شعار الموقع

47- مختصر زاد المعاد

00:00
00:00
تحميل
38

بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, قال رحمنا الله وإياه في فصل الاعتكاف: «كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَتَرَكَهُ مَرَّةً فَقَضَاهُ فِي شَوَّالٍ، وَاعْتَكَفَ مَرَّةً فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ».

(الشرح)

يعني تركه مرة لما رأى أن أزواجه كل واحدةً مرة خباءً في الاعتكاف, فخاف عليهم من الغيرة والرياء فلما أصبح قال: لمن هذا الخباء؟ قالوا: هذا الخباء لزينب وهذا خباء لكذا وهذا خباء للسودة,  قال: الآن يردنَّ الخير ثم أمر بتقييده, ترك الاعتكاف في ذلك العام, العشر الأواخر وقضاهم في شوال, كل ذلك بسبب خوفه عليهم من الغيرة والمنافسة التي قد تُؤثر على الإخلاص.

فلهذا ترك الاعتكاف ثم قضاه في تلك السنة.

الطالب: ...

الشيخ:  لا, قضاه من باب الاستحباب, قضاه فعل خير طيب, ثم الإنسان إذا صام كان صوم النفل ثم فاته قضاه هذا مُستحب.

(المتن)

قال: وَاعْتَكَفَ مَرَّةً فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ ثُمَّ الْأَوْسَطِ، ثم العشر الأواخر يَلْتَمِسُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهَا في العشر الأواخر، فداوم على الاعتكاف حَتَّى لَحِقَ بِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

(الشرح)

إلا أن تركه مرة خاف على أزواجه من الغيرة.

(المتن)

وَكَانَ يَأْمُرُ بِخِبَاءٍ، فَيُضْرَبُ لَهُ فِي الْمَسْجِدِ يَخْلُو فِيهِ لربه عَزَّ وَجَلَّ، وَكَانَ إِذَا أَرَادَ الِاعْتِكَافَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَهُ.

(الشرح)

وعلى هذا ينبغي للمعتكف أنه يخلو بربه بخباء أو في غرفة فهذا يكون مقام الخباء فالآن ما يكون في المساجد وإنما يكون في غرف, الخباء يعني خيمة صغيرة تُضرب في صرح المسجد إذا كان في رحبة وفي سعة كان كل واحد من المعتكفين يجعل له خيمة صغيرة يخلو بها وإذا كان في غرف كفى.

(المتن)

قال: وَكَانَ إِذَا أَرَادَ الِاعْتِكَافَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَهُ.

(الشرح)

لأن اليوم يبدأ من طلوع الفجر, فَإِذاْ كان في العشر الأواخر إذا صلى الفجر يوم واحد وعشرين دخل المسجد وإن دخل خلاف الليل لأنه قد تكون ليلة الواحد والعشرون ليلة القدر حسن.

(المتن)

قال: فَأَمَرَ بِهِ مَرَّةً، فَضُرِبَ له، فَأَمَرَ أَزْوَاجُهُ بِأَخْبِيَتِهِنَّ فَضُرِبَتْ، فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ، نظر فرأى تلك الأخبية، فأمر بخبائه ففوض، وترك الاعتكاف في رمضان حتى اعتكف الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ.

(الشرح)

لأنه خاف على أزواجه من الغيرة والمنافسة التي قد تخل بالإخلاص.

(المتن)

 وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ سنة عشرة أيام، «فلما كان الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا».

(الشرح)

صدق عليه أنه في آخر حياته أكثر عملًا, وأن آخر عمر آخره  r والدعاء المأثور عنه أنه قال: خير أعمالنا آخره وخير أعمارنا أواخرها.

(المتن)

       وَكَانَ يُعَارِضُهُ جِبْرِيلُ بِالْقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْعَامُ عَارَضَهُ بِهِ مَرَّتَيْنِ.

(الشرح)

نعم والمعارضة يعني المدارسة يدارسه, يًدارسان القُرْآنَ وكل واحد يقرأ ثمن مثلًا فهذه في مشروعية المدارسة في رمضان.

(المتن)

   وَكَانَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ أَيْضًا فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَعَرَضَ عَلَيْهِ تِلْكَ السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ، وَكَانَ إِذَا اعْتَكَفَ دَخَلَ قُبَّتَهُ وَحْدَهُ، وَكَانَ لا يدخل بيته إلا لحاجة الإنسان.

(الشرح)

يعني ما يخرج من المُعتكف إلا لحاجة الإنسان, قضاء الحاجة البول الغائط أو الطعام إذا لم يجد أحد يتجه للطعام أو الشراب.

(المتن)

قال: ويخرج رأسه إلى بيت عائشة فترجله وهي حائض.

(الشرح)

والترجيل هو تسريح الشعر, غسله وتسريحه وكان له رأس شعر ما يحلقه إلا في الحج ومع ذلك فإنه يكون له شعر ومن كان له شعر فليكرمه يحتاج إلى دهن تسريح وكان يخرج رأسه إلى عائشة وهي في بيتها لأن بيت النبي r على المسجد له باب صغير على المسجد.

فيخرج رأسه من الباب وهي في بيتها ترجله تسرح له.

(المتن)

 وكان بَعْضُ أَزْوَاجِهِ تَزُورُهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ.

(الشرح)

وهذا دليل على أن الإنسان إذا أخرج رأسه لا يُعتبر خارج أو خرج رجله إذا كانت رجله في المكان يكون على باب المسجد ينظر وهو في المسجد ما يُعتبر خارج من المسجد لأنه رجله داخل المسجد فكونه ينظر برأسه أو يخرج رأسه في خارج المسجد لا يخرج عن كونه داخل المسجد.

(المتن)

 فَإِذَا قَامَتْ تَذْهَبُ، قَامَ مَعَهَا يَقْلِبُهَا.

(الشرح)

"يقلبها", يعني يوصلها إلى بيتها صارت ليلًا فخرج معها يوصلها إلى بيتها r صفية.

(المتن)

 وَكَانَ ذَلِكَ لَيْلًا، ولم يكن يُبَاشِرِ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ.

(الشرح)

في قول الله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} [البقرة: 187], المعتكف ممنوع من مباشرة المرأة وإذ وطئها فسد الاعتكاف بطل, إذا جامع المعتكف بطل الاعتكاف أو خرج بدون حاجة المُعتكف يلزم مكانه ما يخرج, المباشرة ممنوعة القبول له دواعي الجماع له دواعي المباشرة دون جماع, قال تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} [البقرة: 187].

(المتن)

   لَا بِقُبْلَةٍ وَلَا غَيْرِهَا، وَكَانَ إِذَا اعْتَكَفَ طُرِحَ له فراشه وسريره فِي مُعْتَكَفِهِ.

(الشرح)

"معتكفه", خيمة صغيرة غرف يُطر له فراشه لكي ينام عليه, وهي أمور بسيطة لا تحتاج إلى كماليات, فراشه r كان أحيانًا الليف كان يؤثر على جسده r وكان أحيانًا الحصير ينام عليه.

(المتن)

وَكَانَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، مَرَّ بالمريض وهو في طريقه، فلا يعرج عليه إلا أن يَسْأَلْ عَنْهُ، وَاعْتَكَفَ مَرَّةً فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ.

(الشرح)

يعني إذا ذهب إلى بيته لقضاء الحاجة أو للاغتسال  وفي مريض ما يُعرج عليه, لكن جار الحديث أنه يسأل عنه وهو ماشي كيف حال فلان.

(المتن)

وَكَانَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، مَرَّ بالمريض وهو في طريقه، فلا يعرج عليه إلا أن يَسْأَلْ عَنْهُ.

(الشرح)

لو قال: فإنه جار ما يدل على أنه يسأل عنه وهو في الطريق وهو ماشي, الصواب إلا أن يسأل عنه وهو في الطريق جاء في الحديث ما يدل على أنه يسأل عنه وهو ماشي في الطريق يعني ما يقف على المريض ويقول لك: كيف حالك, لكن وهو ماشي يسأل كيف حال فلان يسأل عنه وهو ماشي في الطريق. 

(المتن)

فلا يعرج عليه إلا أن يَسْأَلْ عَنْهُ.

(الشرح)

نعم استقامت العبارة لا يعرج عليه يعني ما يسأل عنه وهو واقف, إلا أن يسأل عنه وهو ماشي في الطريق كيف حال فلان كيف المريض, كيف صحته وهو ماشي, قال عائشة -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْها-: سنة المُعتكف أن لا يشهد مريضًا وأن لا يزور مريض ولا يمشي في جنازة إلا أن يشترط الله, إذا اشترط المعتكف أنه يزور المريض أو يشهد الجنازة فله شرطه يُشرط على ربه قبل دخول المُعتكف, أما إذا لم يشترط فلا لكن لو سأل وهو ماشي ما يضره.

الطالب: ...

الشيخ: ضعيف يحتاج إلى شواهد.

(المتن)

قال: وَاعْتَكَفَ مَرَّةً فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ وجعل على سدتها حصيرا، كل هذا تحصيل لمقصود الاعتكاف عَكْسُ مَا يَفْعَلُهُ الْجُهَّالُ.

(الشرح)

يعني المقصود من الاعتكاف كون المعتكف يخلو بربه وينفرد عن الناس, يخلو بربه للذكر والقراءة والتلاوة عكس ما يفعله بعض الناس يجعلون مكان المعتكف مكان للحديث في جانب أطراف الحديث والحكايات والسواليف ما كنه معتكف هذا خلاف السنة.

(المتن)

عَكْسُ مَا يَفْعَلُهُ الْجُهَّالُ مِنِ اتِّخَاذِ الْمُعْتَكَفِ موضع عشرة، ومجلبة للزائرين.

(الشرح)

نعم هذا داخل وهذا طالع زوار ما كأنه معتكف.

(المتن)

قال -رَحِمَهُ اللهُ-: فهذا لون، والاعتكاف المحمدي لون.

(الشرح)

هذا لون وهذا لون, الاعتكاف المحمدي وخلوه نسبة إلى النبي r وهو خلو المعتكف بربه, القراءة والذكر, والاعتكاف الذي يفعله الجهال يكون مجلبة للزائرين وللحديث وكان ابن الجوال ساعته طويلة وبعضهم يبيع ويشتري أَيْضًا وهو معتكفه هذا لو ن يختلف عن الاعتكاف النبوي.

(المتن) 

قال: فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجه وعمرته, اعتمر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجه وعمرته اعْتَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنُّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ.

الْأُولَى: عمرة الحديبية سَنَةَ سِتٍّ، فَصَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ عَنِ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ وحلق حيث صد هو وأصحابه وحلوا.

(الشرح)

نعم هذه العمرة الأولى أحرم ولكنه صُد عنها ما طاف ولا سعا مُنع منعه المشركون وعقدوا صلح من النبي - صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ–وكان من مبادرة الصلح أنه يعود هذا العام ولا يعتمر ويعود من العام القادم, فالنبي - صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ– نحر هديه بالمكان الحديبية على حدود الحرم في طريق جدة الآن يُسمى جدة وهو الحديبية نحر هديه وحلق رأسه وتحلل ورجع, هذه العمرة الأولى في ذا القعدة.

   (المتن)

   الثانية: عمرة القضية في العام المقبل دخلها، فأقام بها ثلاثا، ثم خرج.

(الشرح)

الثانية: عمرة القضى وسُميت عمرة القضاة؟ لأنه المقضات المُصالحة وليس المراد أنه قضى عن تلك العمرة الأولى لا ليست قضاء عنها, العمرة الأولى هي مستقل تامة ولو صُد عنها, إنما هذه عمرة القضاة من المقضات المصالحة.

لأنه من بنود الصلح أنك تعود هذا العام وتأتي العام القادم تعتمر عمرة ثانية فاعتمر وقام ثلاث أيام, الشرط بينه وبينهم ثلاثة أيام فلم تم ثلاثة ِأيام أرسل المشركين إلى علي وقالوا: قل لصاحبك يخرج انتهت الأيام الثلاثة كأن شقَ عليهم بقاءه, فخرج النبي r وأصحابه.

(المتن)

    الثالثة: عمرته التي قرنها مع حجته.

(الشرح)

نعم حجة الوداع أحرم قارنًا أحرم بالحج والعمرة قارنًا.

(المتن)

  الرابعة: عمرته من الجعرانة.

(الشرح)

لو قدمها لأنها قبلها, عمرة الجعرانة في السنة الثامنة لما رجع من حنين اعتمر خفيت على بعض الناس لأنه اعتمر ليلًا والرابعة عمرته في حجة الوداع هي الأخيرة, ينبغي أن تكون عمرة الجعرانة مُقدمة لأنها قبلها, هذا هو الصواب أن النبي r  اعتمر بعد الهجرة كلهنَّ في إقامة.

ولهذا قول ابن القيم -رَحِمَهُ اللهُ- ذكره في المختصر أو في الأصل أنه يقول: النبي r اعتمر في ذو القعدة أربعة مرات وقال: عمرته في رمضان تعتدل حجة والله لا يختار لنبيه إلا الأفضل, يقول: فأنا أستخير الله يعني في أي الأفضل هل في رمضان ولا في ذو القعدة بالنسبة للنبي r.

ثبت أن ابن عمر قال: إن النبي r اعتمر خمس عمر  في رجب, فردت عليه عائشة من وراء الحجاب وقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن, ما اعتمر النبي r إلا وهو معها وما اعتمر في  رجب قط, يعني ما اعتمر إلا في ذو القعدة يقول: اعتمر في رجب هذا وهم ابن عمر ما في عمرة خامسة.

الطالب: ...

 الشيخ:  هذا هو الأصل, الأصل أن القول مُقدم على الفعل لكن ابن القيم يقول: أنا أستخير الله  يعني ما كان بالنسبة للنبي r هل الأفضل في ذو القعدة ولا في رمضان, قال: والله لا يختار لنبيه إلا الأفضل, كل العمر كانوا في ذو القعدة.

(المتن)

وَلَمْ يَكُنْ فِي عُمَرِهِ عُمْرَةٌ وَاحِدَةٌ خَارِجًا من مكة، كما يفعله كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الْيَوْمَ.

(الشرح)

يعني العمرة كلها وهو داخل, كل عمره وهو داخل إلى مكة يقول: ما يفعله بعض الناس من كونه يعتمر في مكة كونه موجود في مكة ثم يذهب إلى التنعيم ويعتمر يقول: هذا خلاف السنة كان شيخ الإِسْلَامِ وابن القيم يرون أن هذا بعدة يفتي بها الناس.

جمهور العُلَمَاءِ يقولون: لا بأس إذا مضى مدة فقد ما ينبت شعر رأسه أسبوع أو عشرة أيام, أما ما يفعله بعض الناس اليوم يكون كل يوم عمرة أو في الصباح عمرة وفي المساء عمرة ويوزعها كأنها صدقات يقول: يعتمر في الصباح عمرة لأبيه وفي المساء عمرة لجده وغدًا عمرة لزوجته وبعدها في المساء عمرة لرجاله وبعدها لخالته هذه ليست عمرة.

   وأرسل هؤلاء الذين يذهبون ويعتمرون ويرجعون لا أدري هل يُعذبون أم يُثابون, كيف هذا لأنه يذهب خطوات ويخرج ولو بقي كان أفضل له.

إنما الجمهور يقولون: إذا مضى مدة لا بأس واستدلوا بحديث عائشة في حجة الوداع لأنها طلبت من النبي - صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ–أن يعمرها لأنها ما طابت نفسها لأن عمرتها الأولى حاضت وأدخلت عليها الحج, قالت: ترجع بالصباح بعمرة الحج وأرجعوا بالحج هي رجعت بالحج لكنها ترجع بعمرة مستقلة, فعمرها من التنعيم.

فأخذ الجمهور بهذا وقالوا: إن هذا لا بأس يأخذون عمرة ثانية من مكة, وشيخ الإسلام وأبو القيم يقولون: إن هذا خاص بعائشة وما يماثلها.

الطالب: ...

الشيخ: هناك خلاف بين أهل العلم, السنة اللي يصل إلى الميت أربعة أشياء مُتفق عليها الحج, والعمرة, والدعاء, والصدقة هذا بالاتفاق ورد في الأحاديث ما زاد عن ذلك فيه خلاف هذه مُتفق عليها على المذهب المالكي والشافعي.

أما الحنابلة والأحناف وجمعٌ من أهل العلم قاسوا عليها تطوف إليها سبع أشواط وينوي ثوابها للميت تصلي ركعتين وتنوي ثوابها للميت, تصوم وتنوي ثوابه للميت, قالوا: هذا نقيس عليه, يختم القُرْآنَ وينوي ثوابه للميت يسبح الله وينوي ثوابه للميت وهكذا.

أما آخرون من أهل العلم قالوا: العبادة توقيفية والأصل في العبادة الحذر والمنع فلا يزيد عن الأمور الأربعة والصيام كذلك من كان عليه صيام رمضان أو نذر الكفار يُقضى عنه  لحديث البخاري من حديث عائشة -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْها-: «من مات وعليه صيام فصام عنه وليه».

أما أن يصوم عنه نفل ما ورد, إنما يصوم الواجب عليه من نذر كفارة أو رمضان ويتصدق عنه ويدعو له حتى يسد عنه, ما زاد عن ذلك قال: ما عليه دليل وآخرون قالوا: نقيس خلاص ما في مانع تطوف سبع أشواط وتنوي ثوابها للميت, تسبح وتنوي ثوابها للميت, تقرأ سور من القُرْآنَ وتنوي ثوابها للميت هذا مقياس من  باب القياس.

والأرجح هو المقياس, الأرجح اقتصاره على الأمور الأربعة, لكن تصلي ركعتين لنفسك ثم تنوي للميت, تقرأ القُرْآنَ لنفسك ثم تنوي للميت, تسبح لنفسك ثم تنوي للميت, تطوف وتنوي ثوابها للميت هذا هو القول الأرجح.

الطالب: قال: وَإِنَّمَا كَانَتْ عُمَرُهُ كُلُّهَا دَاخِلًا إِلَى مَكَّةَ.

 

 

logo
2025 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد