شعار الموقع

كتاب الجهاد من عمدة الفقه 2

00:00
00:00
تحميل
125

(المتن)

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:

فغفر الله لك يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله:

فصلٌ

وما تركه الكفار فزعًا وهربوا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو أخذ منهم بغير قتال فهو فيءٌ يصرف في مصالح المسلمين

(الشرح)

نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام قال المؤلف رحمه الله: وما تركه الكفار فزعًا وهربًا من المسلمين أو أخذ منهم بدون قتال فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين المعنى أنه لا يكون غنيمة وإنما يؤخذ كله يتصرف فيه ولي الأمر يأخذه ويصرفه في مصالح المسلمين قال الله تعالى وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ثم قال مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ.

فالفيء هو الذي المال الذي يحصل المسلمين من دون قتال هذا لا يكون غنيمة لا يكون حكمه حكم الغنيمة ، الغنيمة المال الذي يحصل بعد القتال يؤخذ الخُمس وأربعة الأخماس تقسم على الغانمين أما ما تركه الكفار خوفًا وفرعًا فزعًا من المسلمين أو أخذوه بدون قتال فهذا يكون يأخذه ولي الأمر ويصرف في مصالح المسلمين ولا يكون للناس لأحد ولا يقسم على أحد.

(المتن)

ومن وجد كافرًا ضالاً عن الطريق أو غيره في دار الإسلام فأخذه فهو له

(الشرح)

من وجد كافرًا حربيا يعني من وجد كافرًا حربيًا ضالاً عن الطريق فأخذه فهو له يعني يعطى إياه يكون رقيقًا له يسترقه بسبب الكفر يعني كأنه لقطة

نعم ايش قال على ذكر رواية أخرى فالمسألة فيها خلاف

الشارح:

(قال عفا الله عنك أن هذا في أحدى الروايتين والأخرى يكون فيئًا لأنه لم يوجف عليه وهو من مال الكفار)

الشرح:

الأقرب أنه يكون فيئا الأقرب أنه ما يكون له يكون فيئاً إذا وجد كافرًا ثم أخذه فإنه يسلم لوليه لأنه ما تعب فيه يكون فيئًا وما مشى عليه المؤلف أنه يكون لمن وجده يسترقه.

(المتن)

وإن دخل قوم لا منعة لهم أرض الحرب متلصصين بغير إذن الإمام فما أخذوه فهو لهم بعد الخمس

(الشرح)

نعم إذا جاء قوم متلصصين ودخلوا مع المسلمين لم يأذن لهم الإمام ثم أخذوا وجدوا شيئًا مالاً ثم أخذوا مالاً أو يعني قاتلوا ، قاتلوا بدون إذن الإمام دخلوا متلصصين ثم غنموا شيئًا فإن هذه الغنيمة تكون لهم بعد أخذ الخمس هذا على أحد القولين.

والقول الثاني أنها على أحد الأقوال أنها لا تكون لهم.

 والقول الثالث أنها تكون لهم بدون الخمس يعطون إياها وقيل يعطونها بعد الخمس وقيل ليست لهم وهذا في الأقرب أنه في هذه الحالة أنه ما يكون حكمه حكم الغانمين لأنهم دخلوا بدون إذن الإمام ولأنه لا منعة لهم ليس عندهم قوة ما عندهم منعة ولا عندهم قوة والغنيمة التي يغنمها المسلمون من الكفار بعد قتالهم هذا فيه قوة فالأقرب أنه لا يكون له في هذه الحالة وإنما يكون لفيء يأخذه ولي إمام المسلمين.

نعم ومن ايش؟ وإذا دخل أعد ومن دخل

(المتن)

وإن دخل قوم لا منعة لهم أرض الحرب متلصصين بغير إذن الإمام فما أخذوه فهو لهم بعد الخمس

(الشرح)

فهؤلاء فيهم وصفان الوصف الأول أنه لا منعة لهم حتى تحصل الغنيمة بسببهم والثاني أنه لم يأذن لهم الإمام ثم غنموا مالاً يردونه يأخذه مال ولي إمام المسلمين ويصرف مصرف الفيء لأن هؤلاء لا منعة لهم ولا إذن لهم لا منعة ولا إذن ما أذن لهم ولا منعة ولا عندهم قوة بحيث إنهم يستطيعوا أن يخلصوا هذا المال ودل على أن هذا ما حصل بدون تعب لأنه ليس لهم عند قوة.

(المتن)

باب الأمان

ومن قال لحربي قد أجرتك أو أمنتك أو لا بأس عليك ونحو هذا فقد أمنه

(الشرح)

الأمان والإجارة بمعنى واحد إذا قال للحربي قد أجرتك وأمنتك لكافر حربي وجب فإنه يكون له الأمان وجب على المسلمين أن يمتنعوا من أذيته حتى ولو كان عبدًا أو امرأة والدليل على هذا أن أم هانئ أخت علي بن أبي طالب جاءت إلى النبي ﷺ يوم الفتح وهو يغتسل فقالت يا رسول الله زعم ابن أمي يعني علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلاً قد أمنتك قد أجرتك فقال النبي ﷺ قد أجرنا من أجرتِ يا أم هانئ رواه البخاري في الصحيح.

فإذا أمن امرأة أو عبد أمناه ولو كان كافرًا حربيًا ولو كان بيننا وبينه حرب فإن يجب على المسلمين احترامه وعدم إيذائه ومن هنا يتبين أن خطأ هول التفجيرات الذين فجروا هؤلاء الذين فجروا في الكفار ،الكفار دخلوا بأمان الله ولو كان حتى ولو كان دولتهم حربية لو فرضا سلمنا أن أمريكا محاربة أنها حربية الآن لكن هؤلاء دخلوا بأمان لا يقتلون مؤَمنون فالحربي إذا أُمن خلاص يجب على المسلمين احترامه وعدم إيذائه فكيف يفجرون بهم وهم مؤتمنون هذه جريمة من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة والجريمة الثانية تفجيرهم لأنفسهم كون قتلوا أنفسهم هذه جريمة أيضًا من قتل نفسه بشيء عذب به والجريمة الثالثة قتلهم للمؤمنين ومن الشبهة يقول هذا تترس كيف تترس؟ يعني هؤلاء الكفار يريد أن يقتلهم وهؤلاء تلبسوا بهم ما نستطيع إلا نقتلهم معهم المؤمنون تترس هو أن التترس إنما يكون في القتال إذا كانوا صف للمؤمنين وصف للكفار فالتقى الصفان للقتال ثم الكفار جاءوا بدروع بشرية وجعلوه أمامهم من المسلمين هذا التترس فالمؤمنون مضطرون إلى قتال الكفار لكن هذا أين التترس أين التترس؟ تأتي إلى الناس آمنين مسلمين تقول تترسوا بالكفار الكفار مؤتمنون والمسلمون آمنون أين التترس لكن هذا من ضعف الإيمان وضعف العلم والبصيرة والجهل حملهم على هذا نسأل الله السلامة والعافية.

والعجيب أنها هذه الشبهة الآن يعني قوية في مجموعات كبيرة من الشباب أن هذه شبهة جاؤوا في يعني جاء عدد من الشباب جاؤوا عندي في أمكنة متعددة وهذه شبههم  الآن وإذا وإلى الآن ولا يزال يناقشون الآن ويرون أن التفجيرات أنهم أن المفجرين مصيبون وأنهم على حق نسأل الله السلامة والعافية.

ويقول هذا ليسوا من الخوارج بعضهم من الخوارج وبعضهم ليس من الخوارج بعضهم يرى أنهم من الخوارج الغالب أن هذا هو رأي الخوارج كونه ناسي عن تكفيرهم الدولة وتكفيرهم عن الناس فكانوا كفارا يقول بعضهم يقول أن هؤلاء الآن يجب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب إذا لم يخرجوا نقتلهم لا تقتلهم كيف تقتل هم الآن في أمان إذا لم يخرجوا يعني (9:4) لكن ليس معنى ذلك أنهم يقتلون فهذه من المصائب ومن البلاء وأنتم ترون الآن الحديث صحيح بأن الحربي إذا أُمن خلاص يجب على جميع المسلمين أن يأمنوه أُمن لو أمن امرأة أو عبد فإنه يكون دمه معصوم وماله معصوم لا يجوز لأحد حتى يخرج يعني ينتهي الأمان وهذا سببه ضعف البصيرة وقلة العلم والشبهة التي يلقيها بعض الناس عليهم.

(السؤال)

عفوًا يا شيخ أحسن الله إليك إذا كان أعطاها الأمان (9:57) هل للإمام حق يعني التدخل في الموضوع؟ إذا مات (..)يعني وأعطى الحربي أماناً ويريد (10:11)؟

(الجواب)

هذا شيء آخر عاد هذا شيء آخر عاد هذه المسألة ينظر فيه ينظر فيها لكن إذا سكت عليه الآن هل هؤلاء هل اعترض أحد عليهم ما أحد اعترض عليهم هم أُمنوا من قبل الإمام من باب أولى إذا أمن الإمام لكن إذا أمن غيره هذه ينظر إذا كان يترتب عليه مفسدة هذه ينظر إلى أصول الشريعة وقواعدها إذا كان يترتب عليه مفسدة أو يكون هذا جاسوساً معناه انتقض أمانه انتقض عهده وأمانه إذا تبين أنه يريد إضرار بالمسلمين معناه أمانه ينتقض.

(المتن)

ويصح الأمان من كل مسلم عاقل مختار حرًا كان أو عبدًا رجلاً كان أو امرأة لقول رسول الله ﷺ المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم

(الشرح)

نعم يصح الأمان من كل مسلم عاقل مختار مسلم غير كافر الذي يؤمن بالغ غير صبي عاقل يعني غير مجنون مختار غير مكره سواء كان رجلاً أو امرأة حرًا أو عبدا إذا أمن فإنه يؤمن لقول  النبي ﷺ المسلمون تتكافأ دماءهم، يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم.

 فإذا كفل مثلاً واحد من المسلمين هذا هو الأمانة يكفله واحد كفل كافراً وأتى به خلاص هذا الأمان هذا الأمان فإذا تبين بعد ذلك أن هذا يريد شرًا بالمسلمين هذا شيء آخر أو أنه تبين منه أو يخشى شره هذا ما معناه ما يؤمن ولا ينبغي أن يؤمن الذي تخشى مضرته على المسلمين لا يؤمن ولو أمنه بعض الناس لا يوافق على تأمينه إذا كان مأموناً معمول على الأصل أنه مأمون شره هذا هو الأصل.

(السؤال)

عفا الله عنك (12:24) (12:26)

(الجواب)

لا مدة الأمانة مدة الأمان.

(السؤال)

عفا الله عنك تكون تأشيرة الدخول كذلك أمان؟

(الجواب)

هذا هو الظاهر هو أمان ما فيه شك كفالته الآن هو أمان ما دام الذي أخذ له التأشيرة من المسلمين هذا معناه أنه أمنه.

(السؤال)

(12:48)(12:51)

(الجواب)

مبالغ إذا كان مدة طويلة لا ينبغي إبقاؤه غلط هذا في بلاد المسلمون يقولون أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب لو كان له الحاجة إليه أيام قلائل لا بأس أما مدة طويلة ما ينبغي لأنه كافر.

(المتن)

ويصح أمان آحاد الرعية للجماعة اليسيرة

(الشرح)

نعم يصح الأمان للجماعة اليسيرة اثنين ثلاثة أربعة إلى عشرة لا بأس أما واحد يأمن مجموعة كبيرة أو مئات أو آلاف لا ما ينبغي لكن الواحد يأمن الجماعة اليسيرة عشرة خمسة ستة.

(المتن)

وأمان الأمير للبلد الذي أقيم بإزائه

(الشرح)

نعم يعني يكون الأمان من الأمير للبلد الذي أقيم بإزائه له أن يؤمن الأمير له أن يؤمن لأنه هو أمير البلد.

(المتن)

وأمان الإمام لجميع الكفار

(الشرح)

نعم أمان الإمام إمام المسلمين له أن يؤمن جميع الكفار وهو يعقد الصلح معهم هذا أمان من قتالهم إذا عقد الصلح معهم فهذا أمان فلا يقاتلون.

(المتن)

ومن دخل دراهم بأمانهم فقد أمنهم من نفسه

(الشرح)

نعم إذا دخل المسلم دار الكفار بأمان فقد أمنهم بنفسه ليس له أن يغدر ويقتلهم ما دام دخل بأمان فليس له ذلك وهذا قد يستدل به على أن التفجيرات مثل الذي حصلت في أمريكا أنها لا تجوز لماذا لأنهم دخلوا بأمان تأشيرات من عندهم أمنهم من نفسه فكيف يغدر أليس دخلوا الآن بجوازات سفر هذا هو الأمان معناه أمنهم أمنوه فليس له أن يغدر بعد ذلك يعني دخلوه بأمان تأشيرات وجوازات سفر فليس له أن يغدر هذا هو معنى العبارة.

أعد العبارة

(المتن)

ومن دخل دارهم بأمانهم فقد أمنهم من نفسه

(الشرح)

نعم إذا دخل دارهم بأمان فقد أمنهم من نفسه وليس له أن يغدر حتى يدخل بدون أمان يدخل على أنه حتى ينبذ إليهم كما قال تعالى وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ يخبرهم أنه عدو لهم وأنه ما بينه وبينهم إلا القتال أما أن يغدر فلا.

(السؤال)

(15:28)(15:30)

(الجواب)

إذا أمنهم من نفسه لا يؤمنهم من نفسه يخبرهم أنه محارب لهم يقول على ما بيني وبينكم إلا الحرب وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ يعني إذا خفت الخيانة وبينكم عهد انبذ (15:46) خلاص أنا ما بيني وبينك عهد أما أن تغدر يعني أنت بينك وبينهم أمان لكن خفت من غدرهم انبذ إليهم العهد قول خلاص ما بينكم عهد ما بيننا وبينك إلا القتال أما أن تسكت وقد أمنت من نفسك أو أمنوك ثم تغدر لا ما يجوز الغدر.

(السؤال)

(16:8)(16:12)

(الجواب)

 التفسيرات ما نرى (16:18) التفسيرات قتل الإنسان نفسه لا يجوز ما يجوز أن يقتل نفسه بأي وجه من الوجوه لكن إذا قتل في المعركة وأنا قلت لكم أن من الأدلة التي ظهر في قصة عامر أخو سلمة بن الأكوع في صحيح البخاري لما تبارز هو واليهودي ارتد إليه ذباب سيفه وكان قصيرًا فأصاب ركبته ثم مات فقال الناس بطل جهاده في سبيل الله فحزن أخوه سلمة فجاء إليه النبي ﷺ وهو حزين فسأله قال يا رسول الله إن الناس تقول بطل جهاد عامر لأنه ارتد إليه ذباب سيفه بدون اختياره فقال النبي ﷺ كذب من قال ذلك، إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشى بها مثله ووجه الدلالة أنه إذا كان هذا أشكل على الصحابة ارتد إليه ذباب سيفه باختياره وقالوا أنه قتل نفسه فبطل جهاده فكيف بالذي يفجر نفسه باختياره هذا بدون اختياره ارتد إليه ذباب سيفه وأشكل على الصحابة وقالوا بطل جهاده فكيف بالذي يفجر نفسه باختياره ويقتل نفسه هذا أمر عظيم.

(السؤال)

(17:32)(17:35)(17:44)(17:50)(17:52)

(الجواب)

 إذا عرف أنه جاسوس هذا يقتل الجاسوس يقتل ما يعطى الأمان  (17:53)

(السؤال)

(17:54) هل يعتبر (17:57)

(الجواب)

لا نقل الأخبار ما فيه قتل هذا مطلوب نقل الأخبار طيب هذا ما فيه قتل ولا في شيء، أخذ الأخبار سهل .

(المتن)

فإن شرطوا عليه أن يعود إليهم إن عجز لزمه الوفاء لهم

(الشرح)

نعم الوفاء بالشرط من يعطيهم المال فإن لم يستطع رجع والله تعالى يجعل له فرجًا.

(المتن)

إلا أن تكون امرأة فلا ترجع إليهم

(الشرح)

نعم المرأة لا ترجع لأنها المرأة عليها خطر على عرضها خطر ولأن الله تعالى لما عقد النبي ﷺ صلحًا مع الكفار وهو كان من شرطهم أن من جاءهم مسلمًا فإنه يرد إليهم لم يرد النبي ﷺ النساء قال الله تعالى  فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ فالمرأة لاترجع إلى الكفار أما الرجل يرجع.

(السؤال)

(19:3) يخاف على دينه يخاف (19:5) يقتل الله تعالى يقول: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

(الجواب)

 يجعل له الله فرجًا الأصل (19:15) أخذ على نفسه هذا لكن يمكن ينبغي للمسلم أن يعينوه هذا إذا كان مالا قال إن لم تدفع المال ترجع يجب على المسلمين إعانته في هذا وإذا كان في بيت المال شيء فإنه يخلص يدفع إليهم المال والحمد لله

الشارح:

وذكر رواية أخرى قال لا يرجع فإن الرجوع إليهم معصية فلم يلزم الشرط كما لو كان امرأة وكما لو شرط شرب الخمر أو قاتل مسلما

(الشرح)

نعم ولعل هذه الرواية أولى ولكن نقول إنه يجب دفع المال إليهم يجب على المسلمين أن يعينوا وجوب وجب ويخلص من بيت المال حتى من الزكاة هذا يدفع لهم المال الذي شرطه ولو من الزكاة لأن هذا من الغارمين.

(الطالب)

عفا الله عنك (20:4)

(الشيخ)

لأنه أخذ على نفسه هذا لكن يمكن ينبغي للمسلم أن يعينوه هذا إذا كان على مال قال إن لم تدفع المال ترجع يجب على المسلمين إعانته في هذا وإذا كان في بيت المال شيء فإنه يخلص يدفع إليهم المال والحمد لله.

(السؤال)

الجمع بين قوله (ومن دخل دارهم بأمانهم فقد أمنهم من نفسه) (21:5)؟

(الجواب)

ما أدري ايش قصة محمد بن مسلمة ما أدري ايش قصة محمد بن مسلمة (أنه كان (21:14)اليهود)

ها(21:18) لا هذه أرسله النبي ﷺ لأن هذا اشتد أذاه هذا مؤذٍ للمسلمين اشتد قال من لكعب بن الأشرف؛ فإنه قد آذى الله ورسوله هذا بأمر من النبي ﷺ النبي ﷺ هو الذي أمر بقتله نعم

(المتن)

فصل

وتجوز مهادنة الكفار إذا رأى الإمام إذا رأى الإمامُ المصلحة فيها

(الشرح)

نعم إذا رأى الإمام المصلحة بسبب ضعف المسلمين فلا بأس بالمهادنة مهادنة صلح لأن النبي ﷺ عقد الصلح مع قريش عشر سنين قال بعض العلماء لا يجوز عقد الصلح أكثر من عشر سنين لأن معنى ذلك تعطيل الجهاد هذا المشهور عندك فإنه لا يجوز أكثر من عشر سنين؟ نعم ايش قال عليه قوله دليل ذكر الدليل نعم كمل المتن نعم

الشارح:

ذكر عفا الله عنك قال القاضي ظاهر كلام أحمد أنها لا تجوز أكثر من عشر سنين وهي اختيار أبي بكر ومذهب الشافعي لأن قوله سبحانه فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ عام خُص منه مدة العشر بصلح النبي ﷺ أهل الحديبية على عشر.

والقول الثاني قال واختيار القاضي معناه القول الآخر أنه لا يتحدد ما أشار إليه.

قال وهو ايش وهو اختيار .

(وهي اختيار أبي بكر ومذهب الشافعي).

نعم والرواية الثانية هذه رواية والرواية الثانية عدم التحديد

(السؤال)

(23:10)(23:12)(23:14)(23:18)(23:20)

(الجواب)

ها ولم  ايش هذا في المتن وإلا في الشرح نعم نعم الرواية الثانية أنها لا تتحدد بمدة بل على حسب المصلحة والقول الثاني أنها تتحدد بالعشر لا تزيد على عشر نعم

(المتن)

ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه

(الشرح)

نعم عقد الصلح لا يقبل إلا من إمام ونائبه لأن هذا أمراً ليس بالأمر الهين عقد الصلح مع الكفار نعم ما يتولاه أفراد الناس.

(المتن)

وعليه حمايتهم من المسلمين دون أهل الحرب

(الشرح)

يعني الذين صلحوا يحمون من المسلمين لا يعتدى عليهم بسبب الصلح بخلاف الحربيين فلا يحمون الحربي ما بيننا وبينه إلا الحرب دمه حلال وماله حلال المحارب أما الصلح إذا عقد الصلح فهم يحمون الإمام يحميهم من رعيته لا يعتدون عليهم.

(المتن)

وإن خاف نقض العهد منهم نبذ إليهم عهدهم

(الشرح)

نعم إذا خاف أنهم ينقضوا العهد نبذ العهد إليهم قال ما بيننا وبينكم الآن ما بيننا وبينكم صلح خلاص انتهى الصلح ما بيننا وبينكم إلا القتال إذا خاف أنهم ينقضوا العهد نبذ العهد إليهم لا يغدر لا يبغتهم ولا يغدر بهم ويقتلهم وإنما ينبذ العهد يخبرهم أنه ما بينه وبينهم عهد نعم قال لقول الله تعالى وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ الآية نص في هذا

المتن:

وإن سباهم كفار آخرون لم يجز لنا شراؤهم

(الشرح)

يعني القوم الكفار الذين صالحهم المسلمون إذا سباهم كفار آخرون وصاروا عبيدا لهم فلا نشتريهم نحن الآن لأن بيننا وبينهم صلح لا نشتريهم ولا نمنعهم من الكفار لكن إمام المسلمين يمنعهم من المسلمين لا يعتدون عليهم أما إذا جاهم كفار آخر واعتدوا عليهم وقتلوهم وسبوهم ما نمنعهم ولا نشتريهم عبيدًا لنا بسبب العهد الذي بيننا وبينهم فلا نمنعهم من الكفار لأن ما لنا علاقة فيهم فالآخرون ولا نشتريهم لأن بيننا وبينهم عهد

المتن:

وتجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه في دار الحرب

(الشرح)

نعم تجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه فإن كان يقدر على إظهار دينه فإنها تستحب إن كان يستطيع إظهار دينه فليست واجبة بل هي مستحبة أما إذا كان لا يستطيع فيجب عليه مع القدرة إلا إذا كان عاجزا فالهجرة تجب على من لم يقدر على إظهار دينه وتستحب على من يقدر وأما العاجز فإنه معذور لقول الله تعالى إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ثم استثنى الله فقال إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ فالمستضعفون مستثنون وأما من يقيم مع القدرة فإنه متوعد بهذا الوعيد الشديد كبائر الذنوب متوعد بالنار فهم ثلاثة أقسام قسم يجب عليه الهجرة وهذا الذي يصعب إظهار دينه وقسم يستحب وهو من يستطيع إظهار دينه وقسم لا يجب عليه وهو العاجز.

(السؤال)

 الذي يظهر دينه عفا الله عنك لا يكون هذا أسلوب دعوة؟

(الجواب)

نعم إذا كان داعية لا بأس إذا كان داعية هذا طيب معناها الداعية هو الذي يدعو إلى دين الإسلام

(المتن)

وتستحب لمن قدر على ذلك

(الشرح)

نعم تستحب الهجرة من بلد الكفر إذا كان يقدر على إظهار دينه نعم وكذلك كما تستحب الهجرة من بلد تكثر فيه المعاصي أيضا.

(السؤال)

  أظهر بعض دينه ولم يسمح له إظهار بعضه؟

(الجواب)

لا إظهار الدين ليس معناه الصلاة والصيام فقط بل لا بد أن يرد على الشبه ويبين لهم أن ما هم عليه دين باطل هذا من إظهار الدين.

(السؤال)

(27:42) حديث أبي داود (27:43)

(الجواب)

نعم هذا وعيد شديد هذا الدعاء وعيد شديد وفي الحديث الآخر من ساكن مشركاً وجامعه فهو مثله هذا وعيد شديد على من يقيم بينهم إذا كان لا يستطيع إظهار دينه

(السؤال)

(27:58)استطاع إظهار دينه؟

(الجواب)

إذا استطاع لا ليس عليه وعيد لكن يستحب له.

(السؤال)

(28:4)(28:11)

(الجواب)

لا ترى أنا أراهم حديث يعني البعد منهم البعد من الكفار المراد البعد من الكفار نعم وهو إظهار الدين كما سبق وليس معناه الصلاة والسلام فقط بل لا بد أن يبين محاسن الإسلام عند الحاجة ويرد على الشبه التي ترد عليه نعم ويبين أن ما هم عليه دين باطل إذا كان لا يستطيع هذا ما (28:31) إظهار دينه نعم

(المتن)

ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار إلا من بلد بعد فتحه

(الشرح)

نعم لا تنقطع الهجرة ما دام هناك كفار يقاتَلون فالهجرة باقية لقول النبي ﷺ لا تنقطعُ الهجرةُ حتَّى تنقطعَ التَّوبةُ، ولا تنقطعُ التَّوبةُ حتَّى تطلعَ الشَّمسُ من مغربِها ما دام في كفار يقاتلون فالهجرة باقية إلا البلد الذي فتح فتحه المسلمون لا يهاجر منه لقول النبي ﷺ لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية لا هجرة يعني من مكة إلى المدينة بعد فتحها انتهت الهجرة في الأول فيه هجرة من كان يسلم من أسلم على عهد النبي ﷺ يجب عليه أن يهاجر إلى المدينة تكثيرًا لسواد المسلمين وامتثالا لأمر الله وأمر رسوله أما بعد فتح مكة انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة لكن بقيت من بلد الكفار إلى بلد الإسلام

(المتن)

باب الجزية

ولا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب وهم اليهود ومن دان بالتوراة والنصارى ومن دان بالإنجيل والمجوس إذا التزموا أداء الجزية وأحكام الملة

(الشرح)

نعم الجزية وهي مالٌ يدفع يدفعه الكافر للمسلمين نظير بقائه في بلد الإسلام وحمايته من المسلمين هذا المال يُدفع يدفعه الكافر للمسلمين نظير بقائه وحمايته بشرطين يبقى بشرطين الشرط الأول أن يدفع المال والشرط الثاني يلتزم بأحكام المسلمين بأحكم الملة وتؤخذ من الطوائف الثلاثة على الصحيح اليهود والنصارى والمجوس لقول الله تعالى قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ والذين (30:44) والمجوس تؤخذ منهم لقول النبي ﷺ سنوا بهم سنة أهل الكتاب.

 وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنها عامة تؤخذ من كل كافر واستدل بحديث بريدة بن الحصيب وفيه إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ... فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن أبوا فقاتلهم قال فقوله إذا لقيت عدوك هذا يشمل كل كافر سواءً كان وثنيا أو يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا.

والصوب أنها خاصة بالطوائف الثلاث اليهود والنصارى والمجوس لأن الآية خصصت آية التوبة ولحديث عبد الرحمن بن عوف سنوا بهم سنة أهل الكتاب في المجوس نعم تؤخذ من الطوائف الثلاث فقط أما الوثني فلا تؤخذ منه لا يقبل إلا الإسلام والسيف لا يقبل إلا الإسلام أو قتال أهل الأوثان الوثنيون والشيوعيون وغيرهم من المذاهب ما عدا هؤلاء الأصناف الثلاث اليهود والنصارى والمجوس لأن هنا خص كفرهم فتصدر لهم أحكام خاصة اليهود والنصارى خاصة بكفرهم ولهذا تؤخذ منهم الجزية ويجوز نكاح نسائهم وتؤكل ذبائحهم والمجوس ألحقوا بهم قيل إنه لهم شبهة كتاب وأن لهم كتاب فرفع.

(السؤال)

(32:34) قول الله سبحانه وتعالى لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

(الجواب)

خل نكمل الآن الباب عشان ما يطول الوقت علينا وبعدين السؤال.

(المتن)

ومتى طَلبوا ذلك لزم إجابتهم وحرم قتالهم

(الشرح)

نعم إذا طلبوا دفع الجزية وقال ندفع الجزية فإنه يحرم قتالهم وتقبل منهم إذا كانوا من الأصناف من الطوائف الثلاث بالشرطين إذا دفعوا المال والتزموا أحكام (33:11) التزموا بأحكام المسلمين وأحكام أهل الذمة كما هو معروف إذا التزموا ايش في الأول قال أحكام الملة أو الذمة؟

(قال أحكام الملة)

ايه ما تكلم عليها

(ما ذكر الشارح)

الذمة هو أحكام أهل الذمة لهم أحكام وش قال

من الأحكام التي يلتزمونها أنهم لا يظهرون دينهم ولا يظهروا شعائرهم إلا في أماكنهم الخاصة ولا يؤذون أحدًا من المسلمين ولهذا فإن فعلوا شيئا من ذلك ينتقض العهد وحده  ولهذا لما فعل بعض اليهود كشف ثوب امرأة من المسلمين اعتبر هذا نقض ففي المدينة اعتبر هذا نقض للعهد اعتبر هذا نقض للعهد اعتدي على امرأة يلتزمون بأحكام أحكام أهل الذمة فمن لم يلتزم ويدفع يدفع المال ويلتزم ما يظهر دينه ولا يؤذي أحد ولا يسب دين الإسلام وهو يكون له لباس خاص يتميز عن المسلمين حتى يعرف إلى غيره من أحكام الذمة وابن القيم رحمه له مؤلف كتاب عظيم سماه أحكام أهل الذمة.

(المتن)

وتؤخذ الجزية في رأس كل حول من الموسر ثمانية وأربعون درهمًا ومن المتوسط أربعةٌ وعشرون درهمًا ومن دونه اثنا عشر درهما

(الشرح)

نعم تؤخذ الجزية على رأس كل حول كل سنة تؤخذ من الغني ثمان وأربعين والمتوسط أربعة وعشرين والفقير اثنا عشر هذا على أحدى الروايتين.

والقول الثاني أنه لا يتحدد ليس هناك محدد يرجع إلى اجتهاد ولي الأمر وهذا يختلف باختلاف الأوقات.

وهذا هو الصواب لأنه في زمننا هذا ما اثنا عشر ما تساوي شيئاً اثنا عشر درهما هذه تعطى الصبي ليست جزية لكن كان لها شأن في ذلك الوقت اثنا عشر هذا يختلف باختلاف الأوقات والأزمنة أربعة وعشرين وثمانية وأربعين لا قيمة لها الآن في زمننا في وقتنا والصواب الرواية الثانية أنه لا يتحدد الجزية إنما يتحدد من قبل الإمام كونه ولي الأمر تحدد جزية مناسبة تؤثر عليهم تدعوهم إلى الإسلام وتؤخذ منهم ويعاملوا بالصغار تؤخذ بالقوة ما تؤخذ ،تؤخذ بالقوة يعاملوا بالصغار حتى يشعروا بالذلة فيكون هذا فيه دعوة لهم إلى الإسلام تؤخذ في رأس كل سنة وتؤخذ وتؤخذها بقوة تسحبها سحبًا منه بقوة حتى يشعروا بالصغار.

(المتن)

ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا شيخ فانٍ ولا زمن ولا أعمى ولا عبد ولا فقير عاجز عنها

(الشرح)

نعم كل هؤلاء ليس عليهم جزية صبي غير بالغ والمرأة كذلك والشيخ الفاني والعابد الراهب في صومعته والزمن المريض والمقعد الذي والأعمى كل هؤلاء والفقير الذي لا ليس له كتف كلها لا تؤخذ منهم لأن هؤلاء عاجزون وصفهم العجز إنما تؤخذ من القادر، هؤلاء ما عليهم جزية 

(المتن)

ومن أسلم بعد وجوبها سقطت عنه

(الشرح)

نعم إذا أسلم بعد وجوبها تسقط عنه ترغيبًا له في الإسلام فإذا أتم الحول ثم أسلم واحد من الطوائف الثلاث ولو بعد تمام الحول فإنها تسقط عنه ترغيبًا له في الإسلام ولا تؤخذ منه.

(المتن)

وإن مات أخذت من تركته

(الشرح)

نعم إذا مات وهو كافر تؤخذ من تركته لأنه مال مستحق فتؤخذ من تركته لأنه مال مستحق للمسلمين.

(المتن)

ومن اتجر منهم إلى غير بلده ثم عاد أخذ منه نصف العشر

(الشرح)

نعم إذا اتجر من اليهود أو من النصارى وهو من أهل الذمة ثم عاد يؤخذ نصف العشر نعم على أحد القولين.

(المتن)

وإن دخل إلينا تاجر حربي أخذ منه العشر

(الشرح)

إذا دخل تاجر وهو محارب لنا يؤخذ منه عشر المال.

ايش قال على الشارح عليه؟

قوله الثاني إنه لا يؤخذ منه نعم

الشارح:
قال عفا الله عنك: اشتهر هذا عن عمر وصحت الرواية عنه به وقال النبي ﷺ إنما العشور على اليهودي والنصارى، وليس على المسلمين عشور رواه أبو داود.

وروى الإمام أحمد عن أنس بن سيرين قال بعثني أنس بن مالك إلى العشور فقلت تبعثني إلى العشور من بين عمالك؟ فقال أما ترضى أن أجعلك على ما جعلني عليه عمر بن الخطاب أمرني أن آخذ من المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العُشر وهذا كان بالعراق.

وروى أبو عبيد.

 ما ذكر الرواية الثانية؟

(قال عفا الله عنك: وقال الشافعي لا يؤخذ من أهل الذمة إلا الجزية)

الشيخ:
نعم هذا على أحد القولين أنه يؤخذ من الذي يتجر من اليهود والنصارى وهم من أهل الذمة يؤخذ منه نصف العشر والقول الثاني أنه يكتفى بالجزية وهذا هو الأقرب أنه يكتفى بالجزية وكذلك الحربي ،الحربي إذا دخل يؤخذ منه العشر إن دخل بأمان فلا يؤخذ منه على الصحيح وأما إذا دخل بغير أمان فيؤخذ ماله كله ليس العشر فقط ماله حلال ودمه حلال.

الشارح:
(ذكر عفا الله عنك أنه قول أبي حنيفة قال :قال أبو حنيفة لا يؤخذ منهم شيء إلا أن يكونوا يأخذون منا شيئا فيؤخذ منهم مثله)

نعم وكذلك من دخل الحربي إذا دخل

(نعم عفا الله عنك هذا هو)

ايش يقول

(قال عقب وإن دخل إلينا تاجر حربي أخذ منه العشر قال أبو حنيفة لا يؤخذ منهم شيء إلا أن يكونوا يأخذون منا شيئا فيؤخذ منهم مثله)

العبارة التي دخل حربي بأمان يقول

(العبارة عفا الله عنك: وإن دخل إلينا تاجر حربي أخذ منه العشر)

إي ظاهرٌ ظاهر دخل يعني بأمان الصواب أنه لا يؤخذ أبو حنيفة يقول إلا إذا كان يأخذون منا نعاملهم بالمثل إذا دخل حربيٌ بأمان ولو كان فاجرا ما يؤخذ منه شيء أما لو دخل بغير أمان معلوم أنه ما دام أنه الآن عنده مال وعلم أنه عنده مال نأخذ العشر معناه ما دخل إلا بأمان إذا دخل بأمان ليس عليه شيء.

(المتن)

عفا الله عنك:

ومن نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية وأحكام الملة أو قتال المسلمين ونحوه أو الهرب إلى دار الحرب حل دمه وماله.

الشرح:
 هذا حل دمه وماله إذا نقض الجزية إذا نقض العهد ما دفع الجزية أو امتنع من دفع الجزية أو امتنع من الالتزام بأحكام أهل الذمة فإنه يقتل مثلاً رفض قال ما أدفع الجزية يقتل لأنه الآن الجزية  يجب دفعها ومال الآن المسلمون الآن يحمونه وأعطاه إمام المسلمون الأمان وصار لا يحمى إلا بدفع الجزية فإذا امتنع قتل وكذلك إذا خالف بأن أظهر دينه شعاره أو آذى أحداً من المسلمين أو قتل أو انتهك حرمة امرأة من المسلمين يقتل لأن انتقض عهده يقتل.

المتن:
 

ومن نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية وأحكام الملة

(نعم هذا يقتل ويحل دمه وماله نعم) 

أو قتال المسلمين ونحوه

(الشرح)

كذلك إذا قاتل المسلمين انتقض عهده دمه حلال وماله حلال.

(المتن)

 أو الهرب إلى دار الحرب

(الشرح)

كذلك إذا هرب إلى دار الحرب صار محارباً إذا ظفرنا به دمه حلال وماله حلال

(المتن)

حل دمه وماله ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه

(الشرح)

نعم إذا هرب وترك نساءه وولده ما ينتقض إلا إذا وافقوه على ذلك أو صرحوا بذلك أو أخذهم معه يكون حكمه حكم أما إذا هرب فتركهم فلا يؤخذون بجريرة أبيهم أو والدهم.

(المتن)

ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه إلا أن يذهب بهم إلى دار الحرب

(الشرح)

نعم أو يصرحوا بأنهم موافقون له وأنه ناقض للعهد نعم

(المتن)

كتاب القضاء

(بركة وفق الله الجميع)

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد