( المتن )
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
فغفر الله لك , قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى:
كتاب الأطعمة
وهي نوعان: حيوان وغيره فأما غير الحيوان فكله مباح إلا ما كان نجسا أو مضرا كالسموم، والأشربة كلها مباحة إلا ما أذكر فإنه يحرم قليله وكثيره من أي شي كان .
( الشرح )
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد : قال المؤلف رحمه الله في كتاب الأطعمة والأطعمة هي ما يطعمه الإنسان , ما يطعمه الإنسان ويدخل إلى فمه سواء كان مشروبا أو مطعوما.
والأطعمة يقول المؤلف نوعان: حيوان وغير حيوان فأما غير الحيوان فكله مباح إلا ما كان مضرا أو ما كان نجسا غير الحيوان كله مباح القصد فيه الإباحة إلا ما كان مضرا أو نجسا الحيوان مثل اللحوم سيأتي الكلام عليه.
غير الحيوان الأطعمة من النباتات والحبوب والثمار هذه غير الحيوان يعني الأطعمة نوعان حيوان وغير الحيوان , الحيوان مثل بهيمة الأنعام والصيود وغيرها هذه سيأتي الكلام عليها ما عدا الحيوان يكون إما حبوب وإما ثمار فواكه والأكسبة أيضا سيأتي الكلام عليها فالأطعمة كلها مباحة إلا نوعان ما كان من ذوات السموم القاتلة ما كان مضرا من ذوات السموم وما كان نجسا فالنجس لا ينبغي تناوله لأنه مستقذر وما كان مضرا لا يجوز تناوله . نعم أعد
( المتن )
أحسن الله إليك، قال:
( الشرح )
إذاً غير الحيوان من الحبوب والثمار كلها مباح القصد فيه الإباحة لقول الله تعالى : هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا يعني أحلها لكم وكله مباح الحبوب والثمار بجميع أنواعها إلا نوعان النوع الأول ما كان فيه نجاسة ما كان نجسا مستقذرا كقوله تعالى إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ نجس مستقذر وما كان مضرا كالسموم نعم
( المتن )
عفا الله عنك.
( الشرح )
السموم القاتلة والحبوب المخدرة كلها داخلة في المضر في الأشياء المضرة جميع النباتات والحبوب والثمار التي فيها ضرر والمخدرات بجميع أنواعها كلها داخلة في السموم المضرة والنجسة جميع أنواع النجاسات ما كان نجسا مستقذرا فإنه لا يجوز تناوله نعم والأشربة
( المتن )
عفا الله عنك.
والأشربة كلها مباحة إلا ما أذكر فإنه يحرم قليله وكثيره من أي شيء كان لقول رسول الله ﷺ: كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكفء منه حرام
( الشرح )
نعم الأشربة كلها مباحة إلا المسكر , والمسكر : كل شي يغطي العقل الخمر , سمي الخمر لأنه يغطي العقل وتسكره فيغيب عقل الإنسان فالأشربة كلها مباح إلا المسكر من أي شي كان سواء كان هذا المسكر شرابا من عصير العنب أو من عصير التمر ويسمى المريس أو من عصير التفاح أو من الذرة أو من الشعير أو غيرها كل مسكر خمر وكل خمر حرام ومن العنب خلافا للأحناف القائلين بأن الخمر هي عصير النبيذ , النبيذ هي عصير العنب وما عادها ولا يسمى خمراً فهو كل ما يغطي العقل يسمى خمر لحديث كل مسكر خمر، وكل خمر حرام من أي شي كان وسواء كان مشروبا أو مشموما أو مأكولا إذا كان يؤكل على شكل أقراص أو يشم أو يشرب فإذا كان يسكر فهو محرم لقول لهذا الحديث كل مسكر خمر، وكل خمر حرام ولحديث ما أسكر قليله فكثيره حرام وما أسكر القليل ما أسكر الفرق فملء الكفء منه حرام الفرق الشيء الكثير فإذا كان يسكر هذا الكثير فقليله حرام ولو كان لا يسكر نعم إذا كان كثيره يسكر فلا يجوز تناول القليل الذي لا يسكر نعم
( المتن )
عفا الله عنك.
( الشرح )
الخمر إذا خلت بنفسها انقلبت من كونها خمر إلى كونها خلا والخل شراب حامض يشرب ويستعمل ويدهن به ( 6: 6 ) يكون إداما إذا تخلت الخمرة بنفسها حلت أما إذا عالجها وخللها فلا تحل لما ورد أن أبا طلحة كان عنده خمر فسأل النبي ﷺ هل يعالجها لأيتام له فقال لا أمره أن يريقها فإذا تخلت الخمرة بنفسها وانقلبت من كونها خمرة لكونها خلا بنفسها حلت وطهرت أما إذا تخللت بسبب معالجته لها لا بنفسها فلا يجوز فلا تحل نعم
( المتن )
أحسن الله إليك.
فصل
والحيوان قسمان بحري وبري.
فأما البحري فكله حلال إلا الحية والضفدع والتمساح
( الشرح )
نعم الحيوان نوعان بحري وبري فالبحري كله حلال لقول النبي ﷺ في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته وقال عليه الصلاة والسلام أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالجراد والحوت، وأما الدمان: فالطحال والكبد.
إلا الضفدع والحية لأنها مستخبثات وأما التمساح فإن له ناب ويأكل الإنسان , نعم هذا قول وقيل كل ما في البحر حلال لعموم الحديث هو الطهور ماؤه، الحل ميتته بعضهم استثنى الحية والتمساح وقول بعض أهل العلم والضفدع ومن العلماء استثنى إنسان الماء وكلب الماء ومن العلماء من قال كل ما في البحر حلال حتى إنسان الماء وحتى كل ما فيه لعموم الحديث نعم
( السؤال )
( 7:48)
( الجواب )
يعني صيد يشبه الإنسان صيده البحر يشبه الإنسان نعم
( السؤال )
( 7:56)
( الجواب )
القول العموم هذا هو ظاهر النص لكن إذا ترك المستخبثات مثل الحية وأشباهها على حسب نعم
( المتن )
عفا الله عنك.
( الشرح )
وأما الحيوان البري فإنه يحرم فيه نوعان:
النوع الأول ما له ناب من السباع.
والنوع الثاني ما له مخلب من الطير.
كل ذي ناب من السباع فهو حرام لما جاء في الحديث النبي ﷺ قال : يحرم كل ذي ناب من السباع ويستثنى من هذا الضبع فإن له ناب لكنه يستثنى لأنه صيد وما عدا ذلك كالنمر والفهد والأسد وغيرها من ذوات السباع والكلاب.
وكل ذي مخلب من الطير كالنسر والرخم والغراب الأبقع الذي فيه بياضا وسوادا فهذه الطيور لها مخلب تفترس بمخلبها كما أن السباع التي لها ناب تفترس بنابها محرمة نعم
( السؤال )
( 9:33)
( الجواب )
قبل سيأتي وأما البري
( المتن )
أحسن الله إليك.قال:
( الشرح )
وهذا مما جاء في السنة وليس في القرآن تحريم كل ناب من السباع وكل مخلب من الطير هذه أحكام جاءت في السنة ولم تذكر في القرآن فالسنة وحي ثاني وهي على ثلاثة أنواع:
النوع الأول: أحكام جاءت في القرآن وفي السنة تكون من باب تواصل الأدلة.
والنوع الثاني: أحكام جاءت في السنة تفصل الأحكام المجملة في القرآن أو مطلقة تقيدها أو عامة تخصصها مثل ما جاء في القرآن وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج مجملة ثم جاءت السنة بتفصيلها فصلت الصلاة وأنها خمس صلوات في اليوم والليلة وأن صلاة الظهر أربع ركعات والعشاء أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات هذه ليست في الكتاب العزيز هذه كذلك جاءت السنة بتفصيل الزكاة اشتراط الحول والنصاب هذا ليس في القرآن وكذلك تفاصيل مناسك الحج.
والنوع الثالث: أحكام جديدة تأتي بأحكام في القرآن مثل تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها هذه أحكام في السنة وليست في القرآن نعم
( المتن )
أحسن الله إليك.
( الشرح )
نعم لأن هذه لها مخلب والغراب من المستخبث من المستخبثات نعم
( المتن )
أحسن الله إليك
( الشرح )
نعم الحمر الأهلية كانت من المحرمات لأن النبي ﷺ نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر لأنها مستخبثات وكذلك البغال , البغال المتولد , متولد من الحلال والحرام فيغلب جانب التحريم لأن البغل أبوه فرس وأمه حمارة فإذا نزا الفرس على الحمار أو بالعكس يكون التولد بالحلال والحرام فيكون محرما يغلب جانب التحريم ثبت أن النبي ﷺ أذن في لحوم الخيل أما الخيل حلال إذا ثبت أن في لحوم الخيل ثبت في حديث أتبعة قالت أكلنا فرسا على عهد رسول الله ﷺ ( 12:22) على عهد رسول الله ﷺ فأكلناها ونحن في المدينة. فالفرس الخيل حلال أما الحمر والبغال فهي محرمة نعم
( المتن )
أحسن الله إليك.
( الشرح )
نعم الجيف من المستخبث ما يأكل الجيف لأنها من المستخبثات كل ما يأكل الجيف فإنه محرم لأنه مستخبث ومستقذر نعم
( المتن )
أحسن الله إليك، قال:
( الشرح )
لا يأكل الجيف قد يكون يأكل الجيف مثل النسور وكذلك الغراب وغيرها كلها تأكل الجيف وما أيش
( المتن )
أحسن الله إليك، قال:
( الشرح )
المستخبث ما يستخبث من الحشرات كالفأرة وغيرها والخنافس والجعلان كل هذه مستخبثة إلا اليربوع , اليربوع لأنه صيد جعل فيه عمر للمحرمين (13:37) والضب لأنه أكل على مائدة النبي ﷺ كما ثبت في الصحيحين والنبي ﷺ أكله؟ لم يأكله لأنه ليس في بلاده وأكله خالد على مائدة النبي ﷺ وأقره النبي ﷺ عليه ولما قال لما امتنع النبي ﷺ من أكله قال له خالد: يا رسول الله أحرام هو قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي؛ فأجدني أعافه يعني النفس تعافه لا لأنه محرم نعم
( المتن )
أحسن الله إليك , قال:
وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها إلا اليربوع والضب لأنه أكل على مائدة رسول الله ﷺ وهو ينظر وقيل له أحرام هو قال لا وما عدا هذا مباح.
ويباح أكل الخيل والضبع لأن النبي ﷺ أذن في لحوم الخيل وسمى الضبع صيدا
( الشرح )
نعم سمى الضبع صيدا نعم
( المتن )
باب الذكاة
( الشرح )
نعم حيوانات البحر تحل بدون ذكاة لا تحتاج إلى ذكاة فحلال ميتتها سواء ماتت من نفسها أو أخرجت من البحر فماتت فهي حلال يقول النبي ﷺ الحل ميتته في البحر وقوله: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالجراد والحوت فالحوت لا يعيش إلا في البر؟ في الماء في البحر هذا حلال على أي صفة كان موتته ولا يحتاج إلى تذكية لا يحتاج أن يذكى وإذا أخذه فهو حلال أخرجه من الماء ولو كان فيه حياة يتركه حتى يموت حلال نعم
( المتن )
أحسن الله إليك ,قال:
( الشرح )
نعم ما يعيش في البر لا بد من تذكيته إلا الصيد فإنه إذا كان بشروطه إذا صاده بمحدد وسمى حل نعم كما سيأتي في الصيد نعم.
( المتن )
عفا الله عنك.
( الشرح )
يقال إنه ليس فيه دم السرطان تعرفون السرطان؟ يعيش في البر وفي البحر نعم
( السؤال )
(16:23)
( الجواب )
نعم هو في البر وفي البحر يعيش في البر والبحر ولا يحتاج للذكاة يقول لأنه ليس فيه دم
( السؤال )
( 16:34)
( الجواب )
ليس فيه دم يقال ليس فيه دم
( السؤال )
(16:54)
( الجواب )
لأن مخصوص بالذكاة إنهار الدم وهذا ليس فيه دم مستثنى يعيش في البر والبحر وإلا الأصل يعيش في البر والبحر يغلب جانب البر لا بد من تذكيته يقال برمائي لكن هذا ما فيه دم نعم
( السؤال )
( 17:17)
( الجواب )
ما يحل لا بد من تذكيته نعم إذا كان فيه دم
( السؤال )
(17:28)
( الجواب )
لأن ليس فيه دم المقصود من التذكية إنهار الدم وهذا ما فيه دم نعم
( السؤال )
( 17:48)
( الجواب )
ما دام ما فيه دم يحل بدون تذكية لأن ما فيه دم نعم إذا مات يعني (18:7) هذا كلام أهل العلم يحتاج إلى تأمل وتفصيل في هذا يحتاج إلى مراجعة
( السؤال )
( 18:21)
( الجواب )
ليس فيه دم فلا يحتاج إلى تذكية نعم
( المتن )
أحسن الله إليك , قال:
( الشرح )
نعم الجراد مستثنى من الحديث أحلت ميتتان ودمان الجراد كذلك الذي ما فيه دم مثل السرطان نعم
( المتن )
أحسن الله إليك , قال:
( الشرح )
الذكاة ثلاثة أنواع نحر وذبح وعقر النحر نحرها وهي واقفة وهذا خاص بالإبل على السنة تنحر وهي واقفة قائمة على ثلاث معقودة يدها اليسرى فيطعنها في الوهدة التي بين أصل العنق وفي الصدر بسكين فإذا سقطت أجهز عليها هذا السنة والذبح يكون للبقر والغنم والطيور تذبح على جنبها الأيسر وإن عكس فلا حرج إذا ذبح البعير باركة ونحر البقرة وهي واقفة لا حرج لإنهار الدم بآلة حادة قطع الحلقوم والمريء فلا بأس لكن هذا خلاف السنة , السنة أن تنحر الإبل واقفة ولما رأى ابن عمر رجلاً يريد أن ينحر ناقة باركة قال ابعثها مقيدة سنة محمد ﷺ ابعثها وهي واقفة والعقر هذا للصيد الذي يصاد.
فإذاً الذكاة ثلاثة أنواع ذبح نحر وذبح وعقر نعم
( المتن )
( الشرح )
ذبح البقر والغنم والطيور نعم
( المتن )
عفا الله عنك ,
( الشرح )
إذا نحر إذا ذبح ما ينحر وهي الإبل نحرها باركة لا حرج أو ذبح البقر والغنم واقفة فلا حرج نعم
( المتن )
عفا الله عنك ,
( الشرح )
والعقر هذا يكون في الصيد كما سيأتي (20:44)
( المتن )
( الشرح )
يشترط للذكاة ثلاثة شروط: الشرط الأول أهلية المذكي بأن يكون عاقلا فالمجنون والصبي الصغير الذي لم يميز لا يصح ذبحه ويشترط أن يكون قادرا على الذبح فالعاجز كالذي لا يستطيع المريض الذي لا يستطيع أن يجري السكين ولا ليس أهلا للذكاة ولا بد أن يكون مسلما أو كتابيا وكذلك اليهود والنصراني لقول الله تعالى : وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وطعامهم ذبائحهم.
أما الوثني والمرتد والمجوسي فلا يصح ذبحه ولو ذبح ولو قطع الحلقوم والمريء ولو ذبح بالسكين لأنه ليس أهلا للذبح لا يكون أهلا الذبح إلا المسلم والكتابي أما الوثني والمجوسي والمرتد لا تصح إلا بحكم لأن الكتاب أهل الكتاب خف كفرهم فلهذا حلت ذبائحهم ونساؤهم نعم
( المتن )
أحسن الله إليك ,
( الشرح )
نعم الطفل الذي (22:20) والسكران والمجنون هؤلاء ليسوا أهلا للذكاة وكذلك الكافر الغير كتابي نعم
( المتن )
أحسن الله إليك ,
( الشرح )
نعم هذا الثاني التسمية عند الذبيحة يقول بسم الله أو إذا كانت صيدا إذا كان صيدا الكلب المعلم إذا أرسل الكلب سمى الله وإن كان في الصيد عند الرمي يسمي الله لقول الله تعالى : فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وقوله وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ.
وإذا ترك التسمية ففيه تفصيل إذا ترك التسمية يفترض أنه تركها نسيانا أو جهلا صحت حلت الذبيحة أما إذا تركها عمدا فلا تحل.
وللمسألة أقوال ثلاثة قيل إذا ترك التسمية عمدا أو جهلا صح حلت الذبيحة كقول الشافعي والجماعة وقيل لا تسقط إذا تركها عمدا أو جهلا أو نسيانا فلا تحل الذبيحة وهذا قول الظاهرية والقول الثالث أنه إذا تركها نسيانا حلت وهذا قول الجمهور وهذا خاص بالذبيحة بالذبح أما الصيد فلا تسقط التسمية لا سهوا ولا عمدا على المذهب نعم
( المتن )
أحسن الله إليك ,
( الشرح )
إذا كان ناطقا يقول بسم الله يسمي وإذا كان أخرس يرفع رأسه أو يدعو إلى السماء يعني يقوم مقام التسمية يشير إلى الله نعم وإن كان أخرس
( المتن )
عفا الله عنك ,
( الشرح )
نعم لا تحل عند الجمهور وقال بعض العلماء تحل وهو قول الشافعية لكنه قول ضعيف نعم
( المتن )
أحسن الله إليك ,
( الشرح )
نعم هذا هو الصواب لقول الله تعالى : رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا قال الله قد فعلت هذا في صحيح مسلم ولقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه نعم
( المتن )
أحسن الله إليك ,
( الشرح )
نعم الصيد لا يحل فإذا ترك التسمية حتى ولو سهوا لندرة النسيان لأنه الأكثر وقيل إنها تصح إذا تركها نسيان تكلم عليها المحشي على الصيد إذا تركها؟
( الشارح)
قال عفا الله عنك: هذا تحقيق المذهب ونقل حنبل عن أحمد إن نسي التسمية على الذبيحة والكلب أكل قال الخلال سها حنبل في نقله فإن في أول مسألته إذا نسي وقتل لم يأكل ودليل الأولى قوله تعالى وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وقال فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وقال النبي ﷺ إذا أرسلت كلبك وسميت فكل قلت وأرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال: لا تأكل؛ فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره
( الشرح )
نعم والأدلة في هذا كثيرة (26:30) لكن الصيد هنا لا فرق بين الناسي والعامد بخلاف الذبيحة ونقول حنبل عن أحمد أنه إذا نسي الصيد حلت نقول هذا النقل خطأ الذي ذكره .
( المتن )
أحسن الله إليك , قال:
( الشرح )
الثالث أن تكون التذكية بآلة حادة تقطع الحلقوم والمريء وتنهر الدم سواء كان بحجر أو قصب أو زجاج أو حديد أو نحاس أو رصاص تكون محددا إلا السن والظفر لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر؛ وسأخبركم بذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة فلا يكون بالسن يعني بالعظم يذكي بعظم لا أو بالظفر بعض الأولاد إذا يذكي العصفور بظفره بعض الأولاد إذا صادوا عصفورا ذكاه بظفره ما يجوز أو بسنه السن والعظم ما يجزئ (..) مدى الحبشة فلا بد أن ينهر الدم.
واختلف العلماء الواجب قطعه فقيل فالمذهب أنه إذا قطع الحلقوم والمريء كفى وقيل لا بد من قطع الودجين وقيل لا بد من قطع أحدهما والصواب أن لا بد من قطع الأربعة الحلقوم وهو مجرى النفس والمريء وهو مجرى الطعام والشراب والودجين وهما العرقان المحيطان بالحلقوم يقطعهما لأن حتى ينهر , ينهر الدم لقوله ﷺ ما أنهر الدم وذكر اسم لله عليه فكل ولهذا قال بعض العلماء إذا قطع الودجين يكفي لقوله ما أنهر الدم وقيل يكفي قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين وقيل قطع الحلقوم والمريء نعم
( المتن )
أحسن الله إليك ,
( الشرح )
نعم لا بد أن يكون الصيد بمحدد لا بد أن يكون الذبح بمحدد إذا كانت ذبيحة شيء محدد كالسكين أو شيء له حد وثبت أن جارية كانت على عهد النبي ﷺ كانت ترعى بسلع جبل عند جبل رأت شاة فيها الموت فكسرت حجرا من الجبل فذبحتها (..) أقرها النبي ﷺ لا بد أن يكون محددا فإن كان غير محددا فلا يذبح فلا يجوز الذبح به لا بد أن يكون محددا فلو قتلها قتلة بثقله أو ضربها برأسه هذه موقوذة على رأسه هذا موقوذة أو تردت من جبل والنطيحة كما قال الله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ المنخنقة : التي ربط خنقت بحبل والموقوذة : المضروبة على رأسها لتموت والمتردية : هي التي تتردى من أعلى من جبل والنطيحة : التي تنطحها أختها فتموت وما ذبح على النصب لأجل الأنصاب والاستقسام بالأزلام وكذلك الجارح لا بد أن يجرحه كالكلب أو غيره فإن قتله بثقله الكلب فلا يجزئ بصدمته وكذلك الطير لا بد أن ترسل إليه يكون بآلة محددة كأن تكون البندقية تخرج منها الرصاصة , الرصاصة تخرج محددة لها حد فإذا رمى الطير بحجر ثم مات فلا يجزئ لأنه قتله بثقله قتله بثقله وكذلك بالبندقة يعني أو بالشبكة التي تصيد خنقته الشبكة فلا يجزئ لا بد أن يكون القتل بمحدد نعم أعد
( المتن )
عفا الله عنك ,
( الشرح )
نعم الجارح الكلب يجرح الصيد الجرح أما إذا قتلها بثقله ضرب الكلب بثقله قتلها بثقله فلا يجزئ نعم
( المتن )
أحسن الله إليك
( الشرح )
نعم الحجر ما يجزئ لأنه يقتل بثقله وكذلك أيضا العصا كما في حديث عدي بالمعراض قال إذا رماه بعرضه لو ضربه قتله بعرضه فهو وقيذ؛ فلا تأكل وإذا رماه بحده (32:6) حديدة محددة وخزق فكل أما إذا قتله ضربه بعرضه فهو قيذ موقوذة نعم
( المتن )
( الشرح )
نعم إذا قتل بصدمته يعني بثقله أو خنقه , خنقه أو روعته (32:29) فمات لأنه ليس فيه جرح لا بد يكون جرح يجرحه نعم
( المتن )
عفا الله عنك ,
( الشرح )
نعم كما في حديث عدي: إذا قتلت بعرضه فلا تأكل؛ فإنه وقيذ، وإن قتل بحده فخزقه فكل نعم .
( المتن )
أحسن الله إليك
( الشرح )
نعم تكلم عن المناديل عندك
( الطالب)
ما ذكر شيء
( الشيخ)
النسخة الثانية وإن نصب أيش ؟
( المتن )
قال عفا الله عنك ,
( الشرح )
نعم فيه العقر يعني العقر لا بد فيه من الجرح نعم
( المتن )
أحسن الله إليك , قال:
فصل
( الشرح )
(..) في النحر والذبح سبق أن النحر خاص بالإبل والذبح في البقر والغنم والطيور ففي الإبل ينحرها قائمة يطعنها في الوهدة بالحربة التي بين أصل العنق والصدر ثم يجهز عليها هذا السنة وأما البقر والغنم فإنها تضجع على شقها الأيسر ويذبحها فالنحر نحر الإبل والذبح للبقر والغنم والطيور لا بد فيه قطع الحلقوم والمريء والودجان حتى ينهر الدم ويشترط في الذبح
( المتن )
قال عفا الله عنك ,
( الشرح )
نعم الحلقوم : هو مجرى النفس . والمريء : مجرى الطعام والشراب ولا تبقى الحياة معه والسنة لا بد من قطع الودجين حتى ينهر الدم نعم
( المتن )
عفا الله عنك ,
( الشرح )
نعم يكون فيه حياة مستقرة يذهبها الذبح أما إذا كان سقط وفيه حركة مثل حركة المذبوح بحيث إذا ترك مات فلا يفيد فيه الذبح لا يفيده الذبح في هذه الحالة لا بد أن تبقى فيه حياة مستقرة بحيث إن الذبح يزهق هذه الحياة أما إذا كان سقط أو رمي وصار يتحرك كحركة المذبوح حيث إنه سيموت فهذا لا يفيد فيه الذبح في هذه الحالة نعم تعتبر ميتة نعم
( المتن )
عفا الله عنك ,
( الشرح )
نقول بينت حشوته يعني شق بطنه وأخرجت المعدة والأسنان هذا في الغالب أنه يموت فلا يفيد الذبح في هذه الحالة نعم
( المتن )
عفا الله عنك ,
( الشرح )
نعم إن لم يكن كذلك يعني بقيت فيه حياة مستقرة فإنه يحل نعم
( المتن )
عفا الله عنك ,
( الشرح )
نعم خلف جبل أحد ترعى فأبصرت جارية الشاة تموت فكسرت حجر من الجبل محدد فذبحت بها الشاة حلت لأن فيها حياة مستقرة ولأن الحجر محدد نعم
( المتن )
أحسن الله إليك
فسئل رسول الله ﷺ عن ذلك فأمر بأكلها.
وأما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة
( الشرح )
العقر، الذكاة تكون بالنحر الذبح تكون في الصيد تكون بالعقر العقر : هو الجرح , الجرح في الأشياء في الصيد يكفي الجرح في أي مكان إذا صاد بآلة حادة ثم جرحه في أي مكان في ظهره أو في جناحه أو في أي مكان ثم مات فلا(..) ومثله بهيمة الأنعام إذا هربت مثل الصيد هذا الصيد إذا يصيده الإنسان يصيد مثلا طيورا أو غيرها الأرانب الأرنب أو ضباء أو غيرها إذا جرحها بآلة حادة ثم مات كفى وإن أدركها حية ذبحها وكذلك ما هرب ونج من بهيمة الأنعام متوحش فإذا هرب فإذا هرب مثلا بعير متوحش يلحقه صاحبه فإذا عجز عنه يرميه كالصيد إذا جرحه حل ومثله لو توحش أيضا شاة توحشت خروف أو بقرة كذلك أو تمردت دجاجة وصارت تطير مثل الحمام صار حكمها حكم الحمام ومثله لو تردى في بئر سقط في بئر ولم يستطع وخشي هلاكه فإنه يجرحه في أي موضع في جسده ويكفي نعم
( المتن )
عفا الله عنك ,
( الشرح )
ند : يعني هرب شرد توحش صار مثل الصيد نعم
( المتن )
( الشرح )
نعم هذا يعني يصير حكمها حكم البهيمة إذا توحشت حكمها حكم الصيد في هذا الحالة إذا توحشت وهربت وشردت وعجز عن إدراكها صار حكمها حكم الصيد . نعم
( المتن )
عفا الله عنك ,
( الشرح )
نعم إذا تردى سقط بعير أو غيره وعجز عن ذبحه فإنه يجرحه في أي موقع من جسده ويكفي , علق على العبارة هذه إذا ند بعير
( الطالب)
قال عفا الله عنك , بذلك فقط
( الشيخ)
وما ند البعير ند البعير عندك في الأسفل؟وش قال؟
( الطالب)
نعم عفا الله عنك , ذكرت في إذا ند بعير في بئر فذكي من قبل شاكلته فبيع بعشرين درهما فأخذ ابن عمر عشرة بدرهمين
( الشيخ)
إيش وند بعيره
( الطالب)
قال وتردى بعير في بئر
( الشيخ)
ايه في زمن الصحابة؟
( الطالب)
نعم عفا الله عنك , فذكي من قبل شاكلته فبيع بعشرين درهم فأخذ ابن عمر عشرة بدرهمين رواة سعيد ولأنه حيوان غير مقدور على تذكيته فأشبه الوحشي
( الشيخ)
يعني قياس على الوحشي ولهذا الأثر رواه سعيد بن منصور في سننه يحتاج إلى مراجعة السند الحديث هذا فيكون الدليل هذا , هذه القصة وهو قياس على متوحش فالحكم حكم المتوحش إذا عجز عن ذبحه فصار حكمه حكم الجمل الشارد نعم
( السؤال )
إذا لم يجد آلة حادة وأشرف على الموت؟
( الجواب )
ما يجزئ لا بد من آلة حادة
( السؤال )
(40:34)
( الجواب )
نعم ما يجزئ وش يعمل فيه لا بد من آلة حادة لا بد من السلاح أداة الذبح
( المتن )
قال
كتاب الصيد
كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه
( الشرح )
نعم , قال المؤلف كتاب الصيد , الصيد مثل صاد يصيد صيدا ويطلق على المصيد وهو كل حيوان حلال غير مقدور على تسليمه كل الحيوان كل حيوان حلال ليس بمألوف غير مقدور على تسليمه فهو صيد نعم
( المتن )
أحسن الله إليك قال
( الشرح )
وهو متوحش يعني حيوان غير مقدور على تسليمه متوحش فيصطاده من السنة نعم
( المتن )
عفا الله عنك ,
( الشرح )
نعم إذاً كل ما أمكن صيده لما كل ما أمكن أيش ؟
كل ما أمكن ذبحه من الصيد لأنه لم يبح إلا بذبحه
إذا صاد صيدا وأمكن أن يذبحه يعني صادا صيدا وبقي حيا فإنه يجب عليه ذبحه بأن جعل بمحدد بآلة حادة غير السن والظفر الحلق قطع الحلقوم والمريء فإن تركه حتى يموت فإنه ميتة أما إذا قتله الصيد بآلة الصيد إذا رماه بسهم وسمى ثم مات أو بقيت فيه حياة كحركة المذبوح فهو حلال وكذلك إذا صاده الجارح كالطير أو الكلب المعلم وذكر اسم الله عليه فإنه حلال أما إذا أمسكه وهو حي فإنه يجب عليه ذبحه فإن تركه حتى يموت فلا فإنه ميتة نعم كل ما أمكن أعد.
( المتن )
قال
( الشرح )
نعم , وهو الصيد الذي يمسكه حيا وفيه حياة مستقرة يجب عليه ذبحه نعم شروط الذبح كما سبق ثلاثة أهلية الذابح بأن يكون مسلما أو كتابيا ثانيا التسمية عند الذبح ثالثا أن يكون الذبح بآلة حادة غير السن والظفر بأن يقطع الحلقوم والمريء وينهر الدم بآلة حادة غير السن والظفر لحديث (..) ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ذكرنا هذا في صحيح مسلم هذه الشروط لا بد منها أهلية المذكي يكون مسلما أو كتابيا فإذا كان المذكي مرتدا أو وثنيا أو منافقا أو يعني غير مسلم وغير كتابي فلا يحل الذبح ولو قطع الحلقوم ولو سمى ما يفيد لأنه ليس أهلا للذبح ذبح الشيوعي والمجوسي والوثني والرافضي وغيرهما والنصيري والدرزي وغيرهم من أصناف الباطنية هؤلاء لا يحل ذبحهم لا بد يكون مسلما أو كتابيا ثانيا التسمية عند الذبح ثالثا أن تكون الذبح بآلة حادة محددة سكين سواء كانت من حجر أو قصب أو زجاج أو غيرها إلا السن والظفر والسن ليس فيه (44:34) والظفر بين النبي ﷺ قال أما السن فعظم، وأما الظفر فهو مدى الحبشة أما الصيد فإنه له شروط يحل بشروط نعم , أكمل نعم
( المتن )
عفا الله عنك , قال:
( الشرح )
وما تعذر ذبحة فصاده بالعقر عن طريق السهم يرميه أو عن طريق الجارحة التي يرسلها فيحل بشروط ستة ذكر ثلاثة منها في الذبح التي هي الثلاثة التي قلناها أهلية المذكي ويذكر اسم الله عليه والثاني أيش ؟ والثالث أن يكون بآلة حادة تنهر الدم غير السن والظفر ويزاد عليها يقول ثلاثة شروط إذا كان عن طريق الصيد إذا كان الجارح كلب لا بد أن يكون الكلب معلما والمعلم هو الذي يسترسل إذا أرسل ويزدجر إذا زجر ولا بد أن يرسله يكون إرسالا ولا بد أن يقصد الصيد سواء كان الإرسال جارحا أو السهم فلو كان رمى بالسهم ولكنه لم يقصد صيدا و إنما أراد هذفا يرمي هذفا فأصاب الصيد فلا يصح لأنه ليس له قصد في الصيد لا بد أن يقصد الصيد وأن تكون الجارحة معلمة كما يقولون تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ وأن ولا بد من إرسال الكلب وأيضا هذه إذا ثلاثة , ثلاثة مع ثلاثة ستة ويضاف إلى هذا أيضا الكلب لا بد أن يمسك على صاحبه فلا يأكل منه والشرط الخامس أيضا ألا يكون مع كلبه كلب آخر غير معلم ولم يذكر اسم الله عليه إذاً هذه خمسة مع الثلاثة ثمانية لقول النبي ﷺ في حديث عدي : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فإن وجدت معه كلباً آخر فلا تأكل؛ فإنما سميت على كلبك ولم تسمِّ على الكلب الآخر، وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه إذا أكل الكلب من الصيد فلا يحل لأنه أمسكه على نفسه (47:5) وكذلك إذا كان معهم كلب آخر غير معلم ولا بد من الإرسال ولا بد من القصد في الصيد وكذلك كما سبق التسمية عند الإرسال ولا بد أن يكون المرسل أهلا كأن يكون مسلما أو كتابيا أهلا للذبح نعم
( المتن )
أحسن الله إليك ,
( الشرح )
نعم , هذا المعلم أما لو صاد كلبا غير معلم فلا تحل نعم
( المتن )
عفا الله عنك ,
( الشرح )
نعم إذا كان الطائر ولو أكل ما يضر الطائر لكن الجارح الكلب والفهد وغيره فإنه لا بد ألا يأكل لأنه إذا أكل أمسك على نفسه وهذا من اللطائف في حديث عدي نعم
( المتن )
عفا الله عنك ,
( الشرح )
لقوله في حديث عدي إذا أرسلت كلبك المعلم أرسلت لا بد من القصد في الإرسال أما إذا استرسل الكلب بنفسه دون أن يرسله صاحبه وصاد فلا يحل لعدم الاسترسال نعم ولأنه لم يسم عليه أيضا كذلك في هذه الحالة إذا استرسل من نفسه لم يسم عليه فقد شرط التسمية وفقد شرط الإرسال نعم
( المتن )
أحسن الله إليك , قال
( الشرح )
نعم لا بد من القصد فإن أرسل السهم ليرد الهدف فأصاب صيدا فلا وكذلك إذا أرسل الكلب وهو لم يرد صيدا نعم
( المتن )
عفا الله عنك ,
الشيخ: ( سمى )
المتن:
الشيخ: (نعم يصلح سمي أو لا يعلم أنه سمى يعني أنه سمى عليه صاحبه أحسن)
( الشرح )
كل هذا لا يصح في هذه الأحوال الثلاثة في هذه الأحوال السابقة إذا وجد مع كلبه كلبا آخر فلا يحل لأنه لا يعلم أنه كلب معلم ولا يعلم سمى عليه صاحبه وكذلك إذا وجد فيه أثر السهم رمى بسهم وشخص رمى بسهم آخر ولا يدري أيهما أصابه فلا لأنه قد يكون أصابه السهم الآخر وما يعلم هل صاحبه سمى عليه أو لا وكذلك إذا كان غريقا في الماء سقط في الماء فيحتمل أن يكون مات بالماء أو مات بالسهم فلا يأكل تغليبا لجانب الحظر أعد
( المتن )
عفا الله عنك ,
( الشرح )
كذلك إذا رمى بسهم مسموم يعين على قتله يعني يحتمل أنه مات بالسم لا بسهم نعم
( المتن )
( الشرح )
كذلك إذا اجتمع الحاظر والمبيح فإذا رماه بسهم مسموم يحتمل أنه مات بالسهم الذي خزق ويحتمل أنه مات بالسم الذي أصابه لأنه مسموم وكذلك إذا سقط في الماء يحتمل أنه مات بالسهم ويحتمل أنه مات بالماء يسمى غرق إذا اجتمع حاظر ومبيح قدم جانب الحظر نعم
( المتن )
أحسن الله إليك ,
( الشرح )
نعم إذا وجد بالصيد أثراً غير أثر سهمه سهم آخر ما يدري هل سمي عليه أو لا , فلا يأكل وكذلك إذا وجد في الصيد أثر كلبه وأثر كلب آخر وهو لا يعلم أنه معلم فلا يأكل تغليبا لجانب الحظر نعم
( المتن )
( الشرح )
نعم تغليبا لجانب الحظر نعم
( المتن )
عفا الله عنك ,
( وإن قتل الكلب )
عفا الله عنك ,
عفا الله عنك , قال
باب المضطر
ومن اضطر في مخمصة
( الشيخ)
باب وإلا فصل هذا؟
( الطالب )
لا قال باب عفا الله عنك
( المتن )
عفا الله عنك ,
( الشرح )
نعم من اضطر إلى الأكل ولم يجد شيئا وخاف الأكل جاز له أن يأكل المحرم كالميتة جاز له أن يسد رمقه يأكل ما يسد رمقه وليس له أن يستسلم للموت يستسلم للموت في هذه الحالة فإنه آثم يكون قتل نفسه يجب عليه أن يأكل ما يسد رمقه لقول الله تعالى : إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فإذا قصد للضرورة أنه يخشى الموت جاز له أكل الميتة في هذه الحالة ويأكل ما يسد رمقه حتى يحفظ حياته وصحته وهل له أن يشبع يزيد على ذلك أو يتزود خلاف على ذلك بعضهم قال له أن يشبع ولا يزيد عن الشبع وقال آخرون ليس له أن يشبع وإنما يأكل ما يسد الرمق وهل له أن يتزود يأخذ من الميتة يخشى ألا يجد شيئا حتى ولا يجد الميتة ليس ببعيد القول بأنه يتزود إذا خشي ألا يجد غيره فلا حرج نعم
( المتن )
أحسن الله إليك , قال
( الشرح )
نعم إذا كان وجد متفقا على تحريمه ومختلف فيه مثل الثعلب , الثعلب كان مختلفا هل هو حلال أو حرام؟ والخنزير وجد ثعلب وخنزير هو الآن يخشى على نفسه الموت أيهما يأكل ؟ يأكل الخنزير وإلا يأكل الثعلب ؟ يأكل الثعلب لأن الثعلب مختلف في .حله وحرمته وأما الخنزير فإنه متفق على تحريمه نعم .
( المتن )
أحسن الله إليك ,
( الشرح )
نعم إذا وجد طعاما لشخص مضطر للأكل يخشى الموت وجد طعاما لشخص فإن كان هذا الشخص مضطرا إليه مثله فهو مقدم عليه ليس له أخذه وليس أحدهما بأولى من الآخر وليس له أن يأخذ طعام غيره لينقذ به نفسه ويموت صاحب الطعام أما إذا وجد طعاما لغيره وهو غير مضطر له يجوز له أن يأخذه بل يجب عليه أخذه ويجب على صاحب الطعام أن يبذله له بثمنه فإن لم يبذله له أخذه بالقوة أخذه وأكله وأنقذ حياته ويدفع إليه ثمنه إذا أيسر فإن حصل اضطر للمقاتلة وقاتله له أن يأخذ ولو بالمقاتلة بالمدافعة له فإن قتل مضطرا فهو شهيد وإن قتل صاحب المال وإن قتل فدمه هدر نعم اقرأ العبارة
( المتن )
عفا الله عنك , قال
( الشرح )
نعم هذا إذا كان الطعام غير محتاج إليه ومنعه قال أنا ما أعطيك الطعام قال أنا مضطر أخشى الموت قال أنا ما أعطيك يأخذه بالقوة قهرا ويدفع ثمنه إذا أيسر فإن منعه يقاتل ويدافع بدمه فإن قتل فهو شهيد المضطر وإن قتل الثاني فدمه هدر لأنه منعه عن الحق نعم
( المتن )
أحسن الله إليك ,
( الشرح )
يعني ضمانه يدفع الدية لأن هو تسبب في قتله منعه من الطعام نعم وقتله نعم
( المتن )
أحسن الله إليك ,
( الشرح )
نعم لأنه معتد نعم
( السؤال )
لماذا قيل عليه ضمان ولم يقل عليه قصاص؟
( الجواب )
قد يقال في هذه الحالة أنه ما تعمد قتله وأنه من باب المدافعة وأنه هذا خطأ ما تعمد قتله لكن يدافع كل واحد يدافع عن نفسه فقتله في هذه الحالة فيضمن لكن لو تعمد قتله لا
( السؤال )
من قتله بسلاح ؟ من قتله بسلاح ؟
( الجواب )
إذا قتله بدون سبب يقتص منه لكن إذا دافع عن نفسه صار من باب المغالبة وهو لا يريد قتله ودفعه ( 58:2) بالضرب حتى مات مثلا هذا يكون شبه خطأ
( الطالب)
( 58:8)
( الشيخ)
خله يقرأ عشان مكبر الصوت , أعد المتن أول شيء أعد المتن
( المتن )
عفا الله عنك , قال
( أيش بعده )
قال عفا الله عنك ,
( لا لا وش بعد المتن , المتن )
( اقرأ العبارة )
( الشرح )
بالقصاص أو الدية يعني على حسب متعمد قتله قصاص وإن كان ما تعمد قتله وإنما مدافعة ولكنه قتل بالدفع يكون عليه الدية نعم
( المتن )
( الشرح )
كما قلنا في الصائل
( المتن )
أحسن الله إليك , قال:
( الشرح )
التداوي مستحب ولكن بغير محرم وقال بعض العلماء إن التداوي مباح إنه مستوى الطرفين والصواب أن التداوي مستحب لقول النبي ﷺ: يا عباد الله تداووا، ولا تداووا بحرام التداوي مستحب وهو أفضل من عدم التداوي وإذا ترك التداوي فلا حرج ما يجبر إذا كان إنسانا رشيدا (59:55) مثل بعض الناس يجبر المريض يسحبه للمستشفى وهو لا يريد العلاج يقول لا لازم أعالجك يقول أنا لا أريد العلاج يقول لا لازم يسحبه يصيح هذا ما يريد العلاج ويسحبه بعض الأبناء آباؤهم إذا كان رشيدا وما يريد ولا يريد العلاج ما التداوي ما هو بواجب ما حد يداوي والحمد لله وكان يتلذذ بالمرض ويصبر ولا يريد فلا يجبر لكن إذا تداوى أفضل كون الإنسان يتداوى أو يتعالج قال أبو بكر (1:00:29) لأن المرض يمنع الإنسان من الأعمال من القيام بالأعمال الصالحة الأعمال المتعدية إذا كان الإنسان له نفع متعدٍ ينفع الناس بماله أو مثلا أو ببدنه أو بشفاعته أو بتوجيهه و إرشاده هذه أعمال فالمرض يعوقه كونه يتداوى أفضل هذا هو الأفضل لكن ليس بواجب
( السؤال )
إذا كان ترك التداوي يؤدي إلى الهلك ؟ إذا كان مرض ترك التداوي قد يؤدي إلى
( الجواب )
ولو التداوي ما هو بواجب أو يموت بقضاء الله و قدره الأجل مكتوب التداوي ما يجب مستحب نعم .
( السؤال )
(1:1:22)
( الجواب )
صرفها ما الأدلة الأخرى التي دلت على أن الإنسان له ألا يتداوى وإقرار النبي ﷺ لبعض الصحابة على عدم التداوي والنبي ﷺ كذلك مرض وإن كان استعمل إفراغ الماء من القرب
( المتن )
أحسن الله إليك ,
( الشرح )
لكن بعض العلماء يرى به الوجوب والصواب أنه ليس بواجوب مستحب وبعضهم يرى أنه مستوى الطرفين وأنه مباح بعض العلماء يقول مباح ولا مستحب والصواب أنه مستحب نعم
( المتن )
عفا الله عنك ,
( أيش ؟ )
( الشرح )
نعم لا يجوز للإنسان أن يشرب الخمر إذا عطش يصبر على العطش والخمر شديد العطش ولا يزيل العطش نعم , كمل . كمل
( المتن )
عفا الله عنك ,
( الشرح )
نعم إذا غص وخشي من الموت من هذه الغصة ولم يجد ماء إلا الخمر يدفع الغصة بها دفعا للهلاك إيش بعده ,
( المتن )
قال عفا الله عنك ,
باب النذر
( الشرح )
قال المؤلف رحمه الله باب النذر : النذر اللغة الإيجاب يقال نذر فلان دم فلان أي أوجب قتله.
وشرعا إيجاب المكلف على نفسه شيئا ليس مستحيلا بلفظ من ألفاظ الإيجاب يعني يوجب على نفسه شيئا لم يوجبه الله عليه كأن يوجب على نفسه صلاة أو صوما إيجاب المكلف على نفسه شيئا ليس محظورا أو ليس مستحيلا بلفظ من ألفاظ الإيجاب.
ويشترط في النذر في صحة النذر البلوغ والعقل لا بد أن يكون والاخيار بالغا عاقلا مختارا ولا يشترط الإسلام فيصح النذر من الكافر ويفي به بعد الإسلام كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي ﷺ أن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال عليه الصلاة والسلام أوف بنذرك فيصح النذر من الكافر وشرط النذر البلوغ والعقل والاختيار يكون بالغا عاقلا مختارا.
والنذر على أقسام خمسة القسم:
الأول نذر التبرع أو نذر العبادة نذر الطاعة نذر طاعة يستطيع الوفاء عليه بها يجب عليه الوفاء كأن ينذر أن يصلي أو يصوم وهو على نوعين نذر مطلق ونذر معلق فالنذر المطلق كأن يقول لله علي أن أصوم عشرين يوما لله علي أن أتصدق الثاني المعلق كأن يقول إن شفى الله مريضي لأصومن عشرة أيام ، إن نجح ولدي في الامتحان فلله علي أن أصلي كذا ، هذا نذر معلق يجب الوفاء به ، هذا يجب الوفاء به ، إذا كان يستطيع لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
الثاني : نذر المعصية كأن ينذر أن يشرب الخمر أو يشرب الدخان ، فهذا لا يجب ، يحرم عليه الوفاء به ، ويجب عليه أن يكفر كفارة يمين ، لما جاء في الحديث من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وعليه كفارة يمين لكن الحديث فيه ضعف ، من العلماء من أوجب الكفارة ومنهم لم يوجبها ، فنذر المعصية لا يجوز الوفاء به ، ويكفر كفارة يمين ،
النذر الثالث: النذر المكروه ، كأن ينذر أن يطلق زوجته ، هذا مكروه ، (66:03) فهذا يكرهه في حقه الوفاء به ، مكروه الوفاء به ، وينبغي عليه أن يكفر كفارة يمين ، ولا يفعله فإن فعل وطلق فليس عليه كفارة.
الرابع : نذر مباح ، كأن ينذر أن يركب السيارة أو ينذر أن يأكل الطعام الفلاني ، فهذا يخير بين فعله وبين كفارة اليمين ، إن فعله فله وإن تركه ودفع كفارة اليمين فلا حرج.
الخامس : نذر اللجاج والغضب وهو النذر الذي يحمل ، نذر يريد به صاحبه حمل نفسه على التصديق أو التكذيب ، أو الفعل أو المنع ، كأن يقول : إن صدقت في كذا فلله علي كذا ، يحمل على الصدق ، إن صدقت في قولك فلله علي أن أصوم كذا وكذا ، كأن يقول الإنسان سوف أجتهد إن شاء الله في الدراسة أو أجتهد مثلا في الطاعة ، فيقول إن صدقت فلله علي كذا ، يحمله على التصديق أو يحمله على التكذيب العكس ، أو يحمله على الفعل أو على الترك ، هذا إذا قال له نذر اللجاج والغضب يخير بين فعله وكفارة اليمين ، مثل النذر المباح ، نعم .
( المتن )
أحسن الله إليك ،
( الشرح )
(..) مثل نذر المعصية النذر الذي لا يستطيعه ، لا يقدر عليه ، أو النذر الممنوع منه شرعا ، كأن ينذر أن يصوم الدهر كله ، هذا لا يجوز يجب أن يكفر كفارة يمين ، أو ينذر أن يصوم سنة كاملة فلا يستطيعه ، أو ينذر نذرا لا يطيقه ، كأن ينذر أن يمشي من بلاده إلى الحج على رجليه ، هذا لا يطيقه يكفر كفارة يمين ،نعم ، وكذلك نذر شيء لا يملكه نذر أن يعتق عبد فلان ، أو يبيع سيارة جاره ، لا يملكه ، هذا عليه كفارة يمين ، لقول النبي ﷺ لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملكه آدم نعم .
( المتن )
أحسن الله إليك ، قال:
( الشرح )
نعم ، كأن ينذر شيخ كبير السن صياما متتابعا لا يستطيعه يكفر كفارة يمين ، فالأصل في هذا أن عقبة بن عامر سأل النبي ﷺ عن نذر لأخته فقال نذرت أخته أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية ، وجاء في بعضها وألا تختمر قال مرها فلتمش ولتركب ولتكفر كفارة يمين نعم.
( المتن )
أحسن الله إليك ،
( الشرح )
نعم ، يكون طاعة ، أما يمشي كذا بدون ، بدون تقييده بالطاعة ما يجزي يعني في حج أو في عمرة ، نعم ، أما يمشي بدون حج أو بدون عمرة ، ما يفيد ، ما يكون عبادة ،نعم ، ومن نذر إيش ومن نذر ؟
( المتن )
أحسن الله إليك قال :
( الشرح )
ركب يعني وكفر كفارة يمين فإن عجز ، إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام ، يكون فيه حج فيمشي إلى الحج فإن عجز ركب وكفر كفارة يمين ، نعم .
( المتن )
أحسن الله إليك ، قال:
( الشرح )
نعم ، يكفر كفارة يمين ، لأنه لم يأت بما شرطه في النذر أن يكون متتابعا ، يصوم ولو متفرقا ويكفر كفارة يمين ، نعم ، لأنه يستطيع الصوم ولا يستطيع التتابع ،
( المتن )
عفا الله عنك ،
( الشرح )
من عجز عن التتابع لعذر حصل له ضيف وقال أنا ما استطيع ضيوف جاه ضيوف ، يخير بين ايش ، يقوله يستأنف من جديد ، أو يكفر كفارة يمين وإن عجز أيش ؟
( المتن )
قال عفا الله عنك
( الشرح )
نعم هذا الاستئناف بأن يبني ويكفر كفارة اليمين أو يستأنف من جديد إذا كانت الأيام غير محددة تتابع أيام غير محددة ، نعم .
( المتن )
أحسن الله إليك
( الشرح )
نعم ، إذا كان ليس له عذر عليه أن يستأنف قد يقال إن العذر ما يقطع التتابع إذا كان لمرض أو سفر مثل العذر في رمضان ، (71:40) بين البناء يعني يستمر ، يستمر في قضاء بقية الأيام ،
سؤال؟
ويكفر إذا ترك التتابع عفا الله عنك مرة أو أكثر من مرة.
نعم ؟
إذا ترك التتابع مرة أو أكثر من مرة تكون الكفارة واحدة؟
كيف يكون مرة أو أكثر من مرة ؟
يعني إذا انقطع مرة أو أكثر من مرة انقطع عن صيام التتابع ؟
جواب..
ايه نعم ، كفارة واحدة ، نعم لكن الأقرب والله أعلم أنه إذا كان يمكنه أن يستأنف يستأنف إذا كان غير مدة محددة ، عليه أن يستأنف ،يستأنف من جديد ، ما دام أيام غير محددة لأنه نذر أن يصوم خمسة أيام متتابعة فمن صام ثلاثة أيام حصل له عذر ، أو أفطر في هذا نقول له تعيده من جديد ، ما فيه أيام محددة ، لكن إذا حدد أياما محددة من شهر تصوم تبدأ الصيام وتعيد الخمسة من جديد ولا تكفر الأقرب يلزم في هذا أنه يستأنف إذا كان من غير عذر ،نعم ، أما إذا كان معذورا مريضا أو مسافرا هذا شيء آخر ، مثل العذر في رمضان ، نعم.
( المتن )
عفا الله عنك ،
الشيخ:
إن نذر معينا ، فأفطر في بعضه أتمه وقضى ، نذر أن يصوم الأسبوع الأخير من شهر محرم ، هذا معين ما يقدر يقدمها ولا يؤخرها ، نعم ، وإن نذر معينا نعم ،
المتن:
( الشرح )
يعني يلزم أن يتمه ويقضي ويكفر ، لا شك أن عليه أن يتمه وعليه أن يكفر لأنه أفطر من غير عذر ، لكن كونه يقضي وش قال عليه الشارح كونه يقضي؟
( الشارح)
قال عفا الله عنك ، سواء أفطر لعذر أو لغير عذر ، ولا يلزمه الاستئناف نص عليه الإمام أحمد ، ولكنه يقضي ما تركه ، لأنه واجب بالنذر ،
( الشيخ)
بما تركه فقط مثل نذر أن يصوم الأسبوع الأخير من شهر محرم ، ثم أفطر يومين ، يقضي ما تركه ، ليس معناه يستأنف الأيام من جديد ، وإن نذر إيش ؟ أعد العبارة ؟
قال عفا الله عنك
يتم السبعة الأيام ثم يقضي اليومين التي أفطرها ويكفر ، نعم ، ما دام سبعة أيام متوالية ، نذر أن يصوم سبعة أيام متتالية من شهر محرم ثم صام يومين ثم أفطر يومين نقول كمل الأسبوع وتقضي اليومين اللذين فاتا عليك وتكفر ، لأنك حصل لك إخلال بالتتابع ، كفارة يمين ـ تطعم عشرة مساكين أو كسوتهم ، أو عتق رقبة ، نعم .
( المتن )
أحسن الله إليك ،
( الشرح )
نعم ، إذا نذر أن يعتق رقبة ، يحمل على الرقبة الواجبة ، يعني مؤمنة ، رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ، إلا إن نوى رقبة معينة ، فإنه يقيد بنيته ، نوى رقبة معينة عينها ، وأنه نوى أن يعتق الرقبة الفلانية يشتريها ويعتقها ، نعم .
( المتن )
أحسن الله إليك ،
(الشرح )
نعم ، لا نذر في معصية يعني لا يجوز للإنسان أن ينذر في معصية ولا يجوز الوفاء بها ، إذا نذر أن يشرب الدخان يحرم عليه ولا ينعقد النذر ، يجب عليه التوبة ولا يفعل المعصية ، ويكفر كفارة يمين عند بعض العلماء ، وكذلك المباح ، المباح إذا نذر مباحا يخير بين أن يفعله وكفارة يمين ، نعم .
( المتن )
عفا الله عنك ،
( الشرح )
كذلك إذا نذر عبد فلان أن يبيع سيارة فلان ، لا يملكها وهل يكفر كفارة يمين ، قوله ولا نذر اش قالوا ولا نذر ظاهره أنه ما ينعقد النذر ، إذا قيل إنه لا ينعقد معناه ليس فيه كفارة ، إذا نذر على نذر مباح أو نذر نذر معصية فلا ينعقد وليس عليه شيء ، والقول الثاني إن عليه كفارة يمين ، ما تكلم على قوله ولا نذر ؟
( الشارح)
قال عفا الله عنك ، ولا نذر ، ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم هو أرجع الكلام على ولا نذر في معصية ، قال ولا يحل الوفاء به إجماعا ، لقوله ﷺ من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ويجب عليه كفارة يمين روي ذلك عن جماعة من الصحابة ، وعنه ما يدل على أنه لا كفارة عليه ، لقوله لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد رواه مسلم وقال ليس على الرجل نذرا فيما لا يملك ، متفق عليه.
وروي إيش ؟
وعنه ما يدل على أنه لا كفارة عليه ، لقوله عليه الصلاة والسلام لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد رواه مسلم وقال ليس على الرجل نذرا فيما لا يملك ، متفق عليه. وقال لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله رواه أبو داود ولم يأمر بكفارة ولأن النذر التزام الطاعة ، وهذا التزام معصية ، ولأنه نذر غير منعقد فلم يوجب شيء كاليمين ، غير المنعقدة.
ووجه الأولى ما روت عائشة أن رسول الله ﷺ قال لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين هذا صح فيه ضعف الحديث ، رواه الامام أحمد وأبو داود وقال الترمذي هو حديث غريب ، وفي حديث عمران وما كان من نذر في معصية الله، فلا وفاء فيه، وتكفيره ما يكفر اليمين وأما ما سبق من الأحاديث فمعناها لا يوفى بالنذر في معصية الله.
(الشيخ )
على هذا النذر في المعصية والنذر فيما لا يملك ابن آدم والنذر المباح الشارح مشى على أنه ليس عليه كفارة ، يقول ( لا نذر في معصية الله ) إذا نذر معصية ، نذر أن يشرب الدخان فما ينعقد النذر وليس عليه شيء ، عليه التوبة ، نذر أن يبيع سيارة فلان ليس عليه شيء ، نذر أن يركب سيارة ليس عليه شيء ، ما ينعقد لأن النذر ما يكون إلا للتبرؤ وهذا نذر مباح.
والقول الثاني أن عليه كفارة يمين ، إذا نذر المعصية كفارة يمين ، إذا نذر شيء لا يملكه يكفر كفارة يمين، إذا نذر مباحا يخير بين أن يفعله أو يكفر كفارة يمين ، فلذلك صح الحديث ، لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم وكفارته كفارة يمين ؟ صححه ، المعروف أن فيه ضعف الحديث.
تكلم عن تخريجه عفا الله عنك.
ها ؟ من الذي يتكلم عليه ؟
عبد الرزاق المهدي عفا الله عنك ،
هذا شرح العمدة؟
أيه نعم ، تحقيق العمدة ؟
أيه نعم ، عبد الرزاق ؟
ايه نعم.
عبد الرزاق المهدي ، وش يقول ؟
( الشارح)
يقول عفا الله عنك ، حكم عليها أولا بالحسن ثم قال أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ، البيهقي وأحمد وكلهم من طريق الزهري عن أبي سلمة عن عائشة مرفوعا بهذا اللفظ ، قال الترمذي حديث غريب قال البخاري روى غير واحد هذا الحديث عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن أبي سلمة عن عائشة مرفوعا الحديث هو هذا ، سليمان الأرقم فيه ضعف ،
نعم ،
قلت وأشار النسائي عقب رواياته إلى أن حديث عائشة هو الزهري عن سليمان بن أرقم ، ثم قال وسليمان هذا متروك الحديث ثم صوب النسائي أن هذا الحديث إنما هو من حديث عمران بن حصين ، ثم ساقه بأسانيد وصوب أبو داود أن سليمان بن أرقم وهم فيه فرواه عن عائشة ، وأرسله الزهري عن أبي سلمة ، ولم يسمعه من أبي سلمة ، ثم ذكر أبو داود كلاما طويلا ملخصه ، أن هذا الحديث يرويه غير واحد عن عمران بن حصين مرفوعا.
وقد خالف الألباني في هذا الحديث فجعله صحيحا من طريق الزهري عن أبي سلمة عن عائشة كما في الإرواء مع أن البخاري والترمذي والنسائي وأبا داود وأحمد وهم رواة الحديث وأصحابه وأئمة هذا الشأن ، صوبوا في هذا الحديث الزهري عن سليمان بن أرقم عن أبي سلمة عن عائشة ، وابن أرقم متروك لذا قال الترمذي هذا حديث لا يصح ورواه من طريق سليمان وقال غريب أي ضعيف ، فهذا بمجموع طرقه عن عائشة ضعيف ، لكن يصير حسنا لشاهده.
وجاء في تلخيص الحبير ما ملخصه رواية الزهري عن أبي سلمة منقطع لم يسمعه الزهري من أبي سلمة ، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من بني حنيفة وأبي سلمة كلاهما عن النبي ﷺ وسلم مرسلا ، ورواه أبو داود من حديث ابن عباس ، وقال روي موقوفا يعني وهو أصح وقال النووي في كتابه الروضة هذا حديث ضعيف باتفاق المحدثين ، قال ابن حجر قلت صححه الطحاوي وابن السكن فأين الاتفاق ؟ انتهى كلام ابن حجر.
ويتلخص من كلام ابن حجر أنه معلول لكنه لم يوافق النووي على اتفاقهم على ضعفه ، والذي يراه أن هناك اختلافا ولا يفهم من كلام ابن حجر تصحيحه البتة ، لذا هذا الحديث لا يرقى عن درجة الحسن ، ومما نقله أبو داود عن أحمد قوله : أفسدوا علينا هذا الحديث وللكلام تتمة فالألباني واهما في تصحيح هذا الحديث ، والزهري رواه مرسلا ، وهو قبيح الإرسار لأنه حافظ ثبت لا يرسل إلا لعلة كما هو مقرر في كتب المصطلح .
( الشيخ)
إذا المحقق يقول وهمه ، وهم الشيخ ، على كل حال محل اجتهاد ، كل يخطئ ويصيب نعم والمشهور عند أهل العلم هو حديث ضعيف نعم ، كمل خله يكمل ، انتهى الوقت .
( المتن )
( الشرح )
نعم ، هذا المؤلف اختار أنه ليس عليه شيء ، إذا نذر نذرا مباحا أو فيما لا يملك ليس عليه شيء ، ولا فيما قصد به اليمين ،ولا فيما يقصد به النذر ،
( اش قال ) ؟ ( اش عندك عبد الرحمن ) ؟ وش سؤالك ( 82:13)
قوله ولا فيه مباح لا يدل على أنه دمج المباح مع نذر المعصية ولا فيما لا يملك ؟
ايه ، جعل المباح كذلك ، يعني لا ينعقد ما عليه شيء ، الشارح نص على هذا المسألة فيها خلاف فيها خلاف قولان : قيل نذر مباح يخير بينه وبين كفارة اليمين وقيل إنه لا ينعقد ، لأن المقصود من النذر الطاعة وهذا ما هو بطاعة ، نعم ، ومثل النذر الذي جاء وقت الغضب ومثلها فيما لا يملكه ابن آدم ، ومثل نذر المعصية ،نعم (82:50) محل تأمل هذا ، نعم .
المتن :
عفا الله عنك ، وقال:
(وايش وإن جمع ؟ ) أحسن الله إليك ، قال ،
(الشرح )
لو قيل إن عليه كفارة (..) كفارة حتى يكون الإنسان عنده ملاحظة لهذا الشيء ، لكن إذا قيل له ما عليك شيء خلاص على مكانه الحلف والنذر ولا يبالي ، لكن قيل عليك كفارة ليه تنذر ؟نذرت كفر حتى يمسك لسانه في المستقبل ما ينذر ولا يحلف إلا عن بصيرة ، ينظر الشيء الذي ينذر فيه ، عبادة ، ما ينذر إلا يتعبد لله ، إذا كان يتعبد بطاعة لا بأس ، النذر مباح ، فيكون هذا من باب التأديب والتعزير هو قول وجيه ، قوله إنه عليه كفارة ،نعم .
( المتن )
عفا الله عنك ،
( الشرح )
هذا إذا جمع بين أمرين : مشروع وغير مشروع فيلزمه الوفاء بالمشروع وغير المشروع لا يلزمه ، إذا نذر يقف بالشمس تقول له لا، لا تقف في الشمس ، إذا نذر أن يمشي حافيا لا تمش حافيا ، نذر أن يصوم ما يخالف صم ، صم واجلس في الظل ولا تقم ، إذا جمع بين ممنوع وغير ممنوع أو مشروع وغير ممنوع ، يلزم بالمشروع ولا يلزم بغير المشروع ، إن جمع إيش أن جمع ؟
( المتن )
قال عفا الله عنك ،
قال عفا الله عنك
( الشرح )
نعم ،إذا نذر نذرا مطلقا ، قال لله علي نذر وسكت عليه كفارة يمين نعم ،
أحسن الله إليك قال
،بركة .