بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين, اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين.
(المتن)
[فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الهدايا والضحايا والعقيقة]
فصل
في هديه صلى الله عليه وسلم في الهدايا والضحايا والعقيقة وهي مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في " سورة الأنعام "، وهذا مأخوذ من القرآن من أربع آيات: {أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ}[المائدة/1]. الثانية: {لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ}[الحج/34].الثالثة: {وَمِنَ الأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا}[الأنعام/142]. الآية، والتي تليها الرابعة قوله: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ }[المائدة/95].
(الشرح)
الهدايا هي ما يهدى إلى البيت الحرام, ويذبح في مكة تقربًا إلى الله عز وجل وهذا يشمل الهدي التي يذبحها الحاج القارن, وكذلك الهدايا التي يسوقها المعتمر فيذبحها في مكة, وكذلك الهدايا التي ترسلها في غير وقت الحج وفي غير وقت العمرة, هذه تسمى هدايا, والضحايا ما يذبح يوم عيد الأضحى في الأمصار, في الأمصار وفي البلدان عن أهل كل بيت ضحية, والعقيقة هي الذبيحة التي تذبح للمولود عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة.
المؤلف يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الهدايا, وهديه في الضحايا وهديه في العقيقة, وبهيمة الأنعام مختصة بثمانية كما قال الله تعالى في سور الأنعام, من الضأن اثنين ومن الماعز اثنين, ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين, الإبل اثنان انثى وذكر, والبقر اثنان أنثى وذكر, والماعز اثنين أنثى وذكر, والضأن اثنين أنثى وذكر, هذه بهيمة الأنعام, {أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ}[المائدة/1].
{لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ}[الحج/34].
{وَمِنَ الأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا}[الأنعام/142].
{هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ }[المائدة/95].
هذا هو الذي دلت عليه النصوص وأجمع عليه العلماء, إلا من شذ من العلماء, هناك أقوال شاذة, روي عن بلال أنه ضحى بديك وما أشبه ذلك, فهذه أقوال شاذة لا معول عليها, وكذلك أيضًا لا يضحى بالخيل والفرس, وإن كان حلالًا, وروي عن بعض السلف أنه ضحى بفرس, هذه أقوال شاذة, وإنما تكون الأضحية, الهدية والعقيقة من بهيمة الأنعام وهي هذه الثمانية.
غير مشروع التقرب إلى الله إلا ببهيمة الأنعام, {لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ}[الحج/34]. فلو ذبح دجاجة تقرب بها إلى الله في ذلك اليوم غير مشروع, أو ذبح فرس وإن كان جائز, قالت أسماء: نحرنا على عهد رسول الله فرس فأكلناه ونحن في المدينة, أو ذبح غزال أو ذبح طيور حمام, غير مشروع هذا, التقرب به غير مشروع هذا, لكن يذبحها للأكل لا بأس, يذبحها للأكل في أي يوم, لكن لو ذبحها يوم العيد يتقرب بها إلى الله فلا تعتبر قربة؛ لأن التقرب إلى الله خاص ببهيمة الأنعام الثمانية.
طالب: -- ((@ كلمة غير مفهومة- 03:53)) --؟
الشيخ: سواء اسمها -- ((@ كلمة غير مفهومة- 03:55)) – ولا نجدي ولا كان نعيمي أو غيرها, التسمية كلها بهيمة الأنعام, المهم أنها إبل أو بقر أو غنم ضأن أو ماعز, هذه التسميات تختلف, هذه تسمية بالنسبة إلى الأماكن ليس لها تأثير, لكن هي من بهيمة الأنعام إبل وبقر وغنم.
طالب: -- ((@ كلمة غير مفهومة- 04:19)) --؟
الشيخ: والله ذكر العلماء أنه يدخل في هذا نوع منه, وكذلك الإبل, يعني البقر نوعان جاموس -- ((@ كلمة غير مفهومة- 04:31)) – وكذلك الإبل نوعان بخاتي وعراب, العراب هذه الإبل, والبخاتي له سنمان, هو نوع من الإبل من بهيمة الأنعام.
طالب: -- ((@ كلمة غير مفهومة- 04:50)) --؟
الشيخ: هل هي من بهيمة الأنعام؟
طالب: شبيهة للإبل.
الشيخ: شبيهة ما يصلح, كذلك الحمار الوحشي يشبه الحمار, الحمار الوحشي صيد والحمار الأهلي محرم, الشبه ما يكفي, لكن هل هو من فصيلة من بهيمة الأنعام؟
طالب: -- ((@ كلمة غير مفهومة- 05:09)) –
الشيخ: الرنة هي تشبه الإبل ولا سنام لها, هذا فيه تفصيل إن كان من فصيلة الإبل فهي داخلة, وإن كانت من فصلية أخرى.
طالب: -- ((@ كلمة غير مفهومة- 05:28)) –
الشيخ: لو طول الرقبة إذًا النعامة تشبه, ولهذا فإن الجزاء أحيانًا إذا كان عليه يعني من الإبل إذا صاد نعامة فإن عليه بعير لأنها تشبهها في طول الرقبة, قضى بذلك الصحابة, المحرم إذا صاد نعامة وجب عليه بعير, لماذا؟ لأنها تشبهها في الرقبة, وإذا صاد حمامة فعليه شاة لأنها تشبهها في عب الماء, تعب الماء عبًا, قضى بذلك الصحابة, إذا قتل في الحرم حمامة عليه شاة, قضى بذلك الصحابة؛ لأنها تشبهها في عب الماء, وإذا قتل نعامة وهي صيد عليه بعير؛ لأنها تشبهها في طول الرقبة, هكذا قضى بذلك الصحابة, وما قضى به الصحابة يعتبر, وما لم يقض به الصحابة فإنه يرجع فيه إلى قول عدلين يجتهدون, كما قال تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ}[المائدة/95].
ذوا عدل يعني اثنان, ينظر هذا ويتأمل إن كان من فصلية الإبل من بهيمة الأنعام هذا حكمها, وإن كانت من نوع آخر فلا.
(المتن)
فدل على أن الذي يبلغ الكعبة من الهدي هو هذه الأزواج الثمانية، وهذا استنباط علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والذبائح التي هي عبادة ثلاث: الهدي، والأضحية، والعقيقة.
(الشرح)
وعرفنا الهدايا والأضاحي والعقيقة ثلاثة أنواع, هذه يتقرب بها إلى الله, لكن لو ذبح عند قدوم الغائب ليكرمه, هذه ما تعتبر قربة إلى الله, هذا ذبح للأكل ما فيها قربة, وما أشبه ذلك, ذبح مثلاً لقدوم غائب, أو لإكرام صديق, أو ليجمع إخوانه, كل هذا ما يدخل في القربة, التقرب إلى الله إما هدايا يذبحها الحاج أو المعتمر أو التي تهدى إلى مكة, أو ضحايا تذبح يوم العيد, أو عقيقة تذبح للمولود, هذه يتقرب بها إلى الله.
(المتن)
فأهدى صلى الله عليه وسلم الغنم، وأهدى الإبل، وأهدى عن نسائه البقر والهدي في مقامه، وفي حجته، وفي عمرته.
(الشرح)
وأيضًا أهدى وهو في المدينة, أهدى إلى مكة وهو في المدينة, وهذه سنة مهجورة وهو أنه يرسل وهو في بلده إبل أو بقر أو غنم تذبح في مكة, قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي يرسل الهدي, يرسله مع أبي بكر ولا يحرم عليه شيء, بعض العلماء قالوا: إذا أرسل الهدي يحرم عليها ما يحرم على المحرم, ما يأخذ من شرعه حتى تذبح.
والقول الثاني: أنه ليس عليه شيء, قالت عائشة: كان النبي يهدي ولا يمتنع من شيء, كنت أفتل لها القلائد ولا يمتنع من شيء, لا يمتنع من الأخذ من شعره ولا غيره, ليس كالمحرم.
وبعض العلماء يرى أنه يمتنع, وهذه من السنن المهجورة؛ أن الإنسان في بلده يرسل هدية تذبح في مكة إبل أو بقر أو غنم, كذلك الإنسان في العمرة من ذهب يعتمر يسوق معه هدي يذبحه عند المروة, فأما الهدايا في يوم العيد تكون في منى, لكن الآن نظمت الآن أمكنة للذبح الآن, يذبح في المجزرة مكان معد.
(المتن)
وكانت سنته تقليد الغنم دون إشعارها، وإذا بعث بهديه وهو مقيم، لم يحرم منه شيئًا كان منه حلالًا.
(الشرح)
نعم كان عليه الصلاة والسلام سنته تقليد الغنم, الغنم يقلدها, والتقليد معناه هو أن يأتي بحبل ويضع فيه شيء في الغالب يكون نعلين, هذه تقلد الإبل والبقر والغنم, تقلد يؤتى بحبل ويوضع فيه نعال وتربط رقبة البعير أو البقرة أو الشاة؛ ليعلم أنها مهداة إلى الكعبة, هذه سنة التقليد, وهناك سنة خاصة بالإبل وهي الإشعار, والإشعار معناه هو أن يأتي بالسكين ويشق صفحة سنم البعير؛ حتى يخرج الدم ثم يجعلها عن يمينه وعن شماله, حتى يعرف أنها مهداة إلى البيت, هذا وإن كان فيه أذية للبعير لكنها شيء يسير لمصلحة أكبر, كما يخرق أذن البنت الصغيرة؛ حتى يوضع فيها شيء من الحلي هذا يؤلمها وتبكي, لكنها مفسدة قليلة في جنب المصلحة.
وكذلك أيضًا الختان يقطع من الصغير والمولود هذا يؤذيه لكن فيه مصلحة هذا مستثنى, كذلك أيضًا ذكر المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي وهو في المدينة, يهدي الإبل والبقر والغنم وهو مقيم ولا يمتنع من شيء, كما يمتنع المحرم. أعد العبارة.
(المتن)
وكانت سنته تقليد الغنم دون إشعارها.
(الشرح)
لأنها ضعيفة, الغنم والبقر ما تتحمل, كونها يشق سنامها, هذه ضعيفة ما تتحمل, الإبل تتحمل, الإبل فيه سنتان هو الإشعار هو شق صفحة السنام, وإسالة الدم عن يمينه وعن شماله, ليعرف أنها هدي, وأما البقر ما في إلا سنة واحدة وهي التقليد, والبعير فيه سنتان التقليد والإشعار.
طالب: -- ((@ كلمة غير مفهومة- 11:55)) --؟
الشيخ: كذلك الجلود التي تكون عليها يتصدق بها معها, كان النبي صلى الله عليه وسلم لما ساق الإبل لها جلال وجلود, أمر علي أن يتصدق بجلالها وجلودها على الفقراء.
(المتن)
وإذا بعث بهديه وهو مقيم، لم يحرم منه شيئًا كان منه حلالًا.
(الشرح)
فيه الرد على من قال: إنه يمتنع, هناك بعض العلماء قالوا: إنه يمتنع إذا بعث هديًا وهو مقيم يمتنع من أخذ شعره أو أظفاره كما بينت عائشة, خلافًا لبعض العلماء القائلين: بأنه يمتنع حتى يذبح الهدي الذي أرسله.
طالب: -- ((@ كلمة غير مفهومة- 12:34)) --؟
الشيخ: من حين يبعث بها, إذا بعث بها يقلدها يشعرها.
طالب: هل هذا يا شيخ -- ((@ كلمة غير مفهومة- 12:42)) – خارج الحرم؟
الشيخ: نعم لابد أن يكون خارج الحرم, داخل الحرم خلاص, حتى لو من الطائف, لو اشترى من الطائف إبل وبقر وغنم وساقها يعتبر ساق الهدي, لو كان محرم وساقها من الطائف من الطريق؛ حتى أركبها السيارة يعتبر هذا سوق, أما من الحرم لا, داخل الحرم ما يسمى سوق, إذا كان دخل الحرم وهو محرم خلاص يشتري من الحرم شاة يذبحها إذا كان متمتع أو قارن.
طالب: لكن الإهداء يا شيخ لو وكل من يذبح له؟
الشيخ: نعم يوكل, الرسول صلى الله عليه وسلم وكل, أرسلها مع أبي بكر رضي الله عنها وهو في المدينة, يرسلها ويوكل في ذبحها.
طالب: يوكل من يشتري بمكة؟
الشيخ: ما يشتري بمكة يشتري من الطريق, إذا اشترى من مكة ما صار ساق الهدي, الهدية لابد أن تكون من خارج الحرم ما تكون من داخل الحرم.
(المتن)
وإذا أهدى الإبل، قلدها وأشعرها.
(الشرح)
الإبل فيها سنتان التقليد والإشعار, التقليد معناه هو وضع النعلين في حبل في الرقبة, والإشعار خاص بالإبل وهو شق صفحة سنامها حتى يخرج الدم, ثم يسلته عن يمينه وعن شماله, الإشعار إعلام؛ حتى يعلم بأنها مهداة, وإذا عطبت وهي في الطريق ذبحها وتركها للمساكين ولا يأكل منها هو ولا أحد من أصحابه.
يعني اللي يسق هذه الإبل والذي أرسلت معه وأصحابه ما يأكلوا منها إذا عطبت, هذا سد للذريعة؛ لأنه لو كان يباح الأمر ربما يتسببون في عطبها حتى يذبحوا ويأكلوا منها, لكن إذا عرفوا أنهم ما يأكلون منها ما يتسببون, ما يأكل منها هو ولا أصحابه, إذا عطبت ذبحها وتركها للمساكين يأخذونها, وأما هو وأصحابه لا يأكلون منها.
طالب: -- ((@ كلمة غير مفهومة- 14:34)) --؟
الشيخ: الأضحية في البلد, الهدية تهدى إلى البيت الحرام هذا غير, هذه ضحية في البلد.
(المتن)
فيشق صفحة سنامها الأيمن يسيرًا حتى يسيل الدم، وإذا بعث بهدي أمر رسوله إذا أشرف على عطب شيء منه أن ينحر.
(الشرح)
يأمر الرسول إذا خاف أن تموت أصابها شيء يذبحها ويتركها للمساكين.
(المتن)
ثم يصبغ نعله في دمه.
(الشرح)
يصبغ الدم فيها, يعرف أنها مهداة, يصبغ الدم فيها ويتركها للمساكين.
(المتن)
ثم يجعله على صفحته، ولا يأكل منه ولا أحد من رفقته.
(الشرح)
سدًا للذريعة.
(المتن)
ثم يقسم لحمه، ومنعه من هذا الأكل سدًا للذريعة؛ لئلا يقصر في حفظه.
(الشرح)
لأنه لو كان يأكل قد يقصر في حفظها, يتسبب في موتها حتى يأكل منها.
(المتن)
وشرك بين أصحابه في الهدي.
(الشرح)
الرسول عليه الصلاة والسلام.
(المتن)
البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، وأباح لسائق الهدي ركوبه بالمعروف إذا احتاج حتى يجد غيره.
(الشرح)
إذا احتاج إلى الركوب يركب بالمعروف حتى يجد غيره, فإن وحد غيره فلا يركب, وإن احتاج ركب حتى لا يعتب مقدار الحاجة.
(المتن)
وقال علي: يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها.
(الشرح)
إذا كانت ذات لبن يشرب من لبنها ما زاد على الولد ولا يضر الولد.
(المتن)
وكان هديه ينحر الإبل قيامًا معقولة يدها اليسرى.
(الشرح)
هذه هي السنة أن ينحرها معقولة قائمة على ثلاثة, يضربها في -- ((@ كلمة غير مفهومة- 16:37)) – ثم يجهز عليها, هكذا فعل عليه الصلاة, ثلاثة وستين من الإبل هكذا, وأما البقر والغنم فتضطجع على جنبها الأيسر تذبح ذبح, والإبل تنحر نحر وهي قائمة.
(المتن)
وكان يسمي الله عند نحره ويكبر.
(الشرح)
نعم يقول: بسم الله والله أكبر.
(المتن)
وكان يذبح نسكه بيده، وربما وكل في بعضه.
(الشرح)
كما ذبح ثلاثة وستين ووكل عليا في ذبح الباقي.
(المتن)
وكان إذا ذبح الغنم وضع قدميه على صفاحها.
(الشرح)
نعم يضع قده على صفاحها حتى تثبت تستقر.
(المتن)
ثم سمى وكبر ونحر.
(الشرح)
بسم الله والله أكبر.
(المتن)
وأباح لأمته أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم.د
(الشرح)
نعم سنة أن يأكل من الهدايا والضحايا.
(المتن)
ويتزودوا منها، ونهاهم أن يدخروا منها بعد ثلاث لدافة دفت عليهم ذلك العام.
(الشرح)
لا بأس أن يزودوا منها إذا ذبح في مكة هدي يأكل منه ويأخذ منه للطريق, ومنعهم في سنة من السنوات أن يدخروا من اللحم فوق ثلاثة أيام لوجود دافة دافت المدينة فقراءة فمنعهم قال: «لا يدخر أحد فوق ثلاث», ليطعم هؤلاء الفقراء, ولما جاءت السنة الثانية قالوا: يا رسول الله أندخر فوق ثلاثة؟ قال: «نعم إنما منعتكم من أجل الدافة».
قال بعض العلماء: إذا وجد فقراء في سنة من السنين فالحكم باقي, ليس لهم أن يدخروا فوق ثلاثة ليطعموا الفقراء.
(المتن)
وربما قسم لحم الهدي، وربما قال: «من شاء اقتطع».
(الشرح)
قد يقسم لحم الهدي بين الناس وقد يتركوه إلى المساكين ومن شاء أخذ, من شاء اقتطع.
(المتن)
واستدل به على جواز النهبة في النثار في العرس ونحوه.
(الشرح)
العرس يعني يقف شخص وينثر دراهم عليهم, ثم يتسارعون في أخذه؛ هذا مكروه لأنه يؤدي إلى الفوضى والاضطراب, الأفضل ألا ينثره وإنما يعطيهم عطية, كل واحد يعطيه, بعضهم استدل على الجوار, قال: الدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «من شاء اقتطع», هذا دليل على جواز النثار في العرس.
(المتن)
وفرق بينهما بما لا يتبين.
(الشرح)
كأن الشيخ يميل إلى الجواز, يقول: هناك فرق بينهما لكن فرق غير ظاهر.
(المتن)
وكان هديه ذبح هدي العمرة عند المروة, وهدي القران بمنى.
(الشرح)
يعني هذا كان الأول في منى وعند المروة, فلما كان الناس قلة كانوا يذبحون في أماكنهم هذه, الآن نظمت صار في تنظيم ما أحد يذبح في مكانه, إنما في أمكنة معدة.
(المتن)
ولم ينحر هديه قط إلا بعد أن حل.
(الشرح)
لأنه صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم ذبح هديه ثم حلق رأسه, والظاهر أنه قبل أن يحل, أنه يرمي ثم ينحر ثم يحل.
(المتن)
ولم ينحره أيضًا إلا بعد طلوع الشمس وبعد الرمي، فهذه أربعة أمور مرتبة يوم النحر، أولها: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، ولم يرخص في النحر قبل طلوع الشمس البتة.
(الشرح)
فيه نظر كونه لا ينحر الهدي إلا بعد الحل, المعروف أنه نحره قبل أن يحل, الصواب أنه لا يتحلل إلا بعد الحلق, بعد الرمي والحلق, هذا فيه نظر يحتاج إلى تأمل إن شاء الله. وفق الله الجميع لطاعته.