شعار الموقع

34- مختصر زاد المعاد

00:00
00:00
تحميل
15

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين.

(المتن)

قال المؤلف رحمه الله تعالى في "مختصر زاد المعاد":

فَإِذَا أَخَذَ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، كَبَّرَ، وَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ. وَصَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ، فَقَرَأَ بَعْدَ التكبيرة الأولى بالفاتحة، وجهر بها، وقال: لتعلموا أنها سنة.

قال شيخنا: لا تجب قراءتها، بَلْ هِيَ سُنَّةٌ. وَذَكَرَ أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ الصَّلَاةَ عَلَى النبي صلى الله عليه وسلم فيها.

(الشرح)

يعني جهر بها وإن كان يُسر بها للتعليم, كما أن أبا هريرة جهر مرة بقراءة الفاتحة للتعليم قال: لتعلموا أنها سنة, يعني: لتعلموا أن قراءتها سنة, وكلمة سنة تشمل الواجب والمستحب, لكن قوله: "قال شيخنا: لا تجب قراءتها" يحتاج إلى مراجعة.

(المتن)

 قال شيخنا: لا تجب قراءتها، بَلْ هِيَ سُنَّةٌ. وَذَكَرَ أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ الصَّلَاةَ عَلَى النبي صلى الله عليه وسلم فيها.

(الشرح)

الصلاة على النبي r في التكبيرة الثانية, قراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى, والصلاة على النبي في الثانية, والدعاء في الثالثة, لكن هنا نقل ابن القيم عن شيخه أنها ليست واجبة, وفيها كلام لأهل العلم والمعروف أن قراءة الفاتحة واجبة.

(المتن)

وَرَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّهُ سَأَلَ عُبَادَةَ بن الصامت عن صلاة الْجِنَازَةِ، فَقَالَ: أَنَا وَاللَّهِ أُخْبِرُكَ، تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ، ثُمَّ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّ عَبْدَكَ فُلَانًا كَانَ لَا يُشْرِكُ بِكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ولا تضلنا بعده».

(الشرح)

هذا مختصر ذكره في الدعاء, اختصره وإلا أنه يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي r ثم يكبر فيدعو, الأصل معكم في زاد المعاد, في أحد معه الأصل؟ فيراجع الحديث هذا وكذلك قول شيخ الإسلام أن قراءة الفاتحة سنة.

(المتن)

ومقصود الصلاة عليه الدعاء، ولذلك حفظ عنه.

(الشرح)

يعني المقصود من الصلاة على الميت هو الدعاء, ولهذا جاءت الصلاة على الميت في المقبرة, الصلاة في المقبرة غير جائزة لكن الصلاة على الميت جائزة في المقبرة لأنها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود, والمقصود أنها دعاء, والصلاة التي فيها ركوع وسجود هذه تحرم في المقبرة, وجاء في الحديث النهي عن الصلاة في المقبرة, جاء هذا في حديث لا بأس بسنده, لكن الصلاة على الميت جائزة في المقبرة لأنها صلاة ليس لها ركوع ولا سجود وإنما المقصود منها الدعاء.

(المتن)

ونقل من الدعاء مَا لَمْ يُنْقَلْ مِنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ، وَالصَّلَاةِ على النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظ من دعائه: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك، وحبل جوارك، فقه فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أَهْلُ الْوَفَاءِ، وَالْحَقِّ، فَاغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

وَحُفِظَ مِنْ دُعَائِهِ أَيْضًا: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا، وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا، وَأَنْتَ رَزَقْتَهَا، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، تعلم سِرَّهَا وَعَلَانِيَتَهَا، جِئْنَا شُفَعَاءَ فَاغْفِرْ لَهَا وَكَانَ يَأْمُرُ بِإِخْلَاصِ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ.

وَكَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ كَبَّرَ خَمْسًا، وَكَانَ الصحابة يكبرون أربعا وخمسا وستا. قَالَ علقمة: قُلْتُ لعبد الله: إِنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ معاذ قَدِمُوا مِنَ الشَّامِ، فَكَبَّرُوا على ميت لهم خمسًا، فقال: لَيْسَ عَلَى الْمَيِّتِ فِي التَّكْبِيرِ وَقْتٌ، كَبِّرْ مَا كَبَّرَ الْإِمَامُ، فَإِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ فَانْصَرِفْ.

قيل للإمام أحمد: أتعرف عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمتين على الجنازة قَالَ: لَا، وَلَكِنْ عَنْ سِتَّةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَلِّمُونَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً خَفِيفَةً عَنْ يَمِينِهِ، فَذَكَرَ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هريرة.

(الشرح)

كان النبي r يكبر أولًا ستًا وسبعًا ثم استقرت الشريعة على الاقتصار في صلاة الجنازة على أربع تكبيرات, صلى على النجاشي يوم مات وخرج إلى المصلى وكبر أربعًا, قال النووي: استقرت الشريعة على الاقتصار على أربع تكبيرات وهذا هو الذي عليه الجمهور أن هذا كان أولًا ثم استقرت الشريعة على الاقتصار على أربع تكبيرات.

الطالب: ما يقال بين التكبيرات الزائدة الخامسة والسادسة؟.

الشيخ: قد يكون دعاء, لكن هذا الآن الذي استقرت عليه الشريعة وجمهور العلماء أنه يكتفي بأربع تكبيرات؛ الأولى: قراءة الفاتحة, الثانية: الصلاة على النبيr, الثالثة: الدعاء للميت, الرابعة: يسكت قليلًا ثم يسلم,  وورد في التكبيرة الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب, والحنفية يقولون: يسكت قليلًا ثم يسلم.

(المتن)

وَأَمَّا رَفْعُ الْيَدَيْنِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تُرْفَعُ لِلْأَثَرِ، والقياس على السنة في الصلاة، ويريد بالأثر ما روي عن ابن عمر وأنس أَنَّهُمَا كَانَا يَرْفَعَانِ أَيْدِيَهُمَا كُلَّمَا كَبَّرَا عَلَى الجنازة.

(الشرح)

إذًا رفع اليدين في التكبيرات هذا دليل الأثر على القياس, الأثر عن الصحابة, ما ورد عن النبي r أنه كان يرفع يديه, لكن ورد عن ابن عباس وأنس أنهم كانوا يرفعون أيديهم في التكبيرات والقياس أيضًا على الصلاة كما قال الشافعي, الأثر عن الصحابة والقياس على الصلاة, فإن الصلاة ترفع اليدين فيها عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه, وعند القيام من التشهد الأول, وكذلك التكبيرات في صلاة العيد تُرفع الأيدي للأثر والقياس.

(المتن)

وكان إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ، فَصَلَّى مَرَّةً عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ لَيْلَةٍ، وَمَرَّةً بَعْدَ ثَلَاثٍ، وَمَرَّةً بَعْدَ شَهْرٍ، وَلَمْ يوقت في ذلك وقتًا، ومنع منها مالك إلا للولي إذا كان غائبًا.

(الشرح)

يعني صلى على القبر إذا ما فاتته, إذا كان قريب أو جار كان مسافر يصلي عليه, منع منه بعضهم إلا إذا كان وليًا؛ إذا كان له ولي, وأكثر ما ورد عن النبي r أنه صلى على قبر مدة شهر, ولهذا قال الإمام أحمد: هذا أكثر ما ورد, فيرى أنه يصلى على الميت إلى شهر من دفنه ولا يُزاد على ذلك.

(المتن)

وكان إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ، فَصَلَّى مَرَّةً عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ لَيْلَةٍ، وَمَرَّةً بَعْدَ ثَلَاثٍ، وَمَرَّةً بَعْدَ شَهْرٍ، وَلَمْ يوقت في ذلك وقتًا، ومنع منها مالك إلا للولي إذا كان غائبًا.

(الشرح)

مالك يقول: لا يصلى على القبر إلا إذا كان ولي الميت غائبًا ثم حضر فلا بأس.

الطالب: -- ((@ كلمة غير مفهومة- 11:30)) –

الشيخ: المراد صلى لهم يعني دعا لهم قرب وفاته r.

(المتن)

وكان يقوم عند رأس الرجل، ووسط المرأة، وكان يصلي على الطفل, وكان لَا يُصَلِّي عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ، وَلَا عَلَى مَنْ غَلَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ.

(الشرح)

يقوم عند رأس الرجل الإمام هذه السنة, وعند وسط المرأة وهذا من باب الاستحباب ولو وقف في أي مكان فلا بأس, وكان لا يصلي على الغال وهو من أخذ شيئًا من الغنيمة أو من بيت المال, وعلى قاتل نفسه, وهذا تنفير للأحياء أن يفعلوا مثل فعله.

(المتن)

وكان لَا يُصَلِّي عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ، وَلَا عَلَى مَنْ غَلَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ في الصلاة على المقتول حدًا كالزاني, فصح عنه «أنه صلى على الجهنية التي رجمها»، واختلف في ماعز، فإما أَنْ يُقَالَ: لَا تَعَارُضَ بَيْنَ أَلْفَاظِهِ، فَإِنَّ الصلاة فيه هي الدعاء، وترك الصلاة عليه تركها عَلَى جِنَازَتِهِ تَأْدِيبًا وَتَحْذِيرًا. وَإِمَّا أَنْ يُقَالَ: إذا تعارضت ألفاظه عدل عنها إلى الحديث الآخر.

(الشرح)

الراكب يكون ورائها والماشي أمامها, يقول العلماء: الركبان خلف الجنازة, والمشاة أمامها, ومن تبع الجنازة فله قيراط.

(المتن)

وكان إذا صلى عليه تبعه إلى المقابر ماشيًا أمامه، وسن للراكب أن يكون وراءها، وإن كان ماشيا يَكُونَ قَرِيبًا مِنْهَا، إِمَّا خَلْفَهَا، أَوْ أَمَامَهَا، أَوْ عَنْ يَمِينِهَا، أَوْ عَنْ شِمَالِهَا. وَكَانَ يَأْمُرُ بِالْإِسْرَاعِ بِهَا حَتَّى إِنْ كَانُوا لَيَرْمُلُونَ بها رملًا، وكان يمشي إذا تبعها، وَيَقُولُ: «لَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَالْمَلَائِكَةُ يَمْشُونَ» فَإِذَا انصرف فربما ركب, وكان لا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ، وَقَالَ: «إِذَا تَبِعْتُمُ الْجِنَازَةَ فلا تجلسوا حتى توضع».

(الشرح)

وثبت أنه جلس r قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا» وثبت أنه جلس, فإذا مرت الجنازة فالأفضل الوقوف وغن جلس فلا حرج؛ لأن النبي r قام وقعد, قال: «إذا رأيتم الجنازة فلا تجلسوا حتى تخلفكم» وأما إذا ذهب معها المقبرة فالأفضل ألا يجلس حتى توضع على الأرض.

(المتن)

ولم يكن من هديه الصلاة على كل ميت غائب، «وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ صَلَاتَهُ على الميت»، وتركه سنة، كما أن فعله سنة، فإن كان الغائب مَاتَ بِبَلَدٍ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ فِيهِ، صُلِّيَ عليه، فإن النجاشي مات بين الكفار.

«وصح عنه أنه أمر بالقيام للجنازة لما مرت به» ، «وصح عنه أنه قعد» ، فقيل: القيام منسوخ. وقيل: الْأَمْرَانِ جَائِزَانِ، وَفِعْلُهُ بَيَانٌ لِلِاسْتِحْبَابِ، وَتَرْكُهُ بَيَانٌ للجواز. وهذا أولى.

(الشرح)

والثاني هو الصواب أن فعله بيانًا للاستحباب يعني يجوز هذا وهذا, مات جمع كثير في عهد النبي r لم يصلي عليهم, ولكن النجاشي قيل: إنه مات بين الكفار ولكن هذا بعيد أن يكون ملك يسلم ولا يتبعه أحد من الخدم ومن العمال, ولكن الصواب أنه صلى عليه لأن النجاشي له شأن, ولأنه ملك عادل, ولهذا قال بعض العلماء: إنه يصلى على الغائب إذا كان له شأنٌ في الإسلام, كأمير عادل وداعية, وعالم وما أشبه ذلك, ولا يصلى على كل أحد صلاة الغائب.

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد