شعار الموقع

64- مختصر زاد المعاد

00:00
00:00
تحميل
8

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين.

(المتن)

قال المؤلف رحمه الله تعالى في "مختصر زاد المعاد":

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا وَالْعَقِيقَةِ.

وكان هديه ذَبْحُ هَدْيِ الْعُمْرَةِ عِنْدَ الْمَرْوَةِ، وَهَدْيِ الْقِرَانِ بمنى.

(الشرح)

كان الناس هكذا، كان الحاج يذبح في منى، والمعتمر إذا ساق الهدي يذبح عند المروة، لما كان الناس قلة وكانت الشوارع فيها تراب وتتحمل، الآن تغيرت الشوارع صارت مجففة وكثر الناس، ونُظم وصار في تنظيم وصار في مجازر خاصة ليس لأحد أن يذبح إلا في المجازر المخصصة.

(المتن)

ولم ينحر هديه قَطُّ إِلَّا بَعْدَ أَنْ حَلَّ.

(الشرح)

لعله يُحمل هذا على العمرة، أما الحَج فإنه إنما حل بعد النحر وبعد الحلق.

الطالب: الأصل يقول: ولم ينحره قبل يوم النحر.

الشيخ: هذا في الحَج.

ومن المعلوم أن التحلل في الحَج بعد النحر وبعد الحلق.

الطالب: -- ((@ كلمة غير مفهومة- 01: 54)) –

الشيخ: التحلل الأول في الحَج بعد الرمي والحلق، التحلل الثاني إذا أضاف إلى الطواف السعي.

(المتن)

وَلَمْ يَنْحَرْهُ أَيْضًا إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَبَعْدَ الرَّمْيِ.

(الشرح)

وعلى هذا فلا ينحر في الليل، يسأل بعضهم يقول: أنه تعجل في ليلة مزدلفة ورمى في آخر الليل فهل له أن يذبح في الليل أو لا؟ الذبح لا يكون إلا بعد طلوع الشمس، لكن له أن يطوف.

(المتن)

فهذه أَرْبَعَةُ أُمُورٍ مُرَتَّبَةٍ يَوْمَ النَّحْرِ، أَوَّلُهَا: الرَّمْيُ، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف.

(الشرح)

هذه وظائف يوم العيد.

(المتن)

وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي النَّحْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ البتة.

(الشرح)

لكن رخص للضعف في الدفع من مزدلفة آخر الليل، وكذلك رخص في الطواف والسعي معه في آخر الليل إذا رمى، أما النحر فلابد أن يكون بعد طلوع الشمس.

(المتن)

فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الأضاحي.

وَأَمَّا هَدْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الأضاحي، فإنه لَمْ يَكُنْ يَدَعُ الْأُضْحِيَّةَ.

(الشرح)

وهل له أن يحلق في الليل؟ نعم، وله أن يتعجل في آخر الليل وله أن يطوف، أما الذبح فليس له ذبح إلا بعد طلوع الشمس، وكذلك الحلق، الحلق ينبغي أن يكون بالسنة ويكون بعد الذبح.

الطالب: -- ((@ كلمة غير مفهومة- 03: 48)) –

الشيخ: الأقرب أن النحر لا يجوز إلا بعد طلوع الشمس.

(المتن)

وَأَمَّا هَدْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الأضاحي، فإنه لَمْ يَكُنْ يَدَعُ الْأُضْحِيَّةَ، وَكَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ ينحرهما بعد الصلاة.

(الشرح)

أضحية في كل سنة، أضحية على كل أهل بيت ضحية سنة مؤكدة تُذبح في البيوت ويراها الناس والأطفال ترى هذه الشعيرة العظيمة، وما يفعله بعض الناس من كونه يذبح خارج البلاد ويرسلون ضحاياهم هناك هذا خلاف السنة، لابد من إظهار هذه السنة وإعلان هذه الأضحية وتكون في البلد ويأكل منها وينحر الدم ويشاهدها ويتولاها بنفسه، ويشاهدها الأطفال والجيران، وتُظهر هذه الشعيرة، أما كونه يرسلها إلى البلاد البعيدة ما يدري عنها ما كأنه فعل شيء، لكن الأضحية تذبحها في بلدك وفي بيتك، وإذا كان زيادة تعطيهم وتتبرع لهم يذبحون ضحاياهم للفقراء هناك، أما أضحيتك أنت لا ترسلها للخارج، اذبحها في بيتك وفي بلدك وتولاها بنفسك إن أمكن أو شاهدها وكل منها ووزع، ويشاهدها الأولاد والجيران وتظهر هذه الشعيرة.

الطالب: في بلده أو في بلد آخر للفقراء؟.

الشيخ: الأضحية واحدة وهي سنة ما تتعدد، على كل أهل بيت ضحية، وما كان الصحابة يتباهون بالأضاحي، قال أبو أيوب: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، على كل أهل بيت أضحية.

الطالب: تكون الأولى أضحية والثانية صدقة مثلًا؟.

الشيخ: إذا ضحيت أنت الآن وأردت تتبرع للفقراء سواء داخل بلدك أو خارجه فلا بأس، تبرع لهم وتعطيهم دراهم وهم يشترون ويضحون عن أنفسهم.

الطالب: ممكن أحد يتولاها عنه؟.

الشيخ: في بلده نعم، إذا وصى أولاده في بلده نعم.

(المتن)

وأخبر أن من ذبح قبلها، فَلَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ.

(الشرح)

إذا ذبح قبل صلاة العيد فليس من النُسك في شيء، ولهذا لما ذبح أحدهم وتعجل وقال: إن الجيران يشترون اللحم، قال له النبي r: إن شاتك شاة لحم، قال: يا رسول الله عندي عناق هي أحب عليَ من الشاتين، قال: «تُجزيك ولا تُجزي عن أحدٍ بعدك» دل على أنه إذا ذبح قبل صلاة العيد فلا تُجزئ وتكون شاة لحم ما تكون أضحية إلا بعد صلاة العيد، وفي البوادي وفي الأسفار إذا مضى مقدار صلاة العيد يذبحون، البوادي ما عليهم صلاة عيد.

الطالب: الأضحية الثانية للنبي عمن لم يضحي من أمتي قال هكذا، فهل مرة واحدة وسنة واحدة؟.

الشيخ: نعم سنة واحدة.

(المتن)

وَإِنَّمَا هُوَ لحم قدمه لأهله هذا الذي ندين لله به، لا الاعتبار بوقت الصلاة.

(الشرح)

يقول: العبرة بفعل الصلاة وبعد الصلاة وليس باعتبار الوقت، يعني لو تأخر الإمام في صلاة العيد فليس له أن يذبح حتى يصلي الإمام.

(المتن)

وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَذْبَحُوا الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ، وَالثَّنِيَّ مما سواه.

(الشرح)

الأضحية يُشترط أن تكون بهيمة العام، ويُشترط أن تكون ثني أو جذع من الضأن، والجذع ما له ستة أشهر، والثني من الماعز ومن الإبل ومن البقر، الثني من الماعز ما له سنة، والثني من البقر ما له سنتان، والثني من الإبل ما له خمس سنين، أما الجذع فلا يُشترط أن يكون ثني، أما الضأن لا يُشترط أن يكون ثني.

(المتن)

وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذبح».

(الشرح)

وأيام التشريق ثلاثة: الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، ويوم العيد فتكون أيام الذبح أربعة على الصحيح، قال بعض العلماء: يوم العيد ويومان بعده، وفي قول أنه يوم العيد، الصواب أن أيام الذبح أربعة: يوم العيد، وثلاثة أيام بعده، هي أيام التشريق، وهي أيام معدودات، وهي أيام الذبح، وهي أيام الرمي، وتنتهي بغروب الشمس يوم الثالث عشر من ذي الحِجة.

(المتن)

ولكنه منقطع، وهو مذهب عطاء والحسن والشافعي، واختاره ابن المنذر، وكان من هديه اخْتِيَارُ الْأُضْحِيَّةِ، وَاسْتِحْسَانُهَا، وَسَلَامَتُهَا مِنَ الْعُيُوبِ.

(الشرح)

يعني يختار من الأضحية السمينة فهي أنفع للفقراء، والجميلة السالمة من العيوب.

(المتن)

وَنَهَى عن أن يضحى بعضباء الأذن والقرن.

(الشرح)

يعني المقطوع الأذن أو القرن أي مقطوع أكثر من النصف.

(المتن)

أي مقطوع الأذن ومكسور الْقَرْنِ -النِّصْفُ فَمَا زَادَ - ذَكَرَهُ أبو داود، وَأَمَرَ أَنْ تُسْتَشْرَفَ الْعَيْنُ وَالْأُذُنُ، أَيْ يُنْظَرُ إلى سلامتها.

(الشرح)

إن كانت عوراء بين عورها، ومثلها العمياء من باب أولى، وكذلك المريضة، وكذلك الهزيلة التي لا مخ فيها، لحديث البراء بن عازب قال: «أربعٌ نهانا رسول الله r أن نضحي بهن: العوارء البين عورها، العرجاء البين ضلعها، الهزيلة التي لا مخ فيها، المريضة البين مرضها» كل هذه لا يُضحى بها.

(المتن)

ولا يُضَحَّى بِعَوْرَاءَ، وَلَا مُقَابَلَةٍ، وَلَا مُدَابَرَةٍ، وَلَا شرقاء، ولا خرقاء، والمقابلة: الَّتِي قُطِعَ مُقَدَّمُ أُذُنِهَا، وَالْمُدَابَرَةُ: الَّتِي قُطِعَ مُؤَخَّرُ أُذُنِهَا، وَالشَّرْقَاءُ: الَّتِي شُقَّتْ أُذُنُهَا، وَالْخَرْقَاءُ: التي خرقت أذنها، ذكره أبو داود.

(الشرح)

كل هذه عيوب.

الطالب: الموسومة؟.

الشيخ: الموسومة لا بأس، الوسم يكون في الأذان ولا يلزم منه الخرق، هو خط أو خطين أو دائرة يحمي الحديدة ما يلزم أن يكون شق.

(المتن)

وكان من هديه أن يضحي بالمصلى.

(الشرح)

وكان المصلى في صحراء قريبة من البلد، يصلى العيد في صحراء قريبة من البلد ليس في المسجد؛ حتى في المسجد النبوي، كان النبي يخرج للصحراء يصلي العيد، ومصلى للجنائز.

(المتن)

وذكر أبو داود عن جابر أَنَّهُ ذَبَحَ يَوْمَ النَّحْرِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ.

(الشرح)

مَوْجُوءَيْنِ: مقطوعي الخصيتين يعني؛ لأنه إذا قُطع خصيتاه يسمن.

(المتن)

فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فطر السماوات وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ، بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ».

(الشرح)

«اللهم هذا منك ولك» منك يعني هو الذي اشتراه ورزقه، ولك يعني أتقرب به إليك.

(المتن)

ثُمَّ ذَبَحَ، وَأَمَرَ الناس إذا ذبحوا أن يُحسنوا الذبحة.

(الشرح)

«بسم الله والله أكبر» التسمية واجبة على الذبيحة وعلى الصيد، وأما التكبير فهو سنة خاصة بالأضاحي والهدايا، تكبير مع التسمية، لكن إذا ذبح للحم هل يكبر؟ لا، يكفي بسم الله، بعض الناس يكبر في كل ذبيحة أي وقت يقول: بسم الله والله أكبر، التكبير خاص في الأضاحي والهدايا وما عداهما بسم الله، يذبح خروف أو دجاجة أو صيد بسم الله، أما التكبير يكون في الهدايا والأضاحي يوم العيد، أيام العيد وأيام التشريق، والحاج يكبر وما عداه من الذبائح فإنه يسمي فقط.

(المتن)

وَأَمَرَ الناس إذا ذبحوا أن يُحسنوا الذبحة وَإِذَا قَتَلُوا أَنْ يُحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ».

(الشرح)

وهذا من الإحسان، أن يُحسنوا القِتلة وكذلك الذِبحة فلا يعذب الذبيحة، ويجب أن تكون السكين حادة حتى يُريحها، قال r: «وليُحد شفرته وليُرح ذبيحته» يحد السكين حتى تكون عادة ليريح الذبيحة ما يعذبها، وكذلك القتيل الذي يُقتل بسيف حاد حتى لا يؤذيه.

(المتن)

ومن هديه أَنَّ الشَّاةَ تُجْزِئُ عَنِ الرَّجُلِ وَعَنْ أَهْلِ بيته.

(الشرح)

ولو كانت مائة في بيت واحد تكفيهم واحدة، وله أن يُشرك الأموات أيضًا فيها، أما إذا كانوا في بيتين فكل أهل بيت يكون عنهم أضحية، إذا كان له أولاد كل ولد له بيت مستقل فكل واحد عليه أضحية، وإن كانوا في بيت واحد يكفيهم أضحية واحدة.

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد