المتن :
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فغفر الله لك ، قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله
كتاب الطلاق
ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار ولا يصح طلاق المكرهه ولا زائل العقل إلا السكران .
الشرح :
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، قال المؤلف: كتاب الطلاق ، الطلاق لغة التخلية ، وشرعا حل قيد النكاح أو بعضه ، وهذا الطلاق يدل على التخلية والترك والإرسال ، طلق كذا يعني خلاه وأرسله ، أما شرعا حل قيد النكاح أو بعضه ، حل قيده بالطلاق الثلاث أو بعضه بطلقة أو بطلقتين ، حل قيد النكاح أو بعضه ، نعم .
المتن:
الشرح :
نعم ، لا يصح الطلاق إلا من زوج لأنه هو الذي يملك العصمة لأن عقد النكاح بين الزوج والزوجة فلا يصح الطلاق إلا من الزوج ، فلو طلق والد الزوج أو أخو الزوج أو عم الزوج فإنها لا تطلق الزوجة في حديث إنما الطلاق من أخذ الساق لكن فيه بعض الضعف ،لكن معلوم أن الزوج هو الذي أحد ركني الزوج الزواج يكون بين الزوجين فكيف يطلق غير الزوج ؟ غير الزوج لا يقبل طلاقه ، إذا طلق أبوه أو جده أو أخوه أو عمه فلا يصح ،الزواج باق حتى يطلق نفس الزوج ، إلا في الحالات الخاصة كأن يكون مثلا الزوج مثلا لا ينفق عليها أو يؤذيها أو يظلمها ثم يطلب منه الحاكم الشرعي أن يطلق فيأبى فيطلق عليه الحاكم الشرعي في حالة ظلمه ، وعدم إنفاقه على زوجته ثم تطلب حقها ويمتنع أن ينفق عليها ويمتنع أن يطلقها فيطلق عليه الحاكم ، في هذه الحالة فينفذ في حالة خاصة ، وأما ما عدا ذلك فلا ينفذ إلا طلاق الزوج ، نعم.
، إذا زوج أيش ؟ مكلف ، مكلف يعني بالغ عاقل ، فالصبي الذي لم يبلغ لا ينفذ طلاقه واختلف في الصبي المراهق وهو ابن عشر فأكثر هل ينفذ على قولين : قيل ينفذ طلاقه لأن حكمه حكم البالغ شرط حكمه ، وقيل لا ينفذ ، والصواب أنه لا ينفذ حتى يبلغ.
المكلف العاقل عاقل يخرج زائل العقل كالمجنون والنائم فلا ينفذ لأنه لا قصد له.
زوج مكلف أيش ؟ مختار ، مختار يخرج المكره ، فالمكره لو أجبر على الطلاق وهدد بالسلاح إما أن تطلق من إنسان قادر فطلق وهو لا يريد لا ينوي الطلاق فلا ينفذ ، لأن الله تعالى عذر من تكلم بكلمة كفر إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان فالطلاق من باب أولى ، قال تعالى مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ إلا السكران ففيه خلاف فالمذهب أنه ينفذ والصواب أنه لا ينفذ أيضا لأن السكران لا عقل له ، المذهب أن السكران ينفذ عقوبة له لأنه متعمد والصواب أنه لا ينفذ ويقام عليه الحد فلا يجمع له بين عقوبتين بين عقوبة الحد وبين إنفاذ الطلاق على زوجته لأنه لا عقل له ولا قصد ليس له قصد ، مثل النائم ومثل المجنون فكما أن المكره لا قصد له لا ينفذ وكذلك المجنون والصبي وكذلك السكران على الصحيح خلافا للمذهب ، نعم ، تفسخ الوكالة ، إذا وكل شخصا يطلق تفسخ الوكالة حتى لو وكلها هي كما سيأتي فإذا رجع عن الوكالة تكون الوكالة انتهت نعم ، نفاذ لو طلق غيره زوجته
(5:00).
أيه إذا أقر خلاص إذا أقره معناه طلق هو ، طلق نعم.
(5:10)
والمراهق فيه خلاف على قولين : قيل إنه ينفذ إذا كان ابن عشر فما فوق فيؤثر على البالغ وقيل لا ينفذ ، نعم .
المتن :
الشيخ: كذلك أنه ينفذ والقول الثاني أنه لا ينفذ و هذا هو الصواب ، نعم
المتن:
الشرح :
نعم يملك العبد ثلاث والحر يملك اثنتين فالعبرة في الزوج ، فالزوج إذا كان حرا فإنه له ثلاث تطليقات لقوله تعالى الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ثم قوله فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ سواء كان زوجته حرة أو أَمة والعبد يملك اثنتين لأنه على النصف على النصف من الحر ولا تتبع الثانية ،وقيل العبرة بالزوجة فإن كانت الزوجة حرة فلها ثلاث تطليقات سواء كان زوجها حرا أو عبدا وإن كانت الزوجة أَمة فإن زوجها لا يملك إلا طلقتين سواء كان زوجها حرا أو عبدا ، والصواب القول الأول إن العبرة بالزوج ، إذا كان حرا يملك ثلاث تطليقات وإذا كان عبدا فليس له إلا طلقتين ، نعم .
المتن :
الشرح :
لأن الله تعالى نص على ذلك ، قال تعالى الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ثم قال فَإِنْ طَلَّقَهَا الثالثة فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فإذا طلق الحر ثلاثا فلا تحل له إلا بعد الزوج ، وإذا طلق العبد اثنتين فلا تحل له إلا بعد زوج ، ولا بد أن يكون الزوج الثاني يطؤها ، يعني يجامعها ، لحديث أبي رفاعة حتى تذوقي عسيلته، ولا يكفي العقد ولا بد ان يكون النكاح نكاح رغبة ، فإن كان محللا فلا يحلها له ، اسم مستعار لا يحل للزوجة لزوجها الأول ، نعم ، لا بد أن ينكحها نكاح رغبة من غير تواطؤ ثم يطلقها الثانية أو يموت عنها ، فإذا طلقها الثانية ومات عنها أحلت للأول ، نعم .
المتن :
أحسن الله إليك.
الشيخ:
الجماع ، نعم
المتن:
الشرح :
نعم ، ولا يحل جمع الثلاث إذا تكلمأنت طالق يقول لها أنت طالق بالثلاث ، هذا حرام لأنه تعدي لحدود الله بل يطلق واحدة ، الطلاق طلقة واحدة ، نعم ، وهذا الطلاق الثلاث بدعة ، وهل يقع واحدة إذا طلق بالثلاث أو يقع ثلاثا ؟ كان في عهد النبي ﷺ تعتبر واحدة ، وفي عهد أبي بكر ، وصدر من خلافة عمر ، ثم بعد ذلك لما تتابع الناس في الطلاق شهد عمر والصحابة(..) أنه ثلاث ، فالجمهور على أن الثلاث تقع ثلاث ، إذا قال طالقا ثلاث تقع ثلاث.
والقول الثاني أنها تقع واحدة وهو الصواب وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة واختيار الشيخ ابن باز رحمه الله ، تكون الثلاث واحدة ، لحديث ابن عباس كان الطلاق طلاق الثلاث على عهد رسول الله ﷺ وأبي وبكر وصدر من خلافة عمر واحدة ، ثم لما تتابع الناس في الطلاق أمضاه عليهم عمر تعزيرا من باب التعزير ، فصار من طلق ثلاث يلزم بالثلاث ، تعزيرا وردعا للناس ، وأخذ بهذا الأئمة الأربعة ، قالوا من طلق الثلاث ثلاث ، نعم ، يقع ثلاثت ، لكنه بدعة لا يجوز للإنسان أن يطلق بالثلاث ، بدعة هو يقع لكن مع أنه بدعة ، طلاق بدعي والسنة أن يطلق واحدة ، نعم ، هذا بالنسبة للطلاق.
أما بالنسبة للوقت الذي يطلق فيه ، فالسنة أن يطلق في طهر لم يمسها فيه ، يطلق واحدة في طهر لم يمسها فيه ، أو تكون آيسة انقطع عنها الحيض أو صغيرة لم تحض أو حامل وتبين حملها ، في هذه الحالات الثلاث يكون سنة ، وأما الطلاق البدعي فأن يطلقها في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامعها فيه ، هذا بدعة وهل يقع أو لا يقع ؟جماهير العلماء على أنه يقع ، إذا طلقها في الحيض وقع طلاقها ، فإذا طلقها في طهر لم يمسها فيه وقع هذا الجماهير على هذا وذهب طائفة قليلة على أنه لا يقع لأنه ليس على أمر الله ورسوله ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : طائفة قليلة نعم ،(..)ما عليه الجماهير ، البخاري جزم في ترجمته بعدم الطلاق ، قال معناه لا وقوع للطلاق في حيضة ، والأصل فيها حديث ابن عمر ، أنه لما طلق ، أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك على النبي ﷺ فتغير عليه فقال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم بدا له أن يطلقها... فتلك التي أمر الله أن تطلق بها النساء ومن ثم يراجعها ، الجمهور قال مره ليراجعها قال كتبت عليه طلقة ومن قال مره فليراجعها المعنى مره فليردها ، نعم ، وكلام طويل قال في رواية كتبت عليه ، وفي رواية أنه قال أفرأيت أن عجلت واستحمقت ويأتينا إن شاء الله في البلوغ وكذلك(..) بالتفصيل في هذا ،نعم .
المتن :
أحسن الله إليك
الشرح :
الطلاق البدعي إذا الطلاق الثلاث الطلاق في الحيض الطلاق في طهر مسها فيه ، الطلاق في الحيض وفي النفاس طلاق في هذه الثلاث طلاق بدعي ، نعم ، والطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يسمها فيه ، أو يطلقها وقد تبين حملها ، إذا كانت حاملا أو يطلقها وهي آيسة انقطع الدم أو صغيرة لم تحض ، هذه ليس لها سنة ولا بدعة ، في أي وقت يطلقها ، إذا كانت ما تحيض لصغرها أو لكونها آيسة أو حامل وتبين حملها ، نعم
سؤال:
إذا طلق في الحيض تقع ؟
جواب..
تقع ، جماهير العلماء تقع ، تقع مع الإثم ، نعم ،
المتن :
الشرح :
عدتُها ، هذه السنة يطلقها طاهرا لم يمسها فيه ، والأقوال واحدة طاهرة لم يسمها فيه ، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ، نعم .
المتن :
عفا الله عنك
الشرح :
نعم ، إذا قال أنت طالق للسنة إن كانت في طهر لم يسمها فيه طلقت يقع الطلاق وإن كانت حائضا أو نفساء أو طهر مسها فيه ، ما تطلق ينتظر حتى تطهر فإذا طهرت من حيضها وقع عليها الطلاق ، نعم .
المتن :
عفا الله عنك ،
الشرح :
نعم ، إذا قال أنت طالق للبدعة ، إن كانت في الحيض وقع عليها الطلاق ، أو في طهر لم يمسها فيه وقع عليها الطلاق هذا هو طلاق البدعة ، وإن كانت في طهر لم يمسها فيه ما تطهر حتى تحيض ، فإذا دخلت في أول جزء في الحيض وقع عليها الطلاق.
والقول الثاني الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية إنها لا يقع عليها الطلاق في الحيض ولا في الطهر الذي مسها فيه ، لأنه ليس على أمر الله ورسوله ، لقوله ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منا فهو رد قال بعضهم إنه يقصد جمهور الخوارج وهذا ليس بصحيح ، لم يوافق شيخ الإسلام أنه الخوارج لما قاله ابن تيمية ، فمن قال به بعض التابعين ،اختاره شيخ الإسلام ابن باز رحمه الله يفتي بهذا والشيخ محمد بن عثيمين كذلك أيضا رحمه الله ، نعم
المتن :
عفا الله عنك ،
الشرح :
نعم ، غير المدخول بها ليس لها سنة ولا بدعة ، يعني عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، وقع الطلاق ، ليس لها سنة ولا بدعة ،وتبين في الحال ولا تحتاج عدة ، إذا عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، بانت في الحال ، لها أن تتزوج في الحال ، وليس لها سنة ولا بدعة ، وكذلك الحامل إذا تبين حملها في أي وقت ، نعم ، وكذلك الآيسة التي لا تحيض إما لكونها صغيرة أو لكونها آيسة ، ليس لها سنة ولا بدعة ، في أي وقت يطلقها ، نعم .
المتن :
والآيسة التي لم تحض فلا سنة لطلاقها ولا بدعة فمتى قال لها أنت طالق للسنة أو للبدعة طلقت في الحال.
قال باب صريح الطلاق وكنايته
صريحه لفظ الطلاق ، وما تصرف منه كقوله : أنت طالق أو مطلقة و طلقتك فمتى أتى به بصريح الطلاق طلقت
الشرح :
هذا في صريح الطلاق ، صريح الطلاق وكنايته ، صريح الطلاق يقع فيه الطلاق سواء نوى أو لم ينو لأنه صريح فإذا قال أنت طالق أو مطلقة أو تطلقين أو طلقتك أو طلقتك أو مطلقة أو أنت طلقت تطلق في الحال ، ولو قال ما أريد الطلاق ما يقبل منه لأنه صريح ،صريح الطلاق ما يحتاج نية ، حتى لو قال أنا ما نويت أو كتبه أنت طالق أو مطلقة ينفذ بالكتابة ، كتبه في الأرض أو في الرمل أو كتبه في ورقة ، وإن قال أنا ما أريد إلا أريد أن أحسن خطي أنا ما أردت الطلاق أريد أن أحسن الخط ، أو أريد غم أهلي ما يقبل ينفذ صريح.
أما الكناية فلا بد لها من النية.
والكناية نوعان : كناية واضحة وكناية خفية.
فالكناية الواضحة يقع بها الثلاث إلا إن قصد واحدة أو اثنتين.
والكناية الخفية يقع بها واحدة إلا إن قصد الثلاث، فالكناية الواضحة تقول أنت برية أنت خلية أنت بتة أنت بتلة أنت بائن ، هذا كناية واضحة يقع بها الثلاث ، مع النية ، يعني لا يقع الطلاق إلا مع النية ، أما إذا لم ينو فلا يقع الطلاق وإذا نوى وقع الثلاث إلا إن قصد وحداة أو اثنتين والقليل يقول اخرجي ، وتجرعي ، ذوقي ، الحقي بأهلك ، وما أشبه ذلك ، فهذه خفية ، يقع بها الطلاق مع النية ، الكناية لا بد لها من نية ، فإن لم ينو الطلاق فلا ما دام صريحا تعتبر كناية وإن نوى الطلاق وقع صريحا بالكناية الواضحة ثلاثا إلا إن قصد واحدة أو اثنتين ومع النية تقع الكناية الخفية ، تقع واحدة إلا إن نوى ثلاثا ، نعم .
المتن :
أحسن الله إليك
الشرح :
نعم ، لأنه قال لا يقصد الكذب ، وإن قصد الطلاق طلقت ، نعم ،
المتن :
الشيخ: ، ايش طلقت وإن نوى الكذب ؟
عفا الله عنك قال :
الشرح :
نعم ، فإن قال طلقتها نعم ، لأنه هذا صريح ، هذا صريح نعم ، فإن قال طلقتها طلقت ، وإن نوى الكذب ، ما يقبل منه ، ما يقبل منه مع الصريح ، وما قال أنا ما نويت نقول ما علينا من النية الصريح ما يحتاج نية ، ما ننظر للنية ، النية إنما في الكناية ، نعم والصريح لفظ الطلاق وما تصرف منه، كل ما تصرف منه ، طالق تطلقين مطلقة طلقت طلقتك تطلقي ، كل جميع ما تصرف منه ، نعم .
المتن:
أحسن الله إليك
الشرح :
هذه الكنايات الصريحة برية بتلة إذا نوى الطلاق حصل الطلاق ثلاثا ، فإن نوى واحدة أو اثنتين فعلى نيته ، نعم .
المتن:
الشرح :
ما عدا هذه يعني الكناية الخفية ، تذوقي تجرعي ، واخرجي من البيت وما أشبهه ذلك نعم
المتن :
عفا الله عنك
الشرح :
نعم ، إن خيرها قال اختاري تبقين معي أو لا قالت اختار نفسي حسبت عليه طلقة واحدة ، وله الرجعة فإن قالت لن تختار أو قالت اختارك لم تطلق ، لأن النبي ﷺ خير نساءه التمس لعائشة التخيير فلم يكن طلاقا قالت عائشة إن النبي ﷺ خير نساءه فلم يكن طلاقا ، نعم.
نعم ، كناية صريحة ، تقع ثلاثا إلا أن نوى واحدة أو اثنتين نعم ، إذا كان طلاقا ، لكن هذا ما هو نفس الطلاق ، نعم .
المتن :
أحسن الله إليك ،
الشرح :
نعم ، إن لم تختر شيئا قالت ما اختار سكتت أو اختارت زوجها ما يقع شيء لأن النبي ﷺ خير نساءه فاخترنه فلم يقع الطلاق ، نعم .
المتن :
أحسن الله إليك ،
الشرح:
يعني استفهام كامل يعني فلم يكن طلاقا ، نعم ،
المتن :
أحسن الله إليك
الشرح :
نعم ، إذا قال اختاري فما دامت في المجلس وإن خرجت من المجلس ولم تختر فلا يقع الطلاق ، إلا إذا قال لك الخيار ثلاثة أيام ، أو عشرة أيام فإنها يقع ما عليه إذا اختارت نفسها يقع الطلاق ، نعم ،
المتن :
عفا الله عنك
الشرح :
نعم ، أمرك في يدك أو اختاري نفسك ، ثم قامت في أي وقت اختارت نفسي تطلق ،هذه وكالة ، إلا إذا قال رجعت ، رجعت عن الوكالة ، أو جامعها ، انتهى ، قال أمرك بيدك أو اختاري نفسك ثم جلس مده شهر أو شهرين لها الخيار إن اختارت إلا إذا طلقها ، إذا قال رجعت ، أنا رجعت عن الوكالة ، مثل لو وكل شخصا ، قال فلان من الناس وكلتك في طلاق زوجتي ، فطلق ينفذ الطلاق إلا إذا رجع وقال خلاص الآن ألغيت الوكالة ، أو قال الوكالة محددة ثلاثة أيام له في المدة هذه نعم .
المتن:
عفا الله عنك.
قال باب تعليق الطلاق بالشرط
يصح تعليق الطلاق والعتاقة بشرط بعد النكاح والملك ولا يصح قبله .
الشرح :
قال المؤلف رحمه الله باب التعليق بالشرط ، يصح تعليق الطلاق والعتاق بالشرط بعد النكاح وبعد الملك ولا يصح قبله ، فإذا عقد على امرأة ثم قال لها إن خرجت من الدار فأنت طالق ثم خرجت وقع عليها الطلاق ، أو قال إن كلمت فلانة فأنت طالق ثم كلمت وقع عليه الطلاق ، وكذلك إذا ملك عبدا فرأى عبدا ثم قال إن خرجت من الدار فأنت حر ثم خرج فإنه يكون حرا ،ولا يصح قبله ، لو قال قبل أن يتزوج إن تزوجت فلانة فهي طالق ثم تزوج فلا تطلق ، لأنه في ذلك الوقت لا يملك وضعها ، وكذلك لو قال إن اشتريت سعيدا العبد سعيد فهو حر ، وفعل كذا فهو حر ، ثم اشتراه وفعل فلا يعتق ، هذا هو الصواب.
وفي رواية أخرى روي عن الإمام أحمد أنه إذا قال ذلك قبل النكاح وقبل الملك ثم فعل الشرط فإنه وقع عليه الطلاق وقع عليه ، والصواب الأول أنه لا يقع على الزوجة طلاق ، إذا كان التعليق قبل أن يتزوجها ، ولا يقع على العبد عتق إلا إذا كان قبل أن يملكه ، نعم .
المتن :
عفا الله عنك.
الشيخ:
(ملكتها يعني الأمة فهي حرة ، نعم) .
المتن:
الشيخ:
( نعم ، هذا هو الصواب)
المتن:
الشرح :
نعم ، كلما تقتضي التكرار ، إن وإذا ومتى وأي ومن لا تقتضي التكرار ، فإذا قال إن خرجت فأنت طالق ، ثم خرجت مرة طلقت ، والمرة الثانية لا يقع عليها الطلاق ، أو قال إذا خرجت فأنت طالق مرة واحدة إذا خرجت ، وقال متى خرجت فأنت طالق ، أو من خرجت منكن لزوجته فهي طالق مرة واحدة ، إلا كلما ، كلما تفيد التكرار ، فإذا قال كلما خرجت من البيت فأنت طالق ثم خرجت المرة الأولى وقعت عليها الطلقة الأولى ، فإذا خرجت المرة الثانية وقعت الطلقة الثانية ، فإذا خرجت المرة الثالثة وقعت عليها الطلقة الثالثة ، لأن كلما تفيد التكرار نعم ، وأدوات الشرط ، نعم .
المتن :
عفا الله عنك ،
الشرح..
أي واحدة يقول لزوجاته ، أي واحدة منكن خرجت طلقت ، ثم خرجت واحدة منهن طلقت مرة واحدة ولا يفيد التكرار إلا كلما ، نعم
المتن..
الشيخ:
(مثبَتة يعني غير منفية ).
المتن:
الشرح :
نعم ، مثبتة مثل ما سبق لقوله إن خرجت فأنت طالق أي واحدة منهن خرجت فهي طالق ، إذا خرجت فأنت طالق ، نعم ، هذه مثبتة ،نعم ، سيأتي النفي ،نعم .
المتن :
الشيخ: (لأنها تفيد التكرار نعم)
المتن:
الشرح :
نعم ، هذا ما سبق في الإثبات وهنا في النفي ، إذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق : إن قصد وقتا معينا فله نيته ، قال إن لم أطلقك رمضان أو إن لم أطلقك في هذه السنة ، فله نيته وإن لم يقصد وقتا معينا فإنها تبقى إلى آخر جزء من حياته أو حياتها ، فإذا بقي آخر جزء من حياته أو حياتها فإنه يقع عليها الطلاق لأن هذا يفيد التراخي ،إن لم أطلقك لأن هذا زمن غير محدد ، إذا كان زمنا غير محدد معناه يستمر إلى آخر جزء من حياته أو حياتها إن لم أطلقك فأنت طالق تستمر معه في عصمته حتى يكون آخر جزء من حياته أو حياتها ، نعم .
سؤال؟؟
(30:11)
جواب..
عاد ينظر إن كانت رجعية ترد وإن كانت بائنا فلا ترد ، نعم ،
المتن..
أحسن الله إليك ،
الشرح..
نعم على الفور ، متى لم أطلقك فأنت طالق ، تطلق في الحال ، إذا مضى جزء بعد كلامه طلقت لأنها تفيد الزمان فإذا مضى قال متى لم أطلقك فأنت طالق ثم مضى جزء بمقدار كلامه طلقت لأن متى تفيد الزمان ،نعم
المتن..
أحسن الله إليك ،
الشرح :
نعم ، إذا قال كلما لم أطلقك فأنت طالق ثم مضى بمقدار هذه الكلمة ثلاث مرات زمن ، طلقت ثلاث إذا قال كلما لم أطلقك فأنت طالق ثم مضى هنيهة بقدر الكلمة طلقت الطلقة الأولى ثم مضى الجزء الثاني طلقت الثانية ، ثم مضى الجزء الثالث طلقت الثالثة فترجع لأن كلما تفيد التكرار ، فإذا مضى زمن يمكن أن يتكلم بهذه الكلمة ثلاث مرات طلقت ، إلا ايش ؟
المتن :
عفا الله عنك قال
الشرح :
نعم ، إن كانت مدخولا بها ، أما إذا كان عقد عليها ولم يدخل بها ، فإنها تبين من الطلقة الأولى ، الطلقة الأولى إذا طلقها واحدة بانت خرجت ،فإذا جاءت الطلقة الثانية تكون خرجت من العدة ليست هي أصلية فلا تقع عليها ، لأنه ليس لها عدة ، نعم .
المتن :
عفا الله عنك ،
الشرح..
ايه ، إذا قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق ثم ولدت الولد الأول فإنها فإنه يقع عليها الطلاق وأما الثاني فإنه لا يلحقها نعم ،وش قال عليه الشارح ؟ تكلم عليه الشارح كلما ولدت؟
الشارح..
قال عفا الله عنك ، لأن العدة انقضت بوضع الثاني فصادفها الطلاق بائنا فلم يقع كما لو قال إذا مت فأنت طالق.
أيش؟ لأن لأيش؟
قال عفا الله عنك على هذه الجملة قال لأن العدة انقضت بوضع الثاني فصادفها الطلاق بائنا فلم يقع ، كما لو قال إذا متُ فأنت طالق.
كيف يقع تخرج من العدة بالأول ؟
بولادة الثاني.
نعم ؟ بولادة الثاني لا خرجت العدة بولادة الأول والثاني صادفها وهي غير زوجة.
لأن أيش ؟
قال عفا الله عنك ، لأن العدة انقضت بوضع الثاني.
هذا إذا كان الثاني ايش ؟
إذا طلقت بالأول وبانت في الثاني ، نعم ؟ طلقت في الأول وبانت في الثاني ، إذا كانت حاملا ، نعم ؟ رجعية الآن ليس مدخولا بها الآن ، حامل ولده نعم ، خرجت من العدة بوضع الحمل ، فجاء لما ولدت الثاني صادفها قد خرجت من العدة .
ايش قال عليه الشارح مرة ثانية ؟
قال عفا الله عنك ، لأن العدة انقضت بوضع الثاني نعم ، فصادفها الطلاق بائنا فلم يقع ،
وجه هذا أن الحامل تخرج من العدة بوضع الحمل ،لو قيد هذا لو أضاف هذا كان زال الإشكال لقول الله تعالى وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ولدت الولد الأول خرجت من العدة بوضع الحمل ، هذا عام في جميع المطلقات ، فلما ولدت التوأم الثاني صادفها غير زوجة خرجت من العدة ، فلا يقع عليه
سؤال؟؟
لكن عفا الله عنك ، هي بالوضع الثاني أو الأول ؟
جواب..
بالوضع الأول ، بالوضع الأول خرجت من العدة ، إذا ولدت الولد الأول خلاص ، ما زالت حاملا بالثاني ؟
طلقت بالأول يا شيخ؟
لكن انطبق عليها على أنها وضعت يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ انطبق عليها أنها وضعت خرجت العدة ، نعم ، أكمل المتن .(..)
الحمل يسقط عليها أنها وضعت ، يسقط عليها أنها وضعت حملها ، نعم ، وضعت بعض الحمل ،ولو حمل ينطبق عليها أنها وضعت حمل ، أيه نعم .
المتن:
عفا الله عنك قال
الشرح..
ما قال كلما ولدت ولدا وهذه ينطبق عليها أنها ولدت ولدا نعم ، إذا ولدت ولدا ، ولدت ولدا وخرجت فيه من العدة ، والثاني صادف أنها بائن ، نعم
المتن..
أحسن الله إليك ،
الشرح :
تطلق به يعني إن لم يقع عليها الطلاق .وصادفها أجنبية ، الولد الثاني صادفها أجنبية ، نعم .
المتن :
أحسن الله إليك ، قال
الشرح:
نعم ، إذا قال إن حضت فأنت طالق طلقت بحصول الجزء الأول من الحيض الجزء الأول من الحيض تقع عليها الطلاق نعم ،
المتن :
أحسن الله إليك
الشرح:
نعم ، إن تبين دم فساد فلا تطلق ، نعم
المتن :
الشرح :
إن قالت حضت فكذبها طلقت لأن قولها مقدم ، يؤخذ بقولها الآن لأن الحيض والحمل هذه يؤخذ بأقوال المرأة الواحدة والثيوبة والبكارة ، نعم ولو كذبها يقال إن هذا يؤخذ بقولها ، لأنه يعرف من جهتها ، نعم ،
المتن :
أحسن الله إليك ،
الشرح :
نعم ، هي في الحالين ، إن كذبها طلقت لأن قولها مقدم ، وإن كذبته هي طلقت لأنه يؤخذ بإقراره ، ففي جميع الأحوال ، إن قال حضت فكذبها طلقت ، لأنه يؤخذ بقولها ، وإن كذبها هو طلقت أيضا لأنه يؤخذ بقوله ، بإقراره ، نعم.
المتن :
أحسن الله إليك ،
الشرح :
نعم ، لأنه يؤخذ بإقراره عليها ، لا على الأخرى إذا كذبها ، أما إذا صدقها تطلق وتطلق ضرتها ،نعم،
المتن :
أحسن الله إليك ، قال:
باب ما يَختلف به عدد الطلاق وغيره
المرأة إذا لم يدخل بها تبينها الطلقة وتحرمها الثلاث من الحر ، والاثنتان من العبد إذا وقعت مجموعة .
الشرح :
نعم ، المرأة إذا لم يدخل بها ،بأن عقد عليها ولم يدخل بها فإنها تبين بطلقة وليس عليها عدة ، لقول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا
نعم .المرأة إيش؟
المتن :
الشرح :
تبينها الطلقة معنى أنه إذا طلقها مرة بانت ، يجوز لها أن تتزوج في الحال ، ليس عليها عدة لكن تحرمها عليه الثلاث ، إذا قال بالثلاث حرمت عليه ، وإن كان عبدا تحرمها الاثنتان العبد لا يملك إلا اثنتين ، إذا عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها ، مرة واحدة طلقة واحدة ، خرجت من العدة في الحال ، فيجوز لها أن تتزوج ما شاءت ، في الحال ، وزوجها يجوز لها أن تتزوجه إذا بانت ، إلا إذا قال بالثلاث حرمت عليه ، طلقها بالثلاث أو كان عبدا وقال باثنتين طلقها باثنتين حرمت عليه ، نعم ، يعني تبين بينونة صغرى؟ . نعم ، نعم ، اقرأ أعد العبارة.
المتن :
عفا الله عنك قال
الشيخ: نعم إذا قال طالق بالثلاث على الخلاف طالق بالثلاث نعم.
وش بعده؟ بعده عفا الله عنك
الشرح :
إذا قال أنت طالق ثلاثا على الخلاف الجمهور يرى أنها تقع ثلاث ،والقول الثاني إنها تقع واحدة ، لقول ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر واحدة ثم لما تتابع الناس في الطلاق أمضاه عليهم عمرا تعزيرا ، إذا قال طالق بالثلاث كذا فهي ثلاث عند الجمهور ، والأئمة الأربعة.
والقول الثاني إنها تقع على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وفتاوى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه ، أنها تقع واحدة إذا قال بالثلاث ، أما إذا قال طالق طالق ،طالق فهذه تقع ثلاثا إلا إذا قصد الإفهام والتأكيد كررها فإن أتى بالواو أو بالفاء أو بثم هذه تقع الثلاث من دون ، من غير خلاف ، إذا قال أنت طالق ، فطالق ، فطالق ثلاث ، أو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق ثلاث بالاتفاق ، إلا عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه يرى أنه فيها تقع في الحالات كلها إلا واحدة ، لقوله تعالى الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ يقول لا بد أن تعتد ثم بعد ذلك تقع عليها الطلقة الثانية ، نعم .
المتن :
أحسن الله إليك ،
الشرح :
فإن طلقها ثلاثا ، فإذا طلقها ثلاثا بالكلمة الواحدة هذا فيها خلاف ، أما إذا قال طالق وطالق ،وطالق فإذا قصد الإفهام أو التأكيد فهي واحدة وإلا فهي ثلاث ، عند الجمهور هذا إذا كانت ثلاث يقع عند الجمهور واحدة ، هذا من باب أولى ،إيش قال عليه الشيخ تكلم عليه المحشي؟
الشارح..
قال عفا الله عنك على قوله فأنت طالق يقول وأشباه هذا لم يقع إلا واحدة لأنها تدين بالأولى فلا تقع بالثانية.
هذا ايه إذا كان غير مدخول بها ، سيأتي القيد ، ها ؟ سيأتي القيد عفا الله عنك ، نعم ؟ سيأتي قيد غير مدخول بها ؟ نعم عفا الله عنك هذي مدخول بها يعني ؟ وإن كانت مدخولا بها ، إذا هذا كله في غير المدخول بها ، لا تقع إلا واحدة لماذا ؟ لأنه غير مدخول بها ، تبين بالطلقة الأولى والطلقة الثانية والثالثة لا تحلقها ، هذه كلها الأحكام تابعه لغير المدخول بها ، من قال غير المدخول بها تبينها الواحدة وتحجمها الثلاث ، نعم .
المتن :
قال عفا الله عنك ،
الشرح :
هو الإيهام كونه ذكر القيد في الأول واستمر ، إذا قال أنت طالق فطالق ،فطالق أو ثم طالق ثم طالق ، تقع عليها الطلقة الأولى وتبين بها والثانية والثالثة لا تلحقها لأنها صارت أجنبية هذا غير المدخول بها ، أما إذا كان مدخولا بها تقع عليه الثالثة مثل ما سبق تقع عليه الثلاث ،نعم ، وإن كان مدخولا بها أيش ؟
المتن :
الشرح :
نعم ، إذا شك في الطلاق أو عدده أو الرضاعة شك هل هي واحدة أو اثنتين يكتفي على واحدة ، المرأة شكت أرضعت الطفل رضعتين أو ثلاث تجعلها رضعتين ، من شك في الطلاق أو الرضاع يبني على اليقين ومن شك ؟
المتن :
أحسن الله إليك ، قال
الشرح :
نعم ، إذا كان له عدد من النساء ثم قال : إحداكن طالق ، إن كان له قصد واحدة معينة وقع عليها الطلاق وإن لم يكن له قصد فإنه يخرجها بالقرعة ، لأن القرعة تميز بين الأشياء المتساوية ، يأتي بالقرعة فمن وقعت عليه القرعة وقع عليها الطلاق مثل الشريكين إذا كان بينهما مال متساو ثم قسماها اقتسماها فيقتسماها بالقرعة ، القرعة تعين نصيب كل واحد منهما ، نعم ، أكمل
المتن :
قال
الشرح :
نعم ، إذا طلق جزءا منها مشاعا أو معينا ، كأن يقول طلقت يدك أو رجلك أو مشاعة فطلق بعضك أو جزءا منك تطلق لأن الطلاق لا يتبعض وإذا طلق شيئا منفصلا فلا يقع إذا قال طلق شعرك أو دمعك أو ريقك فلا (..) على الصحيح ، لا يقع عليها الطلاق لأنه منفصل ، والسن هل تقع عليها الطلاق أو لا يقع ؟ بعض العلماء يقولون السن ينفصل ، نعم ، أعد العبارة.
أحسن الله إليك قال
، والسن ؟ قال والسن عندك ؟
نعم عفا الله عنك ،
نعم لأنه منفصل هذا ، نعم .
المتن:
أحسن الله إليك قال
الشرح :
نعم ، لأن الطلاق لا يتبعض هذا إذا قال أنت طالق نصف تطليقة أو ربع تطليقة أو ثمن أو عشر تطليقة ،تطلق لأنها تتبعض ،نعم .
المتن :
أحسن الله إليك ، قال
باب الرجعة
إذا طلق بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث أو العبد أقل من اثنتين فله رجعتها ما دامت في العدة .
الشرح :
نعم ، قال المؤلف رحمه الله تعالى إذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول في أقل من ثلاث بالنسبة للحر وفي أقل من اثنتين بالنسبة للعبد ، فله رجعتها ما دامت في العدة ، إذا طلقها بغير عوض ، أما إذا كان بعوض فليس له رجعتها ، فسخ هذا ، لأنها ما بذلت العوض وهي تريد أن ترجع إليه ، إذا كانت هذا يعتبر خلع طلاق على خلع ، إذا بذلت العوض ، قالت طلقني وأعطيك كذا ، أعطيك ألفين أو ثلاث أو اربعة فطلقها فليس له رجعة في الحالة هذا طلاق على عوض مفك ، لكن إذا طلقها بدون عوض بعد الدخول وقبل الثلاث الطلقة الأولى أو الثانية ، أو الطلقة الأولى بالنسبة للعبد ، لأن العبد له اثنتان ، ما دامت في العدة فله رجعتها ، ولا يحتاج رضاها ، والرجعة كما ستأتي تكون بالقول وبالفعل ، تكون بالقول كأن يقول راجعتك أو أرجعتك ويشهد شاهدين وبالفعل كالجماع إذا جامعها يعتبر رجعة لأنها زوجة ما دامت باقية ، تعتبر زوجة ، نعم .
المتن :
أحسن الله إليك ،
الشرح :
نعم ، بعولتهن يعني أزواجهن أحق بردهن في ذلك يعني إن أرادوا إصلاحا يعني في وقت العدة ، نعم
المتن :
عفا الله عنك ،
الشرح :
نعم ، تشهد أحد ، يعني حتى لا يحصل خلاف ، رجلان يشهدا إني راجعت زوجتي أو رددت زوجتي أو أمسكت زوجتي سجلها ، اكتب هذا أحسن حتى لا يحصل نزاع في المستقبل ، نعم .
المتن :
عفا الله عنك
الشرح :
نعم ، ما يحتاج ولي الرجعة ما تحتاج ولي ، ولا صداق ، ولا رضا المرأة ، ولا علمها ، لو لم تعلم ، لأنها زوجة ، يراجعها ولا يحتاج وليا ، ولا صداقا ، ولا يحتاج إذن الولي ولا إذن الزوجة ، ولا رضاها ، نعم ، لأنها زوجة ، ما دامت في العدة ، الطلقة الأولى والثانية زوجة ، ولهذا قال الله تعالى لا تخرجوهن إذا طلقتم النساء ، يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ أما ما تفعله بعض الناس ، يوم تسمع كلمة طالق تخرج تأخذ ثيابها وكذا تذهب إلى أهلها يحصل نزاع وصياح هذا غلط ، هي زوجة ما تخرج ، ما تخرج مادامت في العدة ، بل المطلوب أنها تبقى ،تبقى وتتزين له لعله يراجعها ، ولهذا قال الله لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (51:30) زوجها استدلت بالآية ، قالت لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا أي أمر يحدث بعد الطلقة الثالثة ما فيه رجعة ، خلاف الطلقة الأولى والثانية تحدث الرجعة ، نعم
المتن :
عفا الله عنك
الشرح :
نعم ، هذا النوع الثاني بالفعل وإن وطئها صارت رجعة بالفعل ، فالرجعة تكون بالقول كأن يقول : راجعت زوجتي ، أو أرجعتها أو رددتها أو أمسكتها ، ويشهد اثنين عدلين ، أو تكون بالفعل ، بالجماع ، نعم .
المتن :
عفا الله عنك
الشرح :
نعم ، الرجعية زوجها يلحقها الطلاق ويلحقها الظهار ، فلو طلقها مرة ثانية لحقها ، لأنها زوجة طلقها طلقة ثانية تقع الطلقة الثانية ، ثم لو أمهلها مرة ثانية بعد يومين وطلقها الطلقة الثالثة لحقتها الطلقة الثالثة ، ويلحقها الظهار قال أنت علي كظهر أمي ، فإنه يجب عليه أن يكفر كفارة الظهار ، يعتق رقبة فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين ، فإن لم يجد أطعم ستين مسكينا قبل أن يمسها ، نعم ، وإذا قبلها قبل الرجعة ؟ لا الجماع جماعها، نعم ،(52:57) نعم ، حتى لا يحصل نزاع ، الرجعة تحصل لكن إذا لم يكن عنده أحد قد تنكر الزوجة وقد ينكر وليها من يثبت هذا ، (53:12) نعم ، بالكلام ،بالكلام لكن لو يكتبها أحسن
المتن:
أحسن الله إليك ،
الشرح :
نعم ، مطلوب هذا ، تتزين ، هي زوجة إلا أنها ليس لها قسم ، ليس لها ليلة ، مطلقة حتى يراجعها ن فلها أن تتزين له ، تتطيب ، تتشرف ، تتطلع إليه ، هذا مطلوب ، المطلوب الإسلام ، يتشوف إلى إمساكها ورجعتها ، نعم
المتن :
أحسن الله إليك
الشرح:
نعم ، لأنها زوجة ، له وطؤها وإذا وطأها تعتبر رجعة ، والخلوة بها يخلو بها وحده في البيت لأنها زوجة ، أو في السيارة وله السفر بها أيضا ما دامت في العدة لأنه زوجة ، لأنه يحتمل الزوجات ، نعم ، إلا أنها ليس لها قسم المطلقة ، نعم ، حتى يراجعها ، نعم .
المتن :
الشرح :
نعم ، عادت على ما بقيت ، يعني بقي له طلقتان ، فإذا طلق الثانية ثم طلق الثالثة انتهت ، يعني إذا راجعها كتبت عليه طلقة وبقيت له طلقتان ، نعم .
المتن :
الشرح:
نعم ، لو تركها حتى انقضت العدة ثم خرجت من العدة فله أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد ، بعقد وولي ومهر جديد ، إذا خرجت من العدة تركها حتى انقضت العدة ، يكون خاطبا من الخطاب هو ، إن قبلته تزوجها بعقد جديد ومهر جديد وولي وحينئذ إذا تزوجها يبقى له طلقتان ، وكذلك لو خرجت من العدة ثم تزوجها زوج آخر ، ثم طلقها الزوج الآخر أو مات عنها ثم تزوجها الزوج الأول بقي له طلقتان أيضا ، يرجع على الطلقتان ، بخلاف ما إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت الزوج الآخر ثم طلقها ومات عنها ثم تزوجها الزوج الأول يستأنف الآن طلقات من جديد ، لأنها انتهت الطلقات الثلاث ، فله ثلاث طلقات .
المتن :
أحسن الله إليك ،
الشرح:
نعم ، إذا اختلفا مضى مدة وهي شهر وقالت الزوجة إن العدة انقضت وقال الزوج لا ما نقضت فالقول قولها إذا كان ممكنا هذا ، لقول الله تعالى وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ فالله تعالى نهى أن تكتم ما في رحمها من الولد أو من الحيض ، تقول ما في رحمها من الولد لأجل أن تنقضي العدة أو كذلك تكتم الحيض فلولا أن قولها مقبول لما نهاها الله عن الكتمان ، فالقول قولها إذا كان ممكنا ، أما إذا كان غير ممكن فلا يقبل لو قالت في نصف الشهر أنا انقضت عدتي ما يقبل ، لأنها غير ممكنة ، لكن في شهر ما فيه مانع ، في شهر أربعة وعشرين ثمانية وعشرين لأن أقل الطهر ثلاثة عشر يوما ، وأقل حيضة يوما وليلة ، فيمكن ثلاثة عشر ويوم وليلة أربعة عشر ثم تطهر المرة ثلاثة عشر هذه سبعة وعشرين ثم تحيض يوم وليلة هذه ثمانية وعشرين ، أمكن ، ولهذا قيل لعلي ( إن امرأة ادعت أنها خرجت من العدة في شهر فقال إن أتت ببينة من بطانة أهلها أنها عدل وأنها ثقة فإنها تقبل ، فسئل علي فقال (... ) يعني جيد بالرومية أن هذا جيد ، نعم .
المتن :
أحسن الله إليك ،
الشرح :
نعم ، إذا ادعى الزوج أنه راجعها بعد ما خرجت من العدة فلا يقبل قوله إلا إذا أتى ببينة بشهود بتاريخ محدد أنه طلقها وأنه راجعها ، أما كونه سكت حتى خرجت العدة ثم جاء فيدعي أنه راجعها فلا يقبل قوله ، بعد انقطاع العدة ، ما يقبل قوله ، نعم؟(..) نعم لا ما يقبل قوله إلا إذا أتى بشهود عدول فإنها ترجع إليه حتى ولو بعد زوج ولو تزوجت لو كان غائبا وهي خرجت من العدة ثم تزوجت ثم جاء الزوج الأول وقال أنا مراجع هذه البينة وهذه الشهود وكانوا عدولا ترجع إليه ، وينفوا العقد الثاني ، نعم .
المتن :
أحسن الله إليك ،
الشرح :
نعم ، إذا كان له بينة يحكم بها ، نعم ،
المتن :
أحسن الله إليك ،
الشرح :
نعم ، إذا تزوجت الزوج الآخر ثم جاء الزوج الأول فأثبت بالبينة أنه راجع ، ولكنه غائب فإنها ترد إلى الزوج الأول ، ولو بعد العقد ، حتى ولو بعد الدخول ، لأنه تبين أن العقد الثاني باطل ، نعم ، (59:52) كذلك الحكم واحد لأنها محرمة عليه ظهار
سؤال؟؟
يقول يا شيخ أحسن الله إليك لو طلق رجل امرأته طلقة ثم تركها حتى انقضت عدتها فهل يجوز له أن يرجع إليها مرة أخرى ؟
جواب..
نعم ، إذا خرجت من العدة له أن يرجع إليها ما دام أنها بعد الطلقة الأولى ، وبعد الطلقة الثانية ، ما دام انتهت الطلقات يكون خاطب من الخطاب ، إن قبلته وقبل وليها ، يدفع مهرا جديدا وولي جديد وشهود ، كغيره ، وإن لم يقبلوه فليس لهما عليه ، قالوا والله ما نريدك خلاص ، ما دام خرج من العدة ليس بيده شيء ، خاطب من الخطاب إن قبلوه يتزوجها بمهر جديد وعقد جديد وشهود ، شاهدي عدل وإن ردوه فليس له شيء.
(61:05) لا بد من الاغتسال لأن الله قال تعالى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ حَتَّى يَطْهُرْنَ هذا انقطاع الدم فَإِذَا تَطَهَّرْنَ هذا الاغتسال ، نعم .
المتن :
باب العدة
ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة ، لقول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا.
الشرح :
نعم ، وهذه زوجة ، باب العدة عدة المرأة وهي المدة التي تتربصها ، بعد الطلاق أو بعد الوفاة ، يقال لها عدة ، تمكث مدة بعد الطلاق أو بعد الوفاة ، المطلقة قبل الدخول زوجة ، زوجة من الزوجات ليس لها عدة ؟ ما هي ؟ هي المرأة التي طلقت قبل الدخول ، وهي زوجة لأنها معقود عليها ، قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا. بخلاف المتوفى عنها ، إذا عقد على امرأة ثم توفى عنها فعليها العدة ، وإذا عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول فليس لها عدة فرق بين المطلقة قبل الدخول وبين المتوفى عنها قبل الدخول ، فالمتوفى عنها قبل الدخول تعتد لها العدة ولها الميراث ، ترث وتعتد ، والمطلقة قبل الدخول ، لها نصف الصداق ، وليس عليها عدة ، نعم .
المتن :
أحسن الله إليك ،
الشرح :
نعم ، هذه الأولى من المعتدات صاحبة الحمل ،ذات الحمل تنقضي عدتها بوضع الحمل مطلقا ، سواء كان مطلقة أو متوفى عنها عدتها بوضع الحمل لقول الله تعالى وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فإذا طلق امرأة حاملا فإن عدتها وضع الحمل ، وإذا توفي عن امرأة حامل فإن عدتها وضع الحمل ، ولقد كان خلاف بين السلف في المتوفى عنها الحامل وأنها تعتد بأطول الأجلين من وضع الحمل أربعة أشهر وعشرة أيام ، ثم انقرض الخلاف فأقر بالإجماع على أن الحامل عدتها بوضع الحمل ، فالذي توفي عنها ثم وضعت بعد وفاته بلحظة خرجت من العدة ، نعم ، وفي قصة الصحابية التي حصل لها ذلك وأن النبي ﷺ أمرها أن تتزوج ما بدا لها بوضع الحمل .
المتن :
أحسن الله إليك ،
الشرح :
نعم ، لا بد إذا كانت حاملا بتوأمين فلا تنقضي العدة حتى تضع الولد الثاني ، نعم ،
المتن :
أحسن الله إليك ،
الشرح :
نعم ، ما يتبين فيه خلق الإنسان إذا وضعت المرأة ما تبين فيه خلق الإنسان يد أو إصبع أو رأس أو رجل هذا هو الحمل ، أما إذا اسقطت قطعة لحم ، ليس فيها يد ولا إصبع ولا رجل أو دم ، خرج منها دم ، فهذه لا تعتبر حاملا ، وإنما تعتبر دم فساد ، تتلجم وتتحفظ ، تصلي وتصوم ، فإذا خرج منها دم نزيف أو أسقطت قطعة لحم ما فيه خلق الإنسان ، فهذا لا تعتبر حاملا ، وإنما هذا يعتبر دم فساد ، وهذا في الغالب يكون قبل أربعة أشهر شهر أو شهرين أو ثلاثة تسقط المرأة قطعة لحم ، هذا ليس فيها ، لا تعتبر نفساء ، نعم ، وإنما هذا دم فساد تتحفظ وتتلجم وتصوم وتصلي ، نعم .
المتن :
أحسن الله إليك ،
الشرح :
نعم ، هذه المتوفى عنها تعتد عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، سواء كان مدخولا بها أو غير مدخول بها ، فإذا عقد على امرأة ثم توقي عنها فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإذا تزوج امرأة ودخل بها ثم توفي فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام لا فرق وأما إذا كانت أَمة فإن عدتها على النصف ، عدتها ، شهران وخمسة أيام ، على النصف ، لقول الله تعالى فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ الإماء ، الأمة عليها نصف العقوبة ، نصف الحد إذا زنت ، الحرة تجلد البكر مئة جلدة والأمة خمسين جلدة ، وكذلك تتنصف العدة عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام ، وعدة الأمة شهران وخمسة أيام ، نعم ، سواء كان مدخولا بها أو غير مدخولا بها أمة أو حرة الحكم واحد.
ما ترجم ؟ نعم ؟ ما ترجم ؟ لا ما ترجم ،ما ترجم لأنها مال لسيدها تضيع مالية سيدها ، ولأنها أقل العار في حقها أقل من الحرة ،
إذا توفى عن الزوجة قبل الدخول ؟ ايه تعتد ، تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام ، نعم .
المتن :
أحسن الله إليك ،
وما قبل المسيس وما بعده سواء
الثالث المطلقات من ذوات القروء ، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، وقرأ الأمة حيضتان .
الشرح :
نعم ، هذه الثالثة من المعتدات ذوات القروء اختلف العلماء في القروء هل هن الأطهار أو الحيض ؟ والراجح أنهن الحيض ، تعتد ثلاثة حيضات ، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة خرجت من العدة ، والأمة قرآن لأنه قرأ ونصف ويجبر الكسر كسر القرآن حيضتان نعم ، فيها خلاف قيل هي الحيض وقيل الأطهار والصواب والأقرب والأرجح أنها الحيض ، ثلاث حيضات ، نعم .
أحسن الله إليك والرابع وقرء الأمة حيضتان؟ ايه قلناها نعم ، لأنه يجبر الكسر ، حيضة ونصف لكن يجبر الكسر ، فتكون حيضتان ، نعم ،
المتن :
أحسن الله إليك ،
الشرح :
نعم ، وهذه المعتدة الرابعة اللائي يأسن من المحيض يعني كبر سنها فيئست انقطع الدم عنها ثم طلقت فأنها تعتد ثلاثة أشهر ، وإن كانت أمة شهران لأنها شهر ونصف ولكن يجبر الكسر ، تكون شهران ، ومثلها التي لم تحض ما جاها الدم صغيرة لصغرها ، فهذه تعتد ثلاثة أشهر ، لقول الله تعالى وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ فالتي يئست والتي لم تحض الحكم واحد ثلاثة أشهر للحرة وشهران للأمة ، نعم .
المتن :
أحسن الله إليك ،
ويشرع التربص مع العدة بثلاثة مواضع :
أحدها إذا ارتفع حيض المرأة لا تدري ما رفعه ، فإنها تتربص تسعة أشهر ثم تعتد عدة الآيسات وإن عرفت ما رفع الحيض لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به ،
الشرح :
نعم هذه يشرع التربص بثلاث من المعتدات : الأولى من ارتفع دم الحيض عندها ، فإنها تعتد تسعة أشهر للحمل ، احتمال أن تكون حاملا تتربص أول تسعة أشهر ثم تعتد ثلاثة أشهر يكون الجميع سنة مع الشهر ، تسعة أشهر للتربص ، احتمال أنه يكون في رحمها ولد ، والغالب أن الحمل يكون تسعة أشهر فإذا مضت التسعة ولم يتبين الحمل تعتد ثلاثة أشهر ، وإن عرفت الشيء الذي رفعه وأن الدم يرتفع بسبب دواء تبقى لا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به ، نعم .
المتن :
الشرح :
نعم ، هذه الثانية امرأة المفقود الذي فقد زوجها.
والمفقود له حالتان :
الحالة الأولى أن يكون غالب فقده الهلاك ، كأن يركب في سفينة فتغرق السفينة ويغرق بعضهم وينجو بعضهم ، ولا ندري هل هو مع الغارقين أو مع الناجين ومثله دخل صف القتال وسلم بعضهم وقتل بعضهم شهيدا وسلم بعضهم ولا ندري ممن قتل شهيدا ، ومثله من خرج من بيته ثم فقد فهذا ينتظر به ، تتربص امرأته أربع سنين ، وإذا مضت أربع سنين تعتد ، بعده العدة إن كانت من ذوات الحيض ثلاثة قروء وإن كانت آيسة ثلاثة أشهر.
أما إذا كان غالبه السلامة كأن يخرج لطلب العلم أو لتجارة وغالبه السلامة فهذا اختلف العلماء فيه منهم من قال لا تزال تتربص حتى يأتي خبره ، ومنهم من قال ينتظر به تسعين سنة منذ ولد ، إذا تم عمره تسعين ننظر عمره ، إذا كان فقد وابن ستين تنتظر ثلاثين سنة ، وإذا كان فقد وهو ابن خمسين تنتظر أربعين سنة ، لأن الغالب ألا يتجاوز شيئا ، فهذا هو الغالب فينتظر به ، تنتظر تسعين سنة منذ ولد ، فإذا تم عمره تسعين ولم يأت فإنها تعتد ، نعم .
المتن :
أحسن الله إليك
الشرح :
نعم ، هذه الثالثة إذا ارتابت، إذا اعتدت ثم بعد العدة صار عندها ريبة أو شك لظهور أمارات الحمل فقد تخشى على نفسها أنها تكون حاملا ، فهنا لا تزال حتى تزوال الريبة ، تبقى متربصة حتى تزول الريبة ، نعم ،(..) هذه اعتدت ثم بعد ذلك صار عندها ريبة وجدت علامات تدل على أن في بطنها حمل ، فلا تزال متربصة حتى تزول الريبة ، إيش الثالث أعد الثالث ،
المتن :
عفا الله عنك
الشرح :
نعم ، هذه التي حصل عندها ريبة ووجدت علامات الحمل ، لو تزوجت فإنه لا يصح الزواج ، فيفسخ الزواج ، حتى تزول الريبة ، فإن كانت تزوجت ولكنها لما تزوجت لم تجد علامات ثم بعد الزواج وجدت علامات ، صار عندها ريبة وشك فإنها لا يبطل النكاح ، حتى تتبين ويظهر لها أنها حامل ، فإذا ظهر لها أنها حامل فإنه يفرق بنيهما ، نعم.
المتن :
أحسن الله إليك ،
الشرح :
نعم ، إذا ثبت أنها معتدة إنها في العدة ونكحت فإن الزواج يكون باطلا ، يفرق بينهما حتى تتم العدة ،نعم .
المتن :
أحسن الله إليك
الشرح :
نعم ، يعني إذا تزوجت المعتدة من زوج ، ثم عقد عليها ، فإنه في هذه الحال يفرق بينهم ، وتتم عدة الأول ، لأنه ما دخل بها ، ما دام عقد بها ولم يدخل بها ، فلا يؤثر لأن رحمها بريء ، تكمل عدة الأول ، نعم .
المتن :
أحسن الله إليك ،
الشرح :
نعم ، إذا تزوجت المعتدة زوجا ، ودخل بها فإنه يفرق بينهما ثم تتم عدة الأول ، وإذا أتمت الأول ، استأنفت عدة الثاني ،نعم .
المتن :
أحسن الله إليك ،
الشرح :
للثاني له نكحاها بعد انقضاء العدة العدتين ، العدة من الأول والعدة من الثاني ، نعم .
المتن :
الشرح :
نعم ، إذا أتت بولد ، إما من الأول أو من الثاني فإنها انقضت العدة منه ، من هذا الذي أتت منه ، من الأول أو من الثاني ، وبقي عليها العدة للثاني ، تعتد للثاني ، نعم .
المتن :
أحسن الله إليك ،
الشرح :
ايه هذا إذا كان هناك شك ، تزوجت في العدة ثم حملت ، محتمل أن يكون الحمل ، تبين الحمل ، محتمل أن يكون الحمل من الزوج الأول أو من الزوج الثاني يفرق بينهما ، لكن بقي الإشكال ، عنده شك ، هل الحمل من الأول أو من الثاني ، فإنها إذا ولدت يعرض على القافة ، والقافة فهم الذين يعرفون الشبه فإن أحلقوه بالأول فإنه يكون للأول وإن أحلقوه بالثاني يكون للثاني ، نعم .
المتن :
أحسن الله إليك ،
الشرح :
ايه ، نعم ، تنقضي عدتها بإلحاقها القافة بالأول ، لحق بالأول ، انقضت عدتها ، ثم تعتد للثاني ، وإن ألحقوه بالثاني انقضت عدتها منه ، واعتدت للأول ، نعم
سؤال؟؟
إذا لم يوجد قافة يا شيخ أو ما تبين للقافة ؟
جواب..
يحتاج يوقف ، هذه تصير مشكلة يوقف حتى يوجد ما يدل على هذا أو هذا ،نعم .
المتن :
باب الإحداد
وهو واجب على من توفي عنها زوجها وهو اجتناب الزينة والطيب والكحل بالإثمد واجتناب الثياب المصبوغة للتحسين لقول رسول الله ﷺ لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً.
الشرح :
قال المؤلف رحمه الله باب الإحداد :الإحداد هو ترك الزينة ولزوم البيت للمتوفى عنها زوجها.
والمرأة المحادة تراعي خمسة أمور :
الأمر الأول لزوم البيت لقول النبي ﷺ امكثي حتى يبلغ الكتاب أجله.
والأمر الثاني اجتناب الحلي : في يديها في أذنيها في رجليها في رقبتها.
والأمر الثالث اجتناب الطيب بجميع أنواعه.
والأمر الرابع اجتناب الثياب الجميلة بجميع أنواعها التي تلفت أنظار الرجال إليها كالأحمر القاني والأصفر الفاقع والأبيض الناصع ، لكن لا بأس أن تغسل ثيابها.
والأمر الخامس : اجتناب أدوات التحسين ، كالحناء في يديها والكحل في عينيها والأصباغ في شفتيها وما أشبه ذلك ، تراعي هذه الأمور الخمسة ، وما عدا ذلك فلا بأس ، لها أن تكلم من كلمها في الهاتف أو من محارمها وغيرهم بدون الخضوع في القول ، لها أن تغسل ثيابها ، تغتسل لها أن تخرج إلى الحديقة ، في الحوش ولها أن تصعد في السطح أو ما يقوله بعض العامة مثل أنها لا تخرج إلى الحوش ولا تنظر إلى القمر ، كل هذا من الخرافات العامة ، فقد كانت المرأة في الجاهلية إذا مات عنها زوجها حبست في حصن في غرفة صغيرة مظلمة ، تنقطع عن الناس ولا يمس الماء جسدها سنة كاملة ، ولا تأكل وتلبس أسوأ ثيابها وتجلس في هذا الحصن معزولة وتتراكم عليها الأوساخ والروائح الكريهة لمدة سنة ما يصبها الماء ثم تخرج بعد ذلك فتعطى شيئا تفتض به ، فكلما تفتض بشيء إلا مات طائر من نتن ريحها وخبث رائحتها ، وهذا إيذان بخروجها ، والله جعل هذه(..) والأغلال التي كانت تفعلها الجاهلية ، فأوجب عليها ثلث المدة ، إن كانت ميت سنة أوجب عليها ثلث المدة أربعة أشهر وعشرة أيام ، ثم أيضا كذلك المرأة تغتسل وتتنظف تأكل تشرب تخبز ، تعجن ، تعمل كل شيء ما عدا هذه الأمور الخمسة التي تراعيها ولها أيضا إن كانت شابة بعد أن تغتسل أن تتبخر (..) نوعان من البخور لقطع الرائحة الكريهة ،أيه نعم .ايش اعد ؟
المتن :
الشرح :
نعم ، الزينة يعني مثل الثياب الجميلة والطيب وكذلك الحلي والكحل بالإثمد كحل في عينيها والحناء في يديها و الأصباغ في شفتيها وغيرها ، كل هذه من أدوات الزينة للتحسين ، نعم .
المتن :
أحسن الله إليك ،
الشرح:
نعم ، الجميلة هذه التي تلفت أنظار الرجال المصبوغة ، نعم .
المتن :
أحسن الله إليك
الشرح..
لا تحِد ولها أن تحد غير الزوجة على أبيها وأخيها ثلاثة أيام ولا يجوز لها أن تزيد عن ثلاثة أيام ، إذا مات غير الزوج فلها أن تحد ثلاثة أيام فأقل ولا يجوز لها الزيادة على ثلاثة أيام إلا على الزوج أربعة اشهر وعشرة أيام ، نعم ، (83:09) بعد الموت إذا سمعت الخبر بدأ الإحداد ، ولو مضت مدة ولم تعلم الخبر انتهت المدة وانتهى الإحداد.
تخرج تصلي عليه ؟
لا تخرج.
أحسن الله إليك.
لقول رسول الله ﷺ لا تخرج إلا لحاجة لا بد منها في النهار لا في الليل يحتاج إلى خروج شيء إذا لم يكن عندها أحد ، خبز من الخباز أو ما أشبه ذلك لا بأس ، أو كانت لزمت قضية وخرجت للمحكمة ، أو تكون مدرسة تحتاج إلى تدريس فلا بأس تخرج لحاجتها نهارا لا ليلا ، أما كونها تخرج للزيارات أو للكشتات أو للأسفار لا ما تخرج ، نعم تبقى ، والذي بعض الناس يسأل يقول إنها تريد تخرج إلى ابيها أو إلى أخيها ، لا هم يأتون إليها ما تأتيهم ، نعم ، كذلك ما تخرج نعم .
المتن..
عفا الله عنك
الشرح:
هذا في العصفر هذا يأتي من اليمن ، يعني هذا عصفر ليس فيه جمال ،نعم (85:00) هذا شيء آخر ، إذا اخرجت من البيت انتهت أجرته أو خافت السقوط أو تستوحش وليس عندها أحد ، تنتقل للضرورة ، نعم .
المتن :
أحسن الله إليك
الشرح :
قسط والأظفار نوع من البخور لقطع الرائحة ، قطع الرائحة هذا إذا كانت تحيض ، نعم (..)نعم لتزول الرائحة نوعان من البخور ما كله بخور ، نعم ، قسط الأظفار ،نعم .
المتن:
عفا الله عنك
الشيخ:
قال الرسول ﷺ امكثي حتى يبلغ الكتاب أجله نعم.
المتن:
فإن خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها وإن تباعدت مضت في سفرها.
والمطلقة ثلاثا مثلها إلا في الاعتداد في بيتها.
الشرح :
المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكنى ولكن تعتد ، لا تعتد في البيت مثل المتوفى عنها المتوفى عنها تعتد في بيتها الزوجية ، والمطلقة ثلاثا تعتد عند أهلها ، انتهى ، والطلقة ثلاثا أيش ؟
قال
، نعم ليس لها نفقة ، ولا سكنى ، نعم ، مثلها المطلقة ثلاثا تشبها في ايش ، هذا في الإحداد ؟ هذه موهمة ، ايش قال عليها الشارح ؟
قال عفا الله عنك ، لا تجب عليها العدة في منزله وتعتد حيث شاءت ، نص عليه ايه.
لا قال مثلها.
ذكر عفا الله عنك قال : نص عليه لما روت فاطمة بنت قيس أن أبا عمر بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله مالك علينا من شيء ، فجاءت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له فقال : ليس لك عليه نفقة ولا سكنى
هذه النفقة نعم ليس لها نفقة ولا سكنى ، لكن النفقة مثلها أيش ؟ إلا أنها أيش ؟ إلا أنها ؟ إلا بالاحتداد في بيتها ، في بيتها ، مثلها يعني لا نفقة لها ولا كسوة ، ، لكن لا تحاد ليس عليها إحداد ، مثلها يعني إنسانة ليس لها نفقة ولا سكنى ، وتعتد في بيت أهلها ما تبقى عند أهله ، نعم لأنها أجنبية انتهى ، نعم .
المتن :
باب نفقة المعتدات
وهن ثلاثة أقسام :
وهي من يمكن زوجها إمساكها فلها النفقة و السكنى
الشرح :
نعم ، الرجعية زوجة ، حتى(..) ، تبقى في البيت ولها النفقة ولها السكنى ، ينفق عليها ويسكنها ولا يجوز إخراجها قال الله تعالى لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ إلا إذا كانت سليطة اللسان تؤذي أخرجت لذات الفاحشة ، مؤذية وإلا فلا تخرج تبقى لها النفقة ولها السكنى ، قلنا الإنسان يتشوف على الرجعة قد يراجعها ، والرجعة كما سبق تكون بالفعل الجماع ، وتكون بالقول وراجعت ، فلها النفقة ولها السكنى ولا تخرج حتى تنتهي العدة ، نعم .
المتن :
عفا الله عنك ،
الشرح :
زوج الكافرة لأنه اختلف الدين الآن ، لو أسلم فليس لها نفقة ، ولا يجوز أن تبقى معه ، إذا كانت وثنية ، فإن كانت من أهل الكتاب فلا بأس ، أو ارتد زوج المسلمة كذلك ، ليس لها نفقة انفسخ النكاح ، تعتد بردته والعياذ بالله ، نعم .
المتن :أحسن الله إليك ،
ولو أسلم زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما وإن أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة العدة.
الثاني البائن في الحياة بطلاق أو فسخ ، فلا تثنى لها بحال ولها النفقة إن كانت حاملا وإلا فلا .
الشرح :
البائن بفسخ أو طلاق البائن يعني غير الرجعية التي ليس لها رجعة على زوجها ، البائن وهي : المطلقة ثلاثا ، وكذلك المفسوخة ليس لها نفقة ، ولا سكنى إلا إن كانت حاملا فإنه ينفق عليها من أجل الحمل ، نعم ، وإلا فليس لها نفقة ولا سكنى ، تخرج من البيت ، نعم ، البائن لا تحل له إلا من بعد زوج ، والمفسوخة كذلك التي بذلت مالا في مقابل الطلاق لا تريد الرجوع ليس لها نفقة ، نعم ، ولا سكنى ، نعم ، إلا إذا كانت حاملا ، من أجل الحمل ، نعم .
المتن :
الشرح :
نعم هذا المتوفى عنها ليس لها نفقة ولا سكنى لكن ينفق عليها من نصيبها من الميراث أو من غيره ، نعم .
المتن :
باب استبراء الإماء
وهو واجب في ثلاثة مواضع :
أحدها من ملك أمة لم يصبها حتى يستبرئها
الشرح :
استبراء الإماء ، الإماء جمع أمة وهي المملوكة إذا اشترى الإنسان عبدة صارت ملك له ، ملكها ملك اليمين لا يجوز أن يطأها حتى يستبرئها ، يستبرئ رحمها لئلا تختلط الأنساب ، إذا اتشرى الإنسان عبدة ، وهذا ما يكون إلا بعد الجهاد ، إذا أقيم علم الجهاد وقاتل المسلمون الكفار وأسروا وأسروهم فيسترق يكون نساؤهم وأولادهم أرقاء ، وإذا وزعت الإماء على أفراد الجيش أو اشترى ، تباع وتشترى ، أو اشترى أمة فإنه له أن يطأها ، لكن بعد أن يستبرئ رحمها ، يحرم عليه أن يطأها حتى يستبرئ رحمها لئلا تختلط الأنساب ، يستبرئها من حيضة ، إذا حاضت حيضة وطهرت له أن يطأها ، وإن كانت حاملا فلا بد أن تضع الحمل ، لا يجوز أن يطأها حتى تضع حملها ، إن كانت حاملا حتى تضع الحمل وإن كانت تحيض كما سيأتي بحيضة ، وإن كانت لا تحيض سيأتي لا بد من مضي شهر ، سيأتي كلام المؤلف رحمه الله نعم .
المتن :
وهو واجب في ثلاث مواضع :
أحدها من ملك أمة لم يصبها حتى يستبرئها
الشرح..
نعم ، يستبرئها بحيضة إن كانت تحيض وبوضع الحمل إن كانت حاملا ، نعم ، وإن كانت آيسة كما سيأتي في الشهر يكون مقابل الحيض ، نعم ،
المتن..
أحسن الله إليك
الشرح :
نعم ،، أم الولد والأمة التي يطؤها سيدها ، لا يجوز له أن يزوجها حتى يستبرئها ، لأنه إذا باعها قد يطؤها المشتري فيستبرئها قبل أن يبيعها ، يستبرئها بحيضة إذا كانت تحيض نعم ، أو بوضع الولد إن كانت حاملا ، نعم
المتن :
أحسن الله إليك ،
الشرح :
نعم ، أم الولد والأمة إذا اعتقهما سيدهما أو عتقا بموته ، لم يجز لهما أن ينكحا حتى يستبرئا أنفسهما ،
ايش ؟ لم يجز ايش ؟
قال
نعم ، كل وحدة تستبرئ بنفسها ،نعم، سيأتي الاستبراء الحامل بوضع الحمل ، والحائض بالحيض والآيسة بشهر والذي ارتفع سببها عشرة أشهر بوضع الحمل بشهر للعدة نعم.
(95:08) المشتري سبق أنه يستبرئها المشتري نعم ، سبق هذا ، هي الأولى ، نعم، يقول إن الزوج لا يلزمه استبراءها ،نعم ، الزوج لا يلزمه استبراءها لكن المشتري ، المشتري سبق هي الأولى ، الأولى ، نعم .
المتن :
الشرح :
نعم ، هذا الاستبراء إذا كانت تستبرئ إن كانت حاملا فبوضع الحمل ، وإن كانت تحيض فبحيضة وإن كانت لا تحيض شهر ، وإن ارتفع الدم ولا تدري ما سببه عشرة أشهر ، تسعة للحمل وشهر للعدة ،نعم ،