شعار الموقع

61- مختصر زاد المعاد

00:00
00:00
تحميل
9

بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصاحبه أجمعين.

ثم أما بعد:

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللخاضرين وللسامعين.

فصل.

فقد تضمنت حجته صلى الله عليه وسلم ست وقفات للدعاء : على الصفا ، وعلى المروة ، وبعرفة ، وبمزدلفة ، وعند الجمرة الأولى ، وعند الجمرة الثانية

(الشرح)

نعم ست وقفات في الحج والدعاء, في ست مواضع, يرفع يديه للدعاء, ما هذه هي المواضع؟

 الموضع الأول: على الصفا, حينما يصعد الصفا للسعي.

 الموضع الثاني: على المروة هذه موضعين.

 الموضع الثالث: يوم عرفة, يقف عرفة يرفع يديه.

الموضع الرابع: في مزدلفة بعد صلاة الفجر يوم العيد, يرفع يديه ويدعو.

الموضع الخامس: بعد الجمرة الأولى في يوم التشريق.

الموضع السادس: بعد الجمرة الثانية.

هذه ست وقفات للدعاء, ويرفع يديه, وليس هناك موضع سابع ترفع فيه الأيدي, كالدعاء في الطواف والدعاء في السجدة لكن ما ترفع الأيدي, لكن في هذه المواضع الستة ترفع الأيدي, وقفات خاصة للدعاء, التي هي وقفات خاصة للدعاء, أما الطواف مشترك بدعاء وذكر ويجوز ورفع يدين, وكذلك في السعي.

(المتن)

وخطب بمنى خطبتين ، يوم النحر وتقدمت ، والثانية في أوسط أيام التشريق .

(الشرح)

الذي هو اليوم الحادي عشر.

(المتن)

واستأذنه العباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته ، فأذن له ، واستأذنه رعاء الإبل في البيتوتة خارج منى عند الإبل ,

 فأرخص لهم أن يرموا يوم النحر ، ثم يجمعوا رمي يومين بعده يرمونه في أحدهما .

(الشرح)

وهذا يدل على أن المبيت في منى واجب, بدليل استئذان العباس, واستئذان سقاة من الرعاة, رخص لهم, الرخصة لا تكون إلا بشيء واجب, فإن لمن يكن واجبًا لكانت رخصة عامة للعباس ولغيره, رخصة عامة للسقاة ولغيرهم, فلما رخص للعباس من لأجل سقاية المبيت في منى دل على أننا (..) لا يرخص له والمبيت واجب, وكذلك السقاة والرعاة يسقون الإبل ويرعون الإبل يحتاجون إلى الذهاب في الليل رخص لهم, حتى الرمي يجمعون يومين, يرمون يوم العيد ثمرة العقبة ثم يذهبون اليوم الحادي عشر ويبيتون في البر ثم يثمر لهم الثاني عشر ويرمون عن يومين, اليوم الحادي عشر والثاني عشر مجموع يومين, وشرع لهم البيتوتة من أجل سقاية الإبل ورعايته, وإلا كان هذا من مراعاة الإبل فالمريض من باب أولى, إذا سقط الرمي, أو سقط البيتوته,وجمع بين اليومين في الرمي من أجل المحافظة على الإبل ورعاية المال فالمريض من باب أولى, يسقط عنه البيتوتة إذا نقل إلى المستشفى وكذلك المرافق له, وكذلك له المريض أن يجمع بين يومين, بل له, قال الحنابلة: لو جمع الأيام في شق لها في اليوم الثالث عشر بعد الظهر ورتبها صح واجزئها.

(المتن)

 واستأذنه العباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته ، فأذن له ، واستأذنه رعاة الإبل في البيتوته خارج منى عند الإبل ,

 فأرخص لهم أن يرموا يوم النحر ، ثم يجمعوا رمي يومين بعده يرمونه في أحدهما.

الطالب:

الشيخ: يقول الذي رخص له في النوم في أحدهما إما أن يقدم وأما أن يؤخر, أما أن يقدم أو يؤخر لكن الأولى التأخير, لأنهم بعد يوم العيد بعد النوم يذهبون, فكونه جاءته في اليوم الحادي عشر فيه مشقة عليهم,  لكن لو أنهم تأخروا في اليوم الثاني عشر باتوا ليلتين, استفادوا ليلتين.

الطالب:

الشيخ:

إما أن يقدم ويؤخر, إما يقدم ورمي للثاني عشر والحادي عشر, أو يؤخر رمي الحادي عشر ورميه الثاني عشر.

الطالب:

الشيخ: لا لا, نقدمه لأجل البيتوته, يذهب إلى البر, ويبيتون, ما قال أن يأتون يوم كذا, قال هم ما تعجل في اليوم الثالث عشر.

الطالب:

الشيخ: إذا قدموا نعم يسير البعد البيتوته بعد مضي اليومين, لكن الأقرب في هذا والله أعلم التأخير, "التأخير" هو الأولى.

الطالب:

الشيخ: الفقهاء قالوا لا بأس لو أخروا لكن السقاة يومين يتأخروا يومين الحادي عشر والثاني عشر, وغيرهم قالوا يجوز, الحنابلة قالوا : يجوز أن نأخر الرمي إلى اليوم الثالث عشر لأن كلها وقفة الرمي, فلو أخرها في اليوم الثالث عشر ورتبها صح أجزء لكن الأولى أن كل يوم في كل عبادة لها يوم مستقل, كل يوم يرمى فيه يومه هذا هو الأولى وهذا هو السنة.

الطالب: كلام ابن القيم على هم مقدمون, يستخدم مقدمون في اليوم الثاني عشر لليوم الحادي عشر؟

الشيخ: نعم, رخص لهم إما أن يقدم أو يؤخرون يعني خاص بالرعاة والسقاة, يرموا يومين إما أن يقدموا اليوم الثاني عشر ويرموه مع الحادي عشر, أو يؤخروا الحادي عشر ويرموه مع اليوم الثاني عشر, والأولى التأخير.

الطالب:

الشيخ: هذا للسقاة والرعاة خاصة.

الطالب:

الشيخ:

الرماة ما يتعجلونه هم يذهبون يرمون يرجعون, هم يرجعون عن (..) الحجاج ينتظرونهم السقاة والرعاة, الحجاج ما يتعجلون, يرجع اليوم الثاني عشر.

الطالب:

الشيخ: لا, ما يصح توكيل الحج, يعني لو وكل غي حاج ما أصح, لابد أن يكون الموكل من الحجاج.

(المتن)

قال مالك : ظننت أنه قال : في أول يوم منهما ، ثم يرمون يوم النفر .

(الشرح)

في أول يوم منهما يعني,

الطالب: يعود الضمير إلى قوله ثم يجمعوا رمي يومين بعده يرمونه في أحدهما.

(المتن)

قال مالك : ظننت أنه قال : في أول يوم منهما.

(الشرح)

اليوم الحادي عشر.

(المتن)

ثم يرمون يوم النفر .

(الشرح)

النفر يوم النحر, اليوم الثالث عشر, ما يتعجلون.

(المتن)

 وقال ابن عيينة في هذا الحديث : رخص للرعاء أن يرموا يوما ، ويدعوا يوما.

(الشرح)

يعني يرموا يوما ، ويدعوا يوما يعني وهو يوم العيد يدعون اليوم الحادي عشر ثم يأتون اليوم الثاني عشر.

(المتن)

 فيجوز للطائفتين بالسنة ترك المبيت بمنى وأما الرمي ، فإنهم لا يتركونه.

(الشرح)

السقاة والرعاة, يجوز لهم ترك المبيت, وأما الرمي ما يتركونه, لأنهم في (..) ويمكن تأخيره.

(المتن)

بل لهم أن يؤخروه إلى الليل ، ولهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم .

وأما الرمي ، فإنهم لا يتركونه بل لهم أن يؤخروه إلى الليل ، ولهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم .

(الشرح)

يعني أعلمه واسطة له أن يؤخره إلى الليل, قال هذا ابن القيم ذكر يصلح الرمي في الليل, الحنابلة وجماعة يقولون: ما يصلح الرمي إلى في النهار, الرمي من زوال الشمس إلى غروبها, هذا ما قاله الحنابلة وجماعة كثيرون, وفتوى ما يذكرونه العلماء بالأغلبية أنه يرمى في الليل وأن الرمي يمتد إلى طلوع الفجر, قال لأن النبي r حدد أوله ولم يحدد أخره.

قال ابن القيم هذا مشاعل هذا أنه يرمى في الليل, لهم أن يرموا في الليل ولهم أن يرموا يومًا, يدعوا يومًا ويرموا يومًت.

(المتن)

رخص للرعاء أن يرموا يوما ، ويدعوا يوما, فيجوز للطائفتين بالسنة ترك المبيت بمنى وأما الرمي ، فإنهم لا يتركونه, بل لهم أن يؤخروه إلى الليل ، ولهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم .

ومن له مال يخاف ضياعه ، أو مريض يخاف من تخلفه عنه ، أو كان مريضا لا يمكنه البيتوتة ، سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء.

(الشرح)

يعني هؤلاء يسقط عنهم المبيت, المريض الذي ينقل إلى المستشفي, كذلك مرافق المريض, من له مال يخاف ضياعه, في مكة مثلًا ما يستطيع له مال يخاف ضياعه يبين؟ لا, هذا يعذر في ترك المبيت, وهذا ما هو من تنبيه النص.

النص جاء في العباس من أجل سقايته والرعاة, والتنبيه من باب أولى تنبيه النص يعني إذا كان يرخص للسقاة والرعاة ويرخص للعباس من أجل سقايته فالمريض من باب أولى, ومرافق كذلك والذي يخاف على ماله من باب أولى.

ذهب يخاف على ماله, المال مهم عصب الحياة, أهم من السقاية.

(المتن)

ومن له مال يخاف ضياعه ، أو مريض يخاف من تخلفه عنه ، أو كان مريضا لا يمكنه البيتوتة ، سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء.

(الشرح)

المريض معروف, والمرافق المريض الذي لا يستطيع ان يتخلف عنه, لابد له من مرافق, وكذلك من له.

(المتن)

ومن له مال يخاف ضياعه.

(الشرح)

وهل يلحق بهذا الطبيب في المستشفي الذي يجري العمليات ويعالج المرضى, (..) إذا كان مثلًا مريض عنده مرضى ولاسيما الحجاج يداويهم ويعالجهم ويجري العمليات هذا كذلك, كذلك  يسقط عنه المبيت, لأنهم في حكم مرافق المريض, إذا كان مرافق المريض الذي لا يستطيع التخلف عنه يعفى كذلك الطبيب الذي يعالج المرضى, يبقى الجزار, هل الجزارون هل يعفون؟ الجزارون يسعون الآن, الجزارون يبيتون بالمزدلفة فيسألون, هل لهم أن يتركوا المبيت؟ وكذلك الشرطة العسكر, هل لهم أن يسبقوا المبيت بأنهم موكلون بأماكن مهمة, هذا محل أمر, أما الجزارون فقلنا ليس له هم يتناوبون, ممكن يتناوبون لأنهم يعملون بالجزارة أربعة وعشرون ساعة, بخلافة أكثر من ثلاثة ألاف جزار في المزدلفة يتناوبون.

أما الشرطة الأصل فإنه الأصل أنه لا يحج, لكن لو سمح له وحج وقيل الأماكن التي يقف لها مهمة وإذا تركها في خطر, فالقول أنه فارس من بعيد, أنه يسقط عنه المبيت.

الطالب:

الشيخ: من لم يستطيع المبيت وبحث ولم يجد له مكان ينزل في أقرب مكان يقترب من المخيمات ولو في المزدلفة.

الطالب:

الشيخ: السباقة حكم الحجة, هذه تبع الحجة.

الطالب:

الشيخ: الساقي يوقف السيارة ويأتي, يأتي على قدميه, يعني إذا كان في مكان في منى يوقف السيارة ويرجع إلى منى, يرجع إلى منى ما يبيت عند سيارته.

(المتن)

  سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء ، ولم يتعجل في يومين.

(الشرح)

يعني النبي r لم يتعجل في يومين.

(المتن)

ولم يتعجل في يومين بل تأخر حتى أكمل الرمي في الأيام الثلاثة .

(الشرح)

أن النبي r حج

(المتن)

 وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر إلى المحصب.

(الشرح)

لأن يوم عرفة حجة النبي يوم الجمعة, ويوم العيد يوم السبت, والحادي عشر يوم الأحد, والثاني عشر يوم الأثنين, والثالث عشر يوم الثلاثاء, أفاض إلى المحصن يوم الثلاثة, يوم حصب وكان الحصب وقال الأبطح الوادي بين مكة ومنى, لم يكن فيه بيوت في ذلك الوقت نزل فيه r يوم الثلاثة وصلى فيه خيم خيمة هناك وصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم ركض ركض r ليلة الأربعاء فلما كان أخر الليل نزل إلى مكة فطاف طواف الوداع, بعد كسب صلاة الفجر, فصل الفجر بالناس وقرأ سورة الطور r صبح يوم الأربعاء يوم الرابع عشر من الحجة ثم قفل ورجع إلى المدينة بعد الصلاة فطاف صلاة الوداع, فدل على أنه لا بأس أن نصلي بعد طواف الوداع ولا يعيد طواف الوداع.

(المتن)

وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر إلى المحصب, وهو الأبطح ، وهو خيف بني كنانة ;

(الشرح)

يعني (..)يسمى الأبطح ويسمى المحصب ويسمى خيف بني كنانة وإلا يتقاسم في قريش الكفر, حاصر بني هاشم في الشعب ومعه النبي r ثلاث سنين, وكتبوا وقاطعوهم مقاطعة محاصرة حصار, وكتبوا صحيفة علقوها بجدار الكعبة قاطعوهم لا أحد يني عليهم ولا يزوجهم ولا كذا حتى يسلموا النبي r, ثلاث سنين هذا يسمى خيف بني كنانة.

لما (..) قالوا خيف بني كنانة حيثوا تقاسموا على الكفر, الأماكن التي اظهرت فيها شعائر الكفر النبي r أراد أن يظهر فيها شعائر اٌيمان, نزل في المكان لأظهار شعار الإيمان في المكان الذي أظهرت فيه قريش شعائر الكفر, قال أي تنزل الغدًا؟ قال في خيف بني كنانه حيث تقاسموا على الكفر, يسمى خفيف بني كنانه يسمى الأبطح ويسمى المحصن, الأبطح الذي فيه بطح, أو محصب فيه حصبة, خيف بني كنانه هو الوادي.

الطالب:

الشيخ: هذا وادي محصب, قال العلماء يسرع فيها رميتها حجر في مقدار رمية حجر, قال بعضهم أن هذا هو المكان الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل, لكن الصواب أنه المغمس, قال أنه حصن, لأنه يحصن السالك, قال يحصن السالك لأنه فيه رمل أو مرتفع , الصواب أنه هو المكان الذي هلك الله أصحاب الفيل, وأنه في المغنس.

الطالب: التحصيب سنة, يقتضي عليه ليلة الرابع عشر

الشيخ: فيه خلاف, قال اختلفوا العلماء بعضهم قال ليس بسنة, قال تعالى (..) أنما هو منزل سبع كان أشبه لخروج النبي r, ووافقه قول الصحابة, هو القول الثاني أنه سنة, وهو مزل الخلفاء.

والدليل على قول النبي لما سأل قال أين تنزل غدًا؟ قال بخفيف بني كنانه, دل على المقصود, وهو منزل الخلفاء وكان الخلفاء ينزلون به, وهذا هو الصواب, لكن الآن زال, ما في وادي الآن, ساؤ الآن عماير وشقق.

الطالب:

الشيخ:على كل حال أن شاء الله, إذا منوى بهذا قد أنت شاء الله عقد على نيته, نوى الاقتضاء بالنبي r.

الطالب:

الشيخ: لأنه لا يستطيع إلا هذا وقول النبي r ما امرتكم بأمر فأتوه منهم ما استطعتم هذه قدرة ما استطاعته.

الطالب:

الشيخ: عزيزة ما يجوز البيتوته فيها, البيتوته في منى, إذا نزل العزيزية لابد بمنى, لا بد أن يذهب البيتوته بمنى.

(المتن)

وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر إلى المحصب ، وهو الأبطح ، وهو خيف بني كنانة, فوجد أبا رافع قد ضرب قبته هناك ، وكان على ثقله توفيقا من الله عز وجل دون أن يأمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(الشرح)

أن طلبه هناك بدون أمر من النبي r فوافق, قال: أنا المسئول عن عفش النبي r وهو الإمام راوه  ما مسئول عنها أبو رافع.

(المتن)

 فصلى به الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء .

(الشرح)

لأنه r كان إذا رمى الجمرة إذا زالت الشمس, يعني بعد الأذان وقبل الصلاة, ثم يذهب ويصلي لكن يوم الحادي عشر والثاني عشر يرمي الجمرة ثم يذهب إلى مكانه وإذا مسى (..) فيصلي, واليوم الثالث يرمي الجمرة ثم نزل الى الأبطح وصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

(المتن)

ورقد رقدة ، ثم نهض إلى مكة ، فطاف للوداع ليلا سحرا

(الشرح)

اخر الليل سهران.

(المتن)

ورغبت إليه عائشة تلك الليلة أن يعمرها عمرة مفردة .

(الشرح)

أن يعمرها, يعني عمرة مستقلة ولا اعتمرت عمرة مع حجها, أدخلت الحج عليها لكن ما طابت نفسها, قال هي صباحي بعمرها وأرجعوا بحج, يعني بحج مع عمرة فأذن لها تعتمر فأعتمرت عمرت مستقلة,  حاصل لها عمرتان عمرة مع حجتها وعمرة مستقلة.

(المتن)

 فأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد أجزأها عن حجها وعمرتها .

(الشرح)

كالطواف كله ليس  لسعيك لحجتك وعمرتها دل على أنها حصلت على العمرة, وأن طوافها يكون للحج والعمرة, لا نقارن لسعي طواف واحد وسعي واحد.

(المتن)

 فأبت إلا أن تعتمر عمرة مفردة ، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم .

(الشرح)

التنعيم, هو أقرب الحل, أقرب الحل إلى الحرم والتنعيم, والعرف وسط ما كان لها, ولذاك ما كان الحمام الذي في التنعيم يجوز صيده لغير المحرم, وفي داخل مكة لا يجوز, لكن (..) المكان.

الطالب: أداء عمرة ونزلت على جدة أحرم من جدة

الشيخ: نعم إذا نزلت على جدة ونويت على البعمرة من جدة هي لازم تحرم من جدة.

الطالب:

الشيخ: الرياض, تحرم من بقعة السيل, ما يجوز تحرم من جدة.

(المتن)

 ففرغت من عمرتها ليلا ، ثم وافت المحصب مع أخيها في جوف الليل ، فقال : فرغتما ؟ قالت : نعم فنادى بالرحيل ، فارتحل الناس .

وفي حديث الأسود في " الصحيح " عنها : « فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة ، وأنا منهبطة عليها ، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها » .

 ففيه أنهما تلاقيا ، وفي الأول أنه انتظرها في منزله.

(الشرح)

قال انتظركم ها هنا.

(المتن)

 فإن كان حديث الأسود محفوظا ، فصوابه : لقيني وأنا مصعدة من مكة وهو منهبط إليها .

 فإنها قضت عمرتها ، ثم أصعدت لميعاده ، فوافته وقد أخذ في الهبوط إلى مكة للوداع ، وله وجه غير هذا .

واختلف في التحصيب هل هو سنة أو منزل اتفاق ؟ على قولين

(الشرح)

تفعل هذا الجمع بين أحاديث الأسود واختلف قال: وأنا مصعدة من مكة وهو منهبط إليها.

قف على هذا, لا بأس تحتاج وقت عن وتتكلم عن التحصيب بالتحصيب هل هو سنة أو منزل اتفاق.

الطالب:

الشيخ: الصيد خارج الحرم, لا بأس لو أصطاد خارج الحرم لا بأس, لكن إذا صادها حي يعني, لا يدخل به, لا يرسله, قال العلماء إذا صاده حي ودخل الحرم يظلم هذا, يدك المشاهدة لا تكون عليه, هذا يرسله ويأخذه بعد ذلك, أما إذا كان ليس حي شيء أخر, أما إذا كان حي ما يمسك بيده, وهذا الخلاف على الحرم المدني يقع في التحريم وأخف, وفي حديث يا أبى عمر ما فعل المغير, أما في الحرم المكي قال العلماء لا تكون عليه يده المشاهده, معناه يرصده دعه يطير حتى ييجاوز الحرم.

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد