بسم الله الرحمن الرحيم
(المتن)
[فصل في من يعطى الصدقة]
فصل وكان إذا علم من الرجل أنه من أهلها أعطاه، وإن سأله منها من لا يعرف حاله أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب.
(الشرح)
إذا كان يعلم أنه من أهل الزكاة يعطيه من دون سؤال, وإذا كان لا يعلم أنه من أهلها يخبره؛ يقول: هذه زكاة, والزكاة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب, إن كنت من أهلها أعطيتك, إذا قال: من أهلها, أعطاه, هذا بينه وبين الله.
ولما جاء رجلان إلى النبي r يسألان الزكاة , ورآهما جلدين قويين نشيطين, يعني يقدران على العمل, قال: «إن شئتما أعطيتكما ولا حظّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب».
قوله: «قوي مكتسب», قد يكون قوي غير مكتسب, مثل بعض الناس يكون قوي لكن ما وجد عمل, أو أنا ممنوع من العمل لا أستطيع, هذا قوي لكن غير مكتسب يعطى, الذي لا يعطى القوي المكتسب, لكن إذا كان قوي لكن غير مكتسب ما وجد يقول: هاتوا لي عمل, قوي نشط لكن ما وجدت عمل, أو وجدت لكن ممنوع أني أشتغل, إذا اشتغلت سجنت, هذا يعطى من الزكاة.
(المتن)
وكان من هديه تفريقها على المستحقين في بلد المال.
(الشرح)
تفرق على المستحقين في بلد المال؛ لأن الفقراء يتطلعون إلى هذا المال ويرون؛ لاسيما إذا كان مال ظاهرًا, مثل البيوت والعقارات والعمائر أو زروع وثمار, هذه ظاهرة أمام الناس, الفقراء يتطلعون إلى الزكاة, زكاة الثمار أو الزروع أو العمائر, هذا يُبدأ بأهل البلد, ولهذا قال جمع من أهل العلم: لا يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر؛ إلا إذا لم يوجد مستحق, ثم قال: إلى أقرب بلد فيه مستحقون.
وقال آخرون من أهل العلم: يقال: تنقل الزكاة لمصلحة راجحة, كأن يكون في بلد آخر فقراء محاويج أشد حاجة, أو له أقارب محتاجون فلا بأس بنقلها, أراد نقل هذه لمصلحة راجحة, تنقل إذا كان فقراء مستحقون أكثر, أو له أقارب, الصدقة على القريب صدقة وصلة.
(المتن)
وما فضل عنهم منها حمل إليه ففرقه.
(الشرح)
إذا كان أهل البلد استغنوا, وزع على الفقراء وبقي, تنقل في هذه الحالة, إذا فرق الزكاة على فقراء البلد وبقي شيء من المال, وبقي زكاة, وأهل البلد استغنوا تنقل إلى بلد آخر, فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل إليه ما زاد ويفرقه.
(المتن)
وكذلك كان يبعث سعاته إلى البوادي.
(الشرح)
السعاة العمل يبعثهم إلى البوادي حتى يأخذون زكاة الغنم في البوادي والإبل.
(المتن)
ولم يكن يبعثهم إلى القرى، بل أمر معاذا أن يأخذها من أهل اليمن ويعطيها فقراءهم.
(الشرح)
يبعثها إلى البوادي وأما في البلد ما يبعثهم, قال لمعاذ «صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم», فقراء أهل البلد.
طالب: العمال هؤلاء يعطون لعملتهم من أهل الزكاة؟
الشيخ: العمال الذين يوظفهم ولي الأمر يعطون بسبب العمالة, إذا لم يكن لهم رواتب يعطون من الزكاة, وإن كان لهم رواتب يكتفى بالرواتب, أما الشخص إذا كان عنده زكاة وأعطاه شخص يفرقها وكيل عنه هذا ليس من العمال, بعض الناس يظن هذا من العمال اللي يعطيهم الزكاة لا, هذا وكيل عنك, العامل هو خاص الذي يوظفه ولي الأمر, أما الشخص الذي توكله في دفع زكاتك فليس من العمال ليس عاملاً فلا يأخذ شيء من الزكاة.
(المتن)
ولم يكن من هديه أن يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي والزرع والثمار.
(الشرح)
المواشي والزروع والثمار هذا ولي الأمر يبعث العمال يقبضونها, أما الأموال الباطنة مثل الذهب والفضة والنقود هذه غير معلومة ولا يراها الفقراء هذه يجب على الإنسان أن يخرجها بنفسه.
(المتن)
وكان يبعث الخارص يخرص على أهل النخل تمر نخيلهم، وعلى أهل الكروم كرومهم، وينظر كم يجيء منه وسقًا، فيحسب عليهم من الزكاة بقدره، وكان يأمر الخارص أن يدع لهم الثلث أو الربع، فلا يخرصه لما يعرو النخيل من النوائب.
وكان هذا الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار، وتفرق، وليتصرف فيها أربابها بما شاءوا، ويضمنوا قدر الزكاة.
(الشرح)
يعني الثمار كتمور النخيل والعنب, إذا بدأ فيها الصلاح بأن اسود العنب ويحمر البلح أو البصر أو يصفر يبعث الخراص يخرصون, يعني الخارص يقدر هذا النخيل كم تجب فيه من الزكاة؟ كم تأتي مثلاً من وسق؟ الزكاة النصاب خمسة أوسق في كل وسق ستون صاعًا, يعني الثلاثمائة صاع هذا نصاب الزكاة, فيخرص الخارص يقدر, يقول: النخل عندك يأتي من الأوساق ثلاثة ألاف وسق, أو ستة ألاف وسق, وتجب فيه من الزكاة كذا وكذا, وكذلك العنب, ثم إذا قدره يسقط الثلث, الثلث ما يخرصه, يعني يخرص الثلثين والثلث أو الربع يتركه لأهل الأموال لما ينوبهم من الصدقات والإحسان والضيوف ومن يأخذ من المارين وغيرهم, فهذا يترك لأرباب الأموال حتى يتصرفوا في أموالهم, يخرص عليهم -- ((@ كلمة غير مفهومة- 07:28)) – الزكاة عرفت في ذمتهم خلاص, الآن الثمار على رؤوس النخل, والعنب على رؤوس النخل عرف, قدرت الزكاة تقول: يا فلان زكاتك مثلاً ستة ألاف قدرها كذا, وترك لك الثلث والربع, والعنب كذلك, خلاص في ذمتك مثلاً زكاة على ما يقدر مائة أو ثلاثمائة أو ثلاثة ألاف أو أربعة ألاف بقيت في ذمته ويتصرف في ماله, يترك له الثلث للضيوف ومن ينوبه والزكاة يدفعها في وقتها إذا قدرت, اللي قدرها الخارص, الخارص يقدرها كما تساوي إذا يبست, كم تساوي من الكيلو, النخلة هذه مثلاً فيها ألف كيلوا, لكن إذا يبست ما يبقى فيها إلا قدر ثمانمائة, وهكذا العنب.
(المتن)
ولم يكن من هديه أخذها من الخيل، ولا الرقيق، ولا البغال، ولا الحمير، ولا الخضراوات، ولا المباطخ.
(الشرح)
للقول: «ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة», الخيل ليس فيها زكاة وكذلك العبيد اللي يباعون ويشترون ليس فيهم زكاة, لكن إذا عدوا للتجارة وجبت فيهم الزكاة من جهة أخرى من جهة عروض التجارة, إذا كان يتجر بالخيل يشتري خيل فهذا يقدرها ويخرج زكاتها, زكاة التجارة أو يتعاطى بيع العبيد والإيماء يشتريه, العبيد والإيماء وإن كانوا آدميين؛ لأنهم مال يقدر ثمنهم ويزكون, أما إذا اقتنى الخيل للاستعمال ما فيها زكاة, أو اقتنى الإيماء كذلك للاستعمال ليس فيها زكاة, إلا زكاة الفطر, يخرج عن الرقيق صاع, كل واحد صاع, النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين, صاع من طعام, من تمر, أو شعير, أما ما عدا ذلك فليس فيه زكاة ما عدا زكاة التجارة, إذا عدها للتكسب, أما إذا عدها للخدمة أو الاستعمال ليس فيها زكاة.
طالب: -- ((@ كلمة غير مفهومة- 10:03)) --؟
الشيخ: يطلع القيمة, ولو حتى بعير واحد, يقدر القيمة لو بلغ نصاب يزكي.
طالب: قال عفا الله عنك في نسخة عندي المطابق وعند الإخوان المباطخ.
الشيخ: أعد.
طالب: قال: ولم يكن من هديه أخذها من الخيل، ولا الرقي.
الشيخ: الخيل والرقيق إذا أعدت للتجارة ففيها الزكاة.
(المتن)
ولا البغال، ولا الحمير.
(الشرح)
إذا كانت تعد للتجارة ففيها الزكاة.
ملحوظة: باقي الملف الصوتي به تقطيع.