شعار الموقع

عمدة الفقه 36 أبواب نكاح الكفار والشروط في النكاح والعيوب التي يفسخ بها النكاح

00:00
00:00
تحميل
128

( المتن )

ولو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاعة انفسخ نكاحها ولها المهر إن كان دخل بها ونصف المهر إن لم يدخل بها ولم تصدقه

( الشرح )

نعم . إن لم يدخل بها ولم تصدقه لها المهر وأن صدقته فليس لها شيء لأنها أقدمت على نكاح أخيها   ( 00:23 ) كيف تقدمي على النكاح  , كيف تقدمي على النكاح وأنت تعلمين أنه أخوك  مالك شيء من المهر (00:28) نعم لأنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج أخته أما إذا قالت لا كذاب ما أعلم ولا عنده دليل لها نصف المهر . نعم

( المتن )

أحسن الله إليك .

ونصف المهر إن لم يدخل بها ولم تصدقه وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها

( الشرح )

نعم . لا شيء لها لأنها أقدمت على عقد نكاح فاسد . نعم

( المتن )

عفا الله إليك .

وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها ولا بينة لها فهي امرأته في الحكم .

( الشرح )

نعم . إذا قالت هي هو أخي من الرضاعة وليس عندها بينة وكذبها تبقى لأنها متهمة في هذه الحالة وليس عندها دليل تريد أن تتخلص منه لما تزوجها سواء قبل الدخول وإلا بعد الدخول قالت هو أخي تريد أن تتخلص منه نقول هات الدليل إلا إذا صدقها , إذا صدقها ووافق يفرق بينهم وأن كذبها وليس عندها دليل فالنكاح باقي . نعم

( السؤال )

أحسن الله إليك . عندنا سائل يسأل يقول رجل عقد على أخته من الرضاع فما حكم العقد ؟

( الجواب )

العقد فاسد يفرق بينهما يجب التفريق بينهما . نعم لكن إذا كان هذا بعد أن أتت بأولاد فإن الأولاد يلحقون به للشبهة ولا يضرهم الأولاد يلحقون به , نعم

( السؤال )

قال وإذا كان العقد فاسدا فهل بفراقه لها يكون هذا طلاقا وإن لم يكن طلاقا فكيف يكون لها نصف المهر ؟

( الجواب )

لا هذي يكون في هذه الحالة يفرق بينهما ولا يحتاج طلاق لأن النكاح فاسد ما في طلاق , الطلاق في النكاح الصحيح يفرق بينهما إذا تبين أنها أخته ( 2:29 ) إذا كان قبل الدخول ما له شيء , ما له شي ثبت أنها أخته ما له شيء وأن كان قبل بعد الدخول ( 2:46)

( السؤال )

وهذا سائل يقول ما الضابط الشرعي لزي المرأة أمام النساء والأطفال مع العلم بأن المرأة تظهر الزينة للنساء وتظهر شعرها وعنقها وساعديها وجزء من ساقيها وترتدي الثياب الضيقة وربما تلبس البنطال أمام النساء وهل قول الفقهاء بأن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة على إطلاقه أم هو في حال الضرورة ؟

( الجواب )

ليس على إطلاقه ولا ينبغي للمرأة أن تلبس لبس البنطول لأنه تشبه بالرجال لا يجوز لها ذلك وكونها تكشف أمام النساء هذا أيضا مدار للفتنة لأن بعض النساء يحصل فتنة وهذا سمعنا  أنه يحصل عشق من بعض النساء للنساء ثم أيضا هذا فيه وسيلة إلى تقليد غيرها لها فلا ينبغي للمرأة تكون بهذه المثابة تكون تلبس الضيقة تكشف صدرها وساعديها وساقيها كل هذا لا ينبغي لا أمام الصبيان ولا أمام النساء . نعم .

إلا إذا كان الكبرى دخل بها ( 4:4) إذا فسخ الكبرى والصغرى تبقى ينفسخ نكاح الاثنتين ثم بعد ذلك يتزوج واحدة منهم (بعقد جديد ؟ ) نعم . نعم

( السؤال )

(4:20) 

( الجواب )

اللبن يحدث بعد الدخول بها . نعم

( السؤال )

(4:32)

( الجواب )

أحيانا ينتظر نكاح الكبرى مثل لو نائمة ما فيها شيء ولو كان غير قادر من باب الإتلاف هذي يؤاخذ بها ولو كان غير مكلف فلو إنسان نائم ثم انقلب على شيء له ثمن وكسرة فإذا استيقظ يدفع القيمة قال أنا نائم ما أدري ولو من باب( 5:2 ) أو كسر مجنون أو صبي من باب الإتلاف كذلك الصغيرة إذا (5:9  )عليها المهر إذا كان لها إرث أو على عصبتها لأنها تسببت ولو كانت ما هي عاجلة لكن هذا من باب المتلفات الحقوق ما تضيع ولو أتلفها غير المكلف لأن باب الإتلاف يشمل المكلف وغير المكلف . نعم .

لكن الإثم ما عليه غير المكلف عليه لكن ما أتلفه عليه ( 5:37)  

( السؤال  )

( 5:40)

( الجواب )

نعم كذلك إذا أتلف أصابها تسبب نعم

( السؤال )

( 5:48) 

( الجواب )

لا هذا شيء آخر هل هو المتسبب شيء آخر ينظر المتسبب المباشر . نعم

( السؤال )

( 6: 6 ) 

( الجواب )

انقلبت عليه كذلك إذا كانت متسببة تعتبر متسببة نعم

( المتن )

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد , فغفر الله لك . يقول الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى:

باب نكاح الكفار

لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية

( الشرح )

بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال لقول الله تعالى : وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ولقول الله تعالى : لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ولا يحل لمسلم نكاح كافرة إلا كتابية محصنة لقول الله تعالى : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وهي مخصصة من قولة تعالى : وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ خص منها المحصنة الكتابية لقول تعالى : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ نعم

( المتن )

أحسن الله إليك ,

لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما

( الشرح )

نعم , إذا أسلم الكافران معا فهما على نكاحهما لأن النبي ﷺ أقر المشركين الذين أسلموا يوم الفتح على نكاحهم ما يغير نكاح الكفار بل يبقى على مكان وكذلك إذا أسلم زوج الكتابية فإنه يقر على نكاحها لأن المسلم له أن يتزوج الكتابية أما إذا أسلم أحد الزوجين والآخر لم يسلم فإنه اختلف العلماء فمن العلماء من قال أنه ينفسخ النكاح في الحال ومنهم من قال يوقف حتى تخرج من العدة فإذا خرجت من العدة ولم يسلم الآخر فإنه يتبين انفساخ النكاح فهذا هو الذي مشى عليه المذهب بأنه يوقف حتى تنقضي العدة فإن أسلم الآخر فهي زوجته وثبت أن زينب بنت النبي ﷺ أسلمت وانتظرت زوجها أبو العاص بن الربيع فردها عليه بعد ست سنين اختلف العلماء هل ردها عليه بعقد جديد أو ردها بالعقد الأول على قولين لأهل العلم وذكر هذا من أحاديث البلوغ أنه ردها عليه من العلماء من قال إنها إذا جلست تنتظره فإنها ترد عليه في العقد الأول ومنهم من قال بعقد جديد والأحوط كل بعقد جديد . نعم

( السؤال )

( 9:10 ) 

( الجواب )

ينتظر حتى العدة فيه المسألة إذا أسلم الآخر قبل العدة إذا أسلمت هي فإنها تبقى يعني توقف يوقف لها حتى تنتهي من العدة فإن خرجت من العدة قبل أن يسلم يفرق بينهم وإن أسلم وهي في العدة فهي زوجته نعم هذا ما مشى عليه في المذهب وأما بعد ذلك يفرق بينهم ويرجع بعقد جديد إذا كان طالت المدة . نعم

( السؤال )

( 9:54)

( الجواب )

ايه موقوف يعني يوقف يعني ينتظر هي الأولى ما تكون معه

( المتن )

أحسن الله إليك ,

وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال

( الشرح )

هذا الكلام إذا كان قبل الدخول ما فيه إشكال إذا عقد على امرأة وكانا مشركين ثم أسلم أحدهما انفسخ النكاح في الحال أو ارتد أحدهما والعياذ بالله انفسخ النكاح في الحال هذا إذا كانت قبل الدخول أما إذا كان بعد الدخول هذا هو الذي يوقف , يوقف الآخر حتى تخرج من العدة إذا أسلم أحدهما يوقف يكون موقوفا يعني صحة النكاح (10:49) يوقف حتى تنقضي العدة فإن أسلم الآخر قبل أن تنقضي فهي زوجته فالزواج باق على حاله وإلا فرق بينهما إذا خرجت من العدة وقيل إنه ينفسخ النكاح في الحال . نعم

( السؤال )

كم العدة ؟ 

( الجواب )

عدتها إذا كانت حاملا بوضع الحمل وإذا كانت من ذوات الأقرء ثلاثة حيض . نعم

( المتن )

أحسن الله إليك ,

وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال فإن كان ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما وإلا تبين أن النكاح انفسخ منذ اختلف دينهما

( الشرح )

يعني وإلا خرجت من العدة قبل أن يسلم الآخر تبين النكاح أنه انفسخ قال هذا ما تستطيع أنه ما يقربها في العدة يوقف وقوف العقد على إسلام الآخر فإن أسلم الآخر قبل أن تنقضي العدة فالزواج باق في الحال وإن خرجت من العدة يفرق بينهم وتبين أن النكاح انفسخ من حين أسلم الآخر نعم يقول إنه ينفسخ في الحال القول الثاني نعم

( المتن )

 عفا الله عنك ,

وإلا تبين أن النكاح انفسخ منذ اختلف دينهما وما سمي لها وهما كافران فقبضته في كفره

( الشرح )

وهذا قول آخر أنه إذا أسلمت هي الزوجة وبقيت تنتظره فإنها ترد عليه النكاح الأول على ما جاء في قصة زينب أنها جلست تنتظر زوجها فردها عليه النبي ﷺ. نعم

( المتن )

عفا الله عنك ,

وإلا تبين أن

( الشرح )

نعم إذا قبض إذا أعطاها شيئا من المهر وقبضت استقر ولو كان شيئا محرما ما دام كانوا مشركين صار المهر خمرا وقبضت انتهى أما إذا كانت ما قبضت وبقي في ذمته حتى أسلما وأنهى الخمر لا يكون لمهر يقرب مهر المثل يقدم لها مهر المثل ويلغى المهر المحرم هذا أما إذا كانت قبضته في حال الكفر انتهى ما قال الله تعالى : قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ بس ما يغير شيئا مضى . نعم

( المتن )

أحسن الله إليك ,

وما سمي لها وهم كافران فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره وإن كان حراما

( الشرح )

نعم , فيما مضى في الجاهلية نعم

( المتن )

وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجد ذلك

( الشرح )

نعم إذا كان بقي في ذمته ولا سلمه لها إن كان محرما يلغى ويصرف لها مهر المثل . نعم

( المتن )

عفا الله عنك ,

فصل

وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهن

( الشرح )

نعم إذا أسلم شخص وتحته إيماء يعني زوجاته إن كان ممن لا يحل له نكاحهن كأن يكون حرا يستطيع نكاح الحرة ينفسخ نكاح الأمة لأن لا يجوز له في الإسلام أن يتزوج الأمة إلا بشرطين كما سبق أن يكون أن يخشى على نفسه العنت وأن يعجز عن مهر الحرة إذا كان أسلم وتحته إماء وكان قادرا على مهر الحرة ينفسخ نكاحهما وإذا كان عاجزا وأسلم يكون فقيرا ما يستطيع ويخشى على نفسه العنت تبقى واحدة فإن لم تعفه تبقى الثانية معه ما يعفه إلا اثنتين فإن لم يعفه إلا ثلاث تكون معه ثلاث وهكذا نعم

( السؤال )

(14:45)

( الجواب )

الأقرب يبقى موقوفا حتى تنقضي العدة نعم

( المتن  )

أحسن الله إليك ,

وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام مما لا يحل لهم نكاح الإماء انفسخ نكاحهن وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك منهم من تعفه وفارق سائرهن 

( الشرح )

كما سبق الذي يحل إبقاؤها هو الفقير الذي لا يجد ثمن الحرة ويخشى على نفسه العنت هذه التي تبقى معه أما إذا كان يستطيع ثمن الحرة يفارقها (15:24) يتزوج حرة . نعم

( المتن )

أحسن الله إليك ,

باب الشروط في النكاح

( 15:33)

 ( الجواب )

نعم يجوز أن يتزوج كتابية إذا كان حرة ومحصنة يعني عفيفة نعم في الوقت الحالي وفي كل وقت قال الله تعالى : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ لكن تركها أولى لأنها قد تمشي أولادها على كذا لكن الله تعالى نص على الإباحة بس بشرط أن تكون حرة ما تكون أمة تكون عفيفة عن الفواحش محصنة تحصن نفسها وإن كانت باقية على دينها

( السؤال )

( 16:13)

( الجواب )

نعم الله تعالى أباح ذلك وهو يعلم ما يكون والمسلمين  يعاملونهم بالإسلام كما ينبغي والمسلمين الآن عندهم ضعف في العمل بالإسلام ومنهم ضعف في العمل بدينهم . نعم

( السؤال )

(16:32) 

( الجواب )

نعم الصواب (16:38) لأن ترك الصلاة كفر . نعم

( المتن )

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :

فرفع الله قدرك يقول الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى:

باب الشروط في النكاح

إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو ألا يتزوج عليها أو لا يتسرى فلها شرطها وإن لم يف به  فلها فسخ النكاح لقول رسول الله ﷺ: إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج

( الشرح )

بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله قال بعض الشروط في النكاح الشروط على عقدها منها شرط ينافي العقد فهذا يبطل كما سبق في مر بنا في العتق في حديث عائشة في قصة بريرة وأنها كانت مكاتبة فاشترتها عائشة وأعتقتها وأنهم شرطوا ولاءها فأبطل النبي ﷺ الشرط وأبقى البيع هذه الشروط لها أقسام منها شرط يخص النكاح كأن يشترط عليها مثلا  أن لا كذا شرطا ينافي مثلا العقد اشترط عليها ألا أن تكون عنده وألا كذا هذا لا شك أنه ينافي العقد وألا يسكن معها وألا تسكن معه هذا ينافي العقد هذا باطل.

والشرط الثاني شرط صحيح لها فيه مصلحة كأن تشترط على الزوج أن تكون في بيتها يأتيها في دارها عندها أولاد أو عندها أبويها أو تشترط عليه ألا يسافر بها عن البلد التي فيها أبوها أو أن تشترط ألا يتزوج عليها فيها ضرر أو ألا يتسرى عليها يعني يشتري أمة ويطأها فهذا الشروط صحيحة فإذا شرط عليه ذلك ثم خالف فلها الخيار إن شاءت فسخت طلبت الفسخ وإن شاءت بقيت (19:3) حقها إذا تزوج عليها فهي بالخيار تقول أنا شارطة عليك ألا تتزوج الآن لا بد أن تطلق وإن أسقطت هذا الشرط وبقيت معه فلا حرج كذلك إذا اشترطت عليه دارها قال لا أنا ما يناسبني لا بد أن تأتين عندي في البيت فهي بالخيار إن شاءت طلبت الطلاق وإن شاءت ذهبت معه وكذلك إذا أراد أن يخرجها من بلدها قال أنا ما أنا في بلد آخر يشق علي أن أتردد لا بد تذهبين معي للبلد قالت أنا شارطة عليك أنك ما تخرجني من البلد لأن عندي أبوين ولا فهذا بالخيار إن شاءت أسقطت الشرط وذهبت معه وإن شاءت طالبته الطلاق نعم

( السؤال )

(19:56)

( الجواب )

الحديث إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج يجب عليه الوفاء نعم لكن إذا لم يف فلها المطالبة بالطلاق نعم

( المتن )

أحسن الله إليك ,

إذا اشترطت المرأة دارها أو ولدها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى لها شرطها وإن لم يف به فلها فسخ النكاح لقول رسول الله ﷺ إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم الفروج ونهى رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة وهو أن يتزوجها إلى أجل

( الشرح )

نعم , نكاح المتعة أن يشترط الأجل يتزوجها سنة أو سنتين أو شهرا أو شهرين هذا حرام وهو عقد فاسد فإذا شرط هذا فإنه يفرق بينهم نقول العقد فاسد لأن نكاح المتعة أبيح في أول الإسلام ثم حرم , حرم يوم الفتح ولم يبق عليه أحد إلا الشيعة فإنهم بقوا على العقد الفاسد وهو عقد باطل بإجماع المسلمين فإذا عقد على امرأة وحدد المدة فإن العقد يكون فاسدا يفرق بينهما . نعم

( المتن )

أحسن الله إليك ,

وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح كذلك

( الشرح )

كذلك يشترط أن يطلقها في وقت عند العقد يشترط أن يطلقها بعد سنة أو سنتين فهذا لا يصح النكاح مثل نكاح المتعة نعم

( المتن )

أحسن الله إليك ,

ونهى عن الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما

( الشرح )

نعم وهذا حديث ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ نهى عن الشغار , والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما.

 والصواب أنه ولو كان بينهم صداق إذا اشترط زواج هذي بزواج هذي بضع هذه بصداق هذه وبضع هذه بصداق هذه قال ما أزوجك ابنتي إلا أن تزوجني ابنتك أو ما أزوجك ابنتي إلا أن تزوجني أختك ولو لم يسم الصداق ما ينفع على الصحيح ما دام أنه جعل هذه الشرط في هذي جعل زواج هذه شرط في هذي قال لا أزوجك ابنتي إلا بشرط أن تزوجني ابنتك فكأنه جعل بضع هذه مهر هذه وبضع هذه مهر هذه.

والحكمة من التحريم لأنه ظلم للمرأة وعدم النصف لها لأن الولي في هذه الحاله ينبغي أن (22:59) ينظر لمصلحة نفسه فهو لا يزوج ابنته لغير كفء ولو كان كبيرا في السن ولو كان غير مكافئا لها ولو كان فاسدا  (23:10)  فيزوجه أو يعطيه أخته فصار ينظر لمصلحة نفسه ويظلم المرأة ولا ينظر إلى مصلحتها (...)ولو أعطاه الصداق كاملا لكن يشترط في شرط موجود الشرط لا أزوجك ابنتي حتى تزوجني ابنتك هذا الشغار يجعل بضع هذه مهر هذه وبضع هذه مهر هذه . نعم هذا لا يجوز نكاح فاسد يجب أن يفرق بينهما ويجدد العقد , نعم

( المتن )

أحسن الله إليك ,

ونهى عن الشغار وهو أن يزوج ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما ولعن رسول الله ﷺ المحلِل والمحلَل له وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها

( الشرح )

نعم , نكاح التحليل أيضا هو نكاح فاسد وهو أن يتزوج امرأة ليحلها لزوجها الذي طلقها ثلاثا هذا يسمى التيس المستعار وهو الملعون والمحلل ملعون والمحللة ملعونة فإذا تواطأ الزوج الذي طلق على زوجته ثلاثا مع رجل آخر على أن ينكحها مدة ليحلها له فكل منهما ملعون الزوج الذي تزوجها ملعون وهو التيس المستعار والمحلل له الزوج ملعون وكذلك إذا تواطأت المرأة أو تواطأ زوج المرأة يكون ملعون مع الزوج هذا الثاني ولا تحل ولا تحل للأول بهذا النكاح لا تحل له مع (24:44) يقول النبي لعن الله المحلل والمحلل له نعم .

( السؤال )

( 24:48) 

( الجواب )

المعروف عرفا كالمشروط شرطا يقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا إذا كان معروفا نعم  ( 25:16) ينبغي أن يذكر لماذا لا يذكر مع المهر ؟ يضاف في المهر , يضاف في المهر إذا  كان غير معروف المعروف عرفا كالمشروط شرطا ولكن لا ما السبب في كونه لا يذكر ليش يجعل قسمين ؟ قسم يذكر وقسم لا يذكر نعم (25:46) ويكون له هو شيء لنفسه يعني أو للمرأة ؟  ( للمرأة يعني متعارف عليه ) يأخذ للمرأة وإلا يكون للمرأة لها هي ؟ إذا كان جزءا من المهر لكن ينبغي أن يذكر في العقد الصحيح حتى لا يكون هناك إشكال نعم (  26:8) مثل قال العلماء القاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا نعم .

( المتن )

قال عفا الله عنك .

باب العيوب التي يفسخ بها النكاح

متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوك أو مجنونا أو أبرص أو مجذوما أو وجد الرجل المرأة رتقاء أو وجدته مجبوبا فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك قبل العقد ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم

( الشرح )

نعم , هذه العيوب في النكاح إذا وجد أحد الزوجين عيب في الآخر فإن له الفسخ إن لم يعلم بذلك قبل العقد فإن كان قد علم وسكت فيكون قد أسقط حقه لو وجد مملوكا الزوج مملوك الزوجة مملوكة أمة أو الزوجة حرة تجد زوجها مملوكا كل واحد منهم له الفسخ لأن المملوك مشغول بخدمة سيده فإن كان الزوج عبدا مملوكا ليس حرا ولا يأتيها يأخذ حوائجها يكون مملوكا من سيده وكذلك المرأة إذا كانت أمة مملوكة كذلك ولأن أيضا كذلك لأن أولاده يكونون أرقة فله الفسخ إلا إذا رضي بذلك أو كان قد علم بذلك وسكت وكذلك إذا وجدته رجلا مجنون والعياذ بالله أو مجذوما مصاب بداء الجذام  أو أبرص أو وجدها رتقاء هي التي امتد فرجها لأن هذا يمنع من النكاح أو وجدته مجبوبا وهو الذي قطع ذكره وجد قطع ذكره تجد المرأة زوجها مجبوبا ما له ذكر لها الفسخ تطالب بالفسخ إلا إذا من علم بذلك وسكت فإنه أسقط حقه أو كان قد علم بذلك قبل العقد أو علم بعد العقد وسكت . نعم

( المتن )

أحسن الله إليك ,

متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا أو مجنونا أو أبرص أو مجذوما أو وجد الرجل المرأة رتقاء أو وجدته مجبوبا فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك قبل العقد ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم

( الشرح )

يعني يطالب بحكم الحاكم حتى يتبين وينظر في الأمر لأنه قد يدعي بعض الناس العيب وليس فيه عيب فيرفع الدعوة إلى الحاكم الشرعي إذا ثبت في المحكمة العيب فالحاكم الذي يحكم يتولى الفسخ , نعم

( السؤال )

(28:53)

( الجواب )

نعم إذا تبين أنه غره بهذا يرجع على ما غره إن كان أبوها يرجع على أبيها وإن كانت يرجع عليها نعم

( المتن )

أحسن الله إليك ,

وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها واعترف أنه لم يصبها أجل سنة منذ ترافعه

( الشرح )

نعم إذا ادعت أنه عنين , والعنين هو الذي لا ينتصب ذكره ما يجامعها ما ينتصب ذكره واعترف يضرب له لمدة سنة وينظر إن كان ما استطاع النكاح فإنها يفسخ النكاح وإن استطاع لأنه قد يضرب له سنة فتمر عليه الفصول الأربعة فصل الربيع وفصل الخريف وفصل الشتاء وفصل الصيف قد يحصل عنده يبس في فصل الشتاء فإذا جاء فصل الحر ينتشر ذكره أو بالعكس وقد يكون الجماع في فصل الربيع وإذا مرت الفصول الأربعة فصل الشتاء وفصل الربيع وفصل الخريف وفصل الصيف وعلى حاله يفسخ النكاح . نعم.

والعنين هو الذي لا ينتشر ذكره ادعت أنه عنينا أنه ما يجامع ما ينتشر ذكره يضرب له سنة تمر عليه الفصول الأربعة إن مرت الفصول الأربعة ما تحرك يفسخ النكاح . نعم.

نعم إذا انتشر في أحد الفصول إذا جامعها ولو مرة واحدة خلاص ( 30:26) عاد هذا شيء آخر لكنها خلاص زالت العلة . نعم

( المتن )

أحسن الله إليك ,

فإن لم يصبها خيرت في المقام معه أو فراقه

( الشرح )

نعم حتى ولو إذا أحبت أنها تبقى ولو كان عنينا تبقى تخدمه ولا حاجة لها في الجماع بقيت بعض الناس بعض النساء ما ترغب وترغب في خدمته وترى فيه خير رجل كريم رجل كذا فيه خير أو رجل عالم بشيء من العلم أو شيء من كرمه وهي لا يكون لها رغبة تبقى معه في الخدمة لا بأس وإذا أحبت لا بأس يحق لها . نعم

( المتن )

أحسن الله إليك ,

فإن لم يصبها خيرت في المقام معه أو فراقه فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما إلا أن تكون علمت عنته

( الشرح )

عُنته إذا كانت علمت أنه عنين وأنه كذا خلاص سقط حقها نعم

( المتن )

إلا أن تكون قد علمت عنته قبل نكاحها أو قالت رضيت به عنينا في وقت وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها

( الشرح )

إلا إن قالت انتهى الكلام وإن علمت (31:50) إن علمت بعد أيش ؟

( المتن )

قال عفا الله عنك

فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما إلا أن تكون قد علمت عنته قبل نكاحها أو قالت رضيت به عنينا في وقت

( الشرح )

هذا انتهى يسقط حقها إذا علمت وقالت رضيت لكن إذا رضيت في وقت ثم أرادت أن ترجع لها ذلك نعم ,

( المتن )

أحسن الله إليك ,

وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها

( الشرح )

نعم , قد ترضى به في وقت ثم يبدو لها أن تطالب في حقها فلها ذلك نعم

( المتن )

وإن قال قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فأنكرته فالقول قولها

( الشرح )

نعم قال لا هي كذابة علمت ورضيت فقالت لا ما رضيت فالقول قولها لأن الحق لها نعم

( المتن )

أحسن الله إليك ,

وإن أصابها مرة لم يكن عنينا

( الشرح )

نعم إن أصابها ولو مرة واحدة في السنة ما صار عنينا نعم

( المتن )

أحسن الله إليك ,

وإن ادعى ذلك فأنكرته فإن كانت عذراء أوريت النساء الثقات ورجع إلى قولهن فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه .

( الشرح )

نعم إن كانت عذراء وأدعى أنه جامعها وأنكرت قال ادعى أنه جامعها وأنكرت قالت لا إنه عنين فهذا فيه تفصيل  البكر , إن كانت بكرا تورى النساء الثقات فينظرن في بكارتها إن كانت البكارة موجودة فليس بالصحيح وإن كانت البكارة زالت فهو صحيح أما إذا كانت ثيبا فهذا ما فيه حيلة فالقول قولها (33:39)

لا الضعف الشديد لا إذا كان ينتشر خلاص زال نعم

( المتن )

قال عفا الله عنك ,

وإن ادعى ذلك فأنكرته

( السؤال )

(33:53)

( الجواب )

( تطالب لها أن تطالب نعم )

( المتن )

أحسن الله إليك ,

وإن ادعى ذلك فأنكرته فإن كانت عذراء أوريت النساء الثقات ورجع إلى قولهن فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه

( الشرح )

 قوله هو وإلا قولها؟ ( قولها ) نعم فالقول قولها قول الزوجة مع يمينه نعم

( المتن )

أحسن الله إليك ,

فصل

وإن عتقت المرأة وزوجها عبدا خيرت في المقام معه أو فراقه

( الشرح )

نعم إذا عتقت المرأة إذا كان أمة زوجها عبد ثم عتقت فأنها تخير بين البقاء وبين الفسخ في قصة بريرة فإنها كانت أمة وكانت متزوجة وزوجها مغيث عبد خيرها النبي ﷺ فاختارت نفسها وكان زوجها المغيث يحبها كثيرا وهي تكرهه حتى شفع لها النبي ﷺ شفع له وكان يمشي في الأسواق ودموعه تجري على خديه يريدها ولا تريده وكان النبي ﷺ يعجب من كراهة بريرة لمغيث وشدة حبه لها حتى أن النبي ﷺ شفع له وقال النبي ﷺ يا بريرة، لو راجعتي زوجك رق لحاله وكانت فقيهة قالت يا رسول الله تأمرني أو تشفع إن كان أمرا لا خيرة لي سمعا له وطاعة وإن كان شفاعة قال لا، إنما أشفع قالت لا حاجة لي فيه.

 وفيه دليل على أن عدم قبول شفاعة الكبير ما يؤثر له أجره فهذا الرسول ﷺ شفع في الأمة وردت شفاعته هي فقيهة إن كان أمراً سمعا وطاعة ما في مجال يعني للرد وإن كان شيئا آخرا غير الأمر (35:38) قال لا ما هو أمر إنما شفاعة قالت لا حاجة لي فيه تركته دل على أن الأمة إذا عتقت وزوجها عبد تخير إن شاءت بقيت وإن شاءت فارقته . نعم

( المتن )

أحسن الله إليك ,

فصل

وإن عتقت

( الشرح )

لأنها صارت أعلى منه صارت حرة نعم

( المتن )

أحسن الله إليك ,

وأن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت بالمقام معه أو فراقه ولها فراقه من غير حكم حاكم

( الشرح )

نعم كما فعلت بريرة فارقت زوجها نعم

( المتن )

أحسن الله إليك

فإن أعتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها

( الشرح )

نعم إن أعتق قبل أن تختار يعني متوقفة ما طلبت مدة أو جامعها  زال اختيارها لأنها رضيت به نعم

( المتن )

أحسن الله إليك ,

فإن أعتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها وإن أعتق بعضها أو عتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها

( الشرح )

نعم إذا كان الزوج حرا سواء أعتقت كلها أو أعتقت بعضها فليس لها خيار إنما هذا إذا كان زوجها عبدا نعم

 

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد