(المتن)
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى:
كتاب الجهاد
وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين.
ويتعين على من حضر الصف أو حضر العدو بلده.
ولا يجب إلا على ذكرٍ حرٍ
(الشرح)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد..
قال المؤلف رحمه الله كتاب الجهاد.
الجهاد في اللغة بذل الجهد والطاقة والوسع وشرعًا بذل الجهد في قتال الكفار الجهاد قتال الكفار ولغةً بذل الجهد والطاقة والوسع وشرعًا بذل الجهد في قتال الكفار.
والجهاد يكون بالمال وبالنفس وباليد وبالقلب وباللسان والجهاد أنواع يتنوع إلى أنواع فيها يكون الجهاد أنواعاً منها جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الفساق وجهاد المنافقين وجهاد الكفار.
فجهاد النفس يكون بأمور يجاهد الإنسان نفسه حتى يتعلم ما شرع الله له يتعلم ويتفقه ويتبصر في دين الله ثم يجاهدها على العمل حتى يعبد ربه على بصيرة ويجاهد نفسه حتى يتعلم حتى يعبد ربه على بصيرة ثم يجاهدها على العمل ثم يجاهدها على الدعوة إلى الله ثم يجاهدها على الصبر على الأذى.
والنوع الثاني جهاد الشيطان جهاد الشيطان نوعان جهاد في دفع الشبهات وجهاد في دفع الشهوات جهاد في دفع الشبهات التي يسولها له وجهاد في دفع الشبهات.
وجهاد الفساق أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر يدعوهم إلى الله ويحذرهم من المعاصي.
وكذلك جهاد المنافقين يكون باللسان ويكون بالكتابة دفع شبههم ورد شبههم رد شبه المنافقين والإنكار عليهم وأمرهم بالمعروف ونهينهم عن المنكر.
وجهاد الكفار يكون بالمال ويكون بالنفس يكون بالمال والمال أوسع فجهاد المال أوسع ولهذا قدم الله الجهاد بالمال على النفس في كثير من الآيات لأن الجهاد بالمال أوسع من الجهاد بالنفس لأن المال يشترى به السلاح والعتاد وينفق فيه على أسر الشهداء وعلى الشهداء أنفسهم فهو أوسع.
والجهاد بالنفس هو أعلى شيء لأن الإنسان يبذل نفسه هذا في بين جنبيه وهي أغلى ما يملك ولهذا قال وهذه تجارة رابحة تجارة رابحة الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ قدم الجهاد بالمال على النفس لكونه أوسع والحاجة إليه أكثر تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ قال تعالى إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وقال تعالى انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس.
نعم والجهاد فرض كفاية يعني فرض كفاية على الأمة وفرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإن لم يقم به أحد أثمت الأمة كلها قال بعض العلماء يجب الجهاد على الأمة في كل سنة مرة كل سنة مرة وجب عليه الجهاد فإذا غزت الأمة الإسلامية في سنة مرة سقط عنها الإثم وإلا فإنها تأثم والآن يؤتم السنين ما يغزون بسبب الأوضاع بسبب الضعف فهو فرض كفاية.
وبالنسبة للأفراد مستحب هو أعلى ذروة في سنام الإسلام كما قال النبي ﷺ في حديث معاذ ألا أنبئك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله أعلى شيء فهو مستحب بالنسبة للأفراد وهو فرض كفاية بالنسبة للأمة.
ويكون فرض عين في ثلاثة أحوال يكون فرض عين على كل أحد في ثلاثة أحوال:
الحالة الأولى إذا داهم العدو بلدًا من بلاد المسلمين وهجم عليهم فإنه يكون فرض عين على كل إنسان أن يجاهد بنفسه الذكر والأنثى ولا يستأذن الأبوان ولا غيرهم ولا يستأذن أحد يكون على أهل البلد من أنفسهم التي هجم عليهم العدو يجب على كل واحد أن يجاهد بعينه كل واحد فرض عين فإن لم يندفع العدو وجب على أهل البلد المجاور لهم وهكذا حتى يجب على الأمة كلهم إذا لم يندفع العدو وجب على الأمة كلها.
والحالة الثانية إذا وقف في الصف إنسان ذهب للجهاد باختياره استحبابًا يريد الفضل فإذا وقف في الصف صار فرض عين بالنسبة إليه لا يجوز له أن يفر إذا وقف في الصف صف الكفار وصف المسلمين ثم وقف في الصف فليس له أن ينصرف ليس له أن يفر ويخذل إخوانه المسلمين في هذه الحالة إن وقف في الصف صار فرض عين قبل أن يصل إلى الصف مستحب ولما وصل إلى الصف صار فرض عين لئلا يخذل إخوانه المسلمين.
والحالة الثالثة إذا استنفر الإمام أحدًا من الرعية وقال له جاهد صار فرض عين في حقه.
وما عدا هذه الأحوال الثلاثة فالجهاد من أفضل القربات وأجل الطاعات وهو مستحب بالنسبة للأفراد وهو فرض كفاية بالنسبة للأمة يجب على الأمة أن تغزوا ولا تترك الجهاد فإن تركته أثمت مع القدرة نعم
(السؤال)
(7:17)
(الجواب)
الأمة الإسلامية المسلمون يجب عليهم يقيموا الجهاد قال بعضهم في كل سنة مرة لايتركوا الجهاد إذا ترك الجهاد استولى العدو سلط الأعداء عليهم.
نعم كما هو الواقع في حالة المسلمين الآن حالة يرثى لها الآن لم يوجد في أي عصر من عصور الإسلام بعد عصر النبي ﷺ مثل عصرنا الآن في ذلة المسلمين وهوانهم وضعفهم وتسلط الأعداء عليهم نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم هذا الذي يجب عليه أن يكون ذكرا الأنثى لا يجب عليها الجهاد حر العبد لا يجب عليه الجهاد لأنه مشغول بسيده بالغ عاقل بالغ أيضًا الصبي لا يجب عليه الجهاد عاقل المجنون لا يجب عليه الجهاد مستطيع يعني قدرة أما إذا كان مريضا لا يجب عليه الجهاد أو كان أعمى فهذا معذور أو كان أعرج أو كان لا يستطيع ليس عنده مال يجاهد ما عنده ما يستطيع ليس عنده مال يشتري به السلاح أو الراحلة يكون معذورا يجب عليه إذا توفرت هذه الشروط الخمسة ذكر بالغ عاقل حر مستطيع نعم.
ويجب ايش أعد
نعم
(المتن)
الشرح..
(نعم كل هذه الأدلة تدل على فضل الجهاد نعم)
المتن:
الشرح..
غزو البحر أفضل من غزو البر لأنه يتعرض للمخاطر زيادة على البر فالبر في الغالب لايتعرض إلى المخاطر والبحر يتعرض لمخاطر غرق السفينة وهو بين العدو وبين البحر ولما ورد فيه من أن النبي ﷺ أثنى على أناس من أمته يركبون البحر غزاة في سبيل الله نعم
المتن:
(الشرح)
نعم هذا عقيدة أهل السنة والجماعة أنه يغزى مع كل بر وفاجر من الأئمة يعني المسلمون يغزون مع إمام المسلمين ولو كان فاجرًا سواءً كان برًا أم فاجرًا لو كان عاصيا ولو كان ظالما لأن ظلمه وفجوره على نفسه وفي الجهاد مصلحة للمسلمين.
خلافًا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والرافضة فإنهم لا يغزون مع الفاجر لأنهم يرون أن الفاجر كافر الخوارج فلا يقر على الإمامة فلا يغزون معه ولا يجاهدون معه بل يجب قتله عندهم لكفره وضلاله وهو مخلد في النار.
وكذلك المعتزلة لا يغزون مع الفاجر لأن من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (11:6) على الخروج على الأئمة بالجور فالفاجر يجب الخروج عليه عند المعتزلة.
وكذلك الرافضة لايغزون مع الفاجر لأنه يرون أن الإمامة لا تكون إلا للمعصوم وهم الأئمة الاثنا عشر وعلى هذا جميع الأئمة والولاة من غير الأئمة الاثنا عشر كلهم ظلمة وكلهم إمامتهم باطلة عند الرافضة.
أما أهل السنة والجماعة فيرون أنه يغزى مع كل بر وفاجر إن كان فاجرًا ففجوره على نفسه ويغزون مع الإمام ويجاهدون معه ويحجون معه ويصبرون على جوره وظلمه لما يترتب على ذلك من درء المفاسد والمخاطر العظيمة التي تترتب على خروج ولاة الأمور بالجور والظلم لأن الجور والظلم هذا مفسدة صحيح كونه يكون فاجرا أو ظالما كونه يقتل بعض الناس بغير حق أو يفتن بين بعض الناس بغير حق أو لا يوزع الأموال بحق هذه معاصٍ لكن الخروج عليه يترتب عليه أعظم يترتب عليه مفاسد أعظم يترتب عليه إراقة الدماء واختلال الأمن وتربص الأعداء بتدخل الدول الأجنبية واختلال الأمن واختلال المعيشة واختلال الاقتصاد والتعليم والتجارة وحصول الفتن واختلاف القلوب وإقامة الحروب وتأتي فتن لا أول لها ولا آخر تأتي على الأخضر واليابس كلها بسبب الخروج هذه مفاسد تدرأ هذه المفاسد أما مفسدة جوره وظلمه هذه مفسدة صغرى يرتكبها الناس ويصبروا الناس عليها والنصيحة مبذولة من قبل أهل العلماء فإن قبلوا فالحمد لله وإن لم يقبلوا فقد أدى الناس ما عليهم وليس لهم الخروج عليه هذه عقيدة أهل السنة والجماعة الصبر على ولاة الأمور وعلى جورهم وظلمهم ولا يجوز الخروج عليهم إلا كما جاء في الحديث: إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان إذا وجدت خمسة شروط جاز الخروج أن يفعل الكفر ينافق وأن يكون بواحا صريحاً وعندكم من الله فيه برهان يعني دليل صريح وأن يوجد البديل المسلم الذي يحل محل الكافر وأن تبدى الاستطاعة والقدرة وإذا وجدت هذه الشروط فتصبرون عليه ولو كان غير مسلم حتى يفرج الله لهم نعم
إذًا (13:51) السنة والجماعة الغزو مع كل برٍ وفاجر جهاد مع كل بر وفاجر وجاءت بهذا الأحاديث أبرارا كانوا أو فجارا نعم
(السؤال)
(14:3)
(الجواب)
نعم؟ نعم تعليق وش فيه التعليق؟ فيه تعليق عندك؟ (تعليق نسخة) نسخة واحدة (14:11) مكبر الصوت عشان يسمعون في الشبكة اقرأ
الشارح:
وغزو البحر أفضل؛ عن كل برٍ وفاجر قال رحمه الله يعني مع كل إمام لما روى أبو داود بإسناده قال: قال رسول الله ﷺ الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برًا كان أو فاجرًا
الشرح:
وإن عمل بالكبائر الحديث فيه ضعف لكن له شواهده نعم والصلاة واجبةٌ عليكم مع كل أمير برًا كان أو فاجرًا، والجهاد واجب عليكم مع كل أمير برًا كان أو فاجرًا الحديث فيه ضعف نعم في أحاديث في الباب نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم يقاتل من يليه من العدو ولا يقاتل الكفار الأبعدين يقاتل من يليه لأنهم أقرب فإن الخطر منه منهم أكثر من غيرهم يقول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً يبدؤون بالكفار الذين يلون المسلمين ثم الأبعد ما يبدأ من الأبعدين لأنه إذا بدأ من الأبعدين ترك الفرصة للأقربين من الكفار نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم الرباط هو الجلوس في على حدود الدولة الإسلامية لمنع الأعداء والهجمات هذا الرباط فضله عظيم رباط يوم في سبيل الله خيرٌ من صيام شهرٍ وقيامه لما فيه من التعرض للمخاطر ولما فيه من صد هجمات الكفار ولما فيه من درء المخاطر عن المسلمين فهذا الرباط فضله عظيم ولهذا كتب عبد الله بن مبارك وكان في الثغور مرابطًا لفضيل بن عياض وهو يتعبد في المسجد الحرام كتب عليه ذلك قال
ياعابدَ الحرمينِ لوْ أبصرتناَ | لَعَلِمتَ أنَّك فَي العِبَادَة ِ تَلْعَبُ |
من كان يخضِبُ خدّه بدموعِه | فنُحورُنا بدمائِنا تَتَخَضَّبُ |
يقول أنت الآن تخضب بالدموع ونحن نخضب بالدماء هذه أبيات ذكرها في هذا كتب عليه كتب الكتاب الرد عليه أيضًا ذكر أحاديث فضل الجهاد للفضيل بن عياض لعبدالله بن مبارك فرق بين من يرابط في الثغور وبين من يتعبد الذي يتعبد هذه نفعه قاصر على نفسه والمرابط في الثغور يدرأ المخاطر عن المسلمين ويصد الهجمات هذا نفعه متعدٍ وهذا نفعه قاصر نعم
(السؤال)
الدعوة (16:48) من الجهاد إذًا؟
(الجواب)
نعم والدعوة كذلك الدعوة من الجهاد نعم من الجهاد الدعوة أيضًا من الجهاد نفعها وتعلمها عظيم الدعوة إلى الله والتعليم أيضًا هذا يختلف باختلاف أحوال الناس قد يقال يكون بعض الناس بقاؤه في الدعوة أولى من بقائه في الجهاد وبعض الناس بقاؤه في الجهاد أولى يكون بعض الناس ما له تأثير مثلاً في المجتمع فهذا كونه يجاهد أفضل وبعض الناس قد يكون إذا كان في البلد نفعه عظيم يدعو إلى الله مثلاً يتحمل النفقات ينفق على المسلمين يعمل أعمالاً خيرية متنوعة يرشد الناس يشفع للناس يعلم الناس يفتي الناس هذا بقاؤه أولى لأنه إذا ذهب لا يحل محله أحد لا يسد مسده أحد بخلاف الذي ليس له عمل وليس له تأثير فكونه يجاهد أولى.
ولهذا بين الله أنه ينبغي أن تبقى طائفة تتعلم لقوله الآية في آية التوبة فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم وهذا في فضل الرباط لما يتعرض للمخاطر ولأنه يصد الهجمات ولأنه يرد المخاطر عن المسلمين فلهذا كان فضله عظيماً؛ لأنه يدافع عن المسلمين عن الإسلام والمسلمين نعم)
(الله أكبر نعم)
(الشرح)
من الفتان يعني سؤال منكر ونكير وفي لفظ وأوقي الفتانان يعني يسلم من الفتنة وجاء في الحديث الآخر أن الشهيد لا يسأل في قبره قيل يا رسول الله أيسأل؟ قال كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم لا يجاهد من كان أحد أبويه إلا باستئذانه لأن لما جاء في الحديث أن رجلاً استأذن النبي ﷺ في الجهاد فقال أحيٌ والداك؟ قال نعم قال ففيهما فجاهد هذا إذا لم يتعين الجهاد أما إذا كان فرض عين فلا يستأذن إذا داهم العدو البلد أو وقف في الصف أو استنفر الإمام واحدًا ففي هذه الحال لا يستأذن الأبوين إنما يستأذن في إذا لم يكن الجهاد فرضًا نعم
(السؤال)
(20:22)
(الجواب)
لا المراد المسلمان المراد الأبوان المسلمان نعم لأن الكافر (20:30) قد الصحابة جاهدوا وآباءهم مع الكفار نعم
(السؤال)
لكن إذا أراد التدريب أحسن الله إليك والإعداد للجهاد يشترط هذا؟
(الجواب)
التدريب ما يحتاج ما يحتاج سفر يتدرب في البلد نعم كل الأسفار يستأذن من الأبوين إذا كان الجهاد يستأذن من غيرها من باب أولى نعم والسفر للتجارة أو للنزهة أو للتدريب يستأذن من أبويه من باب أولى نعم الجهاد أعلى إذا استأذن في الأعلى يستأذن في الأدنى نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم إذا تعين عليه في الأحوال الثلاثة إذا عينه كونه فرض فلا يحتاج استئذان نعم
(المتن)
(الشرح)
ايه لما ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ في غزوة أحد سافر كانت معهم أم سليم وعائشة كانا ينقذان القرب ويفرغانها في أفواه الجرحى يكون عملهن إذا احتيج إليهن مقتصر على سقي الماء ومداواة الجرحى وصنع الطعام وما أشبه ذلك نعم عند الحاجة .
ثم المؤلف يقول لا بد تكون طاعنة في السن لأن الخطر عليها أسهل بخلاف الشابة فإنها تتعرض للفتنة أكثر نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم لأن النبي ﷺ لما جاء رجل يريد أن يجاهد معه قال أسلمت؟ قال لا قال ارجع؛ فإني لا استعين بمشرك نعم هنا قال إلا عند الحاجة إليه والقول الثاني أنه لا يجوز مطلقا نعم ايش قال عليها الشارح عند الحاجة إليه؟
الشارح:
ولا يستعان بمشرك إلا عند الحاجة إليه لأن النبي ﷺ قال إنا لا نستعين بمشرك؛ ولأنه لا يؤمن أن يُدْخَل على المسلمين ضررا فأشبه المرجف والمخذل.
وقد روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن حبيب قال أتيت النبي ﷺ وهو يريد غزواً أنا ورجل من قومي ولم نسلم فقلنا إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم قال وأسلمتما؟ قلنا لا قال إنا لانستعين بالمشرك على المشركين قال فأسلمنا وشهدنا معه.
وروت عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي ﷺ إلى بدر فأدركه رجل من المشركين كان يذكر منه جرأة ونجدة فسر المسلمون به فقال يا رسول الله جئت لأتبعك وأصيب معك قال أتؤمن بالله ورسوله؟ قال لا قال فارجع فلن أستعين بمشركٍ على مشرك؟ رواه الجوزجاني وفيه قالت ثم مضى رسول الله ﷺ حتى إذا كان بالبيداء أدركه ذلك الرجل فقال يا رسول الله أتؤمن بالله ورسول فقال له رسول الله ﷺ أتؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم قال فانطلق
إلا عند الحاجة إليه وعن أحمد ما يدل على ذلك فقد خرج صفوان بن أمية مع النبي ﷺ في غزوة حنين وهو مشرك وأسهم له وروى الزهري أن رسول الله ﷺ استعان بناس من اليهود في حربه وأسهم لهم رواه سعيد في سننه.
هذا إذا غزا مع الإمام بإذنه وهي إحدى الروايتين.
هذا في الشرح وإلا في المتن هذا ؟
(في الشرح عفا الله عنك)
ايه مع قوله عن أحمد بدأ الشرح من (فانطلق ثم قال مسألة إلا عند الحاجة إليه) أن الشرح بدأ من مسألة من قوله مسألة (نعم)
الأحاديث الذي قرأت في الشرح وإلا في المتن؟
(في الشرح)
ها (الشرح) كلها في الشرح؟
(نعم)
وعن أحمد ايش؟
(يقول مسألة إلا عند الحاجة إليه وعن أحمد ما يدل على ذلك فقد خرج صفوان بن أمية مع النبي ﷺ في غزوة حنين وهو مشرك وأسهم له وروى الزهري أن رسول الله ﷺ استعان بناس من اليهود في حربه وأسهم لهم رواه سعيد في سننه هذا إذا غزا مع الإمام بإذنه وهي إحدى الروايتين وعنه لا يسهم له ولكن يرضخ له لأنه ليس من أهل الجهاد أشبه العبد)
الشرح:
لأن المؤلف حملها على الحاجة يقول لا يجوز لهذه النصوص إلا عند الحاجة لقصة صفوان كذا وهل يسهم له أو لا يسهم له قيل يسهم له لأن النبي ﷺ أسهم لصفوان وقيل لا يسهم له يعني ما يجعل له سهماً من الغنيمة وإنما ترضخ له يعطى عطية بدون تحديد.
نعم المتن ايش بعده
(المتن)
(الشرح)
يعني يخافون شره يعني لا بد من استئذان الأمير والقائد الإمام إلا إذا فجأهم العدو يخافون شره فإنه في هذه الحالة لا يحتاج استئذان مثل يعني كان هذا قياس على ما إذا هجم العدو على البلد نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم في هذه الحالة مستثنى
(المتن)
(الشرح)
نعم لا بد من الإذن حتى لا تكون فوضى لقوله تعالى إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ لعلف أو الاحتطاب هذا في الأول لما كان الغزو على الخيل وعلى الإبل تحتاج إلى علف الآن ما تحتاج الآن ما تحتاج إلى علف وكذلك الاحتطاب لأنه يأخذ حطباً حتى يشعل به النار الآن صار بقيت وسائل أخرى الغاز والكهرباء نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم لا يجوز للإنسان يأخذ شيئاً من مال الحرب لا بد أن يضع في الغنيمة حتى يقسم إلا الشيء الذي يحتاج إليه الإنسان ويضيع مثل الطعام يأخذ الطعام يأكل منه ما يحتاج ولا يحتاج إلى القسمة أو العلف في الدابة التي معه وإذا بقي معه شيء فيرده نعم وإن باعه رد ثمنه نعم
(المتن)
(نعم حتى يقسم نعم)
(الشرح)
هذا إذا بلغتهم الدعوة إذا الكفار بلغتهم الدعوة ولم يسلموا فإنه يجوز تبييتهم ورميهم بالمنجنيق ولا يدعون مرة أخرى لأن النبي ﷺ أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم واصطفى جويرية بنت الحارث فصارت من أمهات المؤمنين ولأن النبي ﷺ أغار في على في بعض جهات خيبر وفاجأهم نام قريبًا منهم فلما أصبح دخل وفاجأهم وصاروا وجدهم منتشرون في فلايحهم وزروعهم (28:54) معهم فلما أقبل عليهم فاجأهم قالوا محمدٌ والخميس محمدٌ والخميس يعني والجيش لأن الدعوة بلغتهم أما إذا لم تبلغهم الدعوة فلا يجوز الهجوم عليهم حتى يبلغون يدعون إلى الإسلام فإن أسلموا فالحمد لله وإن لم يسلموا قوتلوا أما إذا كانت قد بلغتهم الدعوة ولم يسلموا فهو مخير بين أن يدعوهم مرة أخرى من باب الاستحباب أو يهاجمهم كما هاجم بعض حدود خيبر وكما هاجم هؤلاء الذين اصطفى منهم جويرية بنت الحارث بن مصطلق وله أن يدعوهم مرة أخرى لأن النبي ﷺ لم لما بعث عليًا وأعطاه الراية قال ادعهم إلى الإسلام يعني مرة أخرى من باب الاستحباب نعم
(السؤال)
يعني يكون فيها نظر أحسن الله إليك قوله (وقتالهم قبل دعائهم)؟
(الجواب)
ايه (وقتالهم قبل دعائهم) يعني قبل دعائهم إذا كانت بلغتهم الدعوة قتالهم مرة ثانية هذا المراد نعم
(السؤال)
الذي يسمع الآذان ،الآذان يعتبر دعوة بلغت سماع الآذان في بعض الدول الأخرى؟
(الجواب)
نعم؟ لا يبلغون (30:22) يدعون للإسلام يدعون للإسلام الآذان ،الآذان هذا في البلد هذا البلد كان النبي ﷺ إذا سمع الآذان لا يُغير على البلد يحكم عليهم بالإسلام نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم هؤلاء لأنهم ليس لهم تأثير الصبي والمرأة والراهب في صومعته والشيخ الفاني إلا إذا كان لهم رأي أو شاركوا في القتال إذا شارك الصبي يقتل أو شاركت المرأة في القتال تقتل أو شارك الشيخ الكبير يقتل أو كان له رأي له تأثير يدبر الحروب قد يكون شخصا فانيا دريد بن الصمة كان شيخًا فانياً وعمي يحمل على الهودج وينزل لكنه يدبر الجيوش لأنه له خبرة طويلة يسألهم عن الأرض وعن المكان ويقول افعلوا كذا وافعلوا كذا فإذا كان من المشركين شيخ فانٍ له تأثير في الحروب يقتل ولو كان فانيا لأن تأثيره في التخطيط وتأثيره في التخطيط قد يكون أشد من تأثيره في القتال كونه له تأثير في الترتيب والتخطيط والزَمِنْ كذا يعني المريض الذي لا يرجى برؤه لا يقتل كل هؤلاء لا يقتلون إلا من شارك أو كان له تأثير نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم بين قتلهم إذا كان القتل أنفع أو استرقاق أرقاء أو يفادي نفسه يدفع مالاً أو يمن عليه قال لقوله تعالى فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ولأن النبي ﷺ قتل بعض الكفار في غزوة بدر صبرا لشدة عداوتهم ومن على بعضهم وفدا بعضهم نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم يختار الإمام الأصلح إن كان الأصلح قتلهم قتلهم إن كان أصلح مفاداتهم فاداهم إن كان أصلح استرقاقهم استرقّهم نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم في جعل المال غنيمة وكذلك إذا استرقوا يكونوا عبيدا مع الغنيمة نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم فلا يفرق بين الأم وبنتها الصغيرة أو ابنها الصغير إلا إذا بلغوا وقيل لا يجوز ولو بعد البلوغ وقيل لا يفرق بين الأخ وأخيه نعم والصواب أنه بعد البلوغ لا حرج وكذلك التفريق بين الأخ وأخيه لا حرج إنما الكلام بين الوالد وولده نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم إذا اشترى امرأة وبنتها على أنها امرأة وبنتها اشتراهم مثلا بعشرة آلاف فهو يريد الآن يستطيع يتشرى إذا اشترى الأم ما تشترى البنت وإذا اشترى البنت ما تشترى الأم ثم تبين أنها ليست بنتًا لها إذا تبين أنها ليست بنتًا تزيد القيمة يستطيع أن يطالب البائع بالفرق خمسة عشر ألفا لأنه يستطيع أن يتشرى هذه وهذه فالمصلحة أكثر فإذا اشترى على أنهم ذوي رحم ثم تبين أنهم غير رحم يطالب البائع بالفرق زيادة لأنه إذا لم يكن رحماً تزيد القيمة أما إذا كانوا أم وبنتها تنقص القيمة لأن مصلحته محدودة.
نعم وايش أعد العبارة
ايه رد الفضل هي رده المشتري على البائع نعم
(المتن)
(الشرح)
يعني إذا أعطي مالاً يغزو به فإنه يغزو بهذا المال والباقي يكون له لأنه أعطي له إلا إذا قيل إن هذا ليس غزاة بعينها وإنما تغزو به فالباقي يكون في غزوة أخرى
ها وإذا ايش أعد
نعم الباقي يكون له نعم
ايه يعني يجعله في غزاة أخرى نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم إذا حمل على فرس حمل تمليك فإنه تكون له إذا أعطاه فرساً وقال قال جاهد لك هذه الفرس وجاهد عليها فجاهد عليها ثم رجع من الغزو تكون له ،له أن يبيعها إلا إذا قال لا هذا فرس محبوسة محبوس (36:26) فليس له بيعها لما ثبت في الصحيحين أن رجلا حمل على فرس حمل تمليك يعني فجاهد عليه ثم أضاعه وأراد أن يبيعه برخص (كعمر حمل شخصًا على فرس حمل تمليك أعطاه فرسا ليجاهد فيه ثم أضاعه فأراد عمر أن يشتريه فظن أنه يبيعه برخص فاستأذن النبي ﷺ فقال: لا تشتره وإن أعطاك بدرهم؛ فإن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه نعم
(المتن)
لأن له أن يتصرف فيها إذا رجع من الغزو إلا إذا قال هي محبوسة يعني تبيين يعني متبنة نعم
(الشرح)
نعم إذا أخذ ما أخذ من أموال المسلمين يعني الكفار استولوا على بعض أموال المسلمين أخذوا بعض أموال المسلمين أخذوا فرساً لشخص نهبه الكفار ثم قاتل المسلمون الكفار وغنموا منهم هذا الفرس هذا الفرس يرجع إلى صاحبه قال فلان هذا فرسي أخذوه سرقه منه الكفار والآن غنمناه يرجع إلى صاحبه يُرجع إلى صاحبه إذا كان قبل القسمة فإن كان بعد القسمة ما علم به إلا بعد ما قسمت الغنيمة فإنه يأخذه بالثمن يأخذه بثمنه مثل صاحب الشفعة نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم إذا كان بعد القسمة بعد قسمة الغنيمة هذا على أحد القولين وقيل لا يُحسب عليه نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم يعني ينتزعه منه كصاحب الشفعة إذا أخذه أحد الرعية بثمن بمئة يأتي صاحبه ويقول هذا فرسي سابقًا أنا آخذه بالمئة فينتزعه منه نعم (39:8)
الشارح:
(من أموال المسلمين رد إليهم إذا عُلم صاحبه قبل القسمة وإن قُسم بعد علمه فله أخذه بثمنه الذي حُسِب به على آخذه أما إذا عُلم صاحبه قبل القسمة أو عَلم صاحبه قبل القسمة رد إلى صاحبه بغير شيء في قول عامتهم لما؛ روى ابن عمر أن غلامًا له أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله ﷺ إلى ابن عمر ولم يقسم وعنه قال ذهب له فرس فأخذها العدو فظهر عليهم المسلمون فرُد إليه في زمن النبي ﷺ رواهما أبو داود.
وروى الأثرم عن رجاء بن حيوة أن أبا عبيدة كتب إلى عمر بن الخطاب فيما أحرز المشركون من المسلمين ثم ظهر المسلمون عليهم بعد قال من وجد ماله بعينه فهو أحق به ما لم يقسم. وروى هذه الأحاديث كلها سعيد بن منصور.
وأما ما أدركه المسلمون بعد أن قسم ففيه روايتان إحداهما أن صاحبه أحق به بالثمن الذي حسب به على من هو في يده وكذلك إن بيع ثم قسم ثمنه فهو أحق به بالثمن لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وجد بعيرا كان المشركون أصابوه فقال له النبي ﷺ إن أصبته قبل القسمة فهو لك، وإن أصبته بعد ما قسم أخذته بالقيمة ولأنه إذا امتنع أخذه له بغير شيء كي لا يفضي إلى حرمان آخذه من الغنيمة أو يضيع الثمن على من على المشتري وحق الغانم يتحيز بالثمن ويرجع صاحب المال في عين ماله بمنزلة مشتري الشقص المشفوع والرواية الثانية عن أحمد إذا قسم فلا حق له فيه وهو قول عمر وعلي رضي الله عنهما وقال أحمد أما قول من قال هو أحق به بالقيمة فهو قول ضعيف عن مجاهد.
الشرح:
قال هذا (41:18) إذا وجد الإنسان ماله الذي أخذه المشركون بعد القسمة أخذ ما بعد أخذ السبي بعد أخذ الأموال من المشركين إذا وجد ماله مثل سيارته أو فرسه أخذه المشركون ثم لما هزمهم المسلمون أخذوا الأموال فإن وجد ماله قبل القسمة يأخذها بدون شيء بدون ثمن يقول هذا مالي أنا أحق به وأما إذا لم يعلم به إلا بعد القسمة ففيه روايتان قيل يأخذه بالثمن وقيل ليس له حق قيل يأخذه بالثمن مثل صاحب الشفعة وقيل بعد القسمة ليس له حق بأخذه نعم
الشارح:
ودليل هذه الرواية قول عمر وعلي وسلمان بن ربيعة وهي أقوال انتشرت كَتَبَ بها عمر إلى أبي عبيدة بالشام.
الأسير الذي بعده الأسير.
المتن:
الشارح:
لما روى سعيد بن منصور حدثنا عثمان بن مطر قال حدثنا ابن جرير عن الشعبي قال أغار أهل ماهٍ وأهل جلولاء على العرب فأصابوا سبايا من سبايا العرب فكتب السائب بن الأقرع إلى عمر في سبايا المسلمين ورقيقهم ومتاعهم قد اشتراه التجار من أهل ماه فكتب عمر أيما رجل أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به من غيره وإن أصابه في أيدي التجار بعد ما قسم فلا سبيل له إليه وأيما حر اشتراه التجار فإنه يَرُدُ إليهم رؤوس أموالهم فإن الحر لا يباع ولا يشترى. فحكم للتجار برؤوس أموالهم ولأن الأسير يجب عليه فداء نفسه ليتخلص من حكم الكفار ويخرج من تحت أيديهم
الشرح:
(قوله هذا إذا اشتري الأسير فإنه الأسير يرد المال إليهم لأمرين الأمر الأول أن الحر لا يباع والأمر الثاني أن الأسير يجب عليه أن يخلص نفسه فلذلك يرد المال إليهم وش بعده العبارة اللي بعدها)
قال فإذا تاب عنه غيره في ذلك وجب عليه قضاؤه كما لو قضى الحاكم عنه ما امتنع من أدائه
(ايش إذا ايش فإذا)
قال أحسن الله إليك ولأن الأسير يجب عليه فداء نفسه ليتخلص من حكم الكفار ويخرج من تحت أيديهم فإذا ناب عنه غيره في ذلك وجب عليه قضاؤه
(طيب بعده العبارة الذي بعده)
(لا انتهت؟) هذا آخر في الأسير ومن اشترى أسيرا من عدو فعلى الأسير أداء ما اشتراه به (ايه) انتهى (بس) نعم (انتهى الكلام في كلام الشارح؟)
نعم أحسن الله إليك.
(ها) كلام الشارح انتهى هنا.
(ايه بارك الله وفق الله) .
(المتن)
باب الأنفال
وهي الزيادة على السهم المستحق وهي ثلاثة أضرب
(الشرح)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
قال المؤلف رحمه الله: باب الأنفال، وهي الزيادة على السهم المستحق الأنفال جمع نفل وهي الزيادة على السهم إذا غنم المسلمون غنيمة من الكفار بعد قتالهم فإنه يؤخذ الخُمس ويقسم خمسة أخماس خُمس لله وللرسول وخُمس لقرابة الرسول ﷺ وخُمس لليتامى وخُمس للمساكين وخُمس للسبيل وأربعة أخماس تكون للغانمين تقسم عليهم للراجل سهم وللفارس سهمان الذي يقاتل ليس معه فرس يعطى سهم والذي معه فرس يعطى سهمان ولا (45:9) وهناك زيادة على الأسهم ويقال لها النفل هذا النفل الزيادة على سهمه في الغنيمة يعطاه بعض الناس بعض المجاهدين الذين له تأثير كما سيأتي أنواع وكذلك من قتل قتيلاً فله سلبه يعني ما يجد ما يكون معه من سلاح وثياب ومركوب يكون للقاتل هذا في الزيادة على سهمه من الغنيمة يقال النفل قال الله تعالى يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فالنفل الزيادة على السهم المستحق نعم باب الأنفال نعم
(المتن)
باب الأنفال
وهي الزيادة على السهم المستحق.
وهي ثلاثة أضرب: أحدها سلب المقتول غير مخموس لقاتله
(الشرح)
نعم سلب المقتول يعني إذا قتل رجل من المسلمين رجلاً من الكفار في المعركة فله سلبه زيادة على نصيبه والسلب ما يكون معه من سلاح وثياب ومركوب غير مخموس يعني ما يؤخذ من الخُمس.
(المتن)
عفا الله عنك.
(الشرح)
نعم من قتل قتيلا يعني من الكفار فله سلبه يعني له ما عليه من ما معه من سلاح وثياب ومركوب زيادة على نصيبه من الغنيمة له أن يعطى كامل من الغنيمة نعم
(المتن)
عفا الله عنك
(هذا السلب نعم)
(الشرح)
نعم إذا قتل في حال الحرب ثم إذا قتل (47:5) وقت الحرب فلا وبشرط أن يكون غير مثخن بالجراح المقتول أما إذا كان مثخناً بالجراح معناه ما له تأثير مثل ما حصل أبو جهل قتل معاذ ومعاذ ابن عفراء أصاب به رمقه الأخير فجاء عبد الله بن مسعود واحتز رأسه بعد ذلك هذا الرمق الأخير ما له تأثير ما يقال يعطى سلبه ولذلك قال سلبه لمعاذ ومعاذ ابن عفراء أما عبد الله بن مسعود وإن كان احتز رأسه فهذا ليس له تأثير لأنه مثخن بالجراح ما يتحرك كان عبد الله بن مسعود يقف على صدره وهو في الرمق الأخير فقال له لا يزال في كبره أبو جهل قال له لقد ارتقيت مرتقًا صعبا يا رويعي الغنم لا يزال في كبره هو في الرمق الأخير نعوذ بالله نعوذ بالله من الشقاء نعم
(المتن)
عفا الله عنك
(الشرح)
نعم الثاني أن ينفّل الإمام إمام المسلمين أو القائد من له تأثير في الحرب من غير شرط كما حصل لسلمة بن الأكوع يوم ذي قرد فإن له تأثير لأنه استنقل (48:48) النبي ﷺ وما زال يتبعهم ويصيح ويقول أنا سلمة بن الأكوع حتى ألقوا صار يضربهم بالسهام ويرميهم بالسهام فظنوا أنه خلفه أحد هو ليس معه أحد قالوا ما عمل هذا إلا خلفه أحد فصار أتعبهم حتى يلقوا شيئا مما معهم يتخففون فاستنقل أشياء كثيرة منهم يلقون ما معهم من اللباس ومن غيره ثم يستنقلها ويتبعهم فلا يزالون يتخففون فصار له تأثير ولهذا فإن النبي ﷺ أعطاه سهم فارس وراجل بسبب تأثيره فهذا النفل لمن له غناء وتأثير.
أعد الثاني
المتن:
عفا الله عنك
الشرح:
نعم سهم الفارس بسهمين والراجل واحد (49:58) لأنه كان شجاعًا وله تأثير في نفع المسلمين وإنقاذ ما مع الكفار من الغنيمة نعم
(السؤال)
(50:14)
(الجواب)
نعم؟ ما اشترط ما قال من فعل كذا فله كذا نعم بخلاف القتيل فيه شرط قال من قتل قتيلاً فله سلبه هذا شرط نعم
(المتن)
أحسن الله إليك قال
(الشرح)
نعم وكذلك نفّل سلمة بن الأكوع أبو بكر لما جاءت تسعة أبيات من المشركين أعطاه امرأة منهم فصارت أَمة له تقديرًا لجهوده وشجاعته وتأثيره ونفعه للمسلمين نعم
(المتن)
عفا الله عنك
الشرح:
هذا بالشرط الشرط من دخل النقب أو من صعد السور أو من فتح الباب فتح له إذا كانت حصن أو من فتح الحصن حصن الكفار فله كذا وكذا فجاء شجاع وفتح الحصن خاطر بنفسه فتح الحصن أو تسلق السور قال من فعل كذا فله كذا فإنه يعطى هذا زيادة على سهمه.
المتن:
(الشرح)
هذا جعل له إذا حقق الشرط يعطى
(المتن)
(الشرح)
نعم السرية هي قطعة من الجيش تخرج وتقاتل وحدها في الجيش ما فيه النبي ﷺ والسّرية قطعة من الجيش تخرج وتكون وتقاتل فيقول لهذه السّرية قاتلوا وإذا غنمتم شيء فلكم الربع إذا كان في الذهاب يعطيهم الربع فإذا غنموا شيئًا أُخذ منه الخُمس أخرجه لله وللرسول والباقي يكون لهم والباقي يعطى ثم بعد الخُمس يعطون الربع وثلاثة أرباع تكون غنيمة لهم وللجيش فلهم الربع وإذا كان في الرجوع يعطون الثلث إذا انطلقت سرية من الجيش في الرجوع من الجهاد ينفلهم الثلث فإذا غنموا شيئا أخرج الخُمس ثم يعطون الثلث والثلثان لكم غنيمة لهم وللجيش يشاركون الجيش أو يشاركون به
(المتن)
فصل
ويُرضخ لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد والكفار
الشرح:
نعم يرضخ لهؤلاء إذا شاركوا في القتال إذا شارك في القتال النساء والمعلوم أن النساء مشاركتهن إنما في مداواة الجرحى وسقيهم وصنع الطعام كما جاء في الأحاديث في غزوة أحد أم سليم وعائشة خرجا مع النبي ﷺ تنقزان القرب وتفرغانه من الماء في أفواه الجرحى فيُرضخ لهم والرضخ هو أن يعطى شيئا بدون تقدير أقل من السهم لا يصل إلى حد السهم لكن يعطون من دون تقدير فلذلك خرجت بعض النساء حين اقتضت الحاجة سيذكر المؤلف وهو سبق أنه ذكر أن المرأة لا بد أن تكون طاعنة في السن ويكون في حدود اختصاصها وهي سقي الماء ومداواة الجرحى وصنع الطعم يرضخ لها رضخ شيء من الغنيمة وكذلك الصبي إذا شارك يرضخ له وكذلك العبد لأنهم ليسوا من أهل قتال يرضخ لهما وكذلك الكفار على القول بجواز الاستعانة بالكفار عند الحاجة فإذا شارك الكافر كما شارك صفوان بن أمية يوم حنين وكذلك ما جاء في بعض الآثار التي ذكر (55:12) الاستعانة ببعض اليهود والمسألة فيها خلاف بين الأئمة لكن على قول الجواز بالاستعانة بهم عند الحاجة إذا دعت الحاجة فإنه يرضخ لهم رضخ والرضخ هو أن يعطوا شيئا يجتهد على حسب اجتهاد الإمام لا يصل إلى حد السهم وأما الغنيمة وأما الأسهم فإنها تكون للمجاهدين الغانمين تكون لهم الأسهم للراجل سهم والفارس سهمان يعني الذي معه فرس يحسب له سهمين لأن تأثيره أكثر والذي جاء على رجليه ليس معه يسمى راجلاً ليس معه فرس يعطى سهم.
المتن:
(الشرح)
نعم يعني يعطيهم على قدر غنائهم على قدر تأثيرهم على قدر تأثيرهم في العدو فإذا كان عبد معه فرس أو صبي يقاتل على فرس يُرضخ له إلا أنه لا يصل إلى درجة السهم ما يعطى ما يعطاه الراجل ، الراجل له سهم إذا كان راجلاً والراجل من الصبيان يعطى أقل منه من السهم والفارس من الصبيان يعطى أقل من الفارس من الرجال يرضخ له رضخ يعطى شيئا دون السهم نعم (وإن غزا العبد على) وكذلك الكافر إذا شارك لا يعطى سهم إنما يرضخ له رضخ دون السهم.
(المتن)
(الشرح)
إذا غزا العبد على فرس لسيده فيسهم للفرس الفرس سهم وأما العبد فإنه يرضخ له يعطى شيئًا دون السهم.
(المتن)
باب الغنائم وقسمتها
وهي نوعان: أحدهما الأرض فيخير الإمام بين قسمتها ووقفها للمسلمين ويضرب عليها خراجًا مستمرًا يؤخذ ممن هي في يده كل عام أجرًا لها
(الشرح)
نعم الغنائم نوعان الأرض (..)يخير الإمام بين وقفها وبين قسمتها إما أن يقسمها مثل الغنيمة يقسمها للغانمين وإما أن يقفها ويضرب عليها الخراج ويكون المغل يستفيد منه المسلمون كما قال عمر ولولا آخر الناس المسلمين لما قسمت أرضًا مغنومة لولا آخر المسلمين قال لولا آخر المسلمين لما تركت أرضًا أو لقسمتها بين المسلمين يعني لولا أن آخر المسلمين يحتاجون إلى مغل يستفيدون منه لما وقفت والإمام قالوا مخير الإمام بين الوقف وبين قسمتها الأرض فالنبي ﷺ وقف بعض أرض خيبر وقسم بعضها قالوا ووقف أرض مكة ، مكة فتحت عنوة وهو وقفها وكذلك أرض السواد أرض العراق لما فتحت مثل ما قال عمر قال لو لا آخر المسلمين لما وقفت أرضًا بل لقسمتها عليهم لكن آخر المسلمين الذين يأتون متأخرين يحتاجون إلى مغل يستفيدون منه.
(المتن)
(الشرح)
يعني إما إذا غنم الأرض إما يقسمها بعد آخر خُمس أربعة أخماس وإما أن يجعلها وقفاً يضرب عليها الخراج وهذا الخراج يدفع كل سنة يستفيد منها المسلمون ولهذا قال ولولا آخر المسلمين لما تركت أرضًا إلا وقسمتها.
(المتن)
(الشرح)
نعم ما وقفه الأئمة من العلماء والأمراء فإنه لا يباع الوقف لا يباع ولا يشترى وإنما يبقى وقفاً وينفذ شرط الواقف في صرف مغله.
(المتن)
(الشرح)
الثاني غير الأرض قال غير الأرض ما يُغنَم يَغنَمُه المسلمون من الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والثياب والأمتعة والخيول والبغال وهذه كلها غنائم هذه يؤخذ منها الخُمس ينزع الخُمس ويقسم خمسة أخماس وأربعة أخماس تقسم للغانمين ثم الغانمون الراجل الذي يقاتل ليس معه فرس له سهم والفارس له سهمان ومن شارك من العبيد أو من النساء أو من الصبيان أو من الكفار فإنه يرضخ له كما سبق .
ايش أعد الثاني.
المتن:
الشرح:
فما دام أنه شهد الوقعة ومستعد للقتال سواءً باشر القتال أو لم يباشر لأنه على حسب الحاجة قد يكون قد يقسم خمسة أقسام قسم يحرس وقسمٌ يقاتل وقسمٌ يكون مدداً وقسم يكون من الأمام وقسم يكون من الخلف على حسب التنظيم الجيش فهؤلاء كلهم يعتبرون كلهم شهدوا الوقعة فالغنيمة للجميع الغنيمة للجميع الفارس له سهمان والراجل له سهم سواء باشر أو ما باشر قد يكون باشر القتال بنفسه وقد يكون جعل حارسا يحرس وقد يكون جعل طليعة وكلهم مجاهدون الغنيمة لهم للجميع.
(السؤال)
أحسن الله إليك قوله أو كافرٌ؟ ثابت يعني ؟
(الجواب)
إذا شارك على خلاف يعني إذا شارك الكافر يرضخ له إذا شارك وإذا احتيج إليه دعت الحاجة إليه وشارك فإنه يرضخ له لأنه فيه خلاف جاء رجلٌ للنبي ﷺ قال إني أريد أن أجاهد معك فسأله قاله أنت هل تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا قال ارجع فلن نستعين بمشرك وفي لفظ (..) مشركًا عن مشرك ثم بعد ذلك أتى مرة ثانية وثالثة فلما فآمن فشارك فقبله النبي ﷺ وجاء في الأحاديث الأخرى أن بعض الكفرة شاركوا مثل صفوان بن أمية ذكرها الشارح على اليهود ايش قال على قوله وهو كافر تكلم عليها عندك؟ قوله وهو كافر في الأول الباب الأول أو في هنا قال ها (تكلم فيها (1:3:28)) ايه
(ولو وجد مدداً في تلك الحالة أو أسير هرب أو كافر فأسلم فقاتل استحق السهم) لا إذا أسلم لا بأس
الشارح:
قال فأما الكفار فاختلفت الرواية عن أحمد فيهم إذا غزو معنا، فروي عنه لا يسهم لهم لأنهم من غير أهل الجهاد فأشبهوا العبيد ولكن يرضخ لهم كسائر من ليس له سهم وعنه يسهم لهم إذا غزو مع الإمام بإذنه كما يسهم للمسلم لما روى الزهري أن رسول الله ﷺ استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم رواه سعيد في سننه وروي أن صفوان بن أمية خرج مع النبي ﷺ يوم حنين وهو على شركه فأسهم له وأعطاه من سهم المؤلفة قلوبهم ولأن الكفر نقص في الدين فلم يمنع استحقاق السهم كالفسق وبهذا فارق الرقيق فإن نقصه في دنياه.
الشيخ:
قيل إن الكافر إذا أسهم فيه قولان قيل إنه إذا شارك قيل يسهم له وقيل يرضخ له دون السهم لكن الكلام في أصل المشاركة فيه جواز مشاركته والاستعانة به فيها الخلاف فيجوز.
(المتن)
(الشرح)
نعم يعني ما يعتبر ما قبل ذلك يعني كونه شارك أو لم يشارك المهم أنه عنده استعداد وعنده قدرة على المشاركة فهذا يسهم له أما المريض العاجز فهذا لا يسهم له.
وايش ولا يعتبر بمريض ايش
المتن:
الشرح:
نعم العاجز عن القتال لا ليس لا حق له في الغنيمة إذا كان مريضا طول الوقت ومرض شخص فلا يستطيع المشاركة فهذا لا يقسم له من الغنيمة لأنه قد يرضخ له.
(1:5:58) نعم ايش قال تكلم عليه الشارح عندك؟
(ما ذكر شيء)
تحتاج إلى مراجعة للتفصيل في المغني أو في غيره في هذه العبارة السابقة.
المتن:
(الشرح)
وكذلك إذا جاء مدد للجيش بعد أن تنقضي الحرب لا يسهم لهم من الغنيمة فالعاجز كالمريض وغيره لا يسهم له والمدد كذلك لا يسهم له لا يسهم إلا لمن شهد الوقعة أو شارك أو عنده استعداد وقدرة على المشاركة.
(السؤال)
(1:7:6) التجار الذين يأتون يعني بالسلع للمسلمين حتى يمدوهم بالحرب؟
(الجواب)
من التجار ايش يقول العبارة عندك وش العبارة
المتن:
العبارة عفا الله عنك:
الشرح:
هذا الخادم التجار يعني الذين يبيعون على الجيش لكن يعني إذا كان عندهم استعداد للمشاركة ولو كان عندهم تجارة أما إذا جاء على أنه خادم ولكن ما يشارك أو جاء على أنه تاجر يبيع ولا يشارك إذا كان عنده استعداد ولو كان تاجرا ما يمنع هذا نعم مثل قوله تعالى لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ لما تحرجوا من البيع في الحج أنزل الله هذي الآية لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فلا بأس أن يحج ويبيع في أثناء الحج إذا لم يأثر على حجه.
المتن:
(الشرح)
نعم من بعثه الأمير لمصلحة بُعث مثلا يكون عينا للكفار يكون جاسوسا أو يأتي بأخبارهم لمصلحة الجيش يسهم له، خرج مثلا طليعة يأتون بالأخبار ثم رجعوا يسهم لهم.
(المتن)
(الشرح)
نعم إذا خرجت سرايا قطعة من الجيش سرية ذهبت جهة الشمال وسرية ذهبت جهة الجنوب وسرية ذهبت جهة الشرق هؤلاء قاتلوا وهؤلاء قاتلوا وهؤلاء قاتلوا والجيش قاتل ثم جمعت الغنائم كلهم مشتركون فيها فالذي يغنمه السرية تشارك الجيش والذي يغنمه الجيش تشاركه السرايا.
(السؤال)
(1:9:6) بين السرية إذا خرجت من أصلها أو خرجت (1:9:9) أحسن الله إليك؟
(الجواب)
لا مثل ما سبق السرية إذا كان في الذهاب يكون لها الربع تنفل الربع ينفلها الإمام وهي في الرجوع تنفل الثلث ثم يشتركوا في الباقي يشترك الجيش في يشترك الجيش والسرايا في الغنيمة الغنائم.
(السؤال)
(1:9:30)في الرجوع؟
(الجواب)
هكذا جاء الحديث كان النبي ﷺ ينفل الربع في الذهاب والثلث في الإياب.
(السؤال)
(1:9:41) أحسن الله إليك لو أرسلهم المدينة ﷺ وذهب مثلا أربعون أو خمسون (مدينة) في مدينة الرسول (1:9:48) كمثال لو أرسل أناس في السرايا عبد الله بن جحش هل يقال إن أهل المدينة (1:9:56)
(الجواب)
المدينة؟ لا هذا أتاه بالمدينة معناه ما خرج الجيش ما خرج الجيش لو كان بالجيش أمام العدو ويقاتل ثم خرجت السرايا منه.
(المتن)
(الشرح)
نعم يعني يخرج من الغنيمة ما تحتاج إليه من حفظها ونقلها يعني ما إذا كان فيها يحتاج إلى حفظ يحتاج إلى نقل مؤونة هذه يبدأ بها لأنها لا بد منها في حفظ الغنيمة إذا كان مثلا من الإبل أو غنم تحتاج إلى حفظ تحتاج إلى رعاة تحتاج إلى من يحفظونها يعطون أجرتهم من الغنيمة لأن هذا يسوقون الغنيمة أو مثل ما حصل في غزوة حنين لما غنموا ما يقارب ألفي شاة هذه تحتاج إلى عناية إلى حفظ هذه يُبدأ بما يحتاج إليه في حفظ الغنيمة حتى لا تضيع يؤخذ من رأس الغنيمة لأن هذا فيه مصلحة للجميع من رأس الغنيمة نعم.
ويُبدأ ايش.
نعم حفظ والنقل والعلف إذا كانت تحتاج إلى علف.
(المتن)
(الشرح)
نعم بعدها يدفع الأسلاب جمع سلب هو من قتل قتيلاً يعطيه السلب والأجعال الجُعل يقول من فعل كذا من فتح الحصن فله كذا من تسلق كذا الجدار فله كذا يعطى الجُعل.
(المتن)
الشرح:
نعم هذه على هذا الترتيب أولاً يخرج من الغنيمة ما تحتاجه الغنيمة ما يحتاج فيه إلى حفظ الغنيمة ونقلها وحفظها ثم بعد ذلك يخرج الأخماس وهو من قتل قتيلا فله سلبه ثم بعد ذلك يخرج ما جعل شرطًا من فعل كذا فله كذا ثم بعد ذلك يخرج الخُمس يأخذ الخمس ويقسمه خمسة أخماس عندك الرضخ قبل ذلك وإلا قبل الأخماس وإلا بعد الأخماس؟
ثم ايش؟
الطالب:
جعل الرضخ بعد الأخماس
الشيخ:
بعد الأخماس هذا يخرج الخمس ويقسمه خمسة أخماس خمس لله وللرسول يجعل في السلاح والكراع ومصالح المسلمين ثم خمس لذوي القربى قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام وهم بنو هاشم وبنو المطلب لغنيهم وفقيرهم للذكر مثل حظ الانثيين ثم خمس لليتامى اليتامى الذين فقدوا آباءهم وهم صغار ثم خمس للمساكين لذوي القربى واليتامى والمساكين وهم الفقراء ثم خمس لابن السبيل وهو الغريب الذي انقطع به سفره وليس عنده ما يوصله إلى بلده ثم بعد ذلك يخرج الرضخ ،الرضخ الذي دون السهم فيعطى العبد إذا شارك والصبي والكافر والمرأة رضخ دون السهم ثم بعد ذلك أربعة أخماس الباقي يقسم على الغانمين كيف تقسيمه؟ للراجل سهم الذي ليس معه دابة ولا مركوب على رجليه يعطى سهم واحد له والفارس له ثلاثة أسهم سهمان للفرس وسهم له ثلاثة أسهم لأن تأثير الفارس ليس كتأثير الراجل الفارس يقطع المسافات ويكر ويفر على الفرس ليس مثل الذي يمشي على رجليه الذي يقطع على رجليه فلهذا صار الفارس له ثلاثة سهمان للفرس وسهم له كما فعل النبي ﷺ وفي الحديث للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم وقال أبو حنيفة الفارس له سهمان وقال لا أجعل الدابة أكثر من الإنسان كيف أجعل الدابة أجعل الفرس له اثنين والراجل له سهم هذا في مقابلة النص هذا رأي أبو حنيفة قال الفارس له سهمان سهم له وسهم للفرس فقط والجمهور قالوا له ثلاثة أسهم سهمان للفرس وسهم له هذا ما جاء في الحديث وهذا هو الصواب فالراجل له سهم والفارس له ثلاثة أسهم سهمان للفرس وسهم له، الآن صارت الحروب الآن على اختلفت الحروب صار بالطائرات والمدرعات الطائرات والغواصات والسفن البحرية ولكن الخيل لا يزال الحاجة إليها كما قال النبي ﷺ الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ولا تزال حتى في الحروب الحديثة الخيل تستعمل والحاجة إليها ماسة تحتاج إليها في أمكنة لا تصل إليها السيارات في الجبال وفي الظلام في مكان تمشي فيه الخيول لا يراد منها ليس فيه نوق كما هو الواقع الآن فإن الخيل يعني قد يحتاج إليها في وقت تترك السيارات وتؤخذ الخيل في الجبال وفي أماكن لا يراد أن يعلم العدو لأن السيارة لها أنوار تكون فيها نور لا بد فيها من نور وقد تكون النور تكشفها الطائرات في الجو وتقصفها لكن في الخيل ما تحتاج نور وليس لها صوت في الجبال وفي الأمكنة وفي الأماكن الوعرة وهذا مصداق لقول النبي ﷺ الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.
المتن:
(خلافًا لأبي حنيفة القائل للراجل سهمان للفارس سهمان سهم له ولفرسه سهمان
(الشرح)
يعني الفرس المراد الفرس العربي له سهمان أما الفرس الهجين أو الأعجمي فله سهم واحد ولا على الحكمة في هذا أن الفرس العربي تأثيره أكثر وتدربه وقوته ونشاطه.
ايش قال ذكر دليل الشارح وإن كان فرس غير عربي.
(ما ذكر شيء)
(ذكر رواية أخرى وعنه أسهم في البرذون مثل السهم العربي سهمين فاختاره الخلال لأن الله قال وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وحكى القاضي رواية أخرى عنه أنه لا يسهم له
الرواية الثالثة أنه لا يسهم له لا يعطى شيئاً أبداً قيل يعطى سهم وقيل يعطى سهمين وفي العربي وقيل ليس له سهم نعم (لا يعطى شيء) ((1:18:49)
الرواية الرابعة أن البراذين إذا أدركت أسهم لها مثل الفرس لأنها عملت عمل العراب فأعطيت لها)
تكلم عن البرذون شوف القاموس البرذون البغل معروف أنه متولد من الفرس والحمار يقال له بغل والبرذون كأنها كذلك أيضًا كلمة ليست بعربية نعم
(ويقول وغير العربي هو البرذون وهو الهجين)
وغير العربي
(وغير العربي هو البرذون والهجين أيضا)
يعني الفرس غير العربي يسمى برذوناً ويسمى هجيناً
(وقد حكي عن أحمد أنه قال هجين البرذون)
ذكر البرذون يعني لكن هل هي كلمة عربية برذون شوف كلام من القاموس
(يكون برذاً عفا الله عنك)
برذوى يحتمل النون زائدة هذه يمكن في العربية باب النون فصل الباء أو (الذال فصل) ها (تكون الذال فصل الباء) محتمل باب الذال أو باب النون باب الذال يمكن باب الذال فصل الباء
(ما فيها شيء)
برذن في باب النون فصل الباء على كل حال ذكر الجمهور أنه هو الهجين
(قال عفا الله عنك البرذون)
برذنة باب ايش باب النون
(في النون برذنة)
ايه برذنة
(كجردحلا الدابة وهي بهائم جمعها براغين والمبرذن صاحبه وبرذنة قال قهر وغلب)
ايش قال على البرذون أول شي؟
(قال كجردحلا)
برذن وإلا البرذون
(البرذون كجردحلا الدابة وهي بهائم جمعها براذين)
بس ما تكلم عليها؟
(ما ذكر ،ذكر مع ثاني قهر وغلب فقط)
لا ما ذكر البرذون أنه الفرس الهجين أو العربي يعني ذكر هنا ذكر أنه الهجين نعم كمل والمقصود أنه قيل يسهم له مثل العربي وقيل يعطى سهماً واحداً وقيل لا يسهم له مطلقا والرواية الرابعة ايش؟ القاضي الرواية الرابعة عندك
(أن البراذين إذا أدركت أسهم لها مثل الفرس لأنها عملت عمل العراب فأعطيت لها)
إذا أدركت نعم إذا أدركت يسهم لها وإلا فلا يسهم نعم وإن كان الفرس ((1:21:47) وكذا وتأثير مثل مثل غيرها أسهم لها وإلا فلا نعم)
عفا الله عنك وإن كان الفرس غير عربي فله سهم ولصاحبه سهم وإن
( هذا إحدى الروايتين وقيل لا فرق بين العربي وغير العربي بالسهم ولا بالسهمين)
المتن:
الشرح:
نعم لا يسهم إذا في فرس إذا كان اجتمعوا فرسين يسهم له إذا كان فرسين يعطى خمسة سهم له وأربعة أسهم للفرسين وإذا كان معه ثلاثة فراس فلا ما له داعي يسهم لأكثر من فرسين ولا لدابة ايش غير الخيل
(غير الخيل)
نعم، فإذا كان معه دابة غير الخيل يعني البغل لو كان معه بغل أو كان معه حمار فلا يسهم له لا يسهم للحمار ولا يسهم لدابة غير الخيل والبغل هو متولد من الحمار والفرس نعم ولا يسهم لأكثر من فرسين ولا لدابة غير الخيل
وش بعده؟
قال عفا الله عنك:
فصل
وما تركه
بركة قف على هذا.
(السؤال)
(1:23:15) حرب مثل الدبابات وما شابه ذلك إذا أبلى مثلا أو ضرب ما يقال يسهم له؟
(الجواب)
هذا هو الحرب ،الحرب فيها هذا الحرب ما في إلا هذا كلهم يعملون هذا ما هو خاص بواحد الحروب الآن الدبابات ما هي بخاصة وقد تكون الدباب يعطى الإنسان الفارس دبابة قد يعطيه مثلا ولي الأمر عنده دبابات فليست خاصة بخلاف الفارس ،الفارس هذا فرسه جابه من عنده يملكه قاتل عليه أما الدبابة هذه الأقرب أنها تسلم لهم الدبابات هذا الواقع أنها تسلم له تسلم لهم ما هو الذي يملكون الدبابات ولأن الحرب هوا هذا ،هذا عملهم إنما يكون لهم الغنيمة
(السؤال)
هل ينفل لهم ؟
(الجواب)
نعم؟ على حسب مثل ما سبق على حسب التنفيل إذا كان مثلا الأسلاب أو على حسب الشرط قال من فعل كذا فله كذا نعم هذا تنفيل على حسب التفضيل.
(السؤال)
البعير عفا الله عنك ؟
(الجواب)
لا يسهم له ما يسهم لغير دابة من غير الخيل.
بركة وفق الله الجميع لطاعته.