شعار الموقع

عمدة الفقه 39 كتاب الظهار واللعان وأبواب الحضانة والنفقة والوليمة

00:00
00:00
تحميل
107

المتن..
بسم الله الرحمن الرحيم وصل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه  أما بعد :

فغفر الله لك  يقول الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى :

كتاب الظهار

وهو أن يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي أو من تحرم عليه على التأبيد أو يقول أنت علي كأبي يريد تحريمها به فلا تحل له حتى يكفر بتحرير  رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام  شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر  رمضان .

( الشرح )

بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله: كفارة الظهار , كفارة الظهار وهو أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي أو من تحرم عليه على التأبيد يقول أن علي كظهر أختي أو كظهر عمتي أو كظهر خالتي أو أنت كأبي يريد تحريمها عليه فإنه يكون مظاهرا فيجب عليه وهذا منكر هذا القول منكر لأنه شبه زوجته التي أحلها الله له بمن تحرم عليه وهذا ذنب ومعصية وفجور وهو من الزور وعليه أن يكفر كفارة الظهار التي بين الله تعالى في كتابه بأن يعتق رقبة يشتري عبدا ويعتقها فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها صام شهرين متتابعين فإن كان لا يستطيع الصيام أطعم ستين مسكينا كما قال الله تعالى في كتابه العظيم في صورة المجادلة  : قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ والمجادلة هي خولة بنت ثعلبة لما جاءت ظاهر منها زوجها أوس بن صامت فجاءت إلى النبي ﷺ وكان لها صبية وجاءت إلى النبي ﷺ تشتكي وقالت يا رسول الله إن أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة يطمع في فلما ذكر بطني وأكل طعامي جعلني كظهر أمه فهل تجد لي رخصة فقال ما أراك إلا حرمت عليه فجعلت تجادل وتشتكي وتقول أشكو إلى الله صبية إن ضممتهم إلي ضاعوا أو إليه جاعوا وجاءت تشتكي فقال النبي ﷺ ما أراك إلا حرمت فأنزل الله تعالى الفرج وأنزل هذه الآية وكانت تجادلها وعائشة رضي الله عنها يخفى عليه بعض كلامها فقالت سبحان الذي سمع والله سمعها من فوق سبع سماوات إن كانت المجادلة تجادل النبي ﷺ ويخفى عليك من كلامها والله سمعها من فوق سبع سماوات وأنزل (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ثم بين الكفارة سبحانه وتعالى فقال : الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ بين أن هذا منكر من القول أن يشبه زوجته التي أحلها الله بأمه التي تحرم عليه هذا منكر , منكر وزور من القول ثم بين كفارتها وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ عتق رقبة مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا من قبل أن يمسها ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ هذه كفارة مرتبة عتق ثم صيام ثم إطعام لا بد من الترتيب وهي مثل كفارة الجماع في نهار رمضان ما ثبت في الصحيحين وغيرهما قصة الأعرابي الذي جاء إلى رسول ﷺ قال هلكت وأهلكت قال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان قال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا أجد قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع قال هل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟ قال لا أجد ثم جلس الرجل فجيء بعرق وهو مكتل فيه تمر تسعة وثلاثين صاعا وجاء رجل يسوق حمارا عليه المكتل فيه تمر فجاء بها إلى النبي ﷺ قال النبي ﷺ خذ هذا وتصدق به ثلاثين صاعا فقال الرجل هل أفقر مني أتصدق على من ما في أحد أفقر مني والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني ما في أحد أفقر مني من أعطي نحن أفقر بيت أهل في المدينة فضحك النبي ﷺ حتى بدت نواجذه فقال خذه وأعطه أهلك هذا الرجل جاء يعني قال هلكت بالهلاك والندم ثم في النهاية ( 5:26) يأخذ التمر الذي يتصدق به اختلف العلماء هل سقطت عنه أو تبقى في ذمته على قولين من أهل لأنه معسر من أهل العلم , نعم

( المتن )

أحسن الله إليك ,

فإن وطئ قبل التفكير عصى ولزمته الكفارة المذكورة

( الشرح )

نعم , إذا وطئ قبل التكفير يجب عليه أن يكفر قبل أن يطأ زوجته فإن وطئ عصى كان عاصيا عليه التوبة والندم والاستغفار وعليه أن يكفر لأن الله تعالى قال مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا شرط فإذا مسها قبل العتق فعليه التوبة والاستغفار والندم من هذه المعصية وعليه الكفارة ويكفر. نعم

( المتن )

أحسن الله إليك ,

ومن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة

( الشرح )

نعم إذا ظاهر من زوجته مرارا أربع مرات خمس مرات  قبل أن يكفر كفارة واحدة لأنه من جنس واحد أما إذا ظاهر ثم كفر ظاهر من زوجته ثم كفر ثم ظاهر مرة أخرى عليها كفارة ثانية ثم إذا كفر ظاهر مرة ثالثة عليها كفارة وهكذا نعم

( المتن )

أحسن الله إليك ,

وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة

( الشرح )

وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة قال لثلاث نساء أو أربع زوجات وظاهر قال أنتن علي كظهر أمي كفارة واحدة المذهب وقيل كفارات وهو الأقرب أنه كفارات كل زوجة كفارة ماذا قال عليه الشارح أو المحشي؟

( الشارح )

قال عفا الله عنك . ولو ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة وهو قول عمر وعلي ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان إجماعا ولأن الظهار كلمة تجب بمخالفتها الكفارة فإذا وجدت في جماعة أوجبت كفارة واحدة في اليمين بالله.

( بس ما ذكر خلاف ؟ ) ما ذكر خلاف (النسخة الثانية فيه خلاف لأن عدد الآن عدد من الزوجات نعم محسبة ) كلمة واحدة ؟ ( هي كلمة واحدة قال إن كظهر أمي  ) ذكر المسألة الثانية وإن ظاهر منهن بكلمة ( طيب وش النص ).

أحسن الله إليك ( 7:52) ( المسألة الثانية ذي , نعم) قال وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحد فكفارة واحدة وإن ظاهر منهن بكلمات فعليه كفارة لكل واحدة

( الشرح )

لأن كلمات قال أبو بكر عندك أيش ؟

( الشارح)

( 8:18) واختار ذلك وقال هو اتباع لعمر لأن كفارة الظهار حق الله تعالى فلن تتكرر بتكرار كالحد ولأنها إيمان متفرقة فكان لكل واحدة كفارة كما لو كفر ثم ظاهر ولأن الظهار معنى يوجب الكفارة فتعددت الكفارة بتعدد المحال المختلفة كالقسم

( الشرح )

هذا تعددت ( قوله وإن ظاهر منهن بكلمة ) ايه هذا هو المقصود ظاهرهن بكلمة واحدة ما ذكر فيه خلاف وإذا كان بكلمات فيصير خلافا قيل كفارة واحدة وقيل كفارات نعم

( المتن )

أحسن الله إليك , قال

وإن ظاهر منهن بكلمات فعليه كفارة لكل واحدة وإن ظاهر من أمته أو حرمها أو حرم شيء مباحا أو ظاهرت المرأة من زوجها أو حرمته لم يحرم وكفارته كفارة يمين

( الشرح )

نعم إذا ظاهر من حريته الأمة قال حرم حريته أو حرم الطعام أو حرم اللباس أو المرأة حرمت زوجها قالت أنت علي حرام وقال كظهر أبي فإنه لا يعتبر ظهارا وإنما هو يمين مكفرة لقول الله تعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ إذا حرم الطعام وحرم الشراب وحرم الركوب أو حرم الحرية والأمة غير الزوجة يكفر كفارة يمين والحمد لله.

وكذلك الزوجة إذا حرمت زوجها أو ظاهرت منه ما يكون ظهارا وعليها أن تكفر كفارة الإيمان ولا يحرم عليها إنما الكلام في الظهار يكون في تحريم الزوجة خاصة تحريم الزوجة إذا قال إذا حرمها وقال أنت علي حرام هذا فيه خلاف هل يكون ظهارا أو يكون طلاقا أو يكون يمينا ثلاثة أقوال لأهل العلم والصواب والأقرب أن يكون ظهارا إذا حرم الزوجة يكون ظهارا تحريم الزوجة ظهار إذا قال لزوجته أنت علي حرام قال بعض العلماء يكون ظهارا وقيل يكون طلاقا ويكون يمينا مكفرة والصواب أن تحريم الزوجة يكون ظهارا أما تحريم غيرها فهي يمين مكفرة وقال بعض العلماء يرجع إلى نيته إذا قال لزوجته أنت علي حرام إذا قصد أن يكون ظهارا صار ظهارا وإن قصد الطلاق فهو طلاق . نعم الراجح أن يكون ظهارا تحريم الزوجة الأقرب أن يكون ظهارا نعم

(المتن)

أحسن الله إليك

والعبد كحر في الكفارة سواء إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام

( الشرح )

نعم العبد إذا ظاهر كذلك مثل الحر إلا أنه لا يجب عليه الصيام لأنه ليس له مال حتى ولو ماله كثير العبد ما يكفر ولا بالإطعام وإنما يكفر بالصيام . نعم

السؤال؟؟

قوله تعالى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ هذا فيه تحريم سرية  

( الجواب )

نعم تحريم سرية قول تحريم السرية وقيل في تحريم العسل ( 11:58)  جاء ما يدل على هذا في الصحيح أن في الأصل أنه حرم العسل وجاء أنه حرم سريته جاء هذا وهذا يحتمل الأمرين نعم

( المتن )

أحسن الله إليك
 

كتاب اللعان

إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا لزمه الحد إن لم يلاعن وإن كانت ذميتا أو أمة فعليه التعزير إن لم يلاعن ولا يعرض له حتى تطالبه

( الشرح )

باب اللعان , اللعان مشتق من اللعن لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه إن كان كاذبا واللعان شهادات مؤكدة بأيمان مقرونة بلعنة أو غضب هذا هو اللعان شهادة مؤكدة بأيمان مقرونة بلعنة أو غضب واللعان يكون إذا قذف الرجل امرأته والعياذ بالله بالزنا وأنكرت ذلك وارتفع إلى الحاكم فإن الحاكم يأمر باللعان فيبدأ أولا بالرجل فيشهد على نفسه أربع شهادات أن امرأته زنت يقول أشهد بالله قد زنت امرأتي هذه وإن كانت غائبة يسميها وينسبها ثم في الخامسة يشهد أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم يثني بالمرأة فتشهد أربع شهادات بالله أنه كذب عليها فيما رمها بالزنا وفي الخامسة تشهد أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم يفرق بينهم تفريقا مؤبدا يفرق الحاكم تفريقا مؤبدا يعني لا يجتمعان بعدها وإذا كان بينهما ولد فنفاها فإنه ينتفي إذا نفاها فإنه ينتفي هذا الولد وينسب إلى أمه ويرثها وترثه وينقطع نسبه من الرجل.

والأصل في هذا قول الله تعالى في سورة النور وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ.

 ولا بد أن تكون المرأة الزوجة بالغة حرة مسلمة فإن كانت فإن لم تكن بالغة أو كانت مجنونة أو كانت ذمية فإنه يعزر ولا يقام الحد فإذا قذف الإنسان امرأة أو رجلا بالزنا فإنه يجلد , يجلد ثمانين جلدة لكن الزوج خاصة يلاعن يرتفع عليه حد اللعان فإذا لاعن سقط الحد توجه الإيمان بعد ذلك للمرأة فإن لاعنت سقط الحد وإن امتنعت يقيم الحد كذلك الزوج إذا رماها بالزنا وطالبت يطلب إما أن يلاعن وإما أن يقام عليه الحد والحد ثمانين جلدة كما قال الله تعالى وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا القاذف يجلد ثمانين جلدة رجلا أو امرأة لكن الزوج يرتفع عنه الحد إذا لاعن وكذلك الزوجة ومن نكل منهما أقيم عليه الحد لكن بشروط لا بد أن تتوفر الشروط لما تكون الزوجة تكون زوجة بالغة عاقلة أما إذا كانت أمة أو ذمية أو غير عاقلة فإنه يعزر ولا بد أن يكون اللعان عند الحاكم فلا يصح أن يكون غير الحاكم أو نائبة ولا بد أن يبدأ الزوج فإن بدت بالزوجة فلا لعان يبدأ الزوج أولا ولا بد أن يأتي بالأيمان فإن غير اللعن من غير فلا وكذلك المرأة تأتي بالغضب في الخامسة ولا بد أن يكون باللغة العربية إن كان يستطيع يعرف باللغة العربية وإلا فبلسانه نعم .

( المتن )

قال

إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا لزمه

( الشرح )

كل هذه شروط المرأة العاقلة الحرة العفيفة نعم

( المتن )

عفا الله عنك ,

لزمه الحد إن لم يلاعن وإن كانت ذمية أو أمة فعليه التعزير إن لم يلاعن ولا يعرض له حتى تطالبه

( السؤال )

( 17:19) 

( الجواب )

التفريق مؤبد التفريق خلاص فرق بينهم الأيمان فرقت بينهم تفريقا مؤبدا لا يلتقيان بعدها ما يحتاج طلاق أما ما جاء في قصة (17:37) قال أطلقها ثلاثا قال فهذا طلقها من غير أن يأمره النبي ﷺ بها الأيمان كافية للتفريق نعم

( السؤال )

عفا الله عنك , يقول الطلاق أو لا يطلق ؟

( الجواب )

يعتبر تفريق فرقة باللعان ما يحتاج طلاق ما تلفظ بالطلاق هو هذه فرقة بسبب اللعان وما جاء في الحديث أن قصة الملاعن أنه قال إن أمسكتها كذا ثم طلقها ثلاثا قال قبل أن يأمره النبي ﷺ بذلك اجتهادا منه نعم

( المتن )

أحسن الله إليك ,

ولا يعرض له حتى تطالبه واللعان أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبة أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا ويشير إليها فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها

( الشرح ) 

 يسميها بنت فلان إذا لم تكن حاضرة

المتن:

ثم يوقف عند الخامسة فيقال له اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة

الشيخ:

يعني عند الشهادة الخامسة بأربع شهادات يوقف وهو الإيواء يضع يأمر الحاكم من يضع يده على فمه ويقول اتق الله فإنها الموجبة فإن رجع جلد ثمانين جلدة وإن أكمل الشهادة الخامسة ارتفع عن الحد ثم المرأة كذلك تشهد أربع شهادات يأمر من يقف ويضع يده على فمها ويقول اتقِ الله فإنها الموجبة فإن أنكرت أقيم عليها الحد وإن أكملت ارتفع عليها الحد نعم

( المتن )

أحسن الله إليك ,

فإن أبى إلا أن يتم فليقل وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ثم توقف عن الخامسة تخوف كما يخوف الرجل فإن أبت إلا أن تتم فلتقل وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما فتحرم عليه تحريما مؤبدا .

( الشرح )

نعم , إلى يوم القيامة ما يلتقيان تحريم مؤبد نعم

( المتن )

عفا الله عنك ,

وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه سواء كان حملا أو مولودا

( الشرح )

نعم , إذا نفى الولد (20:17) سواء كان مولود أو حمل في بطنها فينسب إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه نعم .

( المتن )

عفا الله عنك ,

ما لم يكن أقر به أو وجد منه ما يدل على الإقرار لما روى

( الشرح )

نعم , إذا أقر به قال هذا ولدي يبقى له أو وجد ما يدل على الإقرار كأن هنئ بالولد فسكت أقره هذا يعتبر إقرارا , نعم .

( المتن )

عفا الله عنك ,

لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله ﷺ بينهما وألحق الولد بالأم

قال عفا الله عنك:

فصل

ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه .

( الشرح )

وهذا وقع في عهد النبي ﷺ أن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء و حصل اللعان بينهما ففرق النبي ﷺ بينهما . نعم

( المتن )

عفا الله عنك ,

ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه

( الشرح )

هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء ففرق النبي ﷺ بينهما وقال بعد ذلك انظر إليه إن جاء كذا وكذا فهو لهلال كذا و كذا  وصفة كذا وأن أتت به أدعج العينين مخدج الساقين فهو للذي قذفها فجاءت بعض  الصفات المكروه فقال النبي ﷺ لولا الأيمان لكان لي ولها شأن أيمان خلاص فرقت .  نعم .

( المتن )

أحسن الله إليك ,

ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه لقول رسول الله ﷺ الولد للفراش وللعاهر الحجر 

( الشرح )

نعم . وهذا لما في ذلك من الاحتياط للأنساب إذا ولدت امرأته وكان في فراش يطؤها أو أمة يطؤها يمكن أن يكون منه يلحقه به ولذلك لأن يكون تجد ولد في ستة أشهر بعد وطئه منها  فإذا  ولدت بعد  وطئه لها بعد ستة أشهر فهذا يلحق به وإذا ولدت قبل ذلك فلا يلحق به لأن ذلك أقل من ستة أشهر  نعم .

( المتن )

أحسن الله إليك ,

لقول رسول الله ﷺ الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان

( الشرح )

نعم . يعني ولو حصل ذلك من الزنا  فلا ينتفي الولد , الولد للفراش يحكم به إلا إذا نفاه باللعان  نعم .

( المتن )

عفا الله عنك

ولا ولد الأمة إلا بدعوى عدم استبرائها

( الشرح )

نعم إذا ادعى أنه لم يستبرئها ولا وطئها قبل أن يستبرئها بحيضة نعم

( المتن )

عفا الله عنك ,

وإن لم يمكن كونه منه مثل أن تلد أمته لأقل من ستة أشهر منذ وطئها أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما ولو كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن له دون عشر سنين أو الخصي المجبوب لم يلحقه

( الشرح )

نعم إذا ولدت لأقل من ستة أشهر لم يلحقها لقولة تعالى : وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا الفصام سنتان أربع وعشرين ويبقى من الثلاثين ستة أشهر في الحمل فإذا ولدت في ستة أشهر ألحق به وإن ولدت أقل من ستة أشهر لم يلحق به ينظر.

يقول المؤلف ولو إذا كان يمكن أن يلحق به ولو كان لا يولد لمثله كأن يكون أقل من ابن عشرة (..) ست سنين  ثم ولدت في ستة أشهر بعد الدخول يلحق به لأن هذا فيه احتياط للأنساب أو كان خصيا أو مجبوبا , أعد  العبارة .

( المتن )

قال عفا الله عنك ,

وإن لم يمكن كونه منه مثل أن تلد أمته لأقل من ستة أشهر منذ وطأها أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما ولو كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن له دون عشر سنين أو الخصي المجبوب لم يلحقه

( الشرح )

أو الخصي أو المجبوب وش عندك؟ ( الخصي المجبوب )  (25:39) ما فيه وأو؟ نعم.

هذا الأقرب الخصي غير المجبوب المجبوب المقطوع الذكر والخصي مقطوع الخصيتين  هذا شي وهذا شي أما الأول الذي لا يولد لمثله هذا ممكن لكن هذا فيه نظر يحتاج إلى نظر لأن الخصي كيف يولد له مقطوع الخصيتين وكذلك المجبوب هذا فيه نظر أما دون العشر يمكن ( وش قال عليه )

( الشارح)

قال عفا الله عنك , وإن ولدت زوجة المجبوب مقطوع الذكر والخصيتين لم يلحق ولا يحتاج إلى نفيه باللعان لأنه يستحيل أن ينزل مع قطعهما فلا يكون الولد منه فلا يحتاج إلى نفيه هذا الحاشية.

هذا الشرح عفا الله عنك . المتن وش يقول المتن اقرأ العبارة.

( المتن )

العبارة عفا الله عنك

ولو كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن له دون عشر سنين أو الخصي أو المجبوب لم يلحقه

( الشرح )

نعم إذا كان لا يولد لمثله وإن كان محتمل لا يولد لمثله أقل من عشر محتمل لكنه بعيد أما الخصي نعم الخصي والجبوب هذا لا , لا يمكن أن ينجب فلا يلحق به

( السؤال )

 (27:3) 

( الجواب )

قد يمكن لكنه احتمال ضعيف أما الصلة إذا لا يولد لمثله أن يكون أقل من عشر سنين أو كان مجبوبا أو خصيا فهذا لا يلحق به لأنه لا يمكن أن يكون له نعم

( المتن )

أحسن الله إليك , قال:

فصل

وإذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهه أو وطئ رجلان شريكان أمتهما في طهر واحد فأتت بولد أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان أري القافة معهما أو مع أقاربيهما فألحق بمن ألحقوه منهما وإن ألحقوه بهما لحق بهما وإن أشكل أمره أو تعارض أمره القافة أو لم يوجد قافة ترك حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب إليه منهما ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون عدلا  مجربا في الأصابه 

( الشرح )

نعم هذا الفصل معقود لبيان الاشتباه في نسب الولد وهذا يحصل في أمور منها أن تكون الأمة امرأة وطئها رجلان ثم حملت وأتت بولد أو تكون أمة وطئها اثنان أطاعت سيدها فوطئها ثم وطئها السيد الثاني ثم أتت بولد فلمن يكون ؟ فهذا يؤتى بالقافة والقافة هم الذين يعرفون الشبه بالنسل القافة هم الذين يعرفون الشبه فإذا ألحقها القافة بأحدهما لحق بالأول أو بالثاني ولا بد أن يكون القائف عدلا مجربا يكون ثقة يكون مجرب الخبرة أما إذا كان ما له خبرة أو كان متهما في عدالته فلا يقبل قوله فإذا ألحق بأحدهما لحقه فإن أشكل الأمر أو لم يوجد قائف فإنه ينتظر بالصبي حتى يبلغ أو حتى يميز فيخير فإن انتسب لأحدهما ألحق به ( أعد فصل )

( المتن )

عفا الله عنك , قال

فصل

وإذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة أو وطئ رجلان شريكان

( الشرح )

هذا لشبهة مثلا خطأ يعني إنسان وطئها ولم تكون زوجته أو مثلا وطئها في العدة بشبهة يعني غير يعني هناك عذر فوطئت في طهر واحد اثنان ثم حملت نعم

( المتن )

عفا الله عنك ,

أو وطئ رجلان شريكان أمتهما في طهر واحد فأتت بولد

( الشرح )

نعم شريكان يعني هذا لها نصفها عبدة بين اثنين كل واحد منهم وطئها أو باعها الأول وقد وطئها ثم وطئها الثاني ولم  يستبرئها نعم ,

( المتن )

عفا الله عنك ,

أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان

( الشرح )

نعم ولد مجهول النسب ادعى زيد يقول هذا ولدي وعمرو يقول هذا ولدي ولم يجد لأحدهما بينة نعم .

( المتن )

أُري القافة معاهما أو مع أقاربهما فألحق بمن ألحقوه منهما

( الشرح )

نعم في هذه الصور الثلاث يؤتى بالقافة والقافة الذين يعرفون النسب يعرفون الشبه القافه طائفة يعرفون الشبه عندهم قوة حدة في معرفة الشبه مجرد ما يرى إنسانا يعرف شبهه فإذا ألحقه بزيد ألحقه بزيد لحقه ألحقه بعمرو لحقه . نعم هذا غير هناك قافة يعرفون الأثر وهناك قافة يعرفون الشبه نعم .فإن لم يوجد قافة أو وجد قافة ولكن ما وجد عدل (30:3) أو اشتبه الأمر على القافة فغير الأحوال الثالث ينتظر الصبي حتى , حتى يبلغ أو حتى  أيش كان عندك ؟ حتى يبلغ أو حتى يميز

( حتى يبلغ )

حتى يبلغ يعني يصل سن البلوغ ثم يخير فينسب إلى من فيلحق إلى من ينتسب إليه نعم لأن ما فيه طريق إلا هذا نعم

( السؤال )

( 31:30)

( الجواب)

ولو لكن تكون يعني قد يقال إنها تكون مرجحة نعم

( المتن )

أحسن الله إليك ,

وإن ألحقوه بهما لحق بهما وإن أشكل أمره أو تعارض أمر القافة أو لم يوجد قافة ترك حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب إليه منهما

( الشرح )

نعم إذا تعارض أمر القافة واحد يقول يلحقه بهذا والثاني يلحقه بهذا أو لم يوجد قافة أو أشكل الأمر ينتظر حتى البلوغ ثم يلحق بمن انتسب إليه نعم

( المتن )

عفا الله عنك ,

ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون عدلا مجربا في الإصابة

( الشرح )

نعم هذا لا بد منه

( السؤال )

( 32:25) 

( الجواب )

لا معروف الرجال هذا نعم إيش بعده

( المتن )

قال

باب الحضانة

( أكمل )

( السؤال )

هذا سائل يسأل ( 32:40) 

( الجواب )

ما يلحق بهما يلحق بواحد

( السؤال )

( 32:44) 

( الجواب )

هذا ما هو بواحد وش قال عليه الشارح.

( الشارح)

عفا الله عنك , لأن قول القافة ما ذكر فيها عفا الله عنك

( الشرح )

هذا يحتاج إلى تعمد فيه إشكال نعم

( المتن )

باب الحضانة

أحق الناس بالطفل أمه ثم أمهاتها وإن علون ثم الأب ثم أمهاته

( الشرح )

باب الحضانة , الحضانة بمعنى الحضن وهو الجمع سميت بحضانة لأن المربي تضم الطفل إلى حضنه والحضانة هي المرأة التي تضم طفلها إلى حضنها الحضانة هي أن تضم طفلها إلى حضنها والحضانة هي حفظ الصغير عما يضره وتربيته بعمل المصالح حفظ الصغير عما يضره وما يشبهه كالمعتوه والمجنون والقيام بتربية بالعمل بالمصالح حفظ ماله وتربية نفسه وإصلاح جسمه وغسل ثيابه وإطعامه إلى غير ذلك هي الحضانة ,  الحضانة حفظ الصغير عما يضره والقيام بتربيته والعمل بمصالحه الطفل الصغير أولى بحضانة أولى من يحضن هي أمه لأنها أولى من غيرها ولأن أرفق وأشفق ولما في كما جاء في بعض الأحاديث عن عمر تكون ضمها لطفلها وشمها وريحها لا يقوم مقامها أحد ثم أمهاتها الجدة أم الأم نعم أولى الناس

( المتن )

عفا الله عنك , قال

أحق الناس بالطفل أمه ثم أمهاتها

( الشرح )

نعم أحق الناس أمه لقول النبي ﷺ أنت أحق الناس به ما لم تنكحي المرأة ما لم تتزوج إذا تزوجت تنتقل الحضانة إلى غيرها إلى أمها وهي الجدة ثم أم الأم  ثم إلى الجدات ثم  تنتقل إلى الأخت من الأبوين الأخت من الأب والأخت من الأم ثم العمة والخالة إلى كما سيبين  المؤلف نعم .

( المتن )

عفا الله عنك ,

ثم الأب ثم أمهاته

( الشرح )

نعم , ثم الأب إذا كان وهذا إذا كان صالحا  إذا كان صالحا أما إذا كان غير صالح فلا إذا كان صالحا في الحضانة ومعروف بالشفقة والإحسان والعناية نعم أحق الناس بالحضانة أمه ثم أيش ؟

( المتن )

قال عفا الله عنك .

ثم أمهاتها وإن علون

( الشرح )

ثم أمهاتها يعني أمهات الأم الجدة أم الأم وأم أم الأم قال بعضهم وقيل في رواية أم الأب مقدمة لكن الأفضل أم أم الأم وأمهاتها هذا الأولى نعم .

ثم الأب ثم الأب إذا كانت الأم غير موجودة أو متزوجة تنتقل الحضانة إلى الأب بعد الأم بعد الجدات نعم

( المتن )

عفا الله عنك ,

ثم الجد ثم أمهاته

( الشرح )

ثم الأب ثم الجد ثم أمهاتهم أمهات الجد نعم

( المتن )

ثم الأخت من الأبوين

( الشرح )

بعدها تنتقل إلى الأخت من الأبوين الشقيقة لأنها أولى من غيرها لأنها تدلي بالأبوين نعم

( المتن  ) 

عفا الله عنك ,

ثم الأخت من الأب ثم الأخت من الأم

( الشرح )

نعم هكذا بالترتيب نعم

( المتن )

ثم الخالة ثم العمة

( الشرح )

الخالة لأنها بمنزلة الأم ثم العمة بعد ذلك نعم

( المتن )

ثم الأقرب فالقرب من النساء  ثم عصبات الأقرب فالأقرب

( الشرح )

نعم إذا لم يجد هؤلاء الأقرب فالأقرب من النساء ثم عصبات الطفل عصبات الأقرب فالأقرب نعم

( المتن )

عفا الله عنك ,

ولا حضانة لرقيق ولا فاسق

( الشرح )

نعم الرقيق من هؤلاء إذا له أم رقيقة ما ليس لها حضانة لأنه مشغولة بخدمة سيدها وكذلك لو كان له أب رقيق ليس له حضانة وكذلك الفاسق لأنه غير مرضي في دينه والكافر من باب أولى إذا كان الفاسق ليس له حضانة فالكافر من باب أولى الفاسق ليس له حضانة سواء الفاسق من إذا كانت الأم فاسقة يعني تفعل شيئا من الكبائر أو الأب فاسق فلا تصلح الحضانة تنتقل إلى من بعده فلا حضانة للرقيق لأنه مشغول بخدمة سيدة سواء كان رقيق الأب أو الأم أو أخت أو خالة إذاً الرقيق تسقط حضانته وتنتقل إلى من بعد وهو العبد الذي يباع ويشترى الذي مملوك لسيده ثم الفاسق كذلك إذا كان فاسقا لا يصلح للحضانة إذا كان الأب فاسقا لا يصلح للحضانة أو الأم فاسقة والفاسق هو الذي يفعل كبيرة والكبيرة هي ما وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة وكذلك الذي يداوم على الصغائر فالكبائر الكبيرة هي ما توعد عليه بالنار أو اللعنة أو غضب في الآخرة ووجب فيه حد في الدنيا  مثل الزنا  والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والتعامل بالربا وأخذ الرشوة والغيبة والنميمة نعم .هؤلاء ليس لهم حضانة الرقيق ثم الفاسق نعم

( المتن )

عفا الله عنك ,

ولا امرأة مزوجة لأجنبي من الطفل

( الشرح )

كذلك إذا كانت الأم مزوجة بأجنبي من الطفل فليس لها حضانة أما إذا كان مزوجة بقريب من الطفل فلا بأس كأن تتزوج بعم الطفل أو ابن عمه هذا قريب من الطفل نعم

( المتن )

عفا الله عنك ,

فإن زالت الموانع منهم عاد حقهم من الحضانة

( الشرح )

نعم إذا زالت الموانع كأن يكون الأم رقيقة ثم أعتقت رجعت إليها الحضانة وكذلك الفاسق إذا تاب ترجع له الحضانة وكذلك المزوجة بأجنبي ثم تزوجت بأجنبي بقريب ترجع إليها الحضانة نعم يرجع إليها حق الحضانة.

 ( المتن )

وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه فكان عند من اختار منهما

( الشرح )

نعم إذا بلغ الغلام يعني الذكر إذا بلغ سبع سنين يخير بين أبويه فيختار فيكون عند من اختار منهما نعم .

( المتن )

أحسن الله إليك ,

وإذا بلغت الجارية سبع فأبوها أحق بها

( الشرح )

نعم إذا بلغت البنت سبع سنين تكون عند أبيها حتى يتسلمها زوجها لأنه يربيها ويلاحظها .تكلم على إذا بلغت البنت سبع سنين .عندك تكلم عليه؟

( الشارح)

قال عفا الله عنك . لما روى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ خير غلاما بين أبيه وأمه. رواه سعيد وروى أبو داود عن أبي هريرة قال جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عتبة وقد نفعني فقال له النبي ﷺ هذا أبوك وهذه أمك؛ فخذ بيد من شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به. ولأنه إجماع الصحابة وروي عن عمر خير غلاما بين أبيه وأمه رواه سعيد وعن عمارة الحرمي قال  ( خيرني علي بين أمي وأبي وكنت سبع سنين أو ثمان ) وروي نحو ذلك عن أبي  هريرة .

 وهذه قصص في مظنة الشهرة ولم تنكر فكانت إجماعا .

وعلى الأب أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها فتكون أحق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة .

( الشرح )

نعم .. على الأب أن يسترضع لولده إذا طلقت الأم فعلى الأب أن يسترضع لولده ويدفع الأجرة لقوله تعالى : وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ يجب عليه أن يرضع يطلب مرضعة بالأجرة فإن اختارت الأم أن ترضعه فإنها تقدم ولو كانت بأجرة لأنها أرفق وأشفق وكما قال عمر لما قال إن شمها وريحها يعني الأم وحضنها مقدم على غيرها فإن أبت الأم أن ترضعه فإنه يستأجر غيرها . نعم

( المتن )

عفا الله عنك ,

فإن لم يكن له أب ولا مال فعلى ورثته أجر رضاعه على قدر ميراثهم منه

( الشرح )

نعم إن لم يكن له أب فإن أجرة الرضاعة تكون على الورثة من يرثه فإذا كان له أما وجدا فعلى قدر الميراث  فإذا كان له أما وجدا ولا في أب تكون النفقة على الأم والأب على قدر الميراث لأنه لو مات يكون لأمه الثلث والجد له الثلثان فتكون النفقة على الأم لها ثلث عليها ثلث النفقة والجد عليه الثلثين ينفقون يستأجرون من يرضعه ويدفع الأم والأب والجد نفقة أجرة الرضاعة على حسب الميراث نعم

( المتن )

أحسن الله إليك. قال:

باب نفقة الأقارب والمماليك

وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا وأولاده وأن سفلوا ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء وله مال ينفق عليهم

( الشرح )

نعم , هذا المولود هذا الأب أن ينفق على الأب أن ينفق على أولاده وعلى الولد أن ينفق على أبويه  هذا واجب على الأب أن ينفق على بنيه وأبنائه بشرط أن يكون المال الأب عنده مال والولد يكون محتاجا حتى ولو كان كبيرا إذا كان محتاجا وفقيرا والأب عنده مال لا بد أن ينفق عليه إذا كان لو مثلا سبعة أولاد واحد فقير ما يستطيع وستة يشتغلون عنه يجب على الأب أن ينفق على الفقير هذا نفقة ولو كان كبيرا والستة الذين ينفقون الذين يشتغلون يستطعون الكف ما ينفق عليهم هذا ينفق عليهم للضرورة ولى يقال هذا عطية يجب عليه أن يعطيهم مثلهم لأن هذا نفقه وكسوة فيجب على الأب أن ينفق على ولده ولا يشاركه أحد الأب وكذلك الابن يجب عليه أن ينفق على أبيه وعلى أمه إذا كانوا محتاجين وبعد ذلك إذا لم يكن له أب ولا أم وهو محتاج تكون النفقة على الوارث على قدر إرثه مثل ما سبق الأم والجد إذا كان شخصا فقيرا له أم وأب  ينفق عليه الأم والجد كل على حسب ميراثه تكون النفقة تتحمل الأم الثلث ويتحمل الجد الثلثين نعم

( المتن )

أحسن الله إليك ,

وإن كان للفقير وارثان فأكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه

( الشرح )

مثل ما سبق الأم والجد. أعد يجب عليه الأب أعد من أول

( المتن )

عفا الله عنك , قال

وعلى الإنسان نفقة والدية وإن علوا وأولاده وإن سفلوا

( الشرح )

إن سفلوا يعني الإنسان أن ينفق على والديه وإن علوا ينفق على الأب وينفق على الأم ينفق على الجد وعلى الجدة إذا كانوا فقراء وعلى الإنسان ينفق على أبنائه أولاده وإن سفلوا الابن وابن الابن والبنت وابن البنت إذا كانوا محتاجين فقراء وهو عنده مال عنده سعة نعم أما إذا كانوا غير محتاجين فالحمد الله فلا يجب وكذلك لو كان ما عنده مال لا حيلة له ما عنده  سعة في ماله ما يستطيع أن ينفق فلا يجب عليه نعم .

( المتن )

أحسن الله إليك ,

ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء وله مال ينفق عليهم

( الشرح )

كذلك إذا كان من له يرثه بفرض أو تعصيب عند عدم الأبناء والآباء ينفق عليهم الوارث على حسب إرثه نعم

( المتن )

عفا الله عنك ,

وإن كان للفقير وارثان فأكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثه منه

( الشرح )

كما سبق فإذا كان الإنسان له أخ فقير ولكن ما له أب ليس له أب ولا أم فالأخ ينفق عليه النفقة يتحملها كلها لأنه ( 46:23) وإذا كان له أم وجد مثل ما سبق النفقة حسب إرثه نعم

( المتن )

أحسن الله إليك ,

إلا الابن فتكون نفقته على أبيه خاصة

( الشرح )

نعم الابن نفقته على أبيه وكذلك الأب نفقته على ابنه نعم

( المتن )

أحسن الله إليك ,

وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم وما يحتاجون إليه من مؤنة وكسوة

( الشرح )

نعم , الملاك على ملاك المملوكين إذا كان الإنسان عنده عبيد أرقة أو إماء يجب عليه أن ينفق عليهم ويكسوهم ويطعمهم نعم أو يبيعهم نعم

( المتن )

أحسن الله إليك , قال

فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك

( الشرح )

نعم , إن لم ينفق عليهم أجبروا على بيعهم يبيعهم علىغيره حتى ينفق عليه , نعم

( المتن )

أحسن الله إليك , قال:

باب الوليمة

وهي دعوة العرس وهي مستحبة لقول رسول الله ﷺ لعبد الرحمن بن عوف حين أخبره أنه تزوج بارك الله لك، أولم ولو بشاة

( الشرح )

يقول الوليمة هي : طعام العرس هي ما يدعى إليه الناس بسبب الزواج يقال له وليمة وهي مستحبة مؤكدة لقول الرسول لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة يعني أقل شاة ولا يلزم أن يكون فيها لحما فيجوز أن يكون غير اللحم النبي ﷺ أولم على صفية بالحيس  والحيس تمر وسمن وأقط ولهذا قالوا: التمر والسمن والأقط هو الحيس إلا أنه لم يختلط هو الحيس , الحيس هو تمر وسمن و أقط كانت وليمة النبي ﷺ على صفيه تمر وسمن وأقط ( 48:4) وفي زواجه بزينب أشبع الناس بخبز ولحما صار يدعو الناس إلى ارتفاع الضحى يأخذ الناس يأكلون ويأتي ناس ويخرج ناس يأتي ناس ويدخل ناس فاللحم أفضل إذا كان أمكن يكون بقدر الحاجة من دون إسراف أقل شي شاة أولم ولو بشاة سنه أو سنين أو ثلاث أو أربع أو عشر المهم يؤكل ولا يرمى على قدر الحاجة قدر الناس وينبغي في هذا الزمان يلاحظ الآن أنه يعطى مال للمضرات التي تنفقه ينبغي لصاحب الوليمة ( 48:47)  عليه أن يتصل بالمؤسسات التي تأخذ باقي الطعام وحتى يصرف للفقراء ويعطى العمال ولا يرمى ينبغي أن تكون عنده عناية صاحب الوليمة

( المتن )

أحسن الله إليك ,

والإجابة إليها واجبة لقول رسول الله ﷺ: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله

( الشرح )

نعم يجب على الإنسان أن يجيب الوليمة ولا يمتنع إلا إذا كان عنده إذا كان يشق عليه فإنه يعتذر منه يقول يطلب السماح منه وإذا كان فيه سهر يترتب عليه سهر طويل يشق عليه يتسبب في نومه عن صلاة الفجر أو التأخير عن ورده هذا عذر له وإذا كان فيه منكر هذا عذر له إذا كان فيه منكر فإنه ينكر المنكر وإن زال وإلا رجع إذا كان فيه منكر مغنين أو مغنيات أو مصورين أو فإنه ينكر المنكر فإن زال المنكر وإلا انصرف فقيل إن هذا خاص (49:46) وما عادها من الولائم مستحب وقيل إنه عام إن هذا عام لحديث وإذا دعاك فأجبه الوليمة الأصل فيه الإجابة لكن إذا كان هناك منكرا هذا عذر له وإذا كان يشق عليه وعليه مشقة فإنه يعتذر نعم أو يترتب على هذا مفسدة إذا كان يترتب على هذا مفسدة أو تأخيرا هذا عذر له مثلا ما يقدم العشاء إلا متأخر من الليل هذا قد يكون عذر له ولا سيما قد يوجد في بعض الجهات يكون فيها أن ما يقدم العشاء إلا الساعة الثانية عشر وبعضهم الساعة ثنتين الساعة واحدة هكذا يقال وعندنا الأصل يتأخرون بعضهم يتأخر بعض الشيء على كل حال الإنسان ينظر في هذا نعم .

( السؤال )

الدعوة عامة أو خاصة ؟

( الجواب )

هذا إذا كانت الدعوة خاصة أم إذا كانت الدعوة عامة فهو بالخيار إذا كان لا يتخلف أحد وكلكم معزومين هذه دعوة عامة (50:54) أما تخصيص فلان خصصك أنت بالدعوة هذا تخصيص إذا وصلتك دعوة هذا تخصيص نعم

( السؤال )

إذا كانت الدعوة خاصة هل واجب الحضور أو الأكل أيضا

( الجواب )

واجب الحضور لا الأكل ما هو لازم يحضر فإن كان دعواه في الأكل وانصرف حتى لو كان صائما ودعي لغداء فيأتي ويدعو لهم وينصرف ولهذا جاء في الحديث من دعي لوليمة فليأت فإن كان مفطراً فليطعم وإن كان صائما فليصل فليصل فليدع ،فليدع لهم ولكن إذا كان يشق عليهم قومه وكان الصوم نفلا فالأفضل أن يفطر إذا كان يشق عليهم المضيف أنه يشق عليهم هذا ويرى أن فيه مصلحة في إفطاره يفطر إذا كان الصوم نفلا وكذلك إذا جاء ضيوف كان يشق عليهم كونه صائم فالأفضل أن يفطر لأنه نفل وإن بقي على الصوم فلا حرج  نعم

( السؤال  )

أحسن الله إليك , (51:54)

( الجواب )

لا , لا هذا مشقة لكن (52:59) أحسن

( السؤال )

( 52:3) 

( الجواب )

هذا هو الظاهر , الظاهر أنها خاصة قد يقال بعض الأحيان أنه في الخاص يكتبها بعض الناس بعض التابعين أو بعض الشباب قد يقال إنها لكن إذا علم أنها خاصة وأنه معتن به نعم

( السؤال )

(52:22) 

( الجواب )

إذا يكون فيه اعتذارا يكون أحسن نعم

( السؤال )

( 52:28) 

( الجواب )

يأثم , يأثم مثل ما سمعت (52:38) نعم

( المتن )

عفا الله عنك , قال

ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف والنثار والتقاطه

( الشرح )

عندك الحديث ذكر الحديث ؟ حديث من كان مفطراً فليطعم، ومن كان صائما فليصل نعم

( الشارح)

قال عفا الله عنك , بلفظ أخرجه أبو داود لفظ إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها زاد فإن كان مفطراً فليطعم، وإن كان صائما فليدع هذا لفظ أبي داود

( الشرح )

نعم وفي لفظ فليصل ومعنى يصلي يدعو نعم

( الشارح)

أخرجه مسلم عفا الله عنك بلفظ يصل 

قال عفا لله عنك .

والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة وإن قسم على الحاضرين كان أولى

( الشرح )

النثار هو : إلقاء النقود على الحاضرين يرمي النقود الفلوس يرمي دراهم عليهم ثم كذلك يأخذونها قد يصير بينهم نزاع من وقع, في ثوبه أو وقع عنده شي فهو أحق به لكنه مكروه لأنه يترتب عليه مفسدة نزاع وشقاق قد يحصل بينهم يعني تداخل في أخذها اختلاط كما هو الحظ فإذا كان قد ترمى الفلوس من فوق السطح ترمى على الناس ثم يأتون يركضون فيأخذونها فهذا فيه مكروه من هذه الناحية لما يتسبب إليه من الدناءة ومخالفة ولأن خلاف المروءة مروءة الإنسان يركض من بعيد يأخذ الدراهم قد يحصل بينهم (54:23) مشاحة هذا يأخذ من هذا من يد هذا وهذا يأخذ من هذا ففيه دناءة ولو قد يؤدي إلى النزاع والخصومة ومكروه كونه يقسم عليهم يوزع عليهم أحسن من كونه يلقي هذا بعضهم أباحه قال من أجل النبي ﷺ جاء في حديثه أنه ذبح بعض الإبل وقال من شاء فليأخذ فهذا ليس مثله نعم , والنثار إيش ؟  كمل والنثار إيش؟

( المتن )

عفا الله عنك ,

والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة وإن قسم على الحاضرين كان أولى

( الشرح )

نعم هذا هو الأفضل مكروه لما فيه من الدناءة ومخالفة المروءة وكونه يسبب إلى النزاع نعم , إيش بعده ؟

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد