شعار الموقع

37- مختصر زاد المعاد

00:00
00:00
تحميل
15

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين, اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين.

(المتن)

[فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة]

فصل

في هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة كان هديه صلى الله عليه وسلم أكمل هدي في وقتها وقدرها ونصابها، ومن تجب عليه، ومصرفها، قد راعى فيها مصلحة أرباب الأموال، ومصلحة المساكين، وجعلها الله سبحانه وتعالى طهرة للمال ولصاحبه.

(الشرح)

الزكاة سميت زكاة؛ لأنها تزكي المال وتطهره من الآفات وتزكي نفس صاحبها, يخرج بذلك من درن الشح والبخل واللؤم, ولهذا في الحديث «برئ من الشح من أدى الزكاة وقر الضيف وأعان على نوائب الحق».

الذي يؤدي الزكاة ويؤدي الحقوق, النفقات الواجبة عليه, ويؤدي حق الضيف برأ من الشح, فهي تسمى زكاة؛ لأنها تزكي المال وتطهره من الآفات, وتزكي نفس صاحبها من الشح والبخل واللؤم, وهي أيضًا طعمة للفقراء والمساكين, يقتاتونها ويصلحون بها أحوالهم, الغني تطهير له لنفسه ولماله, وهي إعانة للفقير على النوائب.

(المتن)

 وقيد النعمة بها على الأغنياء، فما زالت النعمة بالمال عن من أدى زكاته، بل يحفظه عليه وينميه.

ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال وهي أكثر الأموال دورًا بين الخلق، وحاجتهم إليها ضرورية.

(الشرح)

بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم السائمة, والذهب والفضة وما يقوم مقامها من الأوراق النقدية وعروض التجارة, والخارج من الأرض من الحبوب والثمار هذه الأنواع التي تجب فيها الزكاة, أربعة أنواع, الذهب والفضة والأوراق وما يقوم مقامها من الأوراق النقدية, والسائمة التي ترعى أكثر الحول من البر إذا بلغت النصاب الإبل والبقر والغنم, وعروض التجارة والحبوب والثمار؛ التي تكال وتدخر وتبقى.

(المتن)

 الأول: الزرع والثمار. والثاني: بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. الثالث: الجوهران اللذان بهما قوام العالم، وهما الذهب والفضة.

(الشرح)

وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية, الأوراق النقدية قائمة مقامهما الآن.

(المتن)

 الرابع: أموال التجارة على اختلاف أنواعها.

(الشرح)

العروض, ما أعد للتجارة.

(المتن)

 ثم إنه أوجبها في كل عام، وجعل حول الثمار والزرع عند كمالهما واستوائهما.

(الشرح)

نعم كل هذه يشترط فيها الحول, بهيمة الأنعام من الذهب والفضة وعروض التجارة, أما الثمار فحولها عند تمامها, لقوله تعالى: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}[الأنعام/141].

إذا استوى الزرع واشتد الحب هذا حوله, وكذلك الثمار إذا طابت.

(المتن)

 وهذا أعدل ما يكون، إذ وجوبها كل شهر أو جمعة مما يضر بأرباب الأموال، ووجوبها في العمر مرة مما يضر بالمساكين.

(الشرح)

يعني لو وجبت في كل شهر وفي كل جمعة شق ذلك على أصحاب الأموال, ولو وجبت في العمر مرة شق ذلك على الفقراء, في العمر مرة متى يأتيهم حقهم؟ لكن في كل هذا في موازنة, هذا تشريع من حكيم عليم, موازنة لا تضر بأصحاب الأموال ولا أيضًا تجحف الفقراء والمساكين.

(المتن)

ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب السعي في التحصيل، فأوجب الخمس فيما صادفه الإنسان مجموعًا محصلاً وهو الركاز.

(الشرح)

الركاز ما يوجد من دفن الجاهلية من المال ليس عليه علامات, هذا أخذه الإنسان بدون تعب فيه الخمس, الزكاة الخمس, ووجب في دفن الجاهلية من الكنوز, دفن الجاهلية لم يتعب فيه الإنسان, أخذه الإنسان من دون تعب, لقيه, كنز مدفون ولقيه ما تعب فيه أوجب الله فيه الخمس, لكن الأموال التي يتداول بها الناس يتعب الإنسان في جمعها, فليس فيها إلا ربع العشر.

(المتن)

 ولم يعتبر له حولًا.

(الشرح)

نعم الركاز ما له حول, مجرد ما يأخذه يزكيه.

(المتن)

 وأوجب نصفه وهو العشر فيما كان مشقة تحصيله فوق ذلك.

(الشرح)

الحبوب والثمار إذا كانت تسقى ففيها نصف العشر, وإذا كانت لا تسقى ففيها العشر.

طالب: الركاز يزكيه مرة واحدة؟

الشيخ: نعم مرة واحدة.

طالب: وإذا حال عليه الحول؟

الشيخ: حال عليه الحول صار من جنس الأموال, فيها ربع العشر.

(المتن)

 وذلك في الثمار والزروع التي يباشر حرثها، ويتولى الله سقيها بلا كلفة من العبد.

(الشرح)

هذا فيه العشر, وفي الحديث «فما سقت السماء والعيون -- ((@ كلمة غير مفهومة- 06:28)) – فيه العشر, وفيما سقي بالنضح نصف العشر», فالحبوب والثمار التي يشرب بعروقه أو بالسيح أ بالعيون أو بالأنهار والأمطار هذا فيه العشر, وإذا كان يسقيه عن طريق الدواب أو المكائن أو الكهرباء لاستخراج الماء ففه نصف العشر, وإذا كان بعضه بهذا وبعضه بهذا ففيه ثلاث أرباع العشر.

(المتن)

 وأوجب نصف العشر فيما يتولى العبد سقيه بالكلفة والدوالي والنواضح ونحوهما، وأوجب نصف ذلك وهو ربع العشر فيما كان النماء فيه موقوفًا على عمل متصل من رب المال، متتابع بالضرب في الأرض تارة، وبالإدارة تارة، وبالتربص تارة.

(الشرح)

التربص يعني الانتظار.

(المتن)

 ثم إنه لما كان لا يحتمل كل مال المواساة.

(الشرح)

هذا فيه بيان الحكمة,الحكمة من التشريع.

(المتن)

 جعل للمال الذي تحتمله المواساة نصبًا مقدرة المواساة فيها.

(الشرح)

كالذهب والفضة, نصاب الذهب عشرون مثقالًا, ما يقارب خمسة وثمانين جرام, ونصاب الفضة مائة درهم, ما يقارب ستة وخمسين ريال فضة عربي سعودي الآن.

(المتن)

 لا تجحف بأرباب الأموال، وتقع موقعها من المساكين.

(الشرح)

تفيد المساكين ولا تضر أصحاب الأموال.

(المتن)

 فجعل للورق مائتي درهم.

(الشرح)

الورق يعني الفضة مائتي درهم, هي تعادل الآن بالريال ستة وخمسين ريال فضة, فإذا كان الريال مثلاً من فضة يعادل عشرة ريالات أو خمسة عشر ريال ينظر, النصاب خمسمائة أو ستمائة أو سبعمائة -- ((@ كلمة غير مفهومة- 08:49)) --.

(المتن)

 وللذهب عشرين مثقالًا.

(الشرح)

وهو إحدى عشر جنيه ونصف, أو إحدى عشر جنية وخمسة أسباع جنيه, المثقال إحدى عشر جنيه ونصف من الجنيهات العربية السعودية, هذا النصاب ويعادل خمسة وثمانين جرام تقريبًا.

(المتن)

 وللحبوب والثمار خمسة أوسق وهي خمسة أحمال من أحمال إبل العرب.

(الشرح)

نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق والوسق ستون صاعًا, فتكون النصاب ثلاثون صاع من صاع النبي صلى الله عليه وسلم, فإذا كان الإنسان عنده نخلات في الاستراحة أو في البيت وخرج منها ثلاثمائة صاع يزكيه, وهذا يغلط بعض الناس, بعض الناس عنده نخلات في بيته أو في الاستراحة ولا يطلع الزكاة, يظن أن الزكاة خاصة بأصحاب البساتين, يقول: أنا ما صاحب بستان, عندي خمسة عشر نخلة لكن يأتي النصاب منها ثلاثمائة صاع, زكيها, ثلاثمائة صاع من صاع النبي صلى الله عليه وسلم يزكيها, ففيها ربع العشر, لقوله تعالى: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}[الأنعام/141].

(المتن)

 وللغنم أربعين شاة.

(الشرح)

هذا النصاب الغنم أربعين شاة ترعى من البر أكثر من نصف الحول فإنه يؤدي منها الزكاة إذا حال عليها الحول أربعين فيها شاة, زكاتها شاة.

(المتن)

 وللبقر ثلاثين.

(الشرح)

كذلك نصاب البقر ثلاثين, إذا كانت ترعى من البر, أما إذا كان يعلفها ما فيها زكاة, إذا عدها للتجارة للبيع والتكسب, نصاب البقر ثلاثين إذا حال عليها الحول فيها تبيع وتبيعة, والتبيع ما تم له سنة من أولاد البقر.

(المتن)

 وللإبل خمسة.

(الشرح)

الإبل خمس نصاب, إذا صار عندي خمس من الإبل ترعى من البر أكثر الحول ففيها زكاة في الخمس شاة, والعشر شاتان, وخمسة عشرة خمس شياه, أربع في العشرين, والخمسة وعشرون فيها بنت مخاض وهي التي لها سنة, بنت مخاض من الإبل وهكذا.

طالب: -- ((@ كلمة غير مفهومة- 11:05)) --؟

الشيخ: إذا عدها للتجارة يخرج قيمتها, عنده إبل أعدها للبيع ولو واحدة, بعير واحد يقومه كم يسوى البعير؟ الإبل الآن غالي بعضها, النصاب إذا قلنا خمسمائة ريال وعنده بعير يساوي عشرة ألاف, أو عشرين ألف, يزكيه بالقيمة.

(المتن)

 لكن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسه، أوجب فيه شاة.

فإذا تكررت الخمس خمس مرات، وصارت خمسا وعشرين، احتمل نصابها واحدًا منها.

(الشرح)

بنت مخاض وهي التي لها سنة.

(المتن)

 ثم إنه لما قدر سن هذا الواجب في الزيادة والنقصان بحسب كثرة الإبل وقلتها من ابن مخاض وبنت مخاض.

(الشرح)

هذا له سنة.

(المتن)

 وفوقه ابن لبون وبنت لبون.

(الشرح)

الذي ما تم سنتان من الإبل.

(المتن)

وفوقه الحق والحقة.

(الشرح)

الحق والحقة ما له ثلاث سنين, سمي حقة؛ لأنه استحق أن يطرقها الفحل, يقال حقة, والذكر حق, وفوقه الجذعة وهي التي لها أربعة سنين؛ لأنها جذعت أسنانها.

(المتن)

 وفوقه الجذع والجذعة، وكلما كثرت الإبل زاد السن إلى أن يصل السن إلى منتهاه، فحينئذ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادات عدد المال، فاقتضت حكمته أن جعل في الأموال قدرا يحتمل المواساة، ولا يجحف بها.

(الشرح)

هذه الحكمة, لا يجحف أصحاب الأموال, وينفع الفقراء.

(المتن)

 ويكفي المساكين، فوقع الظلم من الطائفتين ; الغني بمنعه ما أوجب عليه، والآخذ بأخذه ما لا يستحقه.

(الشرح)

صاحب المال إذا منع الواجب صار ظالم, والفقير إذا أخذ أكثر من والواجب صار ظالم.

(المتن)

 فتولد من بين الطائفتين ضرر عظيم على المساكين.

والله سبحانه تولى قسمة الصدقة بنفسه.

(الشرح)

يعني الزكاة لم يكلها إلى نبي ولا غيره {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ}[التوبة/60].

(المتن)

والله سبحانه تولى قسمة الصدقة بنفسه وجزأها ثمانية أجزاء يجمعها صنفان.

(الشرح)

كما سبق الأصناف الثمانية{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ}[التوبة/60], يجمعها صنفان.

(المتن)

أحدهما: من يأخذ لحاجة، فيأخذ بحسب شدة الحاجة وضعفها، وكثرتها وقلتها، وهم الفقراء والمساكين، وفي الرقاب، وابن السبيل. الثاني: من يأخذ لمنفعته وهم العاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، والغارمون لإصلاح ذات البين، والغزاة في سبيل الله، فإن لم يكن الآخذ محتاجًا، ولا منفعة فيه للمسلمين ; فلا سهم له في الزكاة.

(الشرح)

بركة.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد