(المتن)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلهِ وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين.
فصلٌ:
وفي حديث الأسود في " الصحيح " عنها: «فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ، وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا، أَوْ أنا مصعدة وهو منهبط منها» . ففيه أنهما تلاقيا، وفي الأول أنه انتظرها في منزله، فإن كان حديث الأسود محفوظا، فصوابه: لقيني وَأَنَا مُصْعِدَةٌ مِنْ مَكَّةَ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ إِلَيْهَا.
(الشرح)
يعني حينما أمر أخاها في يعمر من التنعيم، وقد فرغا من العمرة، جاء إليها وهي منهبطة وهو مصعد، أو هو مصعد وهي منهبطة. هذا خلاف، النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نزل في آخر الليل نزل إلى مكة وطاف طواف الوداع، وهذا كان في صلاة الفجر.
وعائشة اعتمرت لذهاب أخوها عبد الرحمن وفرغت، وجاءت في آخر الليل إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وألتقيا، قال فرغت؟ قالا: نعم. فآذن بالرحيل.
لكن الخلاف قال: لقيته وهو منهبطٌ إلى مكة وأنا مصعدٌ أو وأنا مصعد وهي منهبطة. الخلاف إن كان إيش؟ إن كان حديث الأسود.
(المتن)
فإن كان حديث الأسود محفوظا، فصوابه: لقيني وَأَنَا مُصْعِدَةٌ مِنْ مَكَّةَ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ إِلَيْهَا.
(الشرح)
وأنا مصعدة وهو منهبط.
(المتن)
فإنها قضت عمرتها، ثم أصعدت لميعاده.
(الشرح)
ثم أصعدت لميعاده، قال لأخيها: اعمرها وأنا أنتظركم هاهنا.
(المتن)
فوافته وقد أخذ في الهبوط إلى مكة للوداع، وله وجه غير هذا. واختلف فِي التَّحْصِيبِ هَلْ هُوَ سُنَّةٌ أَوْ مَنْزِلُ اتفاق؟
(الشرح)
التحصيب يعني النزول في اليوم الثالث عشر وليلة الرابع عشر بمحصب وهو الوادي الذي بين مكة ومنى، سمي المحصب لأن فيه حصبة، ويسمى البطحة لأن فيه البطحة، ويسمى خيف بني كنانة، نزله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في اليوم الثالث عشر، لما رمى الجمار في اليوم الثالث عشر في منى، ضُربت له خيمة في المحصب الوادي. وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم نام، ثم في آخر الليل نزل إلى مكة وطاف طواف الوداع. فهل التحصيب سُنة؟ يعني النزول في المحصب سُنة أو ليس بسُنة؟
من العلماء من قال إنه سُنة. قال أنس: هو منزلٌ نزله الخلفاء.
قالت عائشة: هو منزلٌ اتفاقي، إنه منزلٌ نزله أسهل في الخروج. والصواب: أنه منزلٌ مقصود لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قيل له: أين تنزلُ غدًا؟ قال: «في خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر» يعني قريش حاصرت بني هاشم في الشعب، ولأنهم كتبوا بذلك الصحيفة وأنهم لا يبايعون ولا ينكحون حتى يسلموا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. تقاسموا وتحالفوا على الكفر.
فالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نزل في هذا المكان ليظهر شعائر الإسلام في موضعٍ أُظهرت فيه شعائر الكفر، فيكونُ مقصودًا، وهو منزل الخلفاء كما قال أنس.
وقالت عائشة وجماعة: إنه منزل اتفاقي.
وعلى كل حال هذا الآن الوادي انتهى، ما في وادي الآن، الآن صار في بيوت في العزيزة اتصلت بمنى. هو كان وادي ينزل فيه الحجاج إلى وقتٍ قريب. ثم الآن خلاص صار ما في وادي الآن.
(المتن)
فصل وَيَرَى كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَنَّ دُخُولَ الْبَيْتِ مِنْ سُنَنِ الْحَجِّ؛ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ سُنَّتُهُ أَنَّهُ لم يدخله في حجة ولا في عمرة، وإنما دخله عام الفتح، وكذلك الوقوف في الملتزم.
(الشرح)
هذا الصواب، الصواب أن دخول البيت ليس من سُنن البيت، يعني دخول الكعبة، من سُنن الحج أن الإنسان يدخل في الكعبة ويصلي في الوسط في داخلها، قال بذلك بعض العلماء لكنه قولٌ ضعيف، والصواب أنه ليس بسُنة من سُنن الحج، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما دخل البيت في حجة الوداع ولا دخل في عمرة القضاء ولا عمرة جعرانة، وإنما دخل عام الفتح، فتح مكة وصلى فيه.
وإذا تيسر للمسلم وصلى فيه لا بأس. وقال النبي لعائشة: «إذا أردت أن تصلي في جوفي الكعبة صلي في الحجر» الحجر جزء من الكعبة، الحجر الآن جزء من الكعبة وهو خارج. فمن أراد أن يصلي في الكعبة يصلي في الحجر، كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعائشة صلي هاهنا، ولا حاج إلى التكلف.
والصواب أن دخول البيت ليس من سُنن الحج ولا من سُنن العمرة، وإنما سُنة مستقلة إذا تيسر، وإذا لم يتيسر صلى في الحجر والحمد لله، فكأنه داخل البيت لأن الحجر من البيت، ستة أذرع ونصف من البيت.
(المتن)
وكذلك الوقوف في الملتزم الذي روي عنه أنه فعله يوم الفتح.
(الشرح)
الملتزم هو ما بين الركن والباب، جعل ابن عباس أنه يُسن لمن طاف طواف الوداع أن يقف بالملتزم ويلصق صدره وذراعيه ويدعوا بين الركن والباب. هذا ما روى ابن عباس، قال به جماعة، وقال آخرون: لا يشرع.
بخلاف: هل يشرع أو لا يشرع. وهو ثابت عن ابن عباس، كما روي عن ابن عباس.
(المتن)
وأما ما رواه أبو داود مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن جده، أنه وضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه وبسطهما وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ-فَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَقْتِ الْوَدَاعِ، وَأَنْ يَكُونَ فِي غَيْرِهِ، وَلَكِنْ قال مجاهد وغيره: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ فِي الْمُلْتَزَمِ بَعْدَ طَوَافِ الوداع. وكان ابن عباس رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا يلتزم ما بين الركن والباب.
(الشرح)
المروي عن ابن عباس، وحديث عمر بن شعيب ما فيه تخصيص لكونه وداع أو غير وداع.
ولهذا في خلاف، هل يقف في الملتزم ولا لا يقف؟ من العلماء من قال أنه سُنة كما روي عن ابن عباس. ومنهم من قال ليس بسُنة.
الطالب: هل ورد أن دعوته مستجابة.
الشيخ: يحتاج إلى دليل، أحتمال. ولكن على كل حال الدعاء في كل وقت في الطواف بالبيت هذا مظنة استجابة. الإنسان يدعو وهو يطوف.
الطالب: ...
الشيخ: إيش؟ قالت لرسول الله ألصقوا. ما ثبت سنده.
الطالب: ....
الشيخ: نعم؟ ما يرفع يديه، يدعو ويطوف. ما ثبت رفع اليدين.
(المتن)
وَفِي " صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ " أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ الْخُرُوجَ، وَلَمْ تَكُنْ أم سلمة طافت بالبيت وهي شاكية، وأرادت الخروج، فقال لها: «إِذَا أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ، فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ والناس يصلون» . ففعلته، ولم تصل حتى خرجت، وهذا محال أَنْ يَكُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَهُوَ طَوَافُ الْوَدَاعِ بِلَا رَيْبٍ، فَظَهَرَ أَنَّهُ صَلَّى الصُّبْحَ يَوْمَئِذٍ بمكة، وسمعته أم سلمة يقرأ بـ " الطور "، ثم ارتحل رَاجِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ.
(الشرح)
أُم سلمة جاءت إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقالت يا رسول الله أنا مريضة، تريد طواف الوداع. قال: «طوفي من وراء الناس وأنتِ راكبة على العبير» لأنه حينذاك ما في جدار، المسجد الحرام ما له جدران ولا أبواب، فالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طاف للوداع، ولما طاف للوداع دخل وقت الفجر أذن، فصلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالناسِ إمامًا وقرأ سورة الطور، فجاء أم سلمة وجعلت تطوف من وراء الناس.
الناس يُصلي بهم بقرب الكعبة وهي من ورائهم تطوف على البعير لأنها مريضة، فطافت والناس يصلون، ولما خرجت بعد ذلك صلت لأنها امرأة لا يجب عليها الجماعة.
(المتن)
«فَلَمَّا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ، لَقِيَ رَكْبًا، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: مَنِ الْقَوْمُ؟ فَقَالُوا: الْمُسْلِمُونَ، قَالُوا: فَمَنِ الْقَوْمُ؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فرفعت إليه امرأةٌ صبيا لها من محفة، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ».
(الشرح)
تكلم عن الروحة والمحفة تكلم عليها؟ في تعليق عليها؟
المحفة.
الطالب: مركب للنساء كالهودج.
الشيخ: المحفة كالهودج.
والروحاء مكان. تلكم عن الروحة، هو مكان لكن قربه، النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو راجع من مكة إلى المدينة لقي ركب من الروحاء، لا يعرفهم، فسألهم: «من القوم؟» فأخبروه. قالوا: من القوم؟ قال: «رسول الله» صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. كانوا ما يعرفون النبي، فرفعت إليه صبيًا في المهد، قالت: «يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولكي أجر». رواه مسلم في صحيحه، وهذا يدل على أن الصغير يصح حجه ولو كان في المهد، ويكون وليه هو الذي ينوي عنه ويُلبي عنه، ويجرده من المخيط إذا كان ذكرًا، ويطوفُ به ويسعى به، ويقصر عنه، والأجر للصبي. ووليه له أجر التعليم وأجر الإعانة، وإن كان الصبي صبيًا يفهم فإنه يلقنه وليه، ويقول له قل لبيك اللهم لبيكَ حجًا إذا كان مميزًا، وإن كان غير مميز ولا يفهم يُلبي عنه، وإن كان يفهم يُلبي هو عن نفسه بإذن وليه، والذي في المهد، يلبي عنه وليه ويطوفُ به ويجرده من المخيط سواء في الحج أو في العمرة.
لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام، إذا بلغ فإنه يحجُ حجة الإسلام لحديث: «أيما صبيٍ حج ثم بلغ الحلم فعليه أن يحج حجة أُخرى.وأيُما عبدٍ حجَ ثم أُعتق فعليه أن يحجَ حجةً أُخرى».
العبد إذا أذنَ له سيده أن يحج حج، صح حجه لكن إذا أُعتق ما يجزئ عن حجة الإسلام، عليه أن يحج بعد ذلك حجة الإسلام. كذلك الصبي إذا حج به وليه صحَ الحج، فإذا بلغ فعليه أن يحج حجة الإسلام.
إذا حج به واعتمر نعم عليه ذبيحة. إن كان حج وعمرة عليه ذبحن إن كان حج بدون عمرة، مفرد ما عليه شيء. لكن ما في داعي الحج والعمرة، ما في داعي يكلف نفسه.
الطالب: ...
الشيخ: نعم إذا أذن له سيده خلاص أو وليه بالحج فإنه يحج، لكن ما يجزيه عن حجة الإسلام كما بلغ.
(المتن)
فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ، بَاتَ بِهَا، فَلَمَّا رَأَى الْمَدِينَةَ.
(الشرح)
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بات بذي الحليفة والميقات، سُمي بذي الحليفة لأن فيه تصغير حلفى، لأن هذا الشجر شجر الحلفى يكثر في المكان، يكثر في الوادي، يكثر شجر الحلفى والحلفى تصغيرها حليفة، فسميت ذي الحليفة، فسميت ذي الحليفة لكثرة هذا النبات فيه، شجر الحلفى.
والنبي بات بها عند الذهاب إلى مكة بات بذي الحليفة، خرج من المدينة بعد الظهر يوم السبت ووصل إلى ذي الحليفة وهو قريب من المدينة، وهذه وصلت إلى البنيان، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والفجر، وبات بها صلى الفجر ثم صلى الظهر ثم أحرم من يوم الأحد.
ولما رجع من المدينة أيضًا بات بذي الحليفة، بات بها قبل أن يدخل المدينة، وكان لعل الحكمة في هذا، الناس الآن قدموا على أهليهم فلا يفاجئونهم في الليل حتى يدخلون المحل.
ولما قدم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من بعض أسفاره، لتحد المغيبة وكذلك تستحد الشائفة وتعلم المغيبة. الناس لا يعلمون، الناس لا يعلمون، الناس يعلمون إذا رأوا الجيش علموا، هذا في الأول ما عندهم جولات، بالجوال يخبر الإنسان أهله في أي مكان في الليل والنهار، المقصود العلم. المقصود لا يفزعهم. فإذا أخبرهم وعلموا الحمد لله في أي وقت في الليل أو في النهار.
لكن في الأول نُهي الإنسان عن أن يقدم ليلًا وأن يبغت أهله ليلًا، وأن يفاجئهم لأنه قد يأتيهم على حالة غير مناسبة. فلابد أن يُعلم أهله حتى تستعد لملاقاته بالنظافة والثياب الطيبة، فلا يفاجئهم ولا يتخونهم، فإن كان الآن من وسائل والحمد لله، وسائل الاتصال سهلة، في أي وقت يتصل على أهله ويخبرهم، فلا حرج أن يدخل في أي وقت، الحكمة معروفة ومعلومة.
الطالب: ....
الشيخ: طاف إيش؟ لا، ما طاف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجة إلا ثلاث طوافات، طواف القدوم، ثم طواف الحج والعمرة يوم العيد، ثم واف الوداع صبح الرابع عشر، يوم الرابع عشر. ثلاث طوافات فقط. هذا هو الصواب، وما جاء في بعضها أنه من يدخل في ليالي منى ويطوف هذا سهل.
وكذلك عمرة القضاء، عمرة الجعرانة طواف، طاف طواف العمرة، وسعى سعي العمرة، ثم طاف طواف الوداع.
التطوع مشروع، مشروع في أحاديث، والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «والعمل الصالح». إذا كان ما فيه زحام وفيه مكان، وسعة من الوقت، ولهذا يُشرع أن يكثر من الطواف إذا لم يكن هناك زحام وشدة لأنه عبادة لا يجدها في بلده، وإلا جنس الصلاة أفضل، لكن الطواف عبادة لا يجدها الإنسان في بلده، لهذا كان الآخرين يكثرون، كان المقيم إذا قدم مكة يعجب الناس من كثرة طوافه وقراءة القُرآن.
الطالب:....
الشيخ: نعم، إذا طاف كل طواف له ركتان، كل طواف، سبعة طواف، كل طواف سواء كان تطوع أو غيره. ولو كان في وقت النهي. وقت النهي يستثنى منه ذوات الأسباب. إلا عند طلوع الشمس وغروبها. عند طلوع الشمس وعند غروبها ما في صلاة حتى ترتفع الشمس وحتى تغيب الشمس لأنه يسجد لها الكفار فلا يشابهه، لحديث عروة بن عامر في صحيح مسلم: «ثلاث ساعات نهانا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نُصليَ فيهن وأن نقبرَ فيهنَ موتانا». ثلاث ساعات قصيرة ما فيها طواف، ما فيها صلاة، ولا دفن موتى، حين تطلعُ الشمس بازغة حتى ترتفع، عشر دقائق إلى ربع ساعة. وحين تتضايف إلى الغروب، ما يقرب من عشر دقائق أو ربع ساعة حتى تغيب. وحين يقوم قائم الظهيرة ترتفع في كبد السماء، تُسجر جهنم، عشر دقائق إلى ربع ساعة.
ما في دفن موتى ولا في صلاة. إذا دخلت المسجد تقف حتى يؤذن أو تجلس. وإذا كُنت أَيْضًا في المقبرة عند الغروب وعند الشروق لا تدفن، تنتظر حتى ترتفع الشمس أو حتى تزول الشمس الظهر، أو حتى تغرب الشمس ثم تدفن الميت.
ها؟ ويش فريضة؟ إي نعم. أوقات يسيرة وقليلة هذه، ما فيها صلاة، لئلا يُشابه الكُفار فيها، مطلقة، «ثلاث ساعات نهانا أن نُصلي فيهن وأن نقبر فيهنَ موتانا»، وإلا فالفرائض تُقضى في وقت النهي، بعد العصر وبعد، ما فيه نهي للفرائض، إنما النهي للنوافل، إذا فاتته الفريضة يقضيها بعد الظهر، بعد العصر، بعد الفجر إلا عند الغروب وعند الشروق وعند القيام، وقتٌ يسير قليل، ينتظر، عشر دقائق أو ربع ساعة. نعم.
حتى لا يُشابه الكفار لأن الكفار يسجدونَ لها عند طلوعها وعند غروبها فلا يشابههم. وعند وقوفها عند الظهر تسجر جهنم إلا يوم الجُمُعة.
الطالب: قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذا أدركت من العصر ركعةً قبل غروب الشمس فقد أدركها».
الشيخ: وكذلك ركعة قبل الشروق فقد أدرك الفجر. نعم، هذه الفرائض، هذه الفريضة. نقول الفريضة ابتدائها، وهذا ما يجعله قد دخل فيها، إذا دخل فيها وأدرك ركعة قبل الغروب، معناه أنه قبل وقت النهي هذا بشيء قصير، لعله قبل وقت النهي هذا بوقت قصير.
(المتن)
كَبَّرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَقَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ».
(الشرح)
يعني النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بات بذي الحليفة قُرب المدينة، فلما أصبح سار، ولما رأى المدينة قال هذا.
فلما رأى المدينة قال إيش؟
(المتن)
كبر ثلاث مرات.
(الشرح)
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
(المتن)
وَقَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ» . ثُمَّ
دَخَلَهَا نَهَارًا مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ، وَخَرَجَ مِنْ طريق الشجرة.
(الشرح)
نعم هذا السُنة، الإنسان إذا قدم بلده أن يدخلها نهارًا وأن يُكبر ثلاثًا: «الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وهزم الأحزاب وحده. آيبون تائبون عابدون»، وفي لفظ: «ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده».
سُنة عند رؤيته البلد، إذا قدمَ بلده. نعم.
(المتن)
فَصْلٌ
فِي هَدْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا وَالْعَقِيقَةِ وَهِيَ مُخْتَصَّةٌ بِالْأَزْوَاجِ الثَّمَانِيَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي " سُورَةِ الأنعام "، وهذا مأخوذ من القرآن من أربع آيات: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} [المائدة: 1] الثانية: {لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: 34] الثالثة: {وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا} [الأنعام: 142] الآية، والتي تليها الرابعة قوله: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [الْمَائِدَةِ: 95] .
(الشرح)
يعني هذه الآيات الأربع يؤخذ منها الحل، بهيمة الأنعام، الهدايا والضحايا والعقيقة، خاصة بالإبل والبقر والغنم. والإبل صفنان ذكر وأنثى، والبقر صنفان ذكر وأنثى، الضأن كذلك صنفان ذكر وأنثى، والماعز صنفان كما قال الله: {ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ} [الأنعام: 143]، {وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ} [الأنعام: 144]. ثمانية أنعام ودليلهم هذه الآيات.
أعد، تؤخذ من هذه الآيات الأربع.
(المتن)
وَهِيَ مُخْتَصَّةٌ بِالْأَزْوَاجِ الثَّمَانِيَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي " سُورَةِ الأنعام "، وهذا مأخوذ من القرآن من أربع آيات: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} [المائدة: 1].
(الشرح)
هذه الأول المائدة.
(المتن)
الثانية: {لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: 34].
(الشرح)
هذا في سورة الحج.
(المتن)
الثالثة: {وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا} [الأنعام: 142] الآية.
(الشرح)
هذه في سورة الأنعام.
(المتن)
الرابعة: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [الْمَائِدَةِ: 95] .
(الشرح)
سورة المائدة.
(المتن)
فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الَّذِي يَبْلُغُ الْكَعْبَةَ مِنَ الْهَدْيِ هُوَ هَذِهِ الْأَزْوَاجُ الثَّمَانِيَةُ، وَهَذَا اسْتِنْبَاطُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه.
(الشرح)
يعني على هذا لا يُضحى بغير هذه الأصناف الثمانية، وكذلك الهدي في الحج، وكذلك العقيقة، وهو ما رويَ عن بعضهم أنه .. ضحى بديك، هذه أقوال شاذة لا يعول عليها، ولا يُضحى بغزال أو ببقرة الوحش، هذا صيد، إنما الأضاحي والهدايا والعقيقة خاصة ببهيمة الأنعام بالأصناف الثمانية، وما روي عن بعض السلف أنه ضحى بغيرها فهي أقوال شاذة، نعم.
فلا يُضحى بالدجاج ولا ببقر الوحش، ولا بحمر الوحش ولا بغيرها. نعم.
الطالب: ...
الشيخ: نعم، تُصبح واجبة، فإذا لم يُسمي لا تصح الذبيحة، قال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: 121]. لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولو ترك الذبيحة فإنها لا تصح عند جمع من أهل العلم سواء تركها نسيانًا أو عمدًا. إذا تركها الإنسان عمدًا فلا تصح.
والقول الثاني: أنها تصح مطلقًا.
والقول الثالث: التفصيل. ومن تركها نسيان فتصح، ون تركها عمدًا فلا تصح. وهذا هو الأرجح.
يعني إذا ترك التسمية، متروك التسمية فيه ثلاثة أقوال:
- قيل: تصح مطلقًا، ولو تركها ناسيًا أو عمدًا.
- وقيل: لا تصح مطلقًا، إذا تركها نسيانًا أو عمدًا.
- والقول الثالث التفصيل:
- إذا تركها نسيانًا صحت.
- وإذا تركها عمدًا فلا تصح.
وهذا هو الأرجح؛ لأن النسيان معفوًا عنه، النسيان لا حيلة فيه، أما إذا تعمد تركها فلا تحل. {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: 121].
وكذلك الصيد. الإنسان لابد أن يُسمي، فإذا لم يُسمي فلا تصح.
(المتن)
والذبائح التي هي عبادة ثلاث.
(الشرح)
إذا أرسل الكلب يذكر اسم اللهِ عليه، {وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} [المائدة: 4]، الكلب المعلم، كلب الصيد إذا أرسله يُسمى، الحديث: «إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم اللهِ عليه».
وكذلك الطير إذا أرسله يُسمى له، وكذلك إذا كان يصيد مثلًا بالبندقية بالرصاص يُسمي قبل أن يُطلق الرصاص.
الطالب: ....
الشيخ: هو ما يطلق إلا إذا رأى صيد في الهواء هو؟ ما يرمي إلا الصيد، فإذا رآه. هذا معروف، لابد أن يُسمي.
الطالب: ...
الشيخ: لا الكلب ما يرى الصيد يُسمي عند إرساله، هو الآن الكلب ما عنده سيلان، حينما يُرسله الآن، يُرسله وليه، يرسله ويُسمي، ولابد في الكلب أن يكونَ معلم. إن كان غير معلم فلا يصح صيده، والمعلم هو الذي إذا استرسل استرسل، وإذا ذُجر انزجر، وإذا صاد لا يأكل، يُعطيه لصاحبه لا يأكل منه. هذا المعلم.
وفي الحديث الآخر: «إذا أرسلت كلبك ولقيت معه كلبًا آخر فلا تأكل، فإنكَ لا تدري أقتله كلبكَ أم الكلب الآخر»، إذا وجد معه كلب آخر.
(المتن)
والذبائح التي هي عبادةٌ ثلاث: الهدي، والأضحية، والعقيقة.
(الشرح)
قف على الهدي والأضحية.
الطالب: حج قبل الهجرة.
الشيخ: نعم، حجَ قبل الهجرة حجات كثيرة، حج حجتين، لكن بعد الهجرة كان يعرض نفسه على القبائل، يحج. معروف هذا. لكن بعد الهجرة نعم.
وفق الله الجميع.