شعار الموقع

كتاب الصداق من عمدة الفقه

00:00
00:00
تحميل
105

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد . فغفر الله لك

( المتن )

يقول الإمام الموفق أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى

كتاب الصداق

وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا .

( الشرح )

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين.

قال المؤلف رحمه لله: باب الصداق.

الصداق هو : المهر الذي يدفعه الزوج للمرأة سمي صداقا لأنه يدل على صدقه ورغبته في المرأة.

وهو واجب لا بد منه قال الله تعالى : وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فيجب على الزوج أن يدفع المهر إلى زوجته وليس له أن يأخذ منه شيئا أو يترك منه شيئا إلا إذا سمحت له عن شيء منه عن رضا وتوافق فلا بأس قال الله تعالى : فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.

كل ما صح أن يكون ثمنا فإنه يصح أن يكون صداقا من نقود أو أمتعة أو أقمشة أو غيرها بل حتى أيضا يكون الصداق منفعة قد يكون منفعة عند عدم وجود المال الأصل أن يكون الصداق مالا , مال يتمول كأن يكون نقودا أو أمتعة أو غيرها فإن لم يجد المال فإنه لا بأس أن يكون الصداق منفعة قال الله تعالى : أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ جعل المال هو الأصل فإذا لم يجد المال لا بأس أن يكون الصداق منفعة كأن يكون الصداق تعليما يعلمها , يعلمها آيات من القران أو يحفظها آيات أحاديث نبوية أو قصائد شعرية مفيدة أو يعلمها حرفة الخياطة أو ما أشبه ذلك قد كان صداق نبي الله موسى أن يرعى الغنم ثمان سنين قال أخبر الله عنه أنه قال : أن الرجل الصالح قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ وزوج النبي ﷺ رجلا امرأة على أن يعلمها ما معه من القرآن ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ كان جالسا فجاءت امرأة كأنها تهب نفسها له فصعد فيها النظر ثم طأطأ رأسه فقال رجل عنده يا رسول الله زوجني إن لم يكن لك بها حاجة فقال النبي ﷺ ائت بشيء تصدقها به فرجع فذهب الرجل ولم يجد شيئا فقال يا رسول الله لم أجد شيئا فقال له النبي ﷺ التمس ولو خاتما من حديد فذهب الرجل ولم يجد شيئا فقال يا رسول الله ولا خاتما من حديد ثم جلس الرجل فقال يا رسول الله إزاري هذا ولم يكن عليه رداء فقير ما له إلا إزار , إزار يشد به النصف الأسفل وليس له رداء يجعلها على كتفيه ما عنده شيء فقير قال إزاري هذا فقال له النبي ﷺ إزارك هذا إن أعطيتها لم يبق لك عليه شيء وإن أبقيته عليك لم يكن لها منه شيء لأن هذا إزارك إن أبقيته ما لم يكن لها شيء منه وإن أعطيتها لم يكن لك منه شيئا فجلس الرجل فلما طال ذهب فلما ولى دعاه فقال النبي ﷺ هل تحفظ شيئا من القرآن ؟ قال نعم أحفظ سورة كذا وكذا , وكذا فقال النبي ﷺ زوجتكها بما معك من القرآن فهذا يدل على أن المال أول ولهذا سأل عن المال أول والصحابة جالسون ولم يعطوه شيئا وكأن الحكمة لعلهم ينتظرون ماذا يكون من التشريع يعلمون الحكم الشرعي في هذا وكأن هذه المرأة كأنها والله أعلم ليس لها ولي أو أن وليها فوضها إليه ولهذا فإن السلطان ولي من لا ولي له المرأة إن لم يكن لها ولي فوليها السلطان والذي يحكمه السلطان . نعم أعد بصداقة ( 5:32)

( المتن )

 أحسن الله إليك.

قال

كتاب الصداق

وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا

( الشرح )

كل ما كان ثمن  يصح أن يكون مهرا وصداقا يصدق الدراهم كان لي سيارة دابة بيت أرض أقمشة أواني خواتم كل ما كان ثمنا كل ما له قيمة وثمنا يصح أن يكون صداقا ومهرا . نعم

( المتن )

وكل ما جازا أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا لقول رسول الله ﷺ للذي قال له زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة قال التمس ولو خاتما من حديد

( الشرح )

وهذا الحديث قوله التمس ولو خاتما من حديد دل على أنه لا بأس في الحديد وهو دليل على ضعف الحديث الذي فيه حلية أهل النار هذا في الصحيح قال التمس ولو خاتما من حديد إنه لا بأس في الحديد وكذلك الفضة للرجل خاتم الفضة والممنوع لبس خاتم الذهب . نعم

( المتن )

فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق جاز ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاها

( الشرح )

نعم . يعني لا بد أن تعطى مهر البنت إذا كان الولي أخا أو عما أو ابنا أخا فلا ينقصها عن مهر مثلها بل ما يدفع لأمثالها يدفع لها إلا إذا رضيت فلا بأس أما الأب فله ذلك لأن الأب كامل الشفقة له أن يقبل الصداق أقل من مهر المثل نعم لأن الأب له أن يأخذ من مال ابنته ويتمول ما لا يضر به.

الأب له أن يأخذ من مال ولده إذا كان ذكرا أو أنثى بشرطين:

الشرط الأول ألا يضر به بحاجته.

والشرط الثاني ألا يعطيه لولد آخر.

نعم فلما كان الأب كامل الشفقة له أن ينقص الصداق كما لو أخذ بعض الصداق أما لو غير الأب من الأولياء فليس له ذلك بل لا بد أن يأخذ المهر كاملا يعطيها إلا إذا سمحت ورضيت نعم بأقل من مهر المثل فلا بأس نعم 

( المتن )

 فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق جاز ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاها فإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت بين أرشه أو رده وأخذ قيمته

( الشرح )

نعم إذا أصدقها عبدا وهذا الفقهاء يذكرون هذا لأنه في زمانهم يوجد العبيد والإماء لأن الجهاد قائم أما في زمننا ما في عبيد ولا إماء ما في عبيد ولا إماء لأن ما في جهاد أسأل الله أن يقيم علم الجهاد اللهم أقم علم الجهاد إذا وجد الجهاد وجد العبيد والإماء وذلك لأن العبيد والإماء الرق سببه كفر إذا جاهد المسلمون الكفار قاتلوهم وانتصروا عليهم وأسروا نساءهم ورجالهم صاروا عبيدا وتناسلوا عبيدا لكن إذا لم يكن هناك جهاد ما يكون فيه عبيد فوجود العبيد يدل على قوة المسلمين وجود الجهاد وعدم وجود العبيد يدل على ضعف المسلمين عدم وجود الجهاد ولهذا العلماء يذكرون العبيد وكثيرا في كتبهم لأن الجهاد كان موجودا وكان قائما في الدولة الأموية والعباسية وما بعد الدولة العثمانية حتى جاء العصر الحاضر الذي نحن فيه فصارت دويلات , دويلات كل دولة تستقل بشيء وصار الحكام في الغالب أنهم يمثلون الاستعمار ما خرج من هذه البلاد إلا قد خلف من هو مثله أو أشد منه في محاربة الإسلام والمسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله فصارت الدول الكافرة هي التي لها الغلبة والقوة وضعف المسلمون بسبب عدم قيامهم بالجهاد وإخلادهم في الأرض وركوضهم إلى الدنيا نعم .

( المتن )

فإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت بين أرشه أو رده وأخذ قيمته

( الشرح )

إذا أصدقها أعطاها المهر  عبدا ينظر في قيمة العبد عبد مثلا قيمته عشرة آلاف العبيد يباعون أو قيمته خمسين ألفا لكن وجد به عيبا مقطوع اليد فلما أصدقها وجده معيبا مقطوع اليد فهي بالخيار الآن بين أن ترد العبد ولا ناقمة له أريد قيمة العبد قيمة العبد خمسين تعطيني خمسين ألفا أو تأخذ الأرش  , الأرش هو : ما بين الصحة والعيب الفرق يعني تأخذ الفرق فنقدر العبد حينما كان صحيحا ونقدره حينما كان معيبا ونعطيها الفرق فيقال العبد إذا كان صحيحا يساوي خمسين ألفا وإذا كان مقطوع اليد يساوي أربعين ألفا الفرق كم؟ عشرة نعطيها عشرة أنت بالخيار نعطيك عشرة الأرش والعبد أو تردين العبد وتأخذين القيمة خمسين ألف هذا معنى قوله إذا أصدقها عبدا معيبا خيرت بين الأرش وبين رده وأخذ القيمة . نعم وإذا أصدق عبدا

( المتن )

فإذا أصدقها عبدا معيبا بعينه فوجدته معيبا خيرت بين أرشه أو رده وأخذ قيمته

( الشرح )

الأرش هو ما بين قيمة العيب والصحة . نعم

( المتن )

وإن وجدته مغصوبا أو حرا فلها قيمته

( الشرح )

نعم , إذا أصدقها عبدا ثم وجدته مغصوبا قد سرق هذا , قد سرق هذا العبد أو مغصوب من شخص فإن العبد  يرجع إلى أهله و تعطى القيمة يكون لها مهر تقدر القيمة و تعطى القيمة مهرا لها  نعم .

( المتن )

وإن وجدته مغصوبا أو حرا فلها قيمته وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه حين العقد فلها مهر مثلها .

( الشرح )

نعم , إذا كانت عالمة بأنه حر أو مغصوب فإنه يرد العبد ويفرض لها مهر المثل مهر أمثالها من النساء ما يدفع على النساء من مهر يدفع لها فإذا كان الناس المرأة يدفع لها عشرين ألفا أو ثلاثين ألفا أو أربعين ألفا يدفع لها كما يدفع لأمثالها , نعم

( المتن )

وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه حين العقد فلها مهر مثلها وإن تزوجها على أن يشتري  لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته .

( الشرح )

نعم , هذه الصورة لها قيمته يتزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه ثم امتنع البائع من بيعه أو طلب زيادة باهظة في ثمنه فإنها لها قيمة فإن لها إيش ؟ ( فلها قيمته ) نعم لها قيمته .يقدر قيمته الحقيقية . نعم

( المتن )

 قال

فصل

فإن تزوجها بغير صداق صح فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وأعلاها خادم وأدناها كسوة تجوز لها الصلاة فيها وإن مات أحد

( الشرح )

هذا يقال لهم المفوضة إذا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا صح يقال لهم المفوضة ثم بعد ذلك يفرض لها صداقا فإن عقد عليها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها قبل الدخول فليس لها إلا المتعة لقول الله تعالى : وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وقوله تعالى : وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ بل إن كل مطلقة لها متعة , متعة شيء يدفعها إليها جبر لخاطرها على حسب يسر الزوج وعسره إن كان غنيا أعطاها شيئا يناسب غناه وإن كان فقيرا أعطاها شيئا يناسب فقره كما قال تعالى : عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ أعلى قال أعلاها أعلى المتعة خادم والخادم عبد أو أمة وأعلاه , وأقله كسوة , كسوة , كسوة تكسيها للصلاة تسترها هذا إذا طلقها قبل الدخول ولم يفرض لها أما إن فرض لها المهر ثم طلقها قبل الدخول فلها نصفه و له نصفه يكون المهر بينهما نصفين لها النصف وله النصف لقول الله تعالى وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فإذا طلقها قبل الدخول ولم يفرض لها مهرا فله المتعة وإن كان قد فرض المهر فلها نصفه وله نصفه . نعم  .

( المتن )

 فإن تزوجها بغير صداق صح فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وأعلاها خادم وأدنها كسوة تجوز لها الصلاة فيها وإن مات أحدَهما قبل الدخول والفرض فلها مهر نسائها لا وكس ولا شطط وللباقي منهم  الميراث وعليها العدة لأن النبي ﷺ قضى في بروع بنت واثق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها إن له مهر نسائها لا وكس ولا شطط .

( الشرح )

نعم إذا مات إذا عقد على امرأة ثم مات قبل أن يدخل بها فله إما أن يكون فرض له مهرا أو لا فإن فرض له المهر فلها المهر كاملا ولها الميراث وعليها العدة وإن لم يفرض لها المهر يكون لها مهر المثل ولها الميراث وعليها العدة هذا إذا مات الزوج وإذا ماتت الزوجة فكذلك أيضا يستقر لها المهر والزوج يرثها أما إذا طلق الزوجة قبل الدخول فليس عليها عدة تختلف عن الموت إذا مات عنها الزوج قبل الدخول فعليها العدة أما إذا طلقها قبل الدخول فليس لها عدة تبين في الحال إذا طلقها لو طلقها في الحال لها أن تتزوج في الحال لقول الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا فإذا عقد على امرأة ثم طلقها بانت في الحال ولها أن تتزوج في الحال أما إذا مات عنها فعليها العدة كغيرها ولها الميراث ولها المهر أيضا , نعم

( السؤال )

إذا خلا بها عليها عدة ؟  

( الجواب )

إيه نعم إذا خلا بها لها حكم الدخول إذا خلا بها فلها حكم الدخول على الصحيح. نعم  

( السؤال )

لو كان معها محرم ؟

( الجواب)

لا ما تسمى خلوة الخلوة أن يخلو بها ويغلق الباب . نعم

( السؤال )

( 18:48)

( الجواب )

الله أعلم هذه لما استعاذت بالله من ( 19:8) قال الحقي بأهلك ( 19:14) غرها بعض الناس جاهلة قال وقولي أعوذ بالله منك فلما استعاذت قال عذتي بمعاذ الحقي بأهلك الخلوة ما أعلم عنها . نعم

( المتن )

وإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض فلها مهر نسائها لا وكس ولا شطط

( الشرح )

إن مات قبل الدخول والفرض يعني مات قبل الدخول طلقها عقد عليها ثم مات قبل الدخول وقبل الفرض يفرض لها مهر البكر يفرض لها مهر مثلها , نعم

( المتن )

 فلها مهر نسائها لا وكس ولا شطط

( الشرح )

يقول لا وكس يعني لا نقص ولا شطط ولا زيادة لا نقص ولا زيادة , نعم .

( المتن )

لا وكس ولا شطط وللباقي منهم الميراث وعليها العدة لأن النبي ﷺ

( الشرح )

يعني إذا مات أحدهما ورثه الآخر سواء الزوج أو الزوجة وإذا كانت الزوجة(..) فعليها العدة نعم.

المتن:

لأن النبي ﷺ قضى في بروع بنت واثق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها فلها ذلك

( الشرح )

نعم , إذا طالبته قبل الدخول عقد عليها بدون مهر ثم طالبته بالمهر يفرض لها مهر البكر . نعم

( المتن )

 فإن فرض لها مهر نسائها أو أكثر فليس لها غيره.

( الشرح )

نعم , إذا فرض لها مهر المثل أو زاده فهو حقها . نعم

( المتن )

وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيت .

( الشرح )

نعم . إذا رضيت بالمهر الذي أقل فلها ذلك وإن لم ترض فإنها تعطى مهر المثل فإنها تعطى مهر المثل , نعم .

( السؤال )

 ( 21:28)

( الجواب )

إذ أنها طلقت , طلقت قبل لها المتعة لأنها طلقت قبل الفرض قبل المطالبة أما الثانية فطالبت فأعطيت مهر المثل . نعم

( السؤال )

(21:57)

( الجواب )

نعم . ألا يضر بالولد ما يأخذ من ماله ويتركه ويذهب في الشارع ما يجد مأوى ولا مسكنا يترك له ما يكفيه لنفقته وكسوته وشرط ألا يعطيها لولد آخر يأخذ من هذا ويعطي هذا نعم

( السؤال )

(22:20) 

(الجواب )

لا هذا في الأب في حق الأب . نعم

( السؤال )

(22:29)

( الجواب )

يبقى في ذمته يبقى مثل الديون , الديون مقدمة على الميراث ينظر الباقي في ذمته إذا سددوها الورثة هذا طيب , نعم

( السؤال )

(23:00)

( الجواب )

 إذا تملكه وأنفق عليه منه لا بأس لكن كونه يأخذ من هذا ويعطي هذا يأخذ الدراهم من هذا ويعطي هذا , هذا الممنوع أما كونه يتملك يأخذها ويتملكها تكون ماله ثم ينفق عليه لا بأس ينفق ويتصدق منه له أن يتصرف فيه بعد ذلك لكن الممنوع يأخذ من هذا ويعطي هذا . نعم

( السؤال )

( 23:31)

( الجواب )

في العدة نعم إذا مات عنها قبل الدخول عليها العدة وإذا طلقها قبل الدخول فليس لها عدة . نعم

( السؤال )

( 23:52)

( الجواب )

إذا ما فرض لها المتعة نعم وإن طالبت قبل الطلاق (..) أعطيت مهر المثل . نعم

( المتن )

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين أما بعد :

فغفر الله لك وعفا عنك . قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى:

فصل

وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كإسلامها أو ارتدادها أو رضاعها أو فسخ لعيبها أو فسخ لعيبه أو إعساره أو أعتقها يسقط به مهرها .

( الشرح )

قال المؤلف رحمه الله كل فرقة جاءت من قبل المرأة فإنه يسقط بها مهرها الفرقة يعني : التفرق إذا فرق بين الزوجين إذا كان بسببها فإنه يسقط مهرها وإن كان بسببه هو فلا فلها النصف يكون لها النصف الفرقة بين الزوجين يعني التفريق بين الزوجين إن كان بسببها هي سقط مهرها وإن كان بسبب الزوج له نصف المهر وإن كان بسبب آخر فإن الزوج ( 25:28) كما سيبين المؤلف وكل فرقة جاءت , نعم

( المتن )

قال

وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كإسلامها

( الشرح )

كإسلامها لو أسلمت يعني عقد كافر على كافرة ثم أسلمت قبل الدخول بها انفسخ النكاح لكن انفسخ بسببها هي التي أسلمت يسقط المهر فليس لها مهر لأن الفرقة جاءت بسببها أسلمت أو بالعكس ارتدت عقد رجل على امرأة مسلم على مسلمة ثم ارتدت والعياذ بالله قبل الدخول فسخ النكاح وسقط مهرها يعني الفرقة جاءت من قبلها هي التي تسببت في فسخ , نعم هذا إذا كان قبل الدخول عقد عليها ثم جاءت الفرقة بسببها هي , نعم

( المتن )

أو ارتدادها أو رضاعها

( الشرح )

أو رضاعها عقد رجل على امرأة صغيرة عقد له عليها عقد له الأبوين يجوز للإنسان أن يزوج ابنته الصغيرة إذا خاف فوات الكفء كما تزوج النبي ﷺ عائشة هذا خاص بالأب وغير الأب لا لأنه كامل الشفقة تزوج النبي ﷺ عائشة قبل وهي بنت ست سنين ليس لها رأي ولا يأخذ رأيها تزوج بعض السلف ابنة الزبير وهي في النفاس أمها في النفاس فقيل قال ابن الزبير إن عشت فهي امرأتي وإن مت ورثتني أو كما قال إذا فهي عقد له على امرأة وهي طفلة ترضع سنتين ثم دبت الطفلة ورضعت من أمه من أم الزوج خمس رضعات صارت أخته ينفسخ النكاح يكون فرقة من قبلها هي يسقط مهرها هي التي تسببت حيث ارتضعت . نعم حيث ارتضعت من أمه هي التي تسببت في الرضاعة حيث رضعت من أمه أو من أخته . نعم أو ارتدادها أو رضاعها

( المتن )

أو رضاعها أو فسخ لعيبها

( الشرح )

أو فسخ لعيبها أو ارتضاعها أو رضاعها بمعنى واحد ارتضاعها هي ارتضعت من أو ارتضعت من زوجته فصارت بنتا له يعني دبت وهي صغيرة ورضعت من أمه أو رضعت من أخته أو رضعت من زوجته الكبرى انفسخ نكاحها صارت بنتا له رضعت من زوجته ورضعت من أمه صارت أختا له وإن رضعت من أخته صار خالها انفسخ نكاحها بسببها انفسخ النكاح يسقط مهرها أو ارتضاعها أو بعيبها  أخذ امرأة موجود بها عيب موجود بها عيب ومعلوم أنه إذا وجد يها عيب صار له الخيار وجهها مثلا فيه عيب موجود فيها عيب من عيوب النكاح التي يفسخ بها فيفسخ النكاح ويسقط مهرها لأن الفرقة جاءت بسببها بسبب العيب الذي حصل فيها رتقاء أو كذا أو عيب مرض من الأمراض التي تنفر الزوج أو ما شابه ذلك فتكون الفرقة جاءت من سببها فيسقط مهرها , نعم

( المتن )

 قال

أو فسخ لعيبه

( الشرح )

أو فسخ لعيبه كان المرأة عقد عليها ثم علمت أنه فيه عيب قالت أنا لا أرضى فيه عيب فسخت فسخ النكاح بسببها هي يسقط لها المهر , نعم لكن قد يقال إنه كيف يكون بسببها هي , هي لها الخيار في هذه الحالة قد يقال إنها علمت وسكتت ثم أرادت الفسخ وش قال عليه؟ تكلم عليه الشارح عندك؟ لأنها معذورة هي إذا كان العيب من قبله فكيف تكون الفرقة من قبلها ؟ هل الفرقة كانت من قبلها هي أو من قبلها هو ؟ إذا كان العيب فيها هذا يكون من قبلها وإذا كان العيب فيه هو فسخت لأن لا تريده العيب إذا كانت جاهلة بالعيب قد يقال في هذا إنها معذورة لكن ما دام قبل الدخول ما حصل شيء وطلبت الفسخ بسبب عيبه هو جاءت الفرقة من قبلها سواء العيب منه أو منها لكن إذا كان العيب منها هذا يكون الحكم للزوج هنا الآن إذا العيوب التي أو الفرقة التي من قبلها ارتداها أو عيبيها أو أيش ؟ ( أو رضاعها ) أو رضاعها نعم .أعد العبارة

( المتن )

إن جاءت من المرأة قبل الدخول كإسلامها أو ارتدادها أو رضاعها أو فسخ لعيبيها أو فسخ لعيبه أو إعساره

( الشرح )

فسخ لعيبها يعني فسخ الزوج النكاح لعيبها ما تقول أبغى المهر ليس لها مهر أو فسخ لعيبه هي طلبت الفسخ لحاجتها لمصلحتها فيسقط المهر . نعم

( المتن )

 أو إعساره

( الشرح )

أو إعساره عن صرف النفقة والكسوة وطلبت الفسخ لكن هذا قبل الدخول كيف تعسر بالنفقة هل ينفق عليها قبل الدخول ؟ يعني عارف أنه فقير ما يستطيع أن ينفق عليها فلما رأت أنه فقير فقالت  أنا لا أطلب الفسخ  ما عندي شيء ما عندي عمل ولا وجد عمل  . نعم

( المتن )

أو أعتقها

( الشرح )

أو عتقها يكون عبد تزوج أمة وقبل الدخول أعتقها سيدها صارت حرة قالت أنا خلاص أنا لا أريده مثل بريرة والمغيث زوجها المغيث فانفسخ النكاح فليس لها مهر لأن الفسخ جاء من قبلها هي يعني عتقت هي التي عتقت فجاءت الفرقة من قبلها لو لم تعتق لما استطاعت أن تفسخ فلما عتقت سقط مهرها لما طلبت الفراق . نعم

( المتن )

 أو عتقها يسقط به مهرها

( الشرح )

نعم , فيه الصور الثلاثة جميع الصور السابقة يسقط مهرها لأن الفرقة جاءت من قبلها بسببها وهذا كله إذا كان قبل الدخول أما إذا كان بعد الدخول فالمهر كامل تستحق المهر الكامل لما استحل من فرجها لكن هذا كله قبل الدخول . نعم

( المتن )

 قال

وإن جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه يتنصف مهرها بينهما

( الشرح )

نعم , إذا جاءت الفرقة من قبل الزوج فلها نصف المهر وله نصفه كأن عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول لها نصف المهر وله نصفه لقول الله تعالى  وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ إلا أن يصفح عن بقية المهر أو هي تصفح عن حقها تعطيه المهر نصفه وكذلك الخلع إذا خالعها عن نصف المهر نعم , كالطلاقة

( المتن )

قال

كطلاقه وخلعه يتنصف مهرها بينهما إلا أن يعفو لها عن نصفه أو تعفو هي عن حقها

( الشرح )

نعم , لأن الفرقة جاءت من قبله فيتنصف المهر لها النصف وله النصف إذا طلقها قبل الدخول هذا كله قبل الدخول أما بعد الدخول فالمهر كامل لها كاملا هذا قبل الدخول إذا طلقها أو خالعها فلها نصف المهر , نعم

( المتن )

وإن جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه يتنصف مهرها بينهما إلا أن يعفو لها عن نصفه

( الشرح )

إلا أن يعفو لها عن نصفه فيعطيها المهر كاملا أو تعفو هي عن نصفه عن نصفها فترد عليه المهر كاملا لقول الله تعالى : إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ نعم

( المتن )

أو تعفو هي عن حقها وهي رشيدة

( الشرح )

نعم , لا بد أن تكون رشيدة أما إذا كانت غير رشيدة فلا (34:58) ما تتصرف في مالها نعم

( المتن )

فيكمل الصداق للآخر

( الشرح )

للآخر إذا عفت عن حقها يرجع المهر إليه كاملا وإذا عفى عن حقه يرجع لها المهر كاملا , نعم

( المتن )

وإن جاءت من أجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق ببينهما

( الشرح )

نعم ,إذا جاءت الفرقة من أجنبي يكون الأجنبي هو الذي تسبب في إرضاعها مثلا حتى تحرم عليه فلها نصف المهر وله النصف ويرجع بالنصف على الأجنبي الزوج , الزوج يدفع لها نصف المهر للزوجة ثم يرجع هو على المتسبب ويأخذ منه النصف هي لها نصف المهر لأنها ما جاءت الفرقة من قبلها يلزم الزوج بدفع نصف المهر ثم الزوج يرجع لهذا النصف الذي دفعها إليها على من تسبب في التفريق بينهما , نعم

( المتن )

 ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين

( الشرح )

نعم , إذا تنصف المهر مثلا عقد عليها وأعطها مثلا دراهم ما تغيرت ثم لم يدخل بها إلا بعد سنة لها النصف أو أعطها مثلا أقمشة أو أمتعة ولا تغيرت قيمتها ما تغيرت لها النصف أو أعطها مثلا غنما ولم تتغير فلها النصف أما إذا تغيرت سمنت الغنم أو ولدت يأتي الكلام على هذا , نعم

( المتن )

وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها والغنم بينهما

( الشرح )

نعم , إذا أعطاها مثلا مئة شاة المهر مئة شاة قبل الدخول ومضت ستة أشهر ما دخل بها ولدت هذه المئة مئة من الأطفال ثم طلقها قبل الدخول نقول لا خمسين له من الغنم وخمسين لها والأولاد ؟ الأولاد يكونون لها لأنها في ذلك الوقت ملك لها المهر ملك لها فالنتاج يكون لها تأخذ الأطفال الأولاد المئة وتأخذ خمسين وتعطي خمسين هذي الزيادة منفصلة أما زيادة منفصلة , متصلة كالسمن يأتي الكلام عليها نعم,

( المتن )

قال

وإن زاد زيادة متصلة مثل أن سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد .

( الشرح )

نعم , يعني إذا سمنت الغنم مئة شاة من الغنم ما ولدت لكن سمنت ثم طلقها فهي بالخيار إما أن لها خمسين وله خمسين وتتنازل عن الزيادة فإن لم تتنازل نقول قيمتها يوم العقد قبل ستة أشهر كم تساوي الغنم؟ كانت الغنم خمسين ألفا والآن الزيادة صارت تساوي ستين فنقول مخير الآن مخير إما أن تقبل النصف الآن وتضحي بزيادتها المتصلة تعطيه النصف ولها النصف مع الزيادة أو وإن لم تقبل يرجع إلى القيمة قيمتها وقت العقد خمسين ألفا يعطيه خمسين ألفا الآن صارت ستة وستين ألف إما أن تقبل تعطيه خمس وخمسين ألفا ولها خمس وخمسين ألفا فإن لم تقبل ينظر إلى قيمتها خمسين ألفا وخمسين ألفا لأن الآن زادت سمنت صارت تساوي زادت عشرة آلاف بسبب السمن وهي لها النصف وله النصف لكن الزيادة لها هي (39:7) فهي إما أن تقبل النصف بالزيادة المتصلة لها النصف وله النصف فإذا سمنت قالت لا أنا أريد الزيادة , الزيادة لي كانت ملكا لي فكيف أعطيه الزيادة وهي زادت عن مبلغ عشرة آلاف  نقول إن لم تقبلي نرجع إلى القيمة عند العقد , القيمة عند العقد ما تساوي إلا خمسين ألفا هذا خمس وعشرين وهذا خمس وعشرين  فلما مضت مدة سمنت فصارت تساوي ستين فهي إما أن تقبل ستين له ثلاثين ولها ثلاثين أو فإن لم تقبل نرجع إلى القيمة عند العقد له خمسة وعشرين وخمس وعشرين . نعم

( المتن )

وإن نقصت فلها الخيار بين أخذ نصفه ناقصا وبين نصف قيمته يوم العقد .

( الشرح )

إذا نقصت هزلت صارت ما تساوي إلا أربعين ألفا فهي بالخيار تأخذ عشرين وله عشرين فإن لم تقبل رجع للقيمة وقت العقد , نعم

( المتن )

وإن تلفت فلها نصف قيمتها يوم العقد ومتى دخل

( الشرح )

نعم , إذا تلفت , تلفت الغنم يطلع له خمسين من الغنم مهرا ثم بعد ذلك تلفت الغنم هنا ما دفعها له الأصل أنه ما دفعها له يعني قال إن المهر خمسين من الغنم عنده في البيت ثم لما طلقها قبل الدخول وتلفت الغنم نقول فلها القيمة لها قيمتها وقت العقد , نعم

( المتن )

 ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط بشيء

( الشرح )

نعم , إذا دخل بها وجامعها أو خلا بها وأغلق الباب استقر المهر كاملا نعم ولا يأخذ منه شيئا لأن لها المهر واستحل الفرج . نعم

( المتن )

وإن خلا بها بعد العقد وقال لم أطأها وصدقته استقر المهر ووجبت العدة

( الشرح )

نعم إذا خلا بها وأغلق الباب فإن الخلوة ولو لم يجامعها الخلوة لها حكم الجماع يستقر بها المهر وإذا طلقها بعد ذلك وجبت عليها العدة بخلاف ما إذا طلقها قبل الدخول فليس لها عدة لقول الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا نعم

( المتن )

وإن خلا بها بعد العقد وقال لم أطأها وصدقته استقر المهر ووجبت العدة

( الشرح )

صدقته أنه خلا بها استقر المهر ووجبت العدة ولو لم يجامع لأن الخلوة لها حكم الجماع , نعم.

وقال بعض العلماء لا بد من الجماع فإن لم يجامعها فلا يستقر المهر وليس عليها عدة , نعم وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد والشافعي نعم.

( المتن )

وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدرة فالقول قول من يدعي مهر المثل مع يمينه

( الشرح )

إذا اختلف الزوج في الصداق في قدره قال الزوج المهر عشرون وقالت الزوجة لا المهر ثلاثون نرجع إلى مهر المثل إذا كان مهر المثل ثلاثين قال مهر المثل عادة يدفع ثلاثين فقالت الزوجة إن المهر ثلاثون وقال الزوج إن المهر عشرون نرجع نقول لها مهر المثل يصدق يؤخذ بقول من يقول إن لها مهر المثل فيكون لها ثلاثين نعم وإن اختلف

( المتن )

وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل مع يمنيه

( الشرح )

نعم , يحلف أن هذا هو الصداق إذا كان الزوج هو الذي له مهر المثل يكمل قوله مع يمينه وإن كانت الزوجة تدعي تذكر مقدار مهر المثل قبل قولها مع يمينها , نعم

المتن:

وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :  فغفر الله لك . يقول الإمام أبو مجمد بن قدامة رحمه الله تعالى:

باب معاشرة النساء:

وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف وأداء حقه الواجب إليه من غير مطل ولا إظهار لكراهية لبذله وحق  

( الشرح )

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين أما بعد :

باب معاشرة النساء وعشرة النساء .

عندك عشرة وإلا معاشرة ؟ ( معاشرة )

معاشرة النساء

المعاشرة معهن بأداء الحق والمعاملة الحسنة معاشرة النساء ومعاملتهن والعيش معهن بالحسناء وأداء الحق من غير تأخير ومن غير تكره ويعاشر كل واحد منهم الآخر مؤديا للحق محسنا للخلق معاملا معاملة حسنة من غير مماطلة ومن غير تكره نعم باب معاشرة النساء نعم   

( المتن )

قال

باب معاشرة النساء

وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف

( الشرح )

نعم على كل واحد من الزوجين أن يعاشر يعامل الآخر بالمعروف المعروف شرعا وعرفا ما تعارف عليه الناس مما يوافق الشرع الرجل عليه أن ينفق على زوجته يكسوها ينفق عليها ويكسوها ويحسن إليها ويخاطبها بالين مخاطبة حسنة والمرأة عليها أن تقوم تعاشره أيضا بالمعروف تقوم بخدمته وتمتثل لأمره ولا تخرج إلا بإذنه وتخاطبه باحترام إلى غير ذلك كل واحد عليه أن يقوم يعاشر الآخر بالمعروف من غير مماطلة يعني من غير تأخير في أداء الحق المماطلة التأخير ومن غير تكره يعني ما يعاشره وهو متكره يظهر الكراهة يظهر أنه متبرم وأنه متكره بل يكون منبسط الوجه كل واحد يؤدي حق صاحبه وهو منبسط الوجه مرتاح من غير مماطلة ومن غير تكره . نعم

( المتن )

وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف وأداء حقه الواجب إليه من غير مطل ولا إظهار لكراهية لبذله وحقه عليها تسليم نفسها إليه وطاعة في الاستمتاع متى أراد ما لم  يكن لها عذر .

( الشرح )

نعم , هذا حتى المرأة وهذا واجب أنها تسلم نفسها إليه وتبذل نفسها إليه متى طلبها ما لم يكن هناك عذر فإن كان هناك عذر كأن تكون عليها الدورة الشهرية في الحيض فلا تبذل نفسها إلا بالاستمتاع دون الجماع وكذلك أيضا في وقت الفرض لها عذر لا بد أن تؤدي الفريضة فليس له أن يمنعها من أداء الفريضة , نعم

( المتن )

 وحقه عليها تسليم نفسها إليه وطاعته في الاستمتاع متى أراد ما لم يكن لها عذر

( الشرح )

نعم , يستطيع الاستمتاع بها إلا إذا كان هناك عذر كوقت الحيض أو كانت مريضة ما تتحمل تكون معذورة أو في وقت الفريضة أداء الصلاة هذه معذور فيها في حالات معذورة , نعم

( المتن )

وإذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن بما جرت به عادة أمثالها .

( الشرح )

نعم , هذه حقوق المرأة على الرجل النفقة والكسوة والمسكن بالمعروف وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة بعض الأزمان تكون النفقة تكون قليلة وفي مثلا في زمن  هذا وجد أشياء لا بد أن ينفقها بعض الكماليات فمثلا في هذا الزمن الثلاجة ضرورية لا بد منها لا بد أن يكون عندها ثلاجة مثل غيرها مثل الناس هي مثلا ما تبي ثلاجة نقول لا هذا من المتعارف عليه الناس في الأزمنة السابقة ما كان فيه ثلاجة إذاً تختلف النفقة باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص في بعض الأمكنة بعض المجتمعات الفقيرة ما يلزمها النفقة التي ينفقها في المجتمعات الغنية يختلف الأحوال يختلف الأمكنة تختلف الأزمان ينفق بالمعروف ما تعارف عليه الناس في مكانه وزمانه , نعم

( المتن )

وإذا فعلت ذلك لها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن ما جرت به عادة أمثالها فإن منعها ذلك أو بعضه وقدرت له على مال أخذت منه قدر كفايتها وكفاية ولدها بالمعروف

( الشرح )

نعم , هذا يعني النفقة والكسوة بالمعروف وهي تختلف كما سبق باختلاف الأزمان والأشخاص كالغني له نفقة ينفق عليها نفقة الأغنياء والمتوسط ينفق عليها نفقة المتوسطين والفقير ينفق عليها نفقة الفقراء تختلف فالفقيرة التي تخدم الغنية التي عادة فتخدم  عليه أن يخدمها الخادم وكان الخادم كان الخدم سابقا أرقاء يشترون أما الخدم الآن صاروا أحرار يؤتى بهم من بلاد الكفار أو غيرهم حصل منهم شرور وفتن هذا لا بد أن يأخذ الإنسان حذره من الخدم الآن فالمقصود أنها تختلف الفقيرة الغنية تحت الغني لها نفقة عالية والمتوسطة تحت المتوسط لها نفقة متوسطة والفقيرة تحت الفقير لها نفقة , نفقة الفقراء وإذا لم ينفق عليها فإنها وتمكنت من أخذ النفقة تأخذها من دون علمه تأخذ ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف لا تسرف بالمعروف بما تعارف عليه الناس لما ثبت في الصحيحين من أن هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان قائد الجيوش جاءت إلى النبي ﷺ تستفتي وقالت يا رسول إن أبا سفيان رجل شحيح وفي لفظ رجل مسيك لا يعطيني ما يكفيني وولدي فهل علي جناح أن أخذ من دون علمه فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وهذه المسألة (51:53) الإنسان إذا ظفر بماله بحقه هل يأخذه أو لا يأخذ ؟ وكذلك حديث الضيف إذا نزلتم بضيف قال يا رسول الله إنا ننزل بقوم ولا (52:10) فخذوا حق الضيف هذان حديثان يدلان على مسألة الظفر وهو أن الإنسان إذا ظفر بحقه هل يأخذه أو لا يأخذه ؟ في ثلاثة أقوال لأهل العلم إذا ظفر بحقه إن كان تطلب إنسان مال كألف ريال وامتنع أن يعطيك ثم قدرت على خزانته هل تأخذ أو لا تأخذ ؟ قيل تأخذ حقك وقيل لا تأخذ وقيل إن كان سبب الحق ظاهرا فلك أن تأخذ وإن كان سبب الحق غير ظاهر فلا تأخذ وهذا هو قول الوسط الصواب إذا كان سبب الحق ظاهرا كالزوجة سبب الحق ظاهر فالزوجة ينفق عليها والخادم يأخذ مقدار نفقته أما إذا كان سبب الحق غير ظاهر فلا يأخذ لأن هذا يترتب عليه مفسدة لأنه لو علم اتهم بأنه سارق فقد تقطع يده فلا يأخذ إلا إذا كان سبب الحق ظاهرا هذا(53:2) الأقوال . نعم

( المتن )

فإن منعها ذلك أو بعضه وقدرت له على ماله وأخذت منه قدر كفايتها وكفاية ولدها بالمعروف لما روي أن النبي ﷺ قال لهند : حين قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فإن لم تقدر على الأخذ لعسرته أو منعها فاختارت فراقه فرق الحاكم  بينهما سواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا

( الشرح )

نعم , إذا لم ينفق عليها فإنها تأخذ من ماله فإن عجزت ما استطاعت أو منعها فهي بين أمرين إما أن تصبر وهذا هو الأفضل تحتسب الأجر عند الله وإما أن تطلب الفراق وإذا طلبت الفراق فإنه ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيلزمه إما بالنفقة أو الطلاق فإن امتنع طلق عليه لحاكم نعم يلزمه بالنفقة فإن امتنع طلق عليه الحاكم وإن اختارت البقاء معه والصبر فهو أفضل , نعم .

( المتن )

فإن لم تقدر على الأخذ لعسرته أو منعها فاختارت فراقه فرق الحاكم بينهما سواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا وإن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها أو لم تسلم إليه أو لم تطعه في ما يجب له عليها أو سافرت بغير إذنه أو بإذنه في حاجتها فلا نفقة لها عليه .

( الشرح )

نعم , في هذه الأحوال تسقط النفقة للزوجة في الحالة الأولى أن تكون صغيرة ما سلمت إليه هنا ليس لها نفقة لأنه لا يستمتع بها وكذلك أيضا إذا كانت ناشزا امتنعت عن طاعته تسقط نفقتها وكذلك إذا سافرت لمصلحتها سقطت نفقتها أو سافرت بإذنه سقطت نفقتها في هذه الأحوال تسقطت النفقة  أعد فإن لم تسلم إليه

( المتن )

وإن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها

( الشرح )

نعم , إذا كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع فليس لها نفقة ليس لها مقابل ما يستمتع بها كأن تكون عقد شخص على بنته وهي بنت خمس سنين أو أربع سنين هذه ليس لها نفقة حتى تبلغ وتسلم إليه ثم ينفق عليها وهذا لا بأس , لا بأس للأب خاصة الزوجة الصغيرة دون البلوغ عند (55:53)الكفء كما زوج أبو بكر النبي ﷺ عائشة وهي بنت ست سنين (56:4) كما فعل بعض السلف زوج بنت الزبير وهي وأمها في النفاس وهي في المهد النفاس الطفلة في النفاس زوجها فقيل له كيف يعني الآن باقي مدة طويلة قال بنت الزبير يعني ما يرغب فيها إن عشت فهي امرأتي وإن مت ورثتني نعم .

( السؤال )

 الكفء شرط ؟  

( الجواب )

نعم , لا بد يكون كفئا وإلا ما يزوجها والأب خاصة فقط أما غير الأولياء فلا لأن الأب كامل الشفقة غير الأب لا يزوجها إلا بعد البلوغ برضاها أما بعد البلوغ حتى بعد البلوغ لا بد من الرضا والموافقة حتى ولو كان كفئا إذا اختارت البنت كفئا واختار الأب كفئا قدم اختيارها , نعم .

( السؤال )

(57:7)

( الجواب )

نعم (..) الكفء يعني ما زوجها إلا يخشى أن تفوت عليه

( المتن )

وإن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها أو لم تسلم إليه أو لم تطعه في ما يجب له عليها

( الشرح )

كذلك إذا كانت كبيرة لكن ما سلمت إليه كبيرة لكن ما سلموها إليه قالوا بعدين الدخول بعد سنة أو سنتين ما ينفق عليها حتى تسلم إليه , نعم .

( المتن )

 أو لم تطعه في ما يجب له عليها .

( الشرح )

هذه الناشز إذا ما طاعته تسقط نفقتها نعم .

( المتن )

وإذا سافرت بغير إذنه

( الشرح )

كذلك سقطت النفقة لأنها لا تسافر إلا بإذنه أو بإذنه ولكن المصلحة لها لحاجتها كذلك . نعم وقيل أنها إذا سافرت بإذنه لا تسقط نفقتها لأنه أذن لها . نعم

 المتن..

أو بإذنه في حاجتها فلا نفقة لها عليه

( الشرح )

في هذه الأحوال كلها السابقة . نعم

( المتن )

فصل

ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة

( الشرح )

نعم . الزوجة لها حقوق على زوجها الكسوة النفقة والكسوة والمبيت والقسم نفقة وكسوة وسكنى وقسم أربعة أشياء يعدل فيها حتى إذا تعدد من الزوجات يعدل بينهم في الأمور الأربعة النفقة واحدة والكسوة واحدة والسكنى المسكن والقسم المبيت كل واحدة لها ليلة حتى ولو كانت حائضا أو نفساء لها ليلة المراد البيتوتة ما يلزم ذلك الجماع لها المبيت لها ليلة من أربع يجب عليه أن يبيت عندها ليلة من أربع وثلاث ليال له أن ينفرد لأن أكثر ما يجوز للإنسان أن يتزوج أربع فيفرض أنها معها ثلاث لها ليلة من أربع هذا الواجب . نعم

( السؤال )

( 59:14 )

( الجواب )

هذه ينظر المسألة هذه يحتاج إلى النظر فيها هل هناك شرط أو ليس هناك شرط . نعم

( المتن )

ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة ومن كل ثمان إن كانت أمة إذا لم يكن لها عذر.

( الشرح )

نعم . إذا كانت أمة لها ليله من كل ثمان ليال لأن الأمة على نصف الحرة , الحرة لها ليلة من أربع والأمة لها ليلة من ثمان نعم إن لم يكن عذر . نعم

( المتن )

وإصابتها مرة في كل أربعة أشهر إذا لم يكن عذر

( الشرح )

نعم , هذا المبيت لها كل ليلة من كل أربع ليالي ليلة من كل أربع أما الإصابة الجماع لا يجب إلا في الأربعة أشهر مرة لأن الله تعالى ضرب للمولي أربعة أشهر قال لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إذا لم يكن هناك عذر نعم

( المتن )

فإن آلى منها أكثر من أربعة أشهر فتربصت أربعة أشهر ثم رافعته إلى الحاكم فأنكر الإيلاء أو أمضت أو مضى الأربعة أو ادعى أنه أصابها وكانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه

( الشرح )

يعني إذا آلى منها يعني حلف ألا يجامعها يضرب له المدة أربعة أشهر فإن رجع فالحمد لله وإلا أجبره الحاكم فإن امتنع طلق عليه الحاكم كما قال الله تعالى : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يجب عليه بعد أربعة أشهر يفيء الفيئة في الجماع أو يطلق نعم فإن إيش ؟

( المتن )

فإن آلى منها

( الشرح )

نعم , يعني حلف على ترك الجماع نعم

( المتن )

فإن آلا منها أكثر من أربعة أشهر فتربصت أربعة أشهر ثم رافعته إلى الحاكم فأنكر الإيلاء أو مضى الأربعة

( الشرح )

نعم , إذا رفعت إلى الحاكم وأنكر الإيلاء القول قوله نعم لأن معه الأصل نعم

( المتن )

أو مضى الأربعة أو ادعى أنه

( الشرح )

 إيش عندك مضي؟ مضي الأربعة , أنكر مضي الأربعة أنكر الإيلاء قال أنا ما آليت فالقول قوله قال أنا ما أنا ما امتنعت ولا حلفت أو أنكر مضي الأربعة قال الأربعة ما مضت باقي عليها فالأصل قوله نعم فالقول قوله نعم

( المتن )

أو مضي الأربعة أو ادعى أنه أصابها وكانت ثيبا

( الشرح )

نعم أو ادعى أنه جامعها قال أنا ما امتنعت وكانت ثيبا فالقول قوله لأنه ما يعرف إذا كانت بكرا فإنه يعرف تزول البكارة . نعم

( المتن )

 القول قوله مع يمينه

( الشرح )

نعم , يقال احلف قال ما آليت احلف أو قال أفضتها يقال احلف . نعم

( المتن )

وإن أقر بذلك أمر بالفيئة عند طلبها وهي الجماع فإن فاء فإن الله غفور رحيم فإن لم يف أمر بالطلاق فإن طلق وإلا طلق الحاكم عليه  

( الشرح )

نعم , إذا أقر بأنه آلى ومضت الأربعة يؤمر بالفيئة وهي الجماع فإن رفض وامتنع يقال عليك أن تطلق فإن رفض الطلاق طلق عليه الحاكم يرفع الضرر عنها . نعم

( المتن )

وإن أقر بذلك أمر بالفيئة عند طلبها وهي الجماع فإن فاء فإن الله غفور رحيم فإن لم يف أمر بالطلاق فإن طلق وإلا طلق الحاكم عليه ثم إن راجعها أو تركها حتى بانت فتزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وقفت

( الشرح )

وُقف لها يعني إذا طلقها ثم راجع وباقي من المدة يقال المدة هذه عليك بعد المدة عليك أن تفي أو تطلق مره ثانية وكذلك إذا طلقها وتركها حتى خرجت العدة ثم تزوجها بمهر وعقد جديدين وبقي أيضا من المدة مدة إيلاء فإنه تضرب له البقية أكثر المدة تضرب له هذه المدة وبعد مضيها يؤمر بالفيئة أو بالطلاق نعم فإن راجعها

( المتن )

ثم إن راجعها أو تركها حتى بانت فتزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وقفت ومن عجز عن الفيئة عند طلبها فليقل متى قدرت جامعتها

( الشرح )

نعم , نعم إذا عجز قال عاجز ولا يستطيع الجماع فليتكلم بلسانه يقول متى قدرت جامعت حتى يتبين أنه غير مولي نعم ومتى قدرت جامعت نعم

( المتن )

ومن عجز عن الفيئة عند طلبها فليقل متى قدرت جامعتها ويؤخر حتى يقدر عليها

( الشرح )

نعم يؤخر لأنه معذور نعم

( المتن )

باب القسم والنشوز

وعلى الرجل العدل بين نسائه في القسم

( الشرح )

بسم لله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب القسم , القسم يعني بين الزوجات يعني يقسم لكل واحدة إذا كان له زوجات متعددة يقسم لكل واحدة ليلة كما أنه يعدل بينهم في النفقة والكسوة وفي القسم أيضا يعني تكون لكل واحدة ليلة هذا واجب عليه العدل حتى ولو كانت حائضا أو نفساء لها ليلة يبيت عندها المراد البيتوتة أما الجماع شيء آخر . نعم.

والنشوز هو عدم طاعة المرأة لزوجها خروجها عن طاعته يقال لها نشوز . نعم , وعليه أيش ؟

( المتن )

قال

وعلى الرجل العدل بين نسائه في القسم وعماده في الليل

( الشرح )

نعم , عليه أن يعدل في القسم كما عليه أن يقسم في النفقة والكسوة يعدل في أربعة أشياء في النفقة والكسوة والسكنى والقسم (1:6:17) السكنى والنفقة والكسوة أما المحبة محبة القلب وما ( 1:6:24) هذا لا يملكه الإنسان , نعم وعليه أن يقسم بين زوجاته وعماده الليل يعني العمدة في الليل لأن المبيت يكون في الليل إلا إذا كان عمله في الليل عنده دوام في الليل يشتغل في الليل يكون النهار في حقها القسم في حقها النهار لأنه في الليل عنده عمل , نعم

( المتن )

 وعلى الرجل العدل بين نسائية في القسم وعماده الليل فيقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية

(السؤال )

نعم , في النهار له أن يبقى عند ؟

( الجواب )

لا النهار تابع لليل لكن البيتوتة تكون في الليل , نعم والأمة نعم فيقسم

( المتن )

فيقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية

( الشرح )

نعم , إذا كان عنده أمة فإنه يقسم لها ليلة من ليلتين الحرة لها ليلتين والأمة لها ليلة لكن كيف يتصور أن يكون عنده زوجة أمة والله تعالى اشترط شرطين في زواج الأمة أن يخشى على نفسه العنت وألا يجد ثمن الحرة كيف هو عنده الآن حرة كيف يقسمها الأمة لا يجوز لها الزواج إلا بشرطين كما قال الله : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثم قال في آخر الآية  : ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ الشرط الأول قال ألا يجد الطول وهو مهر الحرة وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا والشرط الثاني أن يخشى العنت على نفسه يعني يخشى الوقوع في الفاحشة إذا كان لا يجد ثمن الحرة وخشي على نفسه الوقوع في الزنا جاز له أن يتزوج الأمة لماذا منع من ( 1:8:34) لأن , لأن الأولاد يكونون تبعا لأمهم فإذا كانت الزوجة أمة صار الأولاد أرقة فلهذا منع من الزواج بالأمة لئلا يتسبب في كون أولادها أرقة الأولاد تبع لأمهم في الحرية والرق فإذا تزوج أمة صار أولاده عبيدا ألا إذا اشترط إذا اشترط على سيده أن تكون أولاده أحرارا فهم أحرار فلهذا ممنوع لا يجوز للإنسان أن يتزوج الأمة إلا بشرطين لكن هنا عنده الآن حرة يريد أن يقسم بها يريد أن يعدل كيف يقسم ؟ قال يقسم للحرة . للأمة ليلة وللحرة ليلتين لأن الأمة على النصف من الحرة فإذا كان عنده زوجة حرة وزوجة أمة فالحرة لها ليلتان والأَمة لها ليلة كيف يتصور كيف يكون عنده أَمة وهو عنده حرة الآن ( يكون تزوج الأمة لحال قبل الشرط ثم يحصل لها المال تزوج الحرة بعد ذلك ) هذا يقال يجب عليه أن يفارق الأَمة لا أوضح من هذا تصور أنه تزوج الحرة لكن ما تكفي , ما تكفيه ويخشى على نفسه العنت يتزوج الأمة ولا عنده مهر حرة ويخشى على نفسه العنت فيتزوج الأَمة فيكون يقسم يكون ثلاث ليال الحرة لها ليلتين والأمة لها ليلة لأن الأمة على النصف للحرة , نعم

( المتن )

قال

فيقسم للأَمة ليلة وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية

( الشرح )

  نعم ولو كانت الحرة كتابية لها ليلتان لأن يجوز للإنسان أن يتزوج الكتابية واليهودية والنصرانية إذا كانت بشرط أن تكون محصنة أن تكون عفيفة كتابية يجوز للإنسان أن يتزوجها إذا كانت عفيفة تكون محصنة أما إذا كانت غير عفيفة ما يتزوجها ولكن ترك الزواج بالكتابية أولى . نعم

( المتن )

وليس عليه المساواة في الوطء بينهن

( الشرح )

نعم . لأن هذا الوطء ينشأ عن المحبة بين القلب وهذا ليس إليه لا يجب عليه المساواة في الوطء . نعم

( المتن )

وليس عليه المساواة في الوطء بينهن وليس له البداءة في القسم بإحداهن ولا السفر بها إلا بقرعة فإن النبي ﷺ إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه

( الشرح )

يعني إذا أراد أن يبدأ بأيهما يبدأ من عدة زوجات يبدأ بقرعة يسهم بينهم فمن خرج لها القرعة خرج بها  وكذلك إذا أراد السفر قال يسافر بواحدة منهن لا يسافر بالهوى ولا يختار وإنما يكون بالقرعة يقرع بينهن فمن خرجت لها القرعة سافرا بها . نعم

( السؤال )

 (1:11:50)

(الجواب )

 نعم كل سفرة يقرع بينهم خلاص حظها

( السؤال )

ولو تكرر للواحدة؟

( الجواب )

ما دام بالقرعة خلاص بالقرعة ما تعمد نعم

( المتن )

قال

وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضراتها بإذن زوجها

( الشرح )

نعم لواحدة منهن أن تهب ليلتها لبعض ضراتها بإذن الزوج والدليل على هذا ما فعلت سودة بنت زمعة فإنها لما كبرت سنها وخشيت أن يطلقها النبي ﷺ وهبت ليلتها لعائشة فكان النبي ﷺ يقسم لعائشة ليلتين ليلتها وليلة سودة ولبقية نسائه ليلة . نعم

( المتن )

وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضراتها بإذن زوجها أو له فيجعله لمن شاء منهن لأن سودة وهبت يومها لعائشة فكان رسول الله ﷺ يقسم لعائشة يومها ويوم سودة .

( الشرح )

نعم . يعني لها أن تهب ليلتها لأحد ضراتها بإذنه أو تهبها له لزوجها وهو يصرفها يعطيها لمن يشاء من زوجاته نعم

( المتن )

وإذا أعرس على بكر أقام عندها سبعا ثم دار وإن أعرس على ثيب أقام عندها ثلاث لقول أنس  من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاث.

( الشرح )

نعم , هذا هو السنة إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا سبع ليال ثم يقسم وإذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم يقسم وإن أحبت الثيب أن يسبع لها سبع لها لكن يسبع لنسائه  (لأن النبي ﷺ لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ثم قال إنه ليس بك هوان على أهلك وإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعة لنسائي فقالت ثلث فثلث لها. لأن إذا سبع لها ما يكون لها ميزة إذا سبع لها سبع لنسائه وإذا ثلث صار لها ميزة ثلاث ليال نعم ثم يدور على نسائه نعم

( المتن )

وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل وقضاهن للبواقي

( الشرح )

كما سبق في حديث أم سلمة أقام عندها ثلاثا ثم قال إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي فقالت ثلث نعم

( السؤال )

(1:14:47)

 ( الجواب )

سبع للثيب سبع لنسائه ضاعت عليها الثلاث ليالي وإذا ثلث صارت مختصة بالثلاث لهذا قالت أم سلمة ثلث نعم .

( المتن )

لأن النبي ﷺ لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ثم قال ليس بك هوان على أهلك إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك وإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي .

( الشرح )

نعم . إن شاءت الثيب أن يقيم عندها ثلاثا تكون خالصة لها ثم يدور وإن شاءت سبع لها ولكن إذا سبع لها ضاعت عليها الليالي الثلاث يسبع لنسائه فقالت أم سلمة ثلث وليس بك هوان على أهلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تعود إلى الرسول هو أهلها نعم

( السؤال )

أبي تزوج امرأة بعد رجل لم يدخل بها  هل تكون في هذه الحال بكرا ؟

( الجواب )

نعم هذه بكر.

( لها سبعة أيام ؟ )

نعم بكر هذه ليست ثيبا الآن ولهذا ليس عليها عدة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا رحمها سليم برئ ولهذا ما عليها عدة نعم

( السؤال )

(1:16:13)  

( الجواب )

لا يسبع لها إذا سبع يسبع لنسائه وإذا ثلث لها تكون لها ( 1:16:27) نعم , نعم

( المتن )

فصل

ويستحب التستر عند الجماع وأن يقول ما رواه ابن عباس لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا

( الشرح )

نعم , هذا رواه البخاري في صحيحه فيه مشروعية التستر عند الجماع ورد ما يدل على النهي وأن الإنسان لا يتشبه بالحيوانات وفيه مشروعية التسمية وهذا الذكر يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه يقدر بينهما ولد لا يضره الشيطان أبدا وهذا عام لا يضره في جميع أنواع الضرر والمسلم ويحسن الظن بالله , نعم

( السؤال )

(1:17:29)  

( الجواب )

 المعنى يقتضي يعني التستر الأدلة العامة والحديث يحتاج إلى مراجعة قد يكون له شواهد مراجعة يعني لكن حتى ولو صح الحديث ينبغي للإنسان أن يتستر . نعم

( المتن )

قال
 

فصل

وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط

( الفصل الأول ويجب التستر وأيش ؟ )

قال عفا الله عنك .

ويستحب التستر عند الجماع وأن يقول ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا

بس انتهى الفصل هذا؟كل النسخ هكذا؟

نعم

قال
 

فصل

وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا بأس ( 1:19:34)

عفا الله عنك هو قال في أول شيء باب القسم والنشوز

( نعم )

ثم تكلم عن القسم

( طيب )

والآن جاء الكلام عن النشوز

( نعم )

قال

فصل

إذا خافت المرأة نشوزا أو إعراضا فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها كما فعلت سودة حين خافت أن يطلقها رسول الله ﷺ

( الشرح )

نعم . إذا خافت المرأة نشوزا أو إعراضا من زوجها فلا بأس أن تسقط حقها وتبقى معه حتى تبقى مع أولادها كونها تسقط بعض حقها تسقط النفقة أو الكسوة أو تسقط القسم الليلة تبقى مع أولادها وإن لم ترد فإنها تطالب بالعدل أو بالطلاق لكن كونها تسقط بعض حقها تصبر هذا أولى قال الله تعالى : وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وكما فعلت سودة رضي الله عنها فإنها بقيت مع النبي ﷺ وأسقطت ليلتها . نعم وإن خافت أعد.

( المتن )

أحسن الله إليك.

قال:

وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها كما فعلت سودة حين خافت أن يطلقها رسول الله ﷺ وإن خاف الرجل نشوز امرأته وعظها فإن أظهرت نشوزا هجرها في المضجع فإن لم يردعها ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكم من أهله وحكم من أهلها مأمونين يجمعان إن رأيا أو يفرقان فما فعل من ذلك لزمهما .

( الشرح )

نعم , هذا في نشوز في نشوز المرأة يعني عصيانها وامتناعها من طاعته إذا خاف نشوزها أو نكست ظهرت عليها علامة النشوز فإن كانت تعصيه ولا تطيع أمره وتمتنع عليه في الفراش فإنه يعظها أول ويبن لها أن الله أوجب لها أن تسمع وتطيع له بالمعروف وألا تمنعه نفسها فإن لم يفد الوعظ هجرها في المضجع يهجرها في الكلام  ثلاثة أيام وفي المضجع ما شاء قال يوليها دبره فإن لم يفد ضربها ضربا غير مبرح أو تأديب لا ضرب إيلام وإيذاء وإنما ضرب تأديب يؤلمها شيئا ويدعوها إلى طاعته يستعمل هذه الأشياء الثلاث مرتبة بالترتيب أولا الوعظ ثم الهجر ثم الضرب كما أخبر الله تعالى الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا فإن لم يفد استعمل هذه الأمور الثالثة ولم يفد وطال النزاع والشقاق بينهما فإنهما فإن الحاكم فإن ارتفع إلى الحاكم الشرعي فإن الحاكم يختار حكم من أهله وحكم من أهلها عدلان ينظران ويبحثان وينظران ما هو الأصلح في حالهما من جمع أو تفريق فإن رأيا الجمع بينهما جمعا وإن رأيا التفريق فرقا بينهما والله تعالى سماهم حكمين والحكم يحكم في النزاع ولهذا قال سبحانه : وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا فإذا اختار الحاكم بعث الحاكم الشرعي إذا رفع للحاكم بعث من يبعث حكم من أهلها وحكم من أهله يختار شخص عاقل عنده بصيرة من أهل الزوجة وآخر من أهل الزوج فينظران ويبعثان ويحاولان أن يصلحا بينهما ويحكمان بما هو الأصلح فإن رأيا الجمع جمعا بينهما وإن رأيا التفريق فرقا بينهما وإن (..) . نعم أعد

( المتن )

قال:

وإن خاف الرجل نشوز امرأته وعظها فإن أظهر نشوزا هجرها في المضجع فإن لم يردعها ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرحا وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم

( الشرح )

الضرب غير مبرح ضرب تأديب لا يكسر العظم لا يكسر عظما ولا يؤثر شينا في الجسد وإنما ضرب تأديب . نعم

( السؤال )

عفا الله عنك , لو استجابت المرأة في الفراش لكنها لم تمتثل لطاعة الوالدين أو الطبخ أو التنظيف هل تعتبر ناشزا ؟

( الجواب )

عليها أن تخدم بالمعروف كما يفعل أمثالها عليها هذا عليها طاعته وعليه أن تطيعه بالمعروف نعم

( السؤال )

يعني يسمى نشوزا ؟

 ( الجواب )

نعم . نوع من النشوز . نعم

( المتن )

قال:

وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها مأمونين يجمعان إن رأيا أو يفرقان فما فعلا من ذلك لزمهما

ثم قال عفا الله عنك

 باب الخلع

( السؤال )

هل الحكمان ( 1:26:15) أو لهما الحكم؟

( الجواب )

الأقرب لهم الحكم لأن الله سماهم حكمين والحاكم يفصل النزاع هذا هو الأقرب نعم وقيل إنه لا ينفذ لكن الأقرب أنه ينفذ لأن الله سماهم حكمين والحاكم السوي هو الذي بعثهما . نعم

( المتن )

باب الخلع

 وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت ألا تقييم حدود الله في طاعته فلها أن تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه ويستحب أن

( الشرح )

هذا باب الخلع وهو الفسخ وهو افتداء المرأة لزوجها مقابل فسخ النكاح يقال له الخلع افتداء المرأة بمال تدفعه إلى زوجها مقابل فسخه نكاحها وله ألفاظ صريحة وله ألفاظ كناية ومثل خالعتك أو أبنتك وكون أنت برية وما أشبه ذلك وباريتك وما أشبه ذلك . نعم

( المتن )

قال أحسن الله إليك

وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت ألا تقيم حدود الله في طاعته فلها أن تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه ويستحب ألا يأخذ منها أكثر مما أعطاها

( الشرح )

نعم , إذا كانت المرأة مبغضة لزوجها لكونها تكره خَلقه أو خُلقه وتخشى ألا تقوم بالواجب جاز لها أن تفتدي منه لما ثبت أن جميلة أخت عبد الله بن أبي امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى النبي ﷺ وقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر بعد الإسلام فقال عليه الصلاة والسلام أتردين عليه حديقته؟ وكان صداقها حديقة قالت نعم فقال النبي ﷺ خذ الحديقة وطلقها تطليقة فيجوز لها أن تفتدي ويكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها وقيل لا يجوز المذهب على أنه يجوز مع الكراهة قال الله سبحانه وتعالى : وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ نعم . رفع جناح في إذا خافت ألا يقيما حدود الله أن تفتدي منه بما أعطاها أو بأقل أو بأكثر لعموم الآية لكنه مكروه يكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها وقيل لا يجوز نعم .

( السؤال )

(1:29:40)  

( الجواب )

قال بعضهم إذا لا يجب عليه يعني إجابتها خصوصا إذا كان يحبها ويخشى نفسه . نعم

( المتن )

ويستحب ألا يأخذ منها أكثر مما أعطاها فإذا خلعها أو طلقها

( الشرح )

 جاءت في (1:30:9) نعم لكن في ثبوتها نظر , نعم

( المتن )

 فإذا خلعها أو طلقها بعوض بانت منه ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك ولو واجهها به

( الشرح )

نعم , إذا خالعها فقد بانت منه بالخلع فليس له رجعة ليس له أن يراجعها لأنها افتدت نفسها منه من أجل التخلص منه ولو كان له الرجع لو كان له المراجعة لما تخلصت منه فإذا خالعها بانت منه ليس له رجعة عليها ولا يلحقها طلاق ولو واجهها به إذا قال بعد أن خالعها أنت طالق ما يلحقها طلاق لأنها بانت منه صارت أجنبية لكن له أن يتزوجها بعقد ومهر جديد إذا بقي له شيء من عدد الطلاق فإن لم يبق له شيء فلا تحل له إلا بعد زوج.

واختلف العلماء في الخلع هل هو طلاق فيحسب من عدد الطلاق؟ أو فسخ لا ينقصه عدد الطلاق؟ قد بين الله أنه ظاهر الآية فسخ لا ينقصه عدد الطلاق إذا كان بلفظ الخلع أو فسخ قال تعالى : الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ يعني مرتين ثم قال : وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ثم قال فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

فلو كان الخلع طلاقا لكانت طلقها رابعة دل على الفسخ لا ينقص عدد الطلاق إذا كان بلفظ الفسخ أما إذا كان بلفظ الطلاق طلقها بلفظ الطلاق يكون طلاقا , نعم

( السؤال )

( 1:32:7)

( المتن )

فإذا خلعها أو طلقها بعوض بانت منه ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك ولو واجهها به ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا وبالمجهول

( الشرح )

نعم , يجوز الخلع بكل ما يكون صداقا من دراهم أو متاع ولو بالمجهول ولو بشيء مجهول لأنه مال قال خالعتك على ما في يدي أو ما في داري من المتاع ولو كان مجهولا لأنه يؤول إلى العلم ولأنه مال . نعم

( المتن )

ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا وبالمجهول فلو قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم أو ما في بيتي من المتاع ففعل صح وله ما فيهما فإن لم يكن فيهما شيء فله ثلاثة دراهم وأقل ما يسمى متاع

( الشرح )

إن قالت خالعتك على ما في يدي من الدراهم ثم لم يكن فيه دراهم له أقل شيء , أقل شيء ثلاث دراهم أقل الجمع وقال ما في بيتنا من متاع ولم يجد متاع له أقل ما يسمى متاع . نعم

( المتن )

فإن لم يكن فيهما شيء ثلاثة دراهم وأقل ما يسمى متاعا وإن خافت خالعها على عبد معين فخرج معيبا فله أرشه أو رده وأخذ قيمته

( الشرح )

نعم , إذا خالعها على عبد قالت خالعتك على عبدي سعيد ثم تبين أن العبد فيه عيب فهو مخير بين أن يرد العبد ويأخذ قيمته قيمة العبد عشرة آلاف يرد العبد يأخذ عشرة آلاف أو يأخذ العبد ويأخذ الأرش , الأرش : قيمة مابين الصحة والعيب وجدنا العبد فيه عيب في يده تنقص قيمته ألفين لو بيع ما يساوي إلا ثمانية آلاف له أن يأخذ العبد ويأخذ منها ألفين أرشا مقابل العيب وله أن يرد العبد ويأخذ القيمة كاملة عشرة آلاف . نعم

( المتن )

 وإن خالعها على عبد معين فخرج معيبا فله أرشه أو رده وأخذ قيمته

( الشرح )

الأرش : هو قيمة ما بين الصحة والعيب مثل ألفين إذا كان المعيب قيمته ثمانية وإذا كان صحيح قيمته عشرة الفرق ألفين هذا الأرش يقل لها أرش . نعم

( المتن )

وإن خرج مغصوبا أو حرا فله قيمته

( الشرح )

كذلك إذا قالت خالعتك على عبدي سعيد تبين أنه حر ما هو عبد أو مغصوب غصبه له قيمة العبد . نعم

( المتن )

ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه

( الشرح )

نعم , كل من يصح طلاقه يعني يكون عاقلا مميزا يصح الخلع أما إذا كان الزوج صغيرا أو سفيها أو مجنونا فلا يصح مخالعته لأنه لا يصح مفارقته . نعم

( المتن )

ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال

( الشرح )

نعم . لا يصح العوض إلا من يصح تصرفه في المال وهو الرشيد أما السفيه فلا يصح بذل العوض منه لأن تصرفه غير صحيح . نعم

( السؤال )

 (..)

( الجواب )

نعم لأن أقل شيء لأنه يصح بأقل شيء بأقل ما يسمى مالا هذا المجهول شيء من المال أقل ما يسمى مال يصح أن يكون عوضا . نعم

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد