شعار الموقع

43- مختصر زاد المعاد

00:00
00:00
تحميل
16

(المتن)

بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد الله رب العالمين, الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, قال: ابن القيم رحمنا الله وإياه, فصل وكان من هديه أَنْ لَا يَدْخُلَ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ إِلَّا برؤية محققة، أو بشهادة شاهد، فإن لم يكن رُؤْيَةٌ وَلَا شَهَادَةٌ، أَكْمَلَ عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ.

(الشرح)

قال: كما ورد في الحديث: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته, فإن غُم عليكم فأكملوا العدد», وفي لفظ ثلاثين يوم, فهذا هديه r لا يصوم رمضان إلا في الرؤية أو بشهادة شاهد عادل أو بإكمال الشهر, فإن لم يتمه لا رؤية ولا شهادة يكمل الشهر السابق ثلاثين يومًا.

(المتن)

قال: وَكَانَ إِذَا حَالَ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ دُونَ مَنْظَرِهِ سحاب أكمل شعبان ثلاثين، وَلَمْ يَكُنْ يَصُومُ يَوْمَ الْإِغْمَامِ، وَلَا أَمَرَ به، بل أمر بإكمال عدة شعبان وَلَا يُنَاقِضُ هَذَا قَوْلَهُ: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فاقدروا له» فإن القدر: هو الحساب المقدور، والمراد به الإكمال.

(الشرح)

وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم, إِذاْ حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان فما الحكم؟ اختلف العلماء على قولين, القول الأول: أنه يُصام الرؤية, إن كانت الليلة الثلاثين صحوا ولم يُرى الهلال, فإن الناس يفطرون.

 و إِذاْ حال دونه غير من القطر, اختلف العلماء على قولين: القوم الأول: أنه يُصام ذلك اليوم, وهذا مرويًا عن بعض الصحابة ومنهم عمر -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْه- أنه كان يأمر من ينظر ليلة الثلاثين.

 فإن كان صحوًا ولم يُرى الهلال, أفصحوا وإن حال دونه قصر ولا غير أصبح صائم, وقال الحنابلة: أنه يُصام  ورد في هذا رسائل مؤلفات واستدل بقوله تعالى: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فاقدروا له»,  قالوا: ضيقوا العدد فاقدروا ضيق الشهر فأحسنوه واجعلوه تسعة وعشرين اجعلوا الشهر السابق تسعة وعشرين وصوموا ليله اليوم الذي فيه قصر الغير.

 مثل قوله تعالى: {فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ} [الأنبياء: 87], ومن كثر ضيق قال: التقرير يعني التضييق, قال: ضيقوا الشهر السابق فاجعلوه تسعة وعشرين وصوموا يوم غيره والقول الثاني من أهل العلم: أنه لا يُصام إن حال دونه قوله قصر من الغير فلا يُصام.

بل يكمل الشهر السابق ثلاثين يوم واستدل في قوله r:  «غم عليكم فأكملوا العدد», وفي لفظ تكون أكملوا العدة ثلاثين يوم قالوا: معنى «فاقدروا له», فاحسبوا له من المقدور قالوا: أن الأحاديث تفسر بعضها بعضا.

 ومعنى فاقدروا له فاحسبوا له, بدليل في رواية أخرى فأكملوا العدد ولفظ ثلاثين يومًا والأحاديث تفسر بعضها بعض وهذا هو المُعتمد وهو معرفتها أنه لا يُصام إلا بأحد أمرين إما الرؤية أو بالشهادة أو بإكمال السابق ثلاثين يوم.

 وأنه إِذاْ حال دونه قصر الغير فلا يُصام هذا هو المعتمد وعرفته العام وهو الذي اختاره جمع المحققين وهو قول معروف ذهب إليه جمع من العلم والمعروف عند أهل العلم

(المتن)

وكان من هديه الخروج منه بشهادة اثنين.

(الشرح )

المؤلف رحمه الله: اختار قول المحققين, وهو أنه إذا حال دونه ليلة الثلاثين دون غير من القصر, فإنه لا يُصام , لا يُصام وإنما يكمل الشهر السابق ثلاثين يوم لأحد وأنه يُصام بشهادة واحد جاء في هذا حديث ابن عبد داوود كذلك ابن عمر أن شهد بحفظ كذلك أعرابي وإن كفي ضعف ضعفه فالأحاديث تشد بعضها بعض تدل على أنه يُصام في رؤية العدد الواحد, وأما الخروج أو الإفطار من رمضان بشوال فلابد برؤية عادلين ثقتين ما يكفي كما نذهب لذلك الحديث.

(المتن)   

 وكان من هديه الخروج منه بشهادة اثنين وإذا شهد شاهدان برؤيته بعد خروج وقت العيد، أفطر، وأمرهم بالفطر، وصلى الْعِيدَ مِنَ الْغَدِ فِي وَقْتِهَا.

(الشرح)

يعنى لو شهد شاهدان بعد الظهر أو بعد العصر أنهم رأوا الهلال بعدها قبل أن وجود وسائل الاتصال الحديثة, الآن كانوا يرون الهلال وهم بعيدون ثم لا يستطيعون أن يصلوا ليبلغوا إلا بعد فتره.

 فَإِذاْ لم يبلغوا إلا بعد الظهر أو بعد العصر, فإن الناس يظلوا بفطر لأن يتحقق من هذا اليوم من شوال وأما الصلاة, فإنها تؤجل من الغد صباح غد اليوم الثاني, أما إِذاْ جاء الخبر قبل الزوال فإنهم يصلوا. 

(المتن)  

وَكَانَ يُعَجِّلُ الفطر، ويحث عليه، ويتسحر ويحث عليه ويؤخره ويرغب في تأخيره

(الشرح)

هذا من هديه r كان يعجل الفطر ويحث عليه ويؤخر السحور ويحث عليه جاء في الأحاديث ثلاث سنوات بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور السنة تأخير السحور ما لم عرفته والسنة تعجل الفطر, إذا تحقق الغروب إِذاْ تحقق  مبادرة السنة مبادرة إِذاْ تحقق الغروب وتأخير السحور في السنة تأخيره ما لم عرفته. 

(المتن)

وكان يحث على الفطر على التمر، فإن لم يجده، فعلى الماء.

(الشرح)

نعم كان يحث على التمر, السنة أن يفطر على رطب التمر الجديد, فإن لم يجد فعلى التمر, التمر القديم, فإن لم يجد فعلى ماء, فإن لم يجد فعلى ما يسر الله من طعام أو شراب, لكن السنة على التمر إن لم يجد أفطر على الماء أو عصير أو على حلوى أو على خبز, إن لم يجد لكن الأفضل من السنة على التمر إِذاْ وجد وإن لم يجد أفطر على ما يسر الله من طعام أو شراب حلال.

(المتن)

وَنَهَى الصَّائِمَ عَنِ الرَّفَثِ وَالصَّخَبِ وَالسِّبَابِ

(الشرح)

الصائم منهي عن الرفث والكلام في النساء, كما أنه منهي عن مباشرة النساء, الصائم كذلك منهي عن الكلام اللي يتعلق بالنساء والصخب والصياح والغيبة والنميمة والكلام الذي لا يليق كل هذا منهي عنه, منهي عن الصائم  في كل وقت ولاسيما لكنه في حق الصائم يتأكد وكذلك نهى عن الرفث.

(المتن)

وَنَهَى الصَّائِمَ عَنِ الرَّفَثِ وَالصَّخَبِ وَالسِّبَابِ. وَجَوَابِ السباب، وأمره أن يقول لمن سابه: إني صائم.

(الشرح)

الصخب الصوت المرتفع والسباب المسب له بينه بين صاحبه وأمر أن يقول إِذًاْ أسب واحد إني صائم, إني امرئ صائم, قال r:  «إِذا كَانَ يَوْم صَوْم أحدكُم فَلَا يرْفث ولا يصخب فَإِذًاْ سبه أحد  فَلْيقل: إِنِّي صَائِم إِنِّي صَائِم», وفي رواية إني امرئ صائم إِذاْ سبه أحد يقول: إني صائم, يعنى يخبره بأنه ليس عاجز بالرد عليه ولكن صومي يمنعني أن أرد عليك بالمثل.

(المتن)

وَجَوَابِ السباب.

(الشرح)

جواب السباب إِذاْ سبه أحد لا يجاوب بمثله, وإنما يقول إني صائم.

(المتن)

 وأمره أن يقول لمن سابه: إني صائم وسافر في رمضان، فصام، وأفطر، وخير أصحابه بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ، وَكَانَ يَأْمُرُهُمْ بِالْفِطْرِ إِذَا دَنَوْا من العدو.

(لشرح)

نعم الصائم في السفر صيام رمضان في السفر وغيره يجوز للصائم أن يفطر يجوز للإنسان أن يفطر ويجوز أن يصوم  مخير واختلف العُلَمَاءِ على أيهما أفضل؟ فقيل: الفطر أفضل لأن فيه أخذ بالرخصة, وقيل خصه أفضل لأنه أسرع في براءة الذمة وأنشط له أن يصوم مع الناس وقيل هما: على حد سواء وهذا إن لم يكن هناك مشقة.

 أما إِذاْ كان همك مشقة في الصيام, فإنه يُكره الصيام, يكره لأنه حصل له مشقة فيما جاء في الحديث عن النبي r: «رأى رجلًا في السفر طول عليه, فقال ما هذا؟ قالوا: رجل صائم فقال: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَر»، هذا محمول على ما إِذاْ كان يشق عليه ذكر في حق الصيام, أما إِذاْ لم يشق عليه فهو خير بين الصيام وبين الإفطار.

(المتن)

  ولم يكن من هديه تَقْدِيرُ الْمَسَافَةِ الَّتِي يُفْطِرُ فِيهَا الصَّائِمُ بِحَدٍّ.

(الشرح)

هذا ما ذهب إليه شيخ الإِسْلَامِ: ليس هناك مسافة التي يفطر فيها الصائم ترخص فيها الفطر في رمضان وقصر الصلاة, وأما جمهور العُلَمَاءِ فذهبوا إلى أن هناك مسافة وأنه لابد من قطع مسافة لابد أن يكون الصائم الذي يفطر في رمضان أو يقصر لابد أن يكون سفره له مسافة تزيد على ثمانين كيلو, ثمانين كيلو فأكثر وهي يومان للإبل المحملة يومان مرحلتان كل يوم أربعين, أربعين كيلو هذا يوم للإبل المحملة أربعين يوم يومان قاصدان هذا الذي قاله جمهور العلماء وأخذه من الحديث.

 إِذاْ كانوا سافرو مسافة يومين وسفر يوم وليلة قصر الصلاة, وأما الإِمَامِ ابن القيم وشيخ الإسلام هم يرون أنه ليس هناك مسافة, وإنما جاء للعرف ما يُعد سفرًا فإنه يترخص فيه السفر ويعده الناس سفر أي أنه يقصد الصلاة وما لا يعده الناس سفرًا فلا يفطر ولا يقصد.

(المتن)

  ولم يكن من هديه تَقْدِيرُ الْمَسَافَةِ الَّتِي يُفْطِرُ فِيهَا الصَّائِمُ بِحَدٍّ , وَكَانَ الصَّحَابَةُ حِينَ يُنْشِئُونَ السَّفَرَ يُفْطِرُونَ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ مُجَاوَزَةِ الْبُيُوتِ.

(الشرح)

هذا جاء عن بعض الصحابة أنه أفطر, لكن المسألة فيها خلاف جاء عن بعض الصحابة لكن المعروف ما فُهم الجمع من العلماء من النصوص أنه لابد من مفارقة البنيان  لأنه لا يُسمى مسافر حتى يفارق البنيان.

  أما ما دام في البلد فلا يُسمى مسافر وهذا المقصود بمعنى السفر, المسافر هو الذي يرحل ويضعن, أما إِذًاْ كان في البلد فهو لا يزال لا زال في بلده فلابد أن يفارق البيوت, فَإِذًاْ فارقها وهو يريد مسافة ثمانين كيلو فأكثر فإنه يترخص رخصة تجاوز البنيان.

  أما إِذًاْ كان في البلد فلا هذا وارد عن بعض الصحابة هذا منهم, لكن المعتمد أنه لابد من مجاوزة البنيان ولا يترخص حتى يتجاوز البنيان  البلد الآن الناس يكسرون جوعهم في المطار إلا على ما ذهب عليه المؤلف رحمه الله من بعض الصحابة أنه رأوه لم يفارق البنيان.

لكن جمهور العلماء أعلنوا أنه عليه مفارقة البنيان وهو الذي علية الفتوى من قال: أنه ما دام لم يخرج من البلد لا يجوز له الصلاة قصرًا.

 كذلك الفطر إِذاْ قصر أفطر و إِذاْ أفطر قصر و إِذاْ لم يقصر لا يفطر, فالقصر قصر الرباعية ركعتين والفطر في رمضان والتيمم وكذلك مسح الخفين والجمع بين الصلاتين كل هذا لا يفعل هذه الأمور حتى يجاوز البنيان.

إذا جاوز البنيان أفطر في رمضان, وقصر الرباعية, وجمع, ومسح ثلاثة أيام بليليها.

(المتن)

وَكَانَ الصَّحَابَةُ حِينَ يُنْشِئُونَ السَّفَرَ يُفْطِرُونَ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ مُجَاوَزَةِ الْبُيُوتِ وَيُخْبِرُونَ أَنَّ ذَلِكَ هديه وسنته صلى الله عليه وسلم. «وكان يُدْرِكَهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَيَغْتَسِلُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَيَصُومُ».

(الشرح)

هذا لو كان r جنابة واستيقظ آخر الليل, فإنه يتسحر يبدأ بالسحور يتسحر يأكل ويشرب ثم يمسك ثم يغتسل ولو طلع عليه الفجر فصومه صحيح الاغتسال ممكن بعد الفجر, لكن عليه أن يبادر حتى يدرك الجماعة في المسجد, وإلا فالصوم صحيح يبدأ بالسحور, أولًا ثم يوسك قبل طلوع الفجر ثم يغتسل ولو بعد الآذان صوم صحيح مما ثبت في صححي البخاري أن النبي r كان يدركه الفجر وهو جنب فيغتسل ويصوم من غير احتلام.

 فيصوم وكذلك المرأة إِذاْ طهرت من الحيض أو من النفاس في آخر الليل, فإنها تصوم تتسحر تأكل وتشرب ثم تمسك قبل الفجر ثم تغتسل عن الحيض والنفاس ولو بعد طلوع الفجر, فصومها صحيح.      

(المتن)

وكان يُدْرِكَهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَيَغْتَسِلُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَيَصُومُ،وَكَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ.

(الشرح)

النبي r: "كان يقبل وَهُوَ صَائِم، ويباشر وَهُوَ صَائِم، وَلكنه كَانَ أملككم لإربه",

يعنى العمر يعني يملك نفسه, فَإِذاْ قبل وباشر وهو صائم  ويملك نفسه فصومه صحيح, لكن يخاف إِذاْ خشي أنه لا يملك نفسه فقد لا يملك نفسه وقد تحمل نفسه ويجره إلى الجماع فيفسد صومه.

 وعلم نفسه أنه لا يملك نفسه فلا يجوز له فتسبب في إفساد صومه, لكن يعلم من نفسه أنه لا يملك نفسه فلا, فينبغي له أن يحتاط ولا يتسبب في إفساد صومه, أما إِذاْ كان يملك نفسه ولا يتأثر فلا بأس فصومه صحيح, كان النبي r: يُقبل وهو صائم ويُباشر وهو صائم.

 قال: "وكان أملككم لإربه", هذه لها دلالة أن من يملك إربه فيباشر, ومن لم يملك إربه فلا يباشر ولا يقبل كان أملككم لإربه كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه يملك نفسه.

 أما إِذْا كان شخص قوي الشهوة أو شاب إِذاْ باشر وقبل أنزل أو خرج منه المني أو يجره ذلك للجماع, فلا ينبغي له أن يباشر لأنه لا يملك نفسه.

(المتن)

  وَشَبَّهَ قُبْلَةَ الصَّائِمِ بالمضمضة بالماء

(الشرح)

جاء في ابن عمر -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْه- قال: القبلة للصائم قال: أرأيت لو تمضمضت, المضمضة مقدمة الشرب ولكنه لا يفطر لو تمضمض إلا إِذاْ ابتلع الماء, فكذلك القبلة مقدمة للجماع فلا يُفطر إلا إِذاْ خرج منه مني أو خلافه.

(المتن)

 وَشَبَّهَ قُبْلَةَ الصَّائِمِ بالمضمضة بالماء.

(الشرح)

 أي أنها مقدمة للفطر ولا يفطر لأنها مقدمة للفطر ولا يفطر كما أن المضمضة مقدمة للشرب ولا يفطر, فالقبلة مقدمة للجماع ولا يفطر بها إلا إذا خرج منه شيء.

(المتن)

وَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التفريق بين الشاب والشيخ.

(الشرح)

جاء في حديث النبي r: رخص أنه سأله شخص عن القبلة, فرخص له وسأله الآخر فلم يرخص له, فُنظر فَإِذاْ الذي رخص له شيخ, يعني كبير السن والذي لم يرخص له شاب لكن هذا حديث ضعيف.

 ولهذا قال المؤلف: لا يصح التفريق بين الشاب والشيخ.

(المتن)

 وَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التفريق بين الشاب والشيخ.

(الشرح)

لأن الحديث ضعيف فلا يصح الحديث فلا فرق بينهما اللي يملك نفسه لا بأس أن يقبل ويباشر واللي لا يملك نفسه لا يقبل ولا يباشر سواء كان شاب أو شيخ, والناس يختلفون في هذا.

(المتن)

وكان من هديه إسقاط القضاء عمن أكل أو شرب ناسيًا.

(الشرح)

وهذا هو السنة بما ثبت في صحيح البخاري النبي r قال: «من نسي فأكل وشرب وهو صائم فليتم صومه, فإنما أطعمه الله وسقاه», فلذلك لو شرب ناسيًا فصومه صحيح ولا قضاء عليه هذا هو الصواب, لكن من رأى يأكل ويشرب, قال بعض الناس: إِذاْ رأى يأكل ويشرب فلا يخبره لأنه يطعمه الله.

 لكن هذا ليس بالصحيح بل عليه أن يبين له لأن أكله وشربه في نهار رمضان منكر, لكنه هو معذور بالنسيان, لكنه الناس ليس معذور, فيقول يا فلان: أنت صائم وحينئذٍ إِذًاْ نبه يلفظ ما فيه فينتبه وبتمضمض فيتم صومه, وصومه صحيح لا خطأ فيه كما لو كان الصوم في رمضان أو قضاء أو كفاره هذا هو الصواب كما ذكر الحديث, وذهب بعض العلماء إلى أن عليه القضاء لكنه قول مرجوح, لأنه حديث صحيح, حديث في صحيح البخاري فأكل وشرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.

(المتن)

 وأن الله هو الذي أطعمه وسقاه، والذي صح عنه تفطير الصائم به: هو الأكل والشرب.

 

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد