الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه يا رب العالمين
قال الإمام الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى-:
وإن كان ثقة مبرزاً في الحفظ على من لم يذكرها ففيه عنه روايتان
الشيخ يعني الثقة إذا تفرد بزيادة عن أقرانه هل تقبل إن كان غير ثقة هذا لا تقبل وإن كان ثقة مبرز على أقرانه فالإمام أحمد له روايتان رواية تقبل ورواية لا تقبل رواية تكون شاذة وإن كان ثقة
وإن كان ثقة مبرزاً في الحفظ على من لم يذكرها ففيه عنه روايتان لأنه قال مرة في زيادة مالك "من المسلمين": كنت أتهيبه حتى وجدته من حديث العمريين
الشيخ يعني هذه الرواية يرى أنها ولو كان مبرز الإمام مالك زيادة " من المسلمين " قال الإمام أحمد كنت أتهيب حتى وجدت له متابع هذا يدل على أنه لا تقبل زيادة الثقة ولو كان مبرزا ولو كان الإمام مالك " من المسلمين" " فرض رسول الله زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد ثم زاد مالك من المسلمين وجد لها متابع فقبلها الإمام أحمد
وقال مرة: إذا انفرد مالك بحديث هو ثقة وما قال أحد بالرأي أثبت منه
الشيخ هذه الرواية الثانية وهي إذا انفرد وهو مبرز وثقة فإنها تقبل روايته
وقال في حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما المرفوع: من حلف فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه" خالفه الناس عبيد الله وغيره فوقفوه
الشيخ يعني العبرة برواية الأكثر وهذا موقوف ولكن مثل هذا لا يقال بالرأي حتى الوقف له حكم الرفع فإذا حلف قال إن شاء الله فإنه لا يحنث إذا لم يفعل
قال رحمه الله تعالى وأما أصحابنا الفقهاء، فذكروا في كتب أصول الفقه في هذه المسألة روايتين عن أحمد: بالقبول مطلقاً وعدمه مطلقاً ولم يذكروا نصاً له بالقبول مطلقاً
الشيخ يعني الفقهاء ذكروا للإمام أحمد روايتين منها يقبل ومنها لا تقبل
وأما أصحابنا الفقهاء، فذكروا في كتب أصول الفقه في هذه المسألة روايتين عن أحمد: بالقبول مطلقاً وعدمه مطلقاً ولم يذكروا نصاً له بالقبول مطلقاً مع أنهم رجحوا هذا القول ولم يذكروا به نصاً عن أحمد وإنما اعتمدوا على كلام له لا يدل على ذلك مثل قوله في فوات الحج: جاء فيه روايتان إحداهما: فيه زيادة دم قال: والزائد أولى أن يؤخذ به
الشيخ يعني الفقهاء لهم قولان في هذا مما تفرد به منهم من يقول تقبل مطلقا ومنهم من يقول لا تقبل
قال وإنما اعتمدوا على كلام له لا يدل على ذلك مثل قوله في فوات الحج: جاء فيه روايتان إحداهما: فيه زيادة دم قال: والزائد أولى أن يؤخذ به
الشيخ إذا فاته الحج ماذا يفعل عليه دم ويتحلل يتحلل بعمرة ويقضيه من قابل قال هذا ليس هناك نص عن الإمام أحمد لكن الفقهاء أخذوا بهذا
وهذا ليس مما نحن فيه فإن مراده أن الصحابة روى بعضهم فيمن يفوته الحج أن عليه القضاء وعن بعضهم عليه القضاء مع الدم فأخذ بقول من زاد الدم فإذا روي حديثان مستقلان في حادثة وفي أحدهما زيادة فإنها تقبل من الثقة كما لو انفرد الثقة بأصل الحديث وليس هذا من باب زيادة الثقة ولا سيما إذا كان الحديثان موقوفين عن صحابيين وإنما قد يكون أحياناً من باب المطلق والمقيد
وأما مسألة زيادة الثقة التي نتكلم فيها ههنا فصورتها: إن يروي جماعة حديثاً واحداً بإسناد واحد ومتن واحد فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة
الشيخ هذه الزيادة أما مسألة كون حافظان أحدهما يرى بكذا بزيادة والثاني لا يرى فهذه ليست من هذا الباب صحابي يرى من فاته الحج عليه دم صحابي آخر يرى من فاته الحج فليس عليه دم هذه مسألة وهذه مسألة لكن مسألة زيادة الثقة كما صورها المؤلف يروي جماعة من التلاميذ عن شيخهم أنه فعل كذا ثم يزيد أحدهم زيادة فهذه الزيادة لماذا أتى بها أين زملاؤه عنها كيف يعني سمع وحده فقط هذا إشكال
ومن الأصحاب من قال في هذه المسألة: إن تعدد المجلس الذي نقل فيه الحديث قبلت الزيادة وإن كان المجلس واحداً وكان الذي ترك الزيادة جماعة لا يجوز عليهم الوهم لم تقبل الزيادة
الشيخ فصل تعدد المجلس لعله سمعه في مجلس آخر وهم لم يسمعوه أما إذا كان مجلسا واحدا وهو انفرد والعدد كثير لا يجوز عليهم الوهم فلا تقبل لماذا يسكتون وهو الذي يأتي بهذه الزيادة
وإن كان ناقل الزيادة جماعة كثيرة قبلت
الشيخ نعم إذا كان الناقل جماعة أصلا ما فيه تفرد لأنه نقل الزيادة جماعة زال التفرد كمن تفرد واحد
وإن كان ناقل الزيادة جماعة كثيرة قبلت وإن كان راوي الزيادة واحداً والنقصان واحداً قدم أشهرهما وأوثقهما في الحفظ والضبط
الشيخ يعني إذا كان راويان اثنان أحدهما نقص والثاني زاد فأيهما تقبل هنا يقبل أشهرهما وأحفظهما
قبلت وإن كان راوي الزيادة واحداً والنقصان واحداً قدم أشهرهما وأوثقهما في الحفظ والضبط
الشيخ يعني الراوي اثنان أحدهما نقص والآخر زاد يقبل أشهرهما
قالوا: وإن خالفت الزيادة ظاهر المزيد عليه لم تقبل
الشيخ نعم إذا خالفت الزيادة الصل فلا تقبل لأنها تأتي عليه بالبطلان
وحملوا كلام أحمد في حديث السعاية على ذلك وليس في كلام أحمد تعرض لشيء من هذا التفصيل
الشيخ نعم السعاية يستسعى العبد إذا أعتق شركا له في عبد وبقي شركاء لا يستطيعون الوفاء يستسعى العبد يعني يترك يسعى حتى يحرر نفسه
وليس في كلام أحمد تعرض لشيء من هذا التفصيل وإنما يدل كلامه رحمه الله تعالى على ما ذكرناه أولاً وأما الفرق بين أن يكون المجلس متحداً أو متعدداً فإنه مأخوذ مما ذكره بعضهم في حديث أبي موسى "في النكاح بلا ولي" فإن شعبة وسفيان أرسلاه عن أبي إسحاق عن أبي بردة وإسرائيل وصله
ويقال إن سماع شعبة وسفيان كان واحداً والذين وصلوه جماعة فالظاهر أنهم سمعوه في مجالس متعددة
الشيخ فيكون يثبت لا نكاح إلا بولي يصح رفع الحديث
قف على وحكى
وفق الله الجميع لطاعته