شعار الموقع

كتاب الشهادات من عمدة الفقه 1

00:00
00:00
تحميل
151

(المتن)

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى

كتاب الشهادات

الشرح:

(نعم والشهادات جمع شهادة مشتقة من المشاهدة لأن الشاهد يشهد بما شهده لأن الشاهد إنما يشهد بالشيء الذي بالحق الذي شهده أي علمه بلفظ أشهد أو شهد فتكون من الشهادة لأنه جمع شهادة لأن الشاهد إنما يشهد بالشيء الذي شهده أي علمه بقوله شهدت أن فلانًا فعل كذا نعم)

المتن:

تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية

(الشرح)

نعم تحمل الشهادة فرض كفاية كون الإنسان يشهد على على شخص بأنه باع السلعة الفلانية أو أنه تزوج فلانة فرض كفاية يجب تحمله وكذلك أداؤها فإذا لم يوجد إلا شخص واحد في مكان يحتاج الإنسان إلى بيع أو زواج يجب على هذين الاثنين أن يشهدوا فرض كفاية فإن وجد عدد كثير ثم شهد بعض الناس سقط الإثم على الباقيين مثل غسل الميت وتكفينه والصلاة يعني فرض كفاية إذا صلى بعض الناس أو غسله أو كفنه سقط الإثم الشهادة لا بد منها فرض كفاية فتحملها فرض كفاية وأداؤها فرض كفاية تؤديها تؤدى فرض كفاية إذا كان شهد على هذه القضية عشرة وأنت واحد منهم إذا أدى واحد منهم الشهادة سقط عنك فإن سكتم كلكم أثمتم لا بد تؤدون الشهادة فتحملها يعني كونك تشهد وأداؤها أداء الشهادة فرض كفاية نعم قول الله تعالى وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ومنه قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا ومنه قوله وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ  الشاهد وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا لا يأبوا إذا دعوا للشهادة بل عليهم الإجابة نعم لأنه فرض كفاية لا بد تحمل الشهادة وكذلك تؤديها نعم

(السؤال)

ما يكون فرض علينا إذا لم يعلم إلا هو؟

(الجواب)

هو فرض كفاية إذا لم يوجد إلا ... سيأتي أنه إذا لم يوجد غيره يجب عليه نعم إذا لم يوجد (3:10) نعم

(السؤال)

(3:14) (3:15)

(الجواب)

ها نعم وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وأضاف الإثم إلى القلب لأنه هو محل العلم بالشهادة نعم

(المتن)

تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية إذا لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين لزمهما القيام بها على القريب والبعيد إذا أمكنهما ذلك من غير ضرر لقول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ... الآية

(الشرح)

نعم يجب إذا لم يوجد إلا اثنين يتحملهما بشرط ألا يحصل عليهم ضرر فإن كان يحصل عليهما ضرر فإنه يسقط عنهما التحمل إذا كان يحصل عليهما ضرر مثلا في أنفسهما في مالهما أو في أهلهما فلا أما إذا كان لا يحصل عليهما ضرر فيجب إذا لم يوجد في البلد أو في المكان أو في السفر إلا اثنين واضطر الثاني إلا أنه يشهد في البيع أو في الزواج يجب على هذين الاثنين أن يشهدا إلا إذا كان يحصل عليهما ضرر نعم

(المتن)

والمشهود عليه أربعة أقسام: أحدها الزنا وما يوجب حده فلا يثبت إلا بأربعة رجال أحرار عدول

(الشرح)

هذا المشهود على أربعة أقسام القسم الأول الزنا فلا بد فيه من أربعة شهود ولا يجب الحد على المشهود إلا بأربعة وهؤلاء الشهود يكونون رجالا ما يكونون نساء يكونون أحرارا ما يكونون عبيدا يكونون عدولا ما يكونون متهمين يشهدون على الزاني أنه فعل الزنا وأنهم شاهدوا الميل بالمكحلة فإن شهد ثلاثة جلدوا كل واحد ثمانين جلدة لأنهم قذفة.

 وأما المعترف إذا كان معترفا بالزنا فلا بد من أربعة شهادات سبق وقيل يكفي واحدة لأن ماعزاً أقر على نفسه أربع مرات.

ولم يوجد في الإسلام أن حد الزنا ثبت على شخص ب بالشهود أبدا من يستطيع أن يثبت هذا أربعة شهود يشهدون أن الميل بالمكحلة كاد أن يثبت على المغيرة شهد عليه ثلاثة والرابع وكلهم أخوة ثم تلكأ الرابع فجلد الثلاثة كل واحد جلد ثمانين جلدة اعتبروا قذفة نعم

(المتن)

الثاني المال وما يقصد به المال فيثبت بشاهدين أو رجل وامرأتين وبرجل مع يمين الطالب

(الشرح)

نعم هذا المشهود على هذا النوع الثاني من المشهود عليه المال وما يقوم مقامه يشترط فيه يكفيه شهادة اثنين عدلين يقول تعالى وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ أو رجل وامرأتان وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أو شاهد ويمين الطالب فإذا كان مالا المال وما يؤول إليه لا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتان أو رجل ويمينه إذا طلبه فما عنده إلا شاهد واحد وطلب يمينه خصمه فإنه يثبت الحق بهذا بالشاهد واليمين نعم

(المتن)

الثالث ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال في غالب الأحوال غير الحدود والقصاص كالنكاح والطلاق والرجعة والعتق والولاية والعزل والنسب والولاء والوكالة في غير المال والوصية إليه وما أشبه ذلك فلا يقبل إلا رجلان

(الشرح)

طيب لكن ما عدا ذلك يعني ما عدا الحدود وما عدا الأموال باستثناء الحدود والقصاص فإنه لا بد فيه من شهادة اثنين وهذا بشرط أن يكون يطلع عليه الرجال غالبًا أعد ما عدا ذلك ايش؟

ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال في غالب الأحوال غير غير حدود والقصاص

 لا بد منه يكون ما يطلع عليه الرجال في الغالب غير الحدود والقصاص ويطلع عليه الرجال غالبا لا بد فيه من شهادة اثنين نعم

كالنكاح

 مثل النكاح لا بد فيه من شهادة اثنين يشهدون على عقد النكاح نعم

والطلاق 

كذلك الطلاق إذا طلق امرأته لا بد أن يشهد اثنين نعم

والرجعة 

كذلك الرجعة إذا استرجعها يشهد اثنين نعم

(السؤال)

عن الوجوب الرجعة

(الجواب)

في الرجعة فيه حفظ الحق وكذلك البيع وغيرها من البيوع لا بد لأن هذا إذا لم ... قد ينكر الطرف الآخر نعم

(المتن)

والعتق

(الشرح)

وكذلك العتق إذا أعتق يشهد اثنين أنه أعتق عبده حرا لله نعم

(المتن)

والولاية

(الشرح)

كذلك الولاية كونه يكون وليًا على يتيم أو وليا على امرأة ولايته على المرأة أو على (9:15) لا بد من شهادة اثنين نعم

(المتن)

والعزل

(الشرح)

وكذلك العزل كونه يعزل عن الولاية عن لا بد فيه من اثنين حتى يعرف أنه عزل وأنه تولى غيره

(المتن)

والنسب

(الشرح)

وكذلك النسب كونه يثبت نسب هذا الشخص وأنه من بني فلان إذا كان يعرف لا بد ما يقبل قوله قال أنا من قبيلة فلان نقول لا بد من اثنين يشهدون أنك تثبت نسبك أنه من قبيلة فلان حتى يعطى استحقاقًا نعم

(المتن)

والولاء

(الشرح)

وكذلك الولاء وهي عقوبة سببها (9:53)إذا ادعى شخص مات سعيد عبد وليس له أولاد فجاء محمد وادعى أنه أعتقه قال بميراثه وكان في مكان لا يعرف يقال هات شاهدين يشهدون أنك أعتقته لابد من اثنين يشهدون أنك أعتقته حتى نعطيك مالك نحن ما ندري أنك أعتقته عندك الولاء نعم

(المتن)

والوكالة في غير المال

(الشرح)

وكذلك الوكالة في غير المال لا بد أن يشهد اثنين يشهدون بالوكالة نعم

(المتن)

والوصية إليه

(الشرح)

وكذلك الوصية إذا ادعى أنه أوصاه أن الميت أوصاه فلا بد من شاهدين نعم

(المتن)

وما أشبه ذلك فلا يقبل إلا رجلان

(الشرح)

نعم وما أشبه ذلك لسبب الحدود والقصاص ما يشهد أما الاستحقاقات التي يزعم أنه يستحقها مثل كان يدعي أنه شريف وأنه من بني هاشم حتى يعطى من الخمس ولا يعرف (10:56) هات شاهدين يشهدون أنك من بني هاشم حتى نعطيك استحقاقك بعض الناس يدعي يقول أنا من بني هاشم أنا من الأشراف فهذا يقبل قوله فإنه لا يعطى من الزكاة لكن من الغنيمة لا بد ما نعطيه إلا بشهادة اثنين نعم

(المتن)

الرابع ما لا يطلع عليه الرجال

(الشرح)

نعم الرابع ما لا يطلع عليه الرجال ويطلع عليه النساء هذا تقبل فيه شهادة امرأة عدل ولو امرأة مثل الثيوبة والبكارة والعيوب عيوب النساء التي تحت الثياب هذا ما في مدخل للرجال فيقبل فيه امرأة واحدة إذا كانت ثقة وعدل إذا حصل نزاع بين زوجين في البكارة أو في الثيوبة أو في العيوب الداخلية هذا ما في مدخل للرجال يقبل فيه شهادة امرأة عدل.

فيكون المشهود على أربعة أقسام الزنا لا بد من أربعة شهود ما عداه من الحدود والقصاص لا بد فيه من شهادة اثنين الأموال وما يقوم مقامها لا بد من شهادة اثنين ما عدا ذلك مما يطلع عليه الرجال غالبا لا بد أن يشهد اثنين عيوب النساء وما يتصل بالنساء تقبل فيه شهادة امرأة عدل حتى ولو كانت أمة هذا على الصحيح نعم

(المتن)

الرابع ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض والعذرة والعيوب تحت الثياب فيثبت بشهادة امرأة عدل

(الشرح)

والعذرة

قال

ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة

نعم

والحيض

نعم

والعذرة

نعم ايش

والعذرة

ايش عندك

(عدة)

والعدة الأقرب العدة

(أنا عندي والعذرة)

ها تكلم عليه الشارح ما له معنى العذرة عدة

(ما تكون يعني أنها بكر يعني ليست)

بكارة تسمى بكارة تسمى البكارة قالها البكارة ما قال البكارة والثيوب

(ما قال)

ها يعني البكارة معروف البكارة والثيوبة والعدة ها

(لأنه قال الرابع ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض والعذرة والعيوب تحت الثياب والرضاع و(13:22) والبكارة والثيوبة)

ايه جاءت البكارة جاءت البكارة

(في الشرح عفا الله عنك )

ايه نعم في الشرح فدل على المراد العدة هنا لو كانت هي لما كررها الشارح نعم والعدة نعم لكن هذه تقبل من جهة النساء المرأة هي التي تطلع على المرأة حاضت وأنها تحيض في (13:44) ثلاث مرات أو لا تحيض هذه تقبل فيه امرأة عدل أن تكون ثقة البكارة والثيوبة والعدة الرابع نعم

(المتن)

الرابع ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض والعدة والعيوب تحت الثياب فيثبت بشهادة امرأة عدل

(نعم حتى ولو كانت أمة على الصحيح إذا كانت ثقة نعم) 

لأن عقبة بن الحارث قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال كيف وقد زعمت ذلك؟

الشرح:

(نعم يعني قبل قولها وهي امرأة سوداء جاءت للمتزوج وزوجته وقالت قد أرضعتكما يعني أنتما أخوان من الرضاع ففي الحديث أنه قال ما أخبرتني ما علمت أنك أرضعتني ولا أخبرتني فركب إلى النبي ﷺوكان هو(14:59) مكة إلى المدينة فأعرض عنه النبي ﷺ فقال كيف وقد قيل فتركها؟ نعم)

المتن:

وتقبل شهادة العبد في كل شيء إلا الحدود والقصاص

(الشرح)

نعم شهادة العبد إذا كان ثقة تقبل إلا الحدود والقصاص لأنه لا مدخل للعبيد ما يوجب الحدود كحد الزنا أو السرقة أو ما يوجب القصاص فهو مدخل للعبيد وما عدا ذلك تقبل شهادة العبد في الأموال وفي النكاح في الطلاق في الرجعة وما أشبه ذلك نعم ما عدا الحدود والقصاص نعم

(المتن)

وتقبل شهادة الأمة فيما تقبل فيه شهادة النساء للخبر

(الشرح)

نعم تقبل شهادة الأمة فيما تقبل شهادة الحرة لهذا الحديث السابق حديث قصة هذا الرجل الذي جاءته امرأة سوداء وقالت للمتزوج وزوجته قد أرضعتكما أمة فقبل النبي ﷺ قولها فقال كيف وقد قيل؟ نعم

(المتن)

وشهادة الفاعل على فعله

الشرح:

(نعم شهادة الفاعل على فعله قال أنا فعلت كذا وكذا إذا كان ثقة اختلفوا في شيء قال أنا الذي فعلت أنا الذي قسمت بينهم هذا الشيء أنا أشهد إني قسمت بينهم هذا الشي لا بأس نعم)

المتن:

كالمرضعة على الرضاع والقاسم على القسمة

(الشرح)

نعم القاسم اختلفوا (16:29) أنا أشهد إني (16:31) قاسم بينهما والمرضعة كذلك تقول أشهد إني أرضعتهم أرضعت هذا الطفل في الحولين تقبل الشهادة الفاعل على فعله نعم إذا كانت ثقة نعم

(المتن)

وشهادة الأخ لأخيه

(الشرح)

نعم في شهادة الأخ لأخيه لا بأس بها يشهد لأخيه يشهد الأخ لأخيه في البيع بأنه اشترى هذه السيارة أو يشهد لأخيه في النكاح بعقد النكاح يشهد له لا بأس أما الوالد لا ما تقبل شهادته لولده وكذلك الابن ما تقبل شهادته لأبيه نعم ما يشهد الوالد على ابنه في النكاح ولا الابن على والده أو في البيع لأنه متهم أما الأخ فلا بأس الأخ والعم والخال وابن الأخ وابن العم تقبل شهادتهم نعم

(السؤال)

(17:23) (17:26)

(الجواب)

نعم ايه لا بد من النكاح لا بد فيه من أربعة زوج وولي وشاهدين والشاهد ما يكون الأب ما يصلح ما تقبل شهادته غير الأب يأتي بشخص آخر ولا ابنه لا يكون أحد من أبنائه ولا من آبائه أما الأخ فلا بأس به نعم (17:52) نعم

(المتن)

وشهادة الأخ لأخيه

الشرح:

(سيأتينا في الباب الذي بعده الذي ترد شهادته فيه من ترد شهادته باب من ترد شهادته فيه أُناس ترد شهادتهم في متهم ترد شهادته إذا شهد الأب لابنه ترد شهادته لأنه متهم شهد العدو على عدوه ترد لأنه متهم نعم إذا كان فاسقا ما هو بعادل ترد لفسقه نعم)

وشهادة الأخ لأخيه

(يأتي غدًا إن شاء الله من ترد شهادته نعم وشهادة الأخ لأخيه لا بأس في البيع وفي النكاح وفي غيرها نعم)

والصديق لصديقه

(كذلك لا بأس بشهادة الصديق لصديقه نعم ولا يقال إنه متهم نعم)

وشهادة الأصم على المرئيات

(الشرح)

نعم شهادة الأصم على المرئيات لأنه لا الصمم (18:42) في المسموعات وهذا يرى بعينه فلا بأس وشهادة الأعمى في المسموعات أيضًا إذا كان ما يشتبه عليه الأصوات نعم

(المتن)

وشهادة الأعمى إذا تيقن الصوت

(الشرح)

نعم إذا تيقن الصوت تصلح شهادة الأعمى فإن كان عنده التباس أو شك فلا نعم

(المتن)

وشهادة المستخفي

(الشرح)

نعم المستخفي من كان مستخفيا ويسمع ثم شهد فلا بأس لأن النسائي صاحب السنن حصلت بينه وبين شيخه الحارث بن مسكين فكان يختفي النسائي ويسمع الحديث من شيخه وهو مختفٍ فكان بعد ذلك (19:23) قراءة عليه وعلى اتباعه فهذا دليل على أنه لا بأس بشهادة المستخفي متخفٍ يسمع الكلام ثم شهد فلا بأس تصلح الشهادة نعم.

ومن ذلك قصة عبد الله بن سلام لما أسلم الإسرائيلي وقال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت إن يعلموا بإسلامي (19:52) حقي فسلهم قبل أن يعلموا فاختفى عبد الله (19:56) وهو يسمع كلامهم فدخل اليهود فقال النبي ﷺ ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ وهم لا يعلموا بإسلامه قالوا خيرنا وابن خيرنا وجعلوا يثنون عليه ما علموا أنه أسلم فقال أرأيتم إن أسلم؟ قالوا أعاذه الله من ذلك فخرج عبد الله بن سلام وكان مختفيا وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فقالوا هذا شرنا وابن شرنا ووقعوا فيه في الحال هذا فيه دليل على أيضا في صحة شهادة المستخفي نعم المستخفي يقبل قوله نعم

(المتن)

وشهادة المستخفي ومن كان إنسانا يقر بحق وإن لم يقل للشاهد اشهد علي

(الشرح)

نعم إذا سمع إنسانا يقر بحق فإنها تعتبر شهادة سمع شخصا يقول صحيح إنك أقرضتني عشرة آلاف ولكن ما هي موجودة معي الآن ثم أنكر بعد ذلك فجاء هذا الشخص الذي سمع يشهد ولا يشترط أن يقول أني سمعته يقول أشهد أنك أقرضتني كذا وكذا إذا سمعه يقر هذه تعتبر شهادة نعم إذا سمع المقر يقر بحق له على شخص فإن السامع له أن يشهد نعم

(المتن)

وما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في قلبه جاز أن يشهد به كالشهادة على النسب والولادة

(الشرح)

نعم ما تظاهرت به الأخبار واشتهر بين الناس وتيقن به قلبه يشهد باشتهاره مثل النسب والولادة اشتهر أن هذا الشخص فلان بن فلان وأنه من القبيلة الفلانية معروف عند العامة والخاصة ثم ذهب هذا الشخص تعرف هذا الشخص أنت عشت معه في بلد واشتهر بينكم أنه من قبيلة بني تميم وتعرف هذا مشتهر بين الناس كلهم ثم ذهب هذا الرجل في بلد لا يعرفونه وكنت معه أنت الآن فأراد أن يطالب بحق له فقالوا أثبت أنك من بني تميم أنت تشهد تقول أشهد أنه من بني تميم هل علمت هل تعلم هل رأيته ما علمت إلا أنه مشتهر بين الناس أنا معه عشرين سنة وأنا اسمع الناس تقول هذا الفلان من القبيلة الفلانية فيشهد باشتهاره بالنسب إذا كان مشتهرا بين الناس بالنسب والولادة لهذا الشخص بحيث إنه يتيقن به قلبه ولا يقبل فيه شك يكفي هذا فيشهد في الأشياء التي تستفيض بين الناس مثل النسب والولادة أما الحقوق الخاصة لا ما يكفي هذا لكن الأشياء التي تشتهر وتصير بين الناس بأن فلان ابن فلان وأنه ولد لفلان أو من قبيلة فلان فلا بأس فايش وما اشتهر إيش

وما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في قلبه جاز أن يشهد به كالشهادة على النسب والولادة ولا يجوز ذلك في حد ولا قصاص

 نعم لا يجوز في حد أو قصاص يشهد بأن فلان سرق اشتهر بين الناس أنه سرق لا يكفي الشهرة أو اشتهر أن فلانا قتل فلانا نقول لا بد من علم تراه يراه أنه سرق يراه بعينه هذي ما يشهد فيها بالاستفاضة الحدود والقصاص أما النسب والولادة هذه الاستفاضة والشهرة كافية نعم

(المتن)

وتقبل شهادة القاذف وغيره بعد توبته

(الشرح)

نعم القاذف الذي يقذف غيره بالزنا والعياذ بالله أو باللواط إذا تاب قبلت شهادته لقوله تعالى وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ثم قال تعالى إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فاستثنى قال بين الله تعالى أن القاذف ترد شهادته ثم استثنى الله من تاب فقال إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا فدل على أن القاذف تقبل شهادته إذا تاب وكذا غيره إذا كان من الزنا أو السرقة ومن تاب تاب الله عليه صلحت حاله وحسنت توبته قبلت شهادته نعم

(المتن)

باب من ترد شهادته

لا تقبل شهادة صبي ولا زائل العقل ولا أخرس ولا كافر ولا فاسق ولا مجهول الحال ولا جار إلى نفسه نفعًا ولا دافع عنها شرًا ولا شهادة والدٍ وإن علا لولده ولا ولد لوالده ولا سيد لعبده ولا مكاتبه ولا شهادتهما له ولا أحد الزوجين لصاحبه ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ولا الوكيل فيما هو وكيل فيه ولا الشريك فيما هو شريك فيه ولا العدو على عدوه ولا معروف بكثرة الغلط والغفلة ولا من لا مروءة له كالمسخرة وكاشف عورته للناظرين في حمام أو غيره

(الشرح)

باب من ترد شهادته هذا الباب ذكر فيه من ترد شهادته ذكر جملة ممن ترد شهادتهم وهي احتراز محترزات بشروط من تقبل شهادته الذي يقبل شهادته يشترط أن يكون بالغًا فلا تقبل شهادة الصبي عاقلاً فلا تقبل شهادة المجنون أيضا كذلك عدلاً فلا تقبل شهادة الكافر والفاسق كذلك أيضا ولا يكون والدًا ولا ولدًا ولا مغفلا كثير الغلط ولا متهما بأنه يكون شريكا هذه كلها شروط الشهادة لا بد من السبعة الشروط هذه قد يكون هناك اختياري لا بد أن يكون بالغا عاقلا عدلا كذلك أيضًا يسمع الشهادة لا يكون أصم ولا يكون والدًا ولا ولدا ولا متهما ولا يجر إلى نفسه نفعًا ولا يدفع عن نفسه ضررًا نعم

(المتن)

لا تقبل شهادة صبي

الشرح:
نعم لأن الصبي لم يتم عقله ولو كان مراهقًا حتى يبلغ فلا يدرك الأمور إداركًا كاملاً فلا بد أن يكون بالغًا نعم.

قال وروي عن الإمام أحمد في الرواية الثانية أنه تقبل شهادة الصبيان فيما بينهم إذا لم يتفرقوا وكذلك في الجراحات التي تحصل بين الصبيان روي أنه تقبل شهادتهم في الجراحات فيما بينهم في الجراحات إذا لم يتفرقوا نعم.

 ايش قال عليه الشارح؟

الشارح:

قال عفا الله عنك وعنه تقبل شهادة ابن عشر إذا كان عاقلا في حال أهل العدالة

الشرح:

نعم في هذه الرواية أنه تقبل شهادة العشر لأن العشر لها شأن لأنه يضرب للصلاة واضربوهم عليها لعشر ويفرق بينهم في المضاجع.

والرواية الثالثة أنه تقبل شهادة الصبيان فيما بينهم في الجراحات بشرط ألا يتفرقوا فإذا تفرقوا ما داموا حاضرين يؤدون الشهادة كما هي ولكن إذا تفرقوا يحصل الخلل النسيان قد يكذب الصبي قد يتصل ببعضهم ويتفقون على شيء لكن إذا كان (27:56) مجتمعين فإنها تقبل شهادته على هذه الرواية نعم)

الشارح:

عفا الله عنك وذكروا عنه شهادة الصبيان في الجراح خاصة قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها

المتن:

ولا زائل العقل

(كزائل العقل كالمجنون وكذلك ضعيف العقل لا تقبل شهادتهم نعم)

ولا أخرس

(الشرح)

كذلك الأخرس لا يتكلم لأنه لا يستطيع أن يؤدي الشهادة ولا تكفي الإشارة وإن كانت إشارته مقبولة فيما يتعلق بشؤونه الخاصة لكن في تأديته الشهادة فلا لا تكفيه إشارته شهادته شهادة الأخرس لأنه لا يستطيع أداء الشهادة وكذلك الأصم لأنه لا يسمع نعم

(السؤال)

لكن (28:43) في كتابته؟ (28:46) إذا كتب شي؟

(الجواب)

نعم؟ قد يقال أن إذا كان يكتب ويؤدي إذا كان يكتب قد يزول اللبس إذا كان يكتب نعم

(السؤال)

(28:59) (29:6)

(الجواب)

ايه الأصم على الأشياء المرئية ها الأصم يعني تقبل شهادة الأصم في المرئيات دون المسموعات نعم الأصم يعني الذي لا يسمع المسموعات تتضح لدى الأصم لأنه ما يسمع نعم

(المتن)

ولا كافر

(الشرح)

ولا كافر ولا فاسق لأنه ليس بعدل نعم

(المتن)

ولا فاسق ولا مجهول الحال

(الشرح)

ولا مجهول الحال لأنه لا تعلم حاله هل هو عدل أو فاسق لا بد يكون معلوم العدالة فلا تقبل شهادته المجهول الحال نعم

(المتن)

ولا جار إلى نفسه نفعا

(الشرح)

نعم الذي يجر إلى نفسه نفعًا كأن يكون له في هذه القول القضية التي يشهد فيها كل الشراكة أو ما أشبه ذلك لأنه يجر إلى نفسه نفعًا فلا تقبل شهادته لأنه متهم نعم مثل العاقلة مثلوا لذلك العاقلة إذا شهدوا وقالوا إن هذه الجراح ليست مثلاً على عمد أو كذا حتى لا يتحملوا الدية فلا تقبل لأنهم متهمون فإنه إذا شهدوا معناه إنه سقطت الدية عنهم فهم متهمون فلا تقبل شهادتهم نعم

(المتن)

ولا دافع عنها شرا

(الشرح)

كذلك الذي يدفع عن نفسه ضررًا لا تقبل شهادته لأنه متهم بنفع نفسه نعم

(المتن)

ولا شهادة والدٍ وإن علا لولده

(الشرح)

نعم لا تقبل شهادة الوالد لولده لأنه متهم لكمال شفقته وإن علا يعني جد جد وجد الجد ومثله الأم لا تقبل شهادتها لولدها وهو كذلك العكس فلا يقبل شهادة الولد لأبيه ولا لأمه ولا لجده ولا لجدته لأنه متهم أما الأخ تقبل شهادته لأخيه نعم

(السؤال)

(31:14) (31:16)

(الجواب)

ها لا الأخ ليس مثل الوالد تقبل شهادة الأخ نعم على الصحيح نعم

(المتن)

ولا ولد

(كذلك العم والخال كلهم متهمون ولكن التهمة ضعيفة هنا ليست قوية مثل الوالد والولد نعم) عفا الله عنك

ولا ولد

(حتى ابن العم غير متهم إذا ما نقبل شهادة من العم حتى من العم حتى أيضا من القبيلة من قبيلته لكن هذه التهمة ضعيفة لا يعول عليها إنما يعول على التهمة إذا كانت قوية نعم)

(السؤال)

(31:54)

(الجواب)

إذا وجد ما يدل على أنه غير عدل ما تقبل شهادته يكون خللا في عدالته إن كان ما عنده عدالة فلا تقبل شهادته الأصل أنه يكون عنده دين تمنعه من الشهادة لأن من شروط الشهادة العدالة هو عدل نحن فرضناه في إنسان العدل غير فاسق غير متهم فإذا كان متعصبا معناه اختل شرط العدالة فلا تقبل منه لا من أجل كونه أخا من أجل اختلال العدالة نعم

(المتن)

ولا شهادة والدٍ وإن علا لولده ولا ولدٍ لوالده

(الشرح)

نعم كذلك لقوة التهمة نعم وكمال الشفقة نعم

(المتن)

ولا سيدٍ لعبده ولا مكاتبه

(الشرح)

كذلك السيد لا يشهد لعبده لأن العبد مال لسيده كيف يشهد له أنت ومالك العبد وما ملك لسيده فهو ينفع نفسه إذا شهد لعبده ومكاتبه أو مكاتبه نعم

(المتن)

ولا مكاتبه

(الشرح)

كذلك المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده وهو عبد وإن بقي عليه درهم نعم

(المتن)

ولا شهادتهما له

(الشرح)

وكذلك شهادة العبد والمكاتب للسيد متهمون لأنهم متهمون نعم

(المتن)

ولا أحد الزوجين لصاحبه

(الشرح)

وكذلك لا تشهد الزوجة لزوجها ولا الزوج لزوجته بالتهمة بسبب الرابطة والصلة صلة الزوجية نعم

(المتن)

ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه

(الشرح)

نعم شهادة الوصي فيما أوصي فيه لأنه متهم يشهد الوصي في شيء وصّي فيه متهم فلا تقبل شهادته وكذلك الشريك فيما ولّي فيه من الشراكة نعم الشركة نعم

(المتن)

ولا الوكيل فيما هو وكيل فيه

(الشرح)

نعم لاتقبل شهادة الوكيل فيما وكل فيه لأنه متهم نعم

(المتن)

ولا الشريك فيما هو شريك فيه

(الشرح)

كذلك الشريك لا تقبل شهادته فيما هو شريك فيه لأنه متهم بنفع نفسه نعم

(المتن)

ولا العدو على عدوه

(الشرح)

وكذلك لا تقبل شهادة العدو على عدوه لأنه متهم في أنه يجلب إليه ضررًا نعم

(المتن)

ولا معروف بكثرة الغلط والغفلة

(الشرح)

نعم لا تقبل شهادة المعروف بكثرة الغلط والغفلة لأن هناك مظنة عدم ضبطه لأن كثير الغلط والغفلة ما يضبط الشهادة نعم

(المتن)

ولا من لا مروءة له كالمسخرة وكاشف عورته للناظرين في حمام أو غيره

(الشرح)

نعم لا تقبل من لا مروءة له يشترط المروءة لأن العدالة في لازم العدالة فالعدالة يشترط فيها أمران الأمر الأول العدالة في الدين والأمر الثاني المروءة لا بد يكون ذا مروءة وذا دين يكون ذا دين ما عنده (35:19) وذا مروءة المروءة هي أن يفعل ما يجمله ويترك ما يشينه ويدنسه ومن ذلك أيضًا من لا مروءة له تسقط مروءته كان يكون ذا مسخرة كثير المزاح بين الناس وكذلك المغني والذي يرقص بين الناس وقالوا أيضا وذكر بعضهم من المروءة كونه يخالف الناس يخالف عرف البلد وذكروا مثالا له كأن يأكل في الشارع قال هذا يسقط المروءة إلا إذا كان الناس يأكلون في الشارع سقط قالوا حتى الذي يمشي مكشوف الرأس وأهل البلد لا يكشفون رؤوسهم قالوا لا تقبل شهادته لأن هذا فيه سقوط للمروءة خالف ما عليه الناس أما إذا كان الناس يكشفون رؤوسهم فلا يضر وكذلك إذا كانوا يأكلون في المطاعم أو في الشوارع لكن إذا كان يخالف الناس حتى قال والذي يفتح أزراره ويمشي يفتح الصدر مخالف للناس لأن هذا أيضا خالف المروءة خالف ما عليه العادة يمشي وصدره مفتوح أمام الناس والناس ما يفتحون صدورهم كونه يمشي مفتوحا وصدره بادٍ هذا هذا يدل على أنه أخل بالمروءة فلا تقبل شهادته لأن العدالة لا بد فيها من أمرين العدالة في الدين والمروءة والمروءة معناه فعل ما يزينك ويجملك وترك ما يشينه ويدنسه فالذي يكثر المزاح والذي يغني أو يرقص كل هؤلاء سقطت مروءتهم فلا تقبل شهادتهم والذي يتشبه بالنساء أيضا في حركاتهن أو في مشيهن أو في كلامهن لا تقبل شهادته لسقوط مروءته نعم

(السؤال)

عفا الله عنك في هذا البلد وفي هذا الوقت يقال للأكل في المطاعم مخل بالمروءة؟

(الجواب)

لا الأكل في المطاعم ما هو مخل معروف ولا يعتبر أكل في الشارع لكن الذي يأكل في الشارع من دون مطعم يمشي ويأكل نعم قد يقال هذا وإذا كان الناس يفعلون هذا زال المحظور نعم

(السؤال)

(37:23)

(الجواب)

هو فرق الآن بين الذي فتح أزاره في بيته أو بين أهله أو بين أصدقاءه وبين الذي يمشي في الشارع أمام الناس كلهم الذي يعرفه والذي ما يعرفه قالوا هذا يمشي في الشارع أما الذي في البيت هذا يخفف يلبس قميصا ما يضر هذا إذا كان أهل البلد لم يفعلوا أما إذا كان أهل البلد يفعلون هذا زال فلا يعتبر من المروءة المهم لا يكون مخالفا للناس يأتي بشيءٍ يستهجنه الناس أهل البلد نعم

(المتن)

ومن شهد بشهادة يتهم

الشرح:

(مثلا في الأول كان يعتبر الذي يمشي بالبنطلون عندنا ساقط المروءة الآن ما يعتبر ساقط المروءة صار الناس كثر الذي يلبس بنطلون ما يقال أنه سقطت مروءته لكثرة من يلبسه الآن لكن سابقًا الذي يلبس بنطلونا ويخرج الشارع تغضب تنكر وقد يقال إن هذا يختلف باختلاف الأشخاص بعض الناس إذا كان معروفا يعني من الناس المعروف بالوقار ثم يلبس بنطلونا ويخرج إلى الشارع سقطت مروءته لمخالفة هذا قبيلته وإن كان بعض الناس يلبسون بنطلونا لكن مثله يكون إخلال بالمروءة نعم)

(السؤال)

(38:47) (38:49) (38:54)

(الجواب)

نعم؟ (38:53) (39:00) ما زال الناس يركبونه لكن قصدك يعني الآن (39:6) في السيارات أنه يلبس أو في الشوارع مثلا يخالف نعم

(المتن)

ومن شهد بشهادة يتهم في بعضها رد

الشرح:
(وهذا يختلف ما سبق لما يأتي إنسان مثلاً يلبس بنطلونا عندنا ويخطب الجمعة وعليه بنطلون وليس على رأسه شيء تعتبر هذه مخالفة المروءة يمكن بعض الناس ما يقبل منه أو يجره يجره من الإمامة ويجره من المنبر لا يخطب لأنه مخالف المروءة حتى لو يأتي وهو مكشوف الرأس ليخطب الجمعة ما قبل بعض الناس يعتبر هذا مخلا للمروءة يجره يقول البس غترة واخطب الجمعة مثلاً نعم)

(السؤال)

شخص مثلاً أن هذا البلد إذا لبس بنطالا مثلاً كان نقول ننهاه لأن العادة محكمة؟

(الجواب)

هذا هو الكلام يختلف باختلاف الأشخاص إذا كان شخص من قبيلة يعتبرون أن هذا فيه إخلال بالمروءة يقال هذا فيه إخلال بالمروءة وإذا كان من قبيلة يلبسون البنطلون وهم معتادين هذا هو وأبناء عمه وأقاربه كلهم يلبسون بنطلونات صار شيئا عاديا بالنسبة لهم ولا يعتبر مروءة نعم

(المتن)

ومن شهد بشهادة يتهم في بعضها ردت كلها

(الشرح)

نعم إذا كان يتهم في البعض ردت الجميع لأن الشهادة لا تكون لا تتجزأ نعم  إذا كان الشهادة بعضها له وبعضها (40:27) بعضه له وبعضه لغيره فيرد الشهادة على الجميع لأن الشهادة لا تتجزأ نعم فلا يقال نقبل الشهادة في نصيب الشريك ولا نقبل في النصيب الشريك الثاني نعم

(المتن)

ولا يسمع في الجرح والتعديل والترجمة ونحوها إلا شهادة اثنين

(الشرح)

ولا يسمع عندك ايش يسمح (بالعين) ويسمع ولا يسمع ايش (عفا الله عنك ولا يسمع في الجرح والتعديل والترجمة ونحوها إلا شهادة اثنين) نعم لا يسمع في الجرح في جرح الرواة وأن هذا الراوي ليس بعدل لا بد من شهادة اثنين يشهدون عليه بأنه مجروح أو التعديل يشهد اثنين يعدلون الراوي لا بد من شهادة اثنين وكذلك الترجمة يعني لو جاء أعجمي أو أعجميان يختصمان عند القاضي يحتاج إلى مترجم يحتاج إلى مترجم يترجم له عن دعواهما فالمترجم الواحد قد يغير كلامه يترجم خطأ لكن القاضي لا يقبل إلا اثنين اثنين يترجمون الدعوى ويكونان عدلين هذه من الصفات يعني يكونان سميعين ناطقين بصيرين عدلين يترجمان الدعوى عن الأعجمي عن الأعجميين الذين اختصما عند القاضي عند الحاكم نعم

(المتن)

وإذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح

(الشرح)

نعم إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح لأن الجارح اطلع على عيب لم يعلم به المعدل حتى في الرواة ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة والجرح مقدم على التعديل إذا صدر من عدل عارف بأسبابه أو صدر من إمام عارف بأسبابه الجرح مقدم على التعديل شخص عدل وشخص جرح نقدم الجارح إذا صدر مبينا عارفًا لأسبابه فالجرح مقدم على التعديل بشرط أن يبين الجرح ما يقول يجرح ويسكت يبين يقول يجرحه يقول لأنه ساقط أو لأنه كثير الغلط يبين السبب فيكون مقدما على التعديل ويكون صادرا من إمام والجرح مقدم على التعديل إذا صدر من عارف لأسبابه الجرح مقدم على التعديل إذا صدر مبينًا من عارف لأسبابه أما إذا صدر مبهما فلا يقبل لا بد يكون مبينا ويكون عارفا لأسباب الجرح (43:17) فالجرح مقدم لأنه اطلع على عيب لم يعلم به المعدل ولأن الجارح مثبت والمعدل نافٍ والمثبت مقدم على النافي نعم

(المتن)

وإن شهد شاهد بألف وآخر بألفين قضى له بألف وحلف مع شاهده على الألف الآخر إن أحب

(الشرح)

نعم إذا شهد شاهد بأن فلانا يطلبونه ألف وشهد الآخر بأنه يطلب ألفين الشاهدان اتفقا على الألف اتفقا على الألف فيعطى يحكم له بالألف بقي الألف الثاني ما في إلا شاهد واحد إذا أحب يكون معه يمين مع الشاهد هذا ويعطيه الألف الثانية.

والرواية الثانية أنه لا تقبل شهادتهما لأن شهادة واحد بألف وشهادة واحد بألفين يدل على أن كلاً منهما كلاً من الشاهدين شهد شهادة مستقلة فلم تتم الشهادة نعم

(المتن)

وإن قال أحدهما ألف من قرضٍ وقال الآخر من ثمن مبيع لم تكمل الشهادة

(الشرح)

نعم فترد إذا شهد اثنان أن شخصا يطلب شخصا ألفين لكن اختلفا في السبب قال واحد هذا عنده ألفين لهذا الشخص ألف من قرض وألف من ثمن مبيع وقال الثاني لا كلاهما من القرض اختلف ترد اختلفت اختلف في السبب نعم فترد الشهادة نعم

(المتن)

وإذا شهد أربعة بالزنا أو شهد اثنان على فعل سواه واختلفوا في المكان أو الزمان أو الصفة لم تكمل شهادتهم

(الشرح)

نعم إذا شهد أربعة بالزنا أو شهد غيرهم (45:4) كما اختلف في الزمان أو المكان أو الصفة قال أحدهما هذا شهد أحدهم بأن هذا وقع اليوم وقال هذا وقع يوم الخميس وهذا قال وقع  يوم الأربعاء أو اختلف في المكان قال أحدهما وقع هذا في الرياض وقال الثاني وقع في القصيم اختلف المكان أو الصفة بعضهم قال صفته كذا صفة المبيع كذا وقال آخر صفته كذا فهذا قال المبيع فرس وقال الثاني المبيع بعير مثلاً وقال أحدهما المبيع سيارة وقال الثاني المبيع أرض فلا تقبل في هذه الحالة لاختلافهما نعم

(المتن)

باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها

تجوز الشهادة على الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي إذا تعذرت شهادة الأصل بموت أو غيبة أو مرض ونحوه بشرط أن يسترعِيَه شاهد الأصل فيقول أشهد على شهادتي أني أشهد أن فلانًا أقر عندي أو أشهدني بكذا

(الشرح)

نعم وهذا فيه إشهاد على الشهادة إذا كتب القاضي إلى القاضي في شهادة اثنين فإنها تقبل الشهادة على الثاني إذا تعذر شاهدي الأصل بالموت أو غيبة أعد تقبل شهادة القاضي ايش

المتن:

تجوز الشهادة على الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي إذا تعذرت شهادة الأصل بموت أو غيبة أو مرض ونحوه

الشرح:
نعم تجوز الشهادة على الشهادة إذا تعذرت شهادة الأصل شاهدان يقولان شهدا على شخص بأنه باع أرضًا له على فلان فالشاهدان أشهدا شخصين آخرين وقال له اشهدا على شهادتنا اشهدا على شهادتنا نحن نشهد أنكم أن أبا بكر باع هذه الأرض على زيد فيقول الشاهدان لشاهدين آخرين اشهدا على شهادتنا أننا أننا نشهد أن فلانا باع هذه الأرض فالشاهدان الأولان يقال لهم شاهدا الأصل والآخران يقال شاهدا الفرع فهل تقبل شهادة الفرع؟ لا تقبل شهادة الفرع مع وجود شهادة الأصل لكن إذا تعذر أداء شاهدي الأصل بموت بأن مات شهادة الأصل فقد حمل الشهادة شاهدان آخران تقبل شهادتهما أو غاب شاهد الأصل غيبة لا يمكن الرجوع إليهما فتقبل أعد تقبل شهادة بشرط أن يسترعيهما شاهد الأصل يأتي شاهد الأصل يقول اشهد أما إذا سمعهما يقولان نحن نشهد أن فلانا أقر أو نحن نعلم أن فلانا أقر لفلان بالمال الفلاني فلا يكفي لاحتمال أن هذا الإقرار ما يكون عن بيع وأنه إقرار لأنه أقر لهما بشيء قد هذا الإقرار قد قضياه المهم أنه لا بد أن يسترعيا شاهد الأصل وشاهد الفرع يقول أشهد (48:31) أما إذا سمعهما يتكلمان به فلا يشهد احتمال أنه أنهما ثبت الدين عليه أو أنه قضاه نعم تقبل ايش

تجوز الشهادة على الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي

نعم

(السؤال)

يعني في الأموال لا في الحدود والقصاص؟

(الجواب)

نعم في الأموال سيأتي الاستثناءات في الحدود والقصاص سيأتي استثناء نعم

(المتن)

إذا تعذرت شهادة الأصل بموت أو غيبة أو مرض ونحوه

(الشرح)

نعم إذا تعذرت شهادة الأصل  بموت أو غيبة أو مرض أما إذا وجد شاهد الأصل فلا تقبل شهادة الفرع إذا ما أمكن أن يأتيا الشاهدان الأصليان لكونهما ماتا أو غابا غيبةً لا يرجعان أو بسبب المرض فتقبل شهادة الفرع نعم

(المتن)

 بشرط أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلانًا أقر عندي أو أشهدني بكذا

(الشرح)

نعم لا بد أن يسترعيه أما إذا سمع الشاهدان شاهدا الفرع شخص يقول أقر فلان عندي بأن له كذا وكذا فلا يكفي لاحتمال أن يكون أقر ثم قضى لكن إذا أشهد وقال اشهد على شهادتنا أن الشهادة لفلان أنه أقر بكذا وكذا هنا تقبل شهادة الفرع نعم

(المتن)

ويعتبر معرفة العدالة في شهود الأصل والفرع

(الشرح)

نعم لا بد من العدالة في شاهد الأصل وفي شاهدي الفرع أما إذا كانا متهمين فاسقين ليسا بعدلين فلا تقبل نعم لا تقبل شهادة الأصل ولا شهادة الفرع نعم كل ما سبق من الشروط تعتبر شهادة الأصل وشهادة الفرع إذا كان والد له لا تقبل شهادته أو كان متهما أو كان شريكا شهد فيما ... يعني الشروط السابقة تعتبر كلها معتبرة هنا نعم

(السؤال)

عفا الله عنك يا شيخ يعني إذا كان مع شاهد الفرع لم يطلب منه الشهادة أو بالأصح لم ... نعم

(الجواب)

شاهد الفرع إذا سمع شاهد الأصل (50:43) وهو ما قال اشهد؟ ما تقبل لاحتمال أن إقراره هذا لشيء قد قضي وانتهى نعم لا بد يقول اشهد، ترى عندي شهادة لفلان نعم

(المتن)

ومتى لم يُحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الأصل وقف الحكم على سماع شهادتهم

(الشرح)

نعم إذا شهد شاهد الفرع ثم لم ينفذ الحكم ولم يحكم حتى حضر شاهد الأصل فلا يحكم إلا بشهادة الأصل إذا حضر الماء بطل التيمم كما يقول العامة  إذا حصل شاهد الأصل فلا تقبل شهادة الفرع الآن الشاهدان الأصل حمّلا شاهدا الفرع ثم قدما شاهدا الأصل قبل أن يحكم في القضية هل نقبل شهادة الفرع؟ لا ما دام حضر شاهدي الأصل هما الأصل نعم ومتى؟

ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الأصل وُقِفَالحكم على سماع شهادتهم

على سماع شهادتي الأصل نعم شهادتهم أو شهادتهما (شهادتهم) تكلم عليه الشارح شهادتهم

(قال عفا الله عنكم لأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل) ايه البدل (52:15) الفرع (52:16) قول الشهادتين (52:18) وشهادتهما نعم

(المتن)

وإن حدث من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة لم يحكم بها

(الشرح)

نعم إن حصل من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة كونه تغيرت حاله ففسق بعد أن كان عدلاً فلا تقبل ما دام تغيرت حاله فلا تقبل شهادته نعم

(السؤال)

نعود إلى الفرع عفا الله عنك؟

(الجواب)

سواء الشاهد الأصل أو الفرع كل منهما إذا تغيرت حاله ما تقبل شهادته

(السؤال)

إذا تغيرت حال شاهد الأصل وبقي الفرع شاهدًا حاله لم تتغير هل تقبل؟

(الجواب)

إذا لم تقبل شهادة الأصل لم تقبل شهادة الفرع نعم

(المتن)

فصل

ومتى غير العدل شهادته فزاد فيها أو نقص قبل الحكم قُبلت

(الشرح)

نعم إذا غير العدل شهادته بالزيادة أو النقصان قبل أن يحكم وهو عدل تقبل شهادته فإذا قال مثلاً كان العدل شهد بأن على فلان لفلان ألف ثم زاد قال لا أنا الآن أشهد أن له ألفين ليس ألفا تذكرت أنه في ... شهدت بألفين أو بالعكس قال شهد بألف ثم لا أنا نسيت الآن تأكدت أنه ليس له إلا خمس مئة قبل أن يحكم ويقبل ما دام عدل ويحمل على أنه نسي ثم تذكر فإذا كان عدلاً فإنها تقبل إذا زاد أو نقص قبل الحكم تقبل نعم ومتى زاد ايش؟

ومتى غير العدل شهادته فزاد فيها أو نقص قبل الحكم قُبلت

 نعم هذا قبل أن يحكم القاضي بالشهادة سيأتي في الكلام بعد الحكم نعم

(المتن)

 وإن حدث منه ما يمنع قبولها بعد أداءها ردت

(الشرح)

يعني إذا أدى العدل الشهادة ثم حصل منه ما يمنع قبولها تبين أنه متهم وأن فيه جرحا خفيا يمنع شهادته ترد شهادته ولو بعد أدائها ولو بعد أداء الشهادة إذا أداها عند القاضي لكن ما (54:32) أداها وثم تبين أنه ليس بعدل ترد نعم

(المتن)

وإن حدث ذلك بعد الحكم بها لم يؤثر

(الشرح)

نعم إذا كان التغير بعد الحكم الحكم مضى فلا يؤثر بعد أن انتهى الحكم نعم لأنه حين أداء الشهادة كان عدلاً ثم تغيرت حاله بعد الحكم فلا يضر نعم

(المتن)

وإن رجع الشهود بعد الحكم بشهادتهم لم ينقض الحكم ولم يمنع الاستيفاء إلا في الحدود والقصاص

(الشرح)

نعم إذا رجع الشهود بعد حكم القاضي قالوا رجعنا قالوا نحن رجعنا عن الشهادة فإن كان حد القصاص فإنه يؤثر وإن كان غير حد القصاص فلا يؤثر لكن إذا كان فيه مال يغرمون المال يغرَّمون المال إذا كان فيه مال قالوا نحن رجعنا نحن شهدنا بأن فلانا يطلب فلانا لكن تبين لنا أنه ليس له (55:38) والقاضي حكم له بما شهده بألف ريال نقول الحكم مضى الآن وأنتم نغرمكم ألف ريال (55:47) ما شهدتم فاغرموا والحكم مضى نعم ما ينقض الحكم وأما إذا كان حد القصاص فهذا فيه تفصيل كما سيأتي نعم

(المتن)

وعليهم غرامة ما فات بشهادتهم بمثله إن كان مثليا وقيمته إن لم يكن مثليا

(الشرح)

نعم إذا شهد شاهدان وحكم القاضي بشهادتهما وكان في غير الحدود والقصاص ثم رجعا بعد الحكم فالحكم ماضٍ لكن إن كان هذا الشيء الذي شهده فرجعوا عنه إن كان مالاً وهو مثلي فعليهم غرامة المثل يعني له مثل يعني شهد بدراهم مثله يدفع الدراهم أو شهد بمئة كيلو من التمر سكري مثلاً نغرمه هذا مثل مئة كيلو من السكري أما إذا كان لا ضاع وليس له مثل نغرمه القيمة نقدر هذا الذي شهده بالقيمة ويدفع عنه قيمة نعم

(السؤال)

تغير هذا سواءً كان عن وهم أو عن توبة كله

(الجواب)

نعم حكم واحد ما دام رجع وقال رجعنا لأنه حكم لأنه شخص حكم عليه بسبب شهادتهم وحُمل شيئًا ليس واجبًا عليه نغرمهم وندفع هذا الأموال التي دفعوها للشخص المحكوم عليه لأنه تبين أنه دفع شيئًا ليس واجبًا عليه حكم القاضي لزيد على عمرو بألف ريال لأن الشاهدان شهدا ثم رجعا نغرمه ألف ريال وندفع الألف لزيد أو لعمرو نعم للمحكوم عليه نعم

(السؤال)

 المحكوم له لا يدري عليه ؟

(الجواب)

ها هم يرجعون عليه هم بدورهم هم يرجعون عليه القاضي يغرم هؤلاء وهم بدورهم يرجعون عليه نعم

(المتن)

ويكون ذلك بينهم على عددهم

(الشرح)

ويكون ذلك بينهم على عددهم إذا كانوا أربعة شهدوا على شخص بأن له ألفين نغرمهم كل واحد خمس مئة أربعتهم خمس مئة وإذا شهدوا بأربعة آلاف كل واحد ألف على عدد رؤوسهم نغرمهم بالشيء الذي شهدوا به بالدين الذي شهدوا نعم

(المتن)

 فإن رجع أحدهم فعليه حصته

(الشرح)

فإن رجع أحدهم إذا كان الشهود أربعة وشهدوا على شخص بأن زيدا يطلب عمرو أربعة آلاف ثم حكم القاضي ودفع أربعة آلاف ثم رجع أحد الشهود واحد قال أنا أرجع وثلاثة لم يرجعوا نغرم الراجع حصته حصته خمس مئة نغرمه خمس مئة والباقي الثلاثة شهود ما يغرمون نعم لأنهم لم يرجعوا

(المتن)

وإن كان المشهود به قتلاً أو جرحًا فقالوا تعمدنا فعليهم القصاص

(الشرح)

نعم إذا كان المحكوم عليه قتل أو جرح حكموا شهد اثنان بأن زيدا قتل عمرا (59:1) فقتل زيد ثم رجعوا وقال رجعنا كذبوا أنفسهم يقتلان بالقصاص يقتص منهما يقتص منهما لأنه قتل بسببهما وكذلك لو شهد عليه بالسرقة ثم قطعت يده تقطع أيديهم نعم

(المتن)

وإن قالوا أخطأنا غرموا الدية وأرش الجرح

(الشرح)

ايه يعني لا هذا فيه تفصيل يعني إذا كان رجوعهم قالوا نحن تعمدنا نحن متعمدين إن نشهد بالباطل متعمدين نقول أن فلانا قتل فلان ونحن نعلم عن يقين أنه ما قتله يقتلون قصاصا وإن قالوا لا نحن ما تعمدنا لكن أخطأنا نحن غلطانين ما تعمدنا ففي هذه الحالة لا يقتلون وإنما يغرمون الدية لأنه في الصورة الأولى تعمدوا القتل فيكونون قاتلين عمدًا وفي الثانية لم يتعمدوا القتل فيكون مخطئين فتجب عليهم الدية لأن قتل الخطأ تجب فيه الدية وقتل العمد يجب فيه القصاص في الصورة الأولى تعمدوا قتله فيقتلون وفي الثانية أخطؤوا فيغرمون بالدية لأن قتل الخطأ فيه الدية نعم

(المتن)

عفا الله عنك قال

باب اليمين في الدعاوى

. بركة. الأسئلة عفا الله عنك؟ نعم

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد