بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين.
(المتن)
قال المؤلف رحمه الله تعالى في "مختصر زاد المعاد":
فصل.
ثم أفاض إِلَى مَكَّةَ قَبْلَ الظُّهْرِ رَاكِبًا، فَطَافَ طَوَافَ الإفاضة، وَلَمْ يَطُفْ غَيْرَهُ، وَلَمْ يَسْعَ مَعَهُ، هَذَا هو الصواب، ولم يرمل فيه، وَلَا فِي طَوَافِ الْوَدَاعِ، وَإِنَّمَا رَمَلَ فِي طواف القدوم.
(الشرح)
هذا في حجة النبي r يوم العيد رمى جمرة العقبة, ثم نحر هديه, ثم حلق رأسه, ثم نزل إلى مكة فطاف طواف الإفاضة, ولم يسعَ معه؛ لأنه سعى بعد طواف القدوم r لأنه كان قارنًا, حيث ساق الهدى, طاف القدوم ثم سعى سعي الحَج والعمرة, ثم طاف الإفاضة يوم العيد ولم يسعَ؛ لأنه سبق أن سعى, ولم يرمل في هذا الطواف؛ لأن الرمل خاصٌ بطواف القدوم, والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى, والرمل خاصٌ بالطواف الأول, أول طواف يقدم به مكة لحج أو لعمرة فيه سنتان:
السنة الأولى: الرمل في الأشواط الثلاثة الأول, والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى؛ هرولة.
السنة الثانية: الإطباع, وهو كشف الكتف الأيمن, بأن يجعل طرفي الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفه الآخر على عاتقه الأيسر, ثم إذا انتهى من الأشواط السبعة سوى ردائه, وبعض الحجاج يبقى مكشوف الكتف حتى يتحلل من الإحرام وهذا خطأ, كشف الكتف خاصٌ بالأشواط السبعة فقط, فإذا انتهى من الأشواط السبعة سوى ردائه قبل أن يصلي ركعتين, السعي ما فيه كشف الكتف, الوقوف بعرفة أيضًا ما فيه كشف الكتف, لما يكون في مزدلفة ما فيه كشف الكتف, والحجاج منهم محرم ومكشوف الكتف حتى يتحلل, هذا ضيع السنة والسنة خاصة بطواف القدوم.
(المتن)
ثم أتى زمزم وَهُمْ يَسْقُونَ، فَقَالَ: «لَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ لَنَزَلْتُ فَسَقَيْتُ مَعَكُمْ» ثُمَّ نَاوَلُوهُ الدَّلْوَ، فَشَرِبَ وهو قائم، قيل: لأن النهي عن الشرب قائمًا على وجه الاختيار، وقيل: للحاجة وهو أظهر، وفي " الصحيح " عن ابن عباس رضي الله عنهما: «طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجة الوداع على بعيره يستلم الركن بمحجنه».
(الشرح)
هذا فيه أن النبي r لما طاف أتاهم وهم يسقون فناولوه دلوًا فشرب وهو قائم, بعضهم يقول: للحاجة, أو لضيق المكان, وذلك أن النبي r نهى عن الشرب قائمًا, فالمؤلف
يقول: أنه شرب قائمًا للحاجة أو لضيق المكان؛ لأنه يرى أن الشرب قائمًا لا يجوز ومحرم وهو زجر عن الشرب قائمًا, والصواب الذي عليه المحققون أن شربه قائمًا يصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة, فالنبي r نهى عن الشرب قائمًا ثم شرب قائمًا فصار فعله يدل على الجواز, ونهيه يدل على التنزيه, على أن الأفضل الشرب قاعدًا لكن لو شرب قائمًا فلا حرج بدليل أن النبي r شرب قائمًا وهذا هو الصواب.
القاعدة عند أهل العلم أن النبي r إذا نهى عن شيء ثم فعله صار التنزيه للتنزيه لا للتحريم والفعل للجواز, وكذلك إذا أمر بشيء ثم فعله صار الأمر ليس للوجوب إنما هو للاستحباب, مثل ذلك النبي r قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا» هذا أمر للوجوب, ثم ثبت أن النبي r قعد فصار قعوده دليل على الجواز وأمره بالقيام يدل على الاستحباب, وهذا هو الصواب, وأما ابن القيم رحمه الله فإنه يرى التحريم في الشرب قائمًا, فقد غلب جانب التحريم, وأجاب عن شربه قائمًا قال: هذا للضرورة والمكان ضيق, لكن ليس بظاهر هذا.
(المتن)
«طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجة الوداع على بعيره يستلم الركن بمحجنه».
(الشرح)
المحجن عصا لها رأس منحنية, واستلام الحجر سنة مستحبة, سنة إذا لم يكن هناك مشقة, في سنن:
السنة الأولى: أن يمسح الحجر بيده اليمنى ويكبر ويقبله بشفتيه, هذه السنة الأولى إذا تيسر.
السنة الثانية: فلو لم يتيسر مسح الركن بيده اليمنى وقبل يده.
السنة الثالثة: أن يستلمه بالعصا ثم يقبل طرف العصا.
السنة الرابعة: إذا لم يستطع هذا ولا هذا يشير إليه ويكبر ولا يقبل يده.
ومع ذلك لو تركها كلها فلا حرج فهي سنة, لو لم يكبر أو لم يستلم, لو طاف ولم يتكلم مع النية صح طواف لأن الأذكار كلها سنة ليست واجبة, الأذكار والتكبير والدعاء كلها مستحبة, ومن ذلك استلام الركن, استلام الحجر على هذه السنن الأربع.
الطالب: طاف على البعير؟.
الشيخ: نعم, طاف على البعير وذلك أن الناس غشوه وكثروا عليه ليروه الناس؛ لأن في ذلك الوقت المسجد ليس له أبواب وليس هناك رخام ولا شيء, وهذا دليل على أن بول ما يؤكل لحمه طاهر, والبعير يؤكل لحمه فهو طاهر.
الطالب: لو بُنيت الكعبة على قواعد إبراهيم هل من السنة مسح جميع الأركان؟.
الشيخ: كانت الكعبة على قواعد إبراهيم ثم قريش أخرجت الحجر ستة أذرع ونصف لأنها لم تجد مالًا حلالًا, أرادت أن تبنيه من المال الحلال فجمعوا من المال الحلال, قالوا: نريد أن نبني الكعبة لكن من مال حلال لا يكون من مكس ولا رشوة ولا من ربا فلم يجدوا مالًا يكفي, فلما لم يجدوا مالًا يكفي من الحلال بنوه بما عندهم من المال الحلال وأخرجوا الحجر ستة أذرع ونصف, فلذلك كان الركن على أربع قواعد: ركنان على قواعد إبراهيم وهما الركن اليماني والركن الأسود يُمسحا, والركن الشامي والركن العراقي ليسوا على قواعد إبراهيم فلم يمسحهما النبي r.
ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن النبي r قال لعائشة: «لولا قومُكِ حديثوا عهدٍ بكفر لنقضت الكعبة وأدخلت الحِجر وجعلت لها بابين, بابًا شرقيًا وبابًا غربيًا, وقال: أرأيت لماذا قومُكِ رفعوا الباب؟ إنهم لا يريدون أحدًا أن يدخل البيت فإذا رقي سقط» فعبد الله بن الزبير لما بويع له الحجاز, وتولى على مكة والطائف والمدينة طبق الحديث قال: إن ما خشيه النبي r زال الآن, النبي r خشي أن لا تتحمل قلوب الناس لأنهم أسلموا حديثًا فلا تتحمل قلوبهم إدخال الحِجر, فقال عبد الله بن الزبير: استقرت الشريعة وانتشر الإسلام والناس الآن عرفوا الأحكام فطبق الحديث, فهدم الكعبة وأدخل الحِجر ونزل الباب الشرقي وفتح بابًا غربيًا, فكان عبد الله بن الزبير يمسح الأركان الأربعة كلها؛ لأنها صارت على قواعد إبراهيم.
ولكن عبد الملك بن مروان نازع عبد الله بن الزبير وبويع له في الشام ثم توسع حتى أخذ العراق وولى عليها الحجاج بن يوسف, وأوكل مهمة قتال الزبير إلى الحجاج بن يوسف, فجعل يرسل الجيوش إلى مكة ليقاتل عبد الله بن الزبير حتى يخلعه, وفي آخر مرة رمى الكعبة بالمنجنيق حتى هدمها وقتل عبد الله بن الزبير وصلبه على خشبة ثلاثة أيام, وانتهى حكم ابن الزبير وأخذ الحجاز عبد الملك بن مروان ثم الحجاج لما هدم الكعبة أخرج الحِجر كما كانت فعلته قريش, وسد الباب الغربي ورفع الباب الشرقي, فعادت على ما كانت عليه في الجاهلية.
ويقال: أن أبا جعفر بن منصور استشار الإمام مالك رحمه الله في أن يفعل كما فعل عبد الله بن الزبير ويُعيدها ويُدخل الحجر, فالإمام مالك أمهله وتروى وجلس مدة ثم بعد ذلك أفتاه وقال له: أرى ألا تفعل ذلك وأن تتركها على ما كانت عليه, فقال: لماذا؟ قال: أخشى أن تكون الكعبة لعبة للملوك, كل ملك يأتي يهدم ويبني, فكان رأي الإمام مالك موفق وبقيت على ما كانت عليه الآن, وهذا ثبت في صحيح مسلم في الأحاديث الصحيحة.
وثبت أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما تولى الخلافة طاف بالبيت وجعل يستلم الأركان الأربعة كلها, فأنكر عليه ابن عباس, قال ابن عباس: لماذا تستلم الأركان الأربعة؟ ما يُستلم الركن الشامي والعراقي؟ فقال معاوية: أفي البيت مهجور يا ابن عباس؟ هل البيت فيه شيء مهجور؟ فقال ابن عباس: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}[الأحزاب/21], ولم أرى الرسول r يستلم إلا الركنين اليمانيين, فقل: صدقت, فرجع إلى قوله.
الطالب: لو كان المحمول الكعبة عن يمينه هل يصح؟.
الشيخ: لا, لابد أن تكون الكعبة عن يساره وهذا شرط, من شروط الطواف أن تكون الكعبة عن يسار الطائف, إذا طاف وجعل الكعبة عن يمينه فالطواف باطل بإجماع المسلمين ما في خلاف في هذا, من شروط صحة الطواف أن تكون الكعبة عن يسار الطائف ولا تكون عن يمينه وهذا بالإجماع ما في خلاف في هذا بين المسلمين.
الطالب: وحمل الطفل أيضًا كذلك؟.
الشيخ: نعم, الطفل الصغير أو الكبير تكون عن يساره.
الطالب: السجود على الحجر للتقبيل؟.
الشيخ: جاء في لفظ: «ويسجد عليه» يعني يضع عليه جبهته.
الطالب: حتى لو كان به طيب؟.
الشيخ: لا, إذا كان به طيب وهو محرم فلا, إذا أصابه طيب يغسل يده.
(المتن)
وفيه مثله من حديث جابر، وفيه: لِأَنْ يَرَاهُ النَّاسُ، وَلِيُشْرِفَ، وَلِيَسْأَلُوهُ.
(الشرح)
النبي r ركب على بعير ليراه الناس؛ لأن الناس غشوا, ليراه الناس ويسألوه ويقتدوا به r, فهذا للحاجة.
(المتن)
فَإِنَّ النَّاسَ غشوه.
(الشرح)
يعني تكاثروا عليه وصاروا عليه زحمة, فركب البعير وطاف على البعير حتى يراه الناس ويستفتونه ويُفتيهم ويقتدون به.
(المتن)
وهذا ليس بطواف الوداع، فإنه طافه ليلًا.
(الشرح)
هذا طواف الإفاضة, أما طواف الوداع طافه في آخر الليل ليلة الرابع عشر من ذي الحجة فإنه r لما رمى الجمار الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ضُربت له قبة في حفصة وهو ما بين مكة ومنى كانت أرض بطحاء وادي صلى فيها الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ورقد ركضة فلما كان في آخر الليل نزل إلى مكة وطاف طواف الوداع فأدركته صلاة الفجر فصلى بالناس إمامًا وقرأ سورة (الطور), وطافت أم سلمة من وراء الناس وهم يصلون ثم بعد ذلك قفل راجعًا إلى المدينة r.
(المتن)
ولا طواف القدوم، فإنه رمل فيه.
(الشرح)
طواف القدوم رمل فيه, وطواف الإفاضة هذا غشوه الناس فيه, طواف الوداع كان في آخر الليل, ولم يطف النبي إلا ثلاثة أطوفة في الحَج: طواف القدوم, طواف الإفاضة, طواف الوداع.
(المتن)
ولم يقل أحد: رملت به راحلته ثم رجع إلى منى.
(الشرح)
هذا معروف أن الرمل في طواف القدوم.
(المتن)
واُختلف هل صلى الظهر بها أو بمكة؟ وطافت عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ طَوَافًا وَاحِدًا.
(الشرح)
لأنها قارنة حيث أنها حاضت وأدخلت الحَج مع العمرة وطافت طوافًا واحدًا لحجها وعمرتها, وسعت سعيًا واحدًا لحجها وعمرتها.
الطالب: في الزحام إذا انتقض الوضوء يبدأ من جديد؟.
الشيخ: نعم, مثل الصلاة, يتوضأ ويُعيد الطواف من جديد, هذا الذي قرره جمهور العلماء والمسألة فيها خلاف لكن هذا هو الذي عليه الفتوى الآن وعليه الجمهور.
الطالب: لو أُقيمت الصلاة وصلى؟.
الشيخ: إذا قطع الصلاة يبني على طوافه, الفاصل اليسير ما يضر, وهو باقي على طهارته لكن إذا انتقضت طهارته يُعيد الطواف من جديد, الله يقول: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}[المائدة/6], شرط إذا عُدم الماء.
(المتن)
وَسَعَتْ سَعْيًا وَاحِدًا أَجْزَأَهَا عَنْ حَجِّهَا وَعُمْرَتِهَا، وَطَافَتْ صفية ذلك اليوم، ثم حاضت فأجزأها ذلك عن طواف الوداع، فاستقرت سنته صلى الله عليه وسلم إذا حاضت المرأة قبل الطواف أَنْ تَقْرِنَ وَتَكْتَفِيَ بِطَوَافٍ وَاحِدٍ، وَسَعْيٍ وَاحِدٍ.
(الشرح)
وإذا أرادت السفر وهي على حالها يسقط عنها طواف الوداع, أما إذا طافت طواف الإفاضة فإنه باقي عليها فلا تسافر إلا إذا اُضطرت فإنها تذهب مع وليها ثم يأتي بها وليها إذا طهرت.
(المتن)
وإن حاضت بعد طواف الإفاضة أجزأها عن طواف الوداع.
(الشرح)
لحديث ابن عباس: «أثمر الناس أن يكونوا آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفف عن الحائض», وفي الحديث الآخر: «كان الناس ينفرون من كل وجه فقال النبي r: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت».
(المتن)
ثم رجع إِلَى مِنًى مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ فَبَاتَ بِهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ انْتَظَرَ زَوَالَ الشَّمْسِ، فَلَمَّا زَالَتْ مشى إلى الجمرة وَلَمْ يَرْكَبْ فَبَدَأَ بِالْجَمْرَةِ الْأُولَى الَّتِي تَلِيَ مَسْجِدَ الْخَيْفِ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ يَقُولُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثم تقدم عن الْجَمْرَةِ أَمَامَهَا حَتَّى أَسْهَلَ فَقَامَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَدَعَا دُعَاءً طَوِيلًا بِقَدْرِ سورة البقرة، ثم أتى الْوُسْطَى، فَرَمَاهَا كَذَلِكَ.
ثُمَّ انْحَدَرَ ذَاتَ الْيَسَارِ مِمَّا يَلِي الْوَادِي، فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو قَرِيبًا مِنْ وُقُوفِهِ الْأَوَّلِ.
(الشرح)
دعا بمقدار قراءة سورة البقرة جزءان ونصف طويلة, ولكن المسلم يدعو بما تيسر نحن ضعفاء ما نستطيع الوقوف الطويل لكن الإنسان يفعل ما تيسر وهو مستحب ليس بواجب.
الطالب: العمرة لها وداع؟.
الشيخ: في خلاف, فالجمهور على أنه ليس لها وداع, وبعض العلماء يرى الوجوب فالأحوط الوداع.
(المتن)
ثُمَّ أتى جمرة العقبة، فاستبطن الوادي وجعل البيت عن يساره، فرماها بسبع حصيات كذلك، ثم رجع، ولم يبق عندها، فقيل: لضيق المكان. وَقِيلَ وَهُوَ أَصَحُّ: إِنَّ دُعَاءَهُ كَانَ فِي نَفْسِ الْعِبَادَةِ، قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهَا، فَلَمَّا رَمَى جمرة العقبة، فرغ من الرمي، والدعاء في صلب العبادة أفضل.
(الشرح)
يعني جمرة العقبة لما رماها ما دعا واُختلف فيها قيل: لضيق المكان لأنها كانت قريبة من الجبل وضيق المكان في ذلك الوقت, وقيل وهو الصواب: لأنه فرغ من العبادة وانتهى.
الطالب: -- ((@ كلمة غير مفهومة- 20:13)) –
الشيخ: هذا فيه محل نظر منهم من قال يدعو لأنه وصل إلى المروة ومنهم من قال: لا يدعو.
(المتن)
وَلَمْ يَزَلْ فِي نَفْسِي هَلْ كَانَ يَرْمِي قبل الصلاة أَوْ بَعْدَهَا، وَالَّذِي يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ قبلها، لِأَنَّ جابرًا وَغَيْرَهُ قَالُوا: كَانَ يَرْمِي إِذَا زالت الشمس.
(الشرح)
هذا هو المعروف أنه يرمي قبل الصلاة ثم يرجع ويصلي.