(المتن)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه أما بعد: فغفر الله لك.
يقول الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله:
باب اليمين في الدعاوى
اليمين المشروعة في الحقوق هي اليمين بالله تعالى سواءً كان الحالف مسلمًا أو كافرا
(الشرح)
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله: باب اليمين في الدعاوى
دعاوى جمع دعوى والدعوى هي الطلب قال الله تعالى وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ
أي يطلبون والدعوى هي إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق غيره استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته يعني يضيف الإنسان إلى نفسه شيء قد استحقه غيره إما في يديه أو في ذمته هذه الدعوى.
والدعوى لا بد فيها من أمرين مدعي ومدعى عليه المدعي هو الذي إذا سكت لم يُطلب ترك إذا سكت تُرك والمدعى عليه هو الذي إذا سكت لم يُترك المدعي هو الذي إذا سكت ترك لأنه هو المطالِب والمدعى عليه هو من إذا سكت لم يترك لأنه هو المطالَب الدعوى لا بد فيها من أمرين مدعي ومدعى عليه المدعي إذا سكت تُرك ما أحد يأتي له هو الذي يطلب الحق لنفسه والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك لأنه هو مطلوب منه الشيء واليمين تكون على المدعى عليه المدعي يطالب بالبينة وهي أقوى إذا ادعى شخص استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته يكلف بالبينة هات البينة فإن لم يكن له بينة فإن المدعى عليه تطلب منه اليمين.
واليمين لا تكون إلا بالله تكون بالله وأسمائه وصفاته والمدعى عليه يطلب منه اليمين مسلمًا كان أو كافرا إذا كان مسلما أو يهوديا أو نصرانيا أو غيره لأن النبي ﷺ لما اختصم الكندي والحضرمي قال الحضرمي لما سأله لما ادعى على الكندي قال ألك بينة؟ قال لا فقال لك يمينه؟ قال يا رسول إنه رجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه فقال ليس لك إلا ذلك؟
ولكن اليهودي يُحلَّف بما يدين الله به فيقال لليهودي قل والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق البحر لموسى إن ليس لي عنده شيء ونجى موسى ويقال للنصراني قل والله والذي أنزل الإنجيل على عيسى وكان يبرئ الأكمه والأبرص وكذلك المجوسي يقال قل والله ربي لأن المجوس يعتقدون أن في الكون خالقين خالق الخير وخالق الشر نعم أسباب الدعوى
(السؤال)
(3:42)(3:45)
(الجواب)
هو الدعوى ادعاء الدعوى في اللغة الطلب وشرعا دعوى استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته نعم
(المتن)
باب اليمين في الدعاوى
اليمين المشروعة في الحقوق هي اليمين بالله تعالى
(الشرح)
نعم أو أسمائه وصفاته هذه اليمين مشروعة في حقوق الآدميين لا تكون إلا بالله نعم
(المتن)
الشرح:
نعم لا تكون اليمين إلا بالله سواء مسلما أو كافرا نعم لكن الكافر مثل ما سبق يعني يحلف يؤتى بالوصف الذي يعظمه نعم فإذا كان اليهود مثلا يدعون أنهم على شريعة التوراة وأنهم أتباع لموسى فيقال قل والذي أنزل التوراة على موسى نعم
المتن:
(الشرح)
نعم اليمين الأموال وما يلحق بها يُطلب من المدعي البينة والبينة شاهدان فأكثر فإن لم يوجد إلا الشاهد فإنه يحلف مع الشاهد ويقضى له الشاهد ويمينه تكون اليمين بدلا من الشاهد الثاني تجبر النقص لأن النبي ﷺ قضى بشاهد ويمين نعم
(السؤال)
المدعي؟
(الجواب)
المدعي نعم المدعي يحلف إذا كان ما عنده إلا شاهد واحد يحلف معه ويستحق ما يدعي فإن لم يكن عنده شاهد فإن اليمين توجه إلى المدعى عليه يقول النبي ﷺ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ
(المتن)
(الشرح)
اليمين على البت يعني القطع يقول قل والله ليس عندي له حق ثبت ما يقول لا أعلم أن لفلان عندي شيء بل يجزم يكون فيها بت قطع والله ليس لفلان عندي شيء فإذا طلب شخص إذا ادعى طالبه يقال أنا أطلبه ألف ريال ولم يأت بالبينة توجه اليمين للمدعى عليه فيقال احلف على البت قل والله ليس له عندي شيء فإذا قال والله لا أعلم أن لي شيء لا يقبل نقول البت تقطع اجزم بخلاف ما كان في ذمة غيره أو كان الحلف على غيره فإنه يكون أحلف على نفي العلم فيقول أحلف والله لا أعلم أن زيدًا له قال كذا أو فعل كذا فأنت تحلف على نفي العلم بالنسبة لزيد لأنك ما تدري حاله والله لا أعلم أن زيدًا يطلب محمدًا شيئًا من الدين ما أعلم ولا تقل والله لا يطلبه قد يكون يطلبه وأنت لا تعلم ولكن ما يتعلق بنفس الإنسان يحلف على البت على نفي العلم والله ليس له عندي شيء فإذا قال والله لا أعلم أن له عندي شيء ما يقبل يقول احلف على البت أنت تعلم النفي كيف ما تعلم إذا كنت ما تعلم سلم احلف على البت تقول والله ليس له عندي شيء أما ما يتعلق بالغير لا بأس يقبل منه على الحلف على نفي العلم والله لا أعلم أن زيدًا يطلب بكرًا شيئًا لا بأس بالنسبة لزيد على نفي العلم أما بالنسبة للإنسان نفسه لا بد أن يحلف على البت نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم إذا كان للمفلس حق حلف أو حلف الورثة ثبت أعد كذا (قال) وإذا كان
(المتن)
(الشرح)
نعم إذا كان المفلس أو للميت شاهد ولا من شاهد ثاني يحلف الورثة بدلاً عن الميت أو المفلس كذلك يحلف مع الشاهد لأن هذا دل عليه الحديث السابق أن النبي ﷺ قضى بشاهد ويمين فإذا كان الميت يطلب شخصًا وعنده الشاهد فإن الورثة يحلفون ويستحقون ما يدعونه وكذلك المفلس المفلس هو الذي كثرت ديونه وصارت أكثر مما عنده أكثر من موجوده عندما زادت ديونه على موجوده يسمى مفلسا فإذا طلب بشيء وكان عنده شاهد وحلف فإنه يقبل قوله نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم إذا لم يحلف فالغرماء لا يستحلفون الغرماء أصحاب الديون لأنهم متهمون في جلب ما يدعونه لأنفسهم نعم
(المتن)
(الشرح)
إذا كانت الدعوى لجماعة يدعي شخص على أربعة أنه أقرضهم ألفا الأربعة فطلب منه البينة فلم يجد بينة فوجه اليمين على الأربعة كل واحد يحلف يمين كل واحد من الأربعة يحلف أنه ليس له عنده شيء ولا يكتفى بحلف واحد لأنهم كلهم مدعًى عليهم نعم
(المتن)
(الشرح)
يعني كان إذا قال أحدهم فإن قال احلف يمينًا واحدة عنهم كلهم يعني يحلف يقول والله إنه ليس لنا حق ليس علينا حق لفلان وإن كان أعد العبارة هذه وش قال عليه الشارح وإن كان لهم تكلم عليها؟
(الشارح)
قال عفا الله عنك وإن قال أنا احلف يمينًا واحدة لجميعهم لم يقبل منه إلا أن يرضوا بها لأن الحق لهم لا يخرج عنهم
(قف ما فصل فيها نعم)
عفا الله عنك
(الشرح)
نعم إن ادعى شخص على واحد حقوقا متعددة فإن عليه أيمان بعدد الحقوق فإذا ادعى زيد على عمرو أنه أقرضه ألف دينار وأنه أودعه وديعة وأنه كفله فأنكر فإنه يحلف ثلاثة أيمان يمين يحلف إنه ما أقرضه ويحلف إنه ما كفله ويحلف إنه ما أودعه لأن هذه حقوق متعددة ثلاثة أيمان لكل حق يمين ولا يكتفى بيمين واحدة كل حق له يمين نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم اليمين تشرع في حقوق الآدميين الأموال وغيرها أما في حقوق الله فلا وكذلك الحدود إذا ادعى شخص أنه أدى زكاة ماله فلا يحلف ثم قال المتصدق أنا ما دفعت الزكاة قال العامل أو المتصدق من (12:31)ما دفعت الزكاة أنا من دفعت ما يحلف ما يقال احلف أنه ما دفعت الزكاة لأن هذا حق الله وكذلك الحدود السارق مثلا ثبت عليه أنه سرَق فقال ما سرقت فقال لا سرقت ما يقال احلف لأن الحدود مبنية على المسامحة ولأنه تدرأ الحدود بالشبهات فإذا امتنع فلا يحلف إنما يحلف في حقوق الآدميين أما في حقوق الله وفي الحدود والقصاص فلا يحلف نعم
(المتن)
باب الإقرار
وإذا أقر
الشرح:
الإقرار هو الاعتراف بالحق مأخوذ من قر الشيء في المكان إذا ثبت لأن المقر يعترف بالحق والاعتراف بالحق هو الإخبار عما في نفس الأمر قال الله تعالى وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال سبحانه وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ وقال سبحانه في آخر وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا
ولما أقر ماعز بالزنا أقام عليه النبي ﷺ عليه الحد فلا عذر لمن أقر.
والإقرار أقوى من الشهادة فالإقرار هو الاعتراف بالحق والمقر يعترف بما هو الحق عليه فإذا وجدت الشروط فإنه يؤخذ به والشروط منها أن يكون المقر بالغا يكون عاقلا يكون رشيدا يكون مختارا غير مكره فإذا وجدت الشروط فإنه يؤخذ بإقراره ولا عذر لمن أقر نعم
(السؤال)
(15:13)
(الجواب)
تعذيب لا ذاك معه إكراه لا بد أن يكون مختارا مكره هذا إذا فيه تعذيب صار مكرها نعم ما يؤخذ بإقرار المكره نعم
(المتن)
(الشرح)
هذه الشروط المكلف يعني هو البالغ العاقل المكلف شرطين بالغ عاقل الحر يخرج العبد الرشيد يخرج السفيه فإذا أقر المكلف الحر الرشيد الصحيح يخرج المريض هذه الشروط أو الأخذ بالإقرار لا بد أن يكون بالغا عاقلا حرا غير عبد رشيدا غير صغير صحيحا غير مريض مختارا غير مكره بالغا غير صبي عاقلا غير مجنون نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم إذا قال شخص أقر قال فلان له علي ألف ثم سكت له ألف ريال مثلا ثم سكت ثم قال زيوفا يعني مزيفة هذا غير الأوراق النقدية تكون مثلا مزيفة أشكال من فضة يدخل الزيف من ذهب أو مزيفة أو قال مؤجلة فلا يؤخذ بهذا الاستثناء لأنه سكت لأن الاستثناء منفصل فالذي يلزمه أن تكون سليمة عليه ألف ريال سليمة وحالة غير مؤجلة فلا بد أن يذكر الوصف وكذلك إذا استثنى كما سيأتي إذا قال له ألف إلا خمسين هذا يؤخذ لكن لو قال له ألف ثم سكت ثم بعد فترة قال إلا خمسين ما يؤخذ بالاستثناء لأنه منفصل وليس متصلاً وكذلك إذا استثنى أكثر من نصف كما سيأتي نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم إذا وصفها متصلا غير منفصل قال له ألفٌ مؤجلة هذا متصل لا بأس يعني تكون مؤجلة أو قال له ألف مزيفة ليست سليمة فيها غش يعني يقبل أما إذا فصل بينهم فاصل يمكنه الكلام فيه فلا إلا إذا فصل فاصل اضطراري كعطاس فصل لأجل العطاس أو لأجل الكحة أو أصابته سعلة فكح ثم جاء بالمستثنى بعد الكحة أو بعد العطاس هذا مقبول لأن هذا فاصل اضطراري نعم قال له ألف بعدين جاءه العطاس أو الكحة وبعده فصل قال مؤجلة يؤخذ بهذا الحد لأنه فاصل اضطراري لكن لو فصل فاصلا اختياريا ليس له عذر ولا مانع يمكنه الكلام ثم لم يتكلم ثم تكلم فلا يقبل نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم إذا استثنى أقل من النصف صح الاستثناء فإذا قال له عشرةٌ إلا أربعة صح أما إذا استثنى النصف فأكثر فلا إذا قال له عشرةٌ إلا سبعة ما يقبل قال عشرة إلا خمسة لأن هذه لغة العرب أن الاستثناء يكون أقل من النصف قال تعالى فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا
ايش قال عليه الشارح؟ قال هذه لغة العرب إذا استثنى أقل من النصف
الشارح:
(نعم عفا الله عنك قال بأنه استثناء ما دون النصف فهو لغة العرب قال الله فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ)
الشرح:
نعم إذاً لغة العرب هذه لغة العرب أن يكون الاستثناء أقل من النصف فإذا استثنى النصف فأكثر فلا يقبل فإذا قال له عشرة إلا سبعة أو إلا ستة ما يقبل فإذا قال له عشر إلا أربعة قبل نعم
(الشارح)
عفا الله عنك قالوا وأما إذا استثنى أكثر من النصف فإنه لا يقبل لأنه ليس من لسان العرب .
(المتن)
(الشرح)
نعم إذا استثنى في هذه الحالات فلا يعتبر إذا استثنى أكثر من النصف قال له عشرة إلا سبعة ما يقبل أو استثنى ثم فصل بينهم بكلام أجنبي قال له عشرة ثم قال يا فلان أعطني ماء صب القهوة ثم بعد ذلك قال إلا أربعة ما يقبل إن فصل بين المستثنى والمستثنى منه بكلام أجنبي هذا ما يقبل وكذلك ايش؟
(قال عفا عنك
نعم أعد العبارة
(المتن)
(كذلك إذا فصل بينهم بالسكوت فالسكوت سكت يمكنه لغير اضطرار ثم استثنى فلا يقبل أو بكلام أجنبي أو بعده ايش)
(الشرح)
كذلك إذا استثنى من غير جنسه قال له علي مئة دينار ثم قال إلا له عشرة دنانير إلا خمس ريالات فضة المستثنى من غير جنسه هذا الحق ذهب والمستثنى منه فضة ما يصلح لأنه المستثنى من غير جنسه نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم إذا قال له علي دراهم ثم قال أنا أقصد وديعة ما يقبل لأن الوديعة غير الدراهم الدراهم غير الوديعة نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم إذا قال له علي دراهم أقل ما يكون ثلاثة أقل الجمع ثلاثة إذا قال ثلاثة فإذا قال لا، أنا أقصد ريالين ما له إلا درهمين فلا يقبل نقول لا نقبله منك لأن أقل الجمع ثلاثة إلا إذا صدقه المقرر له قال نعم صحيح صادق قُبل وإلا فلا يقبل لأن أقل الجمع ثلاثة نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم إذا قال فلان له علي شيء له علي حق عندي لفلان شيء مجمل هذا أو عندي لفلان حق ثم فسره وقال لا أريد بهذا الحق دراهم أو وديعة أو هدية فإنه يقبل أعد العبارة
المتن:
الشرح..
نعم إذا كان يحتمل هذا أما إذا فسره بشيء لا يحتمل فيقبل قال له علي شيء ثم فسر بشيء غير محتمل قال أنا مقصودي شيءٌ يتعلق مثلا بغير الحقوق التي تكون بالآدميين هذا لا يقبل نعم تكلم عن العبارة الأخيرة من قال له شيءٌ ثم فسره؟
(الشارح)
قال عفا الله عنك وإن أقر بشيء مجمل كقوله له علي شيءٌ قُبل تفسيره بما يحتمله فلو فسره بدرهم ٍ أو دونه صح لأنه يحتمله
(الشرح)
وإذا فسره بأقل شيء فسرها بأقل من درهم هذا ما يعتبر يعني شيءٌ يسير ما يعتبر حق (23:55)
(السؤال)
(23:57)شخص من مكة يسأل يقول أن ابنه قتل خطأ (24:2) حادث سيارة (24:4) يقول ما يعطوني من دية لكن (24:7) القاتل خطأ فترة معينة ثم يخرج (24:12) على حسب المحامي يقول الآن جوني أهله (24:16) على أنه يطلق(24:17) ابنهم ونعطيك شيء نرضيك به ليس دية هل له يقول (24:22) يقول لو سكت الآن قلت أنا ما أرضى ما استفدنا شيء إلا حبسه ستة أشهر (24:29)
(اصطلحوا؟ اصطلح معهم على يدفع يدفع القاتل يعني يدفع لأولياء المقتول؟)
(24:37) (ايه) (24:38)
(يعني أولياء القتيل يعني اصطلحوا مع القاتل على أنه يدفعلهم شيء)
أولياء القاتل قالوا (24:48)
(لأولياء المقتول نعم قالوا ادفع لنا شيء (24:51) عن السجن يعني)
قالوا (24:25) (ايه) وهو قال ماني بآخذ الدية ما يعطون الدية هناك
(الجواب)
لا بأس إذا اصطلحوا لا بأس لأن هذا ما يخالف الشرع الاصطلاح على القاتل أولياء القتيل لأنه الآن له الدية كاملة الآن له الدية دية الخطأ إذا اصطلح الورثة معه على شيء لا بأس هذا حق الحق لهم ،لهم الدية فأقل لأن هذا لا يخالف الشرع بل هذا هو الثمن أن أولياء القتيل لهم الدية فإذا اصطلحوا على الدية فأقل فلا بأس والسجن ما يلزم السجن نعم
(المتن)
فصل
ولا يقبل إقرار غير المكلف بشيء إلا المأذون له من الصبيان في التصرف في قدر ما اُذن له
(الشرح)
نعم قال المؤلف ولا يقبل إقرار غير المكلف من الصبيان إلا المأذون له بقدر ما أذن له فيه من شرط صحة الإقرار أن يكون المقر مكلفا والمكلف هو البالغ العاقل فلو أقر صبي فلا يقبل إقراره إلا إذا أذن له وليه في شيء يتصرف فيه لينظر كيف تصرفه فإنه ينفذ فإذا أعطاه مثلا وليه إذا قارب البلوغ (26:22) للولي أن يختبره يعطيه يسمح له يعطيه مثلا يتصرف بخمسين ريالا يقول اشتر بها كذا (26:31) من البقالة يعطيه أشياء قليلة عشرة ريالات عشرين ريالا اشتر كذا اشتر كذا فينظر فإذا أقر بأنه أعطي عشرين ريالا أو ثلاثين ريالا يقبل إقراره فيما سمح له فيه وأما ما عدا ذلك فلا يقبل إقراره بالشيء الكثير مئة أو آلاف ما يقبل لأنه غير مكلف لكن يقبل إقراره في الشيء الذي أُذن له فيه أعد ولا يقبل ايش
المتن:
الشرح:
نعم بقدر ما أُذن له يؤذن له وما عدا ذلك فلا نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم إذا أقر السفيه بحد أو قصاص أو طلاق أُذن له فيه لأنه ليس مالاً ولأنه غير متهم فإذا أقر السفيه بحد أنه سرق مالا فإنه يؤخذ به أو قصاص أنه اعتدى على شخص وضربه يقتص منه لأن هذا ليس مالاً إنما لا يقبل إقراره في المال أما هذا ليس مالاً لكنه حد أو قصاص فيؤخذ به نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم المال لا يقبل إقراره لكونه سفيهًا لا يقبل إلا إقرار الرشيد أما الحد والقصاص فليس مالاً وليس متهمًا في ذلك فلذلك يؤخذ به بإقراره فيما يتعلق بالحدود والقصاص نعم
(المتن)
(الشرح)
يعني إقرار العبد لا يقبل لأنه حينما يقر في مال يكون على سيده لأنه لا يمس شيئًا فلا يقبل ولكن إذا أقر العبد بشيء يتعلق بذمته بعد عتقه يؤاخذ به لكن في حال رقه لا يؤخذ نعم وكذلك ايش وكذلك العبد
المتن:
الشرح:
نعم يتعلق بذمته لكن في الحال ما يقبل في الحال إذا أقر العبد ما يقبل لأنه ليس له مال المال لسيده لكن يبقى في ذمته فإذا عتق طولب به وإن لم يعتق فليس عليه شيء نعم
(المتن)
(الشرح)
إلا أن يكون أذن له سيده في التجارة أعطاه مثلاً عشرة آلاف وقال تاجر بها فأقر بها فيقبل يقبل إقراره فيما أُذن له فيه نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم يصح إقرار المريض بالدين لأجنبي لأنه غير متهم بخلاف ما إذا أقر لوارث فإنه متهم فإذا أقر بأن عليه دين لفلان وليس من الورثة الأجنبي المراد به غير الوارث هذا المراد بالأجنبي يصح فإذا أقر لوارث فلا يصح لأنه متهم بمحاباته فإذا قال أقر لولده قال ابني يطلبني دينا عشرة آلاف لا يقبل لأنه متهم ،متهم بمحاباة ابنه لكن إذا أقر لفلان من الناس وهو ليس وراث فإنه يقبل لأنه غير متهم نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم ولا يصح إقراره في مرض الموت لوارث لأنه متهم في هذه الحالة إلا إذا صدقه الورثة فلا بأس لأن الحق لهم لكن في الصحة لا بأس إذا أقر في الصحة فإنه يقبل نعم إذا وجد بينة نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم إذا أقر لوارث فصار غير وارث إذا أقر لوارث أقر مثلاً لأخيه وكان وارثًا لأنه ليس له أولاد ثم بعد ذلك مضى مدة وحملت زوجته وولدت بولد فصار الأخ غير وارث حجبه الابن لا يقبل في هذه الحالة لأنه متهم في حال إقراره لما أقر لأخيه كان وارثًا فكان متهمًا بمحاباته فلا يقبل حتى ولو حجب الأخ بعد ذلك إذا كان غير وارث لا يقبل اعتبارًا بالحال الأولى نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم وإن أقر له وهو غير وارث ثم صار وارثًا صح الإقرار لأنه حين أقر له غير متهم أقر لأخيه بأنه له عليه دين وكان له ولد محجوب الأخ لأب ثم بعد مدة توفي ابنه فصار أخوه يرثه صار وارثا هنا في هذه الحالة إقراره معتبر لأنه حينما أقر غير متهم نعم
(المتن)
(الشرح)
ايه يصح إقراره ايش؟
بوارث قال عفا الله عنك
يعني بشخص وارث يعني يصح أن يقول هذا من الورثة هذا فلان وارث يعني لو كان في مكان ما يعرف ويقر بأن هذا وارث من ورثته ايش قال عليه الشارح؟
(ذكر عفا الله عنك) ويصح إقراره بوارث (ما ذكر فيها شيء)
ها (ما ذكر فيها شيء)
وش قال عليه الشارح وإن أقر بوارث؟
الشارح:
(قال عفا الله عنك: ولو أقر لوارث ثم صار غير وارث لم يصح لأنه متهم حال الإقرار وإن أقر لغير وارث فصار عند الموت وارثًا صح لأنه غير متهم نص عليه أحمد رحمه الله وذكر أبو الخطاب في المسألتين رواية أخرى خلاف ما قلناه) الشرح..
يعني فيه خلاف إذا أقر بوارث فصار غير وارث الرواية الثانية أنه يصح لأن العبرة بوقت الإرث بالموت وإذا أقر لغير وارث فصار وارثًا فلا يعتبر لن العبرة بحال الإرث هذه الرواية الثانية نعم ايش بعده
(عفا الله عنك قال)
ايه ايش بعده
لا هذا المتن
(نعم عفا الله عنك)
لا في الشرح قوله وإن أقر بوارث
(قال عفا الله عنك وذكر أبو الخطاب في المسألتين رواية أخرى خلاف ما قلناه يعني يصح في الأولى ويبطل في الثانيةلأنه معنًا يُعتبر فيه عدم الميراث فاعتبر بحال الموت كالوصية)
وش بعده
(قال ويصح إقراره بوارث)
هذه العبارة(34:35)(ذكرها مسألة)
ايه
(ويصح إقراره بوارث لأنه عند الإقرار غير وراث وعنه لا يصح لأنه عند الموت وارث)
ايش ويصح إقراره
(قال عفا الله عنك ويصح إقراره بوارث لأنه عند الإقرار غير وارث وعنه لا يصح لأنه عند الموت وارث)
الشرح:
يعني كأنه يصح إقراره بوارث يعني كأن يصح إقراره بشخص أنه وارث إقراره بأن هذا الشخص وارث فإذا صار عند الموت غير وارث فإنه معتبر ايش قال عندك (35:26)نفس الشيء (35:28) ها (35:29) نعم (35:30) العبارة فيها إيهام والشارح ما توسع في شرحه في الأول الإقرار بالوارث كذلك إقرار بالمال وهنا أقر بوارث إقراره بالشخص (35:43) أقر الوارث بشخص أقر بشخص وارث وقال إن هذا الشخص وارث من ورثتي وأنه من أبنائي وإن أقر بوارث نعم فصار غير وارث وإن أقر بوارث
(المتن)
عفا الله عنك قال
(ايه (36:10) لأنه) الشرح عفا الله عنك لأنه عند الإقرار غير وارث
(ايه نعم ايش بعده)
عفا الله عنك (36:26)
(ها)
من غير وارث عندهم وإن كان هو وارث في الحقيقة يعني (36:32)
(ويصح ايش ويصح إقراره)
ويصح إقراره بوارث لأنه عند الإقرار غير وارث والرواية الثانية وعنه لا يصح لأنه عند الموت وارث
الشيخ:
(العبارة لا يزال فيها إيهام الإقرار بوارث إذا بالشخص والعبارة الأولى الإقرار بالمال لكن هنا إقرار بالشخص يصح إقراره بوارث يعني يقبل إقراره أن هذا وارث يقول هذا من ورثتي هذا لو كان في مكان لا يعرف مات في مكان ما يعرفونه ومعه شخص فأراد أن يأخذ ماله قال هذا وارث هذا من ورثتي قبل أن يموت فهذه يصح إقراره بالوارث نعم(37:33)يقول يصح إقراره بوارث والشارح يقول ايش)
قال عفا الله عنك لأنه عند الإقرار غير وارث
(كيف لأنه عند الإقرار غير وارث يصح إقراره بوارث لأنه عند الإقرار غير وارث يعني يكون محجوبا إذا أقر بأنه وارث وهو محجوب ثم صار عند الموت غير محجوب زالت (38:9) التي تحجبه نعم لأنه عند الموت غير وارث وش بعده وعنه)
وعنه لا يصح لأنه عند الموت وارث
نعم يعني الرواية الثانية العبرة بحال الموت والرواية الأولى العبرة بوقت الإقرار نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم لكن يستحب لهم وفاؤه إذا كان عليه دين إن كان له تركة يطلب من التركة قبل قسمة التركة وإن لم يكن له تركة فإنه لا يجب عليهم قضاؤه لكن يستحب إن أحب أن يقضوه وإلا فلا يجب عليهم نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم معلوم أن قضاء الدين مقدم على الإرث خلَّف مالا تعلق وإن لم يخلف فلا يجب عليهم نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم إذا أقر جميع الورثة بأن مورثهم عليه عشرة آلاف يلزم لأن الحق لهم يلزمهم أن يدفعوا هذا الذي أقروا به نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم إذا أقر به بعضهم وأنكره بعضهم فإن المنكر لا يلزم والمقر يلزم من نصيبه يدفع من نصيبه مثل المؤلف رحمه الله نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم إذا توفي شخص وله ابنان وخلف مئتي درهم فأقر أحد الابنين أن أباه مدين بمئة وأنكر الثاني تكون المئة الأولى تكون المئة للشخص الأول الذي لم يعترف تكون له المئة والمئة الثانية تكون بينهما الاثنين يكون للابن الثاني خمسين والابن الذي أقر خمسين يدفعها يدفع فإذا كان شخص له ابنان وعليه مئتين ثم أقر أحدهما بأن أبيهم بأن أباه مدين بمئة والآخر أنكر فالذي أنكر يأخذ المئة ويمشي تبقى المئة الثانية تقسم نصفين نصف يأخذها المنكر ونصف تكون على ايش تكون يقضى بها الدين الذي أقر به الآخر نعم
(المتن)
(الشرح)
هذه مسألة ثانية إذا كان الأخ عدلا أحد الابنين أقر بأن أباه مدين لزيد بمئة وأنكر الثاني فإذا كان الابن الذي أقر عدل جاء الغريم نقول احلف أنت الآن تستحق خمسين بإقرار أحد الورثة الخمسين الثانية تستحقها بيمينك إذا حلفت لأنك (41:59) شاهد ويمين لأن النبي ﷺ قضى بالشاهد واليمين فيحلف الغريم ويأخذ الخمسين الأخرى فيأخذ مئة المئة كاملة خمسين من نصيب أحد الابنين الذي أقر والخمسين الثانية أخذها بشاهد ويمين بيمينه نعم
(المتن)
(ايه وايش ولا شيء للثاني ويغرم؟)
قال عفا الله عنك وإن قال وإن خلف ابنًا
(ما في ويغرم؟)
قال عفا الله عنك
(الشرح)
نعم إذا مات شخص وترك ابنًا والتركة مئة ثم ادعاها شخص ادعى أنه يطلبه مئة فصدقه الابن وجاء آخر وادعى أنه يطلبه مئة فصدقه هذا فيه تفصيل إن كانا في مجلس واحد تكون مئة بين الاثنين وإن كانا في مجلسين تكون المئة للأول والثاني ليس له شيء لكن على الابن أن يغرم له مئة من ماله الخاص لأنه فوتها عليه فإذا خلف شخص مات شخص وخلف ابنًا ومئة ثم ادعى شخص أنه يطلب الميت مئة صدقه يأخذ المئة ثم جاء شخص آخر وادعى مئة فصدقه نقوله اغرم لك مئة اغرمها له من كيسك لأنك فوتها عليه وأما إذا كانا في مجلس واحد تقسم بينهما المئة إذا كان ادعى أنا أطلبه مئة صدقه ثم جاء آخر بجواره قال أطلبه مئة فصدقه تقسم بينهما المئة نعم
(عفا الله عنك انتهى)
كل واحد يعطى بالنسبة.
على هذا نكون انتهينا من الكتاب إن شاء الله الكتاب إن شاء الله نتأمل إن شاء الله كتاب آخر يوم الأحد والاثنين إن شاء الله يكون قراءة في صحيح مسلم فقط من دون ما معه كتاب آخر وإن شاء الله نتأمل الآن في كتب الفقه فيه اقتراح زاد المستقنع لم يحفظ يكون بعده شرح وفيه اقتراح منار السبيل اقتراح كتاب التسهيل في اقتراح الفروع لابن مفلح والإرشاد لعبد الرحمن السعدي في (44:59) وفي دليل الطالب نتأمل إن شاء الله ومع (45:8)