الشيخ) نعم يعني حرمتها , لها نصف المهر لأنها مثل مطلقة قبل الدخول يرجع به على من على المتسبب لكن هل يرجع على الصغيرة أو يرجع على من أهملها نعم يرجع بالمهر ولها نصف المهر, نعم
(الطالب) أحسن الله إليك
(المتن)
(الشيخ) هذا إن كان قبل الدخول يعني بالكبرى وإن كان دبت إليها ورضعت بعد الدخول فلها المهر كاملا بما استحل من فرجها أما إذا كان قبل الدخول فلها نصف المهر
( المتن )
( الشيخ ) نعم , لأن هي تسببت الصغرى تسببت في فسخ النكاح فإذا كانت أمها التي رضعت منها ما دخل بها لها نصف المهر وإن كان دخل بها فلها المهر كاملا لاستحلاله فرجها , نعم
( الطالب ) أحسن الله إليك
( المتن )
( الشيخ ) نعم , لا يرجع به على أحد لأن المهر استقر بالدخول إذا استقر بالدخول وقد دخل بها قبل الرضاع والمهر تقرر واستقر , قبل أن ترتضع الصغرى والصغرى لا مهر لها في هذه الحالة .
( مداخلة ..)
( الشيخ ) إن كان بعد الدخول ينفسخ , قبل الدخول ينفسخ عقد الكبرى والصغرى تمت خمس رضعات لكن صارت بنتها لكنها صارت ربيبة الآن لكن ربيبة ما تحرم إلا بالدخول مثل ما سبق بالأول ما تحرم إلا بالدخول بأمها , نعم
( مداخلة ..)
( الشيخ ) ليس بمستحيل الصغيرة دبت على الكبرى وفي من يشاهدها خادمة من الخادمات أو غيرها ثقة امرأة لا تعلم الحكم الشرعي ورأتها ترضع خمس رضعات وضبطت حالها وهي ما تعلم بالحكم الشرعي ولا منعتها يسقط , نعم
( الطالب ) أحسن الله إليك
( المتن )
( الشيخ ) إذا نكح امرأة وقال هي أختي من الرضاع يؤخذ بإقراره فينفسخ نكاحها لا عذر لمن أقر إذا نكح وأقر أنها أخته من الرضاع يؤخذ هو الذي جنى على نفسه , نعم ولا يطلب منه بينة ولا شيء ما دام عاقلا وأقر يؤخذ بإقراره , نعم
بخلاف لو ادعى على غيره ولا يطلب لكن هذا يتعلق به يؤخذ مثل لو جاء إنسان وادعى أنه من الأشراف وقال من بني هاشم لا نعطيه من الزكاة أقر يؤخذ بإقراره ما نعطيك من الزكاة أما إذا أراد شيئا آخر أراد أن يعطى من الفيء نقول لا هات البينة , نعم وهكذا , وهكذا إذا أقر من نفسه خلص يؤخذ بإقراره ويفرق بينهما .
( المتن )
( الشيخ ) ولم تصدقه يعني هذا فيه تفصيل , على التفصيل السابق إذا تزوج امرأة وقال هي أختي من النكاح دخل بها لها المهر كاملا لأنه استحل فرجها وإن كان لم يدخل بها ففيه تفصيل إن صدقته فلها نصف المهر وإن لم تصدقه قالت لا كذاب , إن صدقته , إن لم تصدقه فلها نصف المهر , وإن صدقته أنها أخته فليس لها شيء, مقدمة على ذلك وهي تعلم وقال هي أختي خلص صادق نقول ليس لها شيء كيف تتزوجين وتعلمين أنه أخوك , وإن كانت قالت كذاب لها نصف المهر , نعم
( المتن )
( الشيخ ) لأنه استحل لفرجها, نعم
( المتن )
( الشيخ ) نعم , إن لم يدخل بها ولم تصدقه فلها نصف المهر وإن صدقته فليس لها شيء لأنها أقدمت على نكاح أخيها قالت صادق أني أخته , فكيف تقدمين على النكاح كيف تعقدين النكاح وتعلمين أنه أخوك.
*** الحمد لله رب العالمين ***