شعار الموقع
شعار الموقع

كتاب القضاء من عمدة الفقه

00:00

00:00

تحميل
35

(المتن)

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الإمام بن قدامة رحمه الله تعالى:

كتاب القضاء

وهو فرض كفاية يلزم

(الشرح)

بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب القضاء.

القضاء في اللغة إحكام الشيء والفراغ منه إحكام الشيء والفراغ منه قال الله تعالى فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ يعني أحكمهن وفرغ منهن سبحانه واصطلاحا تبيين الحكم الشرعي القضاء تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات.

وهو فرض كفاية القضاء فرض كفاية يجب على الإمام أن (00:51) القضاة في البلد التي ولاه الله إياها ليفصلوا خصومات بين الناس ويلزموهم بالحكم الشرعي ولا بد من هذا فالقضاء فرض كفاية إن أقيم قضاة سقط الإثم عن الباقين وإن لم يقم أثم الجميع هو فرض كفاية لا بد منه مثل تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه يجب على الأمة أن تقوم بذلك وكذلك القضاء يجب على الأمة أن يكون عندها قضاة فيفصلوا بين الناس في الخصومات وإلا تكون المسألة فوضى ماذا يعمل الناس في الخصومات التي تكون بينهم إذا لم يكن هناك قضاة.

(المتن)

يلزمُ الإمامَ نصب من يكتسى به في القضاء

(الشرح)

من يكتسي ويسد حاجة الناس من القضاة هذا يلزم الإمام وهذا واجب عليه لأنه هو المسؤول أمام الله فنصب القضاة إلى الإمام ليس إلى غيره.

(المتن)

ويجب على من يصلح له إذا طلب منه ولم يوجد غيره الإجابة إليك

(الشرح)

نعم إذا كان هناك شخص يصلح للقضاء ثم دعي إليه ثم أمره ولي الأمر  بأن يكون قاضيًا يجب عليه أن يلتزم فإن كان هناك غيره يسد الحاجة فلا يجب عليه إنما يعتذر.

 وهناك رواية أخرى عن الإمام أنه لا يلزم أنه لا يلزمه لأن القضاء فيه خطورة.

نعم ايش قال ايش قال على الرواية الأخرى وعنه أن

الشارح:
(في قوله ولم يوجد غيره) (2:59) (قال ويجب على من يصلح له إذا طلب منه ولم يوجد غيره (3:4) والناس في القضايا على ثلاثة أضرب منهم من يجب عليه ومن يصلح له ولا يوجد سواه فيتعين عليه لأنه فرض كفاية لا يقدر على القيام به غيره فتعين عليه كغسل الميت وتكفينه وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه لا يتعين)

الشيخ:

نعم هذه الرواية الأخرى أنه لا يتعين لكن المشهور أنه الرواية التي عليها المذهب أنه يجب عليه كما قرر المؤلف وهذا هو الأقرب ،الأقرب الوجوب أنه يجب عليه لأنه في هذه الحالة لا يوجد غيره فيتعطل الناس فإذا كان أهلاً لذلك وفيه الكفاية ولا يوجد غيره يجب عليه أما إذا كان يوجد غيره فلا يجب ولهذا امتنع بعض السلف بعض الأئمة من القضاء وضربوا على ذلك مثل الإمام مالك ضرب وألزم على القضاء وامتنع خوفًا من تحرجًا من الإثم أما إذا كان لا يوجد غيره فيجب عليه في هذه الحالة بأن لأن الأمة تتعطل من هذا المرفق.

(المتن)

وإن وجد غيره فالأفضل تركه

(الشرح)

 لأن هذا هو أسلم لدينه خوفًا من أن من أن تزل به القدم أن يحكم بغير شرع الله.

(المتن)

ومن شرطه أن يكون رجلًا حرًا مسلمًا سميعًا بصيرًا متكلمًا عدلًا عالمًا

(الشرح)

نعم هذه شروط القاضي يكون حرا يكون مسلما أولًا مسلم فالكافر لا يكون قاضيًا يكون حرا العبد لا يكون قاضيًا لأنه مشغول (5:00) لسيده يكون ذكرا فالمرأة لا تكون لا تكون قاضية لقول النبي ﷺ لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة فالمرأة لا تكون قاضية ولا تكون إمامة للمسلمين ولا تكون إمامة في الصلاة أيضا فلا تؤم الناس فلا تؤم المصلين وإنما تؤم بنات جنسها وتكون في وسطهم لكن لا تؤم الرجال ولا تكون قاضية ولا تكون إمامة للمسلمين لا بد أن يكون ذكرا القاضي ذكر مسلم حر ولا بد أن يكون سميعًا حتى يسمع الدعوى فإذا كان أصم ما يصلح أن يكون القاضي أصم لأنه لا يسمع الدعوى ولا بد أن يكون ناطقًا فالأبكم كذلك لا يستطيع أن يخاطب الناس ولا بد أن يكون عدلًا فالفاسق لا يصلح في القضاء ولا بد أن يكون بصيرًا فالأعمى لا يبصر الناس.

وهذا الشرط الأخير والصواب أنه لا بأس أن يكون أعمى القاضي لا بأس أن يكون أعمى لأنه لا ينقصه شيء إذا كان يسمع ولا يزال القضاة فيتولى القضاء عميان ولم يحصل في كذلك نقص بل أثبتوا جدارة وقدرة على القضاء كما هو معلوم.

هذه كم اكتملت الشروط كم؟

(بأن يكون رجلًا)

نعم (حرًا)

نعم

(مسلمًا سميعًا بصيرًا متكلمًا عدلًا عالمًا)

عالمًا هذا الشرط (6:58) أن يكون عالمًا ليس بجاهل فالعالم فالجاهل لا يصلح أن يكون قاضيًا لا بد أن يكون عالم مؤهل للقضاء.

(السؤال)

العدل يخرج الفاسق؟ ولو كان عالمًا لكن فاسق بعقيدته؟

(الجواب)

يخرج الفاسق نعم، الفاسق ما يصلح إذا كان فاسقا ما يصلح ولا يستفاد من علمه لأنه غير موثوق به.

(السؤال)

ما يفعل في البرلمانات انتخاب امرأة وكذا؟

(الجواب)

يعني هذا نقول هذا على طريقة الكفرة وأشباههم لا عبرة به هؤلاء لا تلزمهم لا يلتزمون بأحكام الإسلام ولا يعملون بالشريعة ولا يحكمون بها

(السؤال)

ما يسمون (7:48) يميلون لها وينتخبون؟

(الجواب)

ينتخبون المرأة يعني هذا من جهلهم.

(المتن)

ولا يجوز له أن يقبل رشوة ولا هدية ممن لم يكن يديه إليه

(الشرح)

نعم لا يجوز للقاضي أن يقبل رشوة لأن لأنها سحت وهي أكل للمال بالباطل ولأنها سبب في ميل القاضي إلى الباطل بأن يحكم بالباطل بسبب الرشوة وقد وصف الله اليهود بأنهم يأكلون الرشوة قال الله تعالى سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ جاء تفسير السحت بأنها الرشوة وأخذ الرشوة من كبائر الذنوب في الحديث يقول النبي ﷺ لعن الله الراشي والمرتشي وفي لفظٍ والرائش فالراشي الذي يدفع الرشوة والمرتشي الذي يأخذ الرشوة والرائش الواسطة بينهما وهي من أكل المال بالباطل قال الله تعالى وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ الحكام القضاة تدلوا بها جعلها كالرشا كالدلو وسيلة إلى الباطل كي أحكم بالباطل يحكم لهذا الذي دفع إليه الرشوة.

وكذلك الهدية ليس له أن يقبلها إلا إذا كان يهدي إليه قبل توليه القضاء فإذا كان يهديه قبل أن يتولى القضاء فهذه فمعناها أنه الهدية ما أهداها من أجل شيء آخر وإنما أهداها لأنه بينه وبينه صلة قبل القضاء والذي ينبغي أن يتورع عنها بعد القضاء وعلى القول بجوازها فإنه لا يجوز له أن يهدي قبل الحكم أو في حال الحكم أو في حال خصومات إذا كان بينه وبين الشخص خصومة أهدى إلى القاضي أو يهدي له قبل الخصومة والذي ينبغي والأولى أن يتورع عنها ولا يقبلها بعده بعد القضاء حتى ولو كان يهاديه قبل القضاء.

(المتن)

ولا الحكم قبل معرفة الحق

(الشرح)

نعم لا يجوز للإنسان يحكم قبل معرفة الحق لا بد أن يعرف الحق من معه أو مع أحد الخصمين إذا تبين له أن الحق لأحدهما حكم أما إذا لم يتبين فليتوقف أو يشاور من حوله أو يوقفه حتى يراجع أو يحيلها على غيره من القضاة إذا لم يتبين له فيحكم في شيء لم يتبين له إما أن يحيلها إلى غيره من القضاة وإما أن يمهل يؤجل الخصمين حتى يراجع وإما أن يشاور حوله من أهل العلم أو من القضاة حتى يتبين له الحق.

(المتن)

فإن أشكل عليه شاور فيه أهل العلم والأمانة

(الشرح)

نعم هذا هو الذي ينبغي إذا أشكل يشاور ، يشاور أو يحيلها القضية إلى غيره من القضاة.

(المتن)

ولا يحكم وهو غضبان

(الشرح)

نعم لا يحكم وعنده شيء يشوش عليه يقول لا يحكم وهو غضبان وكذلك يقاس عليه جميع الأمور التي تشوش ذهنه كأن يكون عنده نعاس مفرط نوم أو يكون جائعا جوعًا شديدًا أو عطشان عطشاً شديد أو عنده هم مهموم أو حزين أو عنده شدة فرح أو شدة حزن كل هذه تشوش عليه أو يكون يدافع الأخبثان أو حاقن أو حاقب لأنها تشوش عليه فلا يحكم إلا وقد زالت هذه الأمور التي تمنعه من تأمل القضية والنظر فيها.

(المتن)

ولا في حال يمنع استيفاء الرأي

(الشرح)

نعم مثل هذه الأشياء التي سبقت.

(المتن)

ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابًا

(الشرح)

نعم لا يجلس في مجلس الحكم بوابًا لئلا يمنع من يستحق الإتيان مما فيه خصومة وهذا ليس على إطلاقه إذا كان الذين يأتون لمجلس الحكم محدودون ومعروفين فلا يمنع بواب لئلا (12:56) البواب لئلا يمنع أما إذا كان فيه زحام شديد أو فيه فوضى فإنه يتخذ بواباً حتى يرتب الناس وينظمهم كما هو موجود في المدن لا بد من بواب وإلا تكون فوضى وقد تصل الأحوال للفوضى عند بعض الناس إلى المضاربات لكن في القرى والهجر قد لا يحتاج القاضي إلى بواب.

(المتن)

ويجب العدلُ بين الخصوم في الدخول عليه والمجلس والخطاب

(الشرح)

نعم يجب على القاضي أن يعدل بين الخصوم في الدخول عليه يكون دخلوهم واحد وما يقدم واحد على الآخر وفي مجلسه يكونوا أمامه ما يجعل واحدا عن يمينه وواحدا أمامه وكذلك الخطاب يخاطبهم ما يخاطب هذا بلين وهذا يخاطب بشدة وكذلك في النظر إليه ينظر إليهم يعدل بينهم في المجلس في الدخول وفي المجلس وفي الخاطب وفي النظر حتى لا يطمع شريف في حيفه وحتى لا ييأس ضعيفًا من حقه.

(السؤال)

(14:19)

(الجواب)

نعم في كتاب عمر الذي كتبه لأبي موسى في القضاء قال آت بين خصمين في لحظك ولفظك قريب من ذلك أشار إلى هذا الشارح

(نعم عفا الله عنك)

نعم ايش قال عليه؟

الشارح:
قال ويعدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخصام وروى عمر بن شيبه في كتاب قضايا بإسناده عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لفظه وإشارته ومقعده، ولا يرفعن صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخر وفي رواية فليسوِ بينهما في النظر والمجلس والإشارة وفي كتاب عمر إلى أبي موسى (وآت بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع الشريف في حيفك)

الشيخ:
كتاب عظيم كتاب عمر لأبي موسى فسرها ابن القيم رحمه الله في كتابه أعلام الموقعين كتاب عظيم عمدة يرجع إليه القضاة خطاب مطول.

(المتن)

باب صفة الحكم

إذا جلس إليه الخصمان فادعى أحدهما على الآخر لم تسمع الدعوى إلا محررة تحريرًا يُعلم به المدعى عليه فإن كان ديْنًا ذكر قدره وجنسه

(الشرح)

نعم لا بد أن تكون الدعوى محررة مبينة موضحة يعني كأن يدعي شخص يدعي يبين دعواه يحررها يوضحها ما تكون مبهمة فيأتي المدعي يقول إن لي أرضا أخذها فلان أو عنده دين لي وإذا كان له دين يبين جنسه ونوعه جنس الدين ما هو هل هو ذهب أو فضة هل ريالات دولارات والعدد كم عددها هل هو ألف ألفين فلا بد إذا كان دينا يبين الجنس والنوع الجنس هل هو من الذهب أو من غيره والقدر ،والقدر مقدار العدد يقول له على ألف ريال سعودي أو ألف جنيه مصري أو ألف دولار أو ألف من الذهب من الذهب ومن الفضة لا بد يبينه يبين الجنس والقدر تكون الدعوى محررة مبينة واضحة ما فيها إشكال فلا بد أن تكون الدعوى محررة.

(المتن)

إذا جلس إليك خصمان فادعى أحدهما الآخر لم تسمع الدعوى إلا محاضرة تحريرًا يعلم به المدعى عليه فإن كان دينًا ذكر قدره وجنسه وإن كان عقارًا ذكر موضعه وحده

(الشرح)

نعم وحدوده إن كان عقارا ذكر موضعه وحدوده يقول له عقار في البلد الفلانية في الرياض أو في مكة أو في القصيم مثلاً فيبين الموضع ويبين الحدود حدودها كذا وكذا يحدها كذا من الشمال كذا ومن الجنوب كذا حولها بيت فلان أو دار فلان لا بد أن إذا كانت أرضا يبين الموضع والحدود المكان والبلد.

(المتن)

وإن كان عينًا حاضرة عينها

(الشرح)

وإذا كان مثلا في البلد يبين جهتها يقول لي أرض مثلا في الربوة أو في النسيم أو في الشمال في العليا أو في كذا يبين موضع موضعها وحدودها.

(المتن)

وإن كانت عينًا حاضرة عينها وإن كانت غائبة ذكر جنسها وقيمتها

(الشرح)

نعم إذا كانت عينًا حاضرة عينها إذا كانت في يده قال هذه نختصم في هذا في هذه الساعة التي في يده الساعة فإذا كانت حاضرة عينها يقول هذه الخصومة في هذا الشيء وإن كانت غائبة لا بد أن يبين يصفها بما يتضح به وإن كانت غائبة ايش؟

(وإن كانت غائبة ذكر جنسها وقيمتها)

نعم الجنس يعني يدعي مثلاً نوع مثلاً من الطعام له عندي نوع من الطعام يذكر جنسه أنه من البر أو من التمر لا بد أن يذكر جنس أو قال له دين له من الأثمان وهو من الذهب ومن الفضة نعم ذكر جنسها وايش؟

(وقيمتها)

نعم قيمته كذا وكذا نعم

(المتن)

ثم يقول لخصمه ما تقول؟

(الشرح)

نعم ثم يقول القاضي للخصم المدعي هو الذي يتكلم هو الذي يدعي أن له على خصمه الحاضر له دينا نوع قدره كذا عدده كذا أو له أرض حدودها كذا وكذا فإذا وصفها وذكر نوعها وجنسها التفت القاضي إلى المدعي عليه وقال ما تقول ما تقول فيما قاله صاحبك؟ فإن أقر حكم قال لا صحيح ما قاله صحيح وهذا له حينئذٍ يحكم له بالإقرار يحكم للمدعي على المدعى عليه لأنه أقر ولا عذر لمن أقر.

(المتن)

ثم يقول للخصم ما تقول؟ فإن أقر حُكم للمدعي

(الشرح)

أو حَكم القاضي للمدعي نعم إن أقر حكم المدعي وانتهت الخصومة ما دام أقر الحمد لله.

(المتن)

وإن أنكر لم يخل من ثلاثة أقسام:

أحدها أن تكون في يد أحدهما فيقول للمدعي ألك بينة؟ فإن قال نعم وأقام حُكم له بها وإن لم تكن له بينة قال فلك يمينك فإن طلب استحلفه وبرئ لقول رسول الله ﷺ لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم

(الشرح)

نعم وهذا في حالة الإنكار إذا ادعى المدعي بشيء ثم أنكر المدعى عليه فله أحوال ثلاثة: الحالة الأولى أن تكون العين في يد أحدهما والحالة الثانية أن تكون بيدهما جميعًا الحالة الثالثة أن تكون بيد شخص ثالث.

في الحالة الأولى إذا كانت بيد المدعي فإنه يطلب منه البينة قال أثبت إن هذه الذي تدعيه بيدك لك هات البينة والبينة ما يبين الحق ويظهره من الشهود وغيره فإن أتى بشاهدين عدلين يشهد أن هذه العين الذي بيده له حكم له وإن لم يجد بينة قال ما عندي بينة يقول الحاكم القاضي للمدعى ليس لك إلا يمينه ما لك إلا يمينه ما دام ما عندك بينة يحلف فإن أردت أن يحلف حلف فإذا قال نعم أريد أن أحلف فإنه يحلف المدعى عليه وحينئذٍ يبرئ وتنتهي الدعوة ولا يلزم بشيء لقول النبي ﷺ البينة على المدعي، واليمين على من أنكر ولقوله رسول الله ﷺ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وبهذا تنتهي الخصومات في هذه الحالة.

إذًا هذه الحالة الأولى إذا كانت البينة العين في يد أحدهما فإنه يطلب منه من المدعي البينة فإن أتى بالبينة من شهود أو غيره حكم له بها وإن لم يكن له بينة أعلمه القاضي أنه ليس له إلا يمين الخصم فإذا طلب اليمين فإنه يحلف المدعى عليه وحينئذٍ لا يلزم تنتهي الدعوى.

في يديهما جميعا كيف تكون في يديهما جميعًا هل يمكن؟

(يعني يد حُكمية تكون)

نعم هي يد حكمية قد تكون مثلا في أرض مثلا وكل واحد منهما حفر بئرا هذا في جانب وهذا في جانب مثلاً أو في شيء من نعم أو قد يكون هذا بصك وهذا بصك مثلاً أو يكون عنده يعني كل واحد منهما عنده شيء من البينة أو من المدعى عليه في يده

(السؤال)

لكن لو أتى كل واحد منهما طرف أعزكم الله حيوان مثلاً أو ما أشبه ذلك؟

(الجواب)

كذلك قد تكون في يديهما هذا مثال

(المتن)

الثاني أن تكون في يديهما

الشرح:
(أو يكون مثلاً سيارة كل واحد معه مفتاح والذي يسوق وهذا يدعي يقول هذا مثلاً استأجرت مثلا استأجرت السائق لي مثلاً نعم تكون البينة في يديهما جميعًا )

المتن:

الثاني أن تكون في يديهما فإن كانت لأحدهما بينة حُكم له بها وإن لم يكن لواحد منهما بينة أو لهما بينتان قُسمت بينهما وحَلف كل واحد منهما على النصف من المحكوم له به

(الشرح)

نعم يعني إذا كانت البينة لهما بينة بينتان فمن كانت له عليه إذا كانت في يديهما جميعًا من كان له بينة يحكم له بها فإن لم يكن لأحدهما بينة أو لكل واحد منهما بينة تعارضتا فتساقطا إذا كان لكل كل واحد له بينة تعارضتا فتساقطا يقتسمانها على النصف كل واحد تقسم على النصف يعطى نصفها لهذا ونصف لهذا إذا كانت العين في يديهما جميعًا وليس لأحدهما بينة كل واحد ما عنده بينة أو كل واحد له بينة هذا عنده بينة أنها لها وهذا عنده بينة تعارضا فتساقطا أو ليس لكل واحد منهما بينة فحينئذ تقسم بينهما ويحلف كل واحد مع نفسه أعد العبارة

(الثاني أن تكون في يديهما فإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها)

نعم هذا إذا كان لأحدهما بينة يحكم له بها لكن إذا لم يكن لهم بينة أو لكل واحد منهما بينة تعارضا فتساقطا نعم لا بد من بينة كل واحد الآن يقول كل واحد الآن بيده الآن هي في يديهما جميعًا الآن البينة إذا كان لأحدهما له بينة حكم له هو في يدهم كل واحد مدعي الآن أيهما المدعي هي في يديهما جميعًا كل منهما مدعي الآن هذا يقول لي وهذا لي تحكم لمن؟ لمن له بينة فإن كان هذا له قال له بينة وهذا له بينة تعارضا فتساقطا لا قيمة لها فإن لم كأن لم يكن لهما بينة تقسم بينهما.

(السؤال)

(27:6)

(الجواب)

هذا إذا كانت ليست بيديهما بيد واحد في واحد في يد واحد وهذه الصورة في يديهما جميعًا.

(السؤال)

(27:21)

(الجواب)

عاد هذه مسألة ثانية اختلف الحكم يُنظر إليها الدعوى.

(المتن)

الثانية أن تكون في يديهما فإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها وإن لم يكن لواحد منهما بينة أو لهما بينتان قسمت بينهما وحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به

(الشرح)

نعم تقسم بينهم كل واحد له النصف وكل واحد يحلف على النصف أن هذا حقه نعم وتنتهي الخصومة.

(المتن)

وإن ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها ولا بينة قسمت بينهما

(الشرح)

كذلك إذا ادعى أحدهما ادعى أن الأرض كلها له والثاني ادعى أن نصف الأرض واحد يقول لي جميع الأرض مئة متر ألف متر والثاني يقول لا أنا ما لي خمس مئة متر ولم يكن لهما بينة تقسم بينهما.

(المتن)

وإن دعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها ولا بينة قسمت بينهما واليمين على مدعي النصف وإن كانت لهما بينتان حكم بها لمدعي الكل

(ها وإن كان لهما بينتان)

وإن كانت لهما بينتان حكم بها لمدعي الكل

(الشرح)

نعم إذا كان لهم بينتان هذا له بينة على النصف وهذا بينة على الجميع يحكم بها على المدعى مدعي الكل لأن بينته تثبت أن كلها له.

(المتن)

الثالث أن تكون في يد غيرهما

(الشرح)

هذه الحالة الثالثة الأولى أن تكون العين بيد واحد منهما الثاني أن تكون بيديهما جميعًا الثالث أن تكون بيد شخص ثالث لا بيد المدعي ولا بيد المدعى عليه أرض بيد زيد والمتخاصمان عمرو وبكر نعم

(المتن)

الثالث أن تكون في يد غيرهما وإن أقر بها لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له كصاحب اليد

(الشرح)

نعم إذا كانت في يد شخص ثالث ثم أقر قال هذه لعمرو أو قال هذه لبكر صار كحق نعم صار المقر له أحق.

(المتن)

وإن أقر لهما صارت كالتي في يديهما

(الشرح)

كالتي في وإن أقر ايش أعد الذي قبله ايش

المتن:

الثالث أن تكون في يد غيرهما وإن أقر بها لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له كصاحب اليد وإن أقر لهما صارت كالتي في يديهما

(الشرح)

يعني أقر للاثنين قال هي لهذا ولهذا صارت كأنها في يدهما جميعًا ترجع إلى المسألة السابقة.

(المتن)

وإن قال لا أعرف صاحبها منهما ولأحدهما بينة فهي له

(الشرح)

وإن قال (وإن قال لا أعرف صاحبها منهما) قال ما أعرف صاحبها ما أدري هل هي لهذا وإلا لهذا ولأحدهما بينة فالذي له بينة تكون له لأن البينة أبانت الحق.

(المتن)

وإن لم يكن لهما بينة أو لكل واحد منهما بينة استهما على اليمين فمن خرج سهمه حلف وأخذها

(الشرح)

نعم إن لم يكن لهما بينة أو لكل واحد منهما بينة يستهما القرعة يستهمان يقتسمان ويستهمان ثم ايش يحلف أعد والعبارة

يقول أحسن الله إليك

وإن قال لا أعرف صاحبها منهما ولأحدهما بينة فهي له وإن لم يكن لهما بينة أو لكل واحد منهما بينة استهما على اليمين فمن خرج سهمه حلف وأخذها

 ايه يستهما أيهما يحلف فمن خرج سهمه حلف وأخذها تبدأ القرعة فالذي تخرج عليه القرعة يحلف ويستحقها.

(الشارح)

ذكر الحديث الذي على ذلك قال أحسن الله إليك في الشرح لما روى أبو هريرة أن رجلين تداعيا عينًا ولم يكن لواحد منهما بينة فأمرهما النبي ﷺ أن يستهما على يمين أحبا أم كرها رواه أبو داود

(الشرح)

ايه هذا تحتاج إلى مراجعة صحة الحديث سند الحديث هل هو صحيح؟

(السؤال)

(31:43) (31:46)

(الجواب)

نعم؟ ايه تباع تقسم القيمة تباع والقيمة نعم

(المتن)

باب في تعارض الدعاوى

إذا تنازعا قميصًا أحدهما لابسه والآخر

(باب في تعارض دعاوى؟)

نعم أحسن الله إليك

(يعني دعوى مدعي والمدعى عليه نعم)

إذا تنازعا قميصًا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه فهو للابسه

(الشرح)

بسم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه.

قال المؤلف رحمه الله: باب في تعارض الدعاوي ،الدعاوي يعني دعوى المدعي والمدعى عليه إذا تنازعا قميصًا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه كل يدعي أنه القميص له فيكون للابس اللابس هو الذي هو الذي استولى عليه فالآخر أخذ بكمه فتكون دعواه أقوى حيث أنه لبس القميص.

(المتن)

وإن تنازعا دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل فهي له

(الشرح)

نعم إذا تنازعا دابة أحدهما راكب على الدابة والآخر يمشي على الأرض فهي للراكب لأن يده عليها وكذلك لو كانا يمشيان على الأرض وأحدهما له حمل على الدابة فهي له لأنه كونه الحمل على الدابة والثاني ليس له حمل عليها يدل على أنها له.

(المتن)

وإن تنازعا أرضًا فيها شجرٌ أو بناءٌ أو زرعٌ لأحدهما فهي له

(الشرح)

كذلك إذا تنازعا أرضا كل واحد يقول الأرض لي وأحدهما زرعها والآخر لم يزرعها أو أحدهما غرس بها شجرًا أو بنى بها بنى عليها سورًا فهي له لأن يده عليها كونه هذا زرعها أو غرس فيها شجر والثاني ساكت يدل على أنها له.

(المتن)

وإن تنازع صانعان في قماش دكان فآلة كل صناعة لصاحبها

(الشرح)

نعم إذا تنازع صانعان في قماش دكان فآلة كل صنعة لصاحبها إذا تنازع (34:41)  إذا تنازع نجار وعطَّار تنازعا في دكان واحد فكل واحد يقول لي الأثاث ننظر آلة النجارة نعطيها النجار والعطارة وما يتعلق بها نعطيها العطار كل واحد نعطيه مهنته فلا نعطي النجار العطارة لأنه لا يعرفها ولا نعطي العطار آلة النجارة نعطيه القدوم ونعطيه كذا والمنشار لأنه ما يعرف فإذا تنازعا في اثنان وكل واحد منهما صنعة فإن كل واحد يعطى ما يناسبه من الصنعة من الأثاث.

(المتن)

وإن تنازع الزوجان في قماش البيت فللزوج ما يصلح للرجال وللمرأة ما يصلح للنساء وما يصلح لهما بينهما

(الشرح)

نعم وكذلك إذا تنازع الزوجان حصل بينهما نزاع أو فراق ثم تنازعا في أثاث البيت فيعطى الرجل ما يصلح للرجال وتعطى المرأة ما يصلح للنساء فالمرأة تعطى الذهب والخواتم والثياب ثياب المرأة والرجل يعطى ما يناسبه يعطى سيفا إذا كان ويعطى سلاح والثياب التي تناسبه والمرأة تعطى ما يناسبه من الأواني أواني المطبخ والحلي كل واحد يعطى ما يناسبه وما يصلح للاثنين يكون مشتركا بينهما، كل هذا في تعارض الدعاوي إذا تعارض دعوى، أما هذا إذا لم يوجد بينة أما إذا وجد بينة تثبت أن هذا له فيكون لو وجد بينة أن الذهب له وأنه اشتراها ولم يعطها إياه تعطى إياه أو وجد إن العطار اشترى آلة النجارة ليعطيها مثلاً أو ليتعلم فإذا وجد بينة فالبينة له لكن إذا لم يوجد بينة وتعارضت الدعوى كل واحد يدعي هذا يدعي هذا ويدعي هذا ولم يوجد بينة كل واحد كل واحد يعطى ما يناسبه.

المتن:

وإن تنازعا حائطًا معقودًا ببنائهما أو محلولاً منها فهو بينهما

(الشرح)

نعم إذا تنازعا حائطا معقودا ببنائهما يعني تبين أن كل واحد بنى هذا بنى نصف الحائط وهذا بنى نصف الحائط فيكون بينهما وإن تنازعا حائطا معقودا ببنائهما أو بناء ايش؟

 (أو محلولاً منهما فهو بينهما)

ايه يعني كل واحد منهما هدمه هذا هدم نصفاً وهذا هدم نصفاً نعم يكون بينهما.

(السؤال)

(37:23)(37:25)(37:29)

(الجواب)

ايش معقودًا أو محلولاً مبني يعني عقده يعني بناه لا زال في جدار مبني هذا بنى نصفا وهذا نصفا أو محلول هذا هدم نصف الجدار وهذا هدم نصف الجدار كون هذا يهدم وهذا يهدم دليل على أن له يد عليها ما هدم إلا أنه يعتقد أن هذه أرض له وكذلك كونه يبني هذا بنى النصف وهذا النصف يعتقد أنها أرض له.

(المتن)

وإن كان معقودًا ببناء أحدهما وحده فهو له

(الشرح)

نعم إذا تنازعا أرض واحد هو الذي بنى السور والثاني ما بناه فيكون لهذا الذي بنى السور له والثاني دخيل.

(المتن)

وإن تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهما أو تنازع صاحب الأرض والنهر في الحائط الذي بينهما أو تنازعا قميصًا أحدهما آخذ بكمه وباقيه مع الآخر فهو بينهما

(الشرح)

نعم هذه إذا كان هذه مشتركة يكون بينهما تنازعا سقفاً ،سقف واحد فيه علو وواحد أسفل وتنازعا في السقف يكون بينهما وكذلك حائط بين النهر وبين الأرض وتنازعا فيه هذا له النهر وهذا له الأرض بينهما وكذلك إذا تنازعا في قميص هذا لابسه وهذا آخذ بكمه يكون بينهما ما الفرق بينه وبين المسألة الأولى إذا تنازع قميصًا أحدهما لابسه والآخر بكمه قلنا إنه يكون للابسه وهنا يكون بينهما ما الفرق بينهما أول مسألة مرتنا أول مسألة في الباب وإن تنازعا قميصًا أحدهما لابسه

(والآخر آخذ بكمه فهو للابسه)

فهو للابسه وهنا لماذا يكون بينهما أعد العبارة أو قميصًا

(إذا تنازعا قميصًا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه فهو للابسه)

ايه وش الفرق بينه وبين المسألة الأولى

(39:36)

ها

(39:38)

نعم

(39:40) ايه وبقيته على الأرض

(39:48)

طيب والأولى (39:50)

ايه نعم الأولى لابسه وهذه أحدها آخذ بكمه والآخر آخذ بالبقية تنازعا قميصا أحدهما مسك الكم والآخر مسك بقية الثوب ما لبسه والأولى أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه الأولى يعطى اللابس لكونه لبس فاستولى عليه والثانية ما لبس أحد لا هذا ولا هذا لكن هذا مسك بطرف وهذا مسك بطرف هذا مسك بالكم أو بالأكمام وهذا مسك بقية الثوب يكون بينهما، هذا كله إذا لم يوجد بينة أما إذا وجد بينة يعمل بالبينة.

(المتن)

وإن تنازع مسلم وكافر في ميت يزعم كل واحد منهما أنه مات على دينه فإن عرف أصل دينه حمل عليه وإن لم يعرف أصل دينه فالميراث للمسلم وإن كان

الشرح:

لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه إذا تنازعا مسلم ميت إن عرف أصل دينه أنه مجوسي أو يهودي فهو كذلك وإن لم يعلم تنازعا في الميراث يعني تنازعا مسلم ويهودي تنازعا في ميت فالمسلم يقول هذا مسلم أريد ميراثه والكافر يقول لا هذا (41:17) أريد ميراثه إن عرف أصله يكون له إن عرف أنه يهودي يكون للكافر وإن لم يعرف فإن الميراث يكون للمسلم لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه فإذا تنازعا كافر ومسلم ميتًا كل واحد يريد ميراثه معلوم أن المسلم لا يرث الكافر فإن عرف أصله وأنه كافر يعطى الكافر له ميراثه وإن لم يعلم فالميراث للمسلم لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.

المتن:

وإن كانت لهما بينتان فكذلك

(الشرح)

نعم إذا كان لهما بينتان فتعارضا فتساقطا هذا له بينة وهذا له بينة فلا يعمل بهما يقسم بينهما.

(المتن)

وإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها

(الشرح)

نعم إذا كان أحدهما له بينة والآخر ليس له بينة يحكم بالبينة أما إذا كان لكل منهما بينة هذا له بينة تثبت هذا وهذا تعارضا فتساقطا (42:25) فإن كان لأحدهما بينة عمل بالبينة.

(المتن)

وإن ادعى كل واحد من الشريكين في العبد أن شريكه أعتق نصيبه وهما موسران عتق كله ولا ولاء لهما عليه

(الشرح)

نعم إذا كان عبدا مشتركا بين اثنين كل واحد منهما له نصفه وهما موسران يعني غنيان وكل واحد منهما ادعى أن الصاحب أعتق نصيبه قال أنت أعتقت نصيبك قال لا أنت الذي أعتقت نصيبك يقول يعتق العبد عليكما جميعًا عتق صار من حظ العبد يعتُق على الجميع وكل واحد نلزمه بأن يدفع بأن يُعتَق يعتق عليه ولا يكون ولاؤه لواحد منهما لأن كل واحد منهما كل منهما يزعم أن الآخر هو الذي أعتق وهو لم يعتق فلا يجعل له ولاءً لا يعتبره هو ما اعتبر الثاني معتقا حتى نجعل له ولاء والثاني كذلك فنلزمه هو بالعتق إن هذا أقر بأن صاحبه أعتق نصفه وهذا أقر بأن صاحبه أعتق نصفه إذًا العبد معتق كل واحد هذا أعتق نفسه بشهادة هذا وهذا أعتق النصف الآخر بشهادة الآخر هنا نقول لا لازم (44:1) وأما الولاء فلا يكون لهما لا على هذا ولا هذا لأن كل واحد منهما ما اعترف بأنه معتق.

(المتن)

وإن كان أحدهما موسرًا والآخر معسرًا عتق نصيب الموسر وحده

(الشرح)

نعم إذا كان العبد بين الشريكين أحدهما فقير والآخر غني فإنه يعتق نصيب الموسر ويبقى نصيب (44:31) نعم

(المتن)

وإن كانا معسرين لم يعتق منه شيء

(الشرح)

نعم إذا كانا فقيرين لم يعتق منه شيء لقول الله تعالى لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا نعم

(المتن)

وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسر إلى باقيه ولا ولاء عليه

(الشرح)

هذا محمول على أي شيء؟ يعني يحتمل أنه محمول على اشترى يعني نصيبه بعد أن ادعى أنه أعتقه أن أعتق نصيبه.

 ايش قال عليه الشارح؟

الشارح:
(وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسر إلى باقيه الذي كان له قديمًا لأن عتقه عليه باعترافه بأنه كان حرًا)

الشيخ:

نعم هذا هو يعني ادعى أنه أعتق نصيبه أحدهما ادعى أنه أعتقه ولم يصدقه الآخر ثم اشترى نصيبه يَعتُق إذا اشترى نصيبه الذي اعترف بأنه أعتق فإنه يعتق عليه ويبقى النصف الذي له على الرق.

(السؤال)

عفا الله عنك في المسألة (46:8) (46:12) خصمين للآخر أنه أعتق نصيبه

(الجواب)

نعم؟ كل واحد ادعى أن الآخر عتق قال أنت عتقت نصيبك قال لا أنت الذي أعتقت نصيبك أنا ما أعتقت نصيبي وهما موسران كل يعتق ويعتق ولا ولاء له ولا ولاء لواحد منهما عليه

(السؤال)

(46:32)

(الجواب)

لا، قد يكون فيه مضرة عليهما قد  يكون في مرض الموت يكون للورثة قد يكون لا يستطيع يعني ما عنده مال قد يكون مثلاً يكون هذا العبد يكسب له مالا يكون هو وسيلة كسب فإذا عتق وهو معسر ما عنده فقير ما عنده مال ولا يستطيع إلا عن طريق العتق كان ممكن يحصل ضرر على المعسر ما عندهم مال ولا عندهم ما يسد نفقتهم إلا عن طريق العبد هذا.

(السؤال)

(47:13)

(الجواب)

نعم

(المتن)

وإن ادعى كل واحد من الموسرين أنه أعتقه تحالفا وكان ولاؤه بينهما

(الشرح)

في هذه تختلف عن الصورة السابقة الصورة السابقة كل واحد ادعى أنه أعتق نصيبه النصف هنا ادعى كل واحد منهما أنه أعتقه كاملاً في هذه الحالة يعتق ،يعتق كاملاً ويكون الولاء بينهما ايش وأعد العبارة

وإن ادعى كل واحد من الموسرين أنه أعتقه تحالفا وكان ولاؤه بينهما

 نعم تحالفا ويعتق ويكون الولاء لهما كموسرين كل واحد ادعى عتقه قال أنت الذي عتقت نصيبه ونصيبي قال لا أنت الذي أعتقت نصيبي ونصيبك وكان موسرًا يعتق ويتحالفا ويكون ولاؤه بينهما أما الصورة الأولى كل واحد من الموسرين ادعى أنه أعتق نصيبه النصف قال أنت أعتقت النصف نصيبك قال لا أنت الذي أعتقت نصيبك هنا يعتق ولا ولاء لواحد منهما أما هذه الصورة كل واحد ادعى أنه أعتق نصيبه ونصيب صاحبه قال أنت أعتقت نصيبك ونصيبي قال لا أنت الذي أعتقت نصيبك ونصيبي يتحالفا ويكون ولاؤه بينهما ويعتق.

(السؤال)

(48:43)

(الجواب)

ايه يلزم يسري العتق يسري العتق يسري نعم

(المتن)

وإن قال رجل لعبده إن برئت من مرضي هذا فأنت حر وإن قتلت فأنت حر فادعى العبد برأه أو قتله وأنكرت الورثة فالقول قولهم

نعم هذه الصورة الأولى ادعى قال إن برئت من مرضي فأنت حر فبرئ من مرضه فيكون حرًا لأنه معلق عتقه معلق بالشرط أو ايش؟

أو قتلت.

 وإن قتلت فأنت حر فادعى العبد برءه أو قتله وأنكرت الورثة فالقول قولهم.

(كيف ادعى قتله).

إنه قتل يعني.

(قتل العبد)

نعم

(كيف يدعي قتله)

(49:48)

 (ها أنكرت الورثة برءه وأنكرت الورثة قتله القتل كيف يدعي قتله)

يعني ما يكون المقصود أنه مات من غير قتل

(نعم؟)

يعني يدعي الورثة أنه مات لكن مات من غير قتل (50:6)

(نعم؟)

(50:9)

(ايه)

(50:13)

(وإن قتلت فأنت حر أو إن قتلت أنت ها)

(50:20)

وإن قال رجل لعبده إن برئت من مرضي هذا فأنت حر وإن قتلت  فأنت حر  فادعى العبد برءه أو قتله  وأنكرت الورثة فالقول قولهم

(ايه يعني ادعى أنه مات بالقتل)

نعم

(يعني ادعى أنه مات بالقتل والورثة قالوا لا لم يمت بالقتل وإنما مات على الفراش وكذلك قال إن برئت من مرضي فادعى العبد أنه مرض أنه ايش؟ برئ وأنكروا قالوا لا هو لا يزال مريضا هذا قول ايش قول الورثة)

فالقول قولهم

(فالقول قولهم أعد وإن ادعى)

وإن قال رجل لعبده إن برئت من مرضي هذا فأنت حر وإن قتلت فأنت حر فادعى العبد برءه أو قتله وأنكرت الورثة فالقول قولهم

(فالقول قولهم يتشوف الشارع يتشوف إلى العتق الشارع يتشوف إلى الحرية والعتق ولهذا قدم قوله على قول الورثة نعم؟)

(51:31) (قولهم؟)

نعم (ايه وش قال عليه الشارح عليه يحتمل على أحد القولين)

الشارح:

وإن قال السيد لعبده برئت من مرضي هذا قال لأن الأصل معهم فالقول قولهم لأن الأصل معهم

(الشرح)

هذا توجيه لهذه الرواية لأن الأصل معهم لأن الأصل أنه لم يبرأ من مرضه فلا يعتق العبد إلا بدليل نعم ادعى أنه برئ من مرضه وهم قالوا لم يبرئ أليس كذلك؟

(أو أنه أحسن الله إليك مات وقال أنه برئ قبل أن يموت وقالوا لا)

لا

(مات على مرضه)

برئ من مرضه لا غير القتل في صورة ثانية قتل ادعى أنه برئ من مرضه فقالوا لا لم يبرأ من المرض فالأصل أنه مريض إذا المرض ثابت فلا يعتق العبد إلا بدليل يدل على أنه برئ كما هو الأصل كذلك أيضًا قال إن قتلت فادعى الورثة أنه ما قتل الأصل أنه ما قتل فلا بد من إثبات أنه قتل هذا توجيهان ويحتمل الرواية الأخرى ذكر رواية أخرى؟

(ما ذكره)

يراجعه يمكن مختلط بهذا فلو قيل أن قدم يعني يؤخذ بقوله لصار له وجه لأن الشارع يتشوف إلى العتق وهنا مشى على أن القول قولهم لأن معهم الأصل ،الأصل أنه يبقى مريضا إلا بدليل لأن المريض المرض ثبت فلا يعتق العبد إلا بدليل قد يكون أنه ولو كان يمشي لكن مريض عندما مريض داخلي أثبتوا أنه سليم لا بد من فحوصات وتقرير الأطباء فالقول قولهم العبد عليه أن يثبت أنه برئ من مرضه وكذلك كونه مات بدون قتل هذا هو الأصل كونه مات بقتل لا بد من دليل لأنه خلاف الأصل ولهذا قدم قولهم ولو (53:44) لكن له وجه لأن الشارع يتشوف إلى العتق.

(السؤال)

 أحسن الله إليك يمكن يقال أنه يعني ادعى أنه برئ أن هذا الرجل مات وقال إنه برئ قبل أن يموت قالوا

(الجواب)

لا هذه مسألة وهذه مسألة ما في موت المسألة الأولى بس برء من المرض والثانية هي التي فيها الموت القتل.

(المتن)

وإن أقام كل واحد منهما منهم بينة بقوله عتق العبد لأن بينته تشهد بزيادة

(الشرح)

ايه يعني في هذه المسألة السابقة ادعى العبد أنه برئ من مرضه وادعت الورثة أنه لم يبرأ وأتى العبد بالبينة أنه برئ من مرضه وأتوا بالبينة أنه لم يبرأ من مرضه تقدم بينة العبد في هذه الحالة لماذا؟ لأن البينة تشهد بأنه انتقل من الأصل ولأن الشارع يتشوف إلى العتق وكذلك إذا ادعى أنه مات بالقتل العبد وادعوا أنه لم يمت بالقتل ثم أتى ببينة تقبل يقدم قول العبد فيعتق نعم أعد العبارة؟

وإن أقام كل واحد منهم بينة بقوله عتق العبد لأن بينته تشهد بزيادة

 تشهد بزيادة على الأصل لأن بينة العبد تنقل عن الأصل وبينتهم تبقي على الأصل والناقل عن الأصل مقدم على المبقي.

(الشارح)

وأضاف الشارح أحسن الله إليك قال ولأنها مُثْبِتَه وبينتهم نافية

الشيخ:
(نافية والمثبت مقدم على النافي ولأن الناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل نعم وقالوا في مثل هذا في حديث بسرة بنت صفوان من مس فرجه فليتوضأ وحديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك حديث طلق بن علي يقول مس الفرج لاينقض الوضوء قال إنما هو بضعة منك وحديث بسرة ينقض الوضوء قالوا ويقدم حديث بسرة لأنه ناقل عن الأصل وحديث طلق مبقي على الأصل والشريعة ناقلة نعم هذه من الأمور (56:31).

المتن:

وإن مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساويي القيمة لا مال له سواهما فأقر الابنان أنه أعتق أحدهما في مرض موته عتق منه ثلثاه إن لم يجيزا عتقه كله

(الشرح)

ايه وإن مات رجل وخلف ابنين (وخلف ابنين وعبدين) وعبدين فأقر بأنه أعتق واحدا منهما ففي هذه الحالة ينفذ الثلث ينفذ الثلث لأن الميت ليس له إلا الثلث لأن حكمه حكم الوصية إذا أعتقه أو أوصى بعتقه بعد موته حكمه حكم الوصية والميت لا يملك إلا الثلث فيعتق ثلثين العبد ما لهم ليس له إلا عبدين والثلث كم مقداره ثلثي العبد فيبقى العبد وثلث يكون ورثة للابنين إلا إذا نفذا العتق فإنه ينفذ العتق كاملا لأنه حق لهما فإن لم ينفذا الوصية فإنه يعتق لا يملك الميت إلا الثلث والثلث ثلث المال هو ثلثي العبد إذا ماله عبدان يعتق الثلثين من واحد منهما أعد العبارة

المتن:

ولو مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساويي القيمة لا مال له سواهما فأقر الابنان أنه أعتق أحدهما في مرض موته عتق منه ثلثاه إن لم يجيزا عتقه كله.

الشرح:
نعم هذا إذا كانا متساويين في القيمة يعتق الثلثين لأنه ثلث التركة والميت لا يملك إلا الثلث يقول النبي ﷺ الثلث، والثلث كثير إلا إذا أجازا عتق العبد كاملا الحق لهما ينفذ العتق.

(المتن)

وإن قال أحدهما أبي أعتق هذا وقال الآخر بل هذا عتق ثلث كل واحد منهما وكان لكل ابن سدس الذي اعترف بعتقه ونصف الآخر

(الشرح)

يعني إذا اختلفا الميت مات وله ابنان وعبدان فاختلفا فقال أحدهما أبي أعتق زيدا وقال الآخر لا أبي أعتق عمرا ماذا نعمل؟ نعمل نعتق ثلث زيد وثلث عمرو يكون هذا هو وثلث عمرو وثلث التركات ايش بعده

(المتن)

وإن قال الثاني أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما أقرع بينهما (لا لا قبل العبارة الأولى) وإن قال أحدهما أبي أعتق هذا وقال الآخر بل هذا عتق ثلث كل واحد منهما وكان لكل ابن سدس الذي اعترف بعتقه ونصف الآخر

(الشرح)

وكان لأحدهما السدس (الذي اعترف بعتقه ونصف الآخر) ونصف الآخر يكون لكل واحد منهما نصف ،نصف العبد الذي ما اعترف بعتقه يكون له النصف هو عتق الثلث الآن بقي نصف السدس فالعبد الذي اعترف بعتقه ما له إلا الثلث إرث والعبد الذي لم يعترف بعتق له النصف يكون كل واحد له نص واحد وسدس واحد وكل عبد عتق منه الثلث إذا جعلت النصف وسدس وثلث هذا العبد كامل ثلث عتق ونصف يكون للذي لم يعترف وثلث يكون للمعترف بعتقه نعم وإن قال الثاني أبي (لكن هذا التقسيم ماله تأثير لأن المسألة مفروضة فيما إذا تساوى قيمتهما سواء وش يستفيد ما دام القيمة سواء ما في فرق فيأخذ النصف من هذا والنصف من هذا نعم)

المتن:

وإن قال الثاني أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما أقرع بينهما وقامت القرعة مقام تعيينه

(الشرح)

إذا قال أحدهما أبي أعتق لكن ما أدري أعتق واحدا لا أدري هل هو زيد أو عمرو يقرع بينهما ثم الخارج من القرعة هو يعتق ايش أعد العبارة

المتن:

وإن قال الثاني أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما أقرع بينهما وقامت القرعة مقام تعيينه .

باب حكم كتاب القاضي

يجوز الحكم على الغائب إذا كان للمدعي بينة ومتى حكم على غائب بحكمه

الشرح:
نعم يجوز الحكم على الغائب إذا كان له بينة في أحد القولين وقد استدل بذلك في قصة هند بنت عتبة بن ربيعة لما جاءت النبي ﷺ قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وبني فهل علي جناح أن آخذ من ماله بغير علمه فقال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف هذا حكم فتوى وحكم حكم على الغائب أبو سفيان غائب حكم النبي ﷺ لامرأته هند بأن تأخذ حقها من ماله والمسألة فيها خلاف أعد ايش أعد العبارة؟

المتن:

يجوز الحكم على الغائب إذا كان للمدعي بينة

(الشرح)

نعم إذا كان للمدعي بينة وهذه البينة بأن هند عتبة تكون معها بينة معروف أنها زوجة له لكن عليها أن تثبت أنه لا يعطيها وكأنه هناك بينة وفيه دليل على أن الغيبة مستثناة في هذا فهند قد اغتابت قالت رجل شحيح وهي مضطرة إلى هذا لأجل الاستفتاء أو الحكم وهذه من المواضع التي يستثنى فيها الغيبة مستفتي وكذلك أيضا إذا كان مواد التعريف كالأعمى والأعرج وكذلك إذا أريد إنكار المنكر أنت أبو فلان فعل كذا ولو حتى يقول للهيئة حتى ينكروا المنكر وكذلك عند الزواج إذا استشير استشارك شخص وقال صف فلانا تذكر ما فيه منه قصة فاطمة بنت قيس لما خطبها أسامة ومعاوية وأبو جهم فقال النبي ﷺ أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه هذه غيبة لكن مستثنى لأنها نصيحة هنا فانكحي أسامة هذه مستثناة نعم ايش العبارة نعم

المتن:

يجوز الحكم على الغائب إذا كان للمدعي بينة ومتى حكم على غائب ثم كتب بحكمه إلى قاضي بلد غائب لزم قبوله وأخذ المحكوم عليه به

(الشرح)

نعم إذا حكم على الغائب فإن القاضي يكتب إلى قاضي البلد الذي فيها المحكوم عليه وحينئذ يلزم  بالحكم. هذا على حد قوله ايش قال الشارح؟ (ومتى حكم؟ قال) حكم على الغائب

الشارح:
ومتى حكم على الغائب ثم كتب بحكمه إلى قاضي بلد غائب لزمه قبوله والأخذ بالمحكوم عليه به والأصل في كتاب القاضي إلى القاضي الكتاب والسنة والإجماع أما كتاب فقوله سبحانه  إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ۝ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وأما السنة فإن النبي ﷺ كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي وملوك الأطراف وكان في كتابه إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله، إلى هرقل عظيم الروم

نعم بعده على القول الثاني أن أنه لا يحكم على الغائب

(قال ولأن الحاجة إلى قبول داعية فإن من له حق في بلد غيره غير بلده لا يمكن إثباته والمطالبة به إلا بكتاب القاضي فوجب قبوله فإذا ثبت هذا فإنه يلزم القاضي الواصل إليه كتاب قبوله وأخذ المحكوم عليه به لأن ذلك هو المقصود منه)

ما ذكر خلافا ؟

(أول الكلام)

ايه

(يجوز الحكم على الغائب إذا كان للمدعي بينة فمتى ادعى حقًا على غائب في بلد آخر وطلب من حاكم سماع البينة والحكم بها عليه أجابه إلى ذلك وسمع بينته وحكم بها وكان شريحٌ لا يرى القضاء على الغائب وهو قول أبي حنيفة إلا أنه قال إذا كان له خصم حاضر من وكيل أو شفيع جاز الحكم عليه)

الشيخ:
نعم إذا القول الثاني قول مذهب أبي حنيفة أنه لا يحكم على الغائب بل لا بد من حضوره لأنه قد يكون عنده بينة وقد تقابل هذه البينة قد يدافع عن نفسه.

(الشارح)

وعن أحمد مثله لأن النبي ﷺ قال لعلي  إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر

(الشرح)

نعم هو الرواية عن الإمام أحمد إذًا رواية عن الأحمد وهو (1:6:27)حنيفة وهو قول شريح أنه لا يحكم على الغائب إذا تقاضى إليك اثنان

الشارح:
إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر؛ فإنك لا تدري بمَ تقضي قال الترمذي هذا حديث حسن ولأنه قضى لأحد الخصمين وحده فلم يجز كما لو كان الآخر في البلد ولأنه يجوز أن يكون للغائب ما يبطل البينة ويقدح فيها فلم يجز الحكم عليه قبل حضوره.

ولنا أن هند قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي (1:7:2)

قصة هند نعم

قال فقضى لها عليه ولم يكن حاضرًا ولأن أبا حنيفة وافقنا في سماع البينة فيقول هذه بينة عادلة مسموعة فجاز الحكم بها كما لو كان حاضرًا)

الشرح:

نعم وعلى هذا إذا حكم على الغائب ثم أتى الغائب وأتى بالبينة فإنها تنظر البينة فيما بعد أتى ببينة تثبت أنه ليس عليه حق فإنها تنظر فيما بعد وقد يكون الحاكم مضطرا إلى أن يحكم على الغائب لكونه يتضرر أو لكون الغائب لا يمكن حضوره أو لكونه مماطل لا يأتي وأظن فيه الآن نظام المرافعات في القضاء يحكم على الغائب إذا كان مماطلا إذا كان مماطلا وطلب أو (1:8:00) لمرتين أو ثلاث ثم لم يأت يحكم عليه ثم يأتي بعد ذلك يضطر إلى أنه يدافع عن نفسه ويأتي بالبينة فإذا حكم على الغائب ثم جاء استطاع الغائب بعده أن يأتي بالبينة تنظر.

(السؤال)

أحسن الله إليكم حديث هند ألا يقال أنه من باب الفتوى ليس من باب القضاء؟

(الجواب)

فيه اختلاف بعضهم قال فتوى من باب الاستفتاء قد يكون والرسول ﷺ مفت وقاض قال خذي ما يكفيك هذا أمر نعم نعم

(المتن)

ولا يثبت إلا بشاهدين عدلين يقولان قرأه علينا أو قرئ عليه بحضرتنا

الشرح:
(يعني لا يثبت حكم القاضي إلى القاضي إلا بشهادة عدلين ثقتين يشهدان أن القاضي كتبه وأنه قرئ بحضرتهما نعم ولا أعد)

المتن:
 

ولا يثبت إلا بشاهدين عدلين يقولان قرأه علينا

(يعني القاضي نعم)

أو قرئ عليه بحضرتنا

(الشرح)

نعم وما قرأ القاضي عليهما أو قرئ عليه بحضرتهما يشهدان أن هذا كتاب القاضي إلى القاضي في بلد آخر نعم

(المتن)

فقال اشهدا على أن هذا كتابي إلى فلان أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم فإن مات مكتوب

الشرح:
(إذًا كتاب القاضي إلى لقاضي لا بد فيه من شهادة عدلين يشهدان بأن القاضي كتب هذا الكتاب إلى القاضي بأن يقرأه القاضي عليهما وقال اشهدا أن هذا كتابي أو يقرأ بحضرهما وهما يسمعان فيثبت حكم القاضي إلى القاضي نعم)

المتن:

فإن مات المكتوب إليه أو عزل فوصل إلى غيره عمل به

(الشرح)

نعم إذا مات المكتوب إليه القاضي إذًا قاضي كتب إلى قاضي في البلد محمد ثم مات أو عزل وحل محله غيره يعمل به القاضي الذي حل محله فإن مات أو عزل 

(المتن)

فإن مات المكتوب إليه أو عزل فوصل إلى غيره عمل به وإن مات الكاتب أو عزل بعد حكمه جاز قبول كتابه

(الشرح)

نعم إذا مات القاضي الذي كتب أو عزل ثم وصل الكتاب إلى الثاني يعمل به أيضًا نعم

(المتن)

وإن مات الكاتب أو عزل بعد حكمٍ جاز قبول كتابه ويقبل كتاب القاضي في كل حق إلا الحدود والقصاص

(الشرح)

نعم يكتب يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحقوق المالية إلا الحدود والقصاص الحدود ما يكتب إليه يقول أقم الحد على فلان فإنه ثبت عندي أنه سارق اقطع يده أو يكتب إليه بأن يقتل فلانا لأنه ثبت القصاص عنده لأن هذه الأمور تتعلق بالنفس فلا بد أن يقيمها القاضي بنفسه الذي ثبت عنده الحد هو الذي يقيم الحد لا يكتب لغيره إذا ثبت أن هذا (..)يقيم حد القصاص لا يكتب إلى القاضي الآخر يقول اقتله أو اقتص منه وما عداه فإنه يقبل يكتب إليه كتابا يتعلق مثلاً بالزواج أو بالطلاق أو بالأمور المالية كل يقبل كتاب القاضي في كل في كل حق ما عدا الحدود والقصاص نعم

(المتن)

باب القسمة

أسئلة بركة أحسن الله إليك؟ (نعم)

(السؤال)

(1:11:42) (1:11:45)

(الجواب)

ها لا ما تكفي لا بد من الشهود قد يزيف الختم نعم

(السؤال)

(1:11:53) (1:11:56)

(الجواب)

ها إذا أعتق شخص شقًا له في عبد وكان له مال يسري البقية وإن كان معسرًا فيبقى نعم

(السؤال)

هذه أسئلة يقول أحسن الله إليك ما حكم تقبيل رأس الوالدين عند كل لقاء؟

(الجواب)

لا بأس الوالدان مستثنيان إذا قبل رأسهما لأن هذا من البر نعم وكذلك العم لأن العم بمنزلة الوالد لقول أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه قاله النبي ﷺ نعم

(السؤال)

(1:12:33) (1:12:35)

(الجواب)

نعم؟ ايه لكن ما يكون في كل لقاء ايه

(السؤال)

يقول ما حكم أن تسمي بعبد المنعم وعبد العاطي؟

(الجواب)

إذا ثبت أنه من أسماء الله أما العاطي فليس من أسماء الله المعطي المانع ثم المعطي المانع هذه من الأسماء المزدوجة (1:12:57)  عن الآخر عبد العاطي ليس من أسماء الله خطأ أما المنعم إذا ثبت أنه من أسماء الله فلا بأس بتعبيده نعم

(السؤال)

هل يعتبر اجتهاد والمخالفة لرأي الآخرين مخالفة منهجية خصوصًا إذا كان الاجتهاد ضمن نطاق العقيدة؟ مثال ذلك تأييد الجهاد في أفغانستان والعراق وهل هذا الخلاف مسوغ (1:13:32) الطرف الآخر؟

(الجواب)

ايش هل يعتبر؟ العراق ما في جهاد ما في جهاد لأن يحتاج إلى راية يحتاج إلى إمام ما في راية ولا إمام ولا نرى أن فيه جهادا الآن ولا ينبغي للشباب أن يتجمعوا الآن ويقولون حرب العصابات لأنه ما في مكافأة وهي تود أمريكا تود الآن تجمع الشباب حتى تقضي عليهم لأنهم لا يستفيدون ولا ينفعون الإسلام ولا المسلمين يقتلون أنفسهم ولأنهم ليس عندهم مكافأة ما عندهم يعني قوة تكافئ وهي عندها قوة إذا تجمعوا أرسلت عليهم الطائرات أمطرت عليهم نارًا تلظى وأحرقتهم وانتهوا ولا يستفيد الإسلام والمسلمين منهم لو كان عندهم مقاومة أو راية فلا بأس نعم

(السؤال)

(1:14:27)

(الجواب)

(1:14:29) ما في ولا ولا(1:14:30) خلاص انتهى الأمر الآن خلاص استولت الآن ينتظر حتى يجعل الله فرج في القوة نعم

(السؤال)

يقول لقد أورد علي أحد الإخوة شبهة وهي جواز الحكم بالأحكام الوضعية لأن يوسف عمل تحت حكم حاكم مصر وحاكم مصر لم يكن يحكم بشرع الله؟

(الجواب)

لا هذا باطل هذا باطل لا يجوز الأحكام الوضعية ونسبة أن تحتج بشرع من قبلنا هذا في شرع من قبلنا شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم (1:15:8) هناك مخالفة أو شرع لنا أنت الآن تعمل بشريعة يوسف وإلا بشريعة محمد ﷺ الله تعالى يقول وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وهذا لا ندري كيف كان وليس ما فيه صريح أنه يحكم بمخالفتين أنه خلاف الشرع هذا في شرع من قبلنا الله أعلم بكيفيته نعم

(السؤال)

امرأة قصرت بها النفقة وهي تحمل شهادة صيدلية وليس لها أحد يعولها وأولادها فهل لها أن تخرج للعمل وما الضابط؟

(الجواب)

إذا كانت في جو نسائي لا تختلط بالرجال لا بأس صيدلة خاصة بالنساء فلا بأس أما إذا كانت مختلطة لا فليس لها ذلك والله تعالى بيده الرزق سيجعل الله لها فرجًا وقال الله تعالى  وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ فالمتقي موعود بالرزق فعليها أن تتق الله والله وعدها بالرزق وهو لا (1:16:8) سبحانه ليس لها أن تختلط بالرجال نعم

(السؤال)

ما هي أحكام الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ومن بلد البدعة إلى بلد السنة؟

(الجواب)

سبق معنا في باب الجهاد أن الهجرة تجب من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان لا يستطيع إظهار دينه فيجب عليه أن يهاجر أما إذا كان يستطيع إظهار دينه فإنها تستحب وكذلك تستحب من بلد تكثر فيه المعاصي نعم

(السؤال)

هل يشترط في طالب العلم أن يحصل على تزكية من عند العلماء قبل أن يتصدر مجالس العلم ليعلم الناس؟

(الجواب)

نعم كان السلف هكذا كان السلف والأئمة لا يدرّسون ولا يفتون حتى يشهد لهم مشايخهم من أهل العلم أنهم أهلٌ لذلك نعم

(السؤال)

اقترضت مبلغ خمسة وثلاثين ألف ريال من شخص واشترط علي سداد خمسين ألفًا وكتبنا أوراقًا بذلك وقد سددت له الآن اثنان وأربعين ألفا هل أكمل له الباقي أم أمتنع عن ذلك؟

(الجواب)

هذا ربا لا يجوز لك أن تقبل بالربا اقترض خمسة وثلاثين ليس لك أن ترد إلا خمسة وثلاثين عليه أن يرد عليك ما زاد عن الخمسة وثلاثين لأنه ربا نعم

(السؤال)

ما حكم حلق اللحية إذا كان من يوثرها في بلادنا يتعرض للسجن والتعذيب والإهانة؟

(الجواب)

لا يجوز حلق اللحية لقول النبي ﷺ في الحديث احفوا الشوارب، واعفوا اللحى خالفوا المشركين خالفوا المجوس وفروا اللحى (1:17:46) إذا كان يتعرض للسجن والإهانة عليه الصبر يصبر على دينه والله تعالى يقول  وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا أنت موعود بالفرج اصبر على دينك وسيجعل الله لك فرجا وفق الله الجميع (1:18:00)

(المتن)

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى:

باب القسمة

وهي نوعان:

قسمة إجبار وهي ما يمكن قسمته من غير ضرر ولا رد عوض إذا طلب أحد الشريكين قسمة فأبى الآخر أجبره الحاكم عليه إذا ثبت عنده ملكها ببينة

(الشرح)

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه أما بعد:

قال المؤلف رحمه الله تعالى باب القسمة.

القسمة مأخوذة من القسم مشتقة من القسم أي قسمت الشيء جعلته أقسامًا من قسمت الشيء جعلته أقسامًا والقسم هو النصيب قال فلان له قسم قسمة قسمت الشيء جعلت له أقسامًا.

والقسمة جائزة في الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ وقال سبحانه وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وبالسنة أن شرع النبي ﷺ الشفعة في كل ما لم يقسم وكان النبي ﷺ يقسم الغنائم بين الناس وأجمع المسلمون على مشروعية القسمة.

والقسمة نوعان كما قال المؤلف قسمة إجبار وقسمة اختيار وتراضٍ.

 فقسمة الإجبار لها ثلاثة شروط:

 الشرط الأول أن تكون القسمة ليس فيها ضرر فإن كان فيها ضررا فلا يجبر على القسمة قال الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار 

الثاني ألا يكون فيه رد عوض بأن تكون الأسهم متساوية من دون زيادة عليها ومن دون رد عوض.

الثالث أن يثبت الملك أن يثبت ملكه لهذا الشيء.

إذا وجدت هذه الشروط الثلاثة فإنه يجبر إذا طلب أحد الشريكين القسمة يجبر تكون القسمة ليس فيها ضرر وليس فيها رد عوض ويكون وتثبت ملكيته لذلك مثل دارك بأرض إذا كان عندك عشرة آلاف متر بينك وبين شخص ثم طلبت القسمة يجبر تقسم لك خمسة آلاف وله خمسة آلاف ما في ضرر ولا في رد ولا في ضرر ولا رد عوض إذا ثبت ملكه له بخلاف ما إذا كانت الأرض مثلاً عشرة أمتار أو (1:21:26)أمتار ثم قال أقسم قد تنقسم فما يستفاد منها هذا فيه ضرر أو كان يحتاج إلى رد عوض يحتاج إلى رد عوض مثلاً يقول نقسمها لكن بعضها زائد على الثاني لا بد تعطيني زيادة أو أعطيك زيادة هذه معناه صار حكمها حكم البيع ومثل الشيء الذي لا يمكن قسمته ذكر لا تمكن قسمته مثل سيارة مشتركة بين الشخص لا تمكن قسمتها ما يمكن تقسم نصفين هذه قسمة الإجبار وهي إفراز الحق يشترط هذه الشروط الثلاثة إذا اشترط هذه الشروط الثلاثة يجبر الشريك على القسم على القسمة ألا يكون ضررا بخلاف إذا كانت أرضا صغيرة ثم قسمت قد حصل ضرر ألا يوجد ضرر في قسمتها وألا يرد شيء العوض تكون الأسهم متساوية بدون رد عوض وأن يثبت ملكه لها فإذا طلب أحد الشريكين القسمة وجب الرد.

أما قسمة التراضي فإذا اختل شرط من هذه الشروط فإنه لا تقسم إلا إذا تراضيا إذا كانت الأرض ما يمكن قسمتها ثم رضي لا بأس أو قال أنا أقصد مثلاً نقسمها لكن بعضها مختلفة بعضها على الشارعين وبعضها على الشارع فقال تعطيني مقابل الزيادة على الشارعين فيعطيه هذا ما يجبر الزيادة لكن باختياره ما في مانع إذا اختار لا بأس هذه اختيار وكذلك إذا كانت قسمتها قسمته يحصل فيها ضرر ثم رضي لا مانع إذا رضي لأن حكمها حكم البيع قسمة الاختيار حكمها حكم البيع لا بد من الاختيار هذا القسمة نوعان قسمة إجبار وقسمة اختيار قسمة الإجبار لا تكون إلا إذا وجدت الشروط الثلاثة ألا يحصل ضرر وألا يكون لك رد عوض وأن يملكها أن تكون ملك له وإذا اختل شرط منها صارت لاتجوز إلا بالاختيار لأن قسمة الاختيار حكمها حكم البيع فإذا كان ضررا ورضي لا بأس أو تراضيا على قسمته ولو كان فيه ضرر على أحدهما أو أعطاه زيادة فحكمه حكم البيع نعم باب القسمة نعم

(المتن)

باب القسمة

وهي نوعان:

قسمة إجبار وهو ما يمكن قسمته من غير ضرر ولا رد عوض إذا طلب أحد الشريكين قسمة فأبى الآخر أجبره الحاكم عليه إذا ثبت عنده ملكها ببينة

(الشرح)

هذه الشروط إذاً من غير ضرر ورد عوض إذا ثبت ملكه لها فإذا طلب أحد الشريكين قسمة أجبره الحاكم يجبره الحاكم على القسمة لأن الشراكة فيها ضرر على الشريك ويريد أن يستقل بنصيبه فإذا وجد هذه الشروط أجبر على القسمة إذا كانت أرض مئة ألف متر وقالت قال لا ما أنا بقاسم يجبر ليش ما تقسم مئة ألف خمسين ألف أقسمها خمسين ألف لك وخمسين ألف لي خلني استقل بحقي قال لا أنا ما أقبل يجبر هذا لأن ما فيه ضرر ولا رد عوض إذا ثبت ملكه لها يجبر في هذه الحالة دفعًا للضرر عن الشريك أما إذا كانت الأرض صغيرة عشرة مثلاً أمتار أو عشرين مترا هذه ما تقسم إذا قسمت ضاعت المفروض ما تساوي شيئا هذه ما يقسم ما تقسم إلا برضاه إلا بالاختيار هذه قسمة اختيار نعم

(المتن)

فإن أقر به لم يجبر الممتنع عليه وإن طلبها

(نعم إن أقر بايش بالقسمة عندك وش قال عليه الشارح؟)

قال فإن أقر به؟ (نعم) فإن أقر به يعني الملك لم يجبر الممتنع منهما عليه (نعم) لأنه لم يوجد شرط الإجبار

(الشرح)

نعم إذا أقر أنه مالك لها ولم يوجد شرط الإجبار فلا يجبر على القسمة لا بد من الشروط الثلاثة نعم

(المتن)

وإن طلباها في هذه الحال قسمت بينهما وأثبت في القضية أن قسمه كان عن إقرار لا عن بينة

(الشرح)

نعم إذا أقر يعني أقر بالملكية أن هذا ملكه وطلب القسمة قسم بينهما وأثبت في القضية في الصك أنها عن تراضٍ بينهما وأن ذلك عن إقرار هو الذي أقر أنها ملكه نعم

(المتن)

الثاني قسمة التراضي

الشرح:
هذا النوع الثاني من القسمة قسمة التراضي وهي التي تكون عن اختيار بين الشريكين لا بد من التراضي نعم وحكمها حكم البيع وهي إذا اختل شرط من الشروط الثلاثة الملكية لا بد منها اختل شرط من الشرطين الأولين وهو أن يكون فيها ضرر أو رد عوض إذا كان هذا الملك ما يمكن قسمته إلا بضرر هذا ما يجوز إلا بالاختيار إذا وافق على الضرر كلهم ما في مانع الحق له أو اتفقوا على رد عوض قال أنا أعطيك زيادة وكذا وأنا آخذ النصيب الأكبر أو النصيب الأحظ فرضي الحق لهم(1:27:36) لأن حكمه حكم البيع نعم)

المتن:

وهي قسمة ما فيه ضرر بألا ينتفع أحدهما بنصيبه فيما هو له

(الشرح)

نعم لأن لو قسمت يمكن ما أحد ينتفع به نعم هذا الضرر نعم

(المتن)

أو لا يمكن تعدليه إلا برد عوض من أحدهما فلا إجبار فيها

(الشرح)

نعم بل تكون بالاختيار فإذا اختار فلا بأس نعم

(المتن)

والقسمة إفراز حق لا يستحق بها شفعة ولا يثبت فيها خيار

(الشرح)

نعم هذا هو الصواب أن القسمة ليست بيعا وإنما إفراز الحق تفرز حقك من حق شريكك ولهذا ليس فيها شفعة فإذا كانت أرض مئة ألف متر بين شخصين ثم قسموها كل واحد له خمسين ألفا ما يجي شخص آخر يقول أشفع ما في شفعة إفراز الحق أو إذا باع أحدهما قول الثاني يشفع هذا إنما هذا يكون قبل القسمة له يشفع لكن بعد القسمة ما في شفعة فهذا إفراز الحق لا شفعة فيها ولا اختيار لا شفاعة فيها ما في شفعة حينما تفرز حقك يقول فيقول أحدهما أنا ما دام فرزت حقي أنا بآخذ نصيبك بقيمته نقول لا ليست بيعا حتى تثبت فيها الشفعة وإنما إفراز الحق نعم والشفعة بايش إفراز الحق لا

والقسمة إفراز حق لا يستحق بها شفعة ولا يثبت فيها خيار

نعم ليس فيها شفعة بحيث أنه إذا قسم قسمت الأرض بينهما يقول أحدهما أنا أريد أن أنتزع نصيبك منك بشفع تقول ليست بيعة حتى تشفع ما باع أصل الحق لا يثبت فيها خيار ولا ايش؟

لا يستحق بها شفعة ولا يثبت فيها خيار

أيضا ولا يقول مثلا إذا قسمت الأرض أنا لي خيار ثلاثة أيام إن شئت قبلت وإن شئت رديناه أعدنا القسمة كما كانت لا ما في خيار ليست بيعا إفراز الحق فرز حقك من حق غيرك فصل إفراز يعني فصل حق بحق ما فيها خيار ولا شفعة نعم

(المتن)

وتجوز في المكيل وزنًا وفي الموزون كيلا وفي الثمار خرصا

(الشرح)

نعم تجوز في المكيل وزنًا المكيل الذي يكال كالبر والتمر هذا يكال فإذا كان عندهم مئة صاع من التمر ثم أراد أن يشتري مشترك بينه وبين زميله كل واحد له خمسين وإذا أراد أن يفرز حقه أراد يفرزه بالوزن قال بدل الكيل نزنه ما في مانع لأن الحق لهما باختيارهما نعم لأنها قسمة التراضي رضي لأنه قد يزن أحدهما على الآخر لكن راض ما في مانع لأن هذا أصل التمر والبر هذا مكيل ما هو موزون ما الوزن ما (1:31:3) بالتساوي لأنه أحيانًا التمر يكون قد يكون له ثقيل أو يكون حبات تختلف من الصعب الكيل يثقل بالوزن ولكن بالصاع لا إلا إذا كان يابسا قالوا إذا كان يابسا نعم

(المتن)

وتجوز في المكيل وزنًا وفي الموزون كيلا

الشرح:

(المقصود أنه إذا كان ميكالا التمر والبر يكال ثم اختار أن يكون الفصل بينهما بوزن لا حرج وإن زاد أحدهم على الآخر فلقد زاد بتراضيهما نعم)

المتن:

وفي الموزون كيلا وفي الثمار خرصا

(الشرح)

وكذلك بالعكس إذا كان موزونا اختار أن يفصل بينهما بالكيل لا بأس وكذلك الثمار مشتركة بينهما قالوا بالخرص أخرصها فخرص التمر فقال التمر يجي مثلاً ألفين كيلو فخرص قال اختار ،اختار مثلاً مئة من النخيل قال هذه ألف كيلو ومئة من النخل ألف كيلو هذه لك وهذه لي من دون وزن ومن دون كيل لا بأس لأن الحق لهما فصل الحق بينهما بالخرص لأن الحق لهما فالقسمة بالاختيار ما في إجبار نعم

(السؤال)

لو كان بيعا (1:32:25) ما يجوز لو كان بيع ما يجوز؟ يعني كأنه هذا (1:32:30) (1:32:4)

(الجواب)

ها لا البيع  يجوز ها إذا باعه بالكيل فلا يجوز أما إذا باعه بالوزن هذا إذا كان إذا باع تمر بتمر أو بر ببر أما إذا باع بالدراهم ما في مانع بالكيل أو الوزن حتى (1:32:55)لو باعها هذا الكلام إذا باع بيع تمر بتمر أو بر ببر هذا هو الذي لا بد أن يكون بالكيل ويكون متساويا أما إذا باعه بالدراهم لا حرج ما في مانع نعم

(المتن)

وتجوز قسمة الوقف إذا لم يكن فيها رد عوض

(الشرح)

نعم قسمته إذا كان وقفا يجوز أن يقسم إذا كان وقفا معه غيره واستطاع أن يقسم يفصل الوقف من غيره فيجوز إلا إذا كان فيها رد عوض (1:33:24) نحمل الوقف شيئا أو نحمل شيئا من نقول هذا نستطيع أن يقسم الوقف من غيره ما في تساوي إلا إذا ألحقنا بهذا نقوله هذا يدفع مقدار كذا وهذا يدفع مقدار كذا من الدراهم هذا لا فلا يقسم أما إذا كان ما يحتاج إلى رد شيءٍ لتساويهما فلا حرج يقسم الوقف إذا اختلط بغيره نعم وتجوز ايش

وتجوز قسمة الوقف إذا لم يكن فيها رد عوض

نعم فإن كان فيها رد عوض فلا متى يكون فيها رد عوض؟ إذا كان ما في تساوي إذا كان فيه تساوي فيه رد عوض أما إذا كان ما في تساوي ما في رد عوض مثلاً هذه الأرض مئة ألف نصفها وقف ونصفها غير وقف نقسم الخمسين ،الخمسين ما في رد عوض ما في مانع لا تحتاج إلى عوض فلا حرج فصلنا الوقف من غيره نعم

(المتن)

فإن كان بعضه طلقًا وبعضه وقفا وفيها عوض من صاحب الطلق لم يجز

(الشرح)

نعم كان طلقا يعني مطلقة ليست موقوفة كان بعضها موقوف وبعضها غير موقوف فيجوز إلا إذا احتاج رد عوض إذا احتاج رد عوض فلا فإن كان ايش فإن كان بعضه طلقًا

فإن كان بعضه طلقًا وبعضه وقفا وفيها عوض من صاحب عوض من صاحب الطلق لم يجز

نعم إذا كان في عوض زيادة فلا يجوز أما إذا كان يمكن قسمه دون عوض فلا بأس سبق إن قسمت الإجبار كذلك يكون فيها عوض جاء قسمة الإجبار هذه لا يكون فيها ضرر ولا يكون فيها رد عوض نعم

(المتن)

وإن كان من رب الوقف جاز

(الشرح)

ايه إن كان من رب الوقف إذا كان هو الذي يدفع فلا بأس يدفع الزيادة على الوقف نعم

(المتن)

وإذا عدلت الأجزاء أقرع عليها فمن خرج سهمه على شيء صار له ولزم بذلك

(الشرح)

نعم إذا عدلت الأجزاء يقرع عليها إذا كان هناك حق مشترك بين شخص أو أشخاص ثم فصلوا قالوا فصّلوا الأجزاء يقرع بينهما مثلاً أرض مشتركة بين خمسة أشخاص كل واحد عشرين مترا وهي مئة متر فصلنا عشرين وعشرين وعشرين ،وعشرين وعشرين فصلناها كيف نعطي من نعطي بين زيد وعمرو وبكر وخالد و(1:36:14) كيف نعطيهم من الأقسام أرض مئة مشتركة بين خمسة كل واحد عشرين فصلناها قال هذه خمسين لشخص وهذه خمسين لشخص آخر كيف نعطي أيها نعطي بكرا نعطيه الشمالية أو الغربية أو الشرقية ماذا نعمل بالقرعة نأتي بالقرعة نأتي بشيء من الخواتم أو شيء من العظام أو كذا ونقول هذه لمحمد وهذه لبكر وهذه لعبد العزيز وهذه لفلان ثم نعطيه شخصا ما يدري ويوزعها فيضع هذه على هذه فيأخذها من سقط هذا نصيب خالد يأخذه سقط قال هذه لخالد خاتم فسقطت على الشرقية يأخذ الشرقية وهذه لمحمد سقط على الغربية يأخذ الغربية وهكذا هذه القرعة تفصل بين أو تحدد الأشياء المتساوية تحددها لأشخاصها حتى تطيب النفوس ولا يحصل شيء فيها مثلا لو هنا هذه الأرض الآن قسمت واحده ثنتين ثلاثة أربعة خمسة أشخاص أيها نعطيه هل نعطيك أنت الجنوبية أو نعطيك الشمالية وإلا الغربية  ما الذي يحددها يميزها القرعة حتى تطيب النفوس نأتي بخمسة مثلاً أشياء أعواد أو غيرها خواتم أو ذهب وغيرها ونقول هذه لفلان وهذه لفلان وهذه لفلان بيني وبينك ثم يأتي شخص تعال يا فلان خذ هذه وزع هذه فقال هذه على هذه وهذه على هذا وهذه على هذا وهذه على هذا فلما سقط هذا الخاتم قلنا هذا لمحمد خذ يا محمد هذا فلما سقطت الغربية الشرقية على لخالد نقول هذه لك يا خالد وهكذا فخرجوا فكلٌ أخذ نصيبه طيبة النفس نعم

(المتن)

ويجب أن يكون قاسم الحاكم عدلا وكذلك كاتبه

(الشرح)

نعم قاسم الحاكم الشرعي إذا كان الذي يقسم خرج من قبل محكمة يجب أن يكون عدلاً يعني موثوقا به ما يكون متهم عدلا في أمانته هو الذي يتولى القسمة بينهم نعم ويجب ايش أن يكون

المتن:

ويجب أن يكون قاسم الحاكم عدلا وكذلك كاتبه

الشرح:
وكذلك كاتب الحاكم يجب أن يكون عدلاً حتى يثق الناس به نعم

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد